Skip to main content

Full text of "أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية"

See other formats


أسباب اختلاف الفقهاء 
7 شي 


تأليف 
الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي 
الأستاذ المتمرس إِي الشريعة والقانون 


طبعت على نفقة 
السيد رليس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق 
الاستاذ نيجيرقان البارزاني المحارم 


أسباب اختلاف الفقهاء 
في الأحكام الشرعية 


تأليف : البروفيسور مصطفى ابراهيم الزلمي 
الناشر: نشر احسان للنشر و التوزيع 
الطبعة الأولى 1١450 - "١١6‏ 
مدير المشروع: ريدار رؤوف احمد 
تصميم : جمعة صديق كاكه 
المشرف على الطبع: ياسر يعقوي 


رقم الإيداع : م١٠‏ 6- 1١9457‏ 
رقم الدولي (/1582) للمجموعة: 
978-600-349-010-9 
رقم الدولي (15820) للكتاب: 
978-6500-349-006-2 


الموقع: عاط هرهلوم0. دراه )// :صا 
الاجميل: 10811.60 اهماةل 
فيسبوك: [١7الاشعاة.07لتون,‏ اماه 18 





3 


ولو سَآهُ رَيّكَ لَْمَلَ الئاس 
فيك 0 
إِلّا من نحم ريك وَلِدَلِكَ 


ردم واه 


خلقهم 6 


سورة هود ١١9-١١8‏ 


إهداء 


إلى روح والدي الطاهرة.. 
إلى والدتي.. ٍ 
تخليداً لتوجيههما الأبوي وتثميناً لدعمهما التربوي.. 


إلى زوجتي المخلصة.. 

التي وفت بالتزاماتها البسيتية؛ فظلت خير عون على 
تحقيق هذه الأمنية.. 

إلى أساتذتي.. 


إلى كل من لم ولن يبخل بما آتاه الله من مكنة خدمةً 
للعلم.. 


المقدمة 0 7 1 
تمهيد 211111111100130 20100 0 
الاحكام الشرعية في القرآن الكريم 22 ل ا 71 


أولا: الاحكام الاعتقادية (العقائدية) 
ثانيا: الاحكام الأخلاقية (أو اخلقية) 
ثالثا: الأحكام الكونية 000 3ظ2 
رابعا: الأحكام العبرية 0 
خامسا: الأحكام الشرعية العملية ... 
أدلة الاحكام الشرعية امك لا الام ولاه ووه للق وق ل مف 11م 
المقارنة بين الفقه رالشريعة ............ 1 ااا 





طريقة الصحابة في الاستنباط 5201 
الطايع العام لفقه الصحابة 1211 
الأسباب الإجمالية لاختلاف الصحابة ... 
أسباب قلة اختلافهم د 1 00 
الفقه في عهد التابعين 11 





أ- مدرسة المدينة 000 <2غظ1 ا 


أسباب اختلاف التابعين 





عوامل النهضة الفتهية في هذا العصر 






ممعوم مو مور مو مور مو مو مو ثيه 





أثر بسيئة المدينة في الفقه **غظ2 
أصول استنياطه........... 5 ظظ2 
طابع فقهه 1 ا ا 
أشهر أصحابه #37 
*- الإمام الشافصي ١4 -١60(‏ ه) 
نشأته ااا 111101100 
مكانته العلمية الاي لمع ل كد ل ا د 
عمله الفقهي مرح ترس ا قو وا حالم ا 
أصول استتباطه 0000 0غ« 
طابع فقهه غ112 1 
آرلؤه القديمة والجديدة 5089ببب 00002-1‏ ا 0 
أشهر أصحابه دب 1[ 0 
4- الإمام أحمد بن حنبل -١54(‏ ١4؟‏ ه) 010001111 
نشاته 85 |[ [ |[ [ز[ [ [ [ [ 10111 
صفاته 0 1 1 1 0 
أضول أضكتيا له .دمح دده عد مم طق ة عوقة 000 
أسياب كثرة الروايات عن الإمام أحمد امار ا 3 
الطابع العام هاه فوع هوق جوع ة المع له 6 نوع له ومع ع م و20 16 84 
أشهر أتباعه ببب-ب001-1 0 0 
الإصام أبن تيمية (551- 14لا ض) واي لرو وحن لرسا كديع وو ري 96 
الإمام ابن القيم -191١(‏ اشلاص) 00 
#- الإمام جعفر الصادق -8١(‏ 4كاه) 100000101 


أصول استنباط الإمامية اع واوا قو ا 1 61212 


الطابع العام لفقههم [ [ [ 1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 1 1 ا 
6- الإمام زيد -4١(‏ 717اه) #141 1[ 1|ظ[|[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 00000011 
نشأته 183 [| ز[ [ز ز[ [ ز [ 1 1 01 
أصول استنباط الزيدية 01 0[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 001 
الطابع العام لفقه الزيدية 10 
"- دارد الظاعري 37١ -9١7(‏ ه) و د 0 1 
ابن حزم الظاهري (784- 407 ها. 0[ ز[ ز[ 0 0 
الطابع العام لفقه الظاعرية 000101001019 ا 
4- الإصام جابر الأباضي (١؟‏ - 61 هم) آ ز ز ز 1 1 
الاستنتاج 001 ا 
الباب الأول: 
الاختلاف في الاحكام تبعاً للالختلاف في القواعد الأصونية واللفوية م 5 
الفصل الأرل: األفظ باعتبار وضعه خاصء لو عام او مشتراه ح 0 
المبحث الأرل: الخاص 1[ 1[ 1 1 1 1[ [ ا 0 
المطلب الأرل: الخاص.. دلالتم أثره على اختلاف الفلها. 8 000111 
الخاص دوعا مق ول لاه لحو ل نوا وا 1ك ده لمق ا قي 
حكم الخاص [ [ 1[ ز [ز ز 1 12 1 1 2 1 12 1 1 1 1 |ز 1 أ 
أنواع الخاص 00 
المطلب الثاني: الاختلاف في مقتضى الأمر وأثره على الاختلاف في الأحكام.. 8ه 
الفرع الأول: الإختلاق في طبيعة الطلب المقصود من الأمر كم 
أرجه استعمال الأمر لا ا ا 1 ا 816 
الفرع الثاني: الإختلاف في اقتضاء الأمر للمرة أو التكرار 0 
الفرع الثالث: الإختلاق في اقتضاء الأمر للقور لر التراخي 0000 
المطلب الثالث: الاختلاف في مقتضى النهي ا 
الشرعية 1609ؤ1111111111101110101110110101611016161101616061611610616غص 
ماحية النهي 01 ا 0 
صيخ النهي 18[ 1 1 1 1< 1 1[ 1 0 
أرجه استعمال النهي |[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز [ ز [  [‏ 1 
المعنى الحقيقي للنمي [ 1 00 
النهي يقتضي الترك على القور والدوام ا 


إقتضاء النهي للفساد [ 1[ 1 ا 


الفرع الأول: النهي لا يقتضي القساد مطلقاً ...........د.ء............. 1115 








الفرع الثاني: النهي يقتضي الفساه مطلقا 1[ ز [ [ [ 0011 

المتابلة .... 1 

الظاهرية . ا 

الزيدية 00101021 ا 

تقويم هذا الإتهاه الواسع . 1 

الفرع الثالث: الإتهاء اللعمتدل 22307 ا 

ا حنفية اا الا 

الفرع الرابع: نماذج من المسائل الفقهية الحلافية المتفرعة عسن الاختلاف في 

قاعدة "النهي يقتضي الفساد" 10 ااا 

أولا- الإختلاف في أحكام الزواج ااا ااا 

ثانيا- الإختلاق في أحكام الطلاق ذ[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ ا ا اال 

ثالثا الإختلاف في أحكام المعاملات المالية لاو 1 

رابعا- الإختلاف في أحكام العبادات ام ال ا ا لآ 

المطلب الرايع: المطئق والمقيّد وأثرهما على الاختلاف في الأحكام............. 1١6‏ 

الفرع الأول: حقيقة المطلق والمقيّد وأحكامهما ما ا 1 

حكم المطلق 0 0 

حكم المقيّد ا م ل لع االو و ا 117 

الفرع الثاني: حمل المطلق المقيّد 00 

المبحث الثاني: العام رأثره في اختلاق الفقهاء في الأحكام.. ل 

المطلب الأرل: أقسام العام ودلالته 5[ 1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ا ااا 

العمرم العرفي 1 0 ااا 

والعمرم العقلي ا ا 1 

دلالة العام بين القطعية رالظنية .. 1[ 1 1[ ا ا 

المطلب الثاني: تخصيص العام 8[ ز |[ ز[ 1 511011 000ل 
التخصيص اماف 844 233 موه قم 4ه د مه كه مده 6م امه م ممم وه م6 ممه 22 

الفرع الأرل: تخصيص العام بخبر الواحد 0000 

الفرع الثاني: تخصيص العام بالقياس 051010161171061 
الفرع الثالث: تخصيص العام بالمرف 0 0 


المبحث الثالث: المشترك اللفظي وأثره في اختلاق الفقها.... 
المطلب الأول: الإختلاف في رجوده 00 





المطلب الثاني: في استعمال المشترك في جميع معانيه 
المطلب الثالث: حمل المشترك على مدلوله 211100 
الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ باعتبار الدلالة 0 
المبحث الأول: منهج الحنفية 0 11312373 
الفرع الأول: عبارة النص 11 1 


الفرع الثاني: إشارة النص (دلالة الإشارة) ب 00 
الفرع الثالث: دلالة 0 فلمو اولع ءا امه 








دلالة المفهوم لاو له اه ون رامع 2 هل لالم 611 ع6 12ل + 
الفرع الأول: مفهوم الموافقة وو 0 لحم 45 416081 3 فو وو لم86 اد 4ك 
الفرع الثاني: مفهرم المخالفة 32*00« 
أهم أنواع مفهرم المخالفة 783 *شظ5 
الفصل الثالث: تقسيم الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة وخفائها 
المبحث الأول: التقسيم باعتبار الرضوح عند ا حنفية 111235 
.١‏ الظاهر 9 0 00 


مانة ين منهج اغنفية رمعا الجمهور 11*50 

الظاهر والمؤول ... 32111 

مرتف الظاهرية من الظاهر 
شروط التأويل ا ا ا لعا امو ود م لل 
أنواع التأويل ا ا ااا 


لولا: الحفي ..... 1117 





رابعا: المتشابه مطامطو ا سا ا انا 
المبحث الرابع: التقسيم باعتبار الخفاء عند الجمهور. م م 





أحكام ا حقيقة 00000 


الكناية في الطلاق ا او ل 
اباب الثاني : 
اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في السنة امد لطا ا ماع ل لطا مهام اممو 
الفصل الأرل: في حقيقة السنة واقسامها 22 
المبحث الأول: السنة وأقسامها 










أقسام السنة باعتبار ذاتها ا 

المبحث الثاني: صركز السنة النبوية رأهميتها 

الفصل الثاني: السنة المتصصلة ا ا 

المبحث الأول: مراتب السنة المتصله راثرها لاا 0 
المطلب الأول: المسنة المتواترة ... آذ 


أنواع المسنة المتواترة.. 
المطلب الثاني: السنة المشهورة .. 
صرتبتها في القرة... 


المطلب الثالث: شير الآحاد ددبب 101010‏ ا 

مرتبته في القوّة 1[ 1[ 1[ ا 

حكيه ا 

المبحث الثاني: : شروط الراوي وأثرها في اختلاف الفقها. 00 

المبحث الثالث: شروط العمل بر الواحد وأثرها في إختلاف الفقها. . ل 
المطلب الأول: شررط الحدفية للعمل بالخبر الواحد ولو ام ا اس 7 





المطلب الثاني : شروط الإصام مالك للعمل بخير الواحد 
المطلب الثالث: شروط الشيعة الزيدية والإمامية والشوارج للعمل يبر الواحد ١7‏ 


أ- الشيعة الإمامية اذ[ ا 0 اف 

ب- راي الشيعة الإصامبية ذ1[1[1ذ[ز[ |[ ا 

جح رأي الخوارج في الصسيل بخير الواحد 1 

الحديث المرسل وأثره في اختلاف الفقهاء 1 لا 

الفصل الثالث: الاختلاف ف العلم بالحديث نديد افمراء نه فو في اقيام 
التعارض ةو الل خا ا تسق الكو لماو هاجتال ل 1م 1117 
المبحث الأول: الاختلاف في العلم باطديث ..دء..ءه.....ه ان 


أ- اختلاف الصحابة بسبب اختلافهم في العلم باطديث ...........4؟58 
ب- اختلاف التابعين بسبب اختلافهم في العلم بالحديث أر الفقة به" 
ج- اختلاق أئمة المذاهب الجماهية بسبب اختلافهم في العدم بالحديث 


ا د ا 76 
المبحث الثاني: الاختلاف في فهم لمراه ز [ 1 1 نا 
أ- اختلاف الصحابة المبني على اختلافهم في فهم مراد الرسسول (888) 
من قوله أو فعله 200 م ا م لوده 0 11 ل وى 
ب- اختلاف الفقهاء لاختلافهم في فهم المراه من الحديثك وري 
البحث الثالث: الاختلاف في قيام التعارض روفعه 16 


الباب الثالث : 
اختلاف الصعابة والتابعين في الاحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعية .01 
الفصل الأرل: اختلاف الصحابة في المسل والاعتداد بالمسمسامر التبغية 3 


ذلك في اختلافهم في الأحكام 11[ 1[ ز[ [ 0 11 ة 786 
البحث الأول: مصادر التشريع في ههد الراشدين (للدنله )بين 561 
تطور الفقه بعد الرسول 3 موووء ووم دمو ووو ممم و ورم وول فلن 0000 و 


000000 تطور الحياة وتهده الحوادث ذ[ز ز [ز[ ز ز ز ز‎ ١ 





1 اتساع رقعة الدولة الإسلامية 1 ااا 

؟- خلود الشريعة وطابعها العام 0-7 0ن 

4- تناعي النصوص وعدم تناعي الوقائع 0 اا 

اقرار الاجتهاد من الرسول (85) ا 

طريقة فقهاء الصحابة في الاستنباط 1 00 

الرأي 100[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 

موقف الصحابة صن الرأي ا لم ا ا 111 

طريقة الصحابة في الاخذ بالرأي وتطبيقه 0 اا 

المبحث الثاني: اجتهاد الصحابة بالرأي عن طريق القياس 7[ 0000 

للبحث الثالث: اجتهاد الصحابة بالرأي عسن طريق المصال المرسلة وسد الذرائع 
والاستحسان 000 22*35 
المطلب الأول: العمل بالمصلحة ل م 2 
المطلب الثاني: العمل بسد النرائع 0 

للطئب الثالث: العمل بالاستحسان. 

الفصل الثاني: اختلاف فقهاء التابعين لاختلافهم في الاجتهاد بالراي ان 

للبحث الأول: اختلاف الشيعة مع ال جمهور 1 1 1 1 ا اا 

للبحث الثاني: اختلاف الخحوارج مع ا جمهور ا 

للبحث الثالث: انقسام الجمهور الى أهل الرأي رأهل ال حديث لطا 

الباب الرابع: 1 

اختلاف ائمة المذاهب الفقهية في الاحكام تبما لاختلالهم في المصادر التبعية 460 

الفصل الأول: الاختلاف في الإجماع 001 اا 

المبحث الأول: الإجماع العام [1[ذ[1 1[ ل 

ا مبحث الثاني: الإجماعات الخاصة 8بببب- 0000‏ 0 00 

الفصل الثاني: القياس واثره في اختلاف الفقهاء في الاحكام 0 0 000000 

للبحث الأول: حجية القياس ا ااا 

للبحث الثاني: ما يري فيه القياس 1 1 1 1 1 1 1 ا 

الفصل الثالث: الاستحسان واثره في اختلاف الأحكام 00000 

للبحث الأول: آراء العلماء من الأصوليين والفقهاء في الاستحسان اا اع 

الحنفية 0 1 ااا 

المالكية 1 ااا ل 

الشافعية ااا 





الفصل الرابع: المصالح المرسلة واثرها في اختلاف الاحكام 











المبحث الأول: حجية المصلحة المرسلة وه 60 ل 6 0 له 1 20110 
المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرعة عن الخلاف في هذا الاصل. 108 
الفصل الخامس: قول الصهابي واثره ل اختلاف الاحكام ااا 
المبحث الأول: حجية قول الصحابي طاو ا 1 1 و اف لل ل 1 2114 
المبحث الثاني: المسائل التطبيقية الخلافية المتفرعة عن هذا الخلاف ا 
الفصل السادس: الاستصحاب واثره في اختلاف الاحكام د ا 1 816 
المبحث الأول: الاستصحاب وأنوا اعه رالاحتجاج به 0 1 
المبحث الثاني: المسائل التطبيقية الخلاقية ...تي...ت مم يتيوه 1 
الفصل السابع الاحتجاج بسد الذرائع واثره في اختلاف الفقهاء لل ملع هق8 
المبحث الأول: سد النرائع والاحتجاج به امو لام وا ام 
أقسام النريعة ةلاقملا4401 
المبحث الثاني: نموذج من التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرمة عن الحلاف ني 
الاحتجاج بسد الذرائع ب 002 0 
الفصل الثامن المرف واثره في اختلاف الفقهاء 000307598 0 0000 

المبحث الأول: أقسام العرف وأعتباره 
العرف وأقسامه 30 

شروط اعتبار العرف 8 ا 

أهمية العرفث ا ل الو و ال م لح ا 21 
شواهد نصرصية على اعتبار الفقهاء للعرف 6 
أثر العمل بالعرف في اختلاف الفقهاء از[ 0100 


المبحث الثاني: فوذج من التطبيقات الفقهية الحلافية المترتبة على الاختلاف في 
العمل بالعرف ا ا 0 


المقدعة 


الحمدلله الذي قال لعباده: (الْيَْمَ اكْمَلت لَكُمْ ديتكم رَآَمَيْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي رَرَضِيتُ 
َكُمْ الإسلام ديناً4'''. وجعل لهم من أصول شريعته ذريعة إلى فروعها؛ وألهسم منهم مسن 
شاء ما شاء من استنباط أحكامه من ينبوعها. 

والصلاة والسلام على من خوّله الشارع الأرل ببسيان نصوص آياته بقوله: (... رَأنرَلَنَا 
لَب الأكر لعي لئاس ما ثُرْل يهم وَلَعلْهُم يتفكَرُونَ4!”', لإرشاد هذه الامة إلى معقول 
الأدلة ومنقولها. 

وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نوم الهدايية وتثصوع الدرايسة, قاقتدى بهم الائسة 
المجتهدون في اعتبار حكم الأحكام: رعطل النصوص. والأخذ بمنطوقها ومفهومها. 

ويعد.. 

فإن من آيات الله. أن خلق الإنسان عتتلفا في ألسنته وألوانه. (وَمِنْ آيَاته عُلْق السّمَاوَات 
واذأزض والحتلان الْسنتكُمْ وَالْوَاكُمْ إن في ذلك لآيسات لَلْصَالِِين4'". وم يقف الاختلاف 
عند هذا الحد. بل جاوزه إلى المراهب الحلقية, والاسستعدادات الفطرية. والمدارك الذهنية, 
وبالتالي شمل الآثار من الآراء العقلية» والتصرفات القولية والفعلية. 

وبذلك أصبح الاختلاف جزما من طبيعة الإنسانء يبدأ من تكوينه ويرافق أدوار حياته. 
فيمر بمداركه رينتهي بآثاره: (رَلَرْ شاء ربل لجَعَلَ انا أمهَ وده ولا َرانُونَ مُحْتَلِقينَ إلا 
مَن رم ربْكَ وَلِدَلِلَ ُلْقَهُمْ4'*“. فهو سبحانه وتعالى لم يشأ جصل الناس أمة واحدة, لان 
الاختلاف هو الذي ينسجم ممع طبيعته. فيتفق رما يحمله مسن التفاوت في السدارك 
والنزعات. وللؤهلات الذاتية والعرضية:. بالإضافة إلى المؤثرات الأسرية والبسيئية... 

فلا غرر إذأ أن يصبح الاختلاف في الآرا. والأحكام ظاهرة طبسيعية في كسل تشريع 
سماوي. وكل قانون وضعي. واختلاف فقها. المسلمين في الاحكام الشرعية جزء لا يتجزأ مسن 
هذه الظاهرة. 


المائدة: 7 
النحل: 414 
الروم: ”7 

هود: م4١١94-1١١‏ 


1 
؟ 
ع 
0 


ه١1‏ ممم م 0000000006060 أسسياب اخستلاف الفقهاه . في الادحكسام الشسرهية 


أضف إلى ذلك أن الاختلاف للوصول إلى أحسن تنظيم للحياأة: بحيث بحقق رضاء الحالق 
رسعادة المخلوق رحمة ونعهمة وتوسعة !"ا 

والاختلاف صنه ما هو مذموم كاختلاف أهل البدم والأهوا.. (إِنَّ الّزِينَ فقوا «يسنَهُمْ 
رَكَانوأ شيّعاً لَسْت مِنْهم في شَيْءٍ -الآية4'". (رَلاً تكوثوا كَالذِينَ تَفرْقُواً وَالْتَلَفوأ من بَغْد 
مَا جَاءهُمِ الْبسينَات ..الآية9. 

رصنه ما هو مدوح كاختلاف فقهاء الصحابة والتابعين والائمة المجتهسدين (رضوان الله 
عليهم أجمعين), لكونه مبنيا على استنباط الاحكام من نصوص الكتاب والسنة ومستندا 
إلى أسباب أقرها الشرم. 

غير أن البحث عن هذه الاسباب على الرغم من أهميته وحيويّته لم يكتب فيه إلا 
القليل؛ وأول من تناول ذلك بالبحث-حسب ما أعلم- هو البطليوسي,!"' (رحمه الله) 

فهو يحصر أسباب الاختلاف في أمور ثمانية هي: الاشتراك؛ والحقيقة والمجبازء والإضراد 
والتركيب؛ والحصوص رالعسوم.ء رالروايية والنقلء رالاجتهاد فيما نص فيه. والناسخ 
را منسوخ. والإباحة والتوسع. 

والواقع -كما أبسيّنه ني هذا البحث- أن هذه الأسباب ترجع إلى أمور ثلاثة, وهي ما 
يتعلق بالقواعد الأصولية واللغوية, وما يتعلق بالسنة, والاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيسه. 
ثم إن استعراض البطليوسي لهذا الموضوع ليس فقهياًء بل هو أدبي ولغوي, فلم يتطسرق 
للمسائل الفقهية إلا نادرا '") 


' أخرج الطبرائي (رحمه الته): أن النبسي# قال: ((اختلاف أمتي رحمة))؛ وني رواية ((اختلاف أصحابي 
رحمة)). يقول العلامة المناوي (عبدالقادر الطبري ته/١اه)‏ في شرح هذا الحديث: "إختلافهم 
توسعة على الناس يجعل المذاهب كشرائع متهددة بعث النبي بكلها لثلا تضيق بهم الأمورء ولم 
يكلفوا بما لا طاقة هم به توسعة في شريعتهم السمحة السهلة» اختلاف المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة 

١88 الأنعام:‎ ' 

' آل عمران: ٠١6‏ 

هو أبو محمد عبدالته بن محمد بن السيد (464- 85١‏ ه) وقد ألف كتايا سماه (الإنصاف في التنييه 
على الاسباب التي أوجبت الإختلاف بين المسلمين في آرائهم) 

' راجع (الإنصاف) المرجع السابق؛ ص77 فما بعدها. 


زيذا 


وتطرق ابن رشد''' (رحمه الله) في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)''' إلى هذا الموضوع 
ورأي أن أسباب الخلاف تعود إلى ستة أمور, أحدها هر ترده اللفظ بين أن يكون عاماً 
يراد به العام أو الخاص, أو خاصاً يراد به الصام أو الحساص. والثساني هو اشتراك الألفاظ 
رالمعاني . والثالث هو اختلاف الإعراب, والرابع: هو تردد اللفظ بين الحقيقة وبين نرع مسن 
أنواع المجاز أو بينهما وبين الاستعارة, والخامس هر الإطلاق والتقييد, والسادس هو 
التمارض بين الأدلة. 

وأنت ترى أن هذه الأسباب-باستثناء تعارض الآثار الذي يندرج تمت الاختلاف في 
السنة- ترجع كلها إلى سبب واحد وهو الاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية, ثم إن هذا 
التقسيم إلى جانب كرنه غير جامع؛ فإنه ليس صبنياً على أساس عقلي أر استقراتي. 

ثم حاول ابن تيمية'"' في كتابه (رفع الملام من الأئمة الأعلام)''' حصر الأسباب في 
ثلاثة: الأول عدم اعتقاد المجتهد كون الحديث من النبيقة. والثاني عدم اعتقاده إرادة 
تلك المسألة بذلك القول والثالث اعتقاده نسخ ذلك الحكم. ثم فرّع عن هذه الأمور عشرة 
أسباب كلها تتعلق بالحديث, أي ترجع إلى سبب واحد هو الاختلاف فيما يتعلق بالسنة. 

ثم ردد الشاطبي'*' في كتابه (الموافقات)”' ما قاله البطليوسي وم يزد على ذلك إلا 
التفريق بين الخلاف الحقيقي والخلاف الظاهري. 

ثم تناول الموضوع بالبحث الشاه ولي الله الدهلوي''' في كتابه (الإنصاف في بيان سبب 
الاختلاف) وم يزد على ما قاله ابن تيمية سوى الاجتهاد بالرأي بسبب انقسام ا مدارس 
الفقهية إلى أهل الرأي وأهل الحديث. 

وأغيها كتب عن أسباب الاختلاف الاستاذ الشيخ على الحفيف””*' وقد قدم جهودا 
مشكورة في هذا المجال. والحلاف في نظره يرجع إما إلى الاختلاف في فهم النصوص بسبب 


محمد الاندلسي القرطبي الشهم بإبن رشد الحفيد (ت -050 ه). 

الا 

"هو تفي الدين أبو العباس أحمد عبدالليم بن عبدالسلام بن تيمية (511- 1/14اه). 
“ص ١6-6‏ 

' أبراعيم اللخمي الفرناطي المالكي (ت- 0٠ةل/اه).‏ 

5١١/6“‏ قما بعدها. 

* (ت- :مااه) 

“في محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات الدينية في القاهرة 1١987 -١945‏ . 


”7 دمب ممه 020000000000000 أمسباب أمستلان الفقها. في الامكام الشسرعية 


الاشتراك والحقيقة والمجاز.. أو في فهم أساليب النصوص كمفهوم المخالفة.. أو إلى الاختلاف 
فيما لا نص فيه. غير أنه لم يحاول تحليل الخلاف ني تلمك القواعد الأصولية تمليلا علمياء كما 
م يحاول تنسيق أسباب الخلاف وحصرها في نطاق معين. 

وقبل ترك هذه المقدمة اود أن أبين أن ما دفعني إلى اختيار هذا المرضوع أمسور كسثيهة 
أمنها: 

-١‏ العمل على تطوير الدراسات الأصولية رالفقهية والإفادة من نتائج التلاقي الفكري 
في أوسع نطاق عن طريق ربط الفقه بأصوله من جهة, والمقارنة بين آرا. الأصوليين 
والفقهاء في مختلف المذاهب من جهة ثانية؛ لآن الطريقة التقليديمة لدراسة الفقه أو 
أصول الفقه غالباً طريقة انفرادية مبنية على عزل الفقه عن أصوله, رعزل الأصول 
عن فروعهاء ومستندة إلى اعتزاز كل مذهب بأصوله وفروعسه؛ والإعسراض عما 
للمذاهب الأخرى من الأصول والفروع, مما أضاف جموداً إلى جمود في الفقه الإسلامي 
صنذ القرن الرابع: الهجري إلى يومنا هذا. 

؟- تقريب شقة الحلاف بين المذاهب الإسلامية؛ ووضع حد للتعصب المذهيسي أر الطائفي 
الناشئ من التأثر بعوامل متفرقة أهمها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز 
البعض الأخرى. 

؟- حاولة البلوغ إلى راقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه وأقصرهاء رهي عادة لا 
تتضع إلا بالمقارنة بين أصول استنباط فقها. الممسلمين والرصول إلى نقطة ال ملات 
وأسبابه. فعندئذ يتبين الراجح من المرجوح ويتميز السديد من الضعيف. بعد عرض 
الآراء رمناقشتها وتقومها. 

4- إزالة الشكوك التي تساور بعض النفوس الضعيفة فتقسول: إذا كان القسرآن واحّداء 
والنبسي واحداء فلم هذا الاختلاف؟ ولماذا لم تتفق كلمة الفقهاء في الفروع؟ رمسا هي 
أسباب هذه الخلافات؟... إلى غير ذلك من الشسكوك والأسئلة التي أساسها الجهل 
بأسباب الاختلاف. 

*- تقريم الجهود المشكورة التي قدمها هزلا. الأئمة الأعلام للأمة الإسسلامية» والإفسادة 
من الشروة الفقهية العظيمة التي هي ثمرة عمل منات المسنين لآلاف المفكسرين مسن 
فقهاء المسلمين الذين واصلوا النهار بالليل في سبسيل إنارة الطريق أمسام أجيسالهم 
القادمة. 


يتناول أموراً تمهيدية لها صلة بالموضوع من الناحية التحليلية والتاريفية. 


الاحكام الشرمية في القرآن الكريم: 


يرى علماء أصول الفقه أن الاحكام الشرعبية في القسرآن ثلائة أقسامء وصي: الاحكسام 
الاعتقادية والأخلاقية والعملية, وهذا الاتجاه الف للحقيقة والواقع؛ لأن أحكام القرآن خمسة 
أقسام, وهي: الأحكام الاعتقادية أو المقائدية, الاحكام الأخلاقيسة. الاحكام الكونيية, 
الأحكام العبرية, والاحكام العملية. 


اولا: الأحكام الاعتقادية (العقائدية): 


وهي التي تتعلق بعقيدة الإنسان من معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وما يتفرع عنها 
من الإيمان بالمغيبات, وهذه الأحكام هي الأساس الرئيس للأحكام الأريعة الباقية, فالغاية 
منها اكتساب العقيدة الدينية الثابتة التي هي قتوام الميساة الصحيحة للأسسرة البشسرية, 
والعمود الفقري لهيكل المجتمع. والعرق النابض في جسم الفرد. والعلم الذي يتكفل ببيان 
هنء الأحكام هر علم الكلام (أو علم المقائد). 
ثانيا: الأحكام الأخلاقية (أو الخلقية): 

تلتقي الاخلاق مع العقيدة الدينية في أن كلا منهما يمثل جانساً مسن جوانب شخصية 
الإنسان وطاقة من طاقاته الدينية والسلوكية, لذا كانت ولاتزال الصلة بينهما وثيقة, وأن 
هذه الصلة قائمة على أسس نفسية, منها وجدانية ومنها عقلية. هسم أن العقيدة الدينيية 
بشدة فاعليتها رقوة سلطانها على الأفراد والجماعات, احتلت المكانة الأولى. بل العقيدة في 
الحقيقة والواقع متبوعة. والأخلاق تابعة ولازمة لماهيتها لزوما ذهنيا وخارجياء فمن النادر 
أن ند الأخلاق الكاملة عند شخص لا عقيدة له. أر نجد مسن يملك العقيدة الصحيحة لا 
أخلاق له. فالأخلاق لازمة للعقيدة كلزرم الزوجيسة للأريعية, وقد اهتم القسرآن الكسريم 


يف مممم ممم عومد مومه ممم ي 060066 أمسياب اخستلاف الفقها . في الامكام الشرعية 


بالأخلاق, بحيث لا توجد فيه صحميفة واحدة تخلو من جانب من جوانب الأخلاق صراحة أو 
إشارة. 


ثالثا: الأحكام الكونية: 


يتضمن القرآن الكريم آيات كونية كثيية ذات معان علمية. رهي راصلة إلى درجة 
الاعجاز, وم يُدركها المفسرون الأولون. بل منها ما اكتشفها التطور العلمي الحديث وبين 
معانيها ومقاصدهاء ومنها ما لم تكتشف بعد وهي تنتظر الاكتشافات العلمية الجديدة ني 
المستقبل: كما يقول سبحانه وتعالى: (سَنْرِبهمْ آيَاتنا في الْقَاقٍ رفي أَنفُسِهمْ حَتّى يَتبَيْنَ 
لهم أنه الحن...04. 
وحكمة الأحكام الكونية هي تقوية الإبمان بذات الله وبالقرآن الكربم وتثبيت العقيدة. 
بأن القرآن ليس من صنع البشر. وإنما هو وحي منزل. وبالإضافة إلى ذلك فإن فيها توجيه 
الإنسان إلى التفكر في هذا الكون المسثْر للانتفاع به مادياً رمعنوياً. ولكن قليل مسن 
الناس يدركون الاسرار الكونية لهذه الآيات رفلسفتهاء كما قال سبحانه وتعالى: (رَتلُكَ 
الْأسثالٌ نضريُهَا للنّاس رما يَعْقلّها إن الْعَالِمُونَ)!". 
ثم إن في إعجاز الآيات القرآنية الكونية تفنيداً للمزاعم التي ثنشر بين آونة وأخري في 
الأباث المقروءة والمرنية وغي المرئية, تحت عنوان علوم المستقبل أو غير ذلك, مما يتعلق بعمر 
الكون بوجه عام وعمر الأرض بوجه خاص وعمر الإنسان بوجه أخصء وتتضمن تلك 
المنشورات المضللة أرقاما خيالية للأعمار المذكررة, وهذه الاكتشافات الخيالية المضئلة 
المختلقة. محاولات لإضعاف إيمان المؤصنين بوجوه الله. على أساس إرجاع الكون وما فيه إلى 
الطبيعة من جهة وإضعاف الإيمان بمسؤولية الآخرة من جهة أخسرى. في اختلاقها دس وني 
ترجمتها دس وني نشرها دس من وراء الستارء ومن هذه الأكاذيب الخيالية المضلّلة ما نشسرته 
مجلة (علوم المستقبل) الصادرة في وزارة الإعلام في بغداد, '' العدد (؟) صفحة (2) تحت 
عنوان (١ما‏ قبل الانفجار الأعظم) )١8(‏ مليار سنة ضولية. ومن ثم )١8(‏ مليار سنة خلت 
في الماضي السحيق؛ استطاع الفلكيون في هذا العصر التوفل باجهزتهم المتطسورة في تلك 


' فنصلت: "اه 
' العنكبرت: 49 
' في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. 


السنين, إلا أن الأمر ما يزال غامضاً. رهذا ما قاله العالم الكوني الروسي (أندريا لينسدا). 
وقد رسم لنا رسما خياليا للكون سمّاه الإنفجار الأعظم وهو لا حقيقة له ولا وجود له إلا في 
خياله الفاسد المفسد. والذي سماه الانفجار الاعظم؛ نص عليه القرآن صراحة, ولكن الُفجر هو 
الله وليس الطبيعة, فقال سبحانه وتعالى: م يَرَ السذين كفررا أن السْمَارات رَالسارض 
كائتا رثقاً”"' فَفتَفنَاهُمَا رَجَعَلنَا مِنّ المَا. كل شيم حَي أفْنا يُؤْمِئُونَ)!"! 


حكمة أحكام الآيات الكونية 

هي تقوية الإيمان بالله وبما يتفرع عنه واستثمار الفضاء. ومن تلك الآيسات التي بيسنت 
الشحنات الكهربائية قبل اكتشاف الكهرياء بأكثر من ثلاثة عشر قرناً. فقال تعالى: (آلَمْ 
تر أن الله يُرْجِي'"' سَحَاباً كم م يُؤلف ينه ْ يَجْعْنُهُ ركَاماً فترَى الْوَدقَ يَصْرْج من خلاله 
وَينرْلُ من المثْمَاء ء من جبال فيا من بَرَمِ قَيْصِيبُ به من يَشَاء ريَصرِفْه من من يَشَاءُ يَكَادُ 
سنا بَرّقه يَدَهْبْ بالنْصار)أ". 

ومعسزة هذه الآية الكونية في قوله تعالى: وتم يُؤْلْفُ بَيْنَهُ4, فقد كان المفسرون الأولسون 
يرون بهذه الكلمات على أنها من المجازات البلاغية, في حين أنها من الحفائق الكونية 
المتعلقة بإعجاز القرآن. لأنها دل بوضوح على الطاقة الكهريائية في السحاب قبل 
اكتشافها بقرون, وهذه الطاقة هي أسساس تلك الظواهر الجويسة. فإن التأليف بين قطع 
السحاب إنما هو إشارة واضحة بل وصف دقيق للتقريب بين قطع السحاب المختلفة في الطاقة 
الكهريائية؛ حتى يتجاذب بعضها مع بعض ريتعبأ المجموع في الجو كتعبنة الجيوش بما يتفق 
مع ما يريد الله أن يخلقه من بين السحاب من برق وصسواعق, ومن مطير أو بسر ء وإذا تم 
تاذب السحاب بعضه فوق بعض نشأ السحاب الركامء كما يقول سبحانه رتعالى: (هُرَ 
الذي يرِيِكُمْ الْبَرْقَ خوفاً وَطْمَعا ويْنْشئٌّ : الَّحَاب الكْقَال)!", 

وفي هذه الآية إشارتان. إحداهما شبّهت السحاب الركام الذي يتكون البرد داخله بالجبال. 
والثانية هي أنها إشارة إلى عظم القوى الكهريائية المشتركة في تكوبنه. 


' أي شيئا واحدا متصلا بعضه بعض؛ والرقت ضد الفتق» وهو الفصل بين الشيئين ملتصقين. 
' الأنبياء: 5 

' أي يسوقه برفق. 

' الثرر: 49 

١١ الرعد:‎ * 


ع3 ممم مهمد مم0 000000000 أسيسياب اخستلان الفقها. في الاحكسام الشرعية 


ومن الآيات الكونية قوله تعالى: (رَآَرْسَلْنَا الربَاحَ لَوَاقحَ فَأَنَرَلْنَا من الممَاء مَاءٌ 
فَاسْقَينَاكمُوه رَمَا نتم لَهُ بخازنين)'". 

إلى الامس القريب فسّر علما. التفسي اللقاح بأنه بين بذر التذكم وبييضة الانشى مسن 
النباتات رالأشجارء مع أن هذا التفسم يتنافى مع النتيجة رهو إنزال المساء مسن السسماء. 
والواقع أن التقاح بين الشحنات الكهريائية الموجبة والسالبة في السحاب هو الذي يوليد 
الصوت والبق. 

ومن الآيات الكونية أيضاً قوله تعالى: (يَا مَعْشْرَ الجن والإنس إن اسْتَطْعُتُمْ أن تنقنُوا 
من أقْطارٍ السْمَارات والْأَرْضٍ فَانفدُوا لا تنفدُون إلا بسلطان)'". 

والمراد بالسلطان هنا هو العلم. ولو عمل المسلمون بما تدعو إليه هذه الآيية الكونيسة, 
لكان المركبة التي نزلت على المريخ إسلامية لا أمريكية. 
رابعا: الأحكام العبرية: 

وهي أحكام تؤخذ من الآيات التي تبحث عما فعلته الامم السابقة قبل الإسلام رما 
نالته تلك الامم من جزاء إن خيرا فخي وإن شرا فشر وحكمة هذه الآيات وأحكامها هي أنها 
توجه الأجيال القادمة للتعاقبة بعد ظهور الإسلام نحو العبرة بما فعلته الام المسابقة رما 
نالته من الجزاء. كما قال تعالى: (لَفَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةً لي الأنبَاب)". 
خامسا: الأحكام الشرعية العملية: © 

رهي تنقسم إلى الثمانية الأنواع الآتية: 


-١‏ العبادات: 
رهي أحكام تنظم علاقة الفرد بربه من صوم وصلاة رغيرهماء ما نيه تهذيب النفرس 
رصلاح الفرد وسعادة المجتمع.'"' 

' الحجر: 7 

" الرحمن: “ام 

11١ 'يوسف:‎ 


تلوب ب سبحب يبب لمالا 18 


- احكام الأسرة: 

رهي أحكام تُنظم الحقوق رالواجبات الشخصية للإنسان صن ولادته إلى وفاته صن رضام 
رحضانة وحجر وولاية وزواج وطلاق ولفقة ووقف ووصية وكل ما يتعلق بشؤون التركة إلى 
غم ذلك "ا 


؟- أحكام المعاملات المالية: 
رهي أحكام تنظم علاقات الأفراد الناشئة من المعاملات فيما بسينهم من التصرفات 
كالبسيع والإجارة والرهن والوفا. بالعقود وأداء الامانات.'"' 


ك- أحكام مالية الدولة: 

رهي أحكام تنظم مرارد الدورلة رمصارفهاء كما تنظم العلاتات المالية بين الأغنياء 

والفقراء. وبين الدورلة والأفراد . نتبين مصارف وموارد خزينة الدولة من الحراج والزكاة 
للل 

ولتعادن... 


' وتناونها القرآن بصورة إجمالية فيما يقارب ( 1) آيق منها : (أقم الصّلاة لوك انس إِلَى غْسْقٍ 
اليل .. الآية4 ولإسراء: عم. (يَا أيهَا الذين آمَنُوأً كب عَلَيْكمْ الصيّام. .. الآية4 (لييرة عهن. (ركله 
عَلَى النّاسِ حجٌ البيت مَنِ امتطاع إِلَيْه سَبيلاً. .. الآلية؟ رلل عمران ”09. 

' وتناوها القرآن في نحو )7١(‏ آية» منها : لرْسِنْ لاد أن لق لَكُمِسْنْ اننسِكمْ ازواجاً لقسْكُنُوا 
إِلَيهًا... الآية» هم .)0١‏ (يَا ليها النبسي إذا. طَلَتم النْسَاء تَطَلمُومُنَ لعدتهنٌ رَاخْصُوا العنّة 
وَأنُقوا الله يكم الآية) هدعي 0. و يُوسِيكُم الله ني أزلادكم للذكر مشل حَظ الأعيَين. ١‏ 
الآي) النساة: 0011م (الوالنات ب يرضِعْنَ نَ وده حَوليِنٍ كَاملَينٍ لسن أرَاد أن يتم الرّضَاعَة على 
الْمولود لَه ِرْنهُنَ وكسوتهن بِالمَغْرُوف لا كلف نفس 0 وسْمَهًا. الآية ولبلره 055 

' وتنارطا القرآن بطريقة أجمالية في (-7) آية تقريباء منها يا أيهَا الذينَ آمَئُوا لآ تأكلواً ارالك 
بيتك بالْبَاطِلٍ | 0 ' أن تون تجارة عن قراضي مُدَكُمْ, .. الآيةم وساء: وى يا يها الذِينَ آسَُواً ل 
تاكلرا اليا أصعافاً مُصَاعَقَة... الآية» همان .)0+١‏ 9يا أيهَا الذين آمَنُوأ إذا ناينم بنيْنِ إلى 
أجل مْسَمَى فَاكحبُوه وَليَكتُب بينَكُمْ كَابٌ بالْمَْلٍ... الآية) هيدرة كدم. 

وقد تنارلها القرآن في عشر آيات؛ منها : (يسالوتك دعسن الأنفالٍ مَل الأنفال لله َالرسُولٍ. .. الآية» 
الأشال: ©. 9رَاعْلَموا آلنا غَدنْتُم من شيْء فَانَ لله خمْسَهُ وللرسول لذي القربَى وَالْيَشَامَى 
وَالْمَساكين وآبنٍ السّبيلٍ. .. الآية ولاشال 00 إن الصَدَنَاتٌ للفقراء والمساكين وَالْمَاملينَ عَليِهَا 


35 ممم ممه مدوم 0م000 000000000600600 أسسباب اخستلاف الفقهسا.ء ني الاعكام الفسرعية 


86- أحكام دستورية: 

هي أحكام تنظم العلاقات بين السلطة والفرد وتحده حقوق وواجبات كل منهما!'"' 

وهي الاحكام التي تنظم العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية والسدول الأخضرى في 
حالتي السلم والحرب. كالدعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي. رمعاملة الأسري, رعقد 
المعاهدات, والصلح والهدنة وإقرار حقوق وواجبات أهل الذمة...'"' 

4و - أحكام المرافعات: 

وهي أحكام تنظم الإجراءات القضائية من رفع الدعوى إلى صدور ال حكم بشكل يحقق 
العدالة التامة ويأخذ كل ذي حق حانه, كالدعوى والشهادات واليمين والقضاء وورجرب 


إنذا 


القيام بالقسط والعدل... 


َالْمؤقة لوبهم َي الاب والْقارمِعة وي سيل الله وان انبل فريضة من الله واللَهُ ليم 
حَكِيم) (شرية: 00١‏ 

' وقد بن القرآن الكريم هذه العلاقات مبادئ عامة في نحو عشر آيات» كمبدأ أ الشررى 9. رهم 
شوزى بهم . ...الآية) (الشروى: 58 )؟ والتضامن في المسؤولية (. -وتَعَاوُوا عَلَى ال وَالتُقَوَى ولا 
تَعَاونُواً على الإثم وَالْعْنوان. .. الآية) (نائسة: ؟). وطاعة أولى الأمر (يَا أي الَذِينَ آمَنّوأ أطيمراً 
الله َأطيعواً الرسول وَأوْلي الأمرٍ متكم. .. الآية4 «هساء: 04؟ والعدل 8.. .رَإِذًا حَكَمّْم بين الئاس 
أن ن تحكمواً العَل. .. الآية4 ولساءمه ). 

' وقد تناوها القرآن الكريم بمبادئ عامة وبيان إجمالي في نحو (10) آييق منها : (نإن جنَسُوأ انلام 
َاممَعْ َهَا توك عَلَى الله. .. الآية4 ولافان 1م 3. .الوأ الْمُركية كافة كنا بُعَاُونَكم كَانة 
واعْلمُواً أن اللة م المت هريه 0 . (نإذا لَقِيثم الزن روا فَضَرْب الرّقاب حَشى إذا 
سمو ُعْسْمُوهُم فَشنُوا الئاق فَإِسًا مَنَا بعد َم قناء... الآية رصب 2). (رقاتلرا ني سجيل الله 
الذينَ | يقاتلونكم وَلآ تمتدوا إن الله لا يُحب الْنُمتيِينَ» «بدرة: .06١‏ 9...قْمَن اعلشدى عَلَيْكمٌ 
فَاعْشدوا عَلَيْه بمثلٍ ما اعتتى عَلَيِكُمْ وَآتُقواً الله واعلموا أن الله م التق هبر 3 

" وقد تناوها القرآن الكريم ببيان إجمالي في نحو )١5(‏ آية 9 تفاصيلها وتعريفات الاحكام لسنة 
الرسول وإجتهاد المجتهدين؛ منها وقوله تعالى: و...واتَشْهدوا أ شَهِيدَيْنِ من رُجَالكُم. .الاي (البقرة: 
عمى. ف .صن ل يَحَكَم بنَا نَل الله َأَولَيِكَ هم مُمُ الطالمُرن» مائية: 49)ء 





4- الجدايات والعقربات: 
رهي أحكام تحدد الجرائم والعقربات وتروم حفظ العقيدة والنفوس والاموال والعقول 
والأعراض. 
وتعني الجنايات الافعال التي تصدر من الإنسان فتلحق الاذى ماديا أو أدبسياً يفيه أو 
بنفسه كالقتل والقذف والسرقة والزنى وشرب ا حمر وقطع الطريق... 
رتعني العقربات: القصاص رالحدرد والتعزيرات. '"' 
هذه هي أقسام الشرع الإسلامي وهو-كما تسرى- يسدخل في كل ممال تدخله القرانين 
الوضعية مع زيادة وفروق جوهرية ة منها: 
|- - الشرع الإسلامي نَم علاقة الإنسان بخالقه دون القانون. 
ب- الشرع الإسلامي ينظّم علاقة الإنسان بنفسه دون اللقانون. 
ج- قواعد الشرع الإسلامي أخلاقية بفلاف القانون فهي تماسب الإنسان على تنفلفه 
عن مهارنة الفير رعن سد حاجة الفقي. 
د- الشرع الإسلامي إبجابسي يأمر بالمعروف عن طريق الوعد بالثواب وسلبسي ينهى 
عن المتكر عن طريق الوعيد بالعقاب بينما القانون سلبسي فقط. 
وهكذا نهد ني القرآن الكريم وفي السنة وفيما تركه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
والائمة المجتهدين من ثررة فقهية عظيمة تغنينا عن اللجو. إلى استيراد القوانين الوضعية 
إذا ما عملنا على تطوير فقهنا في ضو. أسسه وأصوله العامة. 


ادلة الأحكام الشرعية: 


أدلة الاحكام الشرعية هي الآتية: 

إ- الدليل المنشئ للأحكام. وهو القرآن الكريم. 

ب- الدليل المبين للأحكام: وهو السنة النبوية. 

ج- الادلة الكاشفة للأحكام. وهي التي تسمى عند علما. اصول الفقه المصادر التبعية 
رهي الإجماع والقياس وغييهما من سائر ما يطلق عليه المصدر التبعي. 


' وقد تناول القرآن الكريم هذه الاحكام ببسيان إجمالي فيما يقارب (70) آية منها: (يّا يا الْذِينَ 
آمْنُوا كتب عَلَيْكُمُ القصّاص في الْقثْلّى. ...6 ولبترة هلال). ةوَالسَارِق َالسَّارِقَةُ نَاتطمرا أَيْبِيَهُمَا) 


ولائية: 4) 


4" ممم م 000000000000000 أسسباب اخسستلاق الفقها. في الاسكام الشسرعية 


وفي الحقيقة والواقع أن ما يُسمى المصدر التبعي في اصول الفقه ليس مصدرا وإنماهو 
د ليل كاشف للحكم الشرعي. 


المقارنة بين الفقه والشريعة: 


-١‏ النسبة بسينهما العموم والحصوص المطلق بحسب الاصدق عند المصوية فكل فقه 
شريعة ولا عكس, والعمسوم والخصوص من وجه عند المخطنة''' لتصادقهما ني 
الأحكام الفقهية التي أصاب فيها المجتهد حكم الله وافتراق الفقه في الأحكام الستي 
تتعلق بالناحية الاعتقادية والأخلاقية وبفصص الأمم الماضية. 
وبحسب المفهوم متغايران إذ أخذ ني مفهوم كل ما م يؤْخذ في مفهرم الآخر. 

-'١‏ الشريعة كاملة بفلاف الفقه والني لم يفرق بسينهما زصم أن الشريعة لا تتسم 
بالشمول نظراً لتطور المجتمع البشري كالقانون الوضعي. فالمجتهد يعمل لسد ما 
فيها من الفراغ. وهذا الزعم ساقط وخلط بين الشربعة الستي هي قراعد وأصول 
عامة تتناول أسس كافة شؤون الحياة: وبين الفقه الذي هو آراء الققهاء. رمن جهة 
أخرى فإن قياس الشريعة على القانون الوضعي قياس فاسد. لأن القوانين الوضعية 
مهما قاريت في الدقة والشمول والصياغة الفنية ورجة الكمال, فإن ظاهرة القصور 


' المصوّبة هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب غم أنهم اختلفوا في تصوير ذلك فمتهم من قال: ان حكم 
الله في كل مسألة اجتهادية ظنية تابع لظن المجتهد؛ فما غلنّه فيها من الحكم؛ فهو حكم الله في حقنه 
وحق مقلده. 
ومنهم من قال: ان في المسألة شينا لو حكم الله فيها لكان بذلك الشيء؛ لكن لم يقع منه تعالى 
حكم على التعييك بل جعل الحكم تابعاً لظن الجتهد؛ فسن لم يصادفه أصاب اجتهادا - لأنه بذل 
الوسع- لا حكماً. 
والمُخطئة: هم القائلون بأن المصيب في المسألة واحد ولثه تعالى فيها حكم قبل الإجتهاد؛ فمن اصابه 
فهر مصيب ومن أخطا فهو خطئ.. إنظر ا منار لأبسي ابركات (ت-١٠١لاه)‏ وشرحه لأبن ملك 
ص5156- 14 


ا ا ا ال 000 


"- الشريعة عامة بخلاف الفقه ِرَمَا أَرْسَلْنَاكَ إنّا رَحْمَة للْعَالَمِينَ'', وهذا العموم 
ملموس من واقع الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تقاطب البشرية كافة رَسَا 
أرْسَلْناكَ إن كافة لثامي" 

4- صفة الإلزام: الشريعة الإسلامية ملزمة للبشرية كافة؛ فكل إنسان إذا توافرت فيه 
شروط التكليف ملزم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخلقاً وسلوكاً بغلاف الفقه 
الناتج من آراء المجتهدين. فرأي أي ممتهد لا يلزم مجتهدا آخرء بل لا يلزم مقلده متى 
ما وجد المقلد راي مجتهد آخر يتبعه, ومن قواعد الأصول (أن العامي لا مذهب له) 
أي أنه غير ملزم باعتناق مذهب معين دالماً. 

- والفقه الذي هر من استنباط المجتهد قد يعالح مشاكل المجتمع في زمان أو مكان 
بعلاج يمكن آلا يصلح لمشاكل زمان أو مكان آخر. بضلاف الشريعة الشاملة زمانا 
ومكاناً. 


نشأة الفقه: 


نشأة الأحكام الفقهية مع ميلاد الشريعة؛ وهي في صدر الإسلام استنبطت مسن أحكسام 
وردت في القرآن الكريم بجانب الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. رمن أحكام صدرت مسن 
الرسولقة كقضائه في خصومه.ء وفتواه في واقعة؛ ومسن فتاوى الصحابة وأقضيتهم والتي 
استنبطت من القرآن والسنة والإجمام والرأي. 

وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين اتسع إقليم الدرلة الإسلامية 
فدخل الإسلام أقوام فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة 
للاجتهاد والاستنباط, واتسع بذلك ميدان تشريع الأحكام الفقهية حتى شملت كثيا مسن 
الوقائع الفرضية, وقد بوشر إلى جانب هذا بتدوين الأحكام الفقهية بعد أن أخذت طابعها 
العلمي رذكرت معها أدلتها وعللها وأصولهاء سمي رجالها الفقها. والعلم بها الفقه. 


' الأنبياء: ٠١07‏ 
"سيا م؟ 


لض عمد ممه 000000000 أعسباب اخستلاق الفقها. في الامكسام الشسرعية 


تطور الفقه: 

شأن تطور الفقه الإسلامي هو شأن الكائنات الحية أنه ولد فشب ونضج ثم أصيب بجمود 
وركود بعد سد باب الاجتهاد. 

إن هذا التطور كان أمراً طبسيعياً وضرورة لا معدى عنها وأنه أمر نبسع مسن طبسيعة 
الفقه نفسه رصن طبيعة ال حياة كذلك. 

بعد وفاة الرسولقة تونّى اصحابه السلطة الاستنباطية. ريُعتير عهدهم عهد التفسير 
التشريعي ؛ وبداية لفتح أبواب الاستنباط, فالعلما. من الصحابة تولوا القضاء والإفتاء 
وكانوا يتمتعون بثقة تامة لما امتازرا به من الصحبة الطويلة للرسول وحفظ القرآن والسسنة 
ومعرفة أسباب النزول, وبالإضافة إلى هذا كان قسم منهم مستشارا للرسولة رمسن 
أشهرهم بالمدينة الخلفا. الراشدون وزيد بن ثابت.""' 


طريقة الصحابة في الاستنباط: 


إذا وجد أصحاب رسول الثهكة نصا في الكتاب أو السنة يدل على حكم الواقعة رققوا 
عند هذا النص رقصروا جهودهم التشريعية على فهم المراد منه ليصلوا إلى تطبسيقه 
الصحيح. وإذا لم يجدرا نصاً استخدموا الرأيء وكانوا في اجتهادهم معتمدين على ملكنتهم 
التشريعية التي حصلت لهم صن مصاحبة الرسول8 والوقوف على أسرار التشريع وصبادشنه 
العامة فتارة يقيسون وأخرى يقضون بما تقضى به المصلحة. 
الطايع العام لفقه الصحابة: 
-١‏ كانت مصادر فقههم: القرآن والسنة والإجماع والرأي. 
؟- كان فقهاً واقعيا. حيث ساروا على نهج ما كان في عهد الرسول8 من عدم ممارلة 
التعرف على حكم راقعة لم تحدث بعد. 
"- كانت أقضيتهم رفتاراهم تستند إلى العلل التي تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. 
- كان اجتهادهم فيما لا نص فيه فسيحاً مجاله. رمتسعاً علاجمه لحاجات الناس 
ومصالحهم. 


'زت- مغى. 


الأسباب الإجمالية لاختلاف الصعابة: 


أ- فيما يتعلق بالسنة: 
-١‏ اختلاف هال الرواة من حيث الأمانة والثقة والضبط. 
"- وصول الحديث إلى علم بعض درن بعض. 
ب- وبالنسبة للقواعد الأصولية واللغوية: اختلافهم في فهم التصوص. 
ج- وبالنسبة للاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه. 
-١‏ - اختلافهم في الرأي: فلم يكونوا على مستوى واحد في استخدام الرأي. ٠‏ فمنهم من 
لا يرى حرجا في اللجو. اليه رصنهم صن يتحرج من ذلك إلا عند الضرورة. 
"- اختلاف بسيناتهم وحاجات وعادات الأقطار التي كانوا فيها. 
اسياب قلة اختلافهم: 
-١‏ وجودهم في قطر واحد في أوائل عهد الراشدين, نما سهّل أمر اجتماعهم وإجماعهم 
على رأي واحد في كثير من القضايا. 
1- استخدام نظام الشورى, إذ كان الحليفة إذا عرض عليه أمر يستشع كبار الصحابة. 
؟- قلة المشاكل والوقاتع في عهدهم بالنسبة لما حدث في العصور التي تلت عصرهم. 
؛ - قلة رواية الحديث التي أصبحت من أهم أسباب الحلاف بعدهم. 
ه- عدم التسرع في إبداء الرأي. فكان حكمهم مبنياً على التروي ودراسة الموضوع. 
5- - كانت السياسة تابعة للفقه وم يكن هو تابعاً لها ٠‏ كما وقع في العصور الستي تلتهم. 


لأن الآأمة كانت شورية ودستورية.!١‏ 
الفقه في عهد التابعين: 


تطور التشريع في عهد التابعين تطوراً ملموساء ومرد هذا التطور أسباب عدة أهمها: 
-١‏ حصول الانقسام السياسي بين المسلمين, وكان أساسه النزاع حول موضوع مسن هو 
أحق بالخلافة بعد قبول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبكه التحكيم بسينه ويسين 


' راجع الفكر السامي ؟/58. 


وفنا ممم و مومهو مو ممم م0000 أمسباب اخستلاق الفقها.ء في الاعكسام الشسسرعية 


معارية؛ حيث افترق المسلمون إلى ثلاث فرق: 
أ- الشيعة الذين غالوا في حب سيدنا علي وذريته ورأوا حصر الخلافة فيهم. 
ب- الخوارج الذين تمردوا على كل الأرضاع التي أدت إلى هذا النزاع وكفروا الننستن 
المتنازعتين. 
ج- جمهور المعتدلين من أهل السنة والجماعة وهم الذين ظلوا متمسكين بما كان عليه 
الأمر لي عهد الصحابة. 
"- تفرق علماء المسلمين في الأقطار والأمصار الإسلامية وم يعد لعنمر الشورى أهميته 
في هذا العهد. 
"- اتهاه الفقها. إلى ناحيتين في المنزع الفقهي: نمنهم من رقف عند النصسوص وغلبت 
عليهم التسمية ب(أهل الحديث): رمنهم من استضا. بالنصوص ولما إلى القيساس 
على نسم من الأحكام. وهؤلاء سُموا ب(أهل الرأي). 
4- شيوع رواية الحديث بعد أن كانوا يتحرجون من روايته نخانة الكذب على رسول 
اللمقة. 
- ظهور الوضاعين للحديث من الدخلاء الذين انتهسزوا فرصة إقبال الساس على 
ا حديث. 
-١‏ بروز الفقهاء من غير العرب ومساهمتهم في الحركة الملمية والفقهية بما كسان ديهم 
من مواهب وقابليات. 
كل هذه الأسباب كانت مثار الحلاف المحتدم حول الفروم الفقهية, وداعياً للجدل والنزاع 
بين الفقهاء أفرادا وجماعات. رسنتعرض لهذا البحث مفصلا في الباب الشثالث إن شاء الله. 


المدارس الفقهية في عهد التابعين: 

تعددت المدلرس الفقهية في عهد التابعين واشهرها مدرسة المدينة التي كانت أهم معقل 
من معاقل الحديث. ومدرسة الكوفة التي كانت تعبر عن لراء أصحاب الرأي. 
-١‏ مدرسة المدينة: 

احتفظت المدينة بزعامتها الدينية على الرغم من انتقال عاصمة الخلافة منها أيام علي 
بن أبي طالب لبقاء عدد كبسي من الصحابة فيهاء منهم زيسد بن ثابت؛ وعائشة أم 


تمي ا يبي بييييبيببببببببب جف نس 7777 


المؤصنين؛ رعبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمرغ. ومن التابعين الذين أخنذوا عسن هزلاء 
جماعة أطلق عليهم اسم (الفقها. السبعة) رهم في أشهر الررايات: سعيد بن السيب؛ رصررة 
بن الزبيء والقاسم بن محمد وأبوبكر بن عبدال رحمنء وعبيدالله بن عبدالله. رسليمان بن 
يسار . وخارجة بن زيد. 


ب - مدرسة الكوفة: 

م تكن هذه المدرسة أقل شأناً من مدرسة المدينة من الناحية العلمية, إذ انتقسل إليها 
بعض كبار الصحابة كابن مسعود , وأبسي موسى الأشعري؛ رسعد بن أبسي وقاصء وعمار بن 
ياسر. وحذيفة بن اليمان العبسي» وأنس بن مالك وغيوهم. هذا بالإضافة إلى أن علسي بن 
أبسي طالب جعلها مقر خلافته. وبرز في هذه المدرسة عدد من فقها. التابعين منهم علقمة 
بن قيس النخعي. وشريح القاضي, وعامر بن شرحسيل الشعبيء رصسروق بن الأجصدع, 
وإبراهيم النخعي, رسعيد بن جبسيد. 


أصول استنباط التابعين: 


كان التابعون كالصحابة يقفون عند النص إذا وجد. رإن لم يوجد. لجأوا إلى الرأي. إلا أنه 
طرأ تفي ملمرس في عهدهم بسبب الاختلاف في الإجماع وحجيته. رحجية القياس؛ ويمسبب 
الانقسام الطائفي (أو السياسي) الذي حدث في أواخر عهد الصحابة به راياان عهد التابمين» 
فأنكر الشيعة حجية القياس» راجماع غير ألمستهم, واوا ارج -باستشنا ٠‏ الإياضية- أنكروا 
الإجماع لآن في القرل به اعترافاً بفيرهم مسن فسّقوهم أو كقروهمء ورفضصوا أيضاً العسل 
بالقياس, لأن القياس رأي والدين لا يؤخذ بالرآي. وسيأتي ذلك مفصلا في الباب الثالث. 


الطابع العام لفقه التابعين: 


يتميز فقه التابعين بميزات, أهمها: 
-١‏ تعد الاتجاهات الفقهية نتيجة الانقسام السياسي''' لقد تأثر الفقه الإسلامي كشياً 
بالانقسام الني رقع بين المسلمين بعد انشقاق الشيعة والخوارج على جمهور المسلمين 


' راجع الفكر السامي للحجوي 41/1١‏ فما بعدها. 


كإى ممم وموم مومه وموس م0000 أمسياب اختلان الففيا. في الامعكام الشسرعية 


وأصبح لكل طائفة من الطوائف الثلاث نزعة خاصة, وترتب على ذلك الاختلاف في 
كثم من المسائل الفقهية. 

7- تأسيس المنهج العلمي لمفقه: كان للسياسة التي اتبعها بنو أمية لاجل تدعيم 
نفوذهم وسلطانهم رسيرهم على نهج يشابه نهج ملوك البسيزنطي والفرسء أثر كبعم 
في نفرة علماء الدين منهم, واعتزالهم المياة السياسية. وقد أدّى هذا إلى الصرافهم 
للاشتغال بالعلوم الدينية راختصاص كل منهم يمانب معسيّن من العلوم الديئية 
كالتفسيرء ورواية الحديث؛ وجعل بعضهم جل همه بيان الاحكام كعلما. المدينة. 
الذين اليهم يرجع الفضل في وضع أسس المنهج العلمي للفقه الإسلامي الذي سسار 
عليه الفقهاء فيما بعد إذ حذا حذرهم في هذا المضمار علمسا. الكوفة, وان اختلفوا 
عنهم ني اتجاههم إلى الرأي وتوسعهم في القياس. 

-٠"‏ اتساع دائرة تطور الفقه وزيادة نشاطه وحركته لعرامل أهمها: 

أ- التفرق المذكور. 

ب- شيوع رواية الحديث. 

ج- ظهور المدارس الفقهية واتجاه الجمهور المعتدل إلى كلتا النساحيتين المذكورتين في 
المنزع الفقهي, ناحية الرأي وناحية التمسك بظاهر النصوص '"' 

«- انشغال غير العرب من المسلمين بالفقه وبالعلوم المتعلقة به. 

ه- تدوين السنة الذي كان له أثر كبي في حفظ السنة من جهة. رتسهيل 
الاستنباط من جهة ثالية. 


أسياب اختلاف التابعين: 


أ- بالنسبة للمنزع الفتهي. 
-١‏ من الفقهاء من تمسك بالنصوص ولم يجنح إلى الرأي إلا قليلاء رمنهم من توسع في 


الرأي. 
"- الاختلاف في بعض المصادر التبعية: كالإجماع. والقياس» نتيجة الانقسام الطائفي. 
ب- بالسبة للسئة: 


' المرجع السابق 46/7 فما بعدها. 


شيوع رواية الحديث وظهور الوضاعين ما أدى إلى التحرج في العصل با محديث إلا تحت 
شروط معينة حذرا من الكذب على الرسول8. 
ج- بالنسبة للقواعد الأصولية واللغوية: 

نظرة المساواة في الإسلام فتحت الأبواب أمام غير العرب من المسلمين. فيز منهم علسا. 
متضلعون باللغة وقواعدها وغير ذلك من العلوم العقلية إلى جانسب تضوقهم في الفقه 
والتفسي. مما أدى إلى ازدياد النشاط الفكري والتعمق في النصوص والمسائل والنقاش في 
المعاني اللغرية. فكان كل ذلك سببا من أسباب الاختلاف في تفسي النصوص ,بالتسالي 
في الأحكام المستنبطة منها. 


الفقه في عصره الذهبي: 

تعتبر الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى منتصف القرن الرايع: من أزهى عصور الفقه 
الإسلامي. حيث بلغ ذروته في الدقة وقمته في اتساع وأصبح لله مناهج واضحة وطراتق 
مرسومة مهدودة. 

ريتميز هذا العصر بالمظاهر التالية: 

-١‏ نهوض الفقه نهضة رائعة فوصصسل درجة النضج والكمال ولم يترك أمرا ذا صلة 
بالإنسان, سوا. على النطاق الفردي أم النطاق الجساعي. إلا وقد تعسرض لبسيان 
حكمه. 

"- ظهور نوابغ من الفقها. الذين اعسترف لهم الجمهسور بالزعامة والصدارة ونشأت 
مذاهب فقهية جماعية أرسى أصحابها قواعدها وضرابطهاء ثم واصل تلامذتهم 
العمل على إخضاع الفروع لها. رتكون في هذا العصر بالإضافة إلى المذاهب الأربعة 
لأهل السنة ومذهبي الشيعة الإمامية والزيدية ومذهب الخحوارج ومذهب الظاهرية. 
مذاهب أخرى كمذهب الحسن البصري بالبصرة؛ رمذهب الأوزاعي بالشام. رمذهب 
الليث رمذهب سفيان الثوري بالكوفة؛ ومذهب سفيان بن عيينة؛ ومذهب ابن جرير 
الطبري. رمذهب أبسي ثور ببقداد ؛ وغير ذلك من المذاهب الأخرى. وقد أوصل بعضهم 
عدد هذه المذاهب إلى لمسمائلة مذهب, غي أنه لم يكتب الحياة لهذه المذاهب, 
نانقرضت كلها عدا المذاهب المعروفة التي دونها أنصارها فكتب لها البقاء. 
ولم يكن التقليد “مة هذا العصر . بل كل تلميذ يتلقى عن أساتذته أصول الصناعة 


ا لايم م.0000 أمسياب اخستلال الققهسا.ء في الاحكسام الشسسرعية 


الفقهية؛ رإذا استكملت له ملكة الاجتهاد استقل وكون حلقة يدرّس فيها الاحكسام 
الفقهية التي استنبطها هو بنفسه. 

'- ازدهار تدوين الفقه في هذا العصر لمختلف المناهب. وقد قام بعمض الأئمة بأنفسهم 
بالتدوين كالإمام مالك؛ إذ درن مذهبه في الموطا, والإمام الشافمي أملى على 
تلاميذه العراقيين مذحبه القديم في كتابه (الحجة) رعلى تلاميذه المصريين مذهبه 
الجديد ني كتابه (الأم). 

؛- اتساع نطاق الفقه الافتراضي في هذا العصر بعد أن تولى أبو حنيفة (رحمه الله) 
زعامة مدرسة الرأي. رقد عيب عليه رعلى أصحابه بأن بموثهم شملت أمسورا 
افتراضية. والواقع أن هدف هؤلا. الأعلام بهذه الافتراضات هو تكوين الملكة الفقهية 
في نفوس وعقول تلاميذهم. فتلك الفروض بمثابة التمارين الدرسية في العصر 
الحديث؛ فقصد بها التدريب على استخدام القواعد العامة لإخضاع الجزنيات إليها. 

6- ظهور المصطلحات الفقهية كالفرض لما ثبت وجويه بدليل قطعي''' والواجب لما كبست 
بدليل ظني, والسنة والمندوب, والمستحب. والمكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه 
والركن والعلة والسبب والشرط ولمائع, والصحيح. والفاسد والباطل.. إلى غير ذلك 
من المصطلحات التي لم تستعمل قبل هذا العصر بهذه الدقة وهذا التحديد.'") 

6- اتساع نطاق الخلاف بين الفقهاء في مسائل الفروع, حيث كان يتنازع المسألة الواحدة 
في بعض الأحيان ثمانية آراء أو أكثرء ومرد ذلك هو إلى كثرة المجتهدين وزيادة 
المسائل المفروضة: واشتباك القواعد الاصولية. 

على أن هذا الخلاف على الرغم من كثرته لم يكن سبباً في إثارة البغضاء بين الفقهاء 

ولا موجبا لتنقيص شأن فريق من الفريق الآخرء بل كان المجتهد يحرص كل الحرص على 
احترام رأي خائفيه, وغاية الأمر أنه كان يعتقد أن رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي غيه خطا 
يحتمل الصواب. 


' أي عند الحنفية وإلا فالفرض والوجوب مترادفان عند بقية المذاهب. 

' يقول الحجوي: وبالجملة ان الاحكام الخمسة لم ينص في الكتاب والسنة عليهاء كما هو في كتب الفقه 
بألفاظ حرم ووجب وأبيع وندب وكره في كل مسألق وإفا الكتاب والسنة وردث فيهما الصيغ 
الدالة على السخط أو الرضى أو عننهما منطوقا أو مفهوما أو ورد فعله أو تقريره.. الفكر 
السامي 417/١‏ 





عوامل النهضة الفقهية في هذا العصر: 
يرجع الفضل في النشاط العلمي بصورة عامة والنشاط الفقهي بصورة خاصة في هذا 
العهد إلى عوامل أهمها: 


-١‏ عناية الحلفاء العباسيين-بعكس الأمررين- بالفقه والفقهاء رمن مظاهر هذه العناية 
اغضاع الشؤون الإدارية لأحكام الفقه الإسلامي إلى حد بعيد. 

"- ظهور كبار المجتهدين رحريتهم في مارسة الاجتهاد. 

'- كثرة الوقائع بعد أن اتسع إقليم الدولة الإسلامية وأصبحت مترامية الأطراف تضم 
شعوياً وقباتل مختلفة في عاداتها رحضارتها. 

4- دغول عدد كب في الإسلام مسن غم العرب في البلاد ذات الحضارات القديمة 
كالفرس والروم.. ركان لهؤلاء علم بالفلسفة والديانات والمنطق وأصبحت لديهم نباهة 
رقدرة على استنباط الأحكام بعد أن درسوا علوم القسرآن رالسنن والفقه واللفة 
رتفوقوا فيها. 

0- تأثر فقهاء المسلمين بثقافات الأمم المختلفة التي دخلت الإسلام. وكان لهذا التأثر أثر 
كبسير في النضج الفكري وتوسع المدارك. 

-١‏ ازدياد نشاط حركة التدوين والترجمة لمختلف العلوم في مختلف اللغات. رظهور الترتيب 
والتبويب والاستدلالات المنطقية. 

7- ازدياد المناقشات رالمناظرات رتبادل رجهات النظر, فآل كل ذلك إلى توسيع دائسرة 
الحركة الاجتهادية وتكوين آراء فقهية لها قيمتها. 

التقليد: 


ظهر في أراخر هذا العصر التقليد. رهو يعزى إلى عوامل أهمها: 

-١‏ الدعاية للذهبية: قام تلاميذ الأئمة بتدوين آراء أتمتهم. رتعليلهاء والدفاع عنها. 
فانتشر اتهاه كل مذهب في صقع من أصقاع, فتعصب له العامة والخاصة حتى أعطى 
لآراء الفقهاء قدسية النصوص. 

"- مساعدة الحكام في نشر المذاهب إذ عندما يتمذهب حاكم بلد بمذهب وينتصر له 
يتبعه في ذلك الرعية. 


الى مومس 20000006 أسسباب اخستلاف الفقها. في الاعكام الشسرعية 


- إسناه القضاء إلى غير الأكفاء, فهؤلا. كانوا يتبعون مذهباً من ال مذاهب ويقضون 
بين الناس بموجبه. 

- تدوين المذاهب واتجاه العلماء إلى ما فيها من الآرا. والانصراف عن الاجتهاد. 

0- تجادل العلما. بسبب التزاحم في الفتوى والمناقشة والمعارضة فكانوا يتخلصون مسن 
ذلك بنقل راي صريح للإمام في المسألة. 

توقف الفقه عن السيي: 

أصيب الفقه بانتكاسة وجمود بعد تلك النهضة الرائعة وكان لذلك أسباب تُجِمّل فيما 

يلي أهمها: 

-١‏ الضعف السياسي في الدولة العباسسية أدى إلى ضعف روح الإستقلال في التشريع 
عند العلصا.. 

؟- التزام كل عالم مذهب إمامه وعدم حيده عنه, حتى أصبح العلماء عالة على نقه 
أنمتهم, وأتبعوه جملة وتفصيلا. ميث صارت نصوص الأئمة عندهم كنصوص الشارع. 

"- انصار الجهد في اختصار الكتب وشرحها والتعليق عليها با حراشي أو بالاعتراضات. 

4- التعصب المذهبي وعدم الجرأة على استنباط الأحكام من ينابيعها الأصلية وني هذا 
المجال يقول الكرخي-وهو من كبار علماء الحنفية-: “كل آية أو حديث يخالف ما 
عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ."'' بينما كان أبو حنيفة يقول عن السلف: 
"هم رجال ونمن رجالء ولي أن أجتهد كما اجتهدوا". 


' تأسيس النظر للدبوسي ص6١1.‏ 


أئمة المذاهب ومنحاهم الفقهي 


لعل من المفيد ونمن بصدد بيان اخستلاف آراء العلساء أن نترجم لكبار الائمة وبين 
منحاهم العلمي راتجاههم الفقهي رنتطرق إلى ذكر بعض تلامذتهم الذين درتوا مذاهبهم 
واقتفوا آثارهم. 


:)ه16١-ه١ر أبوحنثيفة‎ -١ 


هر نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء فارسي الاصل على المشهور ركان جده من أهل 
كابل ويعتبر من أتباع التابعين''' 

ولد بالكوفة واحترف تجارة الحزء ثم انصرف إلى العلم؛ فعاش بقية حياته متعلما رفقيها 
عظيماً ومؤسسا للمنعب الحنفي وتوفى بيغداد ودفن بضاحية منها وعي الاعظمية في وقتنا 
الحاضر. 

كان أبو حنيفة ذا شخصية قوية ولامعة وقد أثرت عوامل ذاتية وخارجية في تكوينه 
الشخصي وأهم هذه العرامل هي: 

أ- صفاته الذاتية التي جبل عليها. 

ب- شيوخه الذين التقى بهم رتلقى منهم, فرسموا له الطريق الستي سلكها في متحاه 

الفتهي. 

ج- حياته الشخصية رتجاريه في أدرار حياته رصلته الوثيقة بالمجتمع الذي عاش فيه. 

د- بينته الفكرية التي ترعرعت مواهبه في رحابها. 

رمن صفاته أنه كان هادئ النفس قري المشاعر, لا تثيره الكلمات العارضة رلا تيده عن 
الح أعراض الدنيا الزائلة. ركان عميق الفكر بعيد الفور في تحليل الممسائل, لا يكتفسي 
بالبحث في ظواهر النصوص. بل يسير وراء مراميها, رهذه الصفاة رغيرها رفعت منزلته 


' عاش (9؟8) سنة في عهد الأمويين» و(14) سنة في عهد العباسيين» راجع الفكر السامي ؟/8١03‏ 
تاريخ بغداد 7١/١7‏ وفيات الأعيان لأبن خلكان ؟/140. 


1 ممممد مم مممد مد مدهو 000000000000000 أسسياب أخمسشلاف الفقها . في الاعكام الشسرعية 


ونوّرت قلبه وأضاءت بصيرته. 

أهم العوامل المزئرة في تفكير: الفقهي: 

-١‏ تأئر ابر حنيفة بالبسينة التي عاش فيهاء وتأثي البسيئة لا يقتصر على مين يسزلول 
السياسة والأدب والفلسفة فحسب. بل له دور فعال أيضا في حيانه الفقهية, الذي 
يكون متصلا بهاء مهتما بتقديم الحلرل لمشاكلها روقائعها عن طريق التشريع. 
عاش أبو حنيفة في العهدين الأصوي والعباسي . وكانت الدولة الإسلامية تمكم الشرق 
من ضفاف المحيط الأطلنطي غربا إلى الصين شرقا والهند جنوباء وكانت هذه 
الرقعة المترامية الاطراف تضم خليطاً مسن الشعرب المختلفة الأصول والعسادات 
والتقاليد, ولابد أن يزثر كل ذلك في الاتهاه الفقهي لأبي حنيفة. 

ب- شهد أبر حنيفة حلقات المتكلمين بالكوفة, وكان أكثر نقاش هذه الحلقات يدور حول 
القضاء والقدر والإيمان. ويستعرض أعمال الصحابة رهو قد شارك بالفمل في بض 
هذه المناتشات عطنا حينا رمصربا حينا آخر واكتسب بذلك قوة في المناظرة؛ وقسدرة 
في المحاررة؛ رصرانا على اقتفاء الأسلوب العقلي , فكل هذه أثر ني تفكي؛ الفقهي. 

ج- أخذ أبر حنيفة الفقه من أستاذه حماد بن ابي سليمان''' الذي لازمه زهاء 14 سنة 
في مدرسة الكوفة. ركان لهذه المدرسة رجالها ولونها الخاص. وكان فيها من الصحابة 
أبن مسعود أستاذ العراق الأرل الذي كان يحمل علم اخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
في دقة نظره وحرية رأيه؛ وكان من أنجب تلاميذه علقمة نحفظ عنه علمه. وكان 
لمسروق فتاوى انتشرت بين الفقهاء بعد وفاته؛ رمارس شريح القضاء ١١‏ سسنة؛ 
ولابس الحياة العلمية. ودعم مذهب أهل الرأي. وكان الشعبي بهانب هؤلاء يفني 
هذه المدرسة بالحديث والآثارء فتطعمت المدرسة بالحديث والرأي. ثم جما. ماد بن 
سليمان فجمع هذه الثقافات رأفرغها في صدر أبسي حنيفة. نصاغها مذعباً رز في 
العام الإسلامي بطابع مستقل واتهاه متميز. 


الرت كان 


أصول استنباطه: 
المصادر التي استنبط منها الفقه هي: 
أ- القرآن الكريم: ويعتير أبو حنيفة من الأرائل من بين وجوه دلالات القرآن. رمن أبسرز 
ما اختلف فيه مع الجمهور قطعية دلالة العام, رعدم الأخذ بمفهوم المخالفة. 
ب- السنة: لم يعدل عن السنة بعد القرآن إلى مصدر آخر. غير أن له منهجا خاصا في 


الصمل بحديث الآحاد كما سيأتي في له. 
ج- الإجماح: يمتج أبو حنيفة بالإجمام مطلقاً إذا ثبت نقله, فيعتسر الصريح منسه حجة 
قطعية, رالسكوتي حجة ظنية. 


د - قول الصحابة: أنه يعمل بقول الصحابي فيما ليس فيه ممال للسرأي كالعبسادات, 
والحدرد . والمقدرات؛ فهر في نظره بمثابة السنة المسندة إلى الرسول (86) لذا يقدّمه 
على القياس ١!‏ 

ه- القياس: لقد توسع الأخذ بالقياس أكثر من جميع من سبقه لما اتصف به مسن دتة 
النظر وسرعة الخاطر ني ادراك ما يكون بين الأمور من التشابه والاختلاف.'" 

و- الاستحسان: وهو وإن م ينفرد به على التحقيق. إلا أنه يعتبر أكثر الأئمة أخذا به" 

ز- العرف: انه قد راعى العرف الصحيح في ابتناء الأحكام عليه رقدّصه على القياس 
عند التعارض وبنى عليه كثياً من فروعه الفاقهية. 

ح- ط- المصلحة: والاستصحاب. 


طايع الفقه: 


لفقه أبسي حنيفة طابع مستقل. وله ميزات؛ نذكر منها: 
أ- التيسي في العبادات رالمعاملات ويعتير ذلك من الدعائم التي قام عليها التشريع 


2 م ام 


الإسلامي (.. يريد الله بكم الْيسرَ ولا يريد بكم الْمُسرٌ ...4" (.. مَا يُرِيدُ اللّهُ 


' راجع الفكر السامي 157/7 فما بعدها . 
' المرجع السابق 779/9 . 

' المرجع السابق 359/9 . 

* البقرة: 148 


يق عمد مس مهمه 000000000000 أسباب اخستلاف الفقها. في الامحكسام الشسرمية 


لِيَجْمَلَ َليْكُم من حرج ...10" وراعى بقية الفقهاء ذلك ولكن لم يصلوا درجته.'") 
وفتاراه زافنت' 5 


ج- تصحيح تصرفات الإنسان كلما أمكن ذلك” 
د - احترام حرية الإنسان وإنسانيته'") 
ه- رعاية سيادة الدولة ممثلة في الإمام.'"' 


' المائدة: 5 
' ومن المسائل التي راعى فيها التيسير: 
أ- إذا أصاب البدن أو الثوب نهاسة جاز إزالته بكل مانع طاهر. 
ب- جواز رخصة السفر للمطيع والعاصي. 
ج- إذا كان عليه ألف دينار وله على الناس دين ألف دينار وفي يده آلف دينار ليس عليه زكاة. 
راجع الاختلات مع ابن أبي ليلى» لبي يوسفه ص؟"؟١ا.‏ 
د- يجيز في الزكاة العدول الى القيمة؛ فبدلا من شاة مثلا له دفع قيمتها. 
ه- أجاز بيع العقار قبل قبطه . 
و- يرى صحة تصرف الفضولي .راجع البدائع ١158/0‏ فما بعدها . 
منها: قال بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة:» وهو رأي كثم من الصحابة أيضاء وقال: 
مهما تكررت فعقوية القطع تنفذ في حق السارق مرتين فقط. 
' ومن المسائل التي قال بها تمت هنا الطابع: 
|- جواز تهارة الوصي هال الايتام الذي تحت وصياته لآأن الوصي قائم مقام الموصى في الولاية. 
ب- إذا اشترى متاعا ثم افلس وأصبح عاجرا عن دفع الثمن لا ينفسخ البسيع. بل يصع السائع 
أسوة الغرماء الآخرين. 
' ومع ذلك: أ-يرى أن للبالغة العاقلة إرادتها وحريتها في الزواج بمن ترى المي في أن تتزوج به 
ب- قال بصحة الزواج بعضور رجل وامرأتين. 
ج- يرى عدم جواز الحجر إلا لجنون أو صغر ولا يموز لسفه لأن رعاية كرامة الإنسان أهم 
من رعاية المال- 
و يرى أن للفارس من الفنائم سهمين» سهم له وسهم لفرسه؛ بيثما يرى مالك 
والشانعي وغيرهما ان للفرس سهمين. 
' ومن ذلك: من أحيا أرضا لا يمتلكها إلا بإذن الإصام. وإذا كان صاحب أرض الحراج عجز عن 
استغلاها للإمام ما يلي: أ- تسليمها الى غيره ليزرعها ويأخذ الخراج من نصيب المالك. 
بِ- أو يؤجرها للفير ويأخذ الحراج من الأجرة. 
ج- أو يزرعها لحساب خزينة الدولة. 
د- إن لم يتمكن من شيء من ذلك باعها وأخذ الخراج من كمنها. 


كس ة ال تشتاهي ومتهخ امم القتهي ياي لأ 


و- يتسم فقهه بطابع الافتراض حيث جعل مذهبه يعمل مسائل فرضية ويذلك كون قسررة 
نقهية أفادت من جاء بعدد”" 


اشهر اصحايبه: 
ومن أشهر أصحابه الذين ساهموا في تطوير فقهه ونشر مذهبه: أبو يوسف'"' ومحسد بسن 
ليل 


الحسن الشيباني'"' وزفر بن الهذيل''' والحسن بن زياد. 
"- الإمام مالك (5ة- ولااى): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن عسامر الاصبحي'' المدني. جد الأعلى أبو عسامر 
صحابي جليل. 

طلب العلم من أئمة مدرسة الحديث؛ ومن شيوخه عبسدال رحمن بسن هرمز. وعبدال رمن 
المعروف بريسيعة الرأي, '"' وانتصب للتدريس والفتيا في المدينة وهو ابن ١7‏ سسنة, بعد أن 
شهد له شيوخه بالحديث والفقه, ومكث في للديئة يفتى الناس ويعلمهم زهاء سبعين عاماً. 
وكان يجلس في مسجد رسول الله(86) ويشي الى قبره الشريف عند قراءة الحديث. 


' يعتير أبو حنيفة أول من تجرد لفرض المسائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها أما بالقياس على ما 
وقع وأما بأندراجها في العموم مثلاء فزاد الفقه فوا رعظمة وصار أعظم من ذي قبل بكلثي... 
الفكر السامي 7/19؟١.‏ 

' أبو يوسف ١85 -1١5(‏ أو 1417 ه): هو يعقوب بن ابراهيم بن أبي ليلى الانصاري نسباً والكوفي 

"هو عممد الشيباني (؟7١- ١198‏ ه) ولد بواسط وتشأ بالكرفة. 

' زفر بن الهذيل بن قيس -1١١(‏ 108 ه) عريسي الاب فارسي الأم. 

' الحسن بن زياد اللؤلؤي 2١4 -1١7*(‏ ه) تتلمذ على أبي حنيفة ثم على أبي يوسف رمحسد من 
يعدة. 

' نسبة الى الأصبع قبيلة من اليمن. 


"تدكام. 


ا ممما مم ممم سم 0000000 أعسياب اخمستلان الفقهاء في الاحكام الشسسرعية 
مكانته العلمية: 
أجمع شيوخه وأقرانه رمن بعدهم على إمامته رثقته رصدق روايته ووقوفه مع السنة 


وعلى كونه من أكبر أئمة الحديث: يقول حماد بن سلمة: "لو قيل لي اختر لامة محمد إماما 
يأغنون عنه العلم. لرأيت مالكا لذلك موضعا راهلاً".!"' 
اثر بيئة المدينة في الفقه: 

كان أهل المدينة المنورة أعلم الناس بمشاهدة التشريع العملي وهو ما كان يفعله 
الرسول(86) وعلما. الصحابة؛ فكان من الطبيعي أن يعيش مالك في المدينة تحف به آثسار 
الصحابة والتابعين ويتلقى عن التابعين فتاوى الصحابة» ويلازم أهل الرأي منهم فيتتبع 
أخبار عمر (#ه) وابن مسعود وغيرهسا من فقهاء الصحابة ويتعرف على أقضيتهم 
وأحكامهم: ليكون تبعا لا مبتدعاء وكان يرى عمل أهل المدينة حجة يسترشد بها في 
فتاوبه. لذا تعتبر مدرسة مالك من مدارس أهل الحديث"" 


اصول استنباطه: 
أ- القرآن الكريم . 


ب- الصنة: كانت ركيزته الثانية, ركان خبر الواحد منها حجة لا يجوز التفريط فيه مالم 
يُخالف عمل أهل المدينة, خلافا لأبي حنيفة, ركانت عمدته في الحديث ما 


رواه أهل الحجاز. 

ج- الإجمام: وهو إلى جانب الإجماع بالمعنى المعروف لدى الجمهورء تال بحجبية إجماع أهل 
للدينة'"' 

د- القياس: كان يقيس على أحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة, ففي الموطأ كثير 
من ذلك. 


' الفكر السامي 145/9 . 

' وفيات الأعيان لإبن خلكان فما بعرها . 

" يقول القراني: "الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابسي... 
إلى آخره".. راجع شرح تنقيح الفصول ص 188. 


ه- الاستحسان: نقل الشاطبسي عن اصبغ قال: “معت ابن القاسم يقول ريرري عسن 
مالك أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان", لكنه مع ذلك م يتوسسع 


١ 


فيه توسع الحدفية. 
و- الاستصحاب: قال القراني إن الاستصحاب حجة عند مالك والإمام المزني وأبسي بكر 
| / 1 


ز- المصالح: من أصول مالك القول بهاء رمذهب مالك معروف بالعمل بالمصلحة'") 

ح- سد الذرائع: وقد توسع فيه الإمام مالك أكثر مسن ضيه وبنسى عليه ككثيها مسن 
الاحكام.'" 

ط- العرف: كان يلجا إليه الإمام مالك لكن لم يتوسع في بناء الاحكام عليه. 

ي- قول الصحابسي: فقه مالك كان يعتمد على فتارى الصحابة وأقضيتهم؛ وتلقى فقه 
الفقها. السبعة بالمدينة. وكان يري السنة فيما عليه الصحابة. وبذلك كسان 
لفتوى الصحابة مكانة بارزة من بين أصول استنباطه.!*' 


طابع فقهه: 
يتميز فقه ماللكد بميزات أعمها ما يلي: 


أ- مرونة أصوله: إنه لم يجعل العام والمطلق من نصوص الكتاب والسنة قطعياً. بل نستع 
الباب على مصراعيه لتخصيص عمرمه وتقييد مطلقه. وإلى جانب ذلك كان 
يريط الأصول بعضها ببعضء ليخرج من بسينها فقها ناضجاً منسجماً مع أحكام 
العقرل ومتمشيا مع ما يتثقاه الناس بالقبول. 

ب- كان يتوغى للصلحة مسن أي طسرق أتنت سوا كالست قياساًء أم استحساناً» أم 


' راجع الموافقات 114/4 . واستحسن مالك في مسائل لم يسبقه غيره إليهاء منها: ثببوت الشنعة في 
بيع الثمارء وفي أنقاض أرض الحبس وأرض العارية. الحكم بشاهد وهين في القصاص والجروح ودية 
أغلة الإبهام ثقدر بنمس من الإبل. 

' شرح تنقيح الفصول ص127 . 

' المرجع السابق ص4 . 

9 المرجم السابق . 

' الفكر السامي/157 ثما بعدها . 


1 لمم مده مودو وم ددهم 000000 أمسبياب اخستلاف الفقها . في الامكام الشرعية 


مصلحة؛ أم سدا للنراتع.-ال. ويذلك فتح أبواباً كثيرة لرفع الحسرج ودفع المشقة 
وتحقيق المصلحة وسد الحاجة, وجعل العقول تحقق رغبات الناس الرئيسة وتمسيي 
على مقتضى معررفهم. 

فمالك (رحمه الله) قد رأى أنه قصد الشارع الأساس هر تحقيق المصالح. فجعل 
فاقهه يسير حول قطبها ويدور حول محورها حينا بسد المذرائع رحيناً بفتحهاء 
ليحققها كلما أمكن ذلك من أيسر سبيل. 

ج- إنه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاواهم في تعرف غاية الشريعة؛ ثم يسترسل بعد 
ذلك في تعرف الأحكام والغايات استرسال العريق في فهسم الشريعة بنصوصها 
ومراصيها وغاياتها القريبة والبعيدة. ويذلك نما فقه مالك نموا عظيماً. 

د - يتميز فقه مالك بأنه توافرت فيه عناصر موه واتساع أفقه من قوة عقول الفقهاء 
وسعة أفقهم ومرونة أصولهمء وتنوع طرق المعالجة للمسائل الاجتماعية والمشاكل 
التي تمل بالناس بسين فترة وأخري. 


أاشهر اصحايه: 


كان الإصام مالك (رحمه الله) أوفر حظاً من كثرة الاصحاب والتلاميذ. فقد رحل إليه 
الطلاب من مختلف الأقطار الإسلامية لياخنوا عنه الحديث والفقه. فانتشر بذلك مذهبه. 
ولعل فضل هذا الانتشار يعود إلى فريقين من تلاميذه: فريق المصريين, وفريق بلاد أفريقيا 
الشمالية والأندلس. فمن فريق الأول عبسدال رمن بن القاسم, ''' وعبسدالله بسن وعبء "ا 
واشهب بن عبدالعزيز'"' وعبدال رمن بن الحكم. '" واصيغ ‏ بسن الفرج الأموي ".. رمن 
الفريق الثاني: أسد بن الفرات''' وسحنون التنوخي, ''' وعبداللاك بن حبسيب 


' (174- 11ه) ولد بالشام وتفقه على مالك ودامت صحبته عشرين سسشة؛ وصاحب المدونة. 

' (0؟١1-‏ !واه أو 194ه) طالت صعبته لمالك ولازمه إلى أن توفى مالك وروى الموطأ عنه. 

. م) صاحب مالك وتفقه عليه وعلى الليث‎ 7304 -١4-" 

. ه) روى عن مالك كتاب الموطا سماعاً‎ 7١ أو‎ 9٠١ -١6١(* 

* رت - 0؟3 ه) يرى البعض أنه كان أعلم الناس ذهب مالك ومسائله . 

' النيسابوري الاصل؛ التونسي الداره تتلمذ لمالك؛ وتفقه بأصحاب أبي حنيفة في العراق» ثم رجع إلى 
قيهوان فتوفى فيها عام 717 ه 


؟- الإمام الشاشهي 2١4 -١6١(‏ ه )؛ 


هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي؛ من بني المطلب 
بن عبدالمناف, وهو الأب الرابع: لرسول الله(86) والتاسع للإمام الشافعي» وأمه بمانية مسن 
الأزد. 


نشاته: 


ولد بغزة وهي ليست موطن آبائه؛ بل ذهب إليها أبوه؛ فتوفى هناك؛ ويعد سسنتين مسن 
ميلاده حملته أمه إلى موطن آبائه مكة؛ واستظهر القرآن من صباه وخرج إلى هذيل بالبادية 
فتضلع في اللفة والأدب. وعاد إلى مكة فدرس الفقه وا حديث على مسلم بسن خالد الزنضبي 
وسفيان بن عميينة؛ وفي عشرين من عمره رحل إلى المدينة وأخذ من مالك فقهه, ولازمه إلى 
أن توفى مالك. 

ثم خرج إلى اليمن وتولى هناك وظيفة. فأتهم بالتشيع فدعاه هارون الرشيد. فتهيأت له 


فنا 


فرصة اللقاء بمحمد بن الحسن الشيباني , وأخذ منه فقه العراق وأضافه إلى فقه الحجاز. 
مكانته العلمية: 

اجتمع في الشانعي (رحمه ائله) ألوان من الثقافة رالعلم مالم يمتمع في غيره من 
معاصريه. لسببين: أحدهما عقليته الكاملة التي أعانته على الاستفادة من كل ما حيط 
به رثانيهما كثرة أسفاره واتصاله بالعلماء وأخذ ما عندهم من العلوم, كما ساعده هذه 
الأسفار على اطلاعه على حياة المجتمعات وما فيها من التقاليد والأعراف, فأكميه كل 
ذلك ثقافة راسعة في اللفة والادب والحديث والفقه على طريقتي أهل الحديث وأهل الرأي. 


' 740-10 ه) تفقه بقيروان ثم ارتمل إلى مصر والقتى بإبن القاسم وأخذ عنه وعارضه مسائل 
الأسدية. 

' رت -758 ه) نشر مذهب مالك في الاندلس . 

' الفكر السامي 1/7/7 نما بعدها. تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص١7‏ والسايس 


٠١ ص”‎ 


يي ممعم م 0600000 أسسباب اخستلال النقها . في الامكسام الشسسرعية 


عمله الفقهي: 
كان ني بادئ الأمر يعتبر نفسه تلمينا للإمام مالك وأحد رجال مدرسسته. إلى أن قدم 
العراق للمرة الثانية, فأسّس مدرسة فقهيه مستقلة. ومن أبرز أعماله الفقهية: 
أ- إنه درس آراء المتقدمين, وبحث بدقة متناهية مسلك مدرستي أهل الحديث رأهل 
الرأي. فخرج من كل ذلك بطريقة فقهية برزت فيها ميزات المدرستين, وبذلك كون 
مركزاً رسطاً بين أهل الرأي رأهل الحديث. 
ب- رسم طريقة فقهية محددة المعالم تقوم على أصول رقواعد متميزة, كسا يظهر ذلك 
بوضوح في كتابه الموسوم ب(الرسالة), فقبل الشافعي لم تحدد الأصول رالقواعد 
الكلية التي يعتمد عليها الفقيه في استنباطه.'"' 


أصول استنباطه: 


أ- القرآن الكريم: إنه كبقية الفقها. يضع القرآن ني صدر المصادر ريعتيره للنبع الأول 
لاستقاء الفقه ويمتج بظواهره حتى يقوم دلييل عللى أن المراد بها قي الظاعن 

ب- السنة: دافع الشافعي دفاعا شديدا عن العمل بخبر الراحد مادام رلويه ثقة ضابطا 
رمادام الحديث متصلا برسول الله (ق) رعاب على الحنفية في تقديم القياس عليه. 
رم يشترط شروط الحنفية والمالكية للأخذ بمه. وري أن السمنة إذا صحّت يهب 
اتباعها. مثلما يجب اتباع القرآن. غير أنه اشترط شروطاً للعمل بالمرسل, كأن يكون 
من مراسيل سعيد بن المسيّب,'"' 

ج- الإجمام: رهو ني نظره عدم العلم بالخلاف. على أساس أن العلم بالإتفاق ضير مكن, 
ورد ما ذهب إليه شيخه (مالك) من اعتبار إجماع أهل المدينة حجة. رقال إن أول 
إجماع هو إجماع الصحابة,"' 

د- قول الصحابسي: عمل الشافعي في قوله القسديم بأقوال الصحابة, أمسا في الجديد 
بالممروف عنه. كما يقول كثير من أصحابه, عدم الاحتجاج به, لأنه نقل أقوالا لهسم 


' مناقب الشافعي للفخر الرازي ص١٠٠‏ . 
' انظر الام 587/7. الرسالة للشافعي ص 158 . 
' الرسالة ص41 ص 214 . 


تن ةئ-_ _ اهب ومتهطاهم الفقهي لع 13 


ثم خالفها. لكن يفهم من كلامه في (الأم) أن قول الصحابي عنده حجة مالم يعلم 
له عنالف ”3 

ه- القياس: يُعتبر الشافعي أول من تكلم في القياس وضبط قواعده وبين أسسه. لكن 
رقف إزاءه موقفا وسطا بين تشدد مالك وتوسع أبسي حنيفة؛ واشترط للأخذ به أن 
تكون علته منضبطة:؛ وألا يكون ني المسألة حديث ولو كان خبر آحاد.'"' 

و- الاستصحاب: رمن يستقصي فروع مذحب الشافعي يرى أنه عمل بالاستصحاب 
واعتي من مصادر الاحكام الفقهية. 

ز- العرف: لقد تأثر فقه الشافصي بالأعراف السائدة في مصر ورجع عما بشساه على 
أعراف وعادات العراقيين» رهذا يدل على أن الشافعي يرى العرف مسن مصادر 
الاحكام. 

و- الإستحسان: المعروف عن الشافمي أنه لم يأخذ بالاستحسان, وأنه رده ورد علسى مسن 
قال به. حتى قال من استحسن فقد شرّع. فم أن الشافمي بنى بعض المسائل 
الفقهية على الاستحسان, منها قوله: "أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاكاً". رفي 
السارق قال: "إذا أغرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت, القياس أن تُقطع يمناهء 
والاستحسان آلا تقطع ".7" 
فعليه أنّ الاستحسان الذي حمل عليه الشافمي وأنكره؛ هو مسا يستحسنه الناس 
ويشتهونه بلا دليل, وهذا ما لا يقرل به أي جتهد. 


طابع فقهه: 
يتميز فقه الشافمي في طابعه بأصور منها: 
أ- نزعته الفقهية كانت وسطا بين نزعتي أهل الحديث وأهل الرأي. لأنه زاوج بين اتججاه 
الإمام أبي حنيفة والإصام مالك؛ فوافق أيا حنيفة ني مبادئه ولكن توقف عند حلدّء 
كما رافق مالكاً في إعطانه الحديث الأهمية البالغة, حتى عرفت الشافعية في العراق 


' انطر المرجعين السابقين . 
' انطر المرجعين السايقين . 
انظر الرسالة للشافعي ص١3‏ فما بعدها. الاحكام للامدي .7٠١/9‏ ارشاد الفحول ص4؟97. 


66 ممم 02000000 باب اختلان الفقهيا. في الاسكام الشسسرعية 


رخراسان بأهل الحديث, وكان أهل بغداد يطلقرن عليه ناصر السنة.'"' 

ب- لما رأى الشافعي الاختلاف بسين مسلك ا حجازيين والعراقيين. عمل إلى تحديد موقفه 
تحديدا دقيقاء رانتهج لنفسه مسلكا خاصاء فاتفذ خطة واضحة في الاحتجاج بالمحديث 
وبعض المصادر التبعية؛ وأخذ يدافع عن هذه الخطة ويُهاجم من يُخالفها عراقياً كان 
أم حجازياً. 

ج- سلك الشافعي في فهم النصوص من الكتاب والسنة, المسلك الظاهر لا يعدوه. لأنسه 
يرى أن الأخذ بغير الظاعر أخذ بالظن رالوهمء فيكون مجال الخطاً كسثهاً والصواب 
قليلاً. فالاحكام إذن يجب أن تناط بالأصور المطردة دون غير المطردة. 

د - أصول الشافعي تتجه اتهاها نظرياً وهملياً مماًء فهو لا يُعمٍ الأهمية للأمور 
الفرضية: وإنما تبحث في أحكام الأمور الواقعية الموجودة. ولهذا قلّما نهد لديه الفقه 
الانتراضي '") 

ه- كثرة الاختلاف في أقوال الشافعي بين آرائه في القديم وبين آرانه في الجدييد. رقد 
يكون له في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال, وقد أرجد هذا الاختلاف حيوية في مذعيه, 
ورضع المجتهدين بعده أمام آرا. مختلفة يختارون منها ما يرونه القمين بالاخد 
والتطبسيق وفق الظروف والاحوال. 


آراؤه القديمة والجديدة: 


لنشافعي ني كثير من المسائل قولانء قول قال به في العراق وهو القديم. وقول قال به في 
مصر وهو قوله الجديد. 

إنه (رحمه الله) لما رجع إلى العراق سنة 48١ه.‏ اتصل به كثم من علماء المراق وأخذرا 
عنه وهجروا ما كانوا عليه من طريقة أهل الرأيء وهنا صنّف كتايه القديم (الحجة) الحساري 
على مذهبه القديم يرويه عنه بعض كبار أصحابه العراقيين, هم: أحمد بن حنبل. وا حسن بن 
علي الكرابيسيه ليل والزعفرائي "!ا 


' راجع الحضري ص 5 . 

' راجع الشافعي لابي زهرة ص 5١4‏ فما بعدها . 

" البغدادي وهر أشهر أصحاب الإمام الشاقعي وأحفظهم مذهبه (ت- 546 ه أو 18اه) 
كرابيس جمع كرياس الثوب الفليظ» كلمة فارسية ابن خلكان 181/١‏ 


وعندما رحل إلى مصر واستقر به المقام, واطّلع على ما عند علبائهاء ررقف على 
الأعراف رالعادات الموجودة فيهاء نضجت عقليته الفقهيمة ربسرزت مواهبه واتمسع أفقه, 
فأملى على تلاميذه المصريين كتبه الجديدة التي يجمعها كتساب (الأم) والستي ضمنها ما 


أشهر اصحابيه: 


يعتبى بن يحيى البويطي'" وأبو ابسراهيم بسن إسماميل المزنسي'"' والريسيع بسن سليمان 
لمراديء '"' أشهر أصحابه المصريين. كما يعتبر ابراهيم بن خالد البغدادي والحسن بسن لحسسد 
الزعفراني رأحمد بن عمر سريج, '"' من أشهد أصحابه العراقيين. 


؛- الإمام أحمد بن حنيل (154- 14١‏ هه )؛ 


هر أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حيسان 
بن عبدلله بن أنس الشيباني المروزي البغدادي. 


نشاته: 


هر مروي الأصل ولد ونشأ بيغداد. طلب العلم على شيوخ بغداد والكوفة والبصرة 
والمدينة والشام؛ ودرس على أبسي يوسف وهو ابن 1١‏ سنة, وتفقه على الشافعي حين قندم 
يغداد, وكان من أكبر تلاميذه البغداديين: وم يزل صاحبه إلى أن ارتل الشافعي إلى مصرء 
وقال الشافعي في حقه: ''خرجت من يغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أبن حنبل". 


' يُعتبر اثبت رواة المذهب القديم للشافعي. منسوب إلى الزعفرانية- قرية قرب بغداد- (ت- ١10ه).‏ 

' كان الشافعي يعتمد في الفتيا واستخلفه على أصحابه بعد موشه وتوفى عام 171ه. مسجونا 
ببغداد في فتنة خلق القرآن. 

" (ه17- 114ه) وقد ألف الكتب التي عليها مدار مذهب الشافعي. 

أن الالاه. 

' وهو معروف بالتحقيق رالتدقيق رله مصنفات يقال أنها بلغت +٠١‏ مصنف» (ت- 705 ه). 


6 معد سه مومه ملم مس0 أعسياب اخسستلاق الفقها . في الا مكسسام الفسرعية 


ثم أصبع مجتهدا مستقلاً في الفقه؛ بالإضافة إلى إنه أستكثر من الحديث حتى صار إصام 
الحديث في عصره. ينقل عنه البخاري رمسلم. وألف كتاب المسند جمع فيه من الحديث مالم 
يتفق لفي.2 
صفاته: 

كان الإمام أحمد (رحمه الله) يتمتع بحافظة قوية رشهد بقوة حفظه رضبطه معاصرره. 
فحفظ أحاديث رسول الله (86) وفتاوى الصحابة والتابعين, واستنبط الاحكام في ضوئها 
ركان يتصف بالجلد والصبر رقوة التحمل رغهها مسن السجايا التي منشزها قرة الإرادة 
رصدق العزيمة وسمو الهمة: وكان واعيا في عقله متينا في إبمانه. لذلك ابتعد عن الجدل» 
وكان عميقا ني فقهه شديد الحرص على ألا فرج عن دائرة سسنة رسول الله (86) وفتاري 
وأقضية الصحابة (©). 


اصول استنباطه: 


يرى ابن القيّم'"' أن أصول استنباط الإمام أحمد للأحكام خمسة: 

أ- الكتاب والسنة . 

ب- ما أفتى به الصحابة إن لم يعلم لهم تالف فيه. 

ج- إذا اختلف الصحابة تير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وإلا حكى 
الخلاف وم عيمزم بقول. 

د- الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف, إذا لم يكن في الباب شي. يدفعه ريرجحه على 
القياس. 

«- القياس: إذا م يمد نصاً ولا قولاً المصحابة, رلا أدرا مرسلاً ار ضعيفاً. مسال إلى 
القياس يستعمله للضرررة. 


' راجع الاستاذ السايس ص7١٠»‏ الحضري ص١257‏ محمد أنيس عبادة ؟/58. 
5 5 9 

راجع اعلام الموقعين لابن القيم 516/١‏ ضما بعدها . 

راجع الامام احمد لاستاذ أبي زهرة ص08" فما بعدها . 


اشملييةغ - لهي ومتص اهم اللته4يسسي .للا مم يي 61 


وأنت ترى أن ما اعتي ابن القيم ممسة هي في ال حقيقة أريعة, وهي الكتاب والسنة وقول 
الصحابي والقياس. ثم إن أصول الإمام أحمد لم تقتصر على أربعة ولا على خمسة. كما هو 
مبين ني كتب أصول الفقه للحدابلة'") 

فأصول الاستنباط عند الإمام هي: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس 
والاستصحاب وللمصال المرسلة وسد النرائع. 


اسباب كثرة الروايات عن الإمام احمد: 
كثهاً ما ينسب إلى الإمام أحمد (رحمه الله) عدة آراء أو روايات في مسألة واحدة. ويعود 
ذلك الى عوامل أهمها: 
أ- كان (رحمه الله) متورّعا يكره البدعة في الدين, فقد يفتسى بالرأي ثم يطّلمع على 
حديث أو أثر يكون حكمه مغايرا لما أفتى به. فيرجع عن رايه, والناقل قد لا يعم 
هذا الرجوح. فينقل عنه القولين. 
ب- إذا اختلف الصحابة لم يخرج الإمام أمد عن أقوالهم؛ فإذا روى في اللسألة رأيان أو 
أكثر للصحابة, أمسك عن الترجيح: ويذلك ينسب إليه قولان: في حين أنه التسزم 
جانب الصمت,. رلم يرجح قولاً صن الأقوال. 
ج- اختلاف الصحابة في الاستنباط من أقواله وأفعاله وأجويته ورواياته؛ حيسث قد 
يُفسرها كل بما يختلف عما ذهب إليه الآخر. ويذلك يُنسب إليسه رآيان أو أكثرء في 
عين أن له رأياً واحدا في المسألة. 
د - كان قد يفتى في واقعة ما بما يتفق مع الأثر, ثم يفتى في واقعة أخرى تقارب الأولى, 
لكنها تقترن بأحوال رملابسات تجعل الأنسب أن يفتى فيها بما يخالف الأرلى, وبذلك 
يروى عنه رأيان يبدو فيه التضارب بينهما عند عدم ملاحظة تلك الملابسات. 


' راجع شرح الكوكب المنم المسمى بمختصر التحرير للفتوحي في اصول فقه الحنابلة- الطبعة الأولى- 
صكلم"- كنا 
المسودة في اصول ففه الحنابلة تتابع على تصنيفه ثلائة من أئمة آل تيميق مطبعة المدني ص0٠40-‏ 
6 . 
الفكر السامي ”/ 15 فما بعدها. 
أبن حنبل للاستاذ أبي زهرة ص 7١8‏ فما بعدها. 


ان ممعم ممم 000000000000 أمسباب اخغتلاف الفقها. في الامكسام الشسرعية 


يتميّز طابعه الفقهي بالميزات التالية: 

|- فتاويه كانت تعتمد على الأحاديث والأخبار وآثار السلف الصالح. فيفتي بقسول 
الرسول (قة) وأقضيته وفتاوى الصحابة فيما لا يعلم فيه خلافا. ويختار ما اختلفوا 
فيه؛ ويستأنس بقول تابعي أو فقيه من الفقها. الذين اشتهروا بعلم الأثر. كمالك 
والأرزاعي وغيرهما. 

ب- إنه ابتعد عن الافتراضات وكان لا يفتي إلا فيما يقع من الأمور. لأن الفتوي 
والرأي-في نظره- لا يصار إليهما الا عند الضرورة. 

ج- إن اعتماده على الآثار بالدرجة الأرلى لم همل فقهه محصوراً أو بعيداً عن المياة 
العملية: إذ يُعتبر مذعبه أرسع المذاهب في اطلاق حرية التعاقد رفي الشسروط التي 
يلتزم بها المتعاقدان. رقد أقرّ في مذهبه أمرين, هما: 

-١‏ الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأصر بها. 

1- الأصل في العقود المعاملات الصحة. حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. 
وعلل هذين الأصلينء بأن الله لا يعبد إلا بما شرّعه على السنة رسله. لأن العبادة حق 
الله على عبده الني رضي بهء وأما المقود والمعاملات فإنها حقنوق العباد, فهسي 
عفر حتى يأتي ما يحرمها. 

فأساس متهاج الإمام أحمد (رحمه انله) احترام كل ما يشترطه المتعاقدان والالتزام به 
حتى يقوم دليل من الشارع على تمريم ذلك الاشتراط. 

د- كان يفتي بالمصلحة إن أعوزه النص أو الأثر المتبع , وكان (رحمه الله) يجعل للوسائل 
حكم غايتهاء وللمقدمات حكم نتائجها؛ فتوسع في ذلك بما لم يتوسع فيه فقه مسن 
سباقه. 
وهذا النوع من التفكير الفقهي جمل الفقه ال حنبلي خصباً حيّاً واسع الأرجاء, وكان لا 
يقتصر على الأمور في ظواهرها وماديتهاء بل يحكم عليها ببواعثهاء خلافا لما عليه 
فقه الشافعي (رحمه الله)-في هذا الباب- الذي ينظر إلى العقود والتصرفات نظرة 
ظاهرية ولا يفسرها الا بعباراتها الدالة عليها ولا ينظر إلى بواعثها وغاياتها.''' 


' راجع الإمام أحمد للاستاذ أبي زهرة ص١7‏ فما يعدها . 


اشهر اتباعه: 


لقد تبع الإمام أحمد ني حياته عدد من الفقها. ذد يتعسر عدهم. واشهرهم أحمد بن محمد 
بن الحجاج المروزي''' وإبراهيم بن إسسعاق ا مربي '"' 

رهناك شخصيتان كسيرتان تطور رتحدد بفضلهما الفقه الحنبلي وهما: ابسن تيمية: رابين 
القيم. ولاهمية دور هذين الفقيهين العظيمين في الفقه الإسلامي بصورة عامة والفقه ال حنبلي 
بصورة خاصة؛ نوجز حياتهما. 


الإمام ابن تيمية -551١(‏ لكالا )؛ 


هو أحمد تفي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبدالليم بن 
الشيخ جدالدين أبي البركات عبدالسلام بن أبي محمد. رتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن 


5 فين 
السمسة. 


إنه فقيه عميق النظر, متسع الأفق» واسع الاطلاع؛ عرف منطق المذاهب الأربعة 
وأقيستها معرفة دقيقة, رهو داتما ني عرض المسائل يُحاول أن يقارن بين النظريات 
والأسس التي انبنى عليها كل رأي في دقة وإحكام. 
والمنهج الذي سلكه ابن تيمية في بمثه واستنباطه يمكن تلخيصه بما يلي: 
أ- أنه لا يثق بالعقل ثقة مطلقة, ولكنه لا يهمله أيضا.ء إذ حصره في اطسار الشرع 
ودائرته, ولم يشأ أن يتجارز قدره. 
ب- إنه لا يتبع الرجال على أ"مائهم فليس لقول أحد عنده وزن إلا بقدر ما يسنده 
الكتاب أو السنة أو آثار السلف, فهو ني أحكامه لا يتبع إلا الدليل. 
ج- لقد رأى أن أصل الشريعة هو القرآن الكريم» والقرآن فسّره النبسي (#6)؛ وان السذين 
تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتبليغ هم الصحابة. فهم الذين تلقوا شرع الله. لذا ل 
يتبع ابن تيمية بعد الرسول(86) إلا الصحابة. 


0... 


' وقد كان ورعاً صالحاً وإماماً في الفقه والحديث وله تصانيف كثورة (ت- ١96‏ ه). 
' هو ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم صاحب غريب الحديث ودلائل النبوة (ت- 780 ه). 
' الأعلام للزركلي 178/4 . 


كو مو ممم مومه ممم ومو مم6 00006000000006 أفسباب اخستلان الفقها. في الاعكا الشسرعية 


د- لم يكن متعصباً ني تفكي فلم يسيطر عليه فكر معين يتعصب له وبيهمد عليه بل 
كان حر التفكير. خلع نفسه من كل ما بُقيّده. إلا الكتاب والمسنة رآثار السلف 
الصالم. ركان في نشأته حنبلي المذهب رلكنه بعد أن درس المذاهب الفقهية رحلق في 
مصادرهاء أدّته دراساته إلى أن يخالف المذاعب الأربعة في بعض الآراء.'"' 


الإمام ابن القيم -691١(‏ ١0لاسش)؛‏ 


هو محمد بن أبسي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي''' أبو عبدالله شمس الدين كان 
أبوه قيما على الجوزية.'"' 

كان هذا الإمام: زكي الفؤاد . واسع الاطلاع, عالماً بالسنة والآثارء شهد له العلساء 
بالفضل رالسبق حتى قال القاضي برهان الدين الزرعي, ما تحت أديم السماء أرسع علما 
عليه 

أنه تتلمذ على شيخه ابن تيمية وأخذ منه الشي. الكثم وأعجب به أيما إعجاب حتى 
عد من أكبر مؤيديه والسائرين على نهجه. رلكنه مع ذلك له منهجه المستقل في البحث 
والتأليف يمكن إيجازه بما يلي: 

أ- الإكثار من الأدلة النقلية رالعقلية. 

ب- عرض آراء الفقهاء في المسألة ثم الاختيار صن بينها أو المتوسط في الرأي. 

- إيراد الأدلة على ما يراه ثم إيراد أدلة المخالفين ثم تفنيدها. 

د- عدم الاكتفاء بالاستدلال بالآيات بل يتبعها بالأحاديث النبوية. ويرى أن السنة تأتي 

بأحكام زاندة؟ عن الكتاب كتوريث الجدة. 
ه- عرض النصوص ثم الاستنباط منها دون تعرض لآراء الفقها. في بعض الأحيان. 
ر- عدم تعصبه لمذهب معين, يحور أهدافه الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد.'"' 


' ابن تيمية للاستاذ أبي زهرة صه١؟‏ قما بعدها. 
' زرع قرية من حوران في سورية. 
' انظر ابن قيم الجوزية للدكتور عبدالعظيم عبدالسلام ص475) فما بعدها . 


5- الإمام جعفر الصادق (١غخ-‏ 14١ه):‏ 


هو أبر عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن ال حسين بسن علي 
بن أبسي طالب. (©ه). 

وتعتب اكب أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشرية في عهد تابعي التتابعين ركان مسن 
سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه. 

وولد من أبوين كربمين هما محمد الباقر ووفرة بسن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق(») ونشأ في بيت المجد رالعلم راستمر يطلب العلم حتى نال علم السسنة رعلسم 
الفقه. وكان معنياً بمعرفة آراء الفقهاء على شتى مناهجهم ليختار منها المنهاج القسريم. 
رعاصر جمهرة كبسيرة من فقهاء التابعين. وهو من أئمة المعصومين عند الشسيعة الإماميسة. 
رهم أكبر فرق الشيعة لهم منهج خاص ورجهة معينة رفقه متميز ببعض الميزات. 


اصول استنباط الإمامية: 


إنهم يعتمدون على المصادر الأصلية وهي القرآن. والسنة التي عبارة-ني نظرهم- عن 
أوامر المعصوم ونراهيه وأفعاله وتقريراتته؛ فتشمل مما صصدر عن الرسول وصن الأئسة 
المعصومين بشأن التشريع, ويعتمدرن أيضاً على المصادر التبعية رهي: 
أ- الإجماع: قالوا إذا كان الفقها. كلهم اتفقوا على فتوى وجب الأخذ بها إما لأن الأمة 
لا تتفق على اخطا-كما هو رأي الجمهور- أو لأنه يكشف عن قول المعصوم كسا هسر 
رأي الإمامية. 
ب- العقل: رهو مصدر يبب أن يصار إليه والعمل بما يقتضيه في الأصول العملية عند 
عدم النض رعدم وجرد الإجماع. 


الطابع العام نفقههم : 

م تتفق كلمة الإمامية على نزعة فقهية موحّدة؛ بل دب الانقسام بينهم منذ عهد 
بعيد, فانقسموا إلى الإخباربين والأصوليينء رلكل منهج خاص. 

ومن أصول الإخبارين: القول بعصمة الأئمة: رإن عليا (#ه) وهو رصي رسول الله (86) 
أفضي بظاهر الشريعة وخافيهاء وهو أفضى بها الى من خلفه من الأئمة. 


مه معدم ومو م ملو مهلل أعسباب اخستلان الفقها.. في الاعكام الشسرعية 


وعلى هذا فأقوال الأائمة عندهم بمثابة نصوص الشارعء وإن الأحكام لا تال بالاجتهاد 
والرأي. وإنما تنال من جهة الإمام المعصوم, انهم يعتمدون على عدثيهم فقسط. وكتسب 
الكليني والصدرق والطوسي . التي عندهم بمثابة الصحاح عند أهل السنة, وهذه الكتب: 
- الكاني لمحمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني, شيخ الشيعة الإمامية. ويبحتوي 
على )1٠١49(‏ حديثاء كلها عن طربق آل البسيت. 
- كتاب من لا يحضره الفقيه. لأبي جعفر محمد بن علي بن ال حسين بن موسى بن 
بابويه. 
- كتابا التهذيب والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي. 
ويرى الإخباريون الاكتفاء بما جاء فيها من الأخبار, لأنها قطعية أو أنها على الأقل 
بلغت ني الثقة حدا يبعث على الاطمئنان, فكلها حجة. 
أما الأصوليون: نمن منهجهم عدم الاعتماد على ما في الكتب الأربعة من الأخبار إلا 
بعد نقدها حديثاً حديشا, رنحصها دلالة وسنداً لأن أكثرها غيم قطعية من حيث السند. 
وهي غختلفة المراتب» ففيها الصحيح, والحسن. والموثوق؛ والضعيف, والمرسل. وكل ما كسان 
كذلك فهو ظني. 
يستخلص من هذا العرض أن منهج الإخباريين يختلف عن منهج الأصوليين في أمسرين 
جوهريين: 
أحدهما هو أن الإخباريين يأخذون بكل ما في الكتب الأربعة مسن غم تمحيص. اما 
الأصوليون فإنهم يرون ضرورة التمييز بين ما يمكن الأخذ به وما لا يبمكن الأخذ بهءلأن 
الضعيف مردود فيجب الاحتياط في التحليل والتحريم, ولآن الأصل هر البراءة والإباحة 
حتى يقوم دليل التكليف من طلب أر نهي. 
وثانيهما هو أن الإخباريين يقنّدون الأئمة ولا يمتهدون ويتوقفون إنألم يجدوا نصا من 
الأخبار لأن ما جاء فيها كامل لا يسستوجب زبسادة؛ ففيسه حكم كل شي. من الحاجات 
البشرية, بعكس الأصوليين فإنهم يرون ضرورة الاجتهاد لعدم كفاية تلك الأخبار. 
غم إن الفريقين متفقان على أن كل ما جاء عن الأئمة عامة وعن جعفر الصادق وأبنيه 


خاصة, حجة ومفسر للقرآن وخصص لعمومه ومقيّد لمطلقه. مقتضى وصاية الإمامة.!'' 


' انظر مقدمة شرح ديوان الشريف المرتضي للصفار ص؟77- ”الا 
مبادئ الوصول إلى علم الأصول للحلي صض90١‏ . 


وإلى جانب ذلك فإن الفقه الإمامي أخذ يتطور منذ القرن الثالث الهجري, فهو فقه مرن 
وستحرك بسبب استصرار الاجتهاد. 


١‏ - الإمام زيد ر١خ-‏ ؟كاس): 


هو زيد بن علي زين العابدين بن ال حسين بن علي بن أبي طالب (#) مؤسسس مسذهب 
الزيدية. 


نشاته: 


ولد في بسيت النبوة من أبوين كربمين وصن أسرة تحمل لواء علم الشريعة والتقوى 
والصلاح, وتلقى علومه من أبيه وأغيه محمد الباقر وعبدالله بن الحسين وكثير من التابعين, 
لما بلغ أشده خرج لطلب العلم فالتقى بواصل بن عطا. وتدارس معه مذهب المعتزلة. وبويع 
بالحلافة في الكوفة أيام حشام بن عبدالملك. وأمير الكوفة آنناك يوسف الثقفي, فقاتل زيداً 
وأصحابه حتى أستشهد زيد ودفن ليلاً. 

إن الفقه الزيدي ليس هو فقه الإمام زيد وحده, بل هو مزيج من فقهه وفقه تلاميذه وصن 
جاءوا بعده من كبار أهل البسيت من المنتسبين إلى هذا المذهب كالرسى والهادي والناصر. 

والإمام زيد لم يكن له نهج مستقل في الفقه والاستنباط, فمنهاجه الذي كان يسم عليه 
م يستبعد عن منهج الأئمة الذين عاصرهم كأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وغيرهم صن أئمة 
الفقه والحديث الذين أظلتهم المدينة أو أظلهم العراق. 


اصول استنباط الزيدية: 
-١‏ الاخل بكتاب الله. 
1- السنة النبوية. 


"- الإجماج: وللإجمام عندهم مراتب سبع: أعلاها ما أجمع عليه السسلف والحشف. ول 
يعرف فيها الخلاف. وأدناها ما اتفق عليه أهل العصر إلا واحدا أو اثنين. 


الإمام الصادن لأبي زهرة ص 53٠١‏ فما يعدها. 


5 دمو مد ممم ممم سمه 0-0000 أسسسياب اخعستلاف الففهسا. في الاحكام الشسرعية 


- القياس: رهو ني نظرهم يشمل الاستحسان والمصا المرسلة. 
6 - العقل: : والزيدية يعتبون التحسين العقلي والتفبيح العقلي؛ ؛ فما يقرر المقل حسنه 
يكون مطلوبا . وما يقرر قبحه يكون منهياً عنه. وذلك إذا لم يوججد مسا يسستدل به 
غيره؛ فعليه أصول استنباطهم خمسة إجمالاً رسبعة تفصيلاً''' 


الطابع العام لفقه الزيدية: 


يتميز الفقه الزيدي بالميزات التالية: 
أ- بنى زيد بن علي فقهه على الحديث. وعلى " رأي رهو في الحديث لم يقتصر على 
روايات أهل البيت,ء بل تثقى بالقبول ررايات الصحابة أيضا. 
ب- إن فقهاء هذا المذعب خلافاً لفيرهم, أخذرا من المذاهب الأغرى ما يتفق مع منطق 
مذحبهم وأصوله, أو مع جملة الأصول التي قررها فقها المسلمين. ركان لذلك فضل 
ج- تمسك فقهاء الزيدية بمبدأ فتح باب الاجتهاد والسير مع الأحداث رتقديم الحلول لها 
ما ينسجم مع روح الشريعة. ( 
«- عندما تفرق ألمة أهل البيت فرارا من الاضطهاد العباسي أر الفاطمي. حملوا 
معهم أصول للذعب الزيديء فاجتهدوا فيه وأخذرا بنظر الاعتبار الأعراف والعادات 
المحلية ني أي مكان حلُوا فيه. ويذلك تكَرن لديهم فقه واسع. 
أشهر فقهاء المذهب الزبدي بعد الإمام زيد هم: الإمسام هاشم بن ابراهيم الرسيء ”' 
وحفيده الإمام الهادي بن يحيى بن الحسين بن القاسم. ''' وال حسن بن علي, '“ والإمسام أحمد 
بن يحيى المرتضى,!"' 


١‏ انظر الفكر السامي 77/7 فما بعدهاء 
الإمام زيد لأبي زهرة ص95 4١١‏ ولك 2017 . 
مؤسس المدرسة القامية في الفقه الزيدي (ت- 767 ه). 
أستشهد في حريه مع القرامطة (944؟ ه). 
' مؤسس المدرسة الناصرية في الفقه الزيدي (ت- ع١‏ ه). 
' صاحب كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب الامصار (ت- ١غهه).‏ 


1- داود الظاهري (؟١1- 71٠١‏ فى ): 


هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي نشأة والاصبهاني نسباً ومؤسس المذحب 
الظاهري. وقد نشأ زاهدا كثير الورع ودرس على تلاصيذ الشافعي وتخرج عليهم وكان معجبا 
أشد الإعجاب بالشافعي ومتعصبا له, ثم ترك مذهبه مع تقديره لذلك الإمام الجليل, 
فأسس مذهب الظاهرية: وانتهت إليه رئاسة العلم, وأصبح إماما لأصحاب الظاهريسة, 
ويعتر على راس مدرسة الحديث إذ كان من أشد الناس تمسكاً بالحديث رتطرضاً في الاخذ 
بظاهره, وترك القياسء وم يأخذ بالتعليل. وكل ما يتصل بالرأي من قريب أو بعيد. وبذلك 
يعتبم الطرف النقيض لمذهب الحنفية, فهر كما رفض الرأي رفض التقليد أيضا.ء ورأى أن في 
عموميات نصوص الكتاب والسنة ما يفي بكل سؤال. 

وأساس مذهبه هو العمل بظاهر الكتاب والسنة, والعمل بما أجمع عليه الصحابة دون 
إجماح يرهم" 

ومن المع الشخصيات الفقهية الذين ناصروا هذا ال مذهب وأقاصوا صرحه: ابن حزم 
الظاهري الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لمذهب الظاهرية؛ لذا نرى أن نفرده ببعض الكلام. 


ابن حزم الظاهري (584- 151 ه). 


هو علي بن أحمد بن حزمء وكنيته أبو محمد. ولد بقرطبة في الأندلس, وتولى اللوزارة في 
عهد المستظهر عبدال رحمن بن هشام 4١غ‏ هء وكان من أسرة لها شأن في حكم الأندلس. أنه 
أقبل على العلم منذ صغره راتهه أولا إلى فقه مالك عندما كان هو المسذهب السائد في 
الأندلس» ثم درس مذعب الشافعي ونا أخييا منحى الإمام داود الاساهري في الدعرة إلى 
التمسك بالنصوص والقول ببطلان القياس ثم استقل في التفكم والتقدير. 

وتدخل في تكوين شخصية ابن حزم عوامل أهمهسا: مواهبه الشخصية, وفي مقدمتها 
حافظته القوية المستوعبة لأنواع العلوم. وآثار الصحابة والتسابعين, وإلى جانسب ذلك تأثره 


' انظر الأعلام للزركلي 8/م 
الفكر السامي 71/7 فما بعدها. 
مقدمة ابن خلدون ص97" . 
تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 70/8" فما بعدها . 


ذه لوو ومو مسومو س .نم0 لأسسياب اخستلان الققها. في الاحكسام الشسسرعية 


إلذ 


بالبسيئة التي عاش فيها. ويشيوخه الموجّهين له. 


الطايع العام لفقه الظاهرية: 

يتميز فقه الظاهرية بالميزات التالية: 

-١‏ فهر فقه النصرص بصورة عامة وفقه الحديث بصورة خاصة. 

"- إن اقتصار هذا الفقه على بعض الأصول للأحكام ررفضه العمل بالقياس رإجماع غير 
الصحابة ويقية المصادر التبعية؛ أدى إلى الحرج والتضييق في كثي من المماملات 
التي بمتاجها الناس,"" 

؟- إن هذا الفقه بعكس فقه ا حنابلة يقر بطلان كل عقد وشرط م يثيت بنص أو إجماع» 
استناداً إلى أدلة منها قول الرسول (38) مَنْ عَمِلَ عَمَنَا لَيْسَ عَلَيْه أمرئا فهر رَهُ'"' 


ذ- الإمام جابر الأباضي (١؟‏ -؟؟ ف ): 


إله الإمام جابر بن زب زيد الأزدي الاباضي. المؤسس الأول لمذهب الأباضية, الذي هر مسن 
أقدم للذاهب نشوياًء » فهو عماني الاصلء ومن كبار التابعين. وأقام بالبصرة وعرف بلازمته 
لبعض كبار الصحابة كعبدالله بن عباس وأنس بن مالك خادم رسول الله (8ة) وعبدالله بن 
عمر. 

والاباضية فرقة من معتدلي الخوارج وهي أقريها يها إلى الجمهور المعتدل رأيا وتفكياً. 
واشتهر هذا المذهب بالاباضية نسبة إلى عبدالله بن أباض التميمي. اعترافا بدوره في تطويره 
حيث قام بتدرينه ووضع أسسه, وعاصر عبدالملك بن مروان, وهناك أباضيون حتى اليوم في 
عسان والجزائر وزنجبار. 


' راجع ترحمة ابن حزم في الإحكام في أصول الاحكام لأبن حزم الظاهري 1١71/7‏ . 
ابن حزم لأبي زهرة ص٠5‏ فما بعدها . 
راجع الفكر السامي للحجوي له ٠.‏ 
" الحديث رواه البخاري ؟/ء وأخرجه الدار قطني 177/4؛ وروآه مسلم واحمد في مسنده عن 


عائشة. 


ومصادر استنباط الأباضية هي نفس المصادر المعتبرة عند الكثير من المذاهب الإسلامية 
فيما هدا الإجماع من الكتاب والسنة والاستدلال الشامل للاستصحاب والمصال المرسلة 
والاستحسان 7" 

راشتهر من علماء هذا المذهب محمد بن يوسسف بن أطفيش, '' وصالح بن علي بسن 
ناصرء''' وعبدالله بن ميد بن سلوم السالمي:'") 


الاستنتاج: 


ونستنتج من هذا العرض أن الفقهاء قد اختلفوا في أصول الاستنباط وفي الاعتداد 
بالمصادر التبعية, وكذلك اختلفوا في النزعة الفقهية. 
وإذا أضفنا ذلك إلى اختلاف العلما. من الاصرليين والفقهاء ني القراعد الاصرلية 
واللغوية. كما هو مبسين ني كتب الأصول لمختلف المذاهب. يتبين لنا أن الاسباب الرئيسة 
للاختلاف تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: فيما يتعلق بالمصادر الأصلية (الكتاب والسنة). 
القسم الثاني: فيما يتعلق بالمصادر التبعيية (الإجماع والقياس وقول الصحابسي 
والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها..) 
ويتنوع القسم الأول إلى نوعين: 
النوع الأول: يشترك فيه الكتاب والسنة وهو الاختلاف في القراعد الاصولية واللغوية. 
النوع الثاني: يغتص بالسنة وهو الاختلاف في العلم بالحديث. أو الثقة به أو العمل به 
تحت شروط معينة:؛ أو التعارض بين الأحاديث ردفعه. 
وجه الضبط: إن الخلاف إما ما يتعلق بالنصوص أو بغي النصوص. 
فالاول: إما أن يشترك فيه الكتاب والسنة-وهو الخلاف في القواعد الاصولية واللغوية- 
أو لاء رهو الخلاف فيما يتعلق بالسنة'" 


' راجع طلعت الشمس للسالمي الاباضي 5١ -١8/١‏ 
المرسوعة العربية الميسرة ص١‏ . 

' صاحب شرح النيل وشفاء العليل في فقه الباضية. 

' رت-ناماه). 

* الشهي بعبده الضرير (ت- 1779 ه). 


54 عمسمو ممم ممم يمهو 00000000000 أسسسيابٍ أخستلان الفقها . في الأدكا الفسرعية 


والثاني: هو الخلاف في الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه عن طريق العمل بمصدر من 
المصادر التبعية. 

وجميع الأسباب الجزنية لاختلاف الفقهاء تندرج تمت هذه الكليات. 

وبناء على ذلك نوزّع هذا الموضوع من الناحية الشكلية على أربعة أبواب: 

نخصّص الباب الأول: لاختلاف الفقهاء ني الأحكام تبعا لاختلافهم ني القواعد الاصولية 

راللغوية. 
ونتناول في الباب الثاني: الاختلاف في الأحكام بسبب الاختلاف في السنة. 
ونبسيّن في الباب الثالث: اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام بسبب اختلافهم في 


الاجتهاد بالرأي. 
رنبحث في الباب الرابع:: اختلاف أئمة للذاهب الناشئ من اختلافهم في العمل بالمصادر 
التبعية. 


' إن قبل ان الشق الثاني يشمل ما #هتص بالقرآن دون السنة أيضاء تلنا ليس للفقهاء خلان فيسا 
يتعلق بالعمل بالقرآن الكريم إلا في القواعد الاصولية واللفرية. 


الباب الأول 
الاختلاف في الأحكام تبعاً للاختلاف في 
القواعد الأصولية واللفوية 


يتناول الياب الأول اختلاف الفقهاء 
الناشئ عن اختلافهم في القراعد 
الأصولية واللفوية من حيث وضع 
الألفاظ لمعانيهاء رأرجه دلالتها 
على الأحكام. ررضوح الدلالسة. 
وخفازهاء وصسن حيث استعمال 
الالفاظ ني المعانيء وذلك ضمن 


الفصل الأول 





لأن اللفظ إن وضع لمعني واحد. فإما أن 
يكون على الاتفراد , أو على الاشتراك بين 
الأفراد , فالأول خاص, والشاني عام. وإن 
وضع لأكثر مسن معنىء فإما أن يكون 
بوضع واحد أو ينفرد كل معنى يوضع 
مستقل. فهو بالاعتبسار الأول ممشسترك 
معنويء ربالاعتبار الثاني مشترك 
لفظي '" 

وعلى هذا الاساس ينقسم الفصل مسن 
الناحية الشكلية إلى ثلاكة مباحث: 


' انظر مشكاة الأنوار في اصول ا منار للعلآمة زين الدين بن ابراهيم الشهم بابن 
نغيم. ط/ؤة اهف ١6/١‏ 





54 مجم مودو و موده مم مم 0-000 أسسياب أخسستلان الفقهسسا. في الامكسام الشسسرهية 


المبحث الأول 
الخاص 


ويتضمن بعث اخاص من حيث حقيقته, ودلالته. وأنواعه من الأمسرء والنهسي ٠‏ رالمطلق 
والمقيد, أريعة مطالب: 


المطلب الأول 
الخاص.. دلالته.. أثره على اختلاف الفقهاء 


الخاص: 


لغد: هو التفره , وقطع الشركة. رمنه خصه بالشيء ذا أفرهه به دون غيي : 

راصطلاحا: كما عرّفه الأصوليون- هر كل لفظ”” ر, وضع" لممننى واحد ع لانفسراد 
وانقطاع الشركة'''» سواء كان راعداً بالشخص''', أم واحداً بالنوع'"' أم واحدا بالجنس”", 
أم عددا غصوراً بالكه'*ا. 

ولالته: 


بعد بحث واستقراء تام, استقر رأي جمهور العلما. من الأصوليين والفقها. على أن دلالسة 
الخاص على مدلوله قطعية. فيتيقن ما أريد به من الحكم ولا يصرف عن معناء إلا بدليل. 


' من حيث أنه خاص أي من غير اعتبار الهوارض والمواتع كالقرينة الصارفة من إرادة حقيقة النص. 
' سواء كان إسماً أ م فعلا أم حرفا ١‏ 1 

" الوضع هر تخصيص اللفظ بإزاء المعنى لغة» أو عرفا أو شرعاء أو قائونا. 

' أصول البزدوي مع كشف الأسرار .5-/١‏ 

* كاساء الأعلام . 

' كلفظ (القتل) الموضوع لإزهاق الروح وهو نوع صن أنواح الجرائم. 

" كلنظ (الجرية) وهي جنس تندرج تمله أنواع الجرائم. 

* كلفظ ماثة في قوله تعالى: 9«(الزَنِيهُ وآلزاني فَاجلِدُوا كل واحد سُنْهمَا َه جَلدَِ4النور: ؟ ). 


الاختلاف ل الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية .. 5 


يقول البزدوي: ''' "اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعاً ريقيناً بلا شيهة لما أريد به من 
الحكم, ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احتمل التغير عن أصل وضعه. لكن لا 
يحتمل التصرف فيه بطريق البسيان لكونه بسينا لما وضع له".'") 

ويقول السرخسي: ''' "حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو 
مرضوع له فا" ل هلو خاص عن ذلك وإن كان تمل أن ف اننظ عن موضوعه عند 
قيام الدليل فيص هبارة عنه نجازاً ولكنه غير تمل للتصرف فيه بسياناً. فإنه بين في 
نفسه عاصل فيما هو صوضوع له بلا شبهة."”"' 

وجملة الكلام: أن المستفاه من اللفظ الخاص من غير الموارض والموانع كالقرينة الصارفة 
عن إرادة الحقيقة هو تناوله لمدلوله على رجه تنقطع إرادة غير مدلوله عنه. ولا يمحتل 
البسيان والتفسي لكونه بيّناً في ذاته. فالاحتمال صفة اللفظ وهو صلاحيته لأن يراه به غير 
الموضوع له. فدلالة الحاص على المخصوص باعتبار أصل الوضع لا باعتبار الحقيقة والمجاز, 
لأنهما من باب الاستعمال, والخصوص من باب الوضع والوضع مقدّم على الاستعمال. 


حكم الخاص: 


تلنا لقد استقر رأي الجمهور على أن الخاص يفيد مدلوله بطريق القطعء إلا أن هناك 
خلافاً ني هذا الأصل من الأوجه الآتية: 
أ- الاختلاف في ثبوت القطعية: قال بععض الأصوليين والفقها.-كمشايخ مرقند 
وأصحاب الشافعي(رحمه انله)-: "لا يثبت بالخاص الحكم القطعي. لوجوه احتمال 
المجاز, رمع الاحتمال لا يتصور القطع '" 


1 فخر الأللام على بن ٠‏ محمد الزدري (ت- ا 
" أبويكر بحن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي زرت- تخعهم). 
وكذلك عرفاء وشرعاء وقائرنا. 
* أصول السرخسي .١74/١‏ 
' وأجيب عن ذلك بان الإحتمال الذي لم ينشأ عن دليل (كقرينة مانعة صن إرادة الموضوع له) كالمصدوم 
انظر تسهيل الرصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبدال رحمن الحلاوي؛ مطبعة الحلبي ١764اهب‏ 
7/7 


7 ممع ددم مد 0-0000 أمسياب اخستلاف الفقها . في الأدكام الشسرعية 


ب- الاختلاف في اعتبار أصل اللفظ من الخاص أو من العام. أو من المشسترك... أو غير 
ذلك. 
ج- الاختلاف في أن ما يُضايف الى مدلول النص الخاص من حكم آخر هل يعتير نسخاً. 
فلا يجوز بدليل ظني, كحديث الآحاد أر برأي المجتهد. 
رمن الجدير بالذكر أنه لا خلاف بين الأصوليين رالفقهاء في أن الزياهة على النص إذا 
كانت حكماً مستقلاً وليس مكملاً ومتممآ للحكم المدلول عليه للنص الخاص. لا يعتير ذلك 
نسخاً لحكم المزيد عليه, لأنها زيادة حكم في الشرع من ضع تفي للأول.؟"' 
وكذلك لا خلاف في أن الزيادة إنما تعتبر نسخا بالنسبة إلى أحكام وحقوق الله مسن 
عبادة. أر عقوبة, أو كفارة, لأنها لا تمتمل الوصل بالتجزي, فركعة واحدة من صلاة الصبع 
لا ُسمى صلاة, وتسع وتصعون جلدة لا ُسمى عداً في جربة الزناء 
بفلاف حقوق العباد فإنها نما يحتمل الوصل بالتجزي, فيمكن أن يجمل الحاق الزيسادة 
تقريرا للمزيد عليه.'"' 
وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك على آراء أهمها ثلاثة: 
الأول: الزيادة نسخ مطلقاً: 
وذهب إليه الحنفية ومن وافقهم. قال السرخسي: "الزيادة على النص بين صورة. 
ونسخ معنى عندنا سوا. كانت الزيادة في السبب أو في ا حكم. رعلى قول الشافعي 
بمنزلة تخصيص العام ولا يكون فيه معنى النسخ حتى يجوز ذلك بخبر الآحاد ".'"' 
واستدلوا على على ذلك بأن النسخ سيان لانتها حكم وابتدا. حكم آخر, والسنص المطلق 
يوجب العمل بإطلاقه. فإذا صار مقيداً تحول إلى شي. آخرء لأن التقييسد والإطلاق 
ضدان لا يمتمعانء وإذا كان هذا غي الأول فلابد مسن القسول بانتهاء الأول وابتتداء 
الشاني.!"' 


' انظر كشف الاسرار لعبدالعزيز البخاري؛ المرجع السابق 511/5. 
' أصول السرخسي .45/1١‏ 

" المرجع السابق. 

' اصول البزدري مع كشف الاسرار 6117/5 


الاختلاف ف الأحكام تبما للاختلاف ف القونمد الأصولية واللقوية النت... 7١‏ 


والثاني: الزيادة ليست نسخاً مطلقاً: 
وإليه ذهب المالكية والجعفرية والشافعية وال حنابلة» وبعض الممتزلة كالجباني وأبسي 
وضم شي. آخر إليه؛ وهذا أشبه بضم الأمر بالصيام إلى الصلاة. 


الثالث: التفصيل على الوجه الآتي: 

أ- قال البعض: إن أفادت الزيادة خلاف ما أفاده مفهوم مخالفة النص الخاص, كانت 
نسا, كإيهاب الزكاة في معلوفة الغنم. فإنه خلاف ما أفاده قول الرسسول(86): 
في الغنم السائمة زكاة))'' من نفي الزكاة عن المعلوفة عن طريق مفهسوم 
غخالفة هذا النص. إن لم تفد الزيادة هذا الحلاف لا تعتبر نسخاً. 

ب- وقال جماعة إن غيّرت الزيادة حكم المزبد عليه في المستقبل كزيادة التغرييب 
على الحد. كانت نسخاء رالا فلاء رهو مذحب الكرخي وأبسي عبدالله البصري 
من لمعتزلة. 1 

ج- وقال الآخرون: إن غيّرت المزيد عليه تغييها شرعيا ببيث صار لو فعل بعد الزيادة 
على حسب ما كان يفعل قبلهاء كان رجوده كعدم, ووجب استئنافه كان ذلك 
نسخا والا فلا. وهو ما ذهب إليه الأشعرية, وابن نصر المالكي , والباجي متابعة 
منهم لأبن الباقلاتي. 

ومن العلماء من قال غير ذلك؛ ومن يطلب مزيداً من الاطلاع فلواجع كتب الأصول. 

الرجيع: 
والذي أرجّحه هو أن الزيادة ليست نسغاً ولا بمثابة النسخ لما يلي: 
أ- لو كانت الزيادة نسخا لما أجاز اقترانها بالمزيد عليه, لان الناسخ لا يُقسارن المنسوخء 

وقد جوز الحنفية اقترانها به. 

ب- الزيادة لا توجب رفع المزيد عليه لا لغة ولا شسرعا ولا عرفاً ولا عفلاً. مع أن 

النسخ رفع لذلك. 

ج- لابد في النسخ من توفر شرط التنافي والعسارض بسين الناسغ والمنسوخ, وامتشاع 
اجتماعهما. رمن المعلوم أن الزيادة لا تتنافى والمزيد عليه؛ وان اجتماعهما معا أمر 


' وفي لفظ البخاري (صدقة الغنم في سائمتها) سبل السلام ؟/؟؟١‏ 


17 م.0000 أسسسباب اخسستلاق الفقها . في الاحكام الشفسرعية 


مكن. 
ج- الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على تل راحد. يقتضي المنسوخ ثبوته والناسغ 
رفعه أو بالمكسء وهذا أمر لا يمكن تحققه في الزيادة على النص'") 
أثر الاختلاف في هذا الاصل على الاختلاف في الاحكام الشرعية: 
من الطبسيعي أن ينعكس أثر الاختلاف في هذا الأصل من أصول الفقه الإسلامي على 
أحكام اجتهادية: نستعرض منها ما يلي: 
-١‏ اختلفوا في حكم الطمانينة في الركوع والسجره في الصلاة كما يلي: 
أ- قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله) القدر المفروض من الركوع في الصلا؟ الاغناء 
والميل, ومن السجود أصل الوضع. 
فأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض''' رحجتهما في ذلك قوله تعالى: (يَا أيهًا 
الْذِينَ آسَنُوا اركَمُوا َاسْجُدُوا راعْبُوا ريُكُم).'""' 
رجه الاستدلال بالآية هو أن كلا من الركوع والسجود من الألفاظ الخاصة الدالة 
على معانيهما المخصوصة دلالة قطعيةء فالركوع مرضوع للميل مسن الاسستوا.. 
فهو يتأتى بأدنى اغخطاط. فإلحاق صفة الاعتدال (الطمأنينة) به ليكون فرضا لا 
يكون عملا بما وضع له هذا الخاص. وإنما يكون ذلك زيادة تضاف إلى مدلول هنا 
النص الخاص بحديث الآحاد. رهذه الزيادة نسخ لحكم ثابت بنص قطمي بدليل 
ظني. وهنا ما لا يمكن تمققه إلا بتنزيل درجة القرآن إلى درجة حديث الآحاد أو 
برفع مرتبة حديث الآحاد إلى رتبة القرآن. 
وكل ذلك باطل. 1 1 
إذن الزيادة ليست فرضا رإنما هي من السنن جمعا بسين الدليلين (القرآن والسنة 


' انظر أعلام الموقعين لأبن القيم 787/1 وما يعدها. 

' وخالفها أبو يوسف وزفر وقالا بفرضية الطمانينة في الركوع والسجود. انظر بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» للعلامة أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت-2417ه) مطبعة العاصمة/ القاهرة/ 5١/١‏ 
وما بعلها. 

* المع 78 


الاختلاف في الأحكام تبعا للاخللاف ل القواعد اللصولية واللفوية ‏ مسب لآلا 


زلف 


النبوية). 
ويتفق رأي الإمام مالك. ''' والإمام الأرزاعي”' مع ما ذهب إليه كل من الإمام 
أبي حنيفة والإمام محمد الشيباني. 


ب- وقال الشافمية'"", والحنابلة'*', والجعفرية”'', والظاهرية”"', والزيدية”: إن 
الطمانينة فرض من فروض الصلاة. وشرط لساس للامتداد بكل من الركوع 
والسجرد. رحجتهم في ذلك هو ما روله على بن يحيى بن خلاد عن أبميه عن عمه 
رفاعة بن رابع؛ من أنه قال: ((كنت جالسا'"' عند رسول الله(قة), إذ جا. رجل 
فدخل المسجد فصلى. فلما قضى صلاته جا. فسلم'''' فقال له رسول الله (35): 


' انظر أصول البزدوي مع كشف الاسرار .41/١‏ أصول السرخسي .١174/١‏ تح الففار بشسرح للشار 
المعروف بشكاة الأنوار في اصول المنار للعلامة زين الدين بن ابراهيم المصروف بإبن هيم.. المرجع 
السابق .١9/١‏ 

' انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٠١/١‏ وفيه: “الفرض السادس ركوع من قيام تقرب راحتاء 
فيه من ركبتيه فالركوع الواجب هو الإنناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخنين؛ أما 
تسوية الظهر فمندوب زائد على الرجوب كتمكين اليدين من الركبتين”. 

" انظر مذهب الإمام الارزاعي؛ تعقيق الدكتور عبدالله الجبوري مطبعة الإرشاد 48#١١هب 140/١‏ 
وفيه: "مذهب الإمام الأوزاعي: أن المقدار الني لا تتم الصلاة إلا به هو أن يركع المصلي حتى 
يستوي راكعا.. تقل ذلك عنه العيني ريه قال أبو حنيفة ومالك.. لأن الركوع لفة الإغناء فيتحقق 


الواجب بالادنى منه". 
' الأنوار (91/1) وفيه: "الركن الحامس الركوع ويشترط فيه أن يطمئن فيه بميث ينفصل هريه عن 
ارتفاعه ولو بلحظة”. 


' المفني لابن قدامة المقدسي )144/١(‏ وفيه: "يهب للراكع أن يضع ينيه على ركبتيه". 

' كناب الخلاف للطوسي )١١7/١(‏ وفيه: "الطمأنينة ركن من أركان الصلا:". 

" الى (08/5؟) وفيه: "والركوع في الصلاة فرض؛ والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جمييع أعضائه 
ويضع يديه على ركبتيه فرض". 1 

* البحر الزخار (585/1؟) وفيه: "الركن الحخامس الركوع لقوله تعالى: (أركموا» ويطمئن حتماء وهو 
لبث ما بعد انتهانه حتى يطمئن". : 
ومن الجدير بالذكر أن ما ورد في هذه المراجع من القول بوجوب الطمأنينة في الركرع ورد فيها ليضا 
القرل يرجوب الطمأنينة في السجوة. ‏ 

' في المستدرك والبسيهقي (أنه كان جالسا). 

'' فيهما (المستدرك والبيهقي) زيادة: (على رسول الله وعلى القوم). 


”7 ممم م مسو مم0 020000000000000 أمسباب اخستلاق الفقهاه. في الاحسكام الشسرعية 


وعليك. ارجع قصل''', فإنك لم تُصل. فرجع. فلما قضى صلاته جاء فسلم'"', 
فقال رسول الله(46): وعليك'”'» ارجع فصله. فإنك م تصل. فذكر ذلسك مسرتين أو 
ثلاثاًء فقال الرجل: أ أدري ما عتب علي؟!* فقال النبي (88) انه: لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ريغسسل''' رجهه ريديه الى المرفقين, 
مسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم يكبّر الله ويحمده رمجّده ويقرأ مسن القسرآن 
ما أذن الله فيه وتيسرء"” ثم يكبّر فوشع فيضع'”" كفيسه على ركبتيه حتى 
تطمئن مفاصله وتستخي '/ ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ريستوي قالما عتسى 
يأخذ كل عضو “'' مأخذه ريقيم صلبه. ثم يكبّر فيسجد ريمككن جبهته' ''امن 
الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي, '''' ثم يكبّر فيوفع راسه ويسستوي قاعدا 
على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغْ, ثم قال: لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يفعل ذلك.'"" 
الرجيع: 

في اعتقادي أن ما ذهب إليه ا جمهور هو الصواب الذي يجب العمل به لما يلي: 

أولا: أن كلا من الركوع والسجرد نقلهما الشارع من ممناهما اللفوي الى المعنسى 
الشرعي, شأنهما شأن بقية المصطلحات الشرعية المنقولة من معانيها اللغرية 
المطلقة إلى المعاني الشرعية المقيّدة بقيوه إضافية. كالصلاة والصسيام والزكاة 


في السيهقي زيادة (على رسول القه وعلى القوم). 
كلمة (وعليك) ليست في السيهقي. 

فيهما (ما أدري ما عتب علي من صلاتي). 

' فيهما يغسل بدون الواو. 

فيهما بمذف (وتيسر). 

فيهما (ريضع). 

في المستدرك (ويستوي) وفي السيهقي (فيسري). 


'' فيهما (ويستوي). 
'' رواه ال حاكم في المستدرك )١167 -156١ /١(‏ ورواه أبن الجارود في المنتقى ص7١١- ٠١7‏ عن محمد بن 
يحبى عن حجاج عن المنهال. 


الاخغتلاف في الأحكام تبعا للاختلاف إن القواعد الأصولية واللفوية ا............ 78 


والحج والريا... 
فالركوم: منقول من معناه اللفوي الذي هر ممره الاغنا. إلى معنى جديد 
شرعي؛ وهو وضع الكفين على السركبتين (ورصولهما إليهسا)؛ بميث تطسئن 


السجوه: منقول من وضع الجبهة مطلقا إلى تمكين الجبهة من الأرض حتى تطمئن 
المفاصل وتسترخي. 


وبذئك أصبحا من الالفاظ المجملة لتزددهما بين المعنى اللغري الأصلي والمعننى 
الشرعي الجديد. ومن وظائف السنة النبوية بسيان المجمل كما نص على ذلك 
قوله تعالى: (..َأْنرَلْنَا إلَيْكَ الأكر بين للئاس ما نَرُلَ إِلَيْهِمْ ...4''. ويدل 
على ذلك أن من وضع الجبهة على الأرض الى غير القبلة» أو على غير الوضوء 
يعتبر ساجداً لغةء ببينما ليست هذه السجدة معتجة في الشرع. 

إذن المقصود هو الركوع والسجود بمعناهما الشرعي دون اللفويء فالحديث جساء 
لبسيان ذلك وإزالة الإجمال. وبسيان النص المجمل بحديث الآحاد جائز باتفاق جميع 
الأصولين رالفقهاء. 


ثانيا: إذا سلّمنا جدلاً بأن النص (الركوع, والسجود) مطلقء وإن المقصود منه معناه 


اللغوي. فإن الحديث الذي تمسك به الجمهور حديث مشهور. تلقته الأمة الإسلامية 
بالقبولء ورواه أئمة الحديث بأسائيد كثيرة وأنه قطعي الدلالة. لأن النبسي (86) 
أمر الأعرابي بإعادة الصلاة ثلاث مرات. والزيادة على أحكام القرآن الكريم 
بالسنة المشهورة جائزة باتفاق جميع الفقهاء, لأن هذه الزييادة أيضا مسن إحصدى 
وظائف السنة, ولآن الله تعالى قال في حق الرسول(86): رما يُنطق من الْهَرَى, 
نه اَي يُوغى "1 


' النحل: 414 


' النجم: 4 


ا تمس م ياوس س0 أسسباب اخستلان الفقهيا. في الاعكسام الشسرعية 


'- اختلفوا في اشتراط الطهارة لصحة طواف بسيت الله الحرام كما يلي: 

أ- قال الحنفية: إن الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس ليست بشروط لمجواز 
الطواف وليست بفرض عندناء بل هي واجبة (والواجب عندهم غم الفسرض)'"' 
فيجوز الطواف بدونها وذلك لقوله تعالى: (وَلْيَطوهُوا بالبيت الْمَتِيق)'". فهذا 
النص أمر بالطواف أمرا مطلقا عن شرط الطهارة ''' ولفظ الطواف اسم خاص 
موضوع لمعنى مخصوص يدل عليه دلالة قطعية وهو الدوران حول البسيت. فإضافة 
شي. آخر إلى هذا المعنى زيادة توجب نسخه. ولا يجوز نسخ القرآن بحديث الآحساد. 
وهر قوله (36): ((إن الطواف صلاء إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام)). 
بل هنا الديت ببسل على التديية وممساه: الطرات كالضيلاة في السراب 
والفرضية. ويثبت به وجرب الطهارة دون فرضها. وبنا. على ذلك فإن طاف مسن 
غ طهارة لا يبطل طوافه. ولكنه ناقصء فمادام بمكة تسب عليه الإعصادة. لان 
الإعادة جبر بجنسه. رإن رجع إلى أهله فعليه الدمء فإن كان تحدثاً فعليه شاة: وإن 
كان مجنبا فعليه بُدنة, لأن الحدث يوجب نقصاً يسها فتكفيه شاة لجمه. فاما 
الجنابة فإنها توجب نقصا فاحشاً فتجب البدنة. 
ووافق بعض الفقهاء ال حنفية في قولهم بعدم كون الطهارة شرطا لصحة الطواف 
بالبسيت العتيسق ومنهم الظاهريسة, ولكنهم بالنسبة للحسائض يتفقسون صع 
الجمهور.'* 


' الراجب عندهم ما نصّت بدليل وتركه لا يبطل العمل» أما الفرض فهو ما ث ثبت بدليل قطصي وتركه 
مبطل. 

' المج 19 

" انظر البدائع للكاساني؛ المرجع السابق "/ 1١١‏ 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار .415/١‏ 
أصول السرخسي ١/4؟11.‏ 
مشكاة الانوار؛ المرجع السابق 2١/١‏ 

* اغحلى (14/9). وفيه: "والطواف بالبسيت على غير طهارة جائز وللنفساء. ولا يحرم إلا على ال حائض 
فقط. لان الرسول(86) منع أم المؤصدين-إذ حاضت من الطواف بالبيت» فلر كانت الطهارة من 
شروط الطواف لبينه رسول الأزف8) كما بين أمر الحائض» ٠(وما‏ يَنطِقّ عَنِ الْهَرَىء إِنْ هُرَ نا وَحَي 
يُوعَى)» رَمَا كَانَ ريك تسيا لإصريم: )2 


الاختلاف في الأحكام تبماأ للاختلاف في القولمد الأصولية واللفوية 7# 


ب- قال جمهور فقهاء المسلمين: إن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ فهو بسدونها بال 
استنادا إل حديث الرسول (80)١(إن‏ الطواف صسلاة إلا أن الله تصالى باح فيه 
الكلام)).! '' وان زيادة هذا الشرط لا يُعتم نسخاً لحكم نص خساص في القسرآن 
الكريم: وإفا هو بسيان لمتطلبات هذا الحكمء والرسول(8) قد سُوّل ركف بهسذا 
البسيان في قوله تعالى: (رَنرَلنَا إلَيَْ الذكرٌ لين لئاس ما تَزّل إِلَيْهِمْ )'". 
رهو لا ينطق عن الهوى. 
ومن قال باشتراط الطهارة لصحة الطراف: المالكية:, والشافعية'"', والحدابلة©, 
وال جعفرية!", والزيدية” ييه 
والذي أصيل إليه هو رأي الحنفية لعدم ثبوت دليل قطعي يدل على راي الجمهور. 

"'- اختافوا في حكم النية وللوالاة وانرتيب في الوضو.: هل هي من فروضه؛ ورشسروط 

لصحته أو لا؟ كما يلي: 

أ- قال الحنفية: "أنها ليست بشروط لصحة الوضو. استناداً إلى قولمه تعصالى: 5 
يا الْذِينَ آسنُوأإذا فُمُمْ إلى الصلاة فاطْسُوأ وَجُوهكُمْ وَيْديَكُمْ إلى الْمرانيق 
اسْسحُو روسكم َك إلى لطي كن 
وجه الاستدلال: إن كُلاً من لفظ (الفسل) و (المسح) في هذا النص موضوع لممنى 
معين مخصوص يدل عليه دلالة قطعية؛ ففرضية الفسل في الفسولات والمسع في 
الممسوحات ثابتة بهذا النص الخاصء وإضافة أحكام أخرى إلى مدلولمه كفرمنسية 


أ عمدة القارئ 75/4 . 

' سورة النحل/ )01 

” الشرح الصف مع الصاري .)101/١(‏ وفيه: "وشرط صحة الطواف فرضاً أو نفلاً الطهارتان طهارة 
الحدث وطهارة الحبثه وستر العورة كالصلاة في حق الذكر والانئي". 

* الأنوار .)591/١(‏ وفيه: "ريكون طاهرا في ثياب طاهرة وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة» 
والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور (عن أحمد)". 

' الخلاف للطورسي .)2217/١(‏ وفيه: "من طاف من غير وضوء وعاد إلى يلده رجع وأعاد الطواف مع 
الإمكان؛ فإن ' يكنه استناب من يطوف عله" 

' البحر الزخار (567/7). وفيه: "وفروض الطواف تسعة: النية؛ والطهارة من الحدث لقرله (88): 
((الطواف بالبسيت صلا6)." 


" المائية: 5 


7 لمم مم ...000000 أمسباب اخستّلاف الفقها. في الامعكام الشسسرعية 


النية وللوالاة والترتيب والتسمية... تعتبر زيادة على حكم ثابت مطلقء رالزيادة 
نسخ لهذا الحكم. 
والقرل بأن الوضو. الخالي من النيّة أو الترتيب أو لموالاة باطل. وبالتالي إقرار 
بأن ما جاء في القرآن ناقص أكمله حديث الآحساد, ركل ذلك يسستلزم اعتبسار 
الحديث الذي أتى بهذه الزيادات نسخاء كما يستلزم حط درجة النص القرآني عن 
مرتبته أر رفع درجة خير الواحد فرق مرتبته؛ واللازم باطل فكذلك الملزوم. 
غير أنهم اعتروا النية والموالاة رالترتيب والتسمية صن سنن الوضو..'"' 

ب- وذهب جمهور فقهساء السلمين مسن لمالكية'"' رالشافعية'' رالحدابلة!") 
وال جعفرية''' والزيدية''' والظاهرية'''. إلى خلاف رأي الحنفية, فقال كلهم: بأن 


' البدائع» المرجع السابق )0١15١/1(‏ وفيه: "وأما النية فليست من شرائط وكذلك الترتيب... وكذلك 
الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايغ؛ وعند مالك شرط”. ولنا قوله تعالى: يا أيَهَا الذينَ 
آمَنُواً إذا متم إلى الصّلاة فاغسلراً وَجِرمَكُمْ . .. الآية4 (المائدة: .)١‏ الأمر بالغسل والح مطلق 
ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل (أي بدليل قطمي). 
5 الموضوع أيضا: ضا: أصول اليزدري مع الكشف (85/1) وفيه: "ومن ذلك قوله تعالي: 
يِهَا النينَ 0 إذا قث إلى الصّلاة فاغسلوا وَجوهَكمْ . .. الآية4 فإفا الوضوء ومسح 
وهما لفظان خاصان لمعنى معلوم في اصل الوضع؛ فلا يكون شرط النية في ذلك عملا به ولا بيانا 
له وهو بين لما وضع لهء بل يهب أن يلحق به على الوصف الذي ذكرنا )أي الحاق الفرع بالاصل بأن 
يكون واجبا أو سنة على حسب اقتضاء الدليل لا فرضا). ويطل شرط الولاء والترتيب والتسمية 
كما ذكرنا". 
' بداية الجتهد ...)١/1(‏ الشرح الصفير مع حاشية الصاوي )41/١(‏ وفيه: "إن النية والموالاة والدلك 
من فروض الوضو» هلاف الترتيب فإنه صن سئنه". 
" الأنوار (271/1 7") وفيه: "فروض الوضوه سنة: النية ويشترط في الإسلام والفعل وإلا تصدث منه 
نية أخرى؛ وأن تكون بالقلب» وأن تكون مستمرة وأن تكونة مقارنة.. والفرض السادس الترتيب ولو 
تركه عمدا أو هوا بطل؛ إلا ما رتب فيه". ويبدو أن الموالاة والتسمية عن الشافعية مسن سنن 
الوضوء. 
* (151/1) وفيه: "من فروض الطهارة والنية.. لما روى عن النبسي(26): ((إفا الأعسال بالنيات)). 
وآن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد". 
' كتاب الخلاف للطوسي :)17/١(‏ وفيه "عندنا الموالاة واجبة والترتيسب واجب في الوضره والأعضاء 
كلها. ويجب تقديم اليمين على اليسار". 


الاخستلاف في الاحكام تبما للاخستلاف ف القواعد الأصولية واللفوينة 070ا0اللا 


النية فرض من فروض الرضوءء فهو لا يصح بدونها. وقال أكثشرهم: بأن الموالاة 
والترتيب من فروضه أيضاً. وقال بعضهم باعتبار التسمية ضمن الفروض. 
رسندهم ني ذلك أقوال رأفمال الرسول الكريم(قة): منها قرله (86): ((إنما 
الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوي)). وهم لا يقرّون الاصل القائل بسأن 
الزيادة على النص الخاص نسخ. 
والواقع أن النية فرض في الوضوء لانه من شروط صحة الصلاة, رالصلا؟ تنظيم 
روحي وتعضع قلبسي لتقوية الصلة بين العبد والمعبود , فإذا ترضاً وهر غافل عن 
هذه الحقيقة, يعتبر عمله باطلاً من أساسه. 

- اختلفرا في «مان السارق للمال للسروق: هل عقوية القطع تسقط هنا الضمان 

ويبانى السارق مسؤرلا عن ره مثله أو قيمته عند الهلاك أو الاستهلاك؟ علما بأن 

لا خلال في وجوب ره امال للسروق إلى مالكه إن كان باقيا بعد القطع'"': 

أ- ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن السارق لا يكون ضامنا للمال المسروق عن تلفه 
إذا نفذت عقوية القطع, وذلك استنادا إلى قوله تعصالى: (وَالمَارِقٌ رَالَْارِقَة 
نَاقْطعوأ ايْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا عَسَبَا ككالاً منَ اللّه...4'") 
وجه الاستدلال: أن لفظ (جزاء) اسم خاص يدل على معني معين لخصرص دلالته 
قطمية رهر عقاب ما قام به السارق من ارتكاب الجناية وإتلاف المال المسروق. 
وكل إضافة إلى ذلك تصطدم مع هذا القطع ويكون تسخا له. 
وجملة الكلام: أن للسرقة حكمين: أحدهما يتعلق بالنفس نفس المسارق) والآخر 
يتعلق بالمال (المال المسروق): 


' البحر الزخار /١(‏ 80- 038) وفيه "وفروض الوضوء ثلاتة: الأول النية الشاني: التسمية؛ الثالث: 
الترتيب". 

' اغلى [فذيفة وفيه: "ولا يجزيء الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة نرضاً وتطرعاًء لآن الله لم يامر 
بالوضوء إلا للصلاة". 

" يقول ابن قدامة في المغني (771/4): "لا هتلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها 
إذا كانت باقية". 

* المائدة: م74 


لذي مس يس أسسياب اخستلاق الفلهسا.ء في الاأمكسسام الشسسسرعية 


أما الني يتعلق بالنفس فهو القطع لقوله تعالى: (سوالسارِقُ َالسارَِةُ فَافْطْمُواً 

أيْدِيَهًُ...), وهذا حكم متفق عليه. 

أما ما يتعلق بالمال من حيث الضمان فقد اختلف فيه الفقها.. فقال الحنفيية: 

الضمان والقطع لا يمتمعان في سرقة واحدة, فهلاك المسروق أو استهلاكه على يد 

السارق بعد القطع أر قبله لا ضمان عليه. وتمسكوا بأصلهم القائل: "إن الزيادة 

على النص الخاص نسخ". بالإضافة إلى الاستدلال بالسنة والمعقول. ١‏ 

أولا: النص: تمسكوا بالنص ال خاص في قوله تعالى: (وَالسَارِقّ وَالسَارِقّةسالآية» 
رجه الاستدلال من ورجهين: 
أحدهما: إن الله سمّى القطع جزاء والجزاء يبنى على الكفاية, لأنه اسم خاص 
موضوح لمعنى معلوم يدل عليه دلالة قطعية بسيّنة واضحة لا إجمال فيه حتى 
يبسين بالسنّة. فلو ضمٌ إليه ضمان لذال المسروق لدل ذلك على أن القطع لم 
يكن كافياء فلم يكن جزاء والله تعالى منزه عن الخلف في الى 
وثانيهما: إن الله جعل القطع كل الجزاء لأنه ذكره كاسم خاص دال على 
مدلوله دلالة قطعية ول يذكر غيره. فلو أرجبنا الضمان لصار القطع بعض 
الجزاء والبعض الآخر هو الضمان. فيكون ذلك زيادة على الخاص ونسخا لنص 
الكتاب العزيز. 1 

ثانيا: السنة: قالوا إن هناك سنة نبوية أكدت ما دل عليه السنص الخاص في 
القرآن الكريم من أن القطع جزا. كامل لاصل الفصل الإجرامي وإتلاف 
المسروقء وهو ما رواه عبدالرحمن بن عوف عن الرسول (86ة)من أنه قال: 
((إذا قطع السارق فلا غرم عليه)). 

ثالثا: المعقول: قالوا إن العقل السليم يزيّد ما أكدنا عليه من أن القطع هو جزا. 
كامل لكل من السرقة وإتلاف المسروق ذلك لأن المضمرنات تملك عند أداء 
الضمان أو اختياره من وقت الاخذ (أي بأثر رجعي)» إذن بعد التغفريم يعتير 
السارق مالكاً للمال المسروق اعتباراً من تأريخ تنفيذ السرقة ويسذلك يكسون 
عقاب السارق وقطعه في ملك نفسه وذلك غير جائز بالاتفاق.'"2 


' انظر البدائع المرجع السابق 6515/4 . أصول البزدوي مع كشف الأسرار .41/١‏ 
أصول السرخسي ١59/١‏ . 


الاختلاف في الاأحكام تبما للاختلاف ف القونمد الأصولية واللقوية 0 .. 00 


ويناء على هذه التحقيقات الدقيقة وصلوا إلى نتيجة قائلة بأن القطع 
رالتغريم لا يمتمعان, فإذا غرّم قبل القطع سقط القطعء ران قطع قبل التغريم 
سقط التغريم. 

ووافق رأي ال حنفية في هذا بعض الفقهاء مطلقاً كالثوري!"' 

وفرق الإمام مالك بين السارق المعسر والمتمكن فقال: لا ضمان على المعسسرء 
وأخذ بذنك أيضاً عطاء. رابن سيرينء والشعبسي ٠‏ رمكحول."' 

ب- رقال جمهور فقها.ء المسلمين مسن الشافعية'"', والحنابلة'"'؛ والجعفريسة'", 
والظاهرية'"'. وغيرهم بوجرب الجمع سين القطع والضمان, لآن الضمان حق 
العبد رالقطع حق الله. فإذا توفر سيبهما يحب الحكم بهما. 
رجملة الكلام: أن السارق حين يسرق يعتدي في وقت واحد على حقين حق الله 
(الحق العام). وهو: استقرار وطسأنينة المجتمع في أمصوالهم رحيساتهم. وحسق 
العبد (الحق الخاص). وهو الح الشخصي للمسروق منه. فالجناية على حق الله 
عفابها هو القطع المبين في القرآن الكريم. والاعتداء. على أموال النساس 
ضمانه مقرر وفق القواعد العامة الثابتة في الشريعة الإسلامية منها قول 
الرسول(ظ) ((لا ضرر ولا ضرار)). ونظير ذلك كثه ني القضايا التي فيها 
اعتداءات: اعتدا. على حق الله؛ واعتداء على حق العبد, وبالتالي يجب فيها 
عقابان كما في القتل الخطأ تهب فيه الكفارة حقاً لله. كما تجسب فيه الدية 
(التعريض) حقا للعبد (ورثة المجني عليه). 


' البدائع؛ المرجع السابق 4114/4 أصول البزدري مع كشف الاسرار .41/١‏ 
أصول السرخسي ١0/١‏ 

' المفني لابن قدامة 791/8 . 

" المهذب (7184/1). وفيه ”إذا تلف المسروق في بد السارق؛ ضمن بدله رقطع ولا ينع أحمدهما الآخرء 
لان الضمان بيجب لحق آدمي» والقطع بهب لله تعالى؛ فلا بنع أحدهيا الآخر كالدية والكفارة" . 

' المغني لابن قدامة .)17١/4(‏ وققه: "إذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكهاء وان كانت 
تالفة فعليه تيمتهاء سواء كان موسرا أو معسراً". 

' الحلاف للطوسي (؟/2[7). وفيه: "إذا سرق عيناً في مثلها قطعناه؛ء فإن كانت العين باقية ردها بلا 
خلاف» وإن كانت تالفة غرم قيمتها”. 


'الحلى ١1/ومم‏ 


كم ممم ممم مم هوم ممم 02000000000 أسسياب اخستلاف الفنقها. في الأمكام الشسرعية 


الترجيم: 

0 الذي أرى ترجيحه هو ما ذهب إليه الإمام مالك ومن حذا حذوه مسن 
التفريق بين السارق المتمكن وبين السارق المعسر (الممدم) بالجمع بين القطع 
والضمان بالنسبة للأول دون الثاني. 
فهذا التفصيل وإن لم يعززه نص ظاهر خاص من القرآن أو السنة. إلا أنه أقرب إلى 
الأخذ بروح الشريعة الإسلامية السمحاء. 
أما بالنسبة للمتمكن, فلأن العقاب والضمان لم ينصبا على محل واحدء بل عقاب 
القطع يكون للنفس, والضمان يكون للمال المسروق. 
وكذلك لم يكن سببهما واحداً. ' فسبب القطع هو هتك حرمة حسق الله (الحق العام 
من الإخلال براحة وأصن واستقرار وطمأنينة عياة المجتمع؛ ٠‏ فيعاقب على ذلك وفقاً 
لقوله تعالى: (والسارِقَ َالسَارقةٌ ناتطمرا أنِدِيَهَِا ...6" 
التجاوز على حق خاص للعبد (المسروق منه) دون مبيرء فيحكم عليه بالضسمان 
وفقاً للقراعد العامة في الشريعة الإسلامية. صنها قول الرسول العظيم (كل): ((لا 
ضرر ولا ضرار)). إذن من الطبيعي أن مك القاني فكيين مستلج ار هكم 
واحد على السارق بكل من القطع والضمان. وهذا ما استقرت عليه قوانين جميسع 
دول العالم في الوقت الحاضر, فكل من يرتكب جريمة يترتب عليها ضرر مادي يحكم 
على المجرم بالتعريض: بالإضافة إلى الحكم عليه بالعقوبة المقسررة للجريمة بناء 
على طلب المتضرر. 
أما في حالة فقر السارق فإن سماحة الإسلام رعدالة السماء تقضي بإعفاءه من 
التعريض والاكتفاء بالقطع. 
ولكن أضيف إلى رأي الإمام مالك (رحمه الله) ما يكمله وهر أن العدالمة التامسة 
تتطلب في هذه الحالة تعويض للتضرر من خزينة الدولة. 
هنا إذا لم يكن الفقر هو العامل الدافع إلى ارتكاب الجريمة, وإلا فإن الإحسان 
يقضي بإعفاءه من القطع أيضاً. وفقا لامر الله العادل المحسن (إنّ الله يَأْمَرٌ 
باعل والإشنان.."ا 


٠.‏ وسسبب الضمان هر 


' المائدة: .4" 


"التحل: ١و‏ 


الاختلاف في الاأحكام تبما للاختلاف في القواعد الاصولية واللفوية ‏ ............ "م 


ه- اختلفوا في حكم نفي الزاني والزانية: هل هو جز. من ال حد لسولي الأمسر (رئييس 

الدولة أو من يخرّله) السلطة التقديرية: فإن رآ مصلحة نفذ الدفي وإلاً تركه: 

أ- قال الحنفية ومن وافقهم: إن الحد الكامل هو مالة جلدة بالنسبة لف المتسزوجين. 
وأن النفي ليس بمز. من هذا الحد وإنما هو عقاب تعزيري مستقلء للإمام السلطة 
في تنفيذه أو غض النظر عنه, في ضو. ظروف القضية والمصلحة العامة. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (الرْآنيَةُ رالزاني فَاجْلدُا كُلّ راحدٍ مُنْهْمَا مِنة 
جَلدَةٍ ونا َأعدكُم بهنا رَأنَة في دين الله إن كُنسُمْ تُؤْصِسُونَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخرٍ 
َلِيَعْهَدْ مَتَابهُمَا طائقة مْنَ المؤْمِنين يخ . 
وجه الاستدلال: إن لفظ ١مائة)‏ عدد خاص يدل على معنى معلوم دلالة قطعيية 
لا يقبل النقص والزيادة ربذلك يكون كل إضافة إلى هذا العقاب المحدد (مائة 
جلدة) نسخاً لحكم ثابت ثبوتاً قطعياً بالقرآن الكريم: فزيادة التغريب (النفي) 
الثابتة بحديث الآحاد إذا اعتبرت جز. من هذا الحد تكون نسغاء ونسخ القسرآن 
بالحديث الآحاد يستلزم إما حط درجة القرآن إلى مرتبة حديث الآحاد. أو رفع 
درجة حديث الآحاد إلى رتبة القرآن. وكلا الاصرين باطلان.!"' 
فعليه يكون التغريب الوارد في الحديث النبوي عقوية تعزيرية أمرها متروك 
لسلطة الإمام (رئيس الدولة). 
ويؤيد 'رأي الحنفية ما روي عن عمر بن الخطاب (#) من أننه قال: (لا أفرب 
مسلماً بعد هذا أبدا). حين عرب (نفى) ريسيعة بن أمية بن خلف إلى غير 
كعقوبة تعزيرية على تعاطيه للمسكرات, فالتحق بهرقل وتنصّر'"' وما ردي عن 
علي بن أبي طالب (©) من أنه قال: (حسبهما من الفتنة أن ينفيا).'*' 

ب- وقال أكثر فقهاء المسلمين: أن التغريب جز. من العقوبة يحب أن ينفذ على كل 
من الزاني والزائية إلى جانب عقوية الجلدة. ومن هؤلا. الشافعية'" والحنابلة!" 


الثيز: 0 

شرح فتع القدير 6 أحكام الاحكام شرح عمدة الأحكام لأبن دقيق العيد ع/27". 

.158/4 الغني لأبن قدامة‎ ١ 

' المرجع السابق. 

' الأنوار (4944/79). وفيه: "إن كان الزاني عصنا فحده الرجم؛ وإن كان غير محصن فحجبد الجلد 
والتغريب". 


عم .. مومه مم ممم ممم 00000000000 أمسسياب اخسستلان الفقها. في الاعكام الشسرعية 


والظاحرية'''. ودليلهم حديث الرسول (كَ): ((خنوا مني خنوا عني قد جمل الله 
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد صالة ونفي سنة)). 

ج- وقال الإمام مالك (رحمه الله)' ومن تبعه من فقهايه, والجعفرية؛ والأرزاعيء أن 
التفريب يكون بالنسبة إلى الزاني دون الزانية حيث تنشى الفتنة من تفيها. 


انواع الخاص: 

يتنوع الخاص إلى أريعة أنواح وهي: 

-١‏ الأمر: صيخة الأمر تعتبر من الخاص فهي عند الجمهور موضوعة لطلب الفمل على 
وجه الحتم والإلزام» وبذلك تفيد الوجوب وقد تفيد غير ذلك بالقربنة. 

"- النهي: صيفة النهي تعتى من صيغ الخاص فهي موضوعة-هند الجمهور- لطليب 
الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام لذا تفيد التحريم والحظر. مالم تقم قرينة 
على خلاف ذلك. 

"- اللفظ المطلق يب أن يمل على اطلاقه وأن لا يقيّد ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. 

؟- اللفظ المقيّد تجهب مراعاة قيده عند العمل بالنص ولا يجوز إهماله مسا لم يقم دليل 
على إلفاله. 

هذه الأنواح الأريعة نتناولها بالتفصيل في لمطالب التالية: 


' المفني (171/4)» وفيه: "ولنا قول رسول التزوقٌ): ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) فيغرب 
الرجل حولا كاملاء والمرأة إن خرج معها محرصها نفيت إلى مسافة القصرء وإن لم يرج معها محرمها 
نقل عن أحمد أنها تفرب إلى مسافة القصر كالرجل". وفيه أيضا (177/48): "وقال مالك 
والاوزاعي يقرب الرجل دون المرأ". 

' الحلى :751/1١(‏ 177). وفيه: "قد صِح عن رسول الله (يٌَ) قال: (البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام))... ومن عجاتب الدنيا أن يجعلوا الاريعين التي زادها عمر بن الحطاب في حد الحسر 
على سبيل التعزير حدا واجبا مفترضاء ثم ياتون إلى حد افتراضه تصالى على لسان رسوله 
فيجعلونه تعزيرا". 

" الشرح الصغير مع الصاوي (91/1) وفيم((وغرب الذكر فقط عاما بعد الجلد مائة زيادة في عقوبته 
لاجل ان ينقطع عن اهله وولده ومعاشه...فاذ! كان غريبا يجلد ويسجن دون الانشى ولر رضيت 
ورضى زوجها لما يفشى عليها صن الزنا بسبب ذلك التفريب)). 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية والنفوية ملسا اقم 


المطلب الثاني 
الاختلاف في مقتضى الأمر وأثره على الاختلاف في الاحكام 


للاختلاف ني تحديد مقتضى الأمر والنهي أثر كبي على الاختلاف في الأحكام الفقهية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. حيث تمددت 
أنظار المجتهدين من أئمة المسلمين في طبسيعة طلب الفعل المقصود من صيغة الأمر: هل 
فمل المأمور به مطلوب من الشارع على رجه الحتم والإلسزام بحيث يشاب فاعله. ريُعاقتب 
تاركه, أر هو على رجه الأرلوية فيُثاب الفاعل رلا يُعاقب التارك. أر لمجرد التوجيسه 
والإرشاد. أو لخير ذلك؟ 

وقل مشل ذلك بالنسبة للاختلاف في نوعية طلب الترك المقصود من صيغة النهي: أَقَصّدَ 
الشارع ترك الفعل على رجه الحتم والإلزام ببيث يُعاقب فاعله ريثاب تاركه, أم على سبيل 
الأرلوية فيُثاب التارك ولا يعاقب الفاهل أم لمجرد الإرشاد والتوجيه؛ أم لغير ذلك؟ 

كما حصل الخلاف في أن الطلب لهرة راحدة, فتنتهسي مسؤولية المكلف بالتنفيذ مسرة 
واحدة؛ أو هو للتكرار فيلتزم المكلف بالاستمرار مع عدد المرات المطلوية؟ 

كذلك اختلفوا في أن الطلب للفور فعلى المكلف القيام بالفعل المأمور بسه. رالكف عسن 
المنهى عنه فور علمه بالطلب ودخوله وقته, أو لسه الحق في التأخير فأمامه مجال واسع 
للتنفيذ متى شاء وحين “محت به ظروفه؟ 

ثم إن خروج المكلف عن العهدة لا يمكن إلا بضبط ما تدل عليه الأرامر والنواهي حتسى 
يكون على بينة من أمره في أداء المأمور به راجتناب المنهي عنه. ولزيسادة الإيضاح وزع 
دراسة هذه الحلافات بالنسبة للأمر على ثلاثة فروع: 


لا © ددسم مومه 00000000044 أسسباب اخستلاق الفقها. في الادكام الشرعية 


الفرع الأول 
الإختلاف في طبيعة الطلب المقصود من الأمر 


عرف الأمر بتعاريف كثيرة, أقريها للواقع هو تعريف البيضاري بأنه: (القول الطالب 
للفمل)”'' ومن نافلة القول أن نقول: ان كل آية من آيات القرآن الكريم» أو سنة مسن سنن 
الرسولل (85) قلّما تقلر من صيغة لا تدل على طلب موبّه إلى الإنسان للقيام بفعل لما فيه 
مصلحة خاصة أو عامة أر كلتيهماء أر للكف من نمل فيه مضيرة خاصة أو عامة أو 
كلتاهما. 

غيد أن صيغ الأوامر والنواهي ل تأت على نمط واحد. بل اتبع القسرآن الكريم-وكذلك 
الحديث الشريف- أساليب بلاغية رائعة وتفنن في صياغة النصوص منها: 

-١‏ صيغة الأمر المعروفة في اللغة العربية كما في قوله تعالى: (.رَأرْقُوا بِالْمَهْد إِنْ 
الْعَهْدَ كان مَسَْؤُولاً4'"'. ورَتعَارنُواً على الب رالتَفهرَ 4"", (اصيرياً رَصَابراً 
َرَابطُوأ4”''. (.كُوئُوً قوامين بالقملط...14". 

-١‏ صيغة الفعل للضارح للقن بلام الأمر. كما في قوله تعالى: (. َم شد مكُمُ 
التهر نَليِصئَه...4ا" ايا أيه الذين آمَئْوا إذا تينم بدَينٍ إلى أجل مُسْمَى 
فاكتبوه يكنب بيِئَكُم كاتبٌ بِالْعَدلٍ...4". (لينفق ذُو سَعَةِ من سَغَته.-44, 
ووَلْيَامْنُواً أَسْلِحَتَهُم. 00 


' الببيضاوي مع الاسنوي ؟/؟ 
' الإسراء: 4" 

" المائدة: ؟ 

' آل عمران: ٠٠‏ 

١16 النساء:‎ * 

' البقرة: 1486 

' البقرة: 7457 

* الطلاق: في 

' النساء: ؟١٠‏ 


الاختلاف في الأعكام تبما للاختلاف ف القواعد الأصولية واللفوية لام 


"- الجملة الحبريسة: كما في قوله تعسالى: (ُرَالْوَالِدَات يرْض عن أرَلأدَهُنُ حَرَلَيْنٍ 
كاملين..314". 

؛- تعابي أخرى كثرة مل ١كَتَبَ)‏ في قوله تعالى: (يَا أيهَا الذِينَ آمَمُواْ كتب عَلَميْكُمْ 
الْقصّاص في الْقَعْلى ...4"', و(فْرَضَ) في قوله تعالى: (..-قذ مَلِئْنَا سا فَرَضْنًا 
عَلَيْهِمْ في أزْراجهم ...6"', ر(على) في قوله تعاى: (..«لله عَلَى الئاس حجٌ البيت 
مَنٍ اسْتطاع إِلَيْه سَبسيلاً...4*'. إلى غير ذلك من التعابسي والأساليب الأخرى. ركقول 
الرسول (36): ١(رلا‏ تنكح البكر حتى تستأذن)).!"! 


اوجه استعمال الأمر: 


يستعمل الأمر لمعان عديدة أهمها: 

06 الإيجاب: كقوله تعالى: (أتم الصلاة لدلُوك الس‎ -١ 

-١‏ الندب: كقوله تعال: ( َكَِبُوهُمْ إن نتم فيهم خيرا...6'"'. (.سَأحْسئُوا..16*. 
"- الإباحة: كقوله تعالى: 9 ذا حلم قاصطادراً 6 

- الإرشاه: كقوله تعالى: ويا أيه الّذِينَ ُو إذا تدَايَسُم بِدَيْنِ إلى آجَلٍ مُسَمَى 


قلع م 


فَاكتُبُوه...6. 9 رَاسْتشهدرا هيد 0 


البقرة: 777 

١74 البقرة:‎ ' 

" الأحزاب: 6 

' آل عمران: 5 

' متفق عليه. سبل السلام */118. 

“ الإسراء: م7 

" النور: *5- فإنه للندب على الأصح؛ وعند داود الظاهري وجمع: أنه للوجوب. 

* البقرة: 156 

' المائدة: ؟ 

3 البقرة: 147- هذا عند من يرى أنه للإرشاد» وقال السبعض كالظاهرية أنه للموجوب؛ والضابط في 
الإرشاد إنه يرجع إلى مصالح الدنياء بفلاف الندب فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة» وأيضا الإرشاد لا 
ثواب فيه. شرح الكوكب المنه ص572. والفرق بين الإرشاد والندب أن المصلحة في الإرشاد دنيوية 
وفي الندب أخروية. 


هم ممم مهم مهم 020000000000006 أفسباب اخستلان الفقها . في الاحعكسام الشسسرعية 


4- التهديد: كقوله تعالى: (..! هلوا مَا شم 5 م إن بمَا تَْملونَ ب بَصي!". 

-١‏ الإستنان: كقوله تعالى: (رَكنُوً صما ررَقَكُمْ الله...4'". 

1- الإكرام: كقوله تعالى: (..دْخْلوا الْجَنْة بم كُنتُم تَطْملون76". 

4- التكوين: كقوله تعالى: وإنْما فَوْلنَا لشّيء إذا أرَدناهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونَ)!. 

-١‏ التعجيز: كقوله تعالى: ( - ُو بسُورةٍ من مثله..4!*. 

-٠‏ الدعاء: كقوله تعالى: ريا اغفرْ بي وَلِوَالديّ وَلْمُؤْسِنِيَ يوم يوم الْحسَاب'". 

-١‏ الإعتبار: كقوله تعالى: (.. انظرراً إلى كمره إذا الاي 

-١‏ الإنذار: كقوله تعالى: (- كل تمع عفد قليلاً..)71. 

-١‏ التسوية: كقوله تعالى: 9 ..فَاصبروا لَوْ لا تصبروا..34, 

- التحقيم: كقوله تعالى: (...القراً 3 أنتم 0000 0 

6- الإهانة: كقوله تعالى: : دق إثلك أنث الْمَزيرٌ الْكَريم)'"". 

- التعجب: كقوله تعالى: (انط" كيف مسريو له الأنكال» 

7- التكذيب: كقوله تعالى: فل فأنوا باورا بسالّوراة فَائنُوصًا إن كُستمْ صَادقِين)'". 
(سخُل انوا يراكم إن كم سَاوقين»!1. 


0 


1١ فصلت:‎ : 

' المائية: هم 

' النحل: ؟5 

* النحل: 1 

* البقرة: 17- والصلة بينه وبين الوجوب التضاد؛ لان التعجيز إنما هو في الممتنعات» والإبماب من 
الممكنات. 

4١ إبراهيم:‎ ' 

" الأتعار: 4و 

“الزمر: م 

١5 الطور:‎ ' 

'' يونس: 4١‏ - في قصة موسى يخاطب السحرة إذ أمرهم في مقابلة المعجزة حقير 

'' الدخان: 44 - ومنهم من يسميه التهكم. وضابطه أن يؤتى بلفظ ظاهره المع والكراصة والمراد 
خطة. 

الإسراء: 14 

3 آل عمرآن: 17و 


الاختلاف في الأحكام تبمأ للالحتلاف في القونتمد الصولية واللغوية ملسست اقم 


4- المشورة: كقوله تعالى: 9 ... فَائظُرْ صَاذا قري ...4" 

9- التفويض: كقوله تعالى: ( .فَاقْضٍ ما أنت قاض...)”". 

-٠‏ التلهيف أو التحسير: كقوله تعالى: (.. قل مُونْوأ بِغَيْظكُمْ إن الله مَليمٌ بنات 

الصُيُور)!". 

١‏ التسخي: كقوله تعالى: (...كوئوأ قرَد1 لحاسئين)**. 

7 التعيير: كقوله تعالى: (فَترَهُمْ يَخُوضُوا ريَلمَبُوا14". 

؟١-‏ اخبر: كقوله تعالى: (فَلْيَنْسَكُوأ قليلاً لْيَبْكُوا كثهاً...)". 

14- التأديب: كقول رسول الله (6): ((كل مما يليك))!". 

0- الالتماس: كقول شخص لمن يساريه في المنزلة: إفعل كذا. 

والعلماء اختلفوا في تعداد هذه الأرجه قلة وكثرة؛ وسببه تداخل بعضها مع بعسض 
واختلاف وجهة النظر في المعنى. ثم ان للقرينة درراً كيرا في اعتبار وجه الإستعمال!!*) 

واتسع ميدان الإختلاف بين العلماء من الاصوليين والفقها. فيما يدل عليه الأمر 
حقيقةء إذ إن استعماله على أوجه متعددة -كما سبق- لا يعني أنه حقيقة ني كل منها. 


1١١ البقرة:‎ ' 

٠١7 الصافات:‎ ' 

علدا07 

' آل عمران: ١١6‏ 

' البقرة: ١8‏ والمراد بالتسخور هنا السغرية بالمخاطب لابعنى التكوين كما قال البعض. 

' الزخرف: "لم 

" الترية: الم 

* رواه الشيخان وغيرها. وهو قوله (كةِ) لعمر بن أبي سلمة في حال صغره: ((با غلام.. سم الله وكل 
ما يليك)). متفق عليه. 

' راجع مسلم الثبيرت -7٠-/١‏ مطبعة الحسيئية المصرية فرج الله زكي الكردي. ارشاد الفحول 
للشوكاني ص55 تنا بعذها. 
الإحكام في أصول الاحكام للآمدي 17/7 . 
المستصفى للغزالي ص7617. مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
البيضاوي مع الاسئري 17/1 فنا بعذهاء 
شرح الكوكب المنير ص 77١‏ فنا بعدها. 


9 عمجم مومهم مهم ممم ممم 00000000 ألسباب اخمستلاف الفقه . في الا كام الشرعية 


فإذا وره أمر من الأرامر في نص من الكتاب أو السنة, فهل يدل على الوجوب فتاركه 
عاص يستحق العقاب؟ لو للندب؟ أو للإباحة؟ أو لمعنى آخر من المعاني السابقة؟ 
لا خلاف في أن صيغة الأمر ليست حفيقة في جمييع الوجوه السابقة؛ لأن خصرصية 
التسخ والتعجيز والتحقع والتسوية رغيرها غير مستفادة من مجرد صيغة الأمرء بل إنما- 
تفهم تلك من القرائن.!" 
كذلك لا خلاف في أن صيفة الأمر تنصرف إلى ما تحدده القرينة المقترنة بها عند الإتفان 
على هذه القرينة. 
وإنما الخلاف في أمور خمسة هي: الوجوب, والندب. والإباحة: والتنزيه. والتحريم؛ وقيل 
فيها. وفي الإرشاد والتهديد. 
وللعلماء في ذلك آراء ممتلفة أهمها ما يلي: 
-١‏ حقيقة في الوجوب ولا يصرف إلى غيب إلا بقرينة؛ رهذا هو رأي الجمهور. 
قال أبويكر الجصاص من ال حنفية: هو مذهب أصحابتا"". 
وقال القرافي من المالكية: هو موضوع للوجوب عند مالك وعند أصحابه”". 
وقال أبو أسحاق الشعازي من الشافعية: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في 
قول أكثر أصحابنا '؟1 
وقال المرداوي الحنبلي في كتابه التحرير: الأمرّ ممرداً عن قربنة حقيقة في الوجوب.”* 
وقال ابن حزم الظاهري'" ': الذي يفهم من الأمر أنّ الامر أراد أن يكون ما أمر بسه 
والزم المأصور ذلك الأمر. 
1- حقيقة في الندب: ذهب إليه أبو هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء.'"' 


1 


' اتظر الحصول للرازي. تحقيق د.طه جابرء الطبعة الأولى؛ الجزء الأول» القسم الأولء ص57 

' راجع أصول الفقه للجصاص. ف93-ب عطرطة دار الكتب المصرية. أصول السرخسي .18/١‏ 

" انظر شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الاصول للإمام الكبي شهاب الدين أبسي العبساس 
أحمد بن ادريس القرافي المالكي (ت-544م) ط/1ء ص7؟1, 

' انظر اللمع في أصول الفقه للإمام آبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشهازي الفيوز آببادي 
الشافعي (ت-175م) ط لالاهب 017قام ص7. 

' انظر مختصر التحرير لإبراهيم الفتوحي؛ الطبعة الأولى 77١١هف‏ 1587م؛ مطبعة السنة الحمدية. 

' الإحكام ني اصول الاحكام 709/7 

" البيضاوي مع البدخشي والاستوي ١8/7‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القولنمد الاصولية واللفويمة .. ات 8 


- وقيل حقيقة في الإباعة. لانه المحقق, والاصل عدم الطلب. رهو قول بعض 
اه 1غ 
المالكية. 
- وقيل مشترك لفظي بين الوجوب والندب. وقيل بين الرجوب والندب والإباحة. 
#- رقيل مشترك معنوي. أي حقيقة في القدر المشترك (الطلب) بين الوجوب والندب. 


لفل 


وهو قول الماتريدية من الحنفية. 
-١‏ وقيل مشترك معنوي, أي حقيقة في الإذن (القدر المشترك) بسين الوجوب والندب 
والإباحة. 


7- وقيل مشترك لفظي بين الثلاثة المذكورة والإرشاد رالتهديد. 

4- رقيل مشترك بين الاحكام الحمسة. 

9- وذهب البمض كابي بكر الأبهري من المالكية إلى أن أوامسر الله تقتضسي الوجوب 
ولوامر رسول الله تاقتضي الندب.'""' 

-٠١‏ وذهب البعض إلى التوقف في تعيين مدلول الآمر حقيقة؛ لأنه عند الإطلاق محتمل 
معاني كثية؛ ولهذا الإحتمال يتوقف أصحاب هذا الرأي حتى يأتي البسيان وهؤلاء 
فريقان: 

أ- حكى عن ابن سريج من الشافعبية؛ رعن الأشعريء وعن بعض الشيعة: الوقرف 
في تعيين المعنى المراد من الأمر عن الإستعمال, لأنه موضوع عند مزلاء 
بالإشتراك للوجوب والندب والإباحةء فإذا ورد أمسر كان ممستملا لهسذه المعساني 
الثلاثة؛ ولابد لتعيين المراه صن البسيان, فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان!*) 

ب- أما الفزالي والقاضي الباقلاني والأشعري في رواية وجماعة من المحققين, 
فالتوتف عندهم في تعيين ما وضع له الأمر حقيقة. رد صرح الفزالي بهذا 
المذهب في المستصفى واختاره.!*' 


' الأسنري 14/7 

' قال ابن السبكي في الإبهاج )١6/1(‏ هو رأي أبي منصور الماتريدي. 

" الحصول للرازي» المرجع السابق. 

' راجع مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية السعد 0/7/. ارشاد الفحول ص56. 
' المستصفى للفزالي ص75 . 


5 موعدم مومه م2000 أسسباب اخستلال النقهساء في الاعكام الشسرهية 


أولة ا جمهور: 

استدل الجمهور على أن الأمر المجرد عن القرينة حقيقة في الوجوب بوجوه منها: 

-١‏ إن الله ذم ابئيس على ترك الأمر فلو لم يكن الأمر المجرد حقيقة في الوجوب لما ذم 
ابئيس على الترك. ويدل علمى هذا قوله تعالى: (قََالَ مَا مَتَمَاكَ ألا تمد إلا 
مَرْتُك...''". لأن (ما) في قوله: (ما منعك) استفهام انكاري. 

؟- تارك الأمر مخالف له. ركل مخالف للأمر على شرف العذاب: فتارك الامر على شرف 
العذاب لقوله تعالى: (.َلْيَمْتَرٍ اين يُشَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصيبَهُمْ فئنة أرْ 
يُصِيبَهُمْ عَنَابٌ 0 اليم" 

؟- تارك المأصور به عاص لقوله تعالى: (قَالَ يا هَارُونُ. ما مَنَعَكَ إ١‏ رََيِتَهُمْ ضَلُوا ألا 
َمَبِمَنِء أفْعَصَيْتَ أمْرِي؟4'". ركل عاص في النار لقوله تعالى: (..رَمَن يَغْصٍ اللّة 
رَسولَهُ فَإِنْ لَه ئارَ جهنم الِدِينَ فيهَا أبدا4*'. فتارك المأصور بسه إذن في اسار 
فالأمر حايقة في الوجوب. 

رترتب على الحلاف في هذا الاصل. الإختلاف في مسائل فرعية منها: 

أ- اختلفوا في حكم رفع الصوث بالتلبسية في الحج: ذهب الجمهور إلى أنه مستحب. رقسال 
الظاهرية إنه راجب. رمسبب ال حلاف الإختلاف في ماقتتطسى الأمر الوارد في قول 
الرسول( ت): ((أتاني جبريسل فسآمرني أن آمسر أصحابي أن يرفموا أصراتهم 
بالتلبسية رالإهلال)).'*' فحمل الجمهور الأمسر على الإسستحباب لما رصل إليسه 
اجتهادهم. رحمله الظاهرية على الوجوب لأله حقيقة نيه '" 

ب- اختلفوا في حكم متعة الطلاق على ثلائة أقرالء رمنشا خلانهسم الإختلال في 
مقتضى الأمر ١رَسَتُوهُنَ)‏ في قوله تعالى: (لا متاح عَليكُمْ إن طلقم شم النسا .مالم 
تمسوهن أرْ تفرضوا لَهِنْ فريضة رَمَتعُوهنٌ عَلَى المرسع قتره رَعَلَى المقترٍ قدره 


١١ الأعرال:‎ ' 

' الثور: 37 

"له #قدرة 

* الجن: 77 

' رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. سبل السلام 581/1١‏ 
' انظر بداية الممتهد ونهاية المقتصدء لأبن رشد .595/١‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعصد الأصولية واللفويمة .. س9 


مَنَاعاً بالمَغروف حَقَاً مَلَى الْمُحْسنين)1". 

» فحمل جماعة من أهل الظاهر الأمر على الوجوب والعموم, فقالوا: المتصمة واجبسة 
في كل مطلقة ملطقاً, ''' وهو رأي ابن عمر مسن الصحابة رسعيد بن المسيب 
ومجاهد من الشابعيئ. 

» وقال مالك رالليث رابن أبي ليلى: المتعة مستحبة غير واجبة: لأن قوله تعالى: 
وَحَقَاً مَلَى الْمُحْسِنِينَ) قرينة صرفت الأامر عسن حقيقتهاء لان ما كسان علسى 
سبسيل الإحسان والتفضيل ليس بواجب, ولأنها لو كانت راجبة لم تشتص 
بالمحسنين دون غيوهم.'"" 

© رذهب آخرون اليل التفصيل, فقال ال حنفية راحنابلة رالشيعة الإماصية رمن وافقهم 
أن للتعة تجب على كل زوج لكل زوجة لم يفرض لها صداق مسمى إذا طُلقت قبل 
الدخول, عملا بمقتضى الأمر في قوله تعالى: ورَمَتمُومُنٌ مَلسى الْمُرسع 
قدره..الآية © 
قالوا: يؤخذ من قوله تعالى: (يَا أيْهَا الّزِينَ آمَمُوا إذا نَكَسْكُمُ الْمُؤْمِئات ثم 
رَسَرَُوهُنٌ سراحاً جمِيلاً4”''. ومن قوله تصالى: (وَإن طلْقتْسَرِمُنَ من قَبْسلٍ أن 
مسوم رَقَدْ فَرَصْتُمْ هن فَرِيصَة فَدصف مَا فَرَضْتُم.الآية4'"', أن لا متعة لها 
مع التسمية أو الطلاق بعد الدخولء وبذلك حمل الحنفية رالحنابة رمسن رافقهسم 
الأمر على الوجوب دون العموم. وبه أخذ الشافعي في القديم. 
رقال في الجديد: تجب بعد الدخول مطلقاً لقوله تصالى: (...لَتَمَالَيْنَ أَمَسْمْحُنَ 
َأَسَرسْكُنَ سَرَاحاً جَميلاً4"'. إذ كان ذلك في نسا. دخل بهن. فما تحصل عليه من 


' البقرة: 75 
' بداية الجتهد ونهاية المقتصد ؟/80-١4.‏ 
' احكام القرآن لأبن العربي 7١1/١‏ فما بعدها. المفني لأبن قدامة 177/١‏ 
' انظر الهداية مع البداية بشرح فتح القدير 0/7 355-77 
الغني لأبن قدامة 16/5/. الحلاق للطوسي 70/7 . 
* الأحزاب: 9) 
“ البقرة: 79 
* الأحزاب: 74 


6ق عمسم ملسمل أسسباب اخستلان الفقها. في الامكسام الشسسرعية 


المهر يكون مقابل الوط.. فتكون المتعة مقابل الإبتذال. هنا إذا وقمت الفرقة 
بالطلاق: فإن كانت بال موت أو بسبب منها لم تجب, لأن المتعة وجبت لما يلحقها من 
الإبتذال بالعقد وقلة رغبة الناس فيها بالطلاق. 

رإن كانت بسبب منه كالرد؟ واللعان: أو بسبب أجنيسي كالرضاعء فحكيه حكم 
الطلاق '" 


ج- اختلفوا في حكم تسجيل عقد الدين والإشهاه عليه؛ وفي حكم الكتابة بالنسبة 
للكاتب, انو حك القهة على علا 650 
ومنشأ الحلاف الإختلاف في مقتضى الأوامر الواردة في قوله تعالى: ؤيَا ايُهَا الذين 
آمئوا إذا دام بدَيْنٍ إلى أجل سس فَالْتبوه يكحب يكم ادب بالْصَدل وَل 
يَاب كاب أن يكيب كنا َلْمَهُ الله ليَحتُبْ وَليْمللٍ الذي عَلَيْ لحي ليق الله ره 
لا َبْْسْ مِنهُ شين قإن كان الذي ليه الي سفيهاً أذ ضعيفاً ألا يَسْتَطِيمْ أن 
يل هر َيِل وي ادل واسْتتهدُواً شَهيدَيْنٍ من ركم فإن لم يونا رَجْيْنٍ 
فَرَجُلْ وَامْرَتَانٍ صِمّن كَرْصَوْنَ من الشهَنا. أن تضل إِسْ'اهُمًا لَتَدَكَرَ !ماعنا الأشرّى 
رلا يأب الشُهدا. إذا ما دعوا ولا تامو أن كب فيا أر تسيا إلى اجله كم 
أفْسط عند الله رفوم للشهَادة أدتى الا تركابوأ ! 3 أن تَكونَ تجَارَ؟ حَاضْرَ تديررتهًا 
بينم فيس َليكُمْ ماح ألا َكتُبُوها رأشهدرً إذا مبايْعْتُمْ ولا يضَآرٌ ادب ولا 
هيد ون تفعُوا فإِنهُ فُسُوقْ بكم واوا الله وُعلْمكُم اله واللَه كل نيء عَليمٌ)'". 
* فبالنسبة لتسجيل الدين والإشهاد عليه قال ابن حزم الظاهري ومن وافقه بعسدم 
صحة عقد الدين ما م يث يئبت في مستئد كتابي وما م يكن بمضور الشهود. لآن 
الأرامر الواردة بهذا الشأن في النص القرآني المذكور دالة على الرجوب ظاهراً رلا 
يعدل عن الظاعر إلا بدليل ولا دليل. 
بسينما ذهب الجمهور إلى أن مقتضاها هو الندب دون الوجوب. لان المسلمين في 
كافة الأقطار الإسلامية كانوا يجرون تصرفقاتهم المالية بأتمان مؤجلة من غيم كتابة 
ولا اشهاد . ولك اجماع على عدم الوجوب. ولآن في ايمابها التشديد والتعسير, ثم 
أن المداينات والمبايعات كانت تهري في عهد الصحابة والتابعين وم يُعرف عنهم 


' راجع المهذب للشيرازي ؟/517. 
' البقرة: 545 


الاختلاف ف الأحكام تبمعا للاختلاف ف القواعد الأصولية واللغوية اميك 90 


الكتابة والإشهاد. 

» وفي حكم كتابة الكاتب'''؛ قال الشعبي ومن وافقه: أنها فرض كفاية على 
الكاتب كالجهاد وصلاء الجنازة. 

وقال بعض فقها. الكوفة: فرض عليه في حال فراغه. 

وقال ماهد وعطاء مندرب. 

وقال الضحاك ومن وافقه الحكم منسوخ. 

وقال ابن المريي''' والصحيح أنه أمر ارشادء فلا يكتب حتى يأخذ حقه. 

« وني الإشهاد على عقد البسيع, ذهب دارد الظاهري وابن حزم وأبو جعفر الطبري 
الى أن على المتعاقدين الإشهاد برجلين أر برجل وإمراتين على سيعهما فمقتضسى 
الأمر الوارد في قوله تعالى: (ِرَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَعْتمُ سواء كان عمل العقد قليلاً أم 
لاء رهذا هو رأي أبي موسى الأشعري من الصحابة؛ والضحاك رعطاء وسعيد بن 
المسبيب وابراهيم النخعي من التابعين. حتى قال ابراهيم: اشهد إذا بعت وإذا 
اشتريت ولو دستجة بقل (حزمة بقل).'' وذهب الجمهور إلى أن مقتضى الأمر 
هنا الندب أو الإرشاد بقرينة مسا ورد عن النبي (33) مسن بسيع ورهن دون 
اشهاد , ولفعل الصحابة والتابعين. رلوجسود الحرج والمشقة نما تأباه الشريعة 
الإسلامية. 
وقال فريق: أنه كان للوجوب ولكن نسخ بقوله تعالى: (-فَإن أمن يَعْسُكُم بَعْسَاً 
يوه الني لثمن أمائقة اك على أن الطببي رد على هؤلاء فقال ان هذا حكم 
من لم يجد كادباًء ' إذ قال تعالى: إن كُسُمْ على سَقَرِ وَلَمْ تجدرأ كَاتباً فَرِضَانٌ 
مفبرضة._الآية)!" . ولو جاز أن يكون هذا ناسخاً للأرل لجاز أن تكون آية التيمم 
ناسخة لآية الوضورء.'") 
ورجح ابن المربسي قول الجمهور بفعل الرسول(ؤَل) فقال: اختلفوا في قوله تعالى: 


' راجع أحكام القرآن لأين العريسي ١/44؟.‏ 
' هو محمد بن عبدلته بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعررف بإبن العريسي» وهو مالكي (ت-47 فه). 
' انظر الحلى لبن حزم 641/8". 
' البقرة: 78417 
* البقرة: 7541 
' انظر تفسير الطبري )40/١‏ تفسير القرطبي ؟/] .)١‏ الحلى 20/8 ". 


415 ممموه مممد مي ممعم مم 00000000 أسسسباب اخسستلاق الفقها. في الاعكسام الشسسرعية 


(َآَعْهِنواً إذا تَبَائَعْتُم)''' على قولين. أحدهما أنه فرضء قاله الضحاك, 
والثاني أنه ندب. قاله الكافة رهو الصحيح: وقد باع (86) ولم بشهد راشسترى 
ورهن درعه عند يهودي رمم ُشهد, ولو كان الإشهاد أمرا راجبا لوجب مع الرهن 


كيد 


وف المنازعة. 


5 - 
٠ 


ريبدو لي أن الراجح في مسألة المتعة هو قول الشافعي (رمه الله), لأنه أقرى تعليلاً 
رأعدل حكما؛ ريُعارض قول مالك ومن معه بأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضاً؛ ويأن قوله 
تعالى: (حَقَاَلَى الْمُحْسنِينَ) يؤكد الوجسوب لان الحق تنصسيص في الوجوب؛ ولان أدا. 
الواجب من الإحسان فلا تعارض بينهما. ريدفع رأي أبي حنيفة رمن رافقه بأنه حيث لم 
يجب لها الصداق أقيمت المتعة مقامه. 
رفي مسألة تسجيل الدين رالإشهاد عليه, ركذلك الإشهاه على العقد. الراجح في نظسري 
هو قول الظاهرية رمن رافقهم. فيجب تسجيل الديون رالإشهاد عليها رتثبسيت العقره التي 
محلها العقارات را منقولات النفيسة: لأسباب منها: 
-١‏ الأوامر الواردة في القرآن الكريم بهذا الشأن ظاهرة في ذلك رلا تصرف عن ظاهرها 
إلا بدليل: وعمل بعض الناس إخلافها لا يعتي دليلاً: ردعوى الإجماع ممنوعة. 
"- روي عن الرسول التسجيل ونصخة كتابه: ((بسم الله الرحمن الرحيم, هَنَا ما الْتَرَى 
الْعَنَاءْ بْنْ خالد بْنِ هَرْدَةَ من مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله (6)ء امْتَرى منْه عَبْها أزْ أَمَة له 6:, 
لا غَائلة, رلا بت بيع الْمسلم للْمسللم)).") 
"- الحياة التجارية تطورت. فلا ثقاس للعاملات المالية المعقدة في مصرنا بالمعاملات 
البسيطة التي كانت تجري بين الناس سابقاًء إلى جانب أن النفوس قد تفيرت؛ وأن 
الوازع الديني قد ضَعف, رأن الامانة قلت رالثقة ضاعت. 
4- في الاخذ برأي الظاهرية ومن رافقهم سد لباب ضياع حقوق الناس وفي العمل بسرأي 
ال جمهور فتح لباب الخلافات رالخصومات, أما بالنسبة تعمل الكاتب فالراجح عسو رأي 
ابن العربي من أن له ألا يكتب حتى يأخذ حقه لقوله تعالى: (رَلاً يِضَارٌ كَاتب. 


' البقرة: 78417 
' احكام القرآن لابن العريي 709/١‏ 
5 ابن ماجه 5هلا. 


الاخستلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواد الأصولية واللفوية ‏ ............ 41 


الفرع الثاني 
الإختلاف في اقتضاء الأمر للمرة أو التكرار 


لا خلاف بين العلما. من الأصوليين والفقها. في أن المرة ضرورية من حيث أنّ الماعية لا 
وجود لها في الخارجء إلا ضمن أفرادهاء لا من حيث أنها مدلولة. 

وكذلك لا خلال في أن الأمر المقيّد بللرّة أو التكرار يُحمل على ما قيّد به.'") 

رإنما الخلاف في دلالة الأصر على ما زاد على القدر الذي تتحقق به الماهية» إذا يقيّد بما 
يدل على التكرار أو المرة. وقد اختلفوا في ذلك على آرا. أهمها أربعة وهي: 

-١‏ - ذهب المسهور إلى أنَّ الأمر يدل على طلب تفصيل الماعيسة من غ غير اشعار بمرة أو 
تكرار. وهذا ما اانا إصام الحرمين والسرازي''' والبسيضاوي'"' وابسن الحاجب!؟ 
والآمدي''' والحلي”'' » واستدلوا على رأيهم بأدلة صنها: 

أ- لوكان مفيداً لاحدهما للزم من تقييده بذلك المعنى التكرار ويفيه النقضء 
واللازم باطل لأن التقييد لا يؤدي إلى أحد الامرين. وكذكك الملزوم, لأن بطلان 
اللازم المساري أو الأخص يستلزم بطلان ملزومه,'"' 

ب- وره شرعا تارة للتكرار كالامر في آية الصلاة 0 للمرة كالأمر ني آية المج 
فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو طلب الإتيان بالمأصور به حسذراً مسن 
الإشتراك اللفظي والمجاز اللازمين من جعله موضوعاً لكل منها أو لاحدهما 
فقط لكونهما خلان الأصلء وحينئذ لا يفيد شيئاً منهما وضعاً ولا ينافيه.'4 

1- إن الأمر يفيد التكرار المستوجب مميع العمر مع الإمكان, إذا لم يقترن بما يدل على 


' راجع القواعد رالفوائد الأصولية لابن اللحام ص١7١.‏ 
' الحصول المرجع السابق صض؟5١.‏ 
الأسنوي مع البدخشي ؟//89 . 
ختصر المنتهى مع العضد والسعد 40/١‏ 
' الإحكام في أصول الاحكام للآمدي ؟/9؟؟. 
' مبادئ الرصول إلى علم الأصول. صةة . 
" البدخشي مع الأسنوي ؟/7- 46. 
* الحصول للمرازيء المرجع السابق. 


هو موسددم مممم مدممه06 000-00-0 أسسسياب اخستلاف الفقها . في الادكام الشسرعية 


كا 


خلاف ذلك. قال ابن الحاجب''': هذا اختيار الاستاذ أبي اسحاق. وقال ابن اللحام 

هر مذهب الإمام أحمد رأصحابهء ورأي أبي اسحق الأسفرابيني . لكن بحسب الطاقة 

والإمكان, وقال به أبو حاتم القزويني؛ وعبدالقادر البغدادي أيضاً. رأستدل أصحاب 

هنا الرأي بأدلة منها: 

أ- الإجماع السكوتي: وذلك لأن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبويكر(##) في 
وجوب تكرارها بقوله تعالى: (. ورا الرّكَاة..) رم نكر عليه أحد من 
الصحابة. فكان ذلك اجماعاً سكرتياً على التكرار") 

ب- لو لم يكن الأمر للتكرار لما ورد عليه النسخ لعدم بقائه بعد فمل المأمور به 
مرة'''. لأن وروده بعد فعلها عال. حيث لا تكليف رقبله بداء (ظهور المصحلة بعد 
خفائها أر بالعكس) وهذا على الله محال؛ لكن ورود النسخ جائزء فدل على أنه 
للتكوار. 5 . 

-٠‏ إن الأمر يفيد المرة ولا يوجب التكرار ولا يحتمله, إلا إذا علق بشرط كقرله تعالى: 
(..إن كُنشم نْبا فَاطْهٌَ...). قال امام احرمين: هذا القول منقول عن بعض 
مشايخ الحنفية رهو قول بعض الشافعية.'' واستدل أصحاب هذا الرأي إلى أدلة 
منها: أ- امتثال الأمر لا يتحقق بأقل من مرة. فيكون دالا عليها. 

ب- إذا قال قائل تصدق خالد أو يتصدقء لم يتضمن القول إدامة 
التصدق, بل يشعر بالفعل مرة واحدة. فليكن صيغة الأمر كذلك. 

ريعد هذا العرض أود أن أبدي الملاحظات التالية: 

١‏ إن منشأ خلاق الجميع هو أن الشارع استعمل الأمر للمرة كما في ال حج. رللتكرار 
كما في الصلاة والزكاة رالصيام والجهاد. 

-١‏ إن جميع الادلة التي استدل بها أصحاب الآرا. الأريعة قابلة للنقد والنقاش, كما هو 
صمبين في كتب الأصول. ل 

*- قلما نهد في نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية أمرا مطئقا جردا عن القرينسة 


' مختصر المنتهى مع العضد والسعد 85/9 . 

' القواعد والفوائد الاصولية ص١9١‏ . 

' صفوة البيان شرح منهاج البيضاوي 14/9. 
' المرجع السابق. 

* البرهان عخطرطة المكتبة المركزية- يفداد. 


الاأختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القونتعد الأصولية واللغوية ............ 319 


الدالة على التكرار. كما في الصلاة والصيام أو على المرة كما في الحج مثلاً. لآن كلاً 
من التكرار والمرة يعرف من طبسيعة الفعل وملابساته. لذا نرى أن المسائل الفقهية 
الحلافية المتفرعة عن الإختلاف في هذه القاعدة الأصرلية قليلة جداء إذا قارنّاها ممع 
المسائل الحلانية المترتبة على الإختلاف في القراعد الاصولية الأخرى. 

4- القول المختار في نظري هو أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة لمطلق الطلبء إذ يحدد 
المراه منه من المرة أو التكرار, وفق الدلالات اللغوية للألفاط العرسية التي نزل بها 
القرآن الكريم وررد بها سنة الرسول(36). 


من المسائل الخلافية المتفرعة عن الإختلاف في هذا الاصل ما يلي: 


-١‏ اختلف الفقهاء في جراز عدة فرائض من الصلاة بتيمم واحد: 
ذهب الحنفية''' والحنابلة''' والشيعة الإمامية''' والظاهرية'“' غلى أن المتيمم يصلي 
بتيمسمه ما شاء من الفرائض والنوافل. 
ذهب المالكية''' والشافعية””' ومن وافقهم إلى أنه لا يجوز أن يصلي به أكثر مسن 
فريضة واحدة, وعليه أن يتيمم لكل فرض ولكن يصلي به ما يشاء من النوافل. إلا 
إن المالكية ذهبوا إلى أنه إن صليت النوافل قبل الفرائض لا يصح الفرض. 
وسبب لحلاف كما يبدو هو الإختلاف في أن الأمر بالتيمم هل هو للمرة أو للتكسرار؟ 
فسن قال إنه للتكرار يرى تكرر التيمم بتكرر الصلاة, ومن قال إنه للمسرة ذهسب إلى 
أنه يصلي به ما يشاء من الفرض والنفل. 
قال الزنهاني-من علماء الشافعية-: "ذهب الشافعي إلى أن مطلن الأمسر يقتضي 
التكرار وإليه ذهبت طائفة من العلما.. رذهب الحنفية إلى أنه لا يقتضي التكرار 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أنه لا يصمع بين فريطستين بتسيمم راحد عند 
الشافعي" ."ا 


انظر الفتح القدير 9١9/١‏ . 

نيل المآأرب ١/لا؟‏ . 

الحلان للطوسي 07 

الإحكام في أصول الاحكام لابن حزم 751/7 فما بعدها. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة الدردير تذلقلة 
اللهذب للشيرازي 75/١‏ . 

" تفريج الفررع على الاصول للزنجاني ص29 . 


أسباب اغستلاق الفقها . في الامكسام الشسسرعية 


1201111 ١ 





هذا ما قاله الزنهاني: غير انه ليس في رسالة الإمام الشافعي ولا في كشب الاصول 
عند الشافعية نص يدل على أن الأمر عند الشافعي يقتضي التكرار. بل المحرر في 
كتب الشافعية عدة أقوالء فالمقدّم منها أنه لا يفيد التكرار ولا المرّة.''' وإذا حكم 
بالتكرار في مسألة فذلك لقرينة أفادت هذا التكرار. ولعل المنقول عن الشافعي في 
افااته التكرار محمول على ذلك. 

وقال التلمساني-من فقهاء المالكية-: وبنى ابن خويز مندان من أصحابها على هذا 
الأصل مسألة التيمم, هل يجب لكل صلاة أو يمز. التميمم الواحد ما لم بهدث؟ فمسن 
قال يهب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: (.خَتَيَسمُواً صَعِيداً طَيّبا...) أمر يدل على 
التكرار. ويقول إنما أجزأ الوضو. للصلوات الكثيرة بدليل السنة؛'"' 

ويرى ابن حزم أن التيمم مثل الوضو.. فلا يهب إلا بعد الحدث. وان ذلك يفهم مسن 
نفس النص. حيث قال: قال على وقد تعلق بالتكرار من قال بإهاب التيمم لكل 
صلاة. قال أبو محمد: وهذا خطاً لأن نص الآية لا يستوجب التيمم إلا على مسن 
أحدث.. ثم يقول: أما تكرار التيمم فنص الآية يبطله.'"' 


-١‏ اختلف الفقهاء في حق للرأة المفوضة بالطلاق ركذا في حق الوكيل به: 

الطلاق طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا.. فمن قال إن الأمر لا يقتضي التكرار يرى أنه 
ليس للمفوضة بالطلاق ولا للوكيل إلا طلقة واحدة. 

قال الشاشي في اصوله: "الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. ولهذا قلنا لو قال طن 
إمرأتي فطلقها الوكيل, ثم تزوجها الموكل-أي ثانيا- ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر 
الأول ثانيً. ولو قال زجني إمرأة. لا يتناول هذا تزويهاً مرة بعد أخدي”"'"ا 

وقال الأسنوي: فمن فروع المسألة: إذا قال لوكيله: بع هذا العبد فباعه. فردٌ عليه 
بالعيب, أو قال له: بع بشرط الخيار. ففسخ المشتري. فليس له بسيعه ثانيا!!* 


' انظر الاسنوي مع البدخشي ؟/1). حاشية البناني على جمع الجوامع 704/١‏ . 

' راجع مفتاح الوصيل إلى علم الاصولء ص7... والسسنة هي أن النبسي (و) صلى يوم الفنتح 
الصلوات الممس يوضوء واحد. 

' الاحكام في اصول الاحكام؛ المرجع السابق . 

' أصول الشاشي ص5" فما بعدها. 

* التمهيد في تفريج الفروع للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بسن ال حسن الأسنوي (ت-779): 
تحقيق الدكتور عمد حسن هيتوء ص87؟. 


الاخستلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية لم 1 


الفرع الثالث 
الإختلاف في اقتضاء الأمر للفور او التراخي 


اقتضاء الأمر للفور يعني: أنّ على المكلف المبادرة بالامتثال دون تأخير عند سماع الأمسر 
وعدم المانع, فإن تأخر دون عذر كان مؤاخنا. واتتضازه للتراخي يعني عدم وجوب مبسادرة 
المكلف لأدا. المكلف به فوراً؛ بل به أن يزخره إلى وقت آخرء إذا ظن القدرة على أدائه في 
ذلك الوقت. 

لا خلاف بين القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار ني أنه يقتضي الفور أيضاًء ضصرورة, إن 
التكرار يستلزم استغراق الأوقات بالفعل المأمور به مرة بعد أخرى, فلابد مسن المبسادرة. 
واحتجوا بنفس الأدلة التي احتجوا بها على التكرار. غم أن هذا الأصل ليس مل الاتفاق 
أيضاء بل اختلفت أنظار العلما. فيه على خمسة أقوال: 

-١‏ إن الأمر المطلق يفيد طلب الفعل فقط ولا يفيد الفور ولا التراغي, وهذا هو المختار 
عند جمهور الحنفية''. والشافعية'''. والشيعة الإمامية''"'. واستدلوا بأدلة منها: 

أ- لو كان الأمر المطلق مفيداً للفور بخصوصه أر التراخي خصوصه., لكان تقييسده 
بواحد منهما نقضا أو تكراراء لكنه ليس كذلك. فلم يكن مفيدا لواحد منهما 
بخصوصه. بل هو للقدر المشترك. 7" 

ب- وره امستعماله في الفنور كالامر بالإيمان في قوله تعالى: (-_نَآمِئُوا باللّه 
وَرسّلم...4'“'. وفي التراخي في قوله تعالى: (رَأتَمُوا الْسَجٌ وَالْمَئْرَة لله ...4". 
والأصل في الإستعمال الحقيقة. فتعيّن أن يكون مشتركاً معنوياً موضوعاً للقدر 
المشترك حذراً من المشترك اللفظي والمجاز. 

1- إن الأمر يفيد الفور. إي: الإتيان بالفعل المأمور به في أول زمن يمكنه الإتيان بهء 

بحيث إذا تأخر المكلف عنه يكون آثما. وهذا هر الممروف عن مالك. والحنابلة, 


' مشكاة الانوار في أصول المنار .77/١‏ وما قاله الرازي في الحصولء؛ المرجع السابقء ص 454١.من‏ انه 
يفيد الفور عند الحنفية ليس صحيها على اطلاقه. 

' الاسنوي مع البدخشي» ؟/88. 

" مبادئ الرصول إلى علم الاصول للحلي:؛ ص5 5. 

آل عمران: ١1/9‏ 

* البقرة: 195 


ل 92 موده مومه ممم مه ممم .000-00000000 أسسباب اخستلاق الفقها . في الاحكسام الشسرهية 


والكرخي من الحنفية, والظاعرية. قال القرافي: "رهو عند مالك للفور وعند الحنفية, 

خلافاً لأصحابنها المغاربة والشافعية".''' رقال صاحب المسودة الحنبلسي: "إذا لم يسره 

بالأمر التكرار إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك, فهو على الفور عند 
أصحابنا".!'' رقال الآمدي: "ذهب الحنفية والحنابلة وكل من قال بجعل الأمر للتكرار 
إلى وجوب التعجيل”'. رقال البسيضاوري: "الأمر المطلق لا يفيسد الفور خلافاً 

للحنفية"'''. والقول بالفور رأي الظاهرية أيضاء"' 

الواقع إن نسبة القول بالفور إلى النفية على إطلاقها خطأء لأن من قال بالفور من 

الحنفية هو الكرخي فقط. قال السرخسي: "ركان أبو الحسن الكرخي يقول مطلق 

الأمر يوجب الآداء على الفور ".21 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة: منها: 

أ- قوله تعالى: (رَسَارِعُوأ إلى مَغْفرٍَ من رَيُكُمسالآية4'"'. رجه الإستدلال هنا هر 
أن المسارعة هي المبادرة بالفعل رالتعجيل به في أول زمن بمكنء والمغفرة لا يمكسن 
ملها على حقيقتها لأنها فعل الله فيستحيل مسارعة العبد إليها. فيُراه بها 
أسبابها مجازاً, إطلاقاً لإسم للسبّب على السبب رالقرينة هي الاستحالة. 
رثابت أن الأمر للوجوب, بذلك تكون المبادرة إلى قعل المأصورات راجبة ولا معنى 
للفور إلا هذا. 

ب- لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزاء لكنه غير جائز. فيكون للقور. 

"- إنه يفيد التراخي. ويلاحظ أن مقتضى هذا القول ظاهراً هو إن الإمتثال على الور 
لا يُعتد به لم يقل بذلك أحسدء ولعل المراد أنه يفيده جرازاً كما قيّده بذلك 
الأسنوي لذ 


' شرح تنقيع الفصول للقراق» ص8؟1 فما بعدها. التلمساني ص 58. 
المسودة في أصول الفقه الحنبلي ص4 "؛ مختصر التحرير ص9١7:‏ 

' الأحكام في أصول الأحكام للآمدي بذضة 
الببيضاري مع الاسئوي والبدخشي .41/[١‏ 

' الأحكام في أصول الاحكام لأبن حزم 798/5 

' أصول السرخسي 58/١‏ . 

" آل عمران: ١‏ 

* الاسنوي مع البدخشي زيف 


الاختلاف في الأحكام تبعا للاختلاف في القواعمد الأصولية واللقوية اعي.... 7١7‏ 


جاء في المسودة: "واختار ابن الباقلائي أنه على التراخي, وحكاه ابن عقيل رواية عن 
أحمدء ريمن اختاره صن الشافعية أبو علي بن أبسي هريرة وأبو علي الطبري وأبويكر 
الدقاق".'' وقيل أبويكر القفال بدل الدقاق. 
وم أظفر بأدلة هؤلاء على هذا الرأي. ولكن وجدته رأياً انتقده كبار العلماء. قال 
الاستاذ أبو اسحاق الأسفرايبني. والتمبع بكونه يفيد التراخي غلط.'"' رقال امام 
الحرمين في البرهان: "إنه لفظ مدخولء فإن مقتضى إفادة التراخي أنه لو فرض 
الإمتثال على الفور لم يمتد به وليس هذا معتقد اعد.'"' 

4- إنه مشترك بين الفور والتراخي ولا يفيد واحداً منهما بفصوصه. حتى تقوم قريسة 

وإلى هذا ذهب الواقفية“ واستدلوا على ذلك بأن الأمر مستعمل في الفور والتراخي 

وكل ما عر كذلك فهو مشترك لفظي.'"' 

4- التوقف وهو ما ذهب إليه الجويني. حيث توقف في أله باعتبار اللفة للفسور أو 
التراخي» قال فيتمشل المأصور بكل من الفور والتراخي لعسدم رجحان أحدهما على 
الآخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي.!"' 
واستدل الجويني على ما ذهب إليه من الوقف بأن الطلب متحقق والشك في جواز 
التأغيي. فرجب الفور ليخرج عن العهدة بسيقين. ويلاحظ على هذا الإستدلال بأله لا 
يتلائم مبع القول بالتوقف. : 
رصرد هذه الخلافات في هذا الأصل هو ورود الأمر تارة مستعيلا في الفور كالأمر 
بالإيمان؛ وتارة مستعملاً في التراخي كالامر بالحج. 

والراجع من وجهة نظري هو أن الأمر للفور في أول أوقات الإمكان للفعل المأصور به. 

لأنه هو المفهرم منه لغدّ وعرفا. 


المسودة ص58 

القواعد لابن اللحام ص ة7١.‏ 

خطرطة المكتبة المركزية- بغداد. 

راجع الاستويء المرجع السابق ؟/47. 

' راجع اصول الفقه للاستاذ محمد أبي الثور 177/7 فما بعدها. 
' البرهان مخطرطة المكتبة المركزية. ارشاد الفحول للشوكاني ص ٠١١‏ 


1١ 
0 
آي‎ 
6 


يل مومس وس ووه معدم 000000000600 أفسباب اخستلاق الفقها. في الاعكسام الشسسرعية 


ومن التطبيقات الفقهية الحلافية المتفرعة عن هذا الخلاف ما يلي: 


أ- اختلف الفقهاء في أن احج إذا توافرت شروطه هو على الفور أو على التراخي؟ 


١ 


ف 


آي 


4 


5 


آي 


ذهب المالكية على أرجح القولين''' والحنابلة''' وأبو يوسف من الحنفية: إلى أن المج 
فرض على الفور بالنسبة لكل شخص تتوفر فيه شروط الفسرض ولا يوز التسأخي إلآّ 
بعذر. قال صاحب الهداية: وعن أبسي حنيفة ما يدل عليه '"' 
وذهب الشافمية, ولذالكية على القول المرجوح, ومحمد بن حسن الشيباني من الحنفية, 
وأبو حنيفة في رواية عنه ومن تابعهم إلى أنه: واجب على التراخي ويستحب أن يقدصه. 
وسيب الخلاف: إن من قال الأمر في قوله تصالى: تصوأ الْسَجوَاْعْسرَة لله ...4" 
للفور. قال إن الحج فرض فوراً على كل من تتوفر فيه الشروط. 
ومن قال إنه للتراخي قال: إن فعل الرسول(86) قرينة على أن الأمر بالحج ليس للفور, 
لأنه فرض في السنة الثانية رحج الرسوى في السنة العاشرة رممه اصحابه. رلو كان 
الفورية مقتضى الأمر با حج لما وقع هذا التأخير لفي عذر'' 
وبلاحظ أن هذا التعليل يخرج الموضوع من محل النزاع, لأن الحلان إنما هو في الأمر 
المجرد عن قرينة تحدد الفور أو التراخي. 
وترتب على هذا الحلاف الإختلاف في قضاء الحج من تركة المتوفي, فذهب الحنابلة إلى 
أن القضاء واجب ويفرج من جميع ماله ما يحج به عنه, ريهذا أخذ الشافعية إذا ملت 
بعد الوجوب والتمكن من الاداء, ''' رهو قول الشيعة الإمامية أيضا. قال الطوسسي: 
"من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مل 
الدين وم يسقط بوفاته هذا إذا خلف مالاء نإذا م يخلف فوليّه بالخيار في القضاء 


ل رين 
عله . 


بلغه السالكه ١/67؟.‏ مقتاح الوصول في علم الأصول للتلمساني؛ ص 78. 
نيل المآرب في الققه ال حنبلي .١٠١17/١‏ 

اهداية مع العناية بشرح فتح القدير .21١1/١‏ 

1١95 البقرة:‎ 

انظر حاشية الرملي على المنهاج 5/7؟؟. 

أنظر سبل السلام 181/7 .. المهذب للشيرازي .1995/١‏ 

راجع ا حلاق للطوسي القال 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاق في القواعد الأصولية واللفوية .......... ١١8‏ 


وذهب الحنفية والمالكية: إلى ان القضاء واجب إن لأرصى به ويخرج من الوصية لا مسن 
جميع ماله. وإذا لم يوص به فلا وجوب لأنه عبادة بدنية لا تقبل النيابة. 
وبالنسبة لما قبل الموت يترتب على الخلاف الإثم, قال صاحب العناية ثمرة الخلاف لا 
تظهر إلا في الإثم خاصة. 

ب- اختثف الفقهاء في وجوب أداء الدين على الفور إذا م يحدد بأجل رم تقع للطالبة من 
الدائن: 
ففريق منهم يرى أنه يجب أدازه على الفور. رفريق يرى خلاف ذلك. رمنشاً ال خلاف 
الإختلاف في مقتضى الأمر في قوله تعالى: (.أرَقُوا باْعقُود...)''". لان للداينة عقد 
من العاقود . فمن قال بأنه للقور ذهب إلى وجوب أداء السدين فوراًء ومسن قال إننه 
لكتراخي قال بجواز تأخييه. 
وتمرة خلاف ان الأمر إذ! كان للفور يأثم المدين بالتأخه, 
قال ابن اللحام من الحنابئة: "من المسائل المتفرعة عن قاعدة الامر المطلق يقتضي 
الفور أم لاء أداء ديون الآدميين عند المطالبة فإننه راجب على القور جزم بنه 
الأصحاب, وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ في المسألة رجهان أحدهما: ما 
قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما-وهر المذحب- أنه لا يهب... والشاني مسا قالنه 
القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المفني في قَملم الزوجات أنه يب على 
الف !"ا 
ويبدو ان قول ابن اللحام-وهو المذهب- يتعارض مع أصول المنابلة من أن الامسر 
المجرد عن القرينة للفور. 

ج- اختثف الفقها. في وجرب للبادرة إلى أداء الزكاة وفي ضماتها إذا تلف لذال بعد الرجرب 


وقبل الإخراج: 
نذهب الشافمية''' والحنابلة'“' والإمام مالك في أمل المسذهب”'' وبعصض 


١ المائدة:‎ ' 

' راجع قراعد ابن اللحام ص؟8١.‏ 

" المهنب للشوازي .40/١‏ 

' المغني لأبن قدامة 184/1. نيل المآرب .80/١‏ قراعد ابن اللحام ص 8-0١-0؟؟.‏ 
' الشرح الصغير مع بلغة المسالك .590/١‏ 


لحل ممد 000000000600606 أمسباب اخستلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


الحنفية''' إلى أن من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يز له تأخيرها. لأنه 
حق يحب صرفه إلى مستحقه فوجهت للطالبة بالدفع إليه فور فإن أغْرها وهو قادر 
على أدائهاء ضَمنهاء لأنه آخر مأ وجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. 
رذهب بعض الحنفية رصن وافقهم إلى أنها راجية على التراخي إلا إذا خاف هلاكهاء 
فيجب عليه عندنذ على الفور''' قال السرخسي: "وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر 
المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطاً بتأخي الأداء وله أن يبعث بها إلى الفقرا. مسن 
أقاريه في بلدة أخرى".''' رقال التلمساني: "ركذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد 
الحول والتمكن من الأدا. هل يضمن الزكاة أر تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن 
لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاص بالتأخع. والحنفي يري أنه لا يضمن لأن 
الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور: فهو غير عاص بالتأخي"'") 

ويلاحظ أن من قال من الحنفية بوجوب أدائها فورا اختلفواء فمنهم من تمسسك بسأن 
الأمر للفور كالكرخي, رمنهم من قال إن الأمر مقترن بقرينة الفور كإبن الهسامء إذ 
قال ني التعليق على قول صاحب الهداية "ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى 
مطلق الأمر" الدعوى مقبولة رهسي ضول الكرخضي؛ رالسدليل المذكور عليها غير 
مقبولء فإن المختار في الأصول: أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التداخسي. بل 
لمجرد طلب المأصور به, فيجوز للمكلف كل من التراخي رالفور في الإمتثال, والوجنه 
المختار ان الأمر بالصرف الى الفقيي مع قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته رهسي 
معجلة, فمتى لم تجهب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام.'"' 

الترجيح: 

والراجح من وجهة نظري هو القول بالوجوب فوراً. وبالضمان إن تلف المال بعد 
الوجوب والتمكن من الأدا. وقبل الأداء. لعصيانه بالتأغير, وإذا مسات قبل الأداء 
تعلقت الزكاة بعين ماله كله. وذلك لأن الزكاة فرضت لسد حاجمة الفقراء. دهي 


' أصول السرخسي .45/١‏ 

' نتح القدير 160/1 فيا بعدها. 

' أصول السرخسي المرجع السابق. 

' مفتاح الوصول إلى علم الاصول: ص 8. 

* انظر فتح القدير مع اهداية والعناية ؟/88١.‏ 





الاختلاف في الأحكام تبما للاخ تلاف في القواعد الأصولية واللغوية 1 


تتطلب الإستعجال, رلانها من العبادات المزقتة وكل عبادة مزقتة يهب نعلها عند 
أيل دخول رقتها والا 4ض كان للتوليت نائدة. ولأئه ررد الرعيد الشديد في الكتاب 


والسنة على من يبخلون بما آتاهم الله من فضله. 
على ثلاثة أقوال: 


|- ذهب بعض الشافعية إلى أن الأمر يتعلق بأول الرقتء فإن تأخر هنه ووقع في آخسره 
فهو قضاء سد مسد الفرض. 

ب- قال بعض الحنفية: يتعلق الأمر بآخر الوقتء فإن قدم في أوله سد مسد الفرض. 

ج- ويرى المالكية'' وبعض المحققين كالشافعي''' إن الأمر لا يفتص تعلقه ببعض معين 
من الوقت إذ لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصياً بالتأخي ولكان قاضياً لا مؤدياً 
وحينئذ يهب أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق بآخر الوقت لكان المقدم 
متطوعاً لا متمثلاً لامر ولوجب عليه نية التطوع وما أجزأ ذلك عن الواجب, كما 
لو عمله قبل الوقت وهذا أيضاً خلاف الإجماع فثبت أنّ الأمر:الموسّع لا يتعلق ببعض 
معيّن من الوقت. / 

وعلى ضو. ما تقدم يكون الواجب مضيّقا على الرأيين الأرلين رموسّعاً على الرأي 

الثالث. ويتفرع عن هذا ا حلاف الإختلاف ني بعض المسائل الفرعية, منها: 

أ- إن الصبسي إذا صَلّى في أرَل الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت فصلاته تجزئه على 
الرأي الأول والثالث دون الثاني. 

ب- إن للسافر إذا سافر في أوّل الوقت. أو حاضت المرأة بعد دخول الرقت. رمضى مقدار 
الفمل من الزمان, يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض بمقتضى الرأي 
الأرّل والثالث ولا يجب على الرأي الثاني, لأن الرجوب لم يتحقق في أوّل الوقت,'"' 


' شرح تنقيح الفصول للقراني ص- .١0‏ ريج الفروع للزنجاني ص١"‏ فما بعدها. 
' راجع شرح التوضيح على التنقيع مع التلويح. ؟/40؟. 
' انظر مفتاح الوصول إلى علم الاصول للتلمساني ص١7‏ وما بعدها. 


١‏ عدمم م مسدموو مم وميه مم 000000000000 أسسهاب اخستلان الفقها., في الاعكام الشسرعية 


المطلب الثالث 
الاختلاف في مقتضى النهسي 
وأثره على الاختلاف في الاحكام الشرعية 


ماهية النهي: 

النهي في اثلغة معناه المنع. يقال نهاه عن كذاء أي منعه عنه. رعلى هذا مصى العقل 
نهية» لأنه ينهى صاحبه عن الوقرع فيما يخائف امسراب ومنعه عنه. ومنه قوئه تعالى: 
(-إنّ في ذلفّ ثآيات لُأرلي الثهَى)1". 

وني الاصطلاح: هو القول الإنشائي الدال على الكف عن فعل على جهة الاستعلاء.'"' 


القرآن الكريم نهى الإنسان عن التصرفات التي تتضمن المفسدة والمضرّة بصي متعصددة 
رتعابم ختخفة تدل على الأسلوب البلاغي الرائع؛ رصن تلك الصيغ: 

-١‏ الفصل المضارع للُصدر ب (لا(الناهيسة: كصيغة (لا تقربوا) في قوله تصالى: (ل 
تقربُوأ الزكى إِنْهُ كَانَ فَاحشّة وَسَاء سَبيلاً4'". (ولا كربو مال الْيَتيم إلا بالتي هي 
أَحْسَنْ حَنَّى يَبْلْ شر ...4'''. رصيختي (لا تأكلواء لا تقتلوا) في قوله تصالى: (رلا 
تأكلوأ مراكم بستكم بالبَاطل..*''. (رلا توا النَفْس التي حَرْمَ الله إلا 
000 

'- الأصر الدال على الكف اللفظي: (ذرواء اجتنبوا) في قوله تعالى: (يَا أَيهَا الذِينَ 


طا غة. 

' الشركاني: ارشاد الفحول ص؟١٠‏ . 
* الإسراعة 279 

' الأنصام: 3869 الإسراع: 514 

١44 البقرة:‎ ' 

* الإسراع: #م 


الاختلاف في الأحمكقام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية والنفوية ا0ا0ا0اللا 


آسَنُوا إذا نُودي للسّاة من يَوْم الْصمعَةَ فامنص) إلى ذ كر الله ردروا البسيع..6'", 
(.خَاجْتَْبوا الرجْس صن الأوكان راجتَنْبرا قَوْلَ الزورٍ)!". 

"- مشتقات ملاة التحريم: كلفظي ١حرم,‏ حُرّمت) في قوله تعال: (فُلْ إِنَْا حم ريسي 
الْقَوَاحشَ ما ظَهرّ مِنْها رَصَا بَطن...4'". (حنن مَلِييِكمْ أسْفافُ ويساك 
َأطْرائكم.الآية14. 

4- مشتقات مادة النهي: كصيفتي (نهى: ينهى) في قرله تعالى: (..رسًا آكاكُم الرُسُولٌ 
فَشُُوه رسَا نهَاكُمْ عَنْه فائتهوا...4!'١‏ ١.رَيَنْهَى‏ صَنْ الْفَسْقاء والسيكخر...014, 

ل في قوله تعالى: (-وَلا يَحلّ لَكُسمْ أن تَأمُذْرأْ ما اتيْسَرهِنَ 

04 شَيناً...! 1 

3 - اقتزان الفعل بالوعيد بالعقاب عليه: العا ا (نَربَل لنمصسلين نَمَصَلينَ. السدين 
هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونء الْذِينَ هُمْ يرون ويَْتعُونَ الْنَاطُون 414 

7- الاستفهام الإنكاري: كما في قوله تعالى: (...أذانت ذُكره النامن حَنّس يَكُونواً 


0 


سنن" 
اوجه استعمال النهي : 


تُستعمل صيغة النهي المعررفة (المضارع المصدر بلا الناهية) لمقاصد كثم؛ صلها: 
-١‏ التحريم: كقوله تعال: (رَلا تدكشرأ الْمتْركات حَنّى يَرْصضّ ."ار 


رمم 


,"٠14._زكل الكراهة: كقوله تعالى: (-لا مسو طيبَات ما أل الله‎ -١ 


١‏ بتر ة م 

* الماعون: كد ءثت”. 
رتش كة 

' البقرة: 77١‏ 
'' المائدة: الم 


سمس مس .0 أسسباب اختتلان الفقها. في الاعكام الشسرعية 


- الإرشاد: كقوله تعالى: (...لة تسناُوأ عَنْ اهيا ٠‏ إن تيد َكُمْ تسؤكم. 8 

4- بسيان العاقبة: كقوله تعالى: رلا تَحْسَبّنَّ الله غَافلاً عَمًا يَعْمَلْ الَالمون...4'". 

؛- التحقير: كقوله تعالى: ؤرَنَا دن عَيِْيِكَ إلى مَا مَتُْنا به أزراجاً مُنْهُمْ رَضرَة 
الْحَيَاةَ الثنيًا...04. 

3 - التأييس: كقوله تعالى: (يَا أيُهَا الْذِينَكُفرُرا ا كيرا الْيَْم إِنْمَا تجْزَرْنَ مَا كُنُمْ 
تَعْسلون6“. 

-١‏ التصبير: كقوله تعالى: (...لاً تخْرّن إن الله مَعَنا...4!"", 

4- الدعاء: كقوله تعالى: ورَبنَا لع قلوينا بَعْد إذ هدَيثنا. 8 

-١‏ التحذير: كقوله تعالى: (...فَلاً تَمُوئُنٌ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ)1"". 
-٠١‏ التأمينء كقوله تعالى: (. وَلَا تخف إِنْدَ من الامني)*. 

-١‏ التسوية: كقوله تعالى: (اصلْرْهًا فَاصْيرُوا أرْ نا طبرا سوا سَلَيِكُمْ إِنْمَا تُضْرَرنَ 
نا تطتو6"". 

-١7‏ الوفاء والتعاون: كما في قوله تعالى: 9.زلاً سوا القطل بِيئَكمْ إن الله بمنا 
تَعَمَلُونَ بَصمّ)! ا 


المعنى الحقيقي للنهي: 

لا يعتبد النهي حقيقة في جميع المعاني المذكورة, بل هو حقيقة في بعض ربمماز في غييه. هذا 
نما لم يختلف فيه واحد, رإنما الخلاف في تحديد المعنى الحقيقي. هل هر واحد لر أكثر؟ وفي 
الصورة الثانية هل هو مشترك لفظي أر معنوي؟ 


١‏ المائدة: اللمل 
' إبراهيم: 1 
أطه: ١١‏ 

٠ التحريم:‎ 

' التوية: 1 
آل عمران: 4م 

" البقرة: ١9‏ 
* القصص: "١‏ 
' الطور: 15 
'' البقرة: ١89‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية ‏ .. 111 


-١‏ قال الجمهور من الأصوليين والفقها.: النهي حقيقة في التحريم ويجاز فيما عداه, 
واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: (-رَمَا َهَاكمَ عَنْهُ فَانتهُوا ...4. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بالإنتهاء عن المنهى عنه, والأمر للرجوبء فكان الإنتهاء عن المنهسي عنه 

واجبا ولا يعني التحريم سوى ذلك.!"' 

1- وقيل إنه حافيقة في الكراهة. لأن النهي إأما يدل على مرجوحية المنهى عنه رصو لا 
يقتضي التحريم. 
ويرد بأن السابق إلى الذحن عند التجرد عن القرينة هو التحريم: | 

"- وقيل مشترك بين التحريم والكراهة: فلا يتعين أحدهما إلا بدليلء وإلا كان جعله 
لأحدهما ترجيحاً من غير مرجّح. 
ويرد بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجردة عن القرينة؛ وذلك دليل على أننه 
حقيقة في التحريم, ويأن السلف كانوا يستدلون بصيفة النهي المجردة على تحريم 
المنهي عنه, وكل ذلك دليل على أنه حقيقة في التحريم ومجاز في الكراهة. 

4- وقال البعض-كالحنفية- إنه يكون للتحريم إذا كان الدليل قطعياً؛ ويكون للكراهة 
إذا كان الدليل ظنياً. 
وير بأن الحلاف إنما هو في طلب الترك وهذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعياً. 
كما قد يستفاد بظني فيكون ظنياً "ا 


النهي يقتضي الترك على الفور والدوام: 

النهي يدل على طلب الكف عن الفعل المنهي عنه فوراً بصورة مستمرة» لآن ااستمرار 
الإمتناع عن المنهي عنه بعد الكف الفوري ضروري لتحقق الإمتشثال وبذلك ينتلف النهسي 
عن الأمر. لان الثاني لا يقتضي لذاته الفور والتكرار. ويرجع سر هذا الفرق إلى أن الله 
سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان بشيء إلا لما فيه من مصلحة عامة أو خاصة؛ رهي قد 


' انظر الحصول للرازي تمقيق الدكتور طه جابر؛ ح١‏ ق؟ ص438. 
ارشاد الفحول للشوكاني ص١٠1.‏ شرح الكوكب المنيد صة””. 
المسودة لآل تيمية ص١4.‏ 
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» لتحافظ صلاح الدين العلاتي ص57؟. 
' ارشاد الفحول المرجع السابق ص١١١.‏ 


١‏ مسس ددم ممم سمه س0 باب اخستلاق الفقها. في الامكام الشسرعية 


تتحقق بفعل المأمور به مرة واحدة. 

أما النهي عن الشي. إنما يكرن لما فيه من مضرّة (مفسدة) عامة أو خاصة, لا يمكسن 
التجنب عنها إلا بالكف الفوري مع الإستمرار؛ لان المخاطب بالكف إذا فعل المنهسي عنه 
ولو مرة واحدة, لا يُعتر متمثلاً ومنفذاً لطلب الله سبحانه. لذا الإمتناع الفوري للستمر 
من المستلزمات الضرورية للإمتثال. 

ومن الغريب أن ذهب بعض كبار العلماء من الاصوليينء كالإمام فخرالدين السرازي, 
إلى أنه لا يفيد التكرار. 


زلف 


إقتضاء النهي للفساد: 
اختلف الأصوليون والفقها. من جميع ال مذاهب الإسلامية في هذه القاعدة الاصولية 
الخطيية من حيث النتائج والآثار. ويمكن ارجاع الخلانات الواردة بهذا الصدده إلى ثلائة 
اتجاهات رئيسة (عدم الإقتضاء للفساد مطلقاء اقتضاؤه للفساد مطلقاء االتفصيل). 
ولاعمية هذا الموضوع.ء نورَّع دراسة الإتجاهات من الناحية الشكلية على فروع ثلاثة. ثم 
غفتم العرض بفرع رابع لبسيان بعسض الاحكام المتفرعة عن الإختلاف في هذه القاعدة 
الاصولية. 


' الحصول المرجع السابق ح١‏ ق17 ص١‏ 47. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف ف القواعد الأصولية واللغوية ...ب ١١17‏ 


الفرع الأول 
النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً 


نُسب إلى بعض الفقها. رعلما. الأصول القول بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً؛ سوا. 
كان المنهي عنه من العبادات أم من المعاملات؛ وسواء أكان النهي لذات لمنهسي عنسه؛ أم 
لجزله؛ أم لغييه من وصفه اللازم أو المجاور. رلوجود الإضطراب في هذه النسبة. رما في 
الأدلة المستند إليها من خللء رأيت من الضروري الإشارة إلى بعسض المراجع والأشخاص 
المعروفين بأنهم من أنصار القول بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا 

قال الرازي: ''' "الذين قالوا النهي كاتنت باعل العا ا ل 
يدل على الصحة, فنقل عن أبي حنيفة ربحمد بن ا حسن (صاحب أبي حنيفة) أنه يدل 
على الصحة". 14 

وقال الآمدي: '' " وال السبعض لا يقتضسي الفساد وصسو اختيار المحتقين مسن 
أصحابنا'''. كالقفال”''؛ وإمام الحرمين”" ', رالغزالي'"', ركثير من ال حنفية ربه قال جماعة من 
المعتزلة كأبي عبدالله البصوع", رأبسي الحسسين الكرخسي''', والقاضي عبسدالجبارا ', 
وأبي ال حسين البصري''''. ركثير من مشايفهم 


' الإمام الاصولي النظار المفسر فخرالدين محمد بن عمر بن ال حسين المرازي (85-866ه) -١1١64(‏ 
وعللى. 

' الحصول ع أصول الفقف دراسة وقطيق الدكتور طه جايره فياض العلواني» القسم التحقيقي» الجزء 
الأبك القسم الثاني الطبعة الأرلى 44١اه‏ ص٠‏ 

ب لل لأسي اكرول على بين اا د 1 اكه 

* الشافعية. 

أبويكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي القفال الشافعي (لواءوكام. 

' عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافمي 
(كاودولااه). 

أبر حامد محمد بن محمد الفزالي الطوسي (ت- ٠6‏ مفى). 

الحسين بن علي (ت- لسك 

عبيدالله بن الحسين الكرخي ٠(‏ ---16ه) وأنتهت إليه رثابية الحنفية في العراق. 

اعد بن عبدالجبار الممداني الأسد آبادي. كان شيغ خ المعترلة ولقب بقاضي القضاة (ت-6١)ه).‏ 

'' محمد بن علي الطيب» ٠»‏ أحد أئمة الممتزلة (ت- 174)ه). 

'' الإحكام في أصول الاحكام للآمدي؛ طبعة 1478م مكتبة ميد علي صبيع وأرلادهء 1 ص24). 


11 ممم مهمه 000000000000000 أعسسياب اخستلاق الفقهسا. في الاحكسام الشسسرعية 


وقال القراني: ''' "النهي عندنا يقتضي الفساد, خلافاً لاكثر الشافعية والقاضي أبسي 
بكر مناء وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقاء ريدل على الصحة 
لإستحالة النهي عن المستحيل".!" 

وقال الشيرازي: '"' "وحكي عن الشافعي (رحمه الله) ما يدل على أن النهي لا يدل على 
الفساد وهو قرل طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلسين".!" 

وقال الإعتمادي: "اختلفوا في دلالة النهي على الفساد المنهي على ثلاثة أقوال؛ ثانيها 
عدم الدلالة على الفساد مطلقاً"؟'"' 

وقال الشوكاني''' "رذعب جماعة من الشافعية والحنفية والمعتزلة إلى أنه لا يقتضي 
الفساد , لا لغد ولا شرعاًء لا في المعاملات ولا في العبادات"!" 

وقال العلائي: *' "قال القاضي أبويكر" والقاضي أبو جعفر السسناني'”''. وأيبو 
عبدالله الازدي'''', وأبويكر القفال من الشافعية؛ لا يقتضي فساد للنهي عنه".!""' 


الأدلة ومناتشتها: 

استدل القائلون بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً بأدلة منها ما يلي: 

-١‏ - قالوا: لو دلّ النهي على الفساد لغة أو شرعاً ٠‏ لناقض التصريح بالصحة لفغة أو 
شرعاًء واللازم باطلء ولللازمة ظاهرة. ودليل بطلان اللازم هو أن الشارع لو قسال: 
ميت عن الربا ون ريه وز قعل لكان ابي النهي عده مرجي لملاة: الفح 


' شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس القراني (ت-846١ه).‏ 
' انظر شرح تنقيع الفصول في اختصار الحصولء تحقيق طه عبدالرؤوف» منشورات دار الفكر؛ ص1717. 
١ 5‏ ابراهيم علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي (99- الازه). 
أ اللمع في اصول الذقه الشائعي؛ الطبعة الثالئق 18017١م:‏ مطبعة البابي الحلبي؛ مصر ص6١.‏ 
' معام الدين في اصول الفقه الجعفري للإعتمادي» ص7١١,‏ 
محمد بن علي بن محمد الشوكائي (ت- منكاه). 
" ارشاد الفحول إلى تحقيق الح صن علم الأصول للشوكاني؛ ص١١١.‏ 
* الحافظ صلاح الدين خليف بن كيكلدي الملائي (71-5749/اه) 
' أبويكر الباقلائي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (759- ٠7‏ 6ه). 
' محمد بن أحمد بن عحمد السمناني (7071- 66464ه). قاض حنفي وهو من (سمنان المراق). 
'' الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي (: 68-67 8ه). 
'' تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. تقديم وتحقيق وتعليق ابراهيم محمد السلقيني؛ ص هال. 


3 


- 


ف 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية ‏ ا.ب......... 1318 


من غير تناقض لا لغة ولا شرعاً.''' ولو قال صاحب الشرع: نهيتك عن الصلاة في 
الدار المفصوية, وعن الوضوء بال ماء المفصوب. والصلاة نٍ الشوب المخصوب, والحج 
بامال المفصوب... وإذا أتيت بهذه العبادات جعلتها سبباً لبراءة ذمتك مسن الصلاة 
الواجبة والحج الواجب, لما حصل تناف بين النهسي ربين صحة العبادة, لان مصالح 
العبادات حاصلة في تلك الصورء وإنما قارنتها مفسدة ومعتمد البرا.ة حصول المصلحة 
لا عدم مقارنه المفسدة,'""' 

وبناقش هذا الإستدلال بأنه غير أصولي لان القاعدة المنطقية تقضي بأن الدليل يهب 
أن يكون مساوباً للمدعى أو أعم منه. في حين أنه هنا أخص من دعوى (إن النهسي 
لا يقتضي الفساد مطلقا)؛ لأن عدم التعارض بين النهي ربين صحة العقد أو العبادة 
أساسه أن النهي م يتعلق لا بالركن ولا بالشرط ولا بالذات, وإنما متعلقه أمر خسارج 
عن المنهى عنه. وبدل على ذلك قيام التعارض بين القول بحل أكل مال الفي بالباطل 
وبين قوله تعالى: ولا تأكلُوا أمْوَاتكم بَْتَكم بِالْبَاطلٍ ...0''', وكذلك بين القول 
بإباحة الزنا وبين قوله تعالى: (رلا تقربُوأ الى إِنهُ كَانَ فاحشةً رَسَاء سَبيلاً4'. 
لكرن النهي في هاتين الصورتين لعين المنهى عنه لا لأمر خارج عنه. 


-١‏ لو دل على الفساد لدل عليه إما بلفظه أو بمعناه. أي لكانت «لالته عليه بإعدى 


الدلالات الثلاث المطابقة؛ والتضمنء والإلتزام) وكلها منتفية. أما انتفا. الاوليين 
فواضح لأن اللفظ لا يفيد إلا المنع؛ في حين إن القساد في العبادة عدم الإجزاء. رفي 
العقرد عدم ترتب الآثار المطلوبة عليه شرعاً . وأما عدم دلالته معنى (التزاماً) فلان 
من شروط الدلالة المعدوية (الإلتزامية) وجوه اللزوم العقلي كما بين العمى والبصر 
أو العرفي كما بين ال حاتم والجود وكلاهما منتفيان.!") 

وبناقش هذا الدليل بأن الحقيقة الشرعية للنهي هو التحريم باتفاق الجمهور مسن 
الفقهاء والاصوليين ومن الواضح أن كل رم لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم؛ يشتمل 


انظر القرافي: شرح تنقيع الفصول. ا مرجع السابق ص06 .١‏ 
انظر الشوكاني: ارشاد الفحول» المرجع السابق صض١١١.‏ 
البقرة: هه ١‏ 


الإسراء: ؟5 
' انظر الرازي: الحصولء المرجع السابق 284 وما يعدها.. 


الإعتمادي: شرح معالم الدين في الاصول؛ المرجعم السابق ص5١١.‏ 


05 موم مسجم ممم 000000000 أسسسياب اخستلال الققها . في الاعكام الشسرهية 


على مفسدة يهب الكف عنها. وبنا. على ذلك حرمة المنهى عنه إما تصاري الفسساد 
أر تستلزمه شرعاًء واللزوم بينهما شرعي فلا حاجمة إلى اللزوم العقشي أو العسرفي 
مادام المرضوع يخص الشرع فقط. 
؟- النهي يقتضي الصحة:؛ لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع والممتنسع 
في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه؛ فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزّمِن 
عن القيام والأعمى عن النظرء ربناء على ذلك إن الصحة لو كانت مفقودة لأمتنع 
النهي !"ا 
ويناقش بأن للصحة ثلاثة أقسام: 
أ- صحة عقلية: رهي عبارة عن قبول الشي. للوجود والعدم في نظر العقل. كإمكان 
وجود الحياة على كوكب آخر غير الأرض. 00 
ب- صحة عادية: رهي اصكان الشيء عادة, كالسفر جرا وير وبحرا في وقتنا الحاضر. 
ج- صحة شرعية: وهو الإذن الشرعي في جراز الإقدام على النعل رهو يشمل 
الأحكام الشرعية: إلا التحريم فلا إذن فيه. والأربعة الباقية (الواجب والمندرب 
والمباح والمكروه) فيها الإذن. 
واخلاف إنما هر في الصحة الشرعية وهذا لا يتطلب إلا سبق الصحة العلدية, '"' 
تطبيقا لقوله تعالى: (لا يُكَلْفْ الله لفْساً إلا وُسْمَهَا...4". فالقتل المنهي عنه والزنا 
والسرقة رأكل مال الغ بالباطل وبيع المسكرات والصلاة بلا رضوء. كلها أمسور 
تتصف بالصحة العادية لإمكان رجودها مع أنها ليس لها صفة الصحة الشرعية. 
؛- لو اقتضى النهي الفساد للزم أن يتحقق الفساد أينما تمقق النهي. رالسلازم بال 
والملزوم مشلهء بدليل أن الصلاة في الأرقات المكروهة ليست فاسدة مع تمفسق النهسي 
عنها. وبناقش هذا الدئيل أيضاً بأن صحة الصلاة ني هن الحالسة إما هي لتعلق 
النهي بأمر خارج عنها وهو المكث في أرض الغي وامحاق الضرر به. 


' ابن قدامة (الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسسي ١84-١7١ه):‏ روضة الناظر 
وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أب .١١‏ 
القراني: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصواء المرجع السايق» ص ١9/7‏ 

' القرالي: شرح تنقيع القصول» ص58؟١‏ . 

" البقرة: 45" 


الاحتلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القولمد الأصولية واللفوية ‏ ... سس ١117‏ 


0- لو دل على الفساد لكان ذلك الدليل يقتضيه والدليل إما عقلي أر نقلي , والنقلسي 
إما إجماع أو نص. والنص إما متواتر أر آحاد, لم يشبت شي. مسن ذلك. ولا دلالة 
من جهة العقل أيضاً.''' 

ريره بأن النهي يقتضي الفساد بالنص والإجماع والعقل: 

أ- النص كقول الرسول(5): ((من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد))"' 
والمردود هو الفاسد. 

ب- الإجماع: أجمع فقهاء المسلمين مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال سالنهي 
الوارد في قوله تعالي: ؤرَلا تنكحُوأ المتركات حت يرْمِنَ ...4" على فساد 
زواج المشركات !“ا 

ج- المعقرل: في حالة رجوع النهي إلى ركن أو شرط المنهي عنه؛ فالامر واضح. لأنسه 
لا يتصور تحقق الكل بدرن الجز.ء وتحقق المشروط مع تقسف الشرطء وفي صورة 
رجوعه إلى الرصف الخارج فالتصرف إنما قصد مع هذا الرصف فتخلفه يعني 


1 


عدم تحقق التصرف المطلوب. 


الأقوال ومناتشتها: 
-١‏ القول بأن أبا حنيفة (رحمه الله) ذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً رإفا 
يقتضي الصحة غير مطابق للواقع لما يلي؛ 
أ- القاعدة في مذهب أبي حنيفة أن النهي عن الشيء لعينه يقتضي بطلانسه, 
ولوصفه اللازم يقتضي فساده. 
وعلى هذا الاساس استحدث الحنفية ثالثة بين الصحيع والباطل وهر الفاسسدء 
فقالوا: الباطل غير مشروع بأصله ورصفه. والفاسد مشروع بأصله غير مشروع 
بوصفه. 


' العلاتي: تحقيق المراد المرجع السابق» ص48 ١6١ -١‏ 
' فتح الباري؛ كتاب الصلم: 970/6 

* البفرة: 571 

* الشركاني/ ارشاد الفحولء المرجع السايق ص١١١.‏ 
الفترحي: شرح الكوكب المنير طاء ١1587‏ ص 599. 
' القراني: الفروق؛ المرجع السابق ؟/84 . 


١14‏ مومسم مهمومه مم 02000000200000 أفسباب اختلان الفقها. في الاعكام الشسرعية 


ب- للصحة في مذهب أبي حنيفة معنيان: 

الأول- يكون الفعل مسقطأ للقضا. في العبادات. وكون العقد سببا لترتب آثاره 
المطلوية ني المعاملات. 

الثاني- ما يقابل الفاسد والباطل, فإذا قيل هذا صحيح فمعناه مشروع بأصله 
ورصفه جميعاً. بفلاف الباطل, فإنه ليس مشروع أصّلاء وبضلاف الفاسد فإنه 
مشروع بأصله دون وصفه. ويناء على ذلك قال أبو حنيفة واصحابه: 'المنهي عنه 
لذاته غير صحيح بكلا المعنيين والمنهي عنه لوصفه اللازم صحيح ببالمعنى الأول 
دون الثاني", ''' كما يأتي تفصيل ذلك في الفرع الثالث. 

1- القول بأن الغزالي يرى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا يصطدم مع عدم استقرار 
الغزالي (رحمه الله) على اتجاه واحد. حيث قال في المستصفى: '" "رالمختار أنه لا 
يقتضي الفساد". وقال في المنخول: '"' “النهى مممول على فساد ال منهني عنه على 
معنى أنه يمل رجوده كعدمه". وفرّق في شفاء الغليل''' بين المنهي عنه لذاته 
والمنهي عنه لوصفه, فاعتير الأول فاسدا دون الثاني. رفي الوجيز'' اعتير العقره 
التي نهى عنها لذاتها أو لوصفها اللازم باطلة رما عداها صحيحة. ويذلك نستطيع 
أن نقول إن للغزالي مع كل اتهاه نصيباً من الرأي. 5 

"- اعتبار أبي الحسين البصري من القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاء 
يتناقض مع رأيه المعروف المذكور في عشرات المراجع, رهو أن النهي يقتضي الفساد 
في العبادات لا في المعاملات. 

4- القول بأن إمام الحرمين من أنصار عدم اقتضاء النهي للفساد مطلقا يتعارض وكونه 
مع الإتجاه الواسع القائل بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً.'"" 


أنظر المراجع الأصولية للحنفية وبصورة خاصة أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/01؟508-1.‏ 
انظر المستصفى تمقيق محمد مصطفى أبر العلاء ص7١7.‏ 

المنخولء تمقيق عمد مصطفى أبو العلاء؛ ص7١".‏ 

' شفاء الغليل؛ تمقيق محمد حسن هيتو ص8؟١.‏ 

' شفاء الغليل» تمقيق الدكتور حمد الكبيسي ص01-60. 

' انظر شرح العبادي على شرح جلال الدين المحلى على الورقات في الأصول لإمام ا حرمين ا جويني على 
هامش ارشاد الفحول ص/47» وفيه: "فإن كان الخارج الذي النهي لأجله من العبادات والمماملات 
غم لازم» كالرضرء بماء مغصرب مثلاء وكالبيع وقت نداء الجمعق لم يدل على الفساد خلانا لما 
يفهم من كلام الصنف (إمام الحرمين) من أنه يدل عليه حيث أطلق أن النهي على الفساد". 


1١ 
5 
35 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية 115 


الفرع الثاني 
النهي يقتضي الفساد مطلقاً 


بعكس الإتهاء الأرل ذهب بعض العلماء من الأصوليين والفقهسا.ء إلى أن النهي يقتضي 
الفساد المنهي عنه مطلقا. سواء كان في العبادات أم في المعاملات وسواء. كان النهي لمين 
على خلاف ذلك. وتزعم هذا الإتهاه الحنابلة والظاهرية وجمهسور الزيدية. مع الإختلاف في 
الإستدلال. وبعض الإستثنامات من هذه القاعدة لدليل خارجي كما في التفصيل الآتي: 


الحنابلة: 27 


قال الإمام أحمد وأكثر اصحابه: "النهي المطلق (المجرد عن القرينة) يقتضي فساد 
المنهي عنه سواء كان النهي لعينه كالكفر والظلم والكذب ونضوها مسن المستقبح لذاته أم 
كان لوصفه اللازم كالعقد الربوي وصوم يرم العيد, أم لمعنى في غيه كالبيع بعد نداء 
الجمعة: وكالوضوء بما. مغصوب". 

وأستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

-١‏ النص: كقول الرسول(8): (١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَنَا ليس عَلَيْه أمْرئا فَهِوَ رَ5)).'") 

"- الإجماع السكوتي: لا يزال العلماء المسلمون يستدئون على فساد العقود المنهي عنها 


' انظر شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر للفقيه الاصولي الحنبلي محمد بن شهاب الدين احمد بن 
عبدالعزيز علي بن ابراهيم الفتوحي الشهم بابن النجارء اختصر فيه كتاب تير المنقول من علم 
الأصول لعلاء الدين المرداوي. مطبعة السنة المحمدية 7و3 ب 727-775 
المسودة في أصول الفقه لآل تيمية وهو الشيخ مد الدين ووله الشيح عبدالحليم وحفيده شيخ الإسلام 
تقي الدين. مطبعة المدني ص1خ-47. 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه الحنبلي» لامام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (١64-١١١ه).‏ المطبعة السلقية: ص17١١-8١١,.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن أحمد المعروف بابن بدران الدمشقي» 
ادارة الطباعة المنيريق ص8 ,١ ١5-١١‏ 
القروق للقراي» ؟/48-44. 


'مسند أحمد: ١61و؟‏ 


١‏ معدم مدوم د 00000000000 أسسياب اخستلاق الفقهسا. في الاعكام الشسسرعية 


بالنهى. 
_- 0 أحمد (رحمه الله): "النهي يعتمد للفاسسد ومتى ورد نهي أبطلنا ذلك 
العقد وذلك التصرف بجملته. فإن ذلك العقد إئما اقتضى تلك الماعية بذلك الرصف 
أما بدونه فلم يتعرض له المتعاقدان, فيبقى على الأصل غم معقود عليه. فهه مسن 
يد قابضة بفيي عقد. وكذلك الرضر. بالما اللفصوب معسدوم شسرعاً واللعسدوم شرعاً 
كالمعدوم حساً. ومن صلى بغير وضوء حساً فصلاته باطلة. فكذلك صلاة للتوضئ 
بالما. المخصوب باطلة ٠‏ فكذلك الصلاة بالثوب المغصوب وللسروق, والذبح بالسكينة 
المفصوبة أو المسروقة؛ فهي كلها معدومة شرعاً فتكون معدومة حساً. 
غير أن الحنابلة استثنوا من عموم قاعدة (النهي يقتضي القساد مطلقاً)ء ٠النهي‏ لمق 
انسان فقالرا: "إذا كان النهي عن الشي. لفغي وكان هذا الفي عبارة عن حماية حق 
الإنسان: فإنه لا يقتضي الفساد, لآن الشرع أعطى لهذا الإنسان حق الخيار في فسخ العقد 
لرفع غبنه واستدراك ما لحق به من الضرر.'"' 


الظاهرية: 6 


من نافلة القول أن تقول: ام التتضاء النهي للفساد مطلقاً كاقتضاء الأمر للوجوب مطلقاً 
بالنسبة للظاهرية رأي لا يقبل التقاش ما داموا متمسكين بظراعر النصوص في كل مسألة 
من المسائل الشرعية. فالنهي عندهم يقتضي الفساد سوا. في العبادات أم في المعاملات. 
وسواء كان النهي لمين المنهي عنه أم لجزته أم لرصفه اللازم أم لوصفه المجاور. 


' في شرح الكوكب المنير (ص 547): "النهي المطلق عن الشيء لعينه أو وصفه أو لممنى في غيرهه 
كالنهي في عقد بيع بعد نداء جمعة والوضوء بماء مغصوب يقتضي فساه المنهي عنه شرعا عند 
الإمام أحمد وأكثر أصحابه والمالكية والظاهرية والجبائيق مالم يكن النهي لممنى في غير المنهي 
عنه؛ لحق آدمي كتلق لمركبان. ونش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها لهي المشتمي. 
وكسوم ععلى سوم مسلم؛ وكخطبة على خطبة مسلم؛ وكتدليس بيع كالقصرية ونمرها... فإن العقد 
يصح عندنا وعند الاكثر. قال ابن مفتح في أصوله: وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد. 
فمرادهم مالم يكن النهي لمق أدمي مكن استدراكف فإن ن كان ولا مانع كتلقسي الركبان والنجيش» 
فإنهما يصحان عندنا وعند الأكثر لإثبات الشرع الخيار". 

' الإحكام في أصول الاحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهري وكنيته أيو محمد 
(407-584ه) نشر زكريا علي يوسف 717/5 وما يعدها. 


الاختلاف في الاأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية الااب. ١11١‏ 


ودليلهم على ذلك: : هو أنه لا يتحقق أداء أي عمل شرعي إلا أن يكون كما أمر الله به 
وكما اباحه الرسول(:35) قال: (١كُلَ‏ أمرٍ ليْسَ مَلِنْه أمرنا ْهْرَرَدً)).رما كان ردا أي 
مردوداء كان باطلاً ١7‏ 


الزيدية: ") 


قال الجمهور علماء الزيدية من الأصوليين والفقهاء: النهي الفطلق (المجرد عن القرينة) 
يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا مام يقم دليل على خلاف ذلك. قول الرسول(25): ((كل 
أمرٍ ِيْسَ مَلَيّهِ أمرنًا فَهرَ رَه)).'"' 


' في الاحكام؛ المرجع السابق 7-7/7: ”من صلى يثوب هس أر مغصوب وهو يعلم ذلك ويحهلم أنه لا 
يجرز له ذلك الفعل؛ أو صلى في مكان نهى عن الإقامة فيه كمكان نمس أو مكبان مغصرب أو في 
عطن الإبل أو الى قبرء أو صن ذبح بسكين مخصربة أو حيوان غيره بغير اذن صاحبه أو توضآأ اء 
مغصرب أو بآنية فضة أو بإناء مغصرب أر بإناء ذهب.. فكل هذا لا يتأدى فيه فرض فسن 
صلى كما ذكرنا فلم يصل ومن توضأ كما ذكرنا فلم يتوضاً؛ ومن ذبع كما ذكرنا فلم يذبع وهي 
ميتة لا يحل لأحد أكلها لا لربها ولا لغوره وعلى ذابمها ضمان مثلها حية لأنه قعل ذلك بفلاف ما 
أمر. وقال عليه السلام ((مَنْ عَمِلَ عَمَنَا لَيْسَ عَلَيه مرا فَهُرَرَدْ)). قال ابسن حزم: وقسد نهاه الله 
عن استعمال تلك السكيه وعن ذيح حيوان غيره بغير إذن مالكه؛ ومن الإقامة في المكان المفصوب» 
وبالجملة فلا يتأدى عمل إلا كما أمر الله وكما أباح لا كما نهى عنه". 

' انظر ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصولء تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني الزييدي 
(ت-708 اهم) مطبعة مصطنى البابي الحليي» ص .١١١-١١٠١‏ 

" ني ارشاد الفصول المرجع السابق (ص١١1١)‏ صع التصرف: "والحق أن ككل نهمي من غير فرق بين 
العبادات يقتضي تررم المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعياء ولا فرج عمن ذلك إلا 
ما قام الدليل على عدم اقتضاء لذلكف فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناء الحقيقي إلى 
معناء الجازي. : وما يُستدل به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه وي قوله (ولٌ)((كَل أصرٍ 
َيِسَ عَلَيهِ أمرنا فَهْرَر» والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهر ردء وما كان ردأ أي صردوداء كان 
باطلاًء وقد أجمع الصلماء على أن المنهي عنه ليس من الشرع وأنه باطل لا يصح؛ وهذا هر المراد 
بكون النهي مقتضيا للفساد. والنهي عن الشيء لذاتف أو لزنه الني لا يتم إلا به يقتضي فساده 
في جميع الأحوال والأزمنة. والنهي عنه للوصف اللازم يقتضي فساده مادام ذلك الوصفء والنهس 
عنه لوصف مفارق أو لامر خارج يقتضي النهي عنه عند ايقاعه متصفا بذلك الوصف. وعند 
ايقاعه في ذلك الأمر الخارج عنف لأن النهي عن ايقاعه مقيدا بهما يستلزم فاده عادام قيدا له". 


ففنلن ممم ممم سدم مم 0000000000000 أمسباب إخستلاق الفقهيا. في الاحككسام الشسرعية 


تقويم هذا الإنجاه الواسيع: 

-١‏ استثناء العقود التي يكون النهي فيها لحماية مصلحة المتعاقد المغبون مسن قاعصدة 
(النهي يقتضي الفساه مطلقاً) فاقه حسنء لان الشارع ا أقرّ الحيار فيها للطرف 
المتضرر فإن ذلك يعني اعتبارها صحيحة. حيث لا يثبت ا حيار في العقد ما لم يكن 
صحيحاً. ثم إن ال حيار يقوم بنفس الوظيفة إذا أقدم عليه لمتعاقد المفبسون, بالإضافة 
إلى أنه قد يصرف النظر عن فسخ العقد ويستمر عليه لاعتبارات أخرى وفي ذلك 
استقرار للمعاملات. 

"- القول بأن النهي عن الشيء لخارج غع لازم يقتضي الفساه حل نظر حيث لا تلازم 
بين فساه هذا الخارج رفساد المنهي عنه. ما لم يترقف رجود إحدهما على الآخرء رمن 
المعلوم أنه لا تعارض بين اجتماع الأمر والنهي إذا كان متعلق كل منهما ينتلف من 
الآخر اختلافا غير مقترن بارتباط توف احدهما على الآخر مسن حيث التحقسق. 
فالشارع ل أمر بالوضو. عند إرادة اقامة الصلاة في قوله تعالى: (إ1 تُسْحُمْ إلى 
الصّلاة فَاغْسلُواً رُجُوهَكُمْ الآية) لم يشتر بط أن يكون الفسل بالما. المباح, بل حسرم 
الغصب مطلقاً رأرجب الطهارة مطلقاً . وكذلك م يشسار ترط في اقامسة الصلاة في قوله 
تعالى: ؤرَاتِيمواً الصّلاة) بقعة مباحة, بل أوجسب الصلاة مطلئاًء رحرّم الغصب 

مطلقاً. ولا يلزم من تمريم شيء أن يكون عدمه شرطاً. 
رقل مثل ذلك في البيع وقت نداء الجمعة, حيث لا تسلازم بسين البييع رتفويت الصلاةء 
لإمكان إنشاءه في الطريق حين السعي الى الجمعة. كما قد يتم التفويت بترك كل مسن البيسع 
رالسعي إليها. 


الاختلاف ف الاعكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية 117 


الفرع الثالث 
الإتعاه المعتدل 
الإتهاه الثالث لعلماء المسلمين من الاصوليين والفقهاء بصدد اقتضاء النهي للفساد 


وعدم اقتضاءه هر الأخذ بالرأي المتوسط بين القائل بأنه لا يقتضي الفساد مطلقاًء القاضي 
بأنه يقتضي الفساد مطلقاً. وقد تبني الحنفية؛ والمالكية, والشافعية, والجعفرية. هذا الإتهاه 


مم الإختلاف في التفصيل كما يلي: 
الحد الحنفية: إلى 


تالوا: مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعاً. والمنهي عنه باعتبار القبح قسمان, قبيع 
لعينه وقبيح لفيره. والقبيح لفيه نوعان. قبيح لوصف لازمء وقبيح لوصف مجارر. 
ويناء على هذا التفصيل يمكن لرجاع هذه الشقوقات إلى ثلاثة أنواع: 
النوم الأول: المنهي عنه لعيينه والقبيع لذاته وضعاً''' أو شسرعا"'': وهو أن تكسون 
ماهيته متضمنة لمفسدة, لآن النهي يعتمد المفاسد. كما ان الامر يعتمد المصالم. ومن 


1 شرع التوضيع على التنقيح لصدر الشريعة عبدالله بن مسعودء مع التلويح للإمام سعد الدين 
التفتازاني» وحاشية الفئري على التلويح» وحاشية ملا خسرو وعبدالحكيم عليه أيضا. الطبمة 
الأولى 77١١اه 1١1/١‏ وما بعدها. أصول البزدوي مع كشف الأسرارء 181/١‏ وما بعدها. 
فتح الغفار شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في اصول المنار» للإمام زين الدين بن ابراهيم الشهيد 
بابن نهيم الحنفي» مطبعة اليابي 1575م؛ 7/١‏ وما بعدها. 
شرح المنار وحواشيه من علم الاصول للعلامة عزالدين عبداللطيف ابن عبدالعزيز بن ملكه على 
من المنار في اصول الفقه للشيخ الإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد المعروف بمافظ الدين النسفي 
رت-١٠/اه)‏ مع حاشية عزمي زاده واين الحليي؛ طبعة 6١17١ه/‏ ص784 وما بعدها. 
أصول السرخسي للإمام الفقيه الاصولي النظار أبي بكر محمد بن أحمد أبسي سهل السرخسي (ت- 
4ه) دار المعرفة للطباعة 8١/١‏ وما بعدها. 
تيسهر التحرير شرح العلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي الحراساني على كتاب التحرير 
في اصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية؛ لابن همام؛ مطبعة السابي» 77/1/1١‏ وما 
بعدها. 

' أي واضع اللفة وضحه لفعل قبيح كالظلم والكذب. 


كفن مده مم ممه ممم سدسم سم أمسباب اخمستلاق الفقها . في الاحكام الكسرعية 


زيل 


هذا السوع بيمع لللاقسيح'"' والمضامين''' في المعساملات. والصلاة بسلا وضسوء في 
العبادات. والزنا والقتل والظلم والكذب في الاعمال غير المشروعة الأخرى. وجه القبع 
الذاتي شرعاً للبيع المذكور هو عدم وجود مل مشروع له لعدم المانية في المبييع مبع 
أن البيع مبادلة مال بمال. رفي ايضاح ذلك قالوا: إن للعقد أركاناً أربمة وهسي: 
العرضان والمتعاقدان. فمتى توفرت سالمة عن النهي تكون المامية معتبة شرعا. 
وصتى انفرم أحد الاركان. عدم الماهية ضرورة؛ لآن الماهية المركبة كا تعدم لعصدم كل 
الأجزاء , كذلك تعدم لعدم مشروعية أحدها. فبيع رشيد من رشيد غنما بمبلغ مده 
من النقره صحيح لصحة جميع الاركان, بفلاف بيع الفنم بالحنزير, فالعقسد باطل 
لعدم مشروعية أحد العرضين (الحنزير). 
وكذلك الصلاة بلا وضوء منهي عنها لآن الشرع اعتبر أهلية المصلي للصلاة الطهارة 
عن الحدث والجنابة, فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة وانعدام الأهلية فوق انصدام 
المحلية. 
حكم هذا النوع من النهي هو بطلان المنهي عنه إذا قام به الإنسان بمعنى عدم اجزاء 
العبادة؛ رعدم ترتب الآثار الحطلوبة في العوه , لأنسه غير مشسروع أصلا حيسث أن 
المشروع لا يفلو من مصلحة ويدون الاهلية والمحلية لا وجوه لتلك للصلحة. 

النرع الثاني: هو النهي عن الشي. لوصفه اللازم. بسأن يكون العسل المنهسي عنه 
مستوفيا لأركانه الشرعية, والنهي لمعني اتصل به وصفا أي لوصف لازم لا يتنك 
عنه كالبيع الربوي, فهو مشروع بأصله لتوفر أركانه؛ وير متسروع برصفه وهو 
الفضل (الزيادة) الخالي عن العرض الني به تفوت المساواة الستي هي شرط ال جواز 
للعقد في الربويات: وشرط الشيء تابعه فيكون وصفا. 
وكصوم يوم العيد في الصبادات, فإنه حسن لذاته قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو 
محل الأداء فهو وصف لازم لا ينقك عنه. 


' كبيم ا حنزير. 
' جمع ملقرحة وهي صا لي أرحام الامهات من الأجنة. 
"جمع مضمون رهو صا في غلهور الآباء من الحيامن. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف ل القولمد الأصولية واللفويسة ‏ ا..نسب.... ١178‏ 


كم هلا انو - 599 

هو أنه مشروع بأصله رفاسد بوصفه, فيكون حسنا بنفسه قبيحا لفيء. فمباشره 
مرتكب للحرام لغيره لا لنفسه. فالعقد مشروع باصله. لذا يكون موجبا للملك إذا 
اتصل به القبض, ''' باعتبار انه بيع توافرت أركانه, رفاسد بوصفه لذا يهب نقضه 
(فسخه) باعتبار كونه حراماً لفيه. فالصوم مشروع بأصله. فلو نذر أن يصوم العيد 
صح ولكن فاسد بوصفه (يوم ضيافة الله) فعليه أن يفطر ويقضيه'"' 

وعلل أبو حنيفة (رحمه الله) حكم هذا النوع (المشروع بأصله والفاسمد بوصفه) بسأن 
أصل الماهية سالم عن المفسدة والنهي إنما هو في الحارج عنهاء فر قلنا بالفساد 
مطلقا لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد وين السالمة عن الفساد. 

ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسّهنا بين الماهية السالمة في ذاتها رصفاتها وبين المتضمنة 
للفساه في صفاتهاء وذلك غير جائز فإن التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم عسن 
الفساده خلاف القراعد, لتعيّن حينئذ أن يقابل الأصل بالأصلء والوصف بالوصف. 
فنقول: أصل الماهية سالم عن النهي. رالاصل في تصرفات المسلمين رعقودهم الصحة 
حتى يرد نهي, فيثيت لأصل الماعية الاصل الذي هو الصحة, ويثبت للوصف الذي 
هو الزيادة (مثلا كما في العقد الريوي) المتضمنة للمفسدة الرصف المارض رحو 
النهي. فيفسد الوصف دون الأصل رهو المطلوب.'" 

ويهذا التحليل الأصولي العلمي المنطقي لهذا الفقيه العظيم؛ تكسون ني ذقهه حالة 
ثالثة بين الصحيح والباطل. فالصحيح ما كان مشروعاً باصله ووصفه, والباطل ما 
كان غير مشروع بأصله ووصفه, والفاسد ما كان مشسروعاً بأصله رغير مشروع 
بوصفه. 


' وإفا اشترط القبض لان السبب غير مشروع. 
' أصول الشاشي للقفال الشاشي؛ ص5). 
تيس التحرير المرجع السايق .574/١‏ 
أصول السرخسي» ال مرجع السابق: .41/١‏ 
الرهاوي على المرجع السابق؛» ص57 . 
وفي الهداية: ”لو صام يوم العيد يكون مزدياً لأنه كذلك التزمف هذا ظاهر الرواية. وروي عسن ابسن 
المبارلد عن أبي حنيفة أنه لا يصح وهر قول زفر والشافعي". 
" انظر أصول السرخسي ١/88؛‏ الفروق للقراني 46-817/7. 


لفن لدوم ممم يديد ممم 0000000000 أسسياب اخستلان الفقها. في الامعكام الكغسرعية 


النوع الثالث: هر النهي للوصف المجارر (غير لازم): وهو أن يكون العمل مشروعاً 
بماهيته, لكنه منهي عنه لوصف مكن الإنفكاك عنه, كالبيع وقتت نداء الجممة 
المنهي عنه بقوله تعالى: (يَا أيُهَا الْذِينَ آمَئُوا إذا نودي للصُنَاة من يرم الْصُمْمَةَ 
نَاسْعَو) إِلَى ذكر الله رَْرُوا البيم.-4'"", , 
فالنهي م يتوجه إلى ذات البيع ولا الى رصف لازم له. لعدم تخلف أي ركن أو شرط 
في عقد يتم انشازه بعد النداء لصلاة الجمعة. 
إذن يكون النهي لوصف مجارر له وهو ان انشفال المتماتد بالعقد قد يزدي لترك 
السعي إلى ذكر الله وهو وصف غير لازم, بل قابل لان ينفك عنه بأن يتم البيع أثناء 
السعي إلى الصلاة, كما ان الإخلال بالسعي قد يأتي من فم البيع؛ بأن يمكث 
الشخص في بيته بدون بيع ولا سعي الى الجمعة. وقل مثل ذلك بالنسبة الى الصلاة 
في الأرض المغصوبة؛ فإن المكث في ارض الغي بدون اذنهء كما يكون بالصلاة يكون 
بفيوها أيضاء فهر وصف غير لازم. 


الجمعة: 9 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية ١17‏ 


الفرع الرابع 
نماذج من المسائل الفقهية الخلافية المتفرعة عن الاختلاف 
في قاعدة "النهي يقتضي الفساد" 


نتيجة اختلاف علماء المسلمين من الأصوليين رالفقها. في القاعدة الأصولية (النهسي 
يقتضي الفساد ), اختلفوا في بعض الأحكام الشرعية لمسائل الزواج والطلاق رالمعاملات 
المالية والعيادات... 

ففي الزواج: اختلفوا في زواج الشفارء وزواج الخطبة على خطبة الفعء وزواج المحرمء 
وزواج المحلل. 

رفي الطلاق: اختلفوا فيه إذا كان في حالة الحيض, أر النفاس, أو في طهر مسها فيهء رفي 
الخلع حين قيام العضل. 

وني المعاملات المالية: اختلفوا في النجش, وتلقي الركبان. والبيع على بيع الفع. وبيسع 
العينة: رالبيع مع الشرط؛ والبيع بعد النداء لصلاة الجمعة. 

وفي العبادات: اختلفوا في صيام يوم العيد. رالصلاة في الأرض المفصويةء رالصلاة في 
الأرقات المكروهة, وفي الأمكنة المكروهة. 

رفيما يلي تفصيل لهذا المجمل. 


اولا- الإختلاف ل احكام الزواج: 


-١‏ زواج الشغار: 
الشفار في الإصطلاح الشرعي هو: زواج يُقال في انشاؤه (أزوجك ابنتي أر أختي على 
أن تزوجني ابنتك أو اختلد). 
رمصدره هو ما روي عَنْ مالك مَنْ ئافع مَنْ ابْنِ عمَرَ أنْ رَسُولَ الله (35) نَهَى عَنْ 


000 م 


الشغار والشغار أن يردج الرَمِل ابنته''' على أن يرجه اتئه َيْسَ ينها سداق 


' لفظ البنت ليس له مفهوم المخالفة إذ كذلك الاخت وغيرها من للرجل المتعاقد حق الولاية عليها. 
' أنظر الموطأ لإمام مالك مع المنتقى 5084/7؛ فتع الباري 577/17 عمدة القاري شرح صحيع 
البخاري ١٠8/7١٠؛‏ ونيل الأوطار 21١/1‏ عين المعبود على سنن أبي دلود. 


أ ممم سا مسمس سس أسسسياب اخسستلاق الفقها. في الاعكسام التسسرعية 


والظاهر ان هذا التفسير للشغار ليس من كلام الرسول881) وإئما ثبت عنه النهي 
عن الشغار. فقال ١١لَا‏ شغارَ في الإسلام)). رلنا حصل في اعتبار قيد ١وَلَسِيْسَ‏ 
بَْتَهُنَا صَفاقٌ) خلان 7" 
اتفق فقها. المسملين على أن زواج الشغار نهى عنه وحرامء وبالتالي لا يموز الإقدام 
عليه. لكتهم اختلفرا في صحته إذا وقع. وسبب خلافهم هو الإختلاف في مقتضيى 
النهي عل يقتضي الفساد مطلقاً. أو لا يقتضي ما لم يكن لذاته أو لوصفه اللازمء لو 
أ- قال أبو حنيقة وأصحابه: إذا زوج رجل بنته على أن يزوجه الآخر بنتسه أو أخته. 
ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر. فالعقدان جائزان. رلكل واحدة مهسر 
مثلها''' وذلك بناء على أصلهم أن النهي ليس لذات العقد وإنا لوصفه فهو 
صحيح بأصله وفساد المهر لا يستلزم فساد العقد. وعلى هذا الأساس زواج الشغار 
عندهم صحيح. سواء ذكر فيه المهر أم لا. وهذا الإتجاه هو قول الزهري. ومكحول. 
والثوري. والليث. واسحاق, وأبي ثور ورواية عن أحمد كما يقول الشوكاني.""" 
ب- رذهب الظاهرية والحنابلة: إلى القول بفساه زواج الشغار مطلقاء سواء ذكر فيه 
المهر أم لاء بنا. على اصلهم القائل بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً. سوا. كسان 
لغيت ا, ارسق الجن أم حارج غير لازم 
لال ابن حزم: “ا لا يمل نكاح الشغار وهو أن يتزوج هذا وليته على أن يزوجه 
الآخر وليته أيضاًء سواء ذكرا الصداق لكل واحدة أم لاحداهما دون الأخسرى, ملم 
يذكرا في شيء من ذلك صداقاً. ففي جميع الأحوال يفسخ ابداً ولا نفقة فيه ولا 
مهاث ولا صداق ولا هدةء ولا شيء من أحكام الزرجية. فإذا حصل السدخول ممع 
العلم بالفساد وجب الحد ولا يثيت النسب, ومع الجهل يلحق به الولد, فلا حسد. 
وذلك لان رسول الله يَق) نهى عن الشغار ونهى عن كل شرط ليس في كتساب 


' قال الشافعي: لا أدري ان التفسير عن ابن عمر أو عن نافع أو عن ماللك؟ 
وقال الخطيب: تفسع الشغار ليس من كلام النبسي؛ وإنما هو صن قول مالك. 
أنظر المراجع السابقة. 

' لهداية وبداية المبتدي مع فتح القدير ييه 
نيل الاوطار للشوكاني أفيلطة 
الى لابن حزم الظاهري وطاق قلف 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القواد الأصولية واللفوية 1١76‏ 


الله؛ رالشغار ذكر فيه الصداق أو لم يذكر فقد اشترطا فيه شرطا ليس في كتساب 
اللهء فهو باطل بكل حال. 

وقال ابن قدامة: ''' لا تختلف الرواية عن أحمد في ان نكاح الشغار فاسدء لآأن 
رسول الله(ق) نهى عن الشغار من جهة رمن جهة أخرى جعله معلقاً على شرط 
فاسدء وإذا ثبتت هاتان المقدمتان: فلا فرق بين أن يقول: على ان صداق كل 
واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقل ذلك. 

ج- لفالكية: لهم أقوال ني هذه المسالة, ''' لكن المشهور من مذهب مالك هو القول 
بفساد الشغار. سواء ذكر الصداق أم لا وفي ذلك يتفقون مع الظاهرية را حنابلة, 
لكن ينتلفون معهم في أن الفسخ يكون بالطلاق بناء على أصلهم القاضي بسأن 
كل زواج فاسد مختلف فيه يهب أن ينتهي بالطلاق بفلاف الفاسد المتفق عليه رفي 
أنه تثبت به المصاهرة والنسب والإرث-إذا مات أحدهما قبل الفسخ- باعتبار ان 
الفاسد المختلف فيه حكمه حكم الصحيح في هذه الاحكام.”"' 
وكذلك قالوا بصحة كل عقد فاسد مختلف فيه إذا حكم به قاض من المذهب الذي 
يقول بصحته؛ فزواج الشغار يعتبى صحيحا في نظرهم إذا حكم به قاض حنفي. 

«- الشافمية: قال الشافعي رأصحابه زواج الشغار فاسد يفسخ إذ! م يسم فيه مهرء 
فإن “ميا لكل واحدة صنهما مهراً أر لأحداهما دون الأخرى, ثبت النكاحان معا 
وبطل المهر الذي سبياه ركان لكل راحدة منهما مهر مثلها إن مات أر رطئهاء 


' المفني لابن قدامة 561/6. 

' في المنتقى شرح الموطأ :)”١5/7(‏ وإذا قلنا انه يفسخ إن وقم» ففي المدونة عن أبن القاسم انه يفسخ 
قبل البناء وبعده وأن ولدت الأولاد... هذا إذا لم يكن في الجهتين ذكر مهرء فإن كان فيهما ذكر 
مهرء مثل أن يقول: أزوجك ابنتي بائة على أن تزوجني ابنتك همائق فالمشهور من المذهب أنه لا 
لهوز. وفي المدونة من رواية عبدال رحمن أبي حازم أنه لا باس بذلك-وفيه أيضا-: قال الشيخ أبو عمر 
إنا اختلف قول مالك في الشفار؛ لاختلاف الناس في معني الشفار. 

"في الشرح الصغير مع الصاوي (15/1”): "والفسخ قبل الدخول ويعده طلاق فإن أعاد العقد يعده 
كانت معه بطلقتين ان اختلف فيه بين أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج المذهب ولو في مذهب 
انقرض ولو أجمع على عدم جواز القدوم عليه ابتداء كالشغارء فإنه لا قاثل بموازه وإفا قيل 
بصحته بعد الوقوع» فيفسخ أبدا بالطلاق للإختلاف فيه" . 


.1 ممم ممم مس 00000000 أعسباب اخستلاف الفلها. في الاعكام الشسرعية 


232 


ونصف مهر المثل إن طلقها قبل الدخول. 
وذلك بناء على ان النهي المقتضي للفساه حصر على حالة جعل بضع كل واحسدة 
ه- قال الجعفرية''' والزيدية”'': زواج الشفار باطل رهو أن يققول الرجل (زوجني 
بنتك آر أختك على أن أزوجك ابنتي أ أختي). ولم أطلع على التفصيل في هذين 
المنهبين, هل في النتيجة يتفقان مع الشافعية أر مع الظاهرية وا حنابلة؟ 
الرجيع: 
الرأي الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الشافعية من التفصيل والتفريق بين حالتي 
ذكر المهر وعدم ذكره؛ لأن علة النهي هي رعاية مكانة المرأة وعدم اعتبارها بضاعة 
تهري فيها المقايضة, ففي حالة وجوه المهر لا تعتبر كل واحدة مهراً للأخرى. ريكون 
المهر المذكور فاسدا لأقتزانه بالشرط الفاسد. 


-١‏ زواج الحطبة على خطبة الفع: 
اتفق فقهاء الشريعة على تريم الخطبة على خطبة الغسير بعسد الإستجابة راستقرار 
الخطبة الأرلى وصحتها وذلك لما فيه صن الحاق الضرر والأذى بالخاطب الأول وأسرتهء 
ولذلك نهى عنها رسول الله (وَل) في اقوالهء ٠منها:‏ ((الْموْصنْ آخْو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَعَل 
للْمُوْصن أنْ يَبْتَاعَ حَلَى بَيْع أخيه وَنَا يَطْطُّبّ عَلَى خطبّة آخيه حَنَّى يَثرَ))". 
لكنهم اختلفوا: : هل يدل هنا النهي على فسخ زواج الخطيب الثاني بنساء . على أن 
النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ أو إن العمل حرام موجب للإئم للنهسي عنه. لكن 
يعتبر الزواج صحيحا لأن النهي ليس لذاته ولا وصفه اللازم؟ 


' في المهذب (45/1): - وان قال زوجتك ابنتي مائة على ان تزوجني أبنتك بماثة صح النكاحان ووجب 
المهر المثل لان الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج ابنته. 

' امختصر النافع ص ١‏ 3 

الدراري المضيئة للشوكائي ؟إلاة. 

' دفي رواية ابي هريرة: ((ن1 يَخْطب كم على خطبّة آخيه حَلَى ينك أز يَتركن)». وفي رواية ابن عمر 
)ون يَطْطب الرَجُل عَلَى خطبّة أخيه حَتّى يرك الخاطبُ فَبْلَهُ أذ ويَأَدْنَ لَهُ الخَاطِبْ)).. نيل الاوطار 
ؤلفنة 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعمد الأصولية واللغوية 00 المروال 


)- قال جمهور الفقهاء بصحة الزراج وعدم فسخه؛ لآن النهسي ارج 2 غي لازم رهر 
إيذاء قلب الخاطب الأول. ولكن الخاطب الثاني عاص رآثم يستحق التأدويب 
والتعزير. 
ب- رقال داوه الظاعري ومن رافقه بعدم صحته روجوب فسخه. لأن النهسي يقتضي 
الفساد مطلقاً. سواء كان لذاته أو لوصفه اللازم أم لخارج''") 
ج- وللإمام مائك وأصحابه ثلاثة اقوال: 
قول يتفق مع الظاهربة على اساس أن النهي في مسائل الزواج يقتضي الفساه 
مطلقاً وإن كان النهي لخارج فم لازم. 
وقول يتفق مع الجمهور ولا يفسخ مطلقاً وإما يودب فاعله, '' لأن النهي لا 
يقتضي الفساد ما لم يكن لذاته أو لوصف لازم أو لحق الله. 
والثالث في التفصيل؛ يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعد الدخول, واشترط المالكية 
للقرل بفساده وفسخه أن يتم الرضاء وأن لا يكون الخاطب الأول فاسقا'"'. وأن لا 
يحكم حاكم بصحته. كما يشترط عند أكثرهم أن لا يبنى بها وإلا فلا يفسخ.!" 
الترجيح: 
يبدو لي أن الراجح هو ما استقر عليه رأي الجمهور مسن صحة زواج الخطبية على 
الخطبة, مادامت أركانه وشروطه الشرعية متوفيرة حبيث لا توجد صلة الزامية بن 
الخطبة وين عقد الزواج» فيمكن أن بت يتحقق كل بدون الآخر. ثم ان الخطبة مجسرد وعد 
فالعدول عنها درن مبرر يُعتبر عسلا منافيا للأخلاق» وليست مصدراً للإلتزام 
باكمال الزواج. 


' بداية الجتهد ؟/". سبل السلام */0”. وقال داود بفسخ النكاح ونعم ما قال وهو رواية عن مالك. 
' الحطاب 4١7/*‏ وفيه: قال ابن القاسم لا يفسح ويؤدب فاعله. 

الحطاب 7/١٠4؛‏ وفيه: وحرم خطبة راكنة لغير فامسق. واشترط الركون لكرنه (وَهٌ) أباح خطبة 
فاطمة بن قيس لاسامة وقد كانت خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. 

' في الشرح الصغير والصاوي :)701/١(‏ "وحرم الخطبة الراكنة لغير فاسق ويفسخ عقد الثاني قبل 
الدخول بطلقة بائنة وجوياء لان النهي لحق آدمي وهذا أحد أقوال الثلاثة وحاصلها: الفسخ مطلقا 
بنى أولاء وعدمه مطلقاء والفسخ إن لم يين وليه أكثر. هذا إذا لم يحكم حاكم بصحة النكاخ الثاني 
وإلا لم يفسخ كالحنقي؛ فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة؛ وانه لوصف غو لازم لا يقتضي 
الفساد". 


يفيل معدم ود سمو دمو مم 0000000000 أسسباب اخستلاق الفقها . في الاعكام الشسرعية 


*- زواج المحرم: 
اختلقرا في صحة نكاح المحرم والمحرمة ومنشأً الحلاف اختلافهم في مقتضى النهسي 
الواره في قول الرسول (38): ١١لا‏ يَنكع الْمُحْرم وَنَا ينْكَعٌ))”". 

أ- قال يعدم صحته جمهور فقهاء المسلمينء منهم المالكية''' رالشافعية''' رالجعفرية. 
قال فقها. الجعغرية يفرق بينهما وترم عليه أبداً.') 

ب- وقال الحنفية'"' ومن وافقههم”": زواج المحرم والمحرمة صحيح. لأن النهسي م 
يتوجه إلى النكاح بمعنى عقد الزواج. وإنما المقصرد منه هر الوط., لأن لفظ 
النكاح ورد في اللغة العربية بمعنى عقد الزواجج ومعنى المعاشرة الجنسية. فالمنهي 
عنه هنا هو الثاني دون الأول؛ بدليل لن الرسول (85) تزوج بميسونة وكان في 
حال الإحرام. 


الراجع هو قول ال جمهورء لأن المحرم هو في عبادة خالصة لوجه الله. تتعارض مسع 
تتبع القضايا النفسية والجنسيةء وهو متلبس بهذه العبادة. ولآن صا رواه ابن عباس 
من أن رسول الله (كة) نكح ميمونة وهو عحرم يعارض بما روي عسن ميمونة مسن أن 
رسول الله (355) زوجها وهو حلال. 


' عمدة القاري شرح صحيح اليخاري 188/٠١‏ 

' في الشرح الكبير مع الدسوقي (04/1): وفسد منهي عنه أي بطل وم ينعفد سواء كان عبادة كصوم 
يرم العيد أو عقد نكاح المريض أو الحرم. 8 

" ني المنهاج ومغني احتاج :)١81/7(‏ "واحرام أحد العاقشدين من ولسي ولو حاكسا أو زوج أو وكييل 
أحدهما أو الزوجة) بنسك ولو فاسداء يمنع الصحة لحديث ((الحرم لا ينك ولا بُنكع))؛ ولا ينقل 
الإحرام الولاية للابعد لانه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر". 

1 في الحلاف للطوسي :)١7١/5(‏ اختلفوا في الزواج في حال احرامها جاهلاء ندخل بها فرق بينهسا ول 
يحل له أبدا. وإن كان عالما لم يدخل بهاء فرق بينهما أيضا ول تمل له أبدا. 

' في الهداية وبداية المبتدي مع فتح القدير (5/؟59- 797): "وبهوز للممحرم والحرمة أن يتزوجا في حالة 
الإحرام. قال الشافعي (رحمه الله): لا يجوز له لقرله (وٌَ) ((لا ينكح الحرم ولا ينكع)). ولشا ما 
روي أنه (فلكٌ) تزوج إهيمونة وهو بحرم؛ وما رواه محمول على الوطء". 

' وانباه الحنفية في هذه المسألة هو قول ابراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بسن عتيبة 
وحماد بن أبن سليمان وعكرمة ومسروق. 
انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ,198/٠١‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعمد الأصولية واللفوية .سس ١87‏ 


4- زواج المحلل: 

بعد الطلقة الثالثة تنقطع العلاتة الزرجية بحيث لا يجوز استئنافها بعقد جديد. مالم 

تتزوج زوجا آغر زواجا طبيعيا يتم فيه الدخول الشرعي ثم نحصسل الفرقة رتنتهسي 

العدة لقوله تعالى: (ذَإن طُلْقَهَا أي للمرة الثالثة (فْلاً تحل لَهُ من بَعْدُ حَنّىَّ تدكح 
زرحا مالل 

لكن هناك حيلة استحدثها البعض رترجع جنورها الى المصر الجاهلي. رهسي انشاء 

عقد زواج مؤقت بين المطثقة وبين رجل آخر على أن يتعقبه الطسلاق بصد الدخول 

ليحللها للزوج الأول رهنا ما يسمى بزواج المحذل. وهو زواج منهي عنسه مسن عدة 
وجوه: زواج مؤقت؛ فلا فرق بينه وبسين زواج المتعسة للنهسي عنه.''' وزواج مشروط 
بشرط الطلاق بعد الدخول وهو فاسد. لأنه ينافي مقتضى الزواج.'' زواج ورد فيه 
اللعن على لسان رسول الله( ي) فقال: (الَعَنَ الله المَُلْلَ وَالْمَحَلْلَ لَنهُ))'“" رسماه 

بالتيس المستعار !"ا 

وبناء على ذلك اختلف فقهاء المسلمين في هذا الزواج مسن حيث الصحة والفساه 

رمنشأ خلافهم هر الإختلاف في منتضى النهي. 

أ- قال أبو حنيفة رصاحبه ممد: العقد صحيح سواء ذكر شرط التطليق في عقد 
الزواج أم قبله. أم اضمر وم يذكر أصلاً وذلك بناء على اصلهم: إن الشرط 
الباطل فم مبطل. 
أما بالنسبة للها للزوج الأول. فقد روي عن أبي حنيفة ررايتان. ففي احداهما لا 
يرى ذلك إلا بزواج اعتيادي على الرغم من صحة زواج المحئل.''' وعذه الرواية 


87٠ البقرة:‎ ' 

' انظر عمدة القاري شرح صحيع البخاري 11١/7١‏ وما بعدها. 

' عمدة القاري المرجع السابق ١641/٠١‏ وما بعدهاء 

' نيل الاوطارء شرح منتقى الأخبار» من أحاديث سيد الأخيار» للشوكاني .١67/6‏ وفيه: "عن ابسن 
مسعود قال: (إلعن رسول الشنزؤة) الحدل والحدل لم) رواه أحمد والنسائي والترصذي وصححف 
والخحمسة؛ وصححه ابن قطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. 

' عن عقبة بن عامر قال: قال رسول التوقٌ): ((ألا أخبركم بالتيس المستعار) قالوا: بلى يا رسول 
الل قال: ((هر الحلل والحلل له)). انظر المرجع السابق. 

الميزان الكبري للشعراني سيدي عبدالوهاب ؟/44. رحمة الامة في اختلاف الأئمة. ص 7١8‏ 


عا . ممه ممم .00000.00 أسسباب اخستلان الفقهاء في الاعكسام الشسرعية 


يتفق مع قول صاحبه محمد الذي ذهب إلى عدم حلها للأرل بهن الطريقة لا 

لبطلان زواج المحثلء وإنما لان الزواج عقد العمرء فيقتضي الحل للأول وفاة الزوج 

الثاني أن الطلاق بطريقة اعتيادية لا بطريق التواطئ. فبشرط التحليل يعتبر 
الزرج الأول مستعجلا للحل. فيجازى بحرمانه من تقيق مقصوده شأنه شسأن 

حرمان الوارث القاتل الذي يستعجل في الحصول على المداث بقتل مورثه.'"') 

ب- وذهب الإمام مالك وفقهاؤء'" والإمام أحمد وأصحابه. '' والزيدية'“' الى اتهاه 
معاكس لرلي الحنفية فقالوا بفساده مطلقا. 

ج- وذهب الشافعي واصحابه''' وابويوسف من الحنفية''' والمعفرية'"' والظاهرية!*' 
إلى التفصيل الآتي: إن ذكر الشرط حين العقد يكون فاسداء لانه شرط فاسد 
منهي عنه ومفسد. أما إذا لم يذكر فالعقد صحيح يحقق غرض التحليل وان كسان 
الشرط مضمراً منوبا لدى المتعاقدين. ومنشأ خلافهم هو الإضتلاف في النهي 
المستفاد من قول رسول الله(355) ١١لَعَنَ‏ الله الْمُسَلْلَ والْمُسَللَ لَهُ))؛ فمن فهم من 
اللّعن التأثيم فقط قال بصحة الزواج, ومن قال اللعن يعني النهي والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه قال بفساده. '*' ومن جهة أخرى اختلافهم ني ان هذا 
الزواج هل هو موقت أو مقترن بشرط يتنافى مع مقتضاه. سواء ذكر الشسرط أو 


' شرح فتح القدير وهامشه 179/7. 

' شرح موطأ الإمام مالك للقاضي ابن وليد سليمان الباجي 5948/7 
بداية الجتهد لأبن رشد "'/14. 
شرح الحرشي 515/7. 
الشرح الصغع مع حاشية الصاوي .5978/١‏ 

منتهى الإرادات للإمام تقي الدين أحمد الشهير بابن النجار. ؟/180. 

* التاج المذهب للصنعاني 238/١‏ 359 

' الام للشافعي .6١/6‏ وعند الشافعية لا يضر إلا بالشرط الذي يكون في صلب العقد» فلر اتفقوا 
عليه قبل المقد لا يضر. 

' فتح القدير» المرجم السابق. 

* شرائع الإسلام 59/١‏ 

* اغهلى لأبن حزم الظاهري .١4-/٠١‏ معجم فقه ابن حزم ؟/778. 

' بداية الجهد لابن رشد 4/7). 


الاختلاف في الأمكام تبما للاخثلاف في القوامد الأصولية واللفوية ل 1١6‏ 


أضمر بناء على تغليب الإرادة الباطنة على الإرادة الظاهرة أولا يعتبر كذلك ما 
1 يذكر الشرط صراحة عملاً بترجيح الإرادة الظاهرة على الباطنة؟ 
الترجيع: 

الراجع الذي يجب ان يعمل به هو الرأي القائل بفساد زواج التحليل للأسباب الآتية: 

-١‏ التحليل عادة جاهلية شجبها الإسلام علسى لسان رسسول الله(8) حين قال: 
١لَمَنَ‏ الله المُحَلْلَ وَالْمَحَلْلَ لَهُ)). وحين قال: (٠آلا‏ أخبركم بالتيس المستمار؟)) 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((هو المحلل والمحطل له)). 

-١‏ التحليل خالف نظاعر القرآن الكريم من وجوه منهها العسزم على الزواج قبسل 
انتها. العدة بالتواطئ وقد قال تعالى: (... رلا تَعزِمُوأً عَقْدةٌ النّكّا حَتَىَ يَبْلْعْ 
الكتاب أجله...4'". 

"- عافد مؤقت لا فرق بينه وبين زواج المتعة الذي اتفق جمهور فقهاء. للسلمين على 
بطلائه. 

4- عاد مقترن بشرط الطلاق بعد الدخول وهو شرط فاسد ومفسد لأنه يتنافي مسع 
مقتضى العقد. 

- استعمال للزواج في غي غايته المشروعة وحقيقته الشرعية وفي ذلك تلاعب بآيات 
الله وقد قال تعالى: ( ... وَلاَ تتّحِنُوًاً آيّات الله هَرْرا ...4'"". 

1- ما روي عن ابن عباس من أنه سل رسول الله( يَقِ) عن المحلل. فقال: ١١لا‏ إلا 
نكاح رغبة, لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله؛ ثم تذوق العسيلة)).'"' 


' البقرة: 76 
' البقرة: 71 
" انظر اغاثة اللهفان لابن قيم .780/١‏ 
زاد المعاد لابن القيم 5-8/4 
فتاوى ابن تيسمية 5/77. 
ولمزيد من التفصيل راجع مؤلفنا (مدى سلطان الإرادة في الطلاق ني شريعة السماء وقانون الارض 
خلال أربعة آلاف سنة) ٠١8/١‏ وما بعدها. 


كلل موده 200000000000000 لباب افستلال الفقها. في الاعكام الثسرعية 
ثانيا - الإختلاف قٍِ احكام الطلاق: 


-١‏ اختلفوا في وقوح طلاق الزوجة إذا طلقها الزوج في الحميضء أو في النفاس. 
أو في طهر مسها فيه: 
رمنشا خلافهم هو الاختلاف في مقتضى النهي المستفاد من أمر الله بالطلاق رقت 
العدة في قوله تعاش: (يَا أيهَا النبي إذا طُلَْتُمُ النْسَاء فَطْلْقُومُنٌ لعدْتهِن ..)0". 
لآن من القواعد الأصولية المأنرسة العامة: (إن الأمر بالشسي. نهي من ضده). 
راللام في قوله تعالى ١لمدتهن)‏ بمعنى إلي)''' أي في الزصان الذي يصلح لعدتهن. 
والوقت المحدد لإيقاع الطلاق هو ان تكون الزوجة في ظهر لم يمسّها زوجها فيه وما 
عدا ذلك منهى عنهء لوصفه غير اللازم وهو الحاق الأذى بالزوجة في تطويل عسدتها, 
وبالولد الذي قد يتكون من صسها في الطهر الذي طلقها فيه. رصن تعرض الكيان 
الزوجي للإنهيار حال الفتور والزهد في الوقاع معها دون مجر يبهره. وصن الواضح أن 
الإيناء في جميع هذه الصور ليس وصفا لازما للطلاق حيث يتحافق كل بدون الآخر. 
بناء على ذلك. فمن قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان لناته أم جزئه. 
أم وصفه اللازم؛ أم رصفه غير اللازم» قال بعدم وقوع الطلاق كالظاهرية'''. ريصض 
فقها. الزيدية'''. رتبنى هذا الإتهاء فقها. الجعفرية أيضا”"'. بنا. على ان في النهسي 

اشعاراً بمفسدة في المنهى عنه. 


١ الطلاق:‎ ' 

' تفسير القرطيي 167/18. 

" قال ابن حزم الظاهري (الحلى :)171/٠١‏ والعجب صن جرأة من ادعى الإجماع على خلاق هذا وهو لا 
يبد في ما يوافق قوله امضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ كلمة عن أحد من 
أصحابه غم رواية عن ابن عمر عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر.. غي أن الظاهرية 
قالوا: ان قوله تعالى في نهاية الآية 9... لَمَلُّ الله يُحْدِتْ بَمْدَ ذلك أمرا. يدل على ان التوقيت 
للطلاق فيما دون الثلاث ولزوجة تكون مدخولا بهاء نإذا طلقها ثلاتا أو طلقة ثالثة يقع الطلاق. 

* في البحر الزخار :)١67/6(‏ ”هو طلاق بحرم يأثم فاعله وإن وقع؛ وقال الصادق والناصر والباقر واببن 
علية هشام بن الحكم: لا يقع..." 

' قال فقهاء الجعفرية: "يشترط في الزوجة المطلقة المدخول بهاء الطهارة صن دم الحيض والنفاس إن كانت 
حائلا وزوجها ممها حاضر وأن يطلقها في طهر لم يجاممها فيه". 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية روا 


غير ان جمهور فقهاء الحنابلة خالفوا هذه القاعدة على الرغم من أنهم من أنصارهاء 
وذلك بناء على أصلهم القائل بأن النهي لوصف غيم لازم إذا كسان لحسق آدمي لا 
يقتضي فساد المنهى عنه؛ والنهي عن الطلاق المذكور لحماية حق الإنسان وليس لحق 
الله لذا قالوا: بوقوع الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسها فيه, لكن الزوج 
آثم ومع ذلك ذهب البعض منهم كإبن القيم رابن عقيل الى الإلتزام بساطلاق قاعدة 
(النهي يقتضي الفساد), وقالوا بعدم وقوع الطلاق. 17 وقال ال حنفية'" وللالكية”"" 
والشافمية''' وجمهور الزيدية"'"' بوقوع الطلاق بناء على قاعدة (النهي عن الشيء 
لوصفه غير اللازم لا يقتضي فساده). لكن قال المالكية: يُجير السزوج على أن 
يراجعها, فإن أبى يقوم مقامه القاضي فيرتهعها له على الرغم من ارادته. 
القجيع: 

أرى ان القولى الراجح الذي يهب الاخذ به وتعطى له صفة الإلسزام في قوانين الاحسوال 
الشخصية في الدول العربية والإسلامية هو ما ذصب إليه المالكية من أن لاق 
ال حائض يقع ولكن يُجبر الزرج على ارجاع زوجته. فإن أبى ذلك يرتهعها القاضي, لان 


انظر ايضاح الفوائد .١/‏ الروضة البهية .١19/1‏ شرائع الإسلام 01/7. مستدرك الوسائل 
إيذلة 

' انظر زاد المعاد المرجع السابق. 

' في الفتح القدير /-68: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الميض وقم الطلاق لآن النهي عنه لمعنى 
في غيهه. ويستحب أن يراجعها لفوله (وَة) لعسر: ((مُر ابنك فلوراجمها)) وقد طلقها في حال 
الحميض". 
وفي الهداية مع فتح القدير 6441/7: " الإستحباب قول بعض مشايهنا والاصح أنه واجب عملا 
بحقيقة الامر". 

" في شرح الحرشي 198/6: "إذا طلقها اختيارا في حال حيضها أو نفاسها يأمره الحاكم بأن يراجعهاء فإن 
أبى يهدده بالسجنء فإن لم يفعل هدد بالضرب. فإن لم ينمل ضرب. فإن تمادى الزمه الرجعة 
ريرلهعها له بأن يقول: ارتبعت لك زوجتك وجاز الوطء بارتهاع الحاكم والتوارث وإن كان بلا نية من 
الزوج لأن نية الحاكم قامت مقام نيته". 

' انظر المهنب 78/7. نهاية المتاج 0/5. 

' التاج المذهعب ؟/1717. 


5 معدو مم ممه ممم 00000000600 أمسياب اخستلاف الفقها. في الأحكام الشسرهية 


3غ( 


في الأخذ بمذحب مالك جمعاً بين الأدلة ورفعا لتعارضها. 


-١‏ اختلفوا في صحة الخلع المقتزن بالمضل: 


اتفق فقهاء المسلمين على أنْ من منع زوجته عن بعض حقرقها.ء أر أساء العاملة 

معها لارغامها على قبول الطلاق مقابل تنازلها عن المهر المزجل ونفقة العدة مسثلا 

أو مقابل أي عوض آخر.. يعتبر آثماً يستحق العقاب أمسام الله يانه يُخالف قرله 

تعالى: 9..وَلاً يَحِلّ لَك أن تَأَحْتُوا مما يُسَموهنٌ غَيْداً إل أن يَشَافًا ل يقيمًا حدرة 

الله" 

وقوله تعالى: (..َلا تَحْسَلُوهُنٌ لتَهْبُوأ ببَعْضٍ ما آتَيْتُمومُنْ إلا أن يَأَدِينَ بفاحشة 

مَبَيّئة وََاشْرومُنَ بالْمَغْرُوفٍ فَإن كَرِضْتْمُومُنٌ فَمَسَى أن تكْرَهُوأ ينا وََجْمَلَ اللَهُ فيه 

يرا مم" 

وقوله تعالى: دن أرَدكُمْ اسْتبْدَال رَوْجٍ مَكَان رج رآكيُْمْ إِسْنامُنْ قنطاراً قلا تَأَشُدُوأ 

منه شيْناً أتأَحوئه بهتاناً رائماً بين 4“. 

لكنهم اختثفرا في وقوع الطلاق إذا تم ني ظل مثل هذه الظروف على عوض تلتزم بها 

الزوجة للزوج كالتنازل عن حقوقها أو دفع عوض له مقابل الطلاق. 

ومنشأ اخلاف هر الإختلاف ني مقتضى النهي الواره في هذه النصوص القرآنية. هل 

يقتضي فساد الموض رالطلاق معاً. أر يقتضي فساد العوض فقط. أر لا يقتضي 

فساد أي منهما لأنه ليس لذات الشي. ولا وصفه اللازم. وائما لخارج غم لازم وهمى 

الحاق الضرر والأذى بالزوجة؟ 

أ- قال الحنفية: التصرف مكروه والطلاق واقع ولا يحل له أن يأخذ منها شيئاً ديانة» 
فإن فعل جاز في القضاء, ''' بناء على ان النهي ليس للذات ولا للوصف اللازم. 


' لزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع كتاب (مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء 


وقانون الارض خلال أربعة آلاف سئة): للمؤلف. ج١1‏ ص ١١١‏ وما يليها. 


' البقرة: 79؟ 
النساء: ١9‏ 


(0 


النساء: ٠١‏ 
. ' احكام القرآن للجصاص ..١/١‏ فتح القدير */194 وما يليها. 


الاختلاف ف الاحكام تبعا للاختلاف ف القوامد الأصولية واللقوية أنى....... ١14‏ 


ب- قال المالكية''' والشافعية''': يقع الطلاق ولا يستحق الزوج العوض: بنا. على 
أن النهي يفسد العرض درن الطلاق. 

ج- قال الحنابلة'"' والجعفرية''' والزيدية''' والظاعرية''': يبطل الخلع ولا يقع الطلاق 
وبالتالي لا تلتزم الزوجة بشي.؛ فإن دفعت للسزرج مالا فعليه رده إليها وإن 
تنازلت عن حق فالتنازل باطل والحق بساق؛ وذلك لأن النهي الرارد في القسرآن 
الكريم يقتضي فساد لمنهي عنه من الطلاق والعوض معاً. 

الترجيح: 

من المعلوم أن الركن الأساس في هذا التصرف (الخلع) هو التراضيء رتلاقسي إرادة 

الزرجين. وانهاء رابطة الزوجية باتفاق الطرفين مقابل التزام الزوجة ببدل للزوج. فإذا 

اقتزن هذا الإتفاق بعيب من عيرب الإرادة كالعضل والضفط والتغرير مع الفسينء 

فإنه باطل شأنه شأن سائر المعارضات. 

فإذا كان التزام الزرجة بدفع البدل مقابل استعادة حريتهاء ران منشا ذلك لسيس 

نشوز الزوج أو ظلمه وإنما عدم الإنسجام لعرامل غريزية أو غيرهاء كالتفاوت في 


١‏ شرح الغرشي ١7‏ . بداية الجتهد ؟/037. 
الهذب 17". وفيه: : "فالعمل غير جائز حكماًء لكن يقع الطلاق ويسقط العرض." 
في المفني (04/7): "فإن عضل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقرتها من 
النفقه والقسم ونحر ذلك؛ لتنتدي نفسها منه؛ ففعلت. فالخلع باطل والعرض مردود.. روي ذلك عن 
ابن عباس وعطاء وبجاهد والشعبي والقاسم بن محمد وعمرر بن شعيب وحميد بن عبدال رحمن 
والزهري» ويه قال مالك والثوري وقتادة والشانمي واسحاق»؛ وقال أبو حنيفة: العقد (الحلع) 
والعوض لازم وهو آثم عاص. ولنا قوله تعالى: (. .ا يحل لَك أن أو مما آتيتْمُومُْ سينا 
إلا أن يَحْاهًا ألا يُّقيمًا حَدُودَ الله...» وقال الله تعالى: 9. .لا يحل لَكُمْ أن تركواً النّسَاء كُرها وَل 
تُْصْلُومُيٌ لبوا ببَعْضٍ ما آكيَْرهي...». 
* المختصر الناقع ص71 . 
التاج المذهب 2197/7 البحر الزغار 399/9 
' في الحلى :)7350/٠١(‏ "الخلع هو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقهء أو خافت 
أن يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقها إن رضيء ولا يحل الإقتداء بأحد 
الرجهين المذكورين أو بإجتماعهماء فإن وقع بغير ذلك فهو باطل ويردٌ عليها ما أخذ منها رهي 
زوجته كما كانت» ويبطل طلاقه". 


* ع 3 مس ممم مم ممم 000000 أمسسياب اخستلان الفقهسا.ء في الاحكسام الشسسرعية 


السن أم للركز الإجتماعي أر الثقاني... أو غير ذلك ما لا ذنب فيه للزوج: فعندئذ لا 
مالي لثقول ببطلان اخلع وعدم ترتب آثاره. 

أما إذا كان مصدر رضا الزوجة بالإلتزام بدفع بدل مقابل الطلاق هر ظلم الزوج 
واستناعم عن حقوقها لتضغط عليها واجبارها على قبول الخلع: فإن بطلاته بسب أن 
لا يكون حل التقدد والشك والنقاش, فالطلاق لا يقع والعرض يرد والزوجيسة باقيية. 
كما هر رأي الحنابلة والظاهرية وجماهة من الجعفرية وجمهور الزيدية. 

ثم ان القول بوقوع الطلاق ربطلان التزام الزوجة بدفع الموض. فإنه بالإضافة إلى 
تعارضه مع ظاهر النصوص يصطدم مع مقتضي الخلع وطبيعته المبنية علسى اساس 


المعاوضية 
ثالثا: الإختلاف في احكام المعاملات المالية: 


نهى الإسلام عفي لسان وسوله الكريم(8) عن بعض المعاملات المالية لما يترتب عليها 
من ال حاتي الضرر وللاذى بالمجتمع أو بالفرد. لأنه ما من نهي من نواحي الإسلام إلا لآن في 
المنهي عنه مضرة عامة أو مضرة خاصة. كما أن في كل مأمور به أمر به الإسلام مصلحة 
عامة أو خاصة. 
وصن تلك المعاملات بيوع منهي عنها لذاتها أو لوصفها اللازم: فهي عل اتفاق الفقهاء 
على عدم صحتهاء والى جانبها بيو منهي عنها لخارج عنها غي لازم لهاء فهذا القسم عر 
المعني ببراستنا من حيث اختلاف الفقهاء بي الصحة أر الفساد اختلافا متفرعا عن خلافهم 
في التباعيدة الأصولية (النهي يقتضي الفساد) 
لكثرة أنواع هذا القسم نقتصر على النماذج التالية: 
1- النجش ب 1١‏ 
عن ابن عمر(ه) قال: (١‏ أنْ رَسُولَ اللّه () ئهسى عَنْ السنجْش))'". وعن ابي 
هريرة(<»):.١(أن‏ النسي (وه) نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا)).'"' 


2.2 


' النجش: بفتح النون وسكون الجيم فى اللهة تنغو الصيد راستشارته ليصاد. 
' الحديت متفت عليه. لوغ المرام من جمع أدلة الاحكام وشرحد سبل السلام 57/7 . 
* متفق ععليف نيل الأوطار .1١47/8‏ 


الاختلاف في الاحكمام تبما للاخستلاف ف القتواصد الأصولية واللقوية اال 


النجش في الإصطلاح الشرهي : هو أن يزيد الشخص في من سلمة سعروصة للبيع» لا 

لرغبة فيها وإنما ليضدع غيره؛ فإن أخثرٌ به انسان فاشترى فهل شراؤ» صحيع؟ 

أجمع الفقهاء على أن النجش حرام وأن الناجش حاص بفعله ولكنهم امنظفوا في حكم 

البيع كما يلي: 

أ- قال الممنفية''' ومن وافقهم: البيسع صحيح وان كان مكروضاء ولييس للمشستري 
الخيار, لأن النهي لخارج فير لازم له فلا يقتضي فساده. 

ب- قال داود الظاهري: والإصام صالك في رواية'"'؛ والحنابلة في المشهور: العقد باطسل 
لأن النهي يقتضي فساد المنهي وإن كان لوصف غير لازم. لكسن اشسترط الحنابلسة 
للبطلان أن يكون النجش واطأة البائع لو صنعته.'" 


ج- عند الشافعية !"ا والجعفرية!") والزيدية'"ا وني المشهور عن للالكية””" وابسن صزم 


' في فتع القدير مع الهداية وبداية المبتدي (474-495/1): "نهى رسول الروَفكٌ) عن النجش وهر أن 
يزيد في الثمن ولا يريد الشراء وعن السوم على سوم غوره. قال: لا يستام الرجل على سوم أخيه. 
ولا #عطب على خطبة أخيه؛ لأن في ذلك ايحاشا وأضراراء وهن تلقي الجلب (الركبان) ون بيع 
حاضر لبادء وعن البيع هند آذان الجسعة. وكل ذلك يُكره ولا يُفسد به البيع باتفاق علمائنا". 
في رحمة الامة في اختلاف الأئمة (ص17١):‏ "فإن اغترٌ به انسان فاشترى فشراؤه صحيخ عئ الثلاقة 
(أبي حنيفة والشافمي والإمام أحمد) وقال مالك الشراء باطل". 
وني بداية الجتهد (؟/55١):‏ "اختلفرا إذا وقع فقال أهل الظاهر هو فاسد". 
ويهب أن سل كلام أبن رشد على رأي داود الظاهري ومن وافقه من فقهائه؛ وإلا قابن حزم يسرى 
خلاف ذلك كما يلي. 
" في نيل الاوطار :)١189/8(‏ "أجم الملماء على أن اللناجش عاص بفعله؛ واخثففوا في البييع إذا وقع 
ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساه البييع إذا وضع على (لبلكق وصير قمول أل 
الظاهرء ورواية عن صالك» وهو المشهور عن الحنابلة إذا كان مواطيأة البائع أز نسمفته؛ والمشهور 
عند المالكية في ذلك ثبوت الخيار". 
دفي الميزان الكبرى (51/5): "من اغتْر بالنجش واشترى» فشهراؤه صمحيح وإن آقم الغار ممع قنول 
مالك ببطلان الشراء'". 
* شرح المنهج مع الجسل ؟/91. الرجيز .١94-174/١‏ 
' الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية .191/١‏ 
' في اتاج المذعب (9/5خ"): "حرم على فاعله وللمشتري الخيار". 
" الشرح الكبم مع الدسوقي /814. 


51 


1 دودمم 000600000000 أسسباب اخستلاف الفقها. في الاحكسام الشسسرعية 


الظاهري''': يصح البيع وبحق للمشتري الخيار. 
لأن ثمرة النهي عندما لا يقتضي فساد المنهي عنه, هي ثبوت الخيار للمتضرر. وهذا 
الرأي الثالث يتصف بطابع من الإعتدال. لذا فهر قمين بالإختيار, لأن الضرر يمكن 
استدراكه بالخيار في فسخ العقد. 


ع- بيع حاضر لباد: 

((عَنْ ابن عباس (2ه) قال قال رَسُولْ الله () ذا تلقرا الرَكْبَانَ رلا يم خ مَاضِرٌ 

ليَاد. فقيل لابن عَبّاس: مَا قَولهُ ذا يم حَاضِرٌ لبَار؟ قال: ذا يَكُونْ لَه سنْسَار))"' 

((عن ألس(عه) بْن مَالادٍ قال: نُهينا أنْ يَبِيِمَ حَاضِرٌ لِبَام إن كَانَ ألا لأبيه 

رأسه))17 

عن أبي داود والنساتي: ١١لْهَى‏ أَنْ يبيعٌ حَاضرٌ لبَاد وَِنْ كَانَ أبَاه أ أاة)).!") 

بيع حاضر لباد: هو أن يقدم غريب (ليس من سكان بلد المشترى) بمتاع تعم الحاجة 

إليه ليبيعه بسعر يومه, فيقرل بلدي (من سكان بلد الشراء) اتركه عنسدي لأبيصه 

على التدريج بأغلى. 

فقد أجمع فقها. المسلمين على أته حرام للأحاديث المذكورة وخبر الصحيحين ((وَلَا يَبِعٌ 

حَاضرٌ لَبَادٍ دَعوا اناس يَررْقَ الله بَعْضَهُمْ من بَعْض)). 

لكنهم اختلفوا في صحته إذا رقع كما يلي: 0 

أ- قال ابو حنيفة وأصحابه: لا باس أن يبيع حاضر لباد ويضيره بالسعر وإن لم يخيره 
فهو مكروه. وفي كلتا الحالتين البيع صحيح, لأن النهسي لم يتجه إلى ذات الفعل 
ولا إلى وصفه اللازم وإنما لخارج غي لازم؛ لذا لا يقتضي الفساد.!") 

ب- رقال الحنابلة''' والظاهرية''' ويعض أصحاب مالك ومن رافقهم'"': إن النهسي 
يقتضي فساد المنهي عنه. فيكون البيع باطلاً. ورأي الحنابلة والمالكية مبني على 
اساس أن النهي لحق الله (حق المسلمين) فيقتضي الفساد وإن كان لخارج غم لازم. 


' في الحلى 24/4+: - اذا وقع فللمشتري الخيار وانما العاصي والمنهي هو الناجش. 
'رواه ال جماعة الا القرمذي. تيل الاوطار ١48/8‏ 

" متفق عليه المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

' فتح القدير المرجع السابق 475/6 وما بعدها. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاخ تلاف في القواعد الأصولية واللفوية مس 17# 


أما قول الظاهرية فهو نابع عن أصلهم القائل بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً. 
ج- وقال الشافعية''' والجعفرية''': إن النهي لا يقتضي الفساد فالبيع صحيح لقول 
النبي (ذ): ((دعوا الناس ررق الله َعْضَهُمْ من بَعْضٍ)). 
الرجيع: 
أرى أن الحكم بالصحة لو الفساد يتوقف على ممدى تضرر المصلحة العامة بهذه 
العملية, فإن أدت إلى ال حاق الضرر بالمجتمع فعندنذ يكون النهسي لحق الله (الحق 
العام) فيجب الاخذ بقول المالكية والحنابلة في أن النهي لخارج غم لازم يقتضي فساد 
المنهي عنه. إذا كان لحق الله. أما إذا لم يؤثر العمل على مصلحة المستهلكين, فالأفقه 
هو رأي ا حنفية. 
؟- تلقي الركيان: 
عن ابن مسعود (ه) قال: ((نهي رسول الله (يَِ) عن تلقي الركبان))'"'. وعن ابن 
سيرين (4) قال رسول الله (56) ١١لا‏ تلقوا الجلب)).'" 
والركبان هم الذين يجلبون الأرزاق من منطقة مسكناهم الى منطقة أخرى لخسرض 
بيعها سوا. كانوا ركبانا أم مشاة, جماعة أم راحدا. والتلقي هو الحررج من سوق 
البيع والشراء لإستقبال هؤلاء وشراء ما يجلبونه للبيع قبل وصولهم إلى السوق رقبل 
معرفة سعر السوق. 


' المفني لابن قدامة 41/4؟. 

' في امحلى 4875/8: - فان فعل فسخ البيع والشراء ابدا والحكم فيه بمكم الخصب. 

' في فتح الباري شرح صحيح البخاري :104/١1١‏ - ثم اختلفواء هل يقتضي النهي الفساد او لا؟ 
فذهب مالك واحمد الى انه لايصح بيع الحاضر للبادي. وذهب الشافعي والجمهور الى انه يصح وان 
حرم تعاطيه. وعن مالك انما له الحيار وهو عيب من العيوب كما في المصراة. وعسن ابسن حبيسبة 
لاخيار ان لم يكن للبائع مواطأة؛ وقال أهل الظاهر البيع باطل مردود على بائعه اذا ثبت ذلك 
عليه. 

' وني المغنى الحتاج 1/9: - من المنهي عنه ما لايبطل لرجوعه الى معنى يقترن به بيع حاضر لباد. 

' في الروضة البهية :141/١‏ - ترك توكل حاضر لباد. 

' متفق عليه؛ نيل الاوطار .١84/6‏ 


م 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لذالطفة 


غ1 للممو ممه سمو مومس 000000006000 أسسياب اخغستلال الفقهسا. في الامكسام الشسرهية 


وقد نهى الرسول الكريم عن هذه العملية؛ لأنها تضر بمصلحة المسستهلكين من جهسة 

وبمصلحة أصحاب الأصوال (الجالبين) من جهة أخرى. 

أجمع فقهاء المسلمين على عدم مشروعية تثقي الركبان. رلكتهم اختلفوا في حكم 

البيع والشراء. بعد الوقوع كما يلي: 

أ- الحنفية قالوا: العمل مكرره والبيع صحيع رئيس للمغبون الخيار بناء على أصلهم 
القاضي بأن النهي لخارج غم لازم لا يقتضي الفساه.'"' 

ب- رقال يعض المالكية را حنابلة بفساد العقد بناء على ان النهي لحق الله ويضر 
بالمصلحة العامة فهو يقتضي فساد المنهي عنه رلن كان لخارج غيم لازم.'"' 

ج- وقال الجمهور بأن البيع صحيح ولكن لممتضرر حق الخيار في الفسخ, لأن النهسي 
لوصف غير لازم لا يقتضي الفساد ومنهم الشافعية''' رالجعفرية'"' رالظاهرية!"' 
وبعض الحنابلة'"' ربعض امالكية''' والزيدية””. ربلاحظ ان الظاهرية عدلوا عسن 
قاعدتهم في هذه المسألة. لأن الاصل العام عننهم ان النهسي يقتضي الفساه 
مطلقاً. 

والذي أصيل اليه هر أن تعتبر المصلحة العامة معياراً للحكم بفساد هذا التصصرف 

كما بِيِنَا في بيع الحاضر لباد. 


الهداية وبداية مع فتح القدير» المرجع السابق» 478/5. 

' في نيل الأوطار (144/8): "النهي هل يقتضي الفساد أم لا ققيل يقتضي الفساد. وقيل لا وهو 
الظاهر لآن النهي هنا لامر خارج. وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية ريعض 
الحنابلة". 

' مغني الحتاج ؟/55. 

* الروضة البهية 597/١‏ 

'الحلى 8/فاء. 

' في المضني (741/1): "تثقي الركبان في رواية لاحمد فاسد لكن الاصح الكراهة وصحة العقد لان 
النهي لا لمعنى في البيم". 

' الشرح الصف مع حاشية الصاوي ؟/50. 

“التاج المذهب ؟/540؟. 


الاختلاف في الاأحعكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية والتفوية مس6 188 


6- البيع بعد النداء لصلاة ال جمعة: 
قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيهَا الْذِينَ آمَئُوا إذ) ثودي للصلَاة من يَوْمٍ 
الْجْمُعَة فَاسْمَو) إلى ذكْر الله رَذروا الْبَيْم)'''. فقولسه تعصالى (ذروا) أمر في اللفظ 
رنهي ني المعنى وهو يعتبر من صيغ النهي لأنه لطلب الكف عن الفعل. 
وبناء على ذلك أجمع فقهاء المسلمين في كل عصر على منع البيع بعد الندا. لصصلاة 
الجمعة إلى أن تتم إقامتها. رلكنهم اختلفوا ني حكمه إذا وقع هل يفسخ أر لا يفسخ؟ 
فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أو لا يلحق؟ 
وفيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة: 

أ- ذهب فقها. الحنفية؛ والشافعي وأصحابه: ''' الى أن البيع مكروه ولكثنه صحيح 
لا يفسخ., لأن النهي ليس لذاته ولا لوصفه اللازم, وانما لخارج هو الإنشغال المؤدي 
إلى ترك السعي وذلك يحصل بغي البيع. كما يمكن الجمع بين البيع والسعي اثنساء 
الس إلى الجمعة. 
ونقل عن أبي حنيفة (رحمه الله) القول بأن هذا النهي يقتضي فساه المنهي عنه 
ريفسخ البيع إذا وقع'"ا 

ب- وللمالكية تفصيل مجمله: منهم من قال: يفسخ مطئقاً كما ورد في المدونة, لآن 
النهي لق الله يقتضي فساد المنهي عنه.") 

ومنهم ومن قال: يفسخ بيع من جرت عادته به. فلا فسخ إذا وقع نادرب" 


.لثم 


ومنهم من قال: يفسخ ما لم يفت, فإذا فات وم يبق لا يفسخ. 


ال جمعة: 4. الهداية وبداية المبتدي مع فتح القدير 475/1 وما يليها. 

' شرح العبادي على الحلى على الورقات هامش ارشاد الفحول ص7ة. 
بداية الجتهد .١14١/‏ تفسير القرطيي .٠١ 84/١4‏ أحكام القرآن لابن العربي .١796/6‏ 

* قال ابن العربي المرجع السابق: "قال الشافعي لا يفسخ بكل حال. وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل 
قريب من المالكية". 

م أحكام القرآن لين العريبي ..١9974/6‏ المجامع لاحكام القسرآن للقرطيي .٠١ 8/١4‏ وفيه: "قلت 
والصحيح نساده وفسخه لقرله (فَعٌ): ((مَنّْ عَمِلٌ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه أمرًا فَهِرَ رَه)) أي مردود. 

' ومن تيني هذا الرأي هو ابن ماجشون.. انظر ابن العربيء المرجع السابق. 

' وبمن قال به هو المغيرة. المرجع السابق. 


كنل ممم س مومهم 0000000000 أمسباب اعستلان الفقهساء في الاعكسام الشسرعية 


ومنهم من حصر الحكم في الفساد والفسخ على البيع لأن ما عداه نادر لا يفسخ 
إذا رو 
ومنهم من قاس غع البيع عليه لاشتراكهما ني الملة وهي الذهحول والإنشغال عن 
السعي. فقال يفسخ النكاح والإجارة وغيرهما من سائر العقود .'") 

ج- أما الظاهرية فهم بعد أن أكدوا بطلان البيع بناء على اصلهم القاضي بأن النهي 
يقتضي الفساد مطلقاً. قالوا: الحكم بخص البيع فقمط. ولا يشمل سائر العقسره 
ولكنه يعم كل انسان بالغ عاقلء سواء كان مسلما أم لاء مسذكراً أم مؤنشاً. 
معفواً عن الصلاة لعذر أم لا."' 

الترجيع: 

الرأي القمين بالإختيار هر ما قال به ابن الماجشون وغيه من ان البيع يعتبى فاسدا 

ويفسخ رمعا بعد تكرره. أمّا اعتبار التكرر فهو مأخوذ من سماح الإسلام وعدم الحرج 

فيه. (... رَمَا جَمَلَ عَلْدْحُمْ في الدّينِ من رج 04 

وأما الفسخ بعد التكرر فلأن صلاة الجمعة واجبة بالإجماع وكل ما يترقف عليه 

الواجب فهر واجب وتارك الواجب عاص يستحق عقوبة تعزيرية وأقرتها الى العدالة 

وروح الإسلام هو الحكم بفساد تصرفه وعدم ترتب الآثار عليه. 


' انظر أحكام القرآن لإبن العربي؛ المرجع السابق.. الجامع لاحكام القرآن المقرطيي: المرجع السابق. 

' قال ابن العربي (المرجع السابق): "والصحيع فسخ الجميع لآن البيع إنا منع للإشتغال بهء فكل أصر 
يشفل عن الجمعة من العقود كلهاء فهر حرام شرعا مفسوخ ردعا". 
وقال ابن رشد (بداية الجتهد 161/1): "أما سائر العقرد فيحتسل ان تلحق بالبيوع؛ لأن فيها 
المعنى في البيع من الشغل به السعي الى الجمعة ويحتمل ان لا تلحق» لأنها تقع في هذا الوقث نادرا 
يلات البيوع". 

في الحلى (77-97/8): "ولا يمل البيع بعد نزول الشسمس صن يوم الجمعة الى مقدار تمام الحطبتين 
والصلاة لا لمزصن ولا لكافر ولا لإمرأة ولا لمريض.. وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ.. 
أما ادخال مالك الإجارة والنكاح في ذلك خطأ ظاهر لان الله تعالى إنما نهى عن البيع؛ ولو اراد 
النهي عن النكاح والإجارة» لما عجز عن ذلاكه أما اجازة أبي حنيفة والشافعي البيع في الرتت 
المذكور فخلاف أمر الله". 

؟ احج 4لا 


و 


الاختلاف ل الأحكام تبما للاختلاف في القولمد الأصولية واللفوية . .. 117 


وينتقد رأي الظاهرية من وجوه منها: 

-١‏ اخطاب موجّه إلى المزمنين فلا يشمل غيرهم. 

-١‏ الخطاب خاص بالمسؤول عن السعي فلا يشمل المعفو عن الجمعة. 
_- غيم البيع كالبيع 59 العلة التي جاء لأجلها ال حكم. 


رابعا- الإختلاف في احكام العبادات: 


اختلف فقهاء المسلمين في أحكام بعض العبادات التي تؤدي ني ظروف خاصة من حيث 
مدى تأثم تلك الظروف على صحتها. وأساس هذا الحلاف هو اختلافهم في القاعدة الاصولية 
(النهي يقتضي الفساد ). هل تشمل تلك ا حالات والظروف فتبطل العبادة تجهب اعادتها أر 
لا تبطل, ولكن القائم بها يعتبر آما لما اقتزن بعمله من مخالفة أر تهاوز على حق الغير؟ رمن 
تلك الفروع المختلف فيها ما يلي: 


-١‏ الصلاة في أرض مخصوبة: 
اختلف الفقها. ني صحتها: 
فمن قال أن النهي يقتضي الفساد مطلقا- كالظاهرية را حنابلة- قال بفسادها روجوب 
اعادتها إذا أقامها في الدار المفصوية أر أيّ مكان آخر مغصوب'") 
قال ابن حزم: "ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ولا ممتلكة بف حق من بيع فاسد 
أو هبة فاسدة"2 
رمن قال ان النهي لا يقتضي فساد الشي. ما لم يرجع الى عينه أو جزله أو وصفه 
اللازم-كالممهور- قال بصحة الصلاة, لآن النهي خارج غي لازم رهو التجاوز علسى 
حق الغير دون مبرر ولا صلة بين الصلاة وهذا التجاوزء لأن الله أوجب الصلاة مطلقا. 
وحرّم الغصب مطلق "2 


' الإحكام في أصول الاحكام لابن حزم */07".. الفروق للقرافي ؟/48. 

' احلى 57/6. 

" الدسوقي والشرح الكبير 824/5. الفروق المرجع السابق. 
المهذب .14/١‏ رفيه: "رلا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لآن اللبث فيها محرم في غير الصلاة؛ 
فلان يحرم الصلاة أولى؛ فإن صلى فيها صحت صلاته لان المنع لا يغتص بالصلاة". 


م١‏ معدو موه مم ممه ممو مم 022-00 ساب اخستلاف الفقها. ني الاحكسام القرعية 


1- الحج يمال مغصوب ١‏ لو يمال حرام): 
يسري عليه نفس الخلاف في الصلاة في الأرض المغصوية؛ فسن قال؛ : النهي يقتضي 
الفساد مطلقاً قال ببطلان الحج''' ووجوب الإعادة. 
ومن قال: النهي لرصف غير لازم لا يقتضي فساد المنهسى عنه. تال بصحة المج 
وسقوط التكليف. ولكن يبقى مطلوياً بإعادة المال الى مالكه الشرعي. 


"- الصلاة لي المقبرة: 
عن ابي سعيد الحدري (2) أن النبي (فَلهْ) قال: ((الأرض كلها ممسجد إلا المقسبية 
والحمام)).'") 
من الواضح أن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لناتها ولا لوصفها اللازم. وإنما 
لخارج عنها. أي لأمر ليس بركن ولا شرطء وبناء على ذلك اختلف الفقها. في حكم 
هن الصلاة: 
أ- قال الظاهرية”"' والحنابلة والهادوية وبعض الصحابة''' والتابعين''' ببطلاتها على 
أساس أن النهي يقتضي الفساه مطلقاً. 
ب- وقال مالك بهوازصا وعدم الكراهة بناء على عدم ثبوت النهي لديه. 
ج- وقال الثوري والأرزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومن وافقهم ''أبصحة الصلاة في 
اللقرة مع الكراهة, لأن النهي لا يقتضي الفساد. 
الرجيع: 
أ- بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة أو الدار المفصوبة, فأما أن يكون المصلى غيي 
غاصب بأن يكون مسافراً أو ضيفاً أر مضطراً صادف المكسان المفصرب رقعت 
الصلاة فصلى فيه. ففي هذه الحالة لا موجب لإعتبار صلاته باطلة حيث لا توجد 


انظر القروق للقراي 7 الإحكام في أصول الإحكام؛ المرجع السابق. 
رياه الخمسة إلا النسائي. نيل الأوطار .١44/7‏ بلوخ المرام مع سبل السلام .141/١‏ 
"الى لابن حزم 77/4. وقال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة الى القبور والصلاة في المقبرة 
مشواترة. 
كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس.. نيل الاوطار ١44/19‏ 
1 كإبراهيم النخعي ونافع بن جبير وعمرو بن دينار... انظر نيل الاوطار... المرجع السابق. 
و نيل الأوطار 2144-144/1 بلوغ المرام مع سبل السلام .141/1١‏ 


الاختلاف في الاحعكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوهة سس 1١44‏ 


صلة بين الصلاة وبين وجوده بصورة وقتية في هذا المكان وهو بري. عن جريمة 
الفصب. 

أما إذا كان المصلي هو الفاصب نفسه ركان متعمداً راضياً بفعل الفصب. فهو 
عنديذ لا صلاة له حتى يحكم عليها بالصحة أو الفساد لأن الصلاة الحقيقية 
المقصودة لله تعالى هي التي تنهى المصلي عن الفحشا. والمنكسرء كما جا. في 
القرآن الكريم: 9... إن الصلاةً تَنهّى عَنْ الْفَحْشاء وَالْمْنكَرٍ ...'''. ومن الواضح 
أن الفصب من كبائر المنكرات. 

ب- والحج يمال غير مشروع لا ارى وجهاً لإعتباره باطلاء لأنه بعد وصوله الى مكة 
المكرمة يصبح مشمولا بقوله تعالى: (.. وَلِلّهِ هَلَى الئاس حجٌ الْبَيْتَ مَنِ استطاع 
ِلَيْهِ سبِيلاً ...)'''., حيث تتحقق له الإستطاعة الفعلية المشروعة بغض النظر عن 
عدم مشروعية الوسيلة؛ فحيتئذ يجب عليه ال حع, فإن أذاه وراعى جميع أركاته 
وشروطه فلا يمكن أن يحكم عليه بالبطلان. 

ج- في الصلاة على المقبرة: إن كانت عئة النهي عدم نظافة المكان, فلا اشكال في 
عدم صحتهاء لأن نظافة المكان من شروط الصحة,. وإن كانت العلة هسي تقديس 
المقوة أو قبر من القبور فيها؛ كما كانت الحال في الجاهلية. أو كما هو ال حال في 
الوقت ا حاضر بالنسبة بعض الأمكنة وبعض الناسء فالمفروض أن يمكسم بعسدم 
صحة الصلاة, مادام المصلي يجممع بين تقديسين: تقديس المكان وتقديس الرب الذي 
يركع ويسجد لهء لأن في ذلك نصيبا من الشرك ولو بنسبة ضئيلة. 
أما إذا لم يكن في ذهن المصلي سوى تقديس ربه وكان المكان نظيفاء ففي اعتقادي 
ان الصلاة صحيحة ولا وجه للحكم عليها بالبطلان: مادام الحكم يدور مسع علتسه 
وعدا وعدما. 


' العنكبرت: 68 
' آل عمران: /إة 


2 لمم مس م 00000000 أسسياب اختلاق الفقهسا. في الاحكام الشسرعية 


المطلب الرابع 
المطلق والمقيد وأثرهما على الاختلاف في الأحكام 


للمطلق والمقيّد أثر كبير على اختلاف الفقها. مسن حيث الإعتبار المطلق باقيا على 
اطلاقه عند بعض رمقيّداً بفيد يستند إلى دليل عند غيرهم. 

ولزيادة الإيضاخ والفائدة. نورّع تفاصيل هذا ال موضوع على فرعين بميسث يتتضسمن الأرل 
منهما حقيقة المطلق والمقيّد وأحكامهما. ريتنارل الشاني أحكام لفظ ررد مطلقا ني نص 
رمقيداً في نص آخر. 


الفرع الأول 
حقيقة المطلق والمقيد واحكامهما 


المطلق والمقيّد نوعان من أنواع الخاص ويقابل كل منهما الآخر. 

المطئق: هو لفظ يدل على فرد أو أفراد شائعة: ولم يقترن بقيد مستقل يقلل من شسيوعه. 
مثل: شاهد. ولى. شهادة؛ جربمة؛ عقوبة. أيام... الى غير لك من كل لفظ يدل على 
ما وضع له على سبيل الشيوع, وم يقيد من الوصف أو الشرط أو المكان أو الزمان 
أن ما يشبه ذلك. 

المقيّد: هر لفظ دل على فرد أو أفراد شائعة, لكن اقترن به قيد أو أكثر. قلل مسن 
شيوعه مثل: شاهد عدل. ولي مرشدء شهادة زور؛ جريمة القتسل؛ عقوية القصاص. 
أيام متتابعات... 
وصراتب المقيّد تتفارت بكثرة وقلة القيود حيث يكون القيد أكثر من واحدء كما في 
قوله تعالى: (عَسَى رَيْهُ إن طلْفَكُنٌ أن ُبْدِلَهُ أزْرَاجا حيرا مُنكُنٌ مُسْلمَات مُوْصِنَاتٍ 
قانثات تانبّات عَابدات سَائحًات كيْبَات وَابكارا4!"". 


0 
التحريم: إن 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القونمد الأصولية واللفوية ‏ اسسب.. 9383 


حكم المطلق: 

من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقاً, فالاأصل أن يعمل به كما 
ورد مطلقاً ما لم يتوفر دليل على تقييده. 

ففي معرض تفسير النصء. ليس من حق المفسر أو المجتهد أو القاضي... أن يلل مسن 
شيوع اللفظ المطلق. ما لم يقم دليل على تقيبده. بحيث يثبت أن المراد من اللفظ الشالع فره 
معين. 

ومن هذا القبيل؛ لفظ (أياء) ورد مطلقاً عن قيد التتابع في قوله تعالى: (فْمَن كَانَ 
مِنكم مريضاً لوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة مّنْ آيَام أخْر...6'''. فيبقى على اطلاقه إلا إذا قسام دليسل 
على تقييده, وذلك لأنه نوع من أنواع الخاص يدل على الموضوع له دلالة قطعية. رمقتضى 
ذلك أن من أفطر في نهار رمضان المبارك من أجل مرض أو سقر أو أي عسذر آخسر, لا يحب 
عليه التتابع في صيام الأيام التي يلزمه صيامها بدلا من الايام التي أنطرهاء بل له أن 
يصومها متتابعة أر متفرقة. 

ومثل لفظ (نسانكم) ورد مطلقا عن التقييد بالدخول في قرله تعالى: (.رَأَمّهَاتُ 
نسَآئكُم...4.''' أي حرّمت عليكم أمهات نسائكم, وم يثبت دليسل علس تقييده بالدخول. 
وموجب هذا الإطلاق تمرم أم الزوجة على زوج بنتها بمجرد عقد الزواج. فإذا طلقها قبل 
الدخول لا يجوز له أن يتزوج بأمهاء لانها أصبحت عحرمة تحربما مؤيدا بمجرد عقد زواج 
البنت. 

وكذلك لفظ (أزراجاً) ورد مطلقاً عن قيد الدخول في اقوله تعالى: و(وَالَزِينَ يُتَوَفوْنَ 
مِنكُم ريتَرونَ أزراجاً يَتْريْصْن بِلفْسهنٌ أرِعَة أشهر وَضطرا ...". 

ريناء على هذا الإطلاق يحب على زوجة المتوفى عنها زوجها التربص خلال هذه المدة 
المحددة سواء كانت مدخولا بها''' أو لم تكن مدخولا بها. 


' البقرة: ١44‏ 
' قال سبحانه وتعالى في عحرمات الزواج نمرها مزيدا حرمت عَلَيِكمْ أَمَهَائَكمْ وَيَنَائَكمْ وَأحرائكم 
َصَمَانُكمْ وحْالاتكمْ ينات الأخ وََنَاتْ الألت وَأْمْهَانكُم اللآتي أَرْصَمْتَكُمْ وَأحْوَائْكمٍ من الرّضَاعَة 
وَأمَهَات نسائكم ربكم اللاتي في حجوركم من سانكم اللاتي دَخْلتَم بهن فإن لم تَكونوا َحَلتم 

بهِنٌ فلا جِنَاحَ عَلَيْكمْ ... 9#النساء: 37م 

5 البقرة: 776 


١6‏ مسد سما دم ممم 0000000000 أمسياب اخستلان الفقها. في الادكام القرعية 


رمثل ذلك آيات المواريث الواردة المطلقة في ميراث أحد الزوجين من الآخر. فإذا مات 
أحدهما بعد عقد الزواج وقبل الدخول, برثه الآخر أخذا بإطلاق النص. 

أما إذا قام دليل على تقييد للطلق رصرفه عن المعنى المراد منه ظاهرا فيصبح مدلوله 
مقيدا؛ وينتفي عنه الشيوع في أفراده. مشل لفظ (رصية) ورد مطلقا في قوله تعالى: 
9..من بَعْد رْصِيّة يوصي بها أ دين...)1". ركذلك في الآيات الاخرى. ولكن ام الدليل 
على تقييدها بالثلث لأنه ثبت عن الرسول(386) نهيه عن الوصية بأكثر من ثلث التركة 
حين قال لسعد بن ابي وقاص (2ه): ((الثلث رالثلث كثيم))''' فيكون المراد من الوصية في 
الآية الكريمة الوصية المقيّدة بجدود الثلث عملا بمنتضى قول الرسول (85)؛ لأن من رظائف 
السنة النبوية بيان القرآن الكربم بمقتضى التخويل الوارد في قوله تعالى: 9 .رَنرَنْنَا إِلَيكَ 
الذاكرٌ لُبْيّنَ لئاس مَا نُرْلْ إلْيّهم...4'''. رمن جملة البيان تقييد المطلق. رتقصيص العام. 


حكم المقيد: 


إذا كان من الواجب أن يؤخذ بالمطلق على اطلاقه حتى يثبت تقييده؛ فإن من الواجب 
أيضا العمل بالمقيّد رمراعاة القيد رعدم العدول الى الإطلاق راهمال القيد الا بدليل يدل 
على إلفائه!" 

ويعتبر من ذلك تتابع الشهرين في كفارة القتل خطأء كما ورد في قوله تعالى: ( ... فُصيّام 
شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ ...4'. رفي كفارة الظهار كما في قوله تعالى: (نَمَن لم يَجِدْ نَصيّام 


٠‏ زلف 


هري ماين من قبل أن يكنا ... 


' ما لم تكن حاملا وإلا فعدتها بوضع الحمل عند الجمهور. ويأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن العدة 
المذكورة في الآية عند غيرهم ويه أخذ المشرع العراقي في المادة ع/7. 

النساء: 1 

" روي عن سعد بن أبي وقاص(ط») أنه قال: يا رَسُول الله (ول) ناد مال-وَني رواية كثيد المال- لا 
يرشضي إلا إبنة واحدة» أفاتصدق يِل م ؟ قَال: ل . قلت إفأتصدق بشطره (نصطفه)؟ قال: لا 
نقلت: أفاتصدق بِعُلئِه؟ قَال: : تَعَبُ الثُلث الئل هد ٠‏ إنك آنة فر وَرَكتَك أغْبيَاة ير من أن 
تنْرَحُْ يَتَكَففُونَ الناس.. ٠‏ سيل السلام 913997/5. 

* التحل: 414 

' ارشاد الفحول للشوكاني ص74١..‏ شمس الأصول .99//١‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في الفواعد الأصولية واللفوية . ........... ١039"‏ 


ني عابت الكقازيي عند انض مسار للنة الرنية مقينا بسك الحبايع: فحن 
العمل بهذا القيدٍ ما لم يثبت دليل على خلاف ذلك. وكما لا يموز الإخلال بالمقدار المنخصوص 
وهو الشهران. كذلك لا يجوز إهمال الوصف المقيّد به وهو التتابع حين الأداء. وإلاً فلا تعتبي 
الكفارة مسقطة للتكليف. 

أمًا إذا دلّ دليل على الفاء القيد وعدم اعتباره؛ فإن المقيد يكون حكمسه حكسم المطللق 
الني ] يقيّد أصلا؛ كلفظ (ربالبكم) يد حجور في قوله تعالى: :ل دَربَالِبُكُمُ اللآني في 
حُجُوركم من نُسَآلكم اللأتي دَطَلتُم بهن...74". فهذا القيد (في حجوركم) قمد قام الدئيل 
على إلغائه رعدم اعتباره رهو قوله تعالى: (-فَإن لم تكوئراً دَعْلُْمٍ بهن فلا ناح 
عَلَْكُمْ...). ويناء على ذلك يحل التزوج بالربيبة (بدت الزوجة من الزوج المسابق المتربيية 
في بيت الزوج الجديد) إذا طلق أمها قبل أن يدخل بهاء لأن القيد المعتبر في الحكم في هذه 
الآية الكريمة هو الدخولء سوا. تحقق الحجور أم لاء فوجوده وعدمه سيان. فلاف قيد الدخول 
فإنه معتيي. 

والسرٌ في تحريم أم الزوجة بمجرد عقد زواج بنتها وعدم تحريم البنت بزواج أمها ما لم يستم 
الدخول بهاء هو أن الزوج بحاجة الى أم الزوجة منذ لحظة الزواج من حييث الرعاية والقيام 
بالأمور المتعلقة بإكمال متطلبات الزراج. ومقتضى ذلك يحتاج المزوج إلى الإخستلاط بام 
زوجته سر رعلناً. ٠‏ فعلى هذا الأساس اهتبر التشريع الإلهي أم الزوجة محرمة تحربما مؤيداً 
بمجرد عقد الزواج ببنتهاء بفلاف الزواج بالامء لعدم حاجتها الى مساعدة ورعاية البنت. 

وللإختلاف في العمل بالمطلق كما ورد مطلقاً وني تفيده بقيد يستند الى ما يزيد التقييد 
أثر كبير على اختلاف الفقها. ني بعض الأحكام الشرعية؛ منها الإختلاف في حكم الرضاع 
من حيث المقدار المحصرّم بعد أن ورد النص مطلقاً عسن هذا التحديد في قوله تعالى: 
(-َأمَْاُُمُ اللآتي أرْسَمْتَكُم..4'"'. أي حُرّمت عليكم أمهاتكم اللاي أرضعدكم. دفي 


اقول الرسول (و): ((يحرم من الرضاع ما يعرم من النسب)). 


النساء: لو 
' الجادلة: 1 

"الننساء: 7 
*النساء: 7 
'النساء: 7 


1١64‏ الومم مسد ممد ممم م 0-06 أسسياب اخستلال الققها . في الامكام الشرعية 


أ- ذهب الحنفية'' والمالكية''' والحنابلة في رواية'"' وبعض من الصحابة والتابعينء الى 
أنه لا فرق بين قليل الرضاع وكثمه في التحريم. لأن النص في كل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية ورد مطلقاً من غير تفصيل وتقييد والمطلق من الخاص وهو يدل على 
الحكم دلالة قطعية؛ فلا يجوز صرفه عن معناه إلا بدليل قطعي, وم يثيت ذلك ولأن 
تقييد الإطلاق زيادة: ولا تجوز الزيادة على القرآن بسنة الآحاه. 

ب- وقال جمهور الفقها. بتقييد المطلق الواره في القرآن الكريم بالاحاديث التي رويت 
عن الرسول (35) وهي تتضمن تحديد المقدار المحرم من اللبن, لأن من وظائف السنة 

النبوية تخصيص العام وتقييد المطلق. ومن عمل بهذا التقييسد: الشافعية"' 

والظاهرية''' والحنابلة في الرراية المشهورة'" . والتحديد في نظر هؤلاء الفقها, يكون 

بما لا يقل عن خمس رضعات. وقال الجعفرية بأكثر من ذلك حسب التفصيل الواره في 

مراجعهم الفقهية. 5 


' في فتع القدير وتكملته واهداية شرح بداية المبتدي (/6461): "ولنا قوله تعالى: (وَأْمّهَاتُكُمُ اللأّني 
أَرْسَمْنَكُمْ) وقوله (وَلدّ) ((بحرم من الرضاع ما يمرم من النسب)). من غير فصل في الكتناب 
والسنة؛ والزيادة على الكتاب مير الراحد لا يهوز". 

' ني الشرح الصغير مع الصاوي (477/1- 674): "يحرم الرضاع بوصول لين أمرأة وإن كانت ميتة أو 
صغيرة لم تطق الوطء. لجوف رضيع لا كبير ولومصة واحدة؛ رد بالمبالغفة على الشافعية القائلين لا 
يحرم آلا خمس رضعات متفرقات". 

" في المفني لإبن قدامة (878/7): "وعن احمد رواية ثانية ان قليل الرضاع ركثيره يحرم؛ وروي عن علي 
وابن عباس ويه قال سعيد بن المسيب... ومالك والاوزاعي واصحاب الرأي؛ وأحتجوا بقوله تعالى: 
(...رَمْهَاتُكمْ اللآني أرْسَمْتَكُمْ وَأحْوَائُكُمٍ من الرّضَاعَة... 4 وقوله (وٌ) ((بحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب)). 5 

* في شرح التحرير مع الشرقاوي (778/1): "ولا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية بلفت تسعاء 
بوصوله ا جوف؛ ويكون الرضيع لم يبلغ حولين» ويكون الرضاع في حياتها المستقرة. فلا يثبت بلين 
ميتة؛ ويكونه خمس رضعات يقيناء فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها". 

* في الحلى :)4/٠١(‏ "ولا يحرم من الرضاع إلا غمس رضعات يقيناء فلا أثر لدونها ولا مبع الشك 
فيها". 

1 في المغني (06/7): "والذي يتعلق به التحريم خمس رضمات نصاعداء هذا الصحيح في المذهب". 

في المختصر النافع (ص :)٠١١‏ "من أسباب التحريم الرضاع؛ وشروطه أربعة: 
١‏ أن يكون اللين عن نكاح: فلو در أو كان من الزنا لم ينشر. 
؟/ الكمية وهي ما اثبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة» ولا حكم لما دون العشر. 


الاخستلاف ل الأحكسام تبما للاختلاف ف القواعد الأصولية والافويسة سن 181 


ونستنتج من هذا العرض ان منشأ الخلاف هو التعارض بين الإطلاق الرارد في القسرآن 
الكريم ربين التحديد الموجود ني بعض أحاديث الرسول (35): منهسا ما روي عسن عالشة 
(رضي الله عنها): ((لا تحرم المصة ولا المصتان))؛ وعنها أنها قالت: ((وكان نيما نزل مسن 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات)). وعنها أيضا: ((أن 
رسول الله (6ِ) أمر إمرأة أبي حذيفة فأرضعت سلما مس رضعات ركان يدخل عليها بتلك 


لا 
الرضاعة)). 
فمن قمد اطلاق القرآن بهذه الأحاديث رغيرها قال بتحديد الكمية المحرّمة من اللين 
وعمل بمقتضى التقييد. 


ومن قال أن المطلق في القرآن لا يقيّد بأحاديث الاحاد عمل به كسا ورد مطلقاً فقال أن 
قليل اللبن وكثهه يزدي الى ثبوت التحريم المؤيد. ٍ 

وأميل إلى التحديد بفمس رضعات, لأن الأحاديث الواردة به يعزز بعضها بعضامن 
عيث قوة الحجية, ولأن التقييد ليس نسغاً وإنما هو بيان. فيجوز بيان مطلق القرآن بحمديث 
الآحاد. 


*/ أن يكون في الحولين. 
غ] أن يكون اللبن لفحل واحد فيحرم الصبيان يرتضعان بلين واحد ولو اختلفت المرضعتان". 
' قال ابن رشد (بداية الجتهد :)755/١‏ "أما مقدار الحرم فإن تزننا قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب 
مالك وأصحابه.. وقال طائفة بتحديد القدر اغهرم؛ والسبب في اختلافهم معارضة عموم الكتاب 
للاحاديث الراردة في التحديد". 


005 060.00.00.06 لسسباب اخسستلاق الفقها. في الامكسام الشسسرعية 


الفرع الثاني 
حمل المطلق المقيد 


ظهر لعلماء الأصول والفقه من الإستقرا. التام للنصوص التي فيها لفط مطلق وآخر 
مقيد دون وجود ما يدل على لزوم العمل بأحدهاء أن صورهما تنحصر في الأرجه التالية: 

-١‏ اتاد الحكمين رالسببين في النصين والإطلاق والتفييد في الحكم. 

؟- اتحاد الحكمين والسببين في النصين والإطلاق والتقييد في السبب. 

؟- اختلاف الحكمين والسببين في النصين والإطنزي والتفيبد في ا حكم. 

)-اختلاف الحكمين واختلاف السببين رالإطلاق والتقييد في ال حكم. 

وهم مبدئيا اتفقوا على جواز حمل المطلق على المقيّد ولكن اختلفت انظارهم في الحالات 
التي يصع فيها هذا الحمل. فأدي ذلك الى اختلافهم في بعض الأحكام الفرعية. لآن تفساوت 
الأنظار في الاصول ينبنى عليه الإختلاف فيما يتفرع عنها من فروع الأحكام. 

لذلك نتكلم فيما يلي عن موقف العلماء من حمل المطلق على المقيّد في الصور المذكورة: 


الصورة الأولى: اتحاد الحكم والسبب والإطلاق والتقييد في الحكم: 

وقد نقل البعض الإتفاق عن حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة, قال الشوكاني"": 
"وقد نقل الإتفاق في هذا القسم القاضي أبويكر البساقلاني, والقاضي عبدالوهاب, وابسن 
فورك. والكيا الطبري, رغيرهم". وهو قد أيّد هذا الإتفاق» ويه قال السسالمي الأباضي"". 
واليه ذهب الآمدي حيث يقول: "وان لم يختلف حكمهما فلا يخلوا إما أن يتحد سببهما أو لا 
يتحدء فإن اتحد سببهساء فإما أن يكون اللفظ دالا على اثباتهما أو نفيهماء فإن كان الأول 
كما لو قال في الظهار: اعتقوا رقبة. ثم قال اعتقوا رقبة مؤمنة, فلا نعرف خلافا في حمل 
المطلق على المقيّد ههنا ههنا" 17 


| انظر ارشاد الفعول للشوكاني ص54 .١1586 -١‏ 
مس الاصول مع طلعة الشمس للسامي الأباضي. .41/١‏ 
راجع الإحكام في أصول الاحكام للامدي (17/1. ويلاحظ أن الآمدي قيد الإتفاق بكرن المطلق 
والمفيد مشبتين أولاً لكن عمم الإنفاق بعد ذلك ققال: "واما إذا كان دالاً على نفيهما أو ز 
عنهنا » فهنا أيضاً مما لا خلاف في العمل بدلوهما والجسع بينهما ٠‏ ومعدوم أن الجسع لا يكسون إلا 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية لمم 9١8617‏ 


وبعد التتبع تبين لي أن دعوى الإتفاق في هذه الصورة لر نفي الخلاف فيها فير صحيحة. 
رذلك لشبوت الإختلاف بين أبي حنيفة والشافمي فيها؛ وتفرع عن ذلك اختلافهما في بعسض 
المسائل الفرعية. ويدل على ذلك قول الزنماني في كتابه (تخضريج الفروع على الأصول): 
"ذهب ابو حنيفة( رحمه الله) رمن تابمه من الاصوليين الى أن المطلق رالمقيسد إذا وردا في 
حادثة واحدة. لا يحمل المطلق على للقيّد لآن كلام الحكيم مول على مقتطسا؛ رمقتضصى 
للطلق الإطلاق رللقيّد التقييد.. رقئل الشافعي (رحمه الله): يحمل المطلق على المقيّسد, لآن 
الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان: فلم يمسن الغا. تلك الزيادة بل حمل كأنه 
قالهما معاء ولآن موجب المقيّد متيقن وموجب للطلق محتمل".!"' 

ويتفق المالكية'' والحنابلة'”' مع الشافمي في حمل المطلق على المقيّد ني هذه الصورة. 

ومن المسائل الخلافية المتفرعة عن هذا الاصل صا يلي: 

أ- اختلف أبو حنيفة والشافعي في شهادة الفاسق, فذهب الشافعي ومن رافقسه إإلى أن 
الزواج لا ينعقد بحضور شاهدين فاسقين لقوله (فَلْه): ((لا نكاح إلا برلي رشاهني 
عدل))'' إذ الحديث نص على تقييد الشهادة بالعدالة منطوقا. فيدل بنطوقه علس 
صحة الزراج بشاهدين عدلين رمفهومه على عدم صحته بشاهدين فاسقين. 
وذهب أبوحنيفة رمن وافقه الى انعقاد الزواج بحضور شاهدين فاسقين لقرله (16): 
١(لا‏ نكاح إلا بولي رشهود )).''' إذ النص ورد هنا مطلقاً فيُعسل به على اطلاقه ”7 


بممل المطلق على المقيد". وكذلك أدعى التلساني صن المالكية الإتفاق في هذه الصورة. مفتاح 
الوصول ص7١ ١‏ 

' تفريج الفروع ص4١‏ فما بعدها. 

' ختصر التحرير ص6١‏ 

" ختصر التحرير ص4١‏ 

' الحديث رواه عن عمران بن حصين عن النبي (35) الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالثه وباللفظط نفسه 
أخرجه البيهقي من رراية عائشة. وقال الشافعي (رحمه الله) روي عن الحسن ابن أبي الحسن؛ أن 
رسول الل زؤق) قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)): كسا رواه البيهقي بهذا اللفظ. المسئن 
الكبرى لمبيهقي ١1١5 -١78/7‏ ) الطبعة الأرلي. 

' الحديث رواه ابو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال رسول الله (856) ((إنا نكاح إلا بولئ)). روا امد 
والأريعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان واعله بإرساله. سبل السلام .١89/*‏ 

' بداية مع اهداية وشرح فتح القدير .١98/#‏ 


و١‏ مدهو معدم هممصم مدوم بم 020000000 أمسباب اخستلان الفقها. في الاحعكام القسرعية 


ب- اختلف الإمامان أيضاً في ولاية الفاسق, فذهب الشافعي ومن رافقه إلى أن الفاسق 
لا يلي التسزويج بالقرابة. لقوله (5): ١١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد رشاهدي 
عدل)).!'' لان الحديث يدل بمنطوقه على صحة الزواج بالولي المرشد رمفهومه على 
عدم جوازه من الولي الفاسق. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الفاسق يلي التزويج بالقرابة لقوله (3): ((لا نكاح إلا بسولي 
وشهود))؛ إذ النص ورد هنا مطئقا فيجب أن يعمل به على اطلاله. 

ويبدو لي أن الخلاف بين الشافمي وأبسي حنيفة في حمل المطلق على المقيّد يعود إلى 
خلافهما في حجية المفهوم وعدم حجيته. فالشافعي من يقول بحجية المفهوم ولا يقول بها أبسر 
حنيفة كما سيأتي. 


الصورة الثانية: اتحاد الحكمين والسببين والإطلاق والتقييد في السبب: 

رهي كسابقتها نقل بعض العلسا. الإتفاق في حمل المطلق على المقيّد فيها رمنهم 
الآمدي'" 
غير أن الخلاف فيها أيضاً ثابت بين الحنفية ومن وافقهم وبين الشافعية رمن رافقهم. 
فنعب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيّدا"'. لآن الأصل التزام ما جا. عن الشارع في 
دلالات ألفاظه على الأحكام, فالمطلق على اطلاقه والمقيّد على تقييده, لان كل نص حجمة 
قائمة بذاتهاء فالتقييد تضييق من غير أمر الشارع. ولآن الحمل يكون لدفع التعارض بين 
النصينء فإذا لم يقع بينهما أي تناف فليس هناك ما يمنع أن تتعدد الأسباب لمكم راحد. 
كانتقال الملكية, فإن لها اسباباً كثيرة فيشبت بأي واحد منها. “ا 

وذهب الشافعي ومن وافقه الى حمل المطلق على المقيّد وإلى أن المقيّد بيان للمطلق وذلسك 
لتحقق التنافي بينهماء لأنهسا واردان في أمر واحد, والأمر الواحد لا يجوز أن يكون مقيدا 
ومطلقاً في آن واحد, ولهذا لابد من جعل المقيّد أصلاً يبين به المطلق لان للطلق ساكت عسن 
القيد والمقيّد ناطق به فهو أولى بأن يكون اصلاء ولآن في عدم الحمل عدم فائدة القيد 
ونصوص الشارع تنتزه عن العبث. 


أخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عباس. راجع السئن الكبى 111/97. 
' راجع الاحكام في أصول الأحكام 181/9 

" انظر التحرير مع التقرير والتحبعم .595/١‏ 

' شرح التوضيع على التنقيح لصدر الشريعة ١/98؟-‏ 575 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية .. لت 84آ 


وكان لهذا الخلاف أثره في اختلافهم في بعض الاحكام النقهية. فذهب الشافعية رمن 
وافقهم إلى عدم وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده الكافرء بل عن العيد المسلم 
فقط. وقال الحنفية ومن وافقهم بوجويها عليه عن الكافر والمسلم على حد سواء. 

رالاصل ني هذه المسألة تعارض حديثين أحدهما مطلق والآخر مقيد. فمنهم من قدّم 
المطلق على المقيّد رعمل بمقتضاه, ومنهم من حمل المطلق على المقيّد فعمل بموجب التقييد. 
إذ ورد عن ابن عمر() أنه قال: ((فرض رسول الله (ي) زكاة الفطر صاعاً من تمر 
وصاعاً من الشعي على العبد وار والذكر والأنثى والصفير والكبيي من المسلمين. وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) متفق عليه ''' فهنا قيد العبد بكونه مسلماً فقال 
به الجمهور. 

وأخرج البيهقي من حديث عبدالله ب بن أبي تعلبة أو ثعلبة بن عبدالله مرفوما: ((أدرا 
صاعاً من قمح عن كل انسان ذكر أو انثى. صغيا أو كبياً. غنياً أر نقها أو ملوكاًء أما 
الفني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر ما أعطي)).'") 

وفي رواية أخرى (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون))'' وهنا ورد النص مطلقاً. ذهب 
إليه الاحناف. “ا 

وما يذكر هنا هو أن الحنفية لم يلتزموا بهذه القاعدة في زكاة الإبل في حديث (ني حمس 
من الإبل شاة) وحديث (وني خمس من الإبل السائمة شاة) '''. على الرغم من كون الموضوع 
واحدا والإطلاق والتقييد في سيب الحكم. حيث ذهبوا مع الشافعية إلى مل المطلق على 
للقيّد وأوجبوا الزكاة في الساتمة فقط دون المملوفة, خلافا لقاعدتهم من ابقاء المطلق على 
اطلاقه. 

وقد يُجاب عنهم'"'' بأن هذا ليس مبنياً على حمل المطلق على المقيّد. بل مسبني على 


' انظر سبل السلام ؟/195-178, 

' انظر سبل السلام 178/9. 

" اخرجه الدار قطني والبيهقي واسناده ضعيف.. راجع المصدر السابق. 

* راجع المهذب للشيرازي 1517/١‏ عالق الى لا 1011 حاشية الدسوقي على الدردير 
(006/1). نيل الأرطار .)١1614/4(‏ تهريج الفروع للزنماني ص50١.‏ الأحكام لأبن دقيق العيد 
للقن 

* راجع السبب الكبري 94/4- ؟١٠‏ لتفصيل الحديثن. 

' راجع فتح القدير ؟/7١‏ فما بعدها. 


حل مدوم .نوم م .000.000 ا أصسسياب اخسستلاق الفقها . لي الامكسام الثسسرعية 


النسخ. فالمقيّد جا متأخراً, فكان ناسخاً للمطلق غيم أن هذا الجراب على تقدير صحة 
تأخر المقيّد عن المطلق: إنما ينهض إذا قيل بحجية مفهوم المغالفة حتسى يتم التعارض بين 
النصين. لأنه شرط النسخ وهم لا يقرلون بذلك. ثم لو فرض هذا ايضاء فإن المنطون أقسرى 
دلالة من المفهوم. فيُعمل به ريكون السبب مطلقاً.'") 

الصورة الثالثة: أن يختلف ال حكمان والسببان, وهنا اتفقت كلمة الفقها. على 

عدم للطثق على المقيّد: 

وحكى الإتفاق على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاتي. وإمام ال حرمين والكيسا الهراسسي 
الطبري. وابن البرهان والآمديء والسالمي والأباضي وفيرهم.'"' 

وذلك كلقظ الأيدي | الوارد مطلقاً في قولمه تعساالى: ؤرَالسَارِقَ والسشارقة ناقطعواً 
يُدِيْهِنا)'" الوارد مقيداً بالمرافق في قوله تعالى: (يَا أيُهَا الزين آمَئْوا إذا تنم إلى 
الضّلا! فاعْسلُوا وَجُوهَكُمْ وَأيدِيَكمْ إلى المترافق4. 0 

والحكم في النصين ختلف. ففي الأول وجوب القطع وفي الشاني وجرب الفسل. كذلك 
السبب. ففي الأول هو السرقة وفي الثاني إرادة أداء الصلاة أر القيام لها 


الصورة الرابع:#: لن يختلف الحكمان ريتحد السببان: 

وذلك كلفظ الأيدي الرارد مطلقاً في آية التيمم (-خلَمْ تجدُوأ مَاء فَتيَمُمُواً صعيداً طَيْباً 
فَامْسَعُوا بوْجُوِكُمْ وَيدِيكُم سُنْه...4.''' والوارد صقيدا في آية الوضو. بالمرافق, والحكسان 
متلفان, لأن الأرل وجوب للمسح والثاني وجوب الفسلء والسببان متحدان لأنهما القيام إلى 
الصلا؟ وإرادة فعلها. 


' ولكن هذا كله لا يدل على أن الحنفية لم يُقروا مل المطلق على المقيد؛ بل عملوا بهذه القاعدة في بعض 
الجالات وخالفرها في بعض أخري. ويدل على ذلك ما قاله ابن عابدين من أن حمل المطلق علس 
المقيد عند اتاد الحكم والحادثة؛ مشهور عندنا مصرح به في متن المنار والترضيح والتلويح وغيوهاء 
فما استند اليه صن كلام النهاية غم مسلم. انظر رد الحتار 6/6 886. 

' راجع ارشاد الفحول للشوكاني ص6١‏ شمس الاصول للسالمي الاباضي .81/١‏ الحصول القسم 
التحقيقي ج31 ق6/17١5؟.‏ 

* المائدة: 78 

؟ المائدة: 5 

' المائية: 5 


الاختلاف في الاحعكام تبما للاختلاف في القولمد الأصولية واللغوية سأكلا 


وادعى البعض أن هذه الصورة ليست مل الخلاف أيضاء بل الكل متفقون على امتنساع 
لحمل ومن ادعى ذلك هو الآمدي ايضاء فقال: "فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتنساع 
حمل أحدهما على الآخر. سراء كانا مأمورين أو منهيين: أو أحدهما مأمورا والآخر منهياً, 
وسواء اتمد سبيهما أو اختلف.. 2175 

ولكن الواقع هو خلاف ذلك لثبوت الإختلاف في هذه الصورة ايضاً. 

قال النوري في المجموم: '"' "وأما قدر الواجب من اليدين-أي في التيمم- فالمشهور في 
مذهبنا أنه الى المرفقين, وبه قال مالك وأبوحنيفة وأكثر العلماء". 

وقال عطاء ومكحول والارزاعي وأحمد واسحاق الى الكفين. 

وحكى المارردي وغيره عمن الزهري انه يهب مسحهما إلى الإبطين. 

ثم قال النوري: واحتج أصحابنها باشياء كثيرة لا يظهر الإحتجاج بهاء فتركتها وأقر بها: 
أن الله تعالى أمر بفسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. 

وقال في آخر الآية ( .َم حرأ مَاء فَتيْمُمُواً صَعِيداً طَيّباً فَامْسَعُوأ بكم رَانِدِيكُم 
منْهُ ...4. وظاهره أن المراد الموضوفة أولا بالمرافق وهذا المطلق محمول على ذلك المقيّد لاسيما 
وهي آية واحدة.'" 

ثم قال: وذكر الشافعي (رحمه الله) هذا الدليل بعبارة أخرى فقال كلاما معناه: أن الله 
تعالى أوجب طهارة الاعضا.ء الاريمة في الوضو. في أول الآية. أسقط منها عضوين في 
التيمم في آخر الآية. فبقى العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضو.. إذ لو اختلفا 
لبينهها" افا 

وقال الحنفية أيضاً بوجوب العمل بالمقيّد ولكن لا عن طري قاعدة حمل لمطلق على 
المقيّد. بل عن طريق التمسك يبعض الآثار. ''' أو لان المراد بالكفين الذراعان اطلاقاً لاسم 
الجز. على الكل .'" 


' راجع الاحكام في اصول الاحكام للامدي ؟/115. 

' انظر المجموع النووي 9١5/9‏ 

' المرجع السابق. 

* الجموع ؟/210. 

* كحديث جابر بن عبدالله قال النبسي (وَتَْ): ((التيمم ضرية للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين)) رواه 
ال حاكم والدار قطني. 

' راجع فتح القدير ١/05؟1,‏ 


لحل ممه دممم هجوو ممم عمو مم م و60 لأصسياب اخستلاق الفقها . في الاحكسام الفرغية 


وذهب جمهور المالكية''' والحنابلة '' الى عدم حمل المطلق علي المقيّد وإلى عدم وجوب 
المسح إلى المرفقين, بل يكفي المسح إلى الكوعين. 


الصورة الخامسة: أن ينتلفا في السبب ربتحدا في الحكم: 

كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: (وَالذِينَ يُظاهِرُونَ من نُسَاتِهمْ كم 
يعُودُونَ لا قالوا لُتَخْرِيرٌ رَقْبَِ من قَبْلٍ أن يَتمَاسًا ...14". وتقييدها بالإهان في كفارة قتسل 
الخطأ في قوله تعالى: (... رَسَن قَتَلَ مُؤْمِناً خطناً تير رقبَةٍ مُوْصنة...14). 

فال حكم في النصين واحد وهو وجوب تمرير الرقبة؛ والسبب مختلف وهو الظهار في السنص 


الأول والقتل خطأ في الشاني. 
فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيّد على تقييده, فيعمل بكل 
منهما في الم 


وذهب الشافعية ومن وافقهم الى حمل المطلق على المقيّد, لكن اختلفوا في التفصيل. فيهى 
جمهررهم الحمل دون شرط فهو حمل من ظريق اللفظ. 

قال الشيازي: فمن أصحابنا من قال حمل من جهة اللفة. لان القرآن من فاتحته إلى 
خاتمته كالكلمة الواحدة: !"ا 

ريرى المحققون منهم الشييازي”'"' والبيضاوي'*' من المتأغرين, تقييد المطلق بالقياس 
على المقيّد. نهم لا يدّعون وجوب هذا القياس ولكن يقولون إن حصل القياس الصحيح ثبت 
التقييد وإلاً فلا. ريرى هؤلا. حمل المطلق على المقيّد إذا توافرت العلة الجامعة بينهما وإلا 
فلا يُعتبر المطلق مقيدا. واعتبر الرازي هذا المذهب أعدل لمذاهب. 


' بلفة السالك .34/١‏ 

' الاحكام لابن دقيق العيد .1017-101/١‏ 

 :ةلداجلا‎ * 

* النساء: "و 

' راجع التوضيع مع التلويج .978/١‏ 

' راجع اللمع للشهوازي ص6". التبصرة في أصول الفقه ص؟١507-9.‏ 

' اللمع المرجع السابق. قال فيه: "ومنهم صن قال بحمل من جهة القياس وهو الاصح". وقال في التبصرة 
ص :1١6‏ "يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر من جهة القياس". 

انظر البيضاوي بشرح الاسنوي مع البدخشي ١78/9‏ 


الاختلاف في الاأعكام تبعما الاخستلاف في القولمد اللصولية واللغوية ١5‏ 


وقال الحنفية: لا يهوز لأنه زيادة في النص وهي نسخ عندنا ولا يجوز النسخ بالقياس. ١!‏ 

وقال الآمني والمختار إن كان الوصف الجامع بين المطلق والميّد مؤثراً أي ثابتا بسنص أو 
اجماع وجب القضاء بالتقييد بناء عليه وإن كان مستنبطا من حكم المقفيّد فلا.'"' 

واتجه علماء المالكية الى نفس التفصيل: '"' أما الحنابلة فإنهم لم يتفقوا على رأي واحد 
ني هذه الصورة, فالقاضي أبو يعلى يرى حمل المطلق على المقيّد. واختار ابو اسحاق بن شاقلا 
عدم جراز الحمل فيعمل بكل من المطلق والمقيّد في موضعه. 

وذكر ابن قدامة المقدسي انه روي عن أحمد ما يدل على ذلك. 

وقال ابو الخطاب: ان عضده قياس حمل عليه. وإلا فلا. 

ويهذا يكون للحنابلة ثلاثة أقرال في هذه المسألة: 

-١‏ قول يتفقون فيه مع من يرى عدم الحمل مطلقاً من بقية للذاهب. 

'- انول يتفقون فيه مع جمهور الشافعية وهو القول بالحمل مطلقاً. 

"- وفي قول يأخذون بما ذهب إليه بعض عنقي الشافعية وبعض المالكية من القول 

با حمل عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ. '*) 

ومن ثمرة الخلاف بين القول بمسل المطلق على المنيّد لفظاً وبين القول بالحسل قياسا هو ما 
قاله الرازي في المحصول'' من أنه إذا أطلدق الحكم في موضع رقيّد مثله في موضعين 
عتطائين فيك يرن ماكنه وذلك كقضاء رمضان الوارد مطلقاً في قوله تعالى: (. .- قّمدة 
من أيَام أخرَ 000 . وصوم التمتع الوارد مقيداً بالتفريق في قوله تعالى: داقن لم يعد 
قَصِيَام 4 ة أيام ذ في الْسَحّ رَسَبْعَةَ إذا رَجَعْمم... 4" . وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا 
بالتتابع في قوله تعالى: (... فَصيَام شَهْرَيْن متَتَابِعيْن فا 


' اصول السرخسي .751/١‏ الكشف 147/5. تيسر التحرير 80/١‏ 
' انظر الاحكام للآمدي 158/9 

' مفتاح الوصول في علم الاصول ص4 .١١‏ 

' راجع روضة الناظر .١146/١‏ قواعد ابن اللحام ص ١؟١-١؟1.‏ 

' راجع الحصول للرازي؛ المرجع السابق ص7؟1؟. 

١46 البقرة:‎ ' 

١95 البقرة:‎ " 

*الجادلة: 6 


)ك١‏ مهمو مهمومه .0 أمسباب اغستلاق الفقهسا. في الاحكسام القرعية 


قال: فمن زعم أن للطلق يتقيد بالقيّد لفظاً؛ ترك المطلق هنا على اطلاقه. لأنه ليس 
تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر. رمن حمل المطلق على المقيّد لقياس حمله ههنا على 
ما كان القياس عليه أولى''' وهذه قاعدة يظهر أثرها في كثيم من الاحكام. 
الترجيع: 
الراجع من رجهة نظري هو ما ذهب إليه الجسهور من حمل المطلق على المقيّد في الصور 
التي جاز فيها ال حمل سوا. قلنا عن طريق اللفظ أر عن طريق القياس وذلك لأسباب أهمها: 
-١‏ ان للقيّد ناطق والمطلق ساكت, فالمقيد أولى أن يكون بيانا للمطلق مادام ال هكم 
متحداً وإن اختلف السبب. 
"- ان الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان» فلا يحسن الفا. تلك الزيادة؛ بل 
يحمل كأنه قالهما معاء كما قال الشافعي (رحمه الله).'" 
؟- ان موجب المقيّد متيقن ومرجب المطلق مختملء فالعممل بالمتيقن أولى من العمل 
بالمحتمل. 
4- إن وحدة كلام الله مهما قيل في شانهاء فهي بمعنى أن تأخي الآحكام وتهانسها واقعة 
محققة. ففي القتل والظهار كل منهما كفارآة عن ذنب. 
5- الحنفية لما خالفوا الجمهور في هذا الأصل لم يتمكنوا من الإلتزام بقامدتهم في عدم 
حمل المطلق على للقيّد في حالة اتحاد الموضوع رالحكم وإطلاق رتقيييد السببء فلم 
يوجبوا الزكاة إلا في السائمة. 


' راجع الحصول.. المرجع السابق ص7؟؟. 
* تتريج الفروع ص6؟١.‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية ممتي 56آ 


المبحث الثاني 
العام واثره قِ اختلاف الفقهاء ل الأحكام 


المطلب الأول 
اقسام المام ودلالته 


العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع راحد من غير حصر'"' رهو ينقسم إلى 

اللغوي رالعرني والعقلي. فاللفوي هر المستفاه من رضع اللغة وله حالان: 
عام نفسه وعام بالوساطة'"', فالعام بنفسه ثلاثة أنواع: 

.١‏ أسما. الشرط: رهي تفيد العموم في كل ماتصلح لهء قمنه (من)؛ كقول النبسي 
() ١(من‏ بدل دينه فاقتلوه))''' واحتج بعمومه الفقها. على قتل المرتد. 

؟. أسما. الاستفهام: منها (ما) الاستفهامية, مثالها: مسا روي عن معاذ أنه سأل 
النبي (ؤ) ((ما يمل للرجل من امرأته رمي حائض. قال مافوق الإزار))'"' 
راحتج المالكية على تعريم الاستمتاع بها تحت الإزرار"' من الحسائض. وعارضهم 
ال جمهور بحديث " أصنعوا كل شيء إلا النكام "!9 

*. الموصولات: منها: (الذين) كما في قول تعالى: (الّذِينَ يُظَاهِرُونَ منكُم من 
نسَائهِم) الآية'" , راحتج بعمومه بعض أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمسه 
الظهار'*' العام بالواسطة كلمع المعروف بالالف اللام للاستغراق كالمطلقات في 


' الحصول للرازي عخططة دار الكتب المصرية. 

' البيضاوي بشرح الاسنوي مع اليدخشي ؟/00. 

" أغرجه الشيخان رأصحاب السئن عن إبن عباس سبل السلام 708/5 
رواة ابو دارد رضعفه - سبل السلام .١١86 /١‏ 

' راجع أصول التلمساني ص 44. 

' رواه مسلم - سبل السلام ١1/١‏ .. المراد بالنكاح الوطء . 

" الجادلة/ ؟. 

* التلمساني صء4ة. 


ككل مدو مدوم و لدو مو مدو ممه 00000000 أسسياب اخسستلان الفقها. ني الاعكام الشسرعية 


قوله تعالى: (َالْمُطْلْقَاتَ يَكرَيْصْنَ بأَنفْسهِن كلآثة فرْرَِ) الآية'"' 
وكالجمع المعرّق بالإضافة مشل " أولاد كم" في آية:“«يوصيكُمُ الله في أرلآدكُمْ للذكرٍ 
مشلّ خَ لاتير ''' ومن العام بالوساطة المتكرة الزاقعة في صياق النني كالوصية في 

قول النبسي (كَفِ) ((إن أئله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))". 


العموم العرقي: 

هو مجموع ما يشمله عرفاً من المعاني كالحرمة المنصبّة على أنواع الاسستمتاع بالامهسات 
مثلاً دون ذواتهن في قوله تعالى: (حُرّمْتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَانَكُمْ) الآية؛ ومن ذلك استدلال 
المالكية على تحريم فإنه لما تعذر تعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الاضمار ولا لم يتعين شي. 
وجب إضمار كل مصدر يصح اضماره والانتفاع صنه فورجب تعلق التحريم به'''. وصن الفقهاء 
من بمنع هذا العموم فيلتزم الإجمال أو يرجسأن: العرف عين المراد وهو الاكل.'" 


والعموم العقلي : 
صنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس وصنه عموم المفعولات التي يفتضيها الفعل 
المنفي مشل (والله لا أكل) فإنه يحنث بكل مأكزل.'"' 


دلالة العام بين القطعية والظنية: 


هذه النقطة حي عور الحلاف في كثير من المسائل الفرعية. لا خلاف في قطعية دلالة عام 
أريد به العموم قطعاً لقرينة كما في قوله تعالى: ؤَرَمَا من دآبئُةٍ في الأرض إل مَلى اللّه 
دْقُهَا)'"'. (رَجَعَلنَا من الْمَا. كل شَيْء حَيَ4*. وكذا لا خلاف في ظنية دلالسة الصام بعد 


اليقرة/ 714 
الناء/ 2.1١‏ 
رواه أحمد والاريعة النسائي - سبل السلام / ٠١5‏ 


0 
9 
2 
0 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية. ............ ١517‏ 


تخصيصه وعدم قطعية الدلالة على الباقي من الافراد لأن الدليل الذي يدل على 

التخصيص يكون معللاً غالباً بعنى قام عليه التخصيص ريمتمل تمققه في بمض الأفراه 
الباقية رمع هذا الاحتمال لا تكو الدلالة على الباقي قطعية. 

فتوله تعال: (رَقَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تكُونَ فئة)'" بعد أن خص منه الذمي والمستأمن 
أصبح ظنياً جاز تقصيصه بر الواحد بالاتفاق وهو ما رواه ابن عمر أن النبسي (38) رأى 
امرأة مقتولة في بعض مغازيه فادكر قتل النسا. رالصبيان.'"' كما يجوز أن يقاس عليهسا 
الفارل جامع أن كلا متهم لسن أغل النثاله . وإنما الحلاف في العام المطلق الذي لم يقستين 
بقريئة تنفي احتمال التخصيص وم يثبت تقصيصه بمخصص مسلم لدى الجميع.. 

ذهب معظم الحنفية وبعض الحوارج والشاطبي من المالكية إلى أن دلالة العام على كل 
فرد من أفراده قطعية وهي بمثابة دلالة الخاصض على معناء”'' واستدلوا بأدلة منها: 

إن العموم تدعو الحاجة إلى التعبم عنه بالألفاظ فوهمت له ألفاظ والموضوع له لازم 
قطعي لما وضع له حتى يقوم دليل على خلاف ذلك'"". ومنها: احتجباج الصحابة بألفاظ 
العموم فيماٍ يتناوله اللفظ رضعاً مستدلين بالاستغراق والشمول رم ينكر عليهم أحد ذلك 
فكان إجماعا "ا 

وذهب المالكية ر الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية كأبي منصور الماترييدي ومشايخ 
سمرقند رالمعتزله والإياضية إلى تخصيصه بالظن كخبر الآحاد رالقياس واستدلوا بأدلة منها: 
ثبت بالاستقراء تخصيص كثم من ألفاظ العام رشاع ذلك حتى قيل ما من عام إلا رله 
غخصص. ومنها: احتمال التخصيص في العام شبهة قوية فلا يمكن معها القول بقطعيته فيما 
رضع له مع الاحتمال. ومنها: تخصيص الصحابة القرآن الكريم بخبر الواحد كتخصيص عموم 
ؤرَأحِلْ لَكُم ما وَرَاء ذلكمْ) بحديث" لا تنك المرأة على عمتها ولا على خالتها" !7 


البقرة/ 181 

متفق عليه سبل السلام 4/ 58. 

" كشف الاسرار مع البزدري 0 فما بعذها. 

' أصول الس رخسي أفقفلة 

المرجع السابق. 

' راجع شرح تنقيح الفصول ص »3١7‏ الاسنوي مع البدخشي 4/7 تخنصر التحرير ص 7٠١5‏ مشكاة 
الانرار في أصول المنار /١‏ م طلمة الشمس مع الشمس الاصول ٠١7 /١‏ مختصر المتنهى مع 
العضد والسعد 7/ .١69‏ 


ها مدوم وده وم مدوم ممه مم 0.000 أمسباب اخسستلاق الفقها. في الأعكسام الشسرعية 


وتفرع عن الحلاف في هذا الأصل الاختلاف في مسائل فقهية منها: 

أ. اختلف الفقهاء ني جواز قصر الصلاة رالإفطار في رمضان للعاصصي بسفره فمذهب 
الحنفية ومن وافقهم إلى أن العاصي رالمطيع في رخصة السفر سواء لعسوم النصرص 
الواردة بهذا الشأن كقوله تعالى: (َوَِدًا عربتم في الارْض فَلِيْسَ مَلَيْكُمْ متاح أن 
تقصرراً من الضّلاة4'' و (قَمَن كان صنكم مُريضاً أر على سَفَر فَمِدَة من ايام 
أَغْرَ)!"'. وقال المالكية يحرم اسستخدام الرخصة لكنها لا تكون باطلة"'. وقسال 
الشافعية وا حنابلة''' باشتراط السفر المباح لجواز الرخصة, رعدم الصحة عند تقلف 
هذا الشرط. وصنشأ الخلاف هو أن من رأى بقاء نصوص الرخصة على عمومها ذهب 
إلى التسوية بين السفر المباح والمعصية. ومن رأى تخصيصها بما يدل على أن الرخصة 
لا تكون إلا في السفر المباح قال بعدم جواز قصر الصلاة والإفطار ني سفر المعصية.'") 

ب. اختلاف الفقهاء في جواز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها على قولين: فذهب الجمهسور 
إلى بطلان هذا الزواج وذهب الشيعة الإمامية والحوارج إلى جرازه رسبب ال حلاف 
اختلانهم في العمل بمقتضى عموم قوله تعالى: ورَأَحلٌ لَكُم ما رَرَاء ذلكُمٌ) فرأيى 
الجمهور أند خصص بقول النبي(يَل): ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين للسرأة 
وخالتها متفق عليه))'''. بينما رأى الشيعة الإمامية وا حوارج خلاف ذلك. قال 
الطوسي " يجوز ممع بين للرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت الممة والخالة بذلك" 
وذهب الحوارج إلى أن ذلك جائز على كل حال. 

ردليلنا إجماح الفرقة وأيضا الاصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ولقوله تعالى بعد ذكسر 

المحرمات (َرَأحلٌ لَكُم سا راء ذلكَمُ).'") 


.١ 3 'النساء/‎ 

' البقرة/ 144. 

" الشرح الصغير مع بلغة السالك .١٠١ /١‏ 

*المهذنب ٠١١/١‏ تبل المأرب /١‏ 57, 

' المغنى في أصول الفقه لعمر الحباز عخطوطة مكتبة الأوقاف العامة بغداد - المجموع للنووي 1/ ؟١7.‏ 
' سيل الاسلام 174/7. 

' اخلاف للطوسي ؟/ 150 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القولمد الأصولية والافوية ل لقا 


المطلب الثاني 
تخصيص العام 


التخصيص : 


هو قصر العام على بعض ما يتناوله:''' أو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ'". 
المخصصات قسمان: أحدهما متصل والآخر منفصل منفصل: والمتصل هو: 
١‏ -الاستثناء: كقوله تعالى: ؤرَالْمَصْرٍ إن الْإنسَانَ لفي غُسْرٍ إِنَا الْذِينَ آمَنْوا رَعَمِلُوا 
الصَّالحَات وَتوَاصر) بِالْحْقّ وتواصو لصب ر اليه" 
- الشرط كقوله تعالى: (رَلَكُمْ صف مَا كرلك أزْرَاجُكُمْ إن لم يكن له .1" 
؟- الصفه مثلى ١١في‏ الغنم السالمة الزكاة)). 
)- الغايه كقوله تعالى: : (ناغْسُواً جومم َاييكمْ إلى الْمَرَافق4.'' والمنفصل نوعان: 
أحدهما من جهة العقل كقوله تعالى: قل الله حالق كُلٌ شي ,6" فالعقل يدل على 
آنه تعالى لا يخلق نفسه وصفاته . والثاني من جهة الشرع وله وجوه منها: 
3 ا : (وَالمَطلْقَاتْ يَترْئْصْنَ يأنفسهن كلاكة 
6" بآية (َأرْنَاتُ الْأحْمَالٍ أجَلْهُنٌ أن يََمْنَ حَمَلهنٌ) ') 
ب 0 الكتاب بالسنة المتواترة كتخصيص عسوم قوله تصالى: (الرَانيَةٌ 
والزاني فَاجلدُوا كل واحدٍ منْهمَا مد جَلْدة4''' بما تواتر عن الرسول () مسن 
وجم المحصن في قصة مامز وغهه .!"'' 


امج الترنتع نمت التنترع 1١‏ 86 
' البيضاوي بشرح الاسنوي لذنكف 
العصر ا ا آ. 


'' شرح تنقيع الفصول ص 7١"‏ سبل السلام 18/9. 


3878 مسمس مم00 أسسياب أخستلان الفقها. في الأمكسام الشسسرعية 


- تفصيص الكتاب بالسنة المشهورة كتخصيص عموم قوله تعالى: (يُوصِيكمْ الله 
في أرلأدكمْ للذكرٍ مثْل حَظ الأنيَيْنِ) يقسول النبسي (8) ((لا يسرث المسلم 
الكافر رلا الكافر المسلم))"") 

د. تفصيص الكتاب بخبر الواحد. وسيأتي الخلاف فيه. 
- تخصيص السنة بالسنة كتخصيص عموم.قول النبي (86) فيما سقت السماء 
والعيون أر كان عشرياً'''.العشر'"' الذي يعم القليل رالكثهر بما روى عن سعيد 
الخدري (42). قال رسول الله (ك5) ((ليس فيما دون خمسة أرسق صدقة))'" 

و- التخصيص بالعرف رهو محل الحلاف.ايضاً. 

والني يهمّنا في هذا البحث هر التخصصيص بخير الواحد والقيساس والعرف وسنحلول 
استعراض ذلك في فروع ثلاثة: . 


الفرع الأول 
تخصيس المام بخبر الواحد 
لا خلاف في تخصيص العام بخبر الواحد إذا كان العام مخصصاً بدليل آخر قبله ركنا لا 
خلاف في تخصيص العام بفبي الواحد المنعقد الإجماع على حكه'"' كخير ((ليس لثقاتل مسن 


الى 


المياث شيء)). 

وإغا الحلاف في عام لم ب خصص منه شي. سابقاً بذبر الواحد الذي لم ينعقد الإججاع على 
مكية: 

فنهب الحنفية سيا مع أصلهم من أن دلالة العام تطعية- إلى عدم جوازه. رقال 


الجمهور بجرازه بناء على أن دلالة العام ظنية وأن العام في كل . من الكتاب والسنة المتواترة 


' متفق عليه سبل السلام 354/7 

' بكسر الراء وتشديد المثناة هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء سبل السلام ؟/ 1857. 
رواة مسلم - سبل السلام ؟/ 155. 

* شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد ؟/؟59١.‏ 

* إرشاد الفحول للشوكاني ص .١88‏ 

* سبل السلام ؟/ 157 


الاغتلاف ف الأحكام تبما للاختلاف إل القواعد الأصولية واللقوية 00 


رق 


وإن كان قطمي الشبوت إلا أن دلالته على تناوله جميسع افسراده أمررظني فاليا وخمير 
الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أنه قطمي الدلالة لكرنه خاصاً فيتعادلان في القوة فيجوز 
أن يكون مخصصا لكل من الكتاب والسنة المتواترة. 

ومن المسائل الفقهية الخلانية للتفرعة عن الخلاف في هذا الأصل مايلي: 

اختلفوا في اثتل المسلم بالذمي على الوجه التتي:'"' 

ذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافمية والحنابلة إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي وروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب.رعثمان بن عفان زعلي بن ابي طالب وزبد بن ثابت وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن أبي ليلى وعثمان البتي: إن المسلم يقتل 
بالنمي"! 

وسبب خلاقهم هو الاختلان في تخصيص عموم نصوص القصاص منها قولمه تعالى: 
(كُتب عَلَْكُمٌ الفا في الْقلى الْحُر بالْعر والْعَبْدُ بالْعَبْدِ والأنقى بالأنثى4'"' باحاديث 
الاحاد منها قول التبسي (8) ١المؤمنون‏ تتكافاً «ماؤهم ربسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم))''' فمن قال إن دلالة العام ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذر عهد في عهده 
ظنية قال بمواز تخصيص عموم نصوص القصاص بأخبار الآحاه. ومن رأى أن دلالته قطعية 


لىع 


قال يلزم أخذ تلك النصوص على عمومها دون تفريق بين المسلم والنمي في القصاص'". 


شمس الأصول للسامي 7١‏ . مختصر المنتهي مع العضد والسعد ؟/ .١69‏ 
لا خلاق في قتل المسلم بالمسلم والكافر بالكافر وعدم قتل المسلم بالكافر الحربي. 
' راجع المغنى لابن قدامة 581/19 
* البقرة/ ١9/4‏ 
* صححه الحاكم سبل السلام / 774 
' انظر فتح القدير/ 1١١‏ نما بعدها نيل الاوطار / ٠١‏ نصب الراية للزيلعي 6/ 70 


فنا ممو ميم .0000060 أمسياب اخستلاف الفقها. ني الاحكام الشرعية 


الفرع الثاني 


تغصيس المام بالقياس 
اختلفت أنظار العلماء من الأصوليين والفقها. ني تقصيص العام بالقياس على اقوال 


اهمها: 

أ- الجواز مطاقاً وإليه ذهب الجمهور.!'' وأستدلوا بأدلة منها: أن القياس «ليل شرعي 
والعام هليل شرعي وقد تعارضا فإما أن يعمل بهما فيجتمع النقيضان أو لا 
فيرتفعانء أو يقدّم العام على الخاص وهر 6< الأصلء لآن العام دلالته على ذلك 
ألخاص أضعف من دلالة الخاص بنفسه. والأضعف لا يقدّم على الأقوى, فيتعيّن تقديم 
اخاص عليه وهو المطلوب'"' 

ب - للنع مطثقاً وإليه ذهب الجبائي للعتزلي. ونقله سليم الرازي عن أحمد بسن حديسل 
وقال به جماعة من أصحابه, وقال الغزالي وهو رأى طائفة من المتكلمين والفقها.'"' 
واستدلوا بأدلة منها: إن القياس فرع النصوص وكل ما هر شرط في النصوص فهسو 
شرط في القياس من غي عكسء فلو فَدّم القياس لزم تقديم الفرع على الام ل''! 
يرد بأن النص الذي هو أصل القياس غير النص المخصص به. 

ج - التفصيل: 

.١‏ قال عيسى بن أبان من الحنفية إن خص قبله بدليل مقطو جاز, وإلا فلاء وهو 
مذعب أكثر أصحاب أبي حنيفة'"'. وحجته هي أن هذا التخصيص يضعفه 
بدخول المجاز فيه فيجوز تسليط القياس عليه أما إذا خص بدليل ظني فلا 
يقطع بضعفه!"! 


' إرشاد الفحول ص ١84‏ المستصفي ص 707 الاحكام للأمدي 704/1 شم الاصيل ٠١8/١‏ ختصر 
المنتهى مع العضد والسعد 181/1. 

' شرح تنقيح الفصول ص7١23‏ المستصفي المرجع السابق» اللمع للشيرازي ص١27‏ ثمس الاصول 
الؤناء 

" المراجع السابقة. 

* شرح تنقيع الفصول ص .7١1‏ 

* كشف الاسرار مع البزدري ١614 /١‏ 

' شرح تنانيح الفصول المرجع السابق. 


الاختلاف إل الأحكمام نبما للاختلاف في القواصد اللصسولية واللفوية 11 


". وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بمنفصل جاز تقصييصه بالقيساس وإلا فنلا'"". 
واحتج بأن التخصيص بالمتصل تقصيص بأمور لايمكسن اسستقلالها بأنفسها 
فينبفي أن تكون مع الكلام الذي دخلت عليه كلاما واحدا موضوعاً لما بقسي 

بعد التخصيص فيكون حنيقة فلا يتسلط عليه القياس. أما المنفصل مشل (لا 
م البى بالير) بالنسبة إلى عموم قوله تعالى: ؤَعَلٌْ الله الْيَيْمَ) لا يمكن 
جعلهما كلاماً واحداً فيتعين أن يكون مجازاً في الباقي فيتسلط عليه القياس'". 
وعناك آراء اخرى لا مجال لذكرها"" 

وتفرع عن الخلاف في هذا الاصل الاختلاف في مصائل فقهية منها: 

أ- الختلف فقهاء الصحابة والمذاهب في تحديد سهم الجد إذا اجتمعٍ مع الاضوة والأخضرات 
وبنى كل رأيه على قياس ينصص عموم آية الكلالة ' (يَسْتفتوئك قل الله يُفْتسيكُم 
في الَْلآَة إن امرٌهََلدَ لس له ود َه أطت لها صف ما قرك َهَُ ينها إن لم 
يكن لها رد إن قالتا التعين لما الثلثانٍ مما ترك إن انوأ | رجالا وسَاء 
فللذكرٍ مثلّ حا الأشيين).* 
فقال ابو بكر الصديق © وابن عباس 9ه وابن عمر اه ومسن وافاقهسم مسن الصحابة 
يحجب الاخوة والاخوات قياساً على الاب هند أبي بكر ومن معه وهلى ابسن الابسن 
عند ابن عباس ومن وافقه وبرأيهم أخذ ابو حنيفة ومن وافقه من فقهاء للذاهب. 
وقال علي ابن ابي طالب © ومن وافقه من الصحابة: الجد يقاسم الإخوة والأخضرات 
على ألا يقل نصيبه عن السدس قياس لماله معهم على حاله مع الإبن. 
وقال ابن مسعود ه ومن وافقه يجب ألا يقل نصيبه معهم في المقاسة بالتعصيب هن 
الثلث قياساً لاله معهم على حاله مع البنات. ش 
وقال زيد بن ثابت يقاسم الأخت على أنه أخ شقيق قياسا على حاله مع الأخ ويرأيه 
أخذ الأئمة الثلاثة. 


' كشف الاسرار مع البزدوي ١01 /١‏ 

' المرجع السايق. 

' راجع من المستصفى ص 585-59008. الاحكام للامدي ؟/ .1١889‏ 
' صن ليس له ولد ولا والد انظر تفسع القرطيي؟/ 78. 

' النساء/1775 


سا١‏ #ممد ممم 000006000600000 أمسباب اخستلان الفقهسا. في الأحكسام الشرعية 


وهذه القياسات كلها نخصّصة لعموم آية الكلالة كما هو راضح. 

ب - اختلف الفقهاء في ربويّة بعض الأشياء ومنشأ خلافهم فيها هو أن لفظ البيع ني 
آية ورَآحَلَّ الله الْبَيْعِ4' عام يشمل كل بيع سوا كان ربوياً أم لا. لان الألف راللام 
للإستغرلق. رقد خص بحديث ١(الذهعب‏ بالذهب والفضة بالفضة والبر بال رالشمي 
بالشعي والتمر بالتمر راللع با ملع مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد فان اختلفت هذه 
الاصناف فبيعوا كيف شد شنتم اذا كان يدا بيد))" . رالتخصيص بالقدر الوارد في هذا 
الحديث محل اتفاق الفقها. رانما الخلاف ني تخصيص الآية بما عدا هذه الاصناف السسته 
عن طريق القياس عليها فمن أجاز تقصيص عموم نصوص القرآن بالقياس كالجمهور 
قال بتخصيص هذا النص أيضا بكل ما يشرك مع هذه الاصناف الستة في علة الريا 
على اختلاف فيما بينهم في تدييد هذه العلة. رمن لم ير ذلك ذهب الى حصر 
التخصيص في نطاق هذه الاصناف الستة عدا الشيعة الإمامية, فإنهم قالوا 
بتخصيص الآية بكل ما توجد فيه علة الربا من غير الاصناف المذكورة عن طربق 
مفهوم الحديث لا عن طريق القياس . 

ج - اختلف الفقهاء ني القصاص من مجرم يلتجىء الى بيت الله الحرام بسبب اختلافهم في 
تخصيص عموم آية (رَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا4' بالقياس بعد أن اتفقوا على أنه يقنتص 
من يقترف ما يوجب القصاص من الاطراف وإن مأ الى ال حرم وكذا من يرتكب الجناية 
على النفس أو ما دونها داخل الحرم. 
قال الحنفية رمن وافقهم بعدم تخصيص عموم هذا النص. لا بخبر الواحد ولا بالقيساس 
على من ارتكب جربمة القتل داخل المحرم الذي يقتص منه بالإجماع. رلا على 
الاطراف, لأنها تجري مجرى الأموال فلا يتناولها النص. ولكنهم قالوا: يلجا الى 
الحروج وعثّلوا عدم تفصيص الكتاب بالقياس بأن التخصيص بمنزلة النسخ من حيث 
أن كلا منهما إسقاط لموجب اللفظ. 


- البقره/176؟. 
٠‏ زواة مسلم؛ سيل السلام 597/9. 
-أل عمران/91. 
- راجع تفسير الطبري 51/97 كشف الاسرار مع البزدري ١5953/1؟.‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية .. سا 117/6 


وقال الشافمي رمن وافقه: ان صباح الدم اذا التجأ الى الحرم لا يعصمه الإلتججاء طرداً 
للقياس اللي . أي القياس على الأطراف وعلى من يرتكب الجريمة داخل الحرم وعللوا 
ذلك بأن القياس دليل شرعي معمول به بموجب أن » يرز التخصيص به قياسا على 
الكتاب وخبر الواحد ولان في القول بتخصيص العموم بالقياس عملا بالجمع بين 
الدليئين والإعراض عن القياس يزدي إلى العمل بأحد الدليلين رتمطيل الآخر' 
الترجيح: 
والراجع في نظري هو جواز تقصيص عسوم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي لانه 
معمول به القوة دلالته وبلوغه حذا يوازي النصوص وكذا بما كانت علته منصرصة أر مجبعا 
عليها. والى جائب ذلك فانه يبدر لي وجود تداقض في كلام الحنفية بين العمل بمقتضى عموم 
َرَسَنَ دَخْلَهُ كَانَ آمناً» وبين إجبار المجرم الملتجئ الى البيست على خروجه حيث قمالوا: 
لايطعم ولايسقى ولا يكلّم حتى يفرج . 
خصص بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله عموم قول الرسول (5) ((طهور إنا. 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سبع مرات أولاهن بالتراب))' بقياس الكلب المأذون في 
اقفاذه على الهرة بجامع التطواف فلم يروا مموله بهذا ال حكم." 


' - راجع تمريج الفروع للزنهاني ص 6 فما بعدهاء كشف الاسرار المرجع السابق. 
- اخرجه مسلم وفي روايه له فليرقه وللترمذي احداهن او اولاهن بالتراب سبل السلام .517/١‏ 
" - راجع مفتاح الوصول للتلمساني ص ا 


1 م0006-0000 أسسسباب اخستلاق الفقها. في الأعكسام السرعية 


الفرع الثالث 
تخصيص العام بالعرف 


العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه حتى كان عادة لهم. وينقسم الى العام رهسو 
ماتعارفه الناس جميعا كدخرل الحمام دون تحديد كمية المياه المستهلكة رمد المكث فيه؛ رالى 
الخاص وهو ما تعارف عليه جماعه كالعرف التجاري . وكل منهما إما قولي كالولد للنذكر 
أر فعلى كبيع المعاطاة. رالكل إما صحيح رهو مالا يصطدم مع الاصول الثابتة في 
الشربعة الإسلامية, وإما فاسد إن تعارض معهاء كلمب القسار وخروج النساء مسافرات 
مترجات. والعرف الذي هر محل الخلاق إنما هو العرف الصحيح: أما الفاسد فهو ساقط 
بمثابة العدم. والعلماء اختلفوا ني تخصيص العام بالعرف على أقوال أهمها ما يلي: 
-١‏ جواز التخصيص به مطلقا رهو وأي الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة.' 
"- لايجوز التخصيص به مطلقا وهو واي بعض الشافعية كأبي إسحاق الشهازي" 
وبعض المالكية ربعض الحدابلة' رمذهب الجمهور من الممتزلة والاشعرية واليسه 
ذهب الاباضية' . قال السالمي: اذا قثل الشارع حومت الريا في الطمام ركان 
عادة المخاطبين تناول البر مثلاء فلا يكون ذلك العام محولا على الب خاصية, 
بل يكون شاملا لكل ما يسمى طعاماًء فهنا مذهبنا ومذهب الجمهور مسن 
ا معتزلة والاشعرية. 
"- التفصيل: 
أ- التخصيص بالعرف القولي درن الفعلي وهر مانص عليه الغزالي في 
المستصفى وا حسن البصري في المعتمد والآمدي في الاحكام * رالقرافني مسن 
المالكية ' رمن تبعهم. 


' - راجع التحرير مع التقرير والتحبير 787/١‏ بلفه السالك ١/777.المسودة‏ اصول الفقه الحنيلي 
ص ١١6‏ العرف والعادة لابي سنة ص .5١‏ 

- راجع اللمع في الاصول لابي اسحاق الشيرازي ص .7١‏ 

- راجع المسوده ض 4؟١.‏ 

- طلمه الشمس مع شمس الاصول .١98/١‏ 

-راجع الاسنوي بشرح البدخثي ؟4/7؟7١.‏ 


ف 
* 
8 
٠‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية ...لآ 


ب - العرف الذي يخصص هو ما كان ستعارضا في عهسد الرسول (ج88) واقرّهم 
عليه دون غبي من الأعراف. وهو مذهب الامام الرازي والبيضاري والحلى من 
الشيعة الإمامية والشوكاني من الزيدية." 
من التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرعة عن الخلاف ني تخصيص النص بالعرف ما يلي: 
-١‏ اختلفوا في حكم إرضاع الأم لولدها ومنشأ الخلاف هو ان لفظة الوالسدات في قوله 
تعالى: (رالوالدات يُرْضْعْنَ أرْلآدَهنٌ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنٍ لمَنْ راد أن يتم الرْضَاعَة)' عام 
يشمل كل والدة سوا كانت رفيعة القدر أم لا. فذهب الإمام مالك' بنا. على أصله 
من تخصيص العام بالعرفء الى أن المرف العملي خصص الوالدات رفيعات القدر, 
إذا قبل الولد ثدي غيمها والولد له مسال أو كسان أبوه موسسرا أو قبست المرضعة 
إرضاعه ممانا. رذهب ال جمهور الى الاخذ بعموم السنص رعدم تخصيصه بالمرف مسع 
اختلافهم في التفصيل: 
أ - قال الحنفية والشافعية رالحنابلة: بعدم الإجبار مطلقا رجملوا الأمر على الندب 
لان أرضاع الام للطفل أصلح' . رم يطبق الحنفية تاعدة التخصيص بالعرن هنا لما 
ثبت لديهم ما يزيد رجهة نظرهم . 
ب - وحمل الشيعة الإمامية: الأمر على الإباحة تعدم رجود «ليل وللمسل بقاعدة 
الاصل براءة الذمة'ر 
ج - وقال أبو ثور: الامر للوجرب فعليه تُجير الزوجة على الإرضاع مطلقا." 
؟- اختلفوا في حكم بيع الثمر مع شرط بقانه حتى يتم نضجه فقال محمد الشيباني ومن 
رافقه انه يصع في الاستحسان (أي تخصيص النص بالعرف) لعادة الناس في ذلك. 


' - الفروق للقرافي ١77/١‏ شرح تنقيع الفصول ص 7١؟.‏ 

' - راجع الاسنوي بشرح البدخشي 187/7 مبادئ الوصول الى علم الاصول للحلي ص ١98‏ ارشاد 
الفحول للشوكاني ص ١١١‏ 

" - البقرة7؟ 

' - الاحكام لابن العربي ٠١6/١‏ 

' - المهنب للشهرازي 1017/1 

' - راجع الحلاف للطوسي 90/7 

' - المرجع السابق الاحكام لابن العربي 4/١‏ 0؟. 


فا أو ممم مم وس م0.00 أسسياب اخسستلاق الفقهسساء في الاحكسسام الشسسرهية 


وقال ابو حغيفة رابو يرسف لا يجوز لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد وهو شفل ملك 
الفير أر هو صفقة لأنه إما إعارة أو إجارة في بيع.' 
وقد نهى رسول الله (ي) عن صفقتين في صفقة" 
ويرى محمد ان العادة التي منشأوها حاجه الناس رمصلحتهم تخصص النص العام رهو 
الحديث السابق او حديث النهي عن بيع وشرط," 
وقال الشافعية لا يجوز بيع الثمار قبل بدر الصلاح من غير شرط القطع واستدلوا بعموم 
الآثار ويأنه إذا باعها قبل بدرّ الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك غرر من غسيي 
حاجة وان باعها بشرط القطع جاز 


' - اهداية مع فتح القدير 744/5 

كك عن ابي هريره(#) قال نهى رسول الله دْ عمسن بيعتين في بيعةء رواه امد والنسائي وصححه 
الترصذي وابن حبان» سبل السلام 15/7 

' - راجع سبل السلام حديث عانشة ربريرة .٠١/5‏ 

.541/١ المهذعب‎ - “ 


الاختلاف في الاأحكام تبما للاختلاف لي القواعد الأصولية واللفوية ا ١1‏ 


المبحث الثالث 
المشترك اللفظي واثره في اختلاف الفقهاء 


المشترك هو اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر في لغة به التخاطب وهو معنوي: ان 
اتحد لفظه ووضعه والموضوع له تعددت أفراده كالانسان المرضوع للقدر المشسترك (الحيسوان 
الناطق) بين جميع أفراده. 

ولفظي: ان اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه كالعين والقر.... وهذا القسم الأخير هو مدار 
خلاف الملما. والأصوليين والفقهاء فاختلفوا في رجوده وفي استعماله رفي حمله على مدلوله 
فنوجز ذلك في ثلاثة مطالب: 


المطلب الاول 
الإختلاف في وجوده 


اختلف العلماء في رجود المشترك اللفظي على خمسة آراء: 

الأول: راجب عقلا. رذهب اليه جماعة من الملماء راستدلوا بأدلة منها: لو م يرجد خلت 
أكثر المسميات عن الألفاظ, لأن الألفاظ متنداهية لتركبها من ال حروف المتناهية.' 
ويمكن أن يُناقش إمّا بأن الألفاظ غير متناهية أيضاً لإمكان تركيب كل حرف ممع 
الآخر الى ما لا نهاية له, وإمًا بأنْ المعاني متناهية؛ لأنّ الوضع لها فرع تصورها 
رتصرر ما لا يتناهى محال. 

الثاني: محال عقلا. لان التخاطب باللفظ المشترك لايفيد فهم المقصود على التمام ركل ما 
كان كذلك يكون منشأ للفساد فاللفظ المشترك منشأ الفساد يتنزه عنه الواجب 
امحكيم.' ريناقش بأنه منقوض بأمصاء الاجناس كالحيوان إذ هي غير دالة علس 
مضمون الذات مع ثبوتها في اللغة.' 


' - الاسنوي 711/١‏ ارشاد الفحول ص 14 التقرير والتحرير مع التحبير .141/١‏ 
' - المراجع السابقة. 
" - الاستوي 7395/7 ابو الترر زه .89/١‏ 


14 دوو ممم مومه بمم 0200000000 أسسياب اخستلال الفقها. في الاسام الشسرعية 


الثالث: جواز رقوعه عقلا لا لغ لآن الاشتراك اللفظي لا يتزتب على رقرعه ممال, فيكون 
جائزا أما عدم رقوعه لغة, فلأن الإستقراء والتتبع لألفاظ اللغة يدل على ما يظن 
أنه مشترك فهو إما متواطئ أر حقيقة أر مجاز. 

الرايع:: جراز وقوعه عقلاً ولغةٌ لا شرعاً. لأنه لو وقع في القرآن أو السسنة, فلا يفلو مسن 
أمرين: فإما أن يكون مبيّداً فيلزم التطويل من غير فائدة؛ يتنزه عن ذلك القسرآن 
وقول الرسول 3: أر يكون غي صبين فلا يُفيد ريكون لغوا. راللّغو فيهما باطل. 
ولنا اختيار الشق الاو دون لزوم أي خلل ببلاغة الكتاب والسنة, لآن التفسي بعد 
الإبهام يمد من البلاغة؛ ثم أن القرينة قد تكون حالية فلا تطويلء أو اختيار الشق 
الثاني دون لزوم محذور صن عدم الفائدة بدليل وقوعه فعلاً في القرآن, كالقر. المشترك 
بين الحيض والطهر في آية (رالْمَطْلقَاتَ يَتَرَيْصْنَ بأَنفْسهِنٌ كلآكة قروَء). ركمسعس في 
آية اليل إذا عَمنْمَسَ)' فإنه مشترك بين أقبل وأدبر. 

الخامس: جراز وقوعه عقلاً ولغة وشرعاً. رلعدم ترب لي حال على وقوعه ولترددنا في المراد 
من القر.-مثلا-في القرآن هل هو حيض أم طهرء رالتردد في أصرين فأكثر على 
السواء دليل الاشتراك." 

رالراجح في نظري هو هذا الأخير لأن الواقع يؤيده. 


' - التكوير/؟١‏ 
' - كشف الاسرار مع اليزدوي 584/١‏ الاستوي 715/19 


الاختلاف ل الأحكام تبما للاختلاف ل القوامد الأصولية والافوية ‏ ............ [هآا 


المطلب الثاني 
في استعمال المشترك في جميع معانيه 


عمل الخلاف هر لفظ واحد من متكلم واحد في وقت واحد لاتوجد قريئنة تصدد المسراد ولا 


يوجد التنافي بين معانيهء' فالمشترك الذي توافرت فيه هذه النقاط اختلف فيه الفقها. على 
أربعة أقوال: 


0 
؟ 
؟ 
01 


الأول- يصح استعماله في جميع معانيه مطلقا (مفردا ار غيره مثبتا ار منفيا) واليسه 


ذهب الشافعي وجماعة من أصحابه والقاضي أبو بكر الباقلائي وفريق من المعتزلة 
كالجبائي والقاضي عبد المبار واختاره اين الحاجب المالكي.' وقال الشوكاني ريه قال 
الجمهور وكثير من أئمة أهل البيت.' واستدلرا بوجوه منها: اذا استوت نسية المعاني 
فليس تعيين البعض أونى من البعض فيحمل على الكل احتياطاً. . ومنها وقومه في 
القرآن الكريم عيث أن الصلاة في قوله تعالى: : إن الله رَمَلَادكَتَهُ يُصَلُونَ عَلّى 
النْبي... الآية4' مشتركة بين المففرة من الله والاستغفار من لللائكة ومستعملة فيها 
دفعة راحدة. رالسجود اداه تهات : لَألْمْ تر أن الله يَسْجدُ لَهُ مْن في المنُمَارات 
رَمَن في الأرض. .. الآيةم' مشترا ك بين وضع الجبين من الإنسان وبين الخضوع والاتقياد 
من غيره, فلو م يصع أن يراد 0 المعنيان معاً 


الثاني - لا يصح ذلك مطلقا. 


قال عبد العزيز البخاري من الحنفية: ان راي أصحابنا وبعض المحققين من أصحاب 
الشافعي رجميع أهل اللغة وأبي هاشم وأبي عبد الله بمثابة الكسوة للمعاني والكسوة 
الواحدة لا يلبسها شخصان كل واحد منهما بكماله في زمان واحد. وكذلك اللفظ 
الواحد لا يدل على معنيين أو معاني معافي وقت واحد. 


- اذ لا خلاف في جواز استعمال القرء في معنيه لتنافيهما. 
- مختصر المنتهى مع العضد والسعد ١117/١‏ 

- ارشاد الفحول ص ٠١‏ 

- الاحزاب/65 


- المجلها 


؟ما ممدم مد ممم ممم 00000002000066 أسسياب اخستلانل الفقها . في الاحكسام الشسرعية 


الثالث- يجوز النفي دون الاتبات؛ وذهب إلى هذا بعض النفية, لأن المشترك إذا وقع في 
النفي يكون عاماً, لأنه نكرة في سياق النفي وهي تعم. وبنتقد بأن اللفظ في النص 
يراد صنه ما أريد به في الإثبات. 

الرايع:- يصع إذا كان المشترك جمعاً لآن الجمع بمثابة تكرار. فكل مفره يراه به معنى من 
المعاني. وبناقش بأن هذا إنما يكون إذا كانت للفردات متساوية في المعنسى بأن يسراد 
من العيون فرع واحد كالذهب أو العين الجارية. 


المطلب الثالث 
حمل المشترك على مدلوله ' 


للألفاظ المشتركة الواردة في نصوص القرآن والسنة أثر ملموس في اختلاف الفقها. في 
الاحكام الشرعية لانها إذا ل يحدد أحد معانيها بقرينة يكون فيها نوع غموض يلزم إزالته 
ليتسنى العمل به ويكون المكلف على بيّنة من أصره ولهذا قيل ان الاشتراك خلاف الأصل. 
فاذ! رره في نص من النصوص يكون المجتهد أمام حالين: 
١-إذا‏ كان مشكركا بين معنى لغوي وآخر شرعي تهيّن الأخذ بالثاني كما في ألفاظ 
الصلاة والزكأة والصيام والحج والبيع والطلاق.. ولا يراد المعنى اللغوي إلا بقرينة قد 
تختلف أنظار العلماء في تقوبمها وتقديمهاء نما تكون صالحة للترجيح عند فريق قد لا 
تكون صالحة عند الآخرين فيؤدي هذا الى أن يتجه كل الى غي المعنى الذي اتهه إليه 
صاحية. 
1-وإذ! لم يكن للشارع عرف خاص يعين أحد معاني المشترك. وجب الاجتهاد لتحديد 
المعنى المراد. فيستعين المجتهد بالقرائن والأمسارات وحكمسة التشريع ومقاصده.. 
وبتضح من هذا مدى تأثي المشترك الوارد في نصوص القسرآن والسنة على اختلاف 
الفقهاء.. 


' - التمييز بين الوضع والاستعمال والحمل هر: ان الوضع هر جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ وهذا أمر 
يتعلق بالواضع والاستعمال اطلاق اللفظ وإرادة المعنى من صفات المتكلم والحسل اعتقاد السامع 
مراد المتكلم او ما اشتمل على مراده كحمل المشترك على معنييه وهو من صفات السامع. 


1١ 


5, 


يو 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القودلمد الأصولية واللفوية ها 


ومن التطبيقات الفقهية الحلافية المتفرعة عن ال حلاف في تعديد معنى المشترك مايلي: 
أ- اختلفوا في تحديد وقت ذبح الضحية في الحع: 


ذهب معظم الفقها. الى ان وقته هو الأيام المعلرمات في قرله تعالى: (ليَشْهَدْرا 
ماف لهم يكرا اسم الله في أيَامٍ مَغْلُوسَاتٍ على ما رَْقَهُم من بهِيسَة الانَعامٍ) 
لكنهم اختلفرا هل تشمل هذه الأيام الليالي أو لا؟ 

ذهب جمهرر الفقها. الى جواز النبح في الليل كالنهار أخذا بهذا الشمولء ومن قال 
بذلك أبو حنيفة والشافعي واحمد في أصمّ الأقرال عنه وإسحاق وأببر شور, غم أن 
الشافعي يكره الذبح ليلاً حذرا من الخطأ وعدم حضور المساكين.' وذهب الإمام مالك 
ني المشهور عنه واحمد في رواية الحرقي إنه لا يوز إلا في النهار.' وسبب خلافهسم 
الإختلاف في تعديد معنى اليوم المشترك بين النهار والليل: إذ ورد تارة بالمعديين, كما 
في قوله تعالى: (فَقَالَ تَممّعُوا في دَارِكُمْ ثلاكة آيام4' قال آيَثَادَ الأ كلم الناسَ 
ثلائة أيَام إلا رمْآً4' وأخرى بمعنى النهار فقط. كما في قوله تعالى: سَغْرَهَا عَلَيهِمْ 
سَبَْ يال وَكنَائيّة آيام مُسُوماً)' فامراد باليوم هنا هو النهار فقط بقريدة المقابلة. 
فمن رأى أن لمراد باليوم في آية الحج هو النهار كمالك ومن وافقه قال بعدم جواز 
الذبح إلا فيه. ومن عسّمه على الليل والنهار كالجمهور ذهب الى جوازه ليلا كالنهار. 
- اختلفوا في وجوب ترتيب الوضوء على قولين: 

قال بالوجوب الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية رمن رافقهم رهو مذعب مثمان 
بن عفان وابن عباس وراوية عن علي بن أبي طالب"؛ وذهب الى عسدم الوجوب 
الحنفية والمالكية ومن وافقهم وهو مذعب ابن مسعود وسعيد بن المسسيب والأوزاعسي 


وداوه. 


١ الحج/‎ - 


- الام للشافعي العلا 
- جاء في الشرح الصفو للدردير 741/١‏ وشروط صحتها اربعة الاول النهار فلا تصح بليل. 


0 هرد/ة5. 


1 


٠9 


- آل عمران/١‏ غ6 
- الحاقة/لا. 


- المجسوع للنووي 67/١‏ 


ل © ممم ممم مم مم مم0 00000000000 أسسباب اخستئلان الفقها . في الاحكسام الشسرعية 


وبني بعض علماء الطرفين الحلاف على اشتراك السواو بسين الترتيسب والجسع في قوله 
تعالى: (يَا أيْهَا الّذِينَ آمَنوا إذا قنْتُمْ إلى الصّلاة فافْسلُوا وَجُوَهَكُمْ رَائِدِيَْكمْ إلى 
الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوأ ريُوسِكُمْ4, وصن رأى أنها للجمع لم ير الترتيب واجبا بل أمضى 
صحة وضوء المترضئ وان قدم عضرا على عضر في الفسل. ومن قال إنها للترتيسب 
قال بأن الترتيب من شروط صحة الرضو.. 

ج - اختلف الفقهاء في استيماب مسح الرأس 
بعد ان أتفقوا على أن مسح الرأس من فروض الرضو. وان مسح الكل اتى بالفرض 
وسبب اختلافهم هر الاشتراك الموجود في لفظة البساء في قوله تصالى: وَآمْسَحُواً 
رسكم وذلك لأنه يحتمل أن تكون لتبعسيض أو للالتصاق أو زائدة؛ كما إن 
الإلصاق يصدق بسح الكل رمسح البعض. 
ذهب المالكية والحنابلة الى القول بوجوب مسح كل السرأس في الوضوء واستدلرا 
بالمنقول والمعقول أما المنقول فالكتاب. رجه الدلالة فيسة أن البساء تمنسل ان تكسون 
زائدة فعندئذ يكون مقتضى النص مسح الكل وعدم الاكتفاء بالبعض, وعلى 
احتمال عدم الزيادة تكون للالصاق ريكون معنى الآية الصقوا المسح برؤوسكم واسم 
الوأس حقيقة في الكل مجاز في البعض. اما المعقول فقياس مسح السرأس في الرضوء 
على مسح الرجه في التيمم. 
وللحنفية روايتان: رواية لمتقدمين منهم وهي ترى وجوب مسح مقدار ثلاثة أصابع 
من الرأس وروايات المتأخرين وهي ترى مسح ربعه أو مسح الناصية. والمشهور مسن 
مذعب الشافمي هر الاكتفاء بما يطلق عليه المسح وإن قل" 

«- اختلفوا في تحديد لمراد من القرء اللشترك بين الطهر رالحيض: 
في قوله تعالى: (رَاْمُطَََاتُ يتَرَيصْنَ بِأنفْسِهنٌ ثلآكة قر فنحبت عانشة رضي الله 
عنها وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ومالك والشافمي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أن المراد به هو الطهر. وذهب أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 


' الهداية مع فتح القدير 8/١‏ القواعد لابن اللحام ص .17١‏ الخلاف للطوسي ١9/١‏ 
' راجع القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص ١6١‏ فتع القدير 16/١‏ المهذب 7/١‏ الشرح الصغر 
للدردير /١‏ 40 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوالمد الأصولية واللقوية ارال 


و أبن مسعرد وأبو حنيفة إلى أن المراد_به ا ييض. وقسك كل من الطرفين بأدلة نقلية 

ولغوية تعزز رأيه فعلى من يردم مزيداً الاطلاع أن يراجع كتب الفقه.' 

ه - اختلفوا في ثبوت الصاهرة بالزنى على القولين: 

ذهب الجمهور إلى عدم ثبوتها وجنح أبو حنيفة والإمام أحمد ومن وافقهما إلى القول 

بالثبوت رسبب خلافهم هو الاختلاف في تحديد المعنى المراد من النكاح المشترك بين 

الوط. والعقد الوارد في قوله تعالى: ورلا تنكِمُوا ما كح آبَاوْكُمٍ مّنَ النّسَاء إلأأسًا 

قَدْ سَلْفَ4. إذا قد ورد بمعنى العقد فقط في قوله تعالى: يا أيه الّذِينَ آمَئوا إذا 

سم امؤنات م ومن قبل أن سوم ناكم ملي بن مذو 

وجاء بمعنى الوط. فقط في قوله تعالى: (رابكلراً اليَتَامَى حَْنىَ إذا بَلَفْرا النكاع)' 

كما ورد بالمعنيين معاً في قوله تعالى: ( إن طَلْقهَا فلآ تحل لهُ من بَغْدُ مَشَىَ قدكح 

َرْجا غَيْرَهُ ' إذ النكاح المحلل هنا هو العقد والوطء 

فمن قال إن لمراد من النكاح في نص: رلا تَنكِمُواً مَا كم آبَارْكُم) هو العقد قال 

الزني بامرأة غم داع لحرمتها على ابن الزاني. لأن النص يحرم على الابن من عقيد 

عليها الأب. رمن ذهب إلى أن المراد منه الوطء قال: إن الزنى بها يوجب عرمتها 

على ابنهء إذ لا فرق بين الوطء المباح والوطء المحرّم بظاهر النص. " 

و - واختلفوا في حكم ذييحة من مم يذكر اسم الله عليها: 

قال مالك متروك التسمية من الذبائع عمداً رسهوا حسرام» وقسال الشسافعي: حلال 
مطلقاً وقال أبو حنيفة إن تركها سهراً فحلال وإلا فحرام ". 

وسبب خلافهم هو أن الواو في قوله تعالى: (َوَإنهُ َفسْقٌ) في آية: ل(رَلا تَأكلُوأ مما لَمْ 

يذْكَرٍ اسلم الله عليه وَنْهُ َفسْقٌ4" الآية. مشتركة بين الاستئناف والحال والعطف, فرجّح 


' راجع بدائع الصنائع */ 144 المهنب ؟/ "14 بداية امجتهد ونهاية المقتصد ؟/ 76 فما بعدها... 
' النساء/ ؟؟ 

' الاحزاب/ لك 

* النساء/ 5. 

' البقرة/ 7. 

' فتح القدير ؟/ 87" المهنب ؟/ 1. 

انظر الرسالة (17) من الرسائل الزينية لابن نجيم مخطوطة المكتبة الازهرية رق م (597؟) 
“ الاتعام/ 71 


1 اسم ...0 أسسياب اعتلاق الفقها. في الأحكسام الشسرعية 


الحنفية ومن وافقهم كونها للاستئناف أو العطف فكان ذلك مزيداً لما اتههرا اليه في 
هذا النص من أن النهي إنما هو عن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها مطلقا 
سواء أذكر غيره كالأصنام أو لم يذكر لذا قالوا متروك التسمية على وجه العمد حسرام 
أكله وكل ماري عليه من التصرفات والانتفاعات. 
ورجح الشافعية ومن وافقهم كون الوار للحال ومن هنا ذهبوا إلى أن المقصود مسن 
الآية النهي عما ذكر عليه غير اسم الله كالاصنام. ' 


' راجع تمريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١144‏ فتح القدير 4/ 61 - 88 المهنب /١‏ 7017 





الفصل الثاني 
تقسيم الالفاظ باعتبار الدلالة 


الدلالة: لغة تعني عدة معان: منها الإرشاد والهداية, 
راصطلاحاً هي: كون الشي. بحيث يلزم من فهسه فهم 
شيء آخر. رهي إما لفظية أو غير لفظية, رالثانية إما 
رضعية كدلالة علامات المرور على نظام السير في الطرق 
والشوارع. رإما عقلية كدلالة هذا الكون العظسيم على 
وجود خالق. راما طبيعية كدلالة بعض للاغراض على 
بعض الأمراض. 

واللفظية إما عقلية كدلالة الألفاظ المسموعة من المذياع 
على وجود مذيع رإما طبيعية كدلالة أنين المريض على 
الأم رإما وضعية - رهي للقصودة بالبحث - مطابقة إن 
دل اللفظ على تمام مسماه كدلالة الإنسان على الحيسوان 
الناطق. رتضمينة إن دل على جز. مسماه كدلالة 
الإنسان على الناطق فقط ضمن المجموع والتزامية إن 
دل على لازم معناه, كدلالة النار على الحرارة. 

واللفظ الموضوع مطابقة إمّا مركب إن دل جزء منه على 
جز معنا كطبيب الإنسان وإلا فمفرد , والمفرد إن لم يكن 
مستقلاً بعناه فهو حسرف رإن استقل ودل بمالتسه 
التصريفية على الماضي أو الحال أو المستقبل ففعلء رإلا 
فإسم. والإسم إما كلي أو جزئي والكلي ما لا يمنع نفس 
تصور مفهومه الشركة وهو متواطئ إن اسستوى بين 
أفراده من غير تفاوت بالشدة أو الاولوية كالإنسان وألا 





هذا ممعم مده مهمومه مويه سنن أسسياب اخمستلا الفقهيا. في الاحكام الشسرعية 


فمشكك كالبياض ' فإنه أشد في بعض جزئيّاته 
وكالوجود فإنه أولى وأول في الحالق. 

والجزئي ما يمنع نفس تصور مفهرمه الشركة وهو أن 
مدلوله بلا قربنة فَعَلْم مثل خالد والا فمضصمر كهسو 
رهي... هذه هي أقسام الألفاظ باعتبار دلالاتها اللغريسة 
والمنطقية, رأضاف إليها علما. الأصول مصطلحات 
أخرى باعتبار الدلالات المعتبوة لديها رهذه المصطلحات 
هي التي تهمّنا في دراستنا عنسا. غي أن الاصوليين لم 
يسلكوا نهجا واحدا ني عرض المصطلحات الأصولية, لذا 
نحارل استعراض منهجين رئيسين - منهج الحنفية ومنهج 
الجمهور - في مبحثين مستقلين. 


' سمى به لأنه يشكك الناظرأو السامع في أنه متواطئ أو مشترك. 


الاختلاف ف الأحعكام تبما للاختلاف ف القواعد الأصولية واللقويسة ‏ ............ هما 


المبحث الأول 
منهج الحنفية 


قال الحنفية: دلالة النص على الحكم إما باللفظ نفسه أولاً. والأولى إن كانت مقصودة 
من اللفظ سميت عبارة النص وإلا فإشارة النص, والثانية إن كانت مفهومة من اللفظ لفة 
سميت دلالة النص وإن كانت مفهرمة شرعاً سميت دلالة الإقتضاء '. 

ونتكلم بإيماز عن كل قسم من هذه الاقسام الأريعة في فرع خاص. 


الفرع الاول 
عبارة الفص 


عبارة النص هي دلالة اللفظ بنفسه دلالة واضحة على الحكم المسوق له الكلام أصالة أر 
تبعا " تبعا . وني نصوص القرآن كثم من أمثلة دلالة العبارة منها: 

أ - قال تعالى: إن حَنتم الأ ُفسطُرأً في الْيتامَى فَادكمُرأ ما طَابَ لَكُم منَ 
مَثْنَى وَكُلاَت وَرْيَاءَ فَإِنْ خفتم آي تعدلواً فَراحدة» " فهذا النص يدل على عدة 0 هي 
إباحة الزواج, وتحديد العدد المباح بعد الاطمئنان إلى العدل بأريع. ووجوب الاقتصار على 
واحدة إذا خيف عدم العدل عند التعدد. وال حكم الأول - إباحة الزواج - مقصود تبعاً مسن 
النص والحكمان الباقيان إباحة الأربع, رالاقتصار على الراحدة مقصودان منه أصالة. 

ب . قال تعالى: (َرَآحْلُ الله الْبَيْعَ رَسْرُمْ الريَا ' فمدلول هذا النص حكمان كل منهسا 
مقصود من سياق النص رهما نفي التمائل بين البييع والرباء وحصل البييع رحرصة الريا. 
فالاول مقصود أصالة من السياق لانهم قالوا إنما البيع مثل الربا والشاني مقصود من 
السياق تبعاً* 


راجع تيسير التحرير الكل 

أصول السرخسي كشف الاسرار مع البزدوي /١‏ 54. 
" النساء/ * 

١76 البقرة/‎ 

' كشف الاسرار مع أصول البزدوي الفكى 


د 5 «ممو دس وموم مدو م .000-0000000 أسسياب اخسستلاق الفقها. لي الادكام الشسرعية 


الفرع الثاني 
إشارة النص (دلالة الإشارة) 


إشارة النص هي دلالة اللفظ على حكم غيي مقصود بالسوق ولكنه لازم للحكم الذي 
سيق الكلام لأجله وليس بظاهر من كل وجه ' ومن أمثلتها: 

-١‏ قوله تعالى: : (أعلّ كم َل الصا ارقت إلى نسَآئكم هُنْ بَاس لَكُمْ وَأنُمْ باس 
هن لم الله الكم كسم تعظتاثون أننسكُم فتاب مَليكُمْ رما عَم فَالآنَ بَاشِسهُنْ 
َابتَهُوا ما كب اللهُ لَكم ركلوا اربوا حَنّى يَحبَيْنَ لَك الْشيْط الابيَضُ من الخيْط 
الأسْوّد من الْفَجْرِ ثم أدُوا الصّيّام إلى الْيْلٍ... الآية4" 
فهذا النص يدل بالعبارة على اباحة الاكل والشرب والاسستمتاع بالزرجات في جميسع 
ليالي رمضان من المغرب الى طلوع الفجر الصادق. 1 
ويدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا مادام الاستمتاع جائزا إلى طلوع 
الفجر. 

-١‏ وقال تعالى: (رَالْوَالدَات يرْضِعْن أرلآدَهُنُ حَوَلَيْنٍ كَاملْيْنٍ لمَنْ أرَاَ أن يتم الرّضَاعَة 
على الْمَولُود لَه رْقهُنَ كِسْوتهُنَ الْمَغرُوف» ' . 
فهذا النص يدل بعبارته على أن نفقة الوالدات والمولودين - مسن رزق وكسوة - 
واجب على الآباء لا يشاركهم فيها غيرهم. ريدل بإشارة النص على أن الولد ينسسب 
إلى أبيه درن أمه. لأنه أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للإختصاص. 

ويتفرع عن كون النسب للوالد أحكام أخرى منها: 

-١‏ إن الولد يكون قريشيا إذا كان أبره من قريش ولو كانت أمه في قرشسية, 
ويظهر أثر هذا الاعتبار عند من يعتبره في الكفانة والإمامة الكبري. 

'- إن نفقة الولد واجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد لأنه هو المخستص بالإضافة 
إليه.! 


"- للوالد وحده حق تملك مال ولده عند الحاجة' 
' المرجع السابق. 
البقرة/ 141 . 
' البقرة "7177 
* أصول السرخسي /١‏ 757 المراة ؟/ 786. 


؟_ 


الاختلاف في الأحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية ١91‏ 


بإشارات النصوص كمعان التزامية لمدلوتها أو يقرل السرخسي (الإشارة مسن العبارة 
بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح: أو بمنزلة المشكل صن الواضع)," 

لهذا يتطلب إدراكها مزيداً من الفهم بألفاظ الشريعة ومدلولاتها اللغة أو بتعبير آخر لا 
بد صن الملكة التي تنير الطريق ني هذا الميدان. رصن هذا المنطلق أدى تفاوت العقول رالافهام 
في إدراكها لدى الفقهاء إلى اختلافهم ني الاحكام المستنبطة من النصوص عن طريق دلالسة 
الإشارة لاختلاف وجهات نظرهم في طريق الدلالات وأساليب القرآن الكريم في بيان الاحكام 
الشرعية ومن تلك الاحكام الحلافية مايلي: 

أ- الاختلاف ني صحة صوم من أصبح جنبا متعمسداء فذهب جمهور الفقاء إلى عسدم 
بالصوم لقوله تعالى: (أع َكُمْ ليله الصّيَام الرْفَثُ إلى لسَآئكُمٌ» فهو يدل بإشارة 
النص على صحة الصوم مع الجدابة لدلالتها على إباحة الاستمتاع بالزوجة إلى آخر 
جزء من الليل فلو كانت الجنابة مفطرة لوجب على الصائم الاغتسال قبل الاصباح 
وذلك ماينفيه لازم عبارة النص. 
وذهب بعض الفقها. كالشيعة الامامية إلى فساد صوم من أصبح جنباً متعسياً ' 
قال الطرسي: "يجوز له إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة 
ودليلنا اجتماع الفرقة على أن صن أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء 
والكفارة". وهذا يعني أنهم لهم يأخذوا بإشارة النص في هذه الآية, لاجماع ألمتهم 
على العمل بخلافها. 

ب - الاختلاف في أحقية أحد الأبوين بالنفقة اذا كان الولد لا يستطيع الانفاق على 
أحدهماء إذ لفقهاء الأحناف فيه ثلاثة أقوال' أولها هو تقديم الام لعجزهاء وثانيها 
هو تقديم الأب لرجوب نفقة الابن عليه في الصغرء وثالثها هو تقسيم النفقة بينهما 
لمساراتهما في درجة القرابة. 


' كشف الاسرار لعيد العزيز البخاري مع البزدوي .7١ /١‏ 
' أصول السرخسي 510/١‏ 

" كنز العرفان في فقه القرآن للحلى ١715 /١‏ 

' الحلاف للطوسي /١‏ 80", 

' البدائع 6/ 8" فما بعدها نتع القدير / 27". 


,15 مدوم ددم ممم م 00000000 أمسباب اخستلاق الفقهسا.ء في الأحكسام الشسسرعية 


ومن قدّم الاب على الام استدل بدلالة الاشارة في قوله تعالى: (رَعْلَى الْمَوئْرد لَهُ 
ْقهُن وكسوتهنٌَ) وقال إن الاب مقدم في حق الإنفاق من مال الابن على مسن سواه 
من لهم حق النفقة من الأقرباء بما في ذلك الام لان الاب لما كان منفرداً بوجوب نفقة 
الولد عليه يجب أن يكون منفردا أيضاً بالإنفاق عليه من مال هذا الولد. 

ومن قال بتقديم الأم استدل بحديث أبي هربرة ((أن رجلا جا. إلى النبي (وَ) نقال 
من أحق الناس بمسن صحابتي يا رسول الله قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: 
ثم من؟ قال أمك, قال ثم من؟ قال أبوك))'. 


الفرع الثالث 
دلالة النصس 


دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما ني 
معنى يدرك كل عارف باللغة أن هذا المعنى هو مناط الحكم مسن غيي حاجة إلى نظسر 
واجتهاد. ويستوي في ذلك أن يكون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو مساوياً له.' 

ومن هنا اعتير العلماء أن الحكم الثابت بدلالة النص ثابت بطريق المفهوم اللغري لا 
بطريق الاجتهاد والاستنباط؛ لأن موجب الحكم الذي تحقق في المسكوت عنه - كما تمقق في 
عبارة النص -- إنما كان إدراكه بمجرد المعرفة باللغة وإن كان الظهور والوضوح على مراتب 
تتفاوت بحسب طبيعة النص وحسب إدراك من يريد استنباط الحكم من النص. " 

وسمى البعض هذه الدلالة دلالة الدلالة لأن ال حكم فيها يزخذ من معنى السنص لا مسن 
لفظه. وسياها الكثييون فحوى الكلام معناه 

وهي تسمى عند الشافعية بمفهوم الموافقة لان مدلول اللفظ في محل السكوت موافق 
لمدلوله في عمل النطق . فما دلت العبارة وما دلت عليه الدلالة متوافقان في موجب الحكم' 
ومن الامثلة على هذه الدلالة: 


رواه البخاري ومسلم. 

التوضيح مع التلويع ١17١ /١‏ 

كشف الاسرار مع البزدوي تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالم /١‏ 811. 

' أساس البلاغة ص 7558 فما بعدها ومن الاصوليين من قال في نحوى الخطاب المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق. 


3 
؟ 
و 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللقوية 1 


١‏ - قوله تعالى في جرائم الاموال: (إِنْ الِّينَ يَأكُلُونَ أمُوال الْيََامَى ظُلْما نما يَأكُلُونَ 
في بُطُونهِمْ ئارا رَسَيَصْلْرَنَ سعيراً)' فالآية تدل بعبارتها على حرمة أكل اصوال اليتسامى 
ظلما رتدل بدلالتها على التحريم كل مايزول إلى إتلافها كالإحراق أر التضييع أر تقصير 
الولي في المحانظة عليها؛ لآن المخاطب يفهم باللفة أن قصد الشارع مسن الآية هو تحريم 
الاعتدا. على اموال اليتامى أيّا كان رجه الإعتداء. 

ب - قوله تعالى في احكام المعرمات من النساء: (حُرْمَتَ عَلَيْكُمْ أمْهَائَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ 
أَعواكُكُمْ رَصَمَادكُمْ َخالككُمْ وَبنَاتْ الأخ وتات الأطت4", فالآية تدل بعبسارة النص علس 
تحريم الزواج بالاخت رالعمة والخالة الى آخرهاء رتدل بدلالة النص على تحريم الجدات وبننات 
الارلاد مثلاء لان البصم باللغة يدرك أن رجه التحريم هو القرابة الداعية لنوع خاص مسن 
الامتزاز والتكريم ران هذا السبب نفسه متوفر في هذه القريبات أيضا. 

ويهد الباحث لدى بعض المتأخرين من علماء الحنفية الأصوليين كعبد المزيز البخاري' 
والكمال بن الهام' تقسيم دلالة النص إلى قطعية وظنية.' فالقطعية هي ماقطع فيها بموجب 
ال حكم للنصرص عليه ويوجوده في السكوت عنه الذي يراد تعدية الحكم اليهء كما في وله 
تعالى: (رَقْسَى رَبك ألا تَعبدوا إل إِياه وَالْوَالدَيْنِ إحْسَاناً إسًا يَبْلْفَن منداك الْكبّرَ أَمَدُعُمَا 
أ كلآمَُا فلا تفل لَهُمَا أف رلا تنْهَرْهَُا رَقَل لَهُمَا قرلا م4" فدلالسة النهسي عن 
على تحربم ايذاء الوالدين بأي لون من الإيذاء كالضرب رالشتم دلالسة قطعية:؛ لآن المعنى 
المبني عليه الحكم يوجد في نحو الضرب والشتم من باب أولى. 

والظنية هي التي لم يقطع فيها بموجب الحكم المنصرص عليه لولاً يمكن القطع برجوده في 
المسكوت عنه لاحتمال أن يكرن غوه هر المقصود. 


' كشف الاسرار مع البزودي 77/١‏ . 

' سورة النسام/ ٠١‏ 

"النساء/7؟. 

* هو عبد العزيز بن امد البخاري (ت - ٠/اه)‏ 

' هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ثم السكندري المشهور بابن 
الهمام (ت - ١1الى)‏ 

' كشف الاسرار مع البزدوي /١‏ 7 التحرير مع التقرير والتحبم ١١7 /١‏ فما بعدها. 

* الأسراء/ 37 


د © ممم ا م 0000000000060 أسسباب اخستلاق الفقها. في الاعكسام الشسرعية 


وعندما تكون دلالة النص قطعية يكاد الا يوجد مكان للخلاف في ثبرت حكم 
المنصوص عليه للمسكوت عنهء وإنما الحلاف فيما ثبت به ال حكم للمسكوت عنه على ثلائة 
اقوال؛ قول يرى ثبرته بالقياس الجلي, وهر راي جمهور الشانعية والمختار للبيضاريء وقسول 
يرى ثبوته بدلالة النص. وهو المعروف عن الحنفية» وقول يرى ثبرته بالمنطوق وهر رأي بعض 
الأصرلين. 
وأما إذا كانت دلالة النص ظنية بأن كان موجب الحكم مظنرنا في كل منهما أرني 
أحدهما فإن العلما. من الأصوليين والفقها. اختلفت رجهات نظرهم في رجود المعنى ال موجسب 
للحكم في المسكوت عنه وعدم وجوده وآل بهم هذا الى الإختلاف في كثير من المسائل الفقهية 
منها ما يلي: 
أ- اختلف الفقهاء في حكم اللواطة على أقوال: 
فنعب ابو حنيفة الى أن عقربة مرتكب هذه الجريمة هي التمزير فقط. رذهب أبر 
يوسف ومحمد بن الحسن والشافمي ومن وافقهم الى ان هذه الجريمة هي بمنزلة الزنى وان 
على مرتكبها حد الزنى: رهر رأي الإصام أحمد أيضاً في رواية له. وذه ب الى هنا 
قبل هرلاء عثمان البتي والحسن بن صالح وابراهيم رعطاء. رذهب الامام مالك 
والليث ومن وافقهما الى ان عقابها الرجم حصنا كان المجرم أو غير حصن رهر رواية 
ثانية عن الامام امد. والاصل في هذه الممسألة هو قوله تعالى: (الزانية والزاني 
َاجْلدُوا كل راحد منْهمَا منَةَ جَلْدَة... الآية4' فإنه يدل بطريق العبارة على وجوب 
حد الزانية والزاني وبدل بطريق الدلالة على وجويه في اللواطة, فذهب أبر حنيفنة 
ومن وافقه الى عدم الأخذ بدلالة النص. لأن مناط الحد في الزنى هلاك نفس معننسى 
وحكماً. لأن الولد الذي يتخلف من السفاح هر في حكم المعدرمة من عدة وجوه منها 
ضياع النسب وعدم وجود المسئول عن الانفاق عليه, رهذا غير متحقق في اللواطة 
لان الموضع ليس موضع حرث وانهاب نسل ولان الشهوة في الزنى ثابتة من الطرفين 
بفلاف اللواطة, ولان هذا العمل هر مما تنفر منه الطباع السليمة ولا يقسدم عليه الا 
الشواذ وذهب الآخرون الى الاخذ بدلالة النص لان علة حد الزنا هي سفح الما. في محل 


' - الغور/؟. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاخ تلاف في القوامد الأصولية واللفوية سنت 88آ 


حرم مشتهى وهذا المعنى أكثر توافرا في اللواطة فتكون الحرمة فيها أبلغ' 
ب - اختلف الفقهاء في وجروب الكفارة في القتل العمد: 
فذهب المجمهور - ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة- الى عدم وجوب الكفارة في القتل 
العمد. رذهب الشافعي ومن رافقه الى وجويها فيه كما تهب في القتل الخطا. والاصل 
في ذلك قوله تعالى: (رَمَن قَتَلَ مُرْمِناً خطئاً فتَخْرِيرٌرَقَبّة4' فهذا النص يدل بعبارة 
النص على رجرب الكفارة في القتل الخطأ- وعنصر القصد فيه غير متوفر - فلأن 
تهب في العمد - رعنصر العمد فيه متوفر -اجدر راحرى.' 
وذهب الجمهور الى أن الملة الموجبة للكفارة إنما صي تدارك مسا صدر مسن تهارن 
المخطئ وعدم تثبته الذي ادى الى هلاك النفس المحترمة المعصومة,. رليست زجرا لان 
المخطئ غير آثم. فالعلة التي نوافرت في القتل الخط الم تتوفر في القتل العمد . 
رلايلزم من تدارك التهاون في القتل الخطأً بالكفارة صلاحيتها لتدارك مسا هو 
الاقرى. وما يتدارك به الاخف لايصلح ان يتدارك به الاقوى.' 
وما قاله الحنفية هو ان الاخذ بدلالة النص هنا يعارضه دلالة الاشاره في قوله تعسالى: 
9رَمَن يَقّلْ موْمِناً سُتصمُدا فَجَرََه جهنم خالدا فِيهَا وَغْصِبْ الله مَلَيْه وَلَعَنَهُ رََمَدْ لَهُ 
عَنَاباً عَظِيماً4', فإن هذا النص يدل بطريق الاشارة على عدم وجوب الكفارة على القاتل 
المعتدى. لأنه تضمن حصر كامل الجزاء بما ذكر مسن خلود: في جهنم وتعرضه لفطب ائله 
ولعنه ومااعد له من العذاب .' ردلالة الإشارة أقرى من دلالة السنصء لأن دلالة الإشاره 
دلالة مباشرة عن طريق الالتزام ودلالة النص دلالة بواسطة المعنى الذي كان مناط الحكم 
والني يدل بلا واسطة أقرى مما يدل بالراسطة فترجحت الإشارة على الدلالة عند التعارض ." 


' -راجع أحكام القرآن للجصاص "/ "١‏ المغنى لابن قدامة 181/4 فما بعدهاء المهذب للشوازي 
67 نيل الاوطار للشوكاني ١27/7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبم 6/ 7١4‏ فما بعدهاء 
فتح القدير 6/ 16١‏ فما بعدها . 

' - النساء/؟ة. 

" -مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت 204/١‏ التحرير مع التقرير والتحيم ١١7 /١‏ 

' - تبيين الحقائق شرح الكنز للزيلعي 1١/8‏ فما بعدها. 

* -التساء/ 4# 

' - مسلم الشبوت مع نراتع الرحموت /١‏ 188 فما بعدها. 

" - المنار وشرحه لابن مالك ١9/1؟68.‏ 


15 سمه سمس سم .000 أسسباب اخستلاق الفقها.ء في الاحكسام الشسرمية 


الفرع الرايع 
اشتضاء النصس 


دلالة التضاء النص هي دلالة الكلام على معنى خارج يتوئف عليه صدق ذلك الكسلام 
أر صحته الشرعية ار العقلية '. أي إذا توقف صدق الكلام ار صحته الشسرعية ار العقلية 
على معنى خارج عن اللفظ قيل للدلالة على هذا المعنى المقدر دلالة انتضاء لأن اسستقامة 
الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. والحاصل على التقدير والزيادة هو المقتضيء رالمزيد 
هر المقتضى والدلالة على أن هذا الكلام لا يسستقيم إلا بذلك التقديرء والزيادة هو 
الإقتضاء رما ثبت به هو حكم ال ملتضى. 
وبناء على هذا فإن الدلالة على الحكم المستفاد من دلالة الاقتضاء لا تكون مسن ذات 
الألفاظ, ولا من لازمها ولا من مفهومها اللغوي وإئما تكون بأمر زائد اقتضاه صدق الكلام 
أر صحته. 
رللعنى الذي يتوئف على تقديره صدق الكلام أو صحته عند الأصوليين ثلاثة أقسام ': 
-١‏ ما أوجب ضسرورة صصدق الككلام تقسديره كما في قوله (8) فيصا رواء ابن 
عباس»ه: ((إن الله رضع عن امتي الخطأ والنسيا. رما اسستكرهوا عليه))'» 
ومعلوم ان الخطأ والنسيان لم يرفعا بدليل وقوع الأمة في كل منهما فلا بد إذن 
من تقدير محنوف مثل: وضع إثم الخطأ أو حكمه. 
؟- ما اوجب ضرورة صحة الكلام عقلاً تقديره كما في قوله تعالى: لفَلْيَدمَ تاديّهها 
فهذا الكلام لا يصح عقلاً بدون تقدير محذوف لان النادي - وهر للكسان - لا 
يدعي فلابد من مقدر يستقيم به الكلام رهو الأهل. فليدع أهل ناديه. 


' التلريح على التوضيع /١‏ 159 

' البزودي مع الكشف 1/١‏ 

هذا الحديث يروي في كثير من كتب الاصول والفقه رفع عن امتي الحطا والنسيان وما استكرهوا عليه 
وجاء في اللالالي قول السيوطي لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل 
عن ابي بكر بلفظ رفع الله عن هذه الامة تلات الخطا والنسيان والأمر يكرهون عليه. انظر المقاصد 
ا حسنة للسخاوي ص 8؟؟ - 774 كشف الخحفاء ومزيل الالباس للعجلوني /١‏ ؟119. 

العلق/ 39 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف ف القواعد الأصولية واللغوية .. ل الاق١ا‏ 


؟- صاأوجب ضرورة صعة الكلام شرعاً تقديره كالامر بالتحرير في قوله تعالى: 
ونْتَحْرِير رَقَبَة الني هو في معنى الأمر أي فحرروا رقبة فهذا الأمر مقتض 
للملك فكأنه قال فتحرير رقبة مملوكة ' وهذه الانسواع الثلائة تدخل في دلالة 
الاقتضاء عند عامة الأصولين من متقدمي الحنفية وأصحاب الشافمي رمسن 


عموم المقتضىي 
المقتضى ما وجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته العقلية أو الشرعية ' كما سبق وما 
يصلع التقدير إذا كان عدة أمور يفتلف في معنى بإختلافهما فعند عدم قرينة تدد المراد 
يصبح التعيين تمل الحلاف إذا كان مترددا. وقد اختلف وجهات النظر العلما. في مقتضى اذا 
كان يشمل افرادا كثيرين اختلافاً كان له أثره في كثير من الفروع والأحكام, والسبب في ذلك 
هو الخلاف ني عموم المقتضى وعدم عمومه على الوجه الآتي: 
١-ذهب‏ جماعة الى أن المقتضى يمل على العموم ني كل ما يحتمله لأنسه أعسم فائدة ' 
ونسب بعض الشافعية را حنفية هذا القول الى الشافعي (رحمه الله)' واستدلٌ أصحاب 
هذا القول بأدلة منها: 
أ. اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اضمار آخرء فإما أن لا يضمر حكم اصلاً رو 
غير جائز لأنه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهر المطلوب *. 
ب. المقتضى هو مطلوب النص ومراده فصار كالمذكور نصاً ولو كان مذكوراً كان له 
العموم أر الحصوص فكذلك إذا وقع مقتضى النص " . 
1. ذعب الحنفية وكثير من غيرهم كالآمدي والغزالي من العلما. الشافعية الى ان 
المقتضى لا عموم له. بل يقثّر صا دل دليل على إرادته. فإن لم يدل الدليل على إرادة 


' كشف الاسرار مع البزدوي 7٠١ /١‏ التوضيع مع التلويع 1١40 /١‏ 

' أي عند المتقدمين من الحنفية دون المتأخرين. 

" أرشاد الفحول ص ١١‏ كشف الاسرار مع البزدوي ؟/ 8514 

' انظر تفريج الفروح على الاصول للزتهاني ص 8 البزدوي مع الكشف ,75/١‏ 
' راجع ارشاد الفحول ص .١7١‏ 

' تفريج الفروع على الاصول الزنهاني ص .1١18‏ 


844 امم س.ل أسسباب الخمستلاف الفقها. ني الاحكسام الشرعية 


واحدة معين بما يصح تقديره كان ممملاً. قال الشوكاني من الزيدية وهنا هو الحق 

واختاره أبو اسحاق الشيرازي وابن السمعان وفخرالدين الرازي وابن الحاجب,' واستدل 

أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

.١‏ إن العموم للالفاظ لا للمعاني. قال ابسو اسحاق الشهازي: المجمسل من القسرل 
المفتقر إلى اضماره لا يدعي في إضماره العموم. وذلك مثل قوله عز وجل: (الْحَجٌ 
أشهرٌ مَعْلُوسَاتٌ) فإنه يفتقر الى اضمار. فبعضهم يضمر وقت إحرام المج أشهر 
معلرمات. وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلرمات, فالحمل عليها لا 
يموز بل يحمل على ما يدل الدليل على انه مسراد به؛ لأن العسوم من صفات 
النطق فلا يهوز دعواه في للعاني ". 

. أن ثبوته كان ضرورة والضرورات تقدر بقدرها مادام الكلام مفيداً بدونه " . 

. وذهب جماعة الى أنه يحسل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجصاع 
وناقش أبو اسحاق الشهازي ' هذا الرأي واعتبره خطأ وقال: لا يموز حمله على 
موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح اذ ان احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فلا 
يجوز تخصيصه لمرضع الخلاف. 

وتفرع عن هذا أخلاف الاختلال في مسائل فقهية منها مايلي: 

أ- اختلف الفقهاء ني بطلان صلاة من تكلم سهواً أو خطاء من قال بعسوم المقتضى 
كالشافعي ومن وافقه قال بعدم بطلان الصلاة لأن الحكم المرفوع في حديث ابن عباس 
((رفع عن أصتي اخطأ والنسيان...)) يشمل الدنيوي والأخرري فلا تبطسل الصصلاة 
بالكلام القليل سهراً أر خطأ في الدنيا ولا يأثم المصلى الذي تكلم في صلاته خطئاً أو 
ناسيا في الاخرى.' 


جح عه 


' ارشاد الفحول ص .١7١‏ 

' اللمع لأبي اسحاق الشيرازي ص ١١‏ . 

" راجع المستصفي للغزالي ص 9١9‏ . 

' المع ص 37 . 

ِ راجع منهاج النووي مع مفنى الحتاج 29١ /١‏ . 


الاختلاف ف الاحكام تبما للاختلاف ‏ القوامد الأصولية واللفوية ‏ .......... ١99‏ 


ومن م ير العسوم في المقتضى كالحنفية ومن وافقهم قال إن من تكلم في صلاته خطناً 
أر ناسياً بطلت صلاته لآن الذي وضع عن الأمة في الحديث هو الإثم المقتضى للعقوبة 
في الاخرة وليس البطلان المقتضى للإعادة وهو الحكم الدنيوي.' 

ب - اختلفوا في بطلان الصيام بالاكل خطأ أر إكراها فذحب الحنفية '. والمالكية " إلى 
أن من أكل مخطناً أو مكرها - وهو صائم - فعليه القضاء. لكن الحنفيية قتالوا إن 
المخطئ رالمكره يفطر قياسا ولا يفطر استحسانا. 
روجه الاستحسان قوله (:) للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإما أطمسك 
الله وسقاك.' 
وذهب الشافعية '. والحنابلة " وابن حزم الظاهري : رمن وافقهسم 7 إلى عدم رجرب 
القضاء ردليل الشافعية رمن رافقهم ليس عموم المقتضى فحسب بل استدلوا أيضاً 
بما رواه أبر هريرة (ه) أن رسول الله () " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء"" وقالواء المكره لولى بعدم البطلان من الناسي 
لأنه مقاطب بالاكل لدفع الضرر عن نفسه. 

ج - اختلفوا في وقوع طلاق المكرهء فذهب الحنفية '' إلى وقوع طلاق المكره. وهذا القول 
مووي عن النخعي وابن المسيب والثوري والشعبي. وقالوا المكره مختار من التكلم 
اختيارأ كاملا في السبب إلا أنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما 
عليه '' وقاسوه أيضاً على الهازل من حيث وقتوع الطلاق يجامع مباشرة السبب 


راجع فتع القدير /١‏ 548 . 

'فتع القدير /١‏ 540 البدائع */ 1٠١‏ 

" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 0790 . 
' وفي رواية أبي هريرة "' من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه." 
المجسرع النوري /١‏ 580 . 

1٠١ /١ نيل المارب‎ ' 

* الحلى 590/5 . 

*نيل الأوطار 5/ 546 . 

' رواه أبو هريرة سبل السلام ؟/ 5١7‏ . 

' فتح القدير ؟/ 448. 

'' المرجع السابق. 


"٠‏ مده مود مو وميه مهو م0م 2200000000 باب اخستلاف الفقها. في الاعكام السرعية 


(لفظ الطلاق) في الحالتين رعدم قصد الناطق معناه '. وقد ثبت حكم طلاق الهازل 

بالحديث الصحيع عن أبي هريرة كه أن رسول الله (5) قال: (ثلاث جدعن جد 

وهزلهن جد النكاح والطلاق رالرجعة)." 

ذهب المالكية ". والشافعية *. والحنابلة ', رالشسيعة الإمامية '. رالزيدية ", 

والظاهرية *» إلى أن طلاق المكره ' غي راقع لعموم المقتضى رهو قول عمر رعلي 

وابن عباس رابن الزييو رضي الله عنهم. / 

ويلاحظ أن المالكية اتفقوا صع الحنفية في وجوب القضاء على المفطر مكرهاً واختلفوا 

معهم في طلاق المكره إذ لا يردن وقوعه والسبب في ذلك هى أن المالكية متفقون مع 

الحنفية في عدم اشستراط الرضا في موانع العبادات, خلافاً للشافعية والحنابلة 

والظاهرية.. ولكنهم تلفون معهم ني اشتراط الرضا للاسباب الناقلة للملكية التي 

لا تقبل الفسخ كالطلاق راخلع وخوهما.'' 

وأري أن الراجح هو ما ذهب إليه ا جمهور من عدم وقوع طلاق المكره لوجره منها: 

-١‏ قوله تعالى: (إلأ من أَكَرِ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنُ) ''. والشرك أعظم من الطلاق فإذا لم 
يلزم بأثره كفره وشركه تحت ضغط الإكراه فمن باب أرلى لا يلزم بأثر طلاقه في 
نفس الظرف. 


' الببائع */ 385 . 

.29/5 رواه امد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن غريبء انظر نيل الاوطار‎ ١ 
ويلاحظ أن المشهور في كتب الفقه هو العتاق بدل الرجعة.‎ 

" الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ؟/ 5519. 

* المهذب للشورازي 78/7 

' المغنى لابن قدامة 118/19. 

' المختصر النافع 191/١‏ 

" منهاج الوصول في شرح معيار العفول في أصول الزيدية (ق )١67‏ مخطوط دار الكتب المصرية. 

305/٠١ “احلى‎ 

* إذا كان الإكراه بغير حق. 

'' انظر الإكراه بين الشريعة والقانون لزكريا الوديسي ص +4" فما يعدهما. 

١5 التحل/‎ "' 


الاغتلاف في الأحكام تبما للاخ تلاف في القواعد الأصولية واللفوية 7-1 


1- قول النبي (ؤلد) ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) ففقسر ملماء الحجاز 
الإغلاق ' بالإكراه أي لا يقع طلاق من أغلق عليه باب القصد والإرادة لما أكره 
عليه. 

"- إن ما ذهب إليه الحنفية لا يسنده نص بل إنه صبنى على النظر المجرد انسياقاً 
مع أصلهم من أن الحكم المقدر في حديث ابن عباس هو المحذرف درن المقتضى, 
ولما لم يسعهم اللقول بعدم عموم المحذوف قالوا بالاشتراك والمشترك لا عسوم لسه 
والمتقدصون منهم وإن ذهبوا إلى أن المقدر هو المقتضى إلا أنهم قالواء ا لنتضى 
لا عموم له. وهكذا بنوا أعكاما على اصطلاح قد لا يكون مسلما لدى 
الآخرين . 


' وفسره أهل العراق بالغضب. راجع إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضيان. ص١١.‏ 


فق مد ممم مد دده مبو مي ممم م200 أسباب اخستلاق الفقها. في الاعحكام الشرهية 


المبحث الثاني 
منهج الجمهور 


قسم ا جمهور اللنظ باعتبار دلالته إلى المنطرق والمفهوم. والمنطرق إلى الصريح رغير 
الصريح؛ وغير الصريح إلى المقصود وغ المقصود. وقسموا المفهوم إلى مفهوم الموائقة وإلى 
مفهوم المخالفة. 


دلالة المنطوق: 


عبارة عن دلالة اللفظ على حكم في محل النطق.' كقوله تعالى: رابك اللأني في 
حُجُوركُم من نُسَآِكُمُ لني دَحلْتُم بهنْ) فالآية دلت على حرمة الربيبة مطلقاً سوا ٠‏ كانت 
في حجر زوج أو لم تكن. وإنما ترم الربيبة حيث كانت الام مدخولاً بها. 

وكقوله (385) ١١في‏ الغنم السائمة زكاة)) فالنص يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في 
الغنم السائمة. 

وينقسم المنطوق إلى منطوق صريح وإلى منطوق غير صريحء فال منطوق الصريع عبارة 
عن دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن (ويسمى عبارة النص عند الحنفية) 
كقوله تعالى: (َرَآحْلَّ اللَهُ لَْيْعَ وَحَرُمْ اليا فالنص يدل بمنطوقة الصريح على نفي الممائلة 
بين البيع والريا وعلى حل الأول وحرمة الثاني. 

أما المنطوق غير الصريح فهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام. فاللفظ لم يوضع 
للحكم لكن الحكم لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . وذلك كدلالة قوله تعالى: (رَعلَى 
الْمولُودِ لَه رذْفهُنٌ ركنوتهنٌ بِالمَغْرُوف» على أن النسب يكون للاب دون الام وعلسى أن 
نفقة الولد عليه لا عليها. 

وينقسم المنطوق غير الصريح بالاستقراء بالنسبة لدلالة الحكم إلى ثلاثة أنواع هي دلالمة 
اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة» وذلك لأن لمسدلول الالتزامي إما أن يكون مقصودا 


' انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد رحاشية السعد ١191/9‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية 5 


للمتكلم من اللفظ بالذات أو لا يكون مقصوداً. فالاول بحكم الاستقرا. قسمان هما دلالة 
الاقتضا. ودلالة الإبما.. رالشاني دلالة الإشارة,' 


.١ 


دلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصوه للمتكلم يترتف عليه صدق 
الكلام أر صحته المقلية أو الشرهية وهي نفس «دلالة الاقتضاء عند الحنفية, ويترتب 
عليها عند الجمهور ما يترتب عليها عند الحنفية من التأثي في اختلاف الفقها.. 


دلالة الإها.: هي اتتزان الوصف بمكم لو ل يكن هو أر نظي علة لكان الاقتزان به بعيداً 


3 


كقوله تعالى في عقوبة السرقات: (رَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَافْطْمُو أيْديَهُمَا فالنص يدل 
دلالة إيماء على أن وصف السرقة علة لوجوب قطع اليد. 

وكقوله (ؤَ) ني المعاملات المالية عندما سل عن جواز بيع الرطصب بالتمر: 
(أينقص الرطب إذا يبس)؟ فقالوا: نعم فقال: (فلا إذن) فالنص يدل بالإيما. على 
أن النقصان هو علة حرمة بيع الرطب بالتمر. 

وهذا النوع: لا يلتقي مع أي نوع من أنواع الدلالات الأربع السابقة لدى الحنفية. 
دلالة الإشارة: عي دلالة اللفنظ على لازم غير مقصوه للمتكلم ولا يترقتف عليه 
صدق الكلام رلا صحته. ومثئل لها الآمدي بما مثل به الحنفية لدلالة الإشارة فقال: 
قوله تعالى: (فَالآن بَاشروهُنْ) أباح المباشرة بمتدة إلى طلوع الفجر بقوله: وخَتّى 
يَعَبِيّنَ لَكُمُ الطيْط الأنِيِضّ من الخيّط الأسْوّد) وكان بيان ذلك هر المقصره مسن 
النص ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان وأصبح جنياً م يفسد صومه 
لان من جامع في آخر الليل لا بد من تأخر غسله إلى النهار. فلو كان ذلك ما يفسد 
الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل." 


فمليه لا خلا بين مسلك الجمهور ومسلك الحنفية أيضاً في دلالة الإشارة من حيث 
الماهية ومن حيث التأثي في اختلاق الفقها.. 


71١1/١ نوي بشرح البدخشي‎ ١ 
راجع الأسنوي بشرح بداخشي‎ | 
راجع الإحكام في أصول الاحكام للامدي ؟/09؟.‎ 


فق مممم مهمد مسد ممم م00 أسسسياب اخمستلاف الفقها. ني الاحكام الشرعية 


دلالة المفهوم: 


هي عبارة عن دلالة اللنظ على ثبرت حكم المنطوق للسسكوت عنه. كقرله تعالى: 
(فلاً تقل لّهُمَا أف؟ الذي يدل بمنطوقه على تحريم التأفف. ريدل بمفهومه على تحريم جمييع 
الأذي. وهي إما اسفهوم ا موافقة وهو دلالة اللفنظ على ثبرت حكم المنطوق للمسسكوت عنه 
وموافقته له نفياً أو اثباتاً لا شتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة درن الحاجة إلى 
بحث واجتهاد. رهو يسمى دلالة النص عند الحنفية إذ لا فرق بينهما من حيث الماهية ومن 
حيث التأثي في اختلاق الفقها. على ضورء ماسب في بحث دلالة النص. 

وأما مفهرم المخالفة فهو عبارة عن دلالة اللفظ على ثبوت نقسيض حكم المنطوق 


للمسكورت عنهء وقد تقدم مثاله 
ونتكلم فيما يأتي عن كل من المفهومين في فرع مستقل. 
الفرع الأول 
مفهوم الموافقة 


مفهوم الموافقة من حيث لم ينكره أحد سوى ابن حزم الظاهري ومن وافقه من الظاهرية, 
وانتقده ابن رشد على ذلك وقال إن المفهوم صن باب السمع والذي رد ذلك يرد نوعسا مسن 
الخطاب. وقال ابن تيمية: إنكاره مكابرة محضة. لكن العلماء من الأصوليين والفقهاء الختلفوا 
في مفهوم الموافقة في أمرين: 

-١‏ هل يشترط أولوية المناسبة في المسكوت عنه أو لا؟ 
7 - دلالته على المسكوت عنه هل هي دلالة لفظية أر قياسية؟ 

واختلفوا في الأصر الأول على قولينء أحدهما هو أنه يشترط لتحقق مفهمم الموافقة أن 
يكون مناط الحكم في المسكوت عنه أشد مناسبة كما في تحريم الضرب الثابت بالمفهوم. فإن 
الإيذاء في الضرب أشد من إيذاء التأفف. نقل الجريني هذا القول في الوهان عن الشافعي ' 
واختارة الأمدي ' وابن الحاجب ' وذهب إليه الشيعة الإمامية,' 


' خطوطة المكتية المركزية بغداد. 
' راجع الاحكام للأمدي .51١/9‏ 
” ختصر ابن الحاجب مع العضد والسعد ؟/15971. التقرير والتحبر مع التحرير .1١7 /١‏ 


الاختلاف ف الأحكام تبعا للاختلاق ف القولصد الأصولية واللفوية .. ل 286؟ 


وثانيهما هو أن لا يكون المعنى المبني عليه الحكم أقل مناسبة سوا. وجدت الأرلوية أو 
المساراة رهذا هو ماجنح إليه ال جمهور.؟ 

وكانت نتيجة هذا الحلاف هي أن من يشترط أولوية المناسبة لا يرى إلحاق المسكوت عنسه 
بالمنطوق عن طريق المفهرم في حال المساراة بل إما يكون ذلك عن طريق القياس ريسين 
الطريقين فرق يأتي بيانه. 

راختلفوا في الأمر الثاني أيضاً على قولين أولهما هو أن دلالتها قياسية, رإلى هذا مسال 
الشافمي. رنقله الهندي في النهاية عن الاكثرين '. ربه قال بمض الحنفية والشافعية 
ولمالكية والحنابلة ' وأخذ به كثير من الزيدية' 

واستدلوا على ذلك بأن ثبوت الحكم للمسكوت عنه يتوقف على معرفة المعنى الذي هو 
مناط الحكم - صلة الحكم - الظاهر لمن يمعن النظرء إذ لو قطعنا النظر عن المعنى السذني 
سيق له الكلام من كف الأذي عن الوالدين - مثلاً- ومن كونه في الشستم والضرب أشد 
منه في التأفيف لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعاً, ولا معنى للقياس إلا هذا.” 

وثانيهما هو أن هذه الدلالة مستفادة من النطق؛ وهو ما ذهب إليه المتكلمون بأسرهم 
والاشعرية والمعتزلة والشيعة الإمامية, قال الشيخ أبسو حامد الإسفرايبني الصحيح مسن 
للذاهب أنه جار يمرى النطق. 

ولكنهم اختلفوا في هذه الدلالة أهي حقيقة عرفية أم مجاز؟ ذهب بعضهم إلى الأول فقال 
إن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللفوي إلى المع من أنواع الأذى. ". 


' مبادئ الوصول إلى علم الأصول. 

' تقويم الأدلة للدبوسي )١10(‏ نما بعدهاء أصول البزدوي 74/١‏ فسا بعدهاء اصول السرخسي /١‏ 
0 نما يعدها. 

" إرشاد الفحول ص 178 

' التفرير والتحبع مع التحرير ٠١4/١‏ روضة الناظر لابن قدامة ؟/901. 

' منهاج الوصول في أصول الزيدية (ق )٠١4‏ عخطوطة دار الكتب المصرية. 

“ الإحكام للأمدي ؟/211. 

' إرشاد الفحول ص 178. 


الحمق لومم م0000 000000 أعمسياب اخستلان الفقها.ء ني الاعكسام القرعية 


وذهب بعضهم إلى الثاني وقال الدلالة مجازية من باب إطلاق الأخص رإرادة الأعسم دإن 
ذلك يفهم بالسياق والقرائن. وصال إلى هذا قسم مسن المحققين كالغزالي وابسن القشهيي 
والآمدي وابن الحاجب '. 

ويرى البعض أن النزاع في كون الدلالة لفظية أم قي قياسية نزاع لفظي لأن الكل متفقسون 
على اعتبار هذا النوع من الدلالة على الحكم سوا. “موه مفهوم الموانقة أم سموه قياساً. 

فمن نظر إلى أن إلحاق المسكوت بالمنطوق إلاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة جامعة 
بينهما فاعتي قياسياً جلياً. ومن نظر إلى أن المعنى الذي هو مناط الحكم يدرك بمجرد 
معرفة اللغة درن حاجة إلى اجتهاد واستنباط أسماء مفهوم الموافقة (أو دلالة النص). 

ريبدو هذا واضحاً من كلام إصام الحرمين والغزالي والبيضاري والتفتازاني '. 

حتى إن البيضاوي جعل هذه الدلالة مفهرماً تارة وقياساً تارة أخضرى, ٠‏ فقال في مث 

مفهرم المرافقة كدلالة التأقيف على تمريم الضرب ' وقال في بحمث القياس. القياس إما 
قطعي أر ظني فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تمريم التأقيف.' 

غي أن الأمر يتطلب التفربق بين موقف الشافعية وابن حزم الظاهري ومن وافقهم مسن 
جهة, ربين موقف الحنفية والشيعة الإصامية من جهة أخرى في أمسرين اثنين: أحهدهما هل 
يمكن إثبات الحدود والكفارات بالقياس أم لا؟ وثانيهما هل يمكن القول بالقياس أم لا؟ 

فالشافعية لا يتأئر موقفهم مع أي من الإصطلاحين بالنسبة لإثبات الحدود والكفارات 
فهم يشبتونها على حد سواء بالقياس أو بمفهوم الموافقة. 

ررقف ابن حزم الظاهري لا يتأئر بأي من الاصطلاحين أيضاً فهو يرفض العمل بالمفهوم 
الموافق كسا يرفض الأخذ بالقياس.' 

أما الحنفية فإن موقفهم يتأثر بهذا الاختلاف. وذلك لأنهم لا ب يثبتون الحدود والكفارات 
بالقياس ولو كان جلياً وية يثبتونها بدلالة النص (مفهرم الموافقة). وقد ذكر الإصام الدبوسي 
كثيراً من التطبيقات الفقهية من هذا القبيل ريرهن أنها مأغوذة من النص دون القياس' 


' إرشاد الفحول للشوكاني ص8١‏ . 

' انظر حاشية سعد مع العضد ومختصر المنتهى 17/7 وفيه لنا أنا قاطعون بإنادة هذه الصبغ هذه 
المعاني قبل شرع القياس. 

" البيضاوي مع الاسنوي والبدخشي .5١11/١‏ 

' المرجع السابق 28/7 

' الأحكام لابن حزم 4175/9 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية مستا 90 


وسلك السرخسي هذا المسلك أيضاً فقال في أصوله: "ولذلك جوزنا إثبات المقويبات 
والكفارات بدلالة النص وإن كنا لا فجوز ذلك بالقياس".' ومن هنا قسال صاحب التقريسر 
والتحبم '. قيل إن النزاع لفظي وعندي فيه نظر بالنسبة إلى ما عليه مشايفنا من أنه لا 
يصح إثبات الحدود والكفارات بالقياس ريصع بدلالة النص. 

ويضتلف الأمر كذلك بالنسبة إلى الشيعة الإمامية لأنه لو كان القياس مساريا للمفهسوم 
الموافق حقيقة ومعنى لما ألكروا القياس بعد قولهم بمفهوم الموائقة. فموقفهم أيضاً يتأثر 
بالاختلاف بين هذين المصطلحين. 

الترجيح: 

ويبدو لي أن الراجح هو القول بأن مفهرم المرافقة غير القياس بالمعنى الحقيقي للقيياس 
الذي يقرم عليه الاستنباط والتأمل لمعرفة العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه لأن دلالة 
مفهوم الموافقة وأساسها إدراك المعنى المبني عليه حكم المنطوق والمسسكوت بمجرد معرفة 
اللفة. على ذلك فإن تسمية الشافعي مفهرم الموافقة بالقياس مجرد اصطلاح حصب الظاهر 
ولا يترتب عليه أي تأثم في استنباط الأحكامء وإن بنا. ابن حزم الظاهري رفضه لمفهوم 
المرافقة على أساس أنه وإلى جانب ذلك فإن مفهوم الموافقة (أو دلالة السنص) سواء اعتبر 
قياساً جلياً أم / يعتر فهر من مفاغر الشربعة الإسلامية في استنباط ما يمكن ان تدل عليه 
من الاحكام.' 

ثم إن المسألة تدل على ما أوتي علماء المسلمين من الإدراك لأسرار هذه الشريعة ومدلول 
الخطاب نجعلهم ينطتقون من حدرد اللفظ المجرد إلى ما يمكن أن يفهم منه عن طريمق 
النوق الفقهي السليم في حدود اللغة التي نزل بها الكتاب الكريم رورد بها كلام الرسول 
الأمين. وفي ذلك كله ما فيه من دفع الحرج والمساهمة في إعطا. الحلول لما قد يحدمن 
ال حرادث التي لا تتناهى مع الزمن. 


تقريم الأدلة خطرطة دار الكتب المصرية (/159؟-716). 
راجع أصول السرخسي لل يدق 

التفرير والتحبير مع التحرير .١١١/١‏ 

تفسيور النصوصض ص كه 


٠١ 
؟_‎ 
؟‎ 
18 


8 * 35 لممدم يميم ممم ممم ...ا أعسباب اخستلان الفقها. لي الاحكسام الشسرعية 


ومن التطبيقات الفقهية الحلافية المتفرمة من الاختلاف في الأخذ بمفهوم 
الموافانة: 

الاختلاف في وجوب الكفارة على من أفطر بغع الوقاع في نهار رمضان. لا خلاف في أن 
من أفطر بالجماع في نهار رمضان عمداً تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة؛ فإن م يمد فصيام 
شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً عملا بمنطوق ما ررا؛ أبو هرييرة غه 
من أن رجلاً جا. الى النبسي (لَِ) فقال تهد ما تعتق رقبة؟ نال: لاء قال: فهل تمستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تهد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. شم جلسس 
فأتي النبسي (386) بعرق فيه تمرء فقال: تصدّق بهذاء فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه منا: فضحك النبي(فْلة) حتى بدت أنيابه, ثم قال: اذهب فأطعمه 
أملك' 

فالفقهاء اتفقوا على دلالة الحديث بمنطوقه على رجوب الكفارة على من جامع ني نهار 
رمضان عدراناً " معسراً كان أر موسراً فالمعسر تثبت في ذمته على بعض الأقوال.' ولكن 
اختلفوا في دلالته بمفهوم الموائقة على وجوب الكفارة على من أفطر عدراناً بغير ال جماع مسن 
الأكل أو الشرب. 

فذهب الحنفية ' والمالكية * والشيعة الإمامية ' إلى الأخل بمفهوم الموافقة ني هذا النص 
وقالوا بوجوب الكفارة بغي الماع أيضاً لأن علة هذا الحكم هي الجناية على الصرم وتفويت 
ركنه وهو الإمساك عن المفطرات ومنها الوقاعء رأن الأكل والشرب تتحقق فيهما هذه العلة 
فيثبت لكل منهما عن طريق مفهوم المرافقة (أر دلالة النص) حكم الجماع المدلول عليها 
بالمنطوق (عبارة التص)." 


' رواه السبعة واللفظ لمسلم سبل السلام 151/9. 

' المجموع للنوري 598/8 

" سبل السلام المرجع السابق. 

' بداية مع الهداية وفتح القدير 7/ه””. وفيه ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه 
القضاء والكفارة. 

' بداية الجتهد 704/١‏ بلغة السالك .77/1١‏ 

الحلاف للطوسي ١‏ /لغ؟. 

" أصول السرخسي 4/١‏ فما بعدها مسلم الشبوت مع شرح فواتع - الرجموت ١5/١‏ المنار لابن 
ملك رحواشيه .859/١‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللقوية اسب... 5١8‏ 


وذهب سعيد بن جبع والنخعي وابن سيدين وماد رالشافعي رأمد إلى أن العلة هي 
تفويت ركن الصوم بالوقاع دون غيره قلا تهب عليه الكفارة إذا أفطر بغي الجساع من أكل أو 
شرب. 

ويبدو من هذا التحليل أن الاختلاف لا يعود على الحلاف في الممل بأصل مفهسوم 
الموافقة رإنما يعود إلى تحديد المعلى الذي بنى عليه حكم المنطوق هل هو الجماع بعينيه فلا 
يتعدى إلى غيره. أر هو معنى يتضمن الجماع وغيرا فيتعدى إلى كل مفطرء أو إفساد بمهة 
مقصودة حتى يتعدى إلى المأكولات المشروبات ولا يتعدى إلى ابتلاع الحصاة والنواة؟ ' 

ذهب الشافعية وال حنابلة رمن وافقهم إلى أن للعنى المبني عليه ال حكم هو الجساع نفسه قلا 
تلزم الكفارة بغي " . 

وذهب مالك إلى أن السبب هتك حرمة صيام رمضان فتجب الكفارة بكل ما كان 
هتاكاً له إلا الردة. ” 

وذهب أبو حنيفة وصن وافقه ' إلى أن المعنى الذي بنى عليه ال حكم هو الجماع أو الاكل أو 
الشرب على أن يكون المأكول أر المشرب مما يتغنى به أو يتدلوى به. فعليه إذا بلع حصماة أو 
نواة فلا كفارة عليه رهو رأي عطاء وال حسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 


' شفاء الغليل للغزالي ص 517. 

' الجموع للنروي 548/1. المهذب 7117/9 

' بداية الجتهد 208/١‏ الموطا المنتقى ؟/61-01. 
' بدائع الصنائع 97/١‏ فنا بعدها. 


للش 5 ممم مومهم سمدم مد وم 00060060000 أسسباب اخسستلاق الفقها . في الاحكسام الشسرهية 


الفرع الثاني 


مفهوم المغالفة 


سبق أن بيّنا أن مفهرم المخالفة عبارة عن دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
للمسكرت عنه, والعلما. من الاصوليين والفقها. اختلفوا في حجية هذا المفهوم على 
التفصيل الآتي: 

ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن للمفهوم المخالف الذي سوه (المخصوص بالذكر) مسن 
التمسكات الفاسدة: أو أنه عبسارة عسن العمل بالنصوص بورجروه فاسدة على اختلاف 
تعابيهمء' وهم متّفقون في عدم الأخذ به في نصوص الكتاب والسنة. ولكنهم مختلفون فيما 
عدا ذلك. 

فالمتقدمون منهم لا يفرّقون في عدم الاخذ به؛ بين نصوص الشارع وكلام الناس. وصرّح 
بذلك الجصاص ورواه عن شيخه أبي الحسن الكرخي. 

والمتأخرون منهم حصررا نفيه في كلام الشارع فقط وقالوا بحجيته في المصنّفات الفقهية, 
وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم وسائر عباراتهم نزولا على حكم العرف والعادة. 

وقال السرخسي: إنه ليس بحجة ني خطابات الشارع رأما ني مصطلع الناس رعرفهم فهو 


وقال بعكس ذلك بعض المتأغرين من الشافعية, فاعتبروا المفهوم المخالف حجة في كلام 
الله ورسوله وغير حجة في كلام غيرهما. كذا حكاه الزركشي." 

وذهب جمهور الظاهرية إلى نفي المفهوم مطلقاً سواء كان مفهرم الموافقة أو مفهوم 
المخالفة * 

وذهب جمهور المالكية ' والشافعية ' والحنابلة " ومن وافقهم إلى أن مفهرم المخالفة حجة 
في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة, وإلى أنه طريق مسن طرق الدلالة على 
الحكم ولكن اختلفوا في مفهوم الثقب فقال أكثرهم بعدم حجيته. 


' البزدوي مع كشف الأسرار 017/7. إرشاد الفحول ص ه9١‏ . 

' أصول السرخسي 9240/١‏ 

' إرشاد الفحول المرجع السابق. 

' الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم الظاهري 481/7 فما بعدها. 


الاختلاف في الأحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللقوية ل 


أدلة النافين: استدل النافون لحجية المفهوم المخالف بأدلة منها: 

أ- إن ثبوت الحكم للمنطوق يكون بعبارة النص إما نفيه عن المسكوت عنه استناداً إلى 
العبارة إما أن يكون ثابتا بالعقل أو يكون بالنقلء والعقل لا مجال له في إثبات 
اللفات: والنقل إما أن يكون بطريق التواتر أو الآحاد , والتواتر لا وجود له رالا لما 
حدث الخلان, وخر الآحاد لا يفيد إلا الظن والظن لا يثبت به لغة يصح أن ينزل 
عليها كلام الله ركلام رسوله, لمجواز اخطأ فيه فلم يبق إذن دليل يصح الاحتجاج به 
على نفي ال حكم عن المسكوت عنه. ' 
ويرد هذا الدليل بأن النقل الآحادي يكتفي به عملياً في إثبات اللفة لان اشتراط 
التراتر في نقل اللغة يعني تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتمذر التراتر فيها الأمسر 
الذي يزدي إلى تعطيل العمل بأكثر الالفاظ في لصوص الكتاب والسنة والاحكام 
الشرعية. 

ب- إن انتفاء حكم المنطون عن المسكوت في نص من النصوص مرده العدم الاصلي أو 
البراءة الأصلية في حل أو حرمة؛ رإن النصوص في الكتاب والسنة لا تتضمن ما يدل 
على الأخذ بمفهرم المغالفة بل هي واردة بما يدل على فساد سلوك هذا السبيل في 
اعتباره من طرق الدلالة على الاحكام, ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ عد الشهورٍ 
عند الله الا مَشَرٌ شهْراً في كتاب الله يَوْمَ لق السمَارَات رالأرض مَنْها أريعَة حرم 
ذلك الدين الْقَيُم فلا تظلمُوا فين أنفْسَكُمْ ' فإن هذا النص أفاد بمنطوقه حرمة 
الظلم في فترة زمنية مداها هذه الأشهر الأربعة, ولو أخذ بمفهوم المخالفة لاا قتضى 
عدم النهي عن الظلم في غير هذه الأشهر. 
ويرد هذا الدليل بأن من شروط الاخذ بمفهرم المخالفة ألا يكون للمسكوت عنه نص 
غاص يدل على حكمه كما يأتي. وهذا الشرط لم يتحقق هنا لان الظلم في جمييع 
الأوتات وني جميع الأمكنة قد ثبتت حرمته بنصوص أخرى من الكتاب والسئة. 


' التلسساني ص4١١.‏ 

' الاسنوي مع البدخشي "١6/١‏ فما بعدها. 

'المسردة ص ١ن”.‏ 

' ختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشية السعد ؟/79١.‏ 
* العوية/. 


7 أ سمي يمي 0-0 أسسياب امستلاق الفقها. في الامكام التسرعية 


أدلة للثبتين: استدلّ القائلون بحجية اللخالفة بأولة منها: 

- - أن أبا عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة لما سمع قول النبسي (856) (لي الواجد 
طلم يُحلُ عرصته وعقويته) ' تال هذا يدل على أن لي غير الراجد ليس بظلم» هذا وأن 
الشافعي قال به أيضاً وهو من أئمة اللغة, نكان قولهما بالمفهرم لمخالف نقلاً من 
لغة العرب. 
وأجيب هذا الدليل بأنه يعارض بقول الأخفش محمد بن الحسن الشسيباني وها مسن 
0 ولا يقولان باللفهوم للخالف. 

ما رواه مسلم وأبو داوه وغيرهما عن يعلى بن أصية, أن يعلى قال لعمر بن الخطاب» 
1 رقد قال تعالي: (رَلذا صَربتمْ في الأزضي فلس 
َلَكُم جُناحَ أن تَقْصْرراً مِنْ الصلاة إن حفثُم أن يفتكم الِْينَ كقُوأ)." 
قال عمر »: عجبت مما عجيت منه فسألت النبسي(96) فقال صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته 
وجه الاستدلال من الآية هو أن كلا من يعلى رعمر بن الحطاب فهما من تقييد قصر 
الصلاة بمال الحوف عدم قصرها عند زول الحوف," 

ج- إن تخصيص الشي. بالذكر لا بد له من فائدة كما هو شأن كلام البلفا. في عباراتهم 
فكيف بكلام الشارع الحكيم؟ فإن لم يكن له فائدة سوى أن للمسكوت حكما خائفا 
للحكم المذكور تعيّن القول بتلك الفائدة. 
وأجيب هذا الدليل؛ بأنه يجوز أن تكون الفائدة شيئاً آخر لم يظهر بالنسبة إلى بعسض 
الأفهام. 

الرجيع: 

يبدو لي أن الرأي الراجع هر القول بمجية مفهرم المخالفة لانه موافق للمنقول رللعقول. 

أما المنقرل فلن هناك نصوصاً من الكتاب رالسنة يؤخذ منها برضوح أن تقييد السنص 

بقيد يدل على أن الثابت عند انتفاء هذا القيد هر نقيض الحكم الثابت عند وجوده؛ رذلسك 


' ليه يفتح اللام وهو مدافعته والتعليل في أداء الحق الذي عليه؛ ولي حديث أبي هريرة (#ه) مطل 
الغنى ظلم؛ راجع العدة ١١17/4‏ 
' النساء/١ ٠١‏ 
ختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشية السعد 1174/1١‏ 


الاخستلاف لي الاحكام تبما للاختلاف في القواعسد الأصولية واللقوية سس 17١؟‏ 


كقوله تعالى: ربكم التي في حجُوِكُم من نُسَآدِكمُ الاأتي دحلم به إذ ادفق جميسع 
العلما. - باستشتاء الظاهرية - على عدم حرمة الربيبة إذا اتتفى قيد الدخول بأمها. 

وكقوله (وَ) ١ني‏ الغنم السائمة زكأة) إذ اتفق العلماء - باستثناء مالك واللييث بن 
سعد - على الأخذ بمفهوم السائمة فقائوا: بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة' 

رأما للعقول فلآن الذي يتفق مع المتطق البياتي السليم هو أن القيد من وصف أو شرط 
أو غاية أر غيم ذلك لا يمكن أن يكون عبثاً بل هو لفائدة وسبب فإذا م يكن هتالك مقاصد 
بيائية أخري من ورا ذكر القيد من ترضيب أر ترعيب أو نحوهما وم يقم دليل خاص على 
عكم المسكوت غير أخذه من القيد يجب الأخذ بهذا الطربق من طرق الدلالة, فإذا كان الحل 
مقيّداً بقيد ماء فالتحريم يكون عند قلف هذا القيد والمكس بالعكس. 

شروط الاخذ بمفهوم للخالقة: 

لمفهوم المخالقة شروط أتفق عليها الآخذون به وهي: 

-١‏ ألا يرجد ني للسكوت عنه دئيل خاص ينل على حكمه. ولهذا لا يعتبر مفهسوم 
المخالفة في قوله تعالى: (يَا أيه الِّينَ آمَنُواً تب عَلْنْكُمُ القصاص في القََلَى الْحْرٌ 
بالْمرٌ والْمَبْد بِالَْبْدِ والأنثى بالأنثى.. الآية4.' ولا يقال بعدم قتل الذكر بالانثى 
لوجود نص خاص يبين حكم قتله بها وهو قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن 
النفس بالئُفس .. الآية4." 

؟- ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق 
للمسكوت, ولهذا لم يعتبر مفهوم المخمالفة قاتماً في قوله تعالى: (يَا أيهَا الْذِينَ آمنُواً 
لا تأكنُوأ الريًا أممَافاً مُسَاعَفَة4' ولا يُقال بجواز أكله إن لم يكن أضعافاً مضاعفة, * 
لآن هذا الوصف جاء للتنفير مما كان عليه الصرب في الجاهلية من أكل الريا أضعافا 
مضاعفة. كم إن قوله تعالى: (رإن تُبْسُمْ فَلَكُمْ رؤُوسُ أصْوالكُم فا تظْلسون رلة 


' راجع الموطأ مع شرحه للزرقاني .١١7/1‏ تبين الحقائق للزيلعي 584/١‏ المهنب للشيرازي .141/١‏ 
المغنى لابن قدامة ؟6877/1. 
البقرة/172١.‏ 


٠١2/7 الطيوي‎ 


1" عومسم ومسو 0000000-00 مسباب اخستلاف الفقهاء في الامكسام الشسسرعية 


تُظْلَمُونَ)' دليل على أن الريا حرام سوا. وجد وصف من أضعاف المضاعفة أم لا. 

- أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلاًء فلو ذكر على رجه التبعية لشي. آخر 
فلا مفهرم لها فعليه لا مفهوم لقيد الاعتكاف في قوله تعالى: (رَلاً تُبَاشروهَنٌ 
رُم عَاكفونَ في الْمَسَاجِد)' خلافاً للظاهربة فإنهم احتجوا بهذا السنص على أن 
الممتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد فقالوا: إن مفهمومسه فإن كنستم في 
هي المساجد فباشررهن. 

4- ألا يكون ذكر القيد قد خرج ترج الغالب, فعليه لا مفهوم لقيد الحجور ني قوله 
تعالى: (رَرََاِبكمُ اللآتي في حُجُوركم) لان الغالب كون الريائب في حجر أزراج 
أمهاتهن'. فلا يجوز إذن التزوج من الربيبة» وهي بنت الزوجة من غيره, سواء كانت 
الربيبة في الحجور أو لم تكن ما دام دخل بأمها. 


اهم انواع مفهوم المخالفة: 


مفهرم الصفة: ' 

وهر دلالة اللفظ ال موصوف بوصف خاص على إثبات نقيض ال حكم المذكور للمسكرت 

الذي انتفى عنه ذلك الرصف. وقد اتسع مدى الاختلاف بين العلماء في حجية مفهوم 

الصفة الذي هو من أهم أنواع مهرم المخالفة, وأبرز الأقوال فيه ثلاثة: 

١-إنه‏ حجة مطلقاً ريعتبر طريقاً من طرق الدلالة على الحكم. وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم والأشعري وجماعة من المتكلمين وأبو عبيدة 
وجماعة من أهل اللفة. 

١-إنه‏ ليس بحجة مطلقاً فلا يعتبر طريقاً من طرق الدلالة على المحكم, فإذا قيد 
الحكم بصفة لم يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عما عدا المتصف بهاء فإذا انتفى 
فإفا يكون ذلك لدليل آخرء وإليه ذهب الحنفية والظاهرية وبعسض الشافعية 


البقرة/ة/ا؟ 

إرشاد الفحول ص ١8٠‏ 

.١ها//ةرقبلا‎ 

التلمساني ص ككل 

المهذب للشيرازي/154/7 فتع القدير ؟/1١١.‏ 


١ 
في‎ 
في‎ 
0 
ل‎ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية مس6 18؟ 


والمالكية والزيدية ورافقهم بعض أئمة اللغة كالاخفش وابن فارس وابن جني" 
“-حجة إذا كان الوصف مناسبا للحكم كما في حديثء ١في‏ سائمة الغنم زكاة) فإن 
التقييد بالسوم - وهو الرعي في الكلا المباح درن إرهاق صاحب الماشية بسثمن 
العلف - يشعر بسهولة الانتفاع ووفرته وهذا يناسب فرض الزكاة في الغنم الستي 
ترعى في ذلك الكلا. 
من للسائل الحلافية المتفرهة عن الحلاق في الأخل بمفهرم الصفة: 
اختلاف الفقها. في أيلولة ملكية ثمر النخل غيم المؤبر إذا بيع النخل درن ذكر الثمر. 
وسيب خلافهم الاختلاف في الأخذ بمفهوم الصفة الواردة في قول الرسول (5) (مسن 
باع غقلًا قد أَبْرَتْء فثمرثها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع)'. وهذا النص يدل بمنطوقه 
على أن النخل المؤبر إذا ببع وعليه ثمر لا يدخل هذا الثمر في البيع بل يبقى على 
ملك البائع إلا إذا اشترط خلاف ذلك في العقد. رهذا لا خلاف فيه. وإنما الحلاف في 
حكم الثمر إذا لم يكن النخل مؤيراً. 
فسن أخذ بمفهوم الصفة ني النص قال الثمر على النخضل غم المؤير يدخل في بيع 
النخل ريصبح ملك المشتري وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. ' قال ابن قدامة إن 
الحديث جعل التأيم حداً لملك البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري وإلا لم يكن حداً 
ولا كان ذكر التأبي مفيداً ؛ 
ومن لم يأخذ بمفهوم الصفة قال إن ثمر النخل لا يدخل في بيعه سوا. كان مؤيراً أو غيي 
مزبر. وإلى هذا ذهب الحنفية ومن وافقهم فقالواء إن الثمر لا يدخل في بيع النخل إلا 
أذا اشتمل العفد على التصريح بدخوله فيه أو اشترط المشتري أن يكون هذا الثمر له. 


' المراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر عمتص ببعض معانيه ليس بشرط 
ولا غاية. 

' الإحكام للامدي 711/71 القواعد لابن اللحام ص 147. شرح تنقيع الفصول ص 6 التلمساني ص 
إرشاد الفحول ص ١8٠‏ منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في أصول الزيدية (147) فما 
بعدهاء الأعلام للزركلي 71١6/9‏ 

" المهذب للشيرازي 7784/١‏ المغنى مع الشرح الكبير 191/8. البداتع 1514/6. أسباب اختلاف 
الفقهاء للخفيف ص .١67‏ 

' المغنى والشرح الكبير ١191/6‏ 


ا الس ماما ل أمسياب اخستلان الفقها. في الادكام الشرعية 


مفهوم الشرط: ' 
رهر دلالة اللفظ الذي علق فيه الحكم بشرط على ثبوت نقيض هذا ا حكم للمسكوت 
الخالي عن ذلك الشرط. رهر حجة عند الجمهرر. وقال بحجيته أيضاً جماعة ممن لم يقسل 
بحجية مفهوم الصفة كابن سريج والإمام فخر الدين الرازي من الشافعية والكرضي 
من الحنفية ", أما الأحناف وبعض من رافقهم فذهبوا إلى عدم حجميته. 

وتفرم عن هذا الخلال الاختلال في مسائل فرعية منها: 
الاختلاف في نفقة المرأة البائن غير الحامل. 
ذهب الجمهور من لمالكية والشافعية وا حنابلة والشسيعة الإمامية والزيديية رصن 
وافقهم إلى عدم وجويها أخذاً بفهوم الشرط في قوله تعالى: (رَإن كن أونات حل 
فانرا مََيْهنَ على يَصَمْنَ حَلهنْ)' فهذا النص يدل بمنطوقه علمى وجوب النفقسة 
للبائن ثلاثة إذا كانت حاملاً ويمفهوم الشرط على عدم رجريها إن لم تكن حاملاً. 
وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى خلاف ذلك فلم يروا حجية مفهوم الشرط ولا الفرق 
بين الحائل وال حامل فقالوا بوجوبها سواء كانت حاملاً أو حائلاً: إذ النص لما سكت 
عن حكم نفقة الحائل فإنه يبقى على أصله وهر الوجوب لوجوب النفقة مطلقاً قبل 
الطلاق. وحكمة وجويها - رهي الاحتباس -- باقية طيلة العدة بغض النظر عن وجود 
الحمل أو عدمه '. 
وممن قال بهذا القول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشوري وال حسسن بسن صصالم رعشسان 
البتي وهر ا مروي عن عمر بن الحطاب وابن مسعود من الصحابة ". 


' المراد به الشرط اللفوي وهو مادخل عليه إن أو إذا أو ما يقوم مقامها بما يدل على سبيبة الأول 
ومسيبية الثاني لان الشرط في اصطلاح المتكلمين هو الذي يتوقف عليه المشروط ولا يكسون داخلاً 
فيه. 
' القواعد لابن اللحام ص 81؟ إرشاد الفحول ص .١84١‏ 
" الطلاق/5. 
فتح القدير ©)/"-2 فنا بعدها. 
' المغنى لابن قداصة 284/9 أصول الفقه للبرديسي ص ."8١‏ 


الاختلاف ف الاحكام تبما للاختلاف ف القوامد الأصولية والنفوية ”7 


مفهوم العدد : 
وهو تعليق الحكم بعدد عخصرص يفهم منه ثبوت نقيض الحكم فيما عدا ذلك العدد 
زائدا كان أو ناقصا. 
وأخذ بهذا المفهرم الشافعي والطبري وا ماوردي وغيرهم وتقله أبو الحطاب الحنبلي عن 
الإمام أحمد. وبه قال مالك وداود الظاهري وصاحب الهداية من الحنفية. 
وصنع العمل به الماتعون من العمل بمفهرم الصفة ' حتى عد من مفردات الصفات عند 
بعض القائلين به كأبي المعالي. 
ومن للسائل الحلاقية المتفرعة عن الحلال في الاخل جفهوم العدد مايلي: 
[- اختلفوا في حكم ماء اصابته النجاسة وهو دون القلتين وسبب الحلاف هر أن قول 
الرسول (86) (إذا بلغ الما. قلتين لم يحمل الحبث)' لان مفهوصه أن ما دون القلتين 
يحمل الحبث" 
وذهب مالك والظاهري والإمامٍ أحمد في احد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أن الماء 
طهرر قليلاً كان أو كثيياً عملاً بمديث (إن الما. طهور لا ينجسه شيء) ' وإئما حكمرا 
بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك. لا بمفهرم العدد. 
وذهب الحنفية والشافعية ومن وافقهم إلى تقسيم الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقاً 
وإلى كثي لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه. ثم اختلفرا بعد ذلك في تحديد القليل 
والكثي: 
فذعب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تحديد الكثي من الماء بمالا يتحصرك أحد طرفيه 
بتحربك الطرف الآخرء وقالوا إذا وقعت نهاسة في أحد الجاتبين جاز الوضوء من الجانب 
الآخر. لآن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه؛ ويعتم أبو حنيفة وأبو يوسف التحريك 
بالاغتسال, ويعتبره محمد بن حسن الشيباني بالتوضئ 
وذهب بعض الحنفية إلى التقدير بالمساعة عشراً في عشر بنارم الكراس توسعة 


إرشاد الفحول ص 18١‏ القراعد لابن اللحام ص 188. 

سبل السلام 11/1١‏ 

التلمساني ص .١١9‏ 

رواه أبو سعيد الحدري وأخرجه الثلائة من أصحاب السئن ما عدا ابن ماجة وصححه أحمد سبل 
السلام 13/1 


١ 
5, 
3 
0 


5١84‏ .. معدم مم مهم 00000000000 أسسباب اخغتلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


للأمر. وعليه الفتوى '. وما عداه فهر القليل. 
وذهب الشافعية كما قلنا إلى تعديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من قلال هجر وذلك 
مر خمسمانة رطلء أخذا بمفهوم العدد في حديث القلتين وما عداه فهو القليل. 

ب- اختلف الفقهاء ني جواز خيار الشرط فيما زاد على ثلاثة أيام, وسبب خلافهم هو 
ما روى عن ابن عمر (#5) قال: ذكر رجل وهو حبان بن متنقذ للنبي (ؤَل) أنه 
يفدع في البيوع فقال له (إذا بايعت فقال لا خلابة) ". متفق عليه وزاد ابن إسحاق في 
رواية يونس بن بكم وعبد الأعلى عنه ((ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلائة 
ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارده))" 
فذهب أبو حنيفة والشافعي وزفر وصن وافقهم إلى عدم جواز الزيادة على ثلاثة أيسام 
فاحتج الشافعي بمفهوم المخالفة للعدد '. واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بأن اشتراط 
أكثر من ثلاثة أيام مخالف لمقياس. 
ومالك تفصيل في الموضوع, فقال إذا كان المبيع بما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لا 
يجوز أن يشترط الخيار فيه أكثر صن يوم. وإن كان ضيعة لا يمكن الوقوف عليها ني 
ثلاثة أيام يجوز أن يشترط أكثر من الثلاثة لأنه شرع للحاجة ولعل الإمام أحمد أخذ 
بنفس الرأي.؟ 
وذهب بعض العلماء ' إلى عدم جواز الاحتجاج بحديث حبان ابن منقذ على خيار 
الفبن لأنه خاص بهء أي لا يثبت خيار الغبن لغيه لعموم أدلة البيع ونفاذه من غير 
تغرقة بين الغبن وغيره, وقد خص الحديث به وجمل له الخيار لضعف عقله إذ م يرج 
تصرفه عن تصرف الصبي المميز المأذون له فثبت له الخيار مع الفين. 
ويبدو لي أن الراجح هو ماذهب إليه الإمام مالك وذلك لتحليله العلمي في الموضوع 
وإتيانه بتفصيل يتفق مع طبيعة المعاملة مع ما في هذا التفصيل من رعاية مصلحة 
كل من البائع والمشتري. 


البداية مع الهداية بشرح فتح القدير 74/١‏ فما يعدها. 

بكسر الحاء وتقفيف اللام أي لا خديعة... سبل السلام */8". 

١‏ سيل السلام إيذاناية 

المهذب للشيرازي الحولت. 

المغنى لابن قدامه فما يعنها. 

' نتح القدير 7 أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على الحفيف ص ١87‏ سبل السلام 70/9 فما 
بعنها. 


الفصل الثالث 
تقسيم الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة وخفائها 


لتحديد دلالة اللفظ على معناه من ناحية الوضرح والحفاء أثر ملموس 
في الاختلاف في استنباط الاحكام. ولذلك عنى العلماء بتقسيم الألفاظط 
الواردة في نصوص الكتاب والسنة باعتبار وضرحها في الدلالة على 
الأحكام إلى قسمين رئيسين: 

.١‏ واضح الدلالة على معناء بحيث لا يحتاج فهم المراد منه أو 

تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. 
"'. خفي الدلالة على معناء بميث يحتاج فهم المراد منه لو 
تطبيقه إلى أمر خارج عنه. 

والالفاظط التي هي واضحة الدلالة ليست على درجة واحدة من الوضوح 
بل بعضها أوضح من بعض. وكذلك الألفاظ الخفية ليست متساوبة في 
الحفاء وإئما بعضها أشد خفا. في دلالتها على الأحكام من البعض 
الآخر. 
وفي ضو. هذا التفاوت من جانبسي الرضوح والخفا. سلك كل من 
الحنفية والجمهور طريقا خاصا في التقسيم. 
فاتبع علما. الحنفية مسلك تقسيم اللفظ باعتببسار وضصوح دلالته إإلى 
الظاهر والنص والمفسر والمحكم, وباعتبار خفائها إلى الخفسي والمشكل 
والمجمل والمتشابه. 
رسلك الجمهور مسنهج تقسيم اللفظ: باعتبار الرضوح إلى الظاهر ,98# 
والنص. وباعتبار الخحفاء إلى المجمل والمتشابه. 5 
وستحارل عرض هذين المنهجين في أربعة مباحث, أولها في التقسيم 4 
باعتبار الرضوح عند الحنفية؛ وثانيها ني التقسيم باعتبار الرضصوح #6 
عند الجمهور, وثالثها في التقسيم باعتبار الحفاء. عند الحنفية, أما 
رابعها فهر في التقسيم باعتبار الخفا. عند الجمهور. 









برش ممم ممم دودو مهمو مم دممه 00600006 ا أسسياب اخستلاف الفقهسسا.ء ني الأحكسسام الشسسرمية 


المبحث الأول 
التقسيم باعتبار الوضوح عند الحنفية 


تنقسم الألفاظ عند الحنفية باعتبار وضوح الدلالة إلى أربعة أقسام, وهي الظاعر والنص 
والمفسر والمحكم, وفييما يلي تفصصيل كل قسم صن هذه الأقسام: 


.١‏ الظاضصض: 


هر سا يدل على معناء بنفسه مع احتسال التخصسيص والتاويسل وقبسول الخ" داه 
المتأخررن من الحدفية على هذا التعريف قيداً آخر وهر ألا يكون مقصوداً بالسوق '. كقوله 
تعالى: (رَعَلَّ الله ْم حرم ارا فإنه يدل أصالة على نفي المسائلة سين الببيسع والرباء 
رتبعاً على حل البيع وحرمة الريا فهو باعتبار هذه الدلالة التبعية يسمى ظاهراً. فكل من 
البيع والريا لفظ عام يحتمل التخصيص الذي يضيّق دائرة شموله. 

وقرله تعال : (فَلاكسُواً مَا طب لَكُمِ من الئساء مكتَى وكات رباع إن حِْْمْ الأ 
َمْدلُواً فَواحدةٌ) طاهر في إباحة الزراج بها طاب من النساء الذي هو مدلوله التبعي إذ 
سيق النص أصالة لتحديد العدد بالأريع هند العدل والراحدة عند خوف ال جور. 

وقوله تعال: (يَا أبهًا النبسي إذ! طَنكَكُمْ النْسّاء لَطْلْقوهُنَ لعديصنَ) سيق أصالة لبييان 
مراعاة وقت الطلاق عند إرادته ومع ذلك فهو ظاعر في الأمسر بأن لا يزيد لمطلق على 
تطليقة راحدة. 

رحكم الظاعر هو وجوب العمل با يدل عليه صن الاحكام حتى يقرم دليل صحيح على 
تقصيصه أو خلويله أو نسخه. 


أي قبل رفاة الرسول (وٌ) إذ لا نسع بعد انتهاء عمصر التشريع. 
' تسير التخرير 1 فما بعدهاء الازصيري 794/١‏ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاخ تلاف ف القوالعد الأصولية واللفوية فرق 


".النص: 

هو لفظ يدل دلالة واضحة على حككم سيق لأجلله وهو يمتمسل التخصسيص والتأريل 
احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر ممع قبوله النسخ في عهد الرسالة. ' 

فالآيات الثلاث التي أرردتاها مثالا للظاص هي أمثلة للشنص ايضاً باعتبار دلالتها 
على الاحكام أصالة؛ وهي نفي المماثلة بين البيع والربا في الأول وتعديد عده النساء في 
الثانية: رصراعاة وقت الطلاق عند إراهته في الثالثة. 

وحكمه حكم الظاهر من حيث وجب العمل بما يدل عليه حتى يقوم دليل التخصيص أو 
التأوبل أو النسغ. غير أن هذا الاحتمال في النص أبعد منه في الظاهر نظرا لزياه1 ضوحه. 


- المفسر: 
هر اللفظ الذي دل على معناء دلآلة واضحة بحيث لا يبقى معها احتمال التخصيص أر 

التأربل مع احتمال للدسخ في عهد التشريع '. ربسذلك يعتسير أقسري صن الظاهر والسنص 
وضوحاً ريقدم عليهما عند التعارض. مثل قله تعالى: (رَقَاتلُوً الضرييي انه فنا 
يقَادل ركم كاف واعلموأ أن الل مَع الْمتقِينْ)ء؟ 

ذلفظ المشركين عام يحتمل التخصيص إلا أن كلمة ١كافة)‏ تنفي هذا الاحتمال ولذا يكرن 
الحكم هنا رجرب القتال لا غو. ولا يتحقق امتشال الامسر إلا بقتسال كافسة المشسركين دون 
استقناء.. 

ومن المفسر أيضاً اللفل المجمل الذي جاء نص من الشارع بيانه فسأزال إجماله كألنساظط 
الصلاة والزكاة والحج التي أعطى الشارع لكل منها مدئولاً معيداً في مدلرله اللغري, 

ربذلك يكون للمفسر موردان؛ أحدهما هر المستفاد من الصيفة نفسهاء والثاني هر 
المستفاه من بيان تفسم قطعي ملحق بالصيفة صادر ممن له سلطة البيان كالمجمل السذي 


' اصول السرخسي .١54/١‏ كشف الاسرار مع البزدوي .435/١‏ 
' أصول السرخسي .118/١‏ 
" الثوية/ 51. 


يفف لمهم مهمه 6 000000060000000 أسسياب اخستلان الفقها. في الاعكام الشسرعية 


بينته السنة بياناً قاطعاً '. وصن الواضح أن دلالة المفسر على الحكم أقوى من دلالة السنص 
والظاهر لذا يقدم عليهما عند التعارض 0 

وحكم المفسر هو وجوب العمل بما يدل عليه قطعاً كما فسره مشرعه حتى يقوم الدليل 
على نسخه. فلا يصرف عن معناه بتأويل أو تخصيص. 


ع- المحكم: 
هو اللفظ الذي دل على معناء دلالة راضحة قطعية لا تمتمل التأويل ولا التخصيص رلا 
النسخ. وتكون أحكامه متعلقة بأحد الأمرين الاتيين: 


أ الاحكام الأساسية المتعلقة بقواعد الدين رأمهات الفضائل رأسس الشريعة. 

ب. الاحكام التكليفية التي لا تقبل النسخ والإبطال صن الشارع كالاحكام الجزنية 
التي وقع التصريح بتأبيدها ودوامها. رصن هذا القبيل قوله تعمالى في تحريم 
نكاح أزواج النبي (36) من بعد (رَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله رَنَا أن 
تنكحوا أَزْوَاجَهُ من بَعْده أبداً) '. رقرله (5) ((الجهاد ماض إلى يسوم 
القياصة))'. 

والمحكم إما لذاته أر لغيه فالمحكم لذاته هو ما لايقبل النسخ لذاته كالامثلة 
السابقة. والمحكم لغيه هو ما يكون محكما بخارج من السنص كانتها. يمال نسخه بوفساة 
الرسول (كَلْ) والمحكم بهذا المعنى يشمل الأقسام الأربعة التي تكلمنا عنها. 

كان لتفارت درجة الوضوح بين هذه الأقسام الأربعة أثره الملحوظ في اختلاف الفقهاء عند 
استنباط الاحكام من النصرص. وقد برز هذا الخلاف في المجالات التالية: 

ا الاختلاف في اعتبار نص صن نصوص الكتاب أو السنة قسما من هذه الأقسام. 

ب. الاختلاف في قيام التعارض بين قسمين من هذه الاقسام. 

ج الاختلاف في كيفية رفع التعارض بين القسمين للتعارضين. 

وفيما يلي نماذج من الخلافات الفقهية المبئية على الخلاف للذكور: 


' أصول البزدوي مع الكشف 80/١‏ أصول عباس حمادة ص 478. 
' كشف الأسرار مع البزدوي .44/١‏ 

* الاحزاب/67. 

' الحديث ورد بروايات اخرى راجع نيل الأرطار ١419/1‏ . 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية لي ررق 


- اختلفت آراء الفقهاء في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام بسبب التعارض الموجوره‎ -١ 
ظاهرا- بين قوله (:35) (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ' وقوله () (من كان له‎ 
إمام فقراءة الإمام له قراءة) ". إذ الأرل ظاهر في نفي صحة كل صلاة غالية عسن‎ 
الفاتحة سوا كان المصلي منفردا أو مقتديا لأن (لا) هذه لنفي الجنس فيتناول صلاة‎ 
المقتدى وللنفرد.‎ 
والثاني نص لانه أشد وضوحاً في إفادة معناه من الأول إذ يفيد أن قراءة الإمام تغني‎ 
عن قراءة المأصوم.‎ 
وجملة الآرا. مسة‎ 
أ- وجوب قراءة المأموم خلف إمامه فيما يجهر به وفيما لا يجهر سرواء سمع قراءة‎ 
الإمام أم 0 يسمعها. وذهب إلى هذا مكحرل رالأوزراعي والشافعي وأبو ثور لأن‎ 
حديث الا سلاة من .م يقرأ بها) «ليل على ]ساب قراءة الناقة خلف الإمسام‎ 
' تنصيصاً. وظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية وفي كل ركعة أيضاً.‎ 

ب- وجوب قراءة المأمر م خلف إمامه في الصلاة السرية دون الجهرية وهذا ما ذحب 
إليه الزهري وبعض المالكية وابن المبارك وأحمد بن حنبل. ' 

ج- قال الهادوية لا يقرأها المؤتم خلف إمامه في الجهرية إن سمع وفيما عدا ذلك 
يقرأها. 
ولعل أهم ما تمسك به أصحاب القول الثاني والثالث هو قوله تعالى: (وَإِذا قر 
الْقرآنُ فَاسْتَمعُواً لَهُ رَاصتُواً). * وحديث ١١إذا‏ قرأ فانصتوا))". 

د- قال الحنفية وسفيان الشوري. لا يقرؤها المأموم لا في سرية ولا في جهرية. وهنا 
القرل دافع عنه عبد المزيز البخاري واعتبر حكم القراءة خلف الإمام دائسرا بين 


' في رواية عبادة لاحمد وأبي دواد والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خلف أمامكم؟ قلنا نمم قال لا 
تفعلوا إلا بفاتمة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. سبل السلام ١7١/١‏ نما بعدها. 

' من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه 

1 امد سبل السلام 1191/١‏ 

| سبل السلام لملا 

نيل المارب ١/لا5‏ . 

.7١2 الاعراف/‎ ' 

' سبل السلام 171/١‏ منهج السالك في مذهب الإمام مالك ص 7؟. 


قففق ممم هد دسم مسد مم00 أسسسياب اخستلاق الفقها. في الاعكام الفسرعية 


حديثين أحدهما نص والأخر ظاهر - كما مر بنا - وطبيعي أن يقدم النص على 
الظاهر وحمل الظاهر عليه 

والقاتلون بوجوب قراءتها خلف الإمام اختلفوا أيضاً, فقال البعض يقرؤها خلال 
وقفات الإمام بين الايات, وقال الاخرون يقرؤها في سكوته بعد تمام قراءة الفاقة, 
ولا دليل على هذين القولين في حديث عبادة, إذ أنه دال على أنها تقرأ عند 
قراءة الإمام الفاتعة. 


؟- اختلف الفقها. فيمن تزوج امرأة لمدة شهر مثلاً هل يكون ذلك صتعة أو زواجاً؟ قسال 
السرخسي في أصوله: ومن التعارض بين النص والمفسر من تسزوج امرأة شهراً فإنه 
يكون ذلك صتعة لانكاعا . لأن قوله تزوجت نص في النكاح ولكن احتمال المتعة قسائم 
فيه وقوله شهراً مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح. فإن النكاح لا يمتسل 
الترقيت بحال؛ فإذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر فكان صتعة لا نكاحاً '. وهذا هر 
رأي الجمهور. 2 2 
وقال زفر يعتير نكاحا صحيحا لا صتعة لأن التوقيت شرط فاسد والنكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة بل تبطل هي وبصح النكاح فصار كما إذا تزوجتها على أن يطلقها 
بعد شهر صح ويطل الشرط ". 

؟- اختلف الفقهاء في قبول شهادة المحدودين حد القذف, ومن أسباب هذا الحلاف 
تعارض نصين أحدهما مفسر والاخر محكم وها قوله تعالى في شأن الشهادة والشهوه: 
ؤَرَأَْهِيُوا ذرَيْ غدل مُتكُم» ' رقوله تعالى ني شأن المحدردين حد القذف: دون 
تفجلرا لَهُمْ سَهَاد أبدا». 
فالنص الأول مفسر في قبول شهادة العدرل نسلا يحتمل قبول شهادة غيرهم لأن 
الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء فهر بعمومه يقتضي قبول شهادة القاذف إذا 
تاب لأنه يصدق عليه أنه عدل بعد التوية. 
والنص الثاني محكم لوجود التأبيد فيه صريحاً فيقتضي عدم قبول شهادة المحدره 
بالقذف رإن تاب. 


' أصول السرخسي 177/١‏ البزدوي مع الكشف االوحاقف 
فتح القدير مع الهداية والعناية 546/7 . 


” الطلاق/؟ 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللغويسة 1718 


فسن ذهب إلى عدم قبول شهادة المحدودين حد القذف كالحنفية قالوا. يرجع النص 
الثاني على الأول فلا تقبل شهادة من أقيم عليه حد القذف رلور كان عدلاً رتت 
الشهادة بأن تاب بعد إقامة الحد عليه. 
رمن ذهب إلى قبول شهادتهم - رهو رأي الجمهور زير وجود التعارض بن النصين 
المذكورين وذلك لأن الاستشناء في قوله تعالى: ' (إلا الذينَ تابوا) يتوجه إلى كل من 
قوله تعالى: (رَنَا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادءٌ أبدا4. رقوله تعالى (َأرلَكَ هُم الْقَاسِقُونَ» لان 
الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعددة يعود إلى الكل, وإنما لم يتوجه إلى الجملة الأولى 
ونَاجْلدُوهُمْ كمَانِيَ جَلْدة) لأنه حق من حقوق المقذوف فلا يسقط بالتوية. 
والراجع من وجهة نظري هو القول بقبول شهادة المحصدودين بالقذف وذسك لأن أعمشم 
موانع الشهادة الكفر رقتل النفس وعقوق الوالسدين والزنسى فإذا تاب من وصف بهذه 
الكبائر قبلت شهادته اتفاقاً, فالتائب من القذف أولى بالقبول. 
ولآن علة رد الشهادة بالقذف هي الفسق وقد ارتفع بالتوية فيجب ارتفاع ما يترتب عليه 
وهو المتع. 
ولآن القلاف فاسق بقذفه, حدّ أو م يحدّ فكيف تُقبل شهادته في حال فسقه وتره بعد 
زواله؟ 
ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ذنب يتاب منه ويبقى أثشره المترتب عليه كسرة 
الشهادة. " 


' أي في هاتيد الآيتيز (وَالْذِينَ يَرْسُونَ المُخْسَنات فم لم يأو أ ُهَناء الوم تابه ةنا 
تقبّلوا لَهُمْ شَهَادَة أبدا رتك هم الفاسقونَ» إلا الذي تابوا من بَمّد ذللك وَآَصْلَحُوا فَإِنّ الله عَفسرٌ 
رحيم» .الور /؟» 6. 
' إعلام الموقعيئ .١69/١‏ 


لشف مدعو ممو ممم مم مد ممم م 000000000000 لأسسباب اخستلان الفقها. في الاحكام الشسرعية 


المبحث الثاني 
التقسيم باعتبار الوضوح عند الجمهور 


تنقسم الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة عند جمهور العلما. إلى ظاهر رنص على اختلاف 
في التفاصيل. 

فالمعروف عن الشافعي من كتبه ومن نقل العلماء عنه أنه م يفصل الظاهر عن السنص 
بل هما في تعبيره اسمان لمسمى واحد كما نقل عنه ذلك أبو ال حسين البصري ' والكيا الهراسي 
والغزالي " . 

ويبدو أن الشافعي / يفرّق بينهما لانه لاحظ المعنى اللغوي, ويدل على ذلك قسول إمسام 
ال حرمين: (أما الشانمي فإنه يسمى الظراهر نصرصا في ماري كلامه وكذلك القاضي رهو 
صحيح ني وضع اللغة فإن النص معناه الظهور). 

أما علماء الشافمية وغيرهم من المتكلمين فلم يسلكوا مسلك الشافعي في عدم وضع 
حدود بين الظاهر والنص بل أخذوا يفسرون كُلاً منهما بما يغالف الآخر, وإن / يتفقوا على 
معياو واحد في التمييز بينهماء غير أن كلمة أكثرهم اتفقت على أن النص هو الذي تكسون 
دلالته قطعية. رالظاهر هو ما تكون دلالته ظنية. 

ويبدو للباحث أن هذا الإطلاق للنص كان وجهة نظر أكثر المتكلمين من علما. الاصول 
في القرن السادس. 

فقد عرّفه ابن قدامة المقدسي ' من علماء الحنابلة, بأنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال. 

وعرّفه ابن ال حاجب المالكي بأنه ما دل دلالة قطعية فيكون الظاهر ما دل دلالسة ظنية 
كما فسره القاضي عضد. ' 

وقال الزيدية: النص إما جلي أو خفي, فالجلي هو اللفظ الدال على معني لا يشمل غيره 
لضرورة الوضوح اما أر حرفاً. والحفي هو اللفظ الدال على معنى لا يحتسل غسبي؛ بضسرورة 


انظر المعتمد 51١9/١‏ 

المستصفى للغزالي "86/١‏ فما بعدها. 

(ت - ١7ه)‏ انظر روضة الناظر مع بدران 707/7. 
ختصر المنتهى مع العضد .١١8/1‏ 


3 
5 
3 
1 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللغوية ‏ .. /ا؟ 


النظر لا بضرورة الوضع '. وقال الحلي من الشيعة الإمامية: اللفظ المفيد إن لم يتحمل غم 
ما فهم منه فهر النص وإن احتمل فإن تساريا فالمجملء وإلا فالراجح ظلساهر وا مرجوح 
موزل" 

وفي ضوء ماتقدم يمكن القول بأن النص عند الجمهور - باستثنا. بعض الاطلاقات - 
اسيم الظاهر وعبارة عمًا لا يحتمل التأويل. 


مقارنة بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور: 


بالمقارنة بين المنهجين يتضح لنا ما يلي: 

-١‏ الظاهر عند الجمهور قسم من النص عند الحنفية لأن الاحتمال قائم في كل منهما في 
نظرهم. " 

؟- النص عند الجمهور -- أكثرهم - يلتفي مع المفسر عند الحنفية غي أن اصطلاح 
المفسر بالمصنى الذي أراده ا حنفية م يشتهر لدى الجمهور لكن استعمله الشافعي في 
مقابل ما اعتبره مجملاً '. رأطلقه الرازي على نوعين من الألقاظ أحدهما هر اللفظ 
الواره تفسيء للحاجة إليه. * 

و والمحكم عند الجمهور يشمل النص والظاهر رعرفه القاضي عضد بأنه ما اتضع 
معناه سواء كان تصاً أو ظاهراً ١‏ 

وقال السبكي في الإبهاج: المحكم جنس لنوعيه النص والظاهر. " 


' الفصول اللؤلزية لابراهيم عبد اهادي مخطوطة دار الكتب المصرية. 
' مبادئ الوصول إلى علم الأصرل ص 50-56. 

"التقرير والتحبم مع التحرير .١61/١‏ 

المرجع السابق ١/8؟١‏ الام للشافعي ١40/9‏ 

' الحصول للرازي عخطوطة دار الكتب المصرية. 

' التحرير وشرحه التيسير 1١47/١‏ 

" الإبهاج في شرح المنهاج نتاج الدين السبكي .153/١‏ 


للف مومه ممم مام م 000000000000000 أسسياب اخستلاق الفقها . في الاعكسام الشسرعية 
الظاهر والمؤول: 


قال ابن الحاجب: الظاهر هو ما دل دلالة ظنية إما بالوضع أر بالعرفء والتأويل حمل 
الظاهر على المحتمل المرجوح. ' 

هم أن أبا بكر الباقلاتي ضيق دائرة الظاهر فعرفه بأنه (هو لفظة معقرلة للعنى لها 
حقيقة ومجازء فإن أجربت على حقيقتها كانت ظاهراء وإذا عدلت إلى جهة المجاز كاست 
مؤرلة). 

ويبدو لي عدم سلامة تقسيم الظاهر إلى الظاهر رالمؤول في كلام ابن الحاجب والباقلاني 
ومن سلك طريقهما؛ رذلك لأنه من قبيل تقسيم الشي. إلى نفسه رغسيه. وإلى جانسب ذلك 
فإن كلام الباقلاتي منتقد من جهة أخرى وهي أن جهة المجاز قد تكون هي الراجحة كما في 
المجازات الشالعة المستفيطة. 

رالأقرب إلى الصراب هو أن يقال إن اللفظ المحتمل للتأويل إن حمل على معناه الراجع 
سبي ظاهراً. وإن حمل على معنا المرجوح سمي مؤولاً. 


موقف الظاهرية من الظاهر: 


من المعروف أن عماد المذهب الظاهري هو الأخذ بظواهر النصوص من الكاتب والسنة 
فإن لم يكن فالإجماع. فالنصوص كلها في حكم النص المفسر الذي لا يحتاج إلى تأويسل لو 
تعليل. والتأويل عند ابن حزم هو نقل اللفظ عما اقتضاء ظاهره رهما رضع له لغة إلى 
معنى آخرء فإن كان نقله قد صع ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهر حق, وإن كان بضلاف 
ذلك ترك وم يلتفت إليه وحكم عليه بالبطلان." 


راجع مختصر المنتهى مع العضد والسعد ؟518/7١.‏ 
' البحر الحيط للزركشي كما اقتبسه الشوكاني؛ إرشاد الفحول ص .١78‏ 
" الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 91/7 


الاخغتلاف لي الأعكام تبما للاختلاف لي القواعمد الأصولية واللفوهة 714 


شروط التاويل: 
التأويل هر صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى اخر يحتمله اللفظ لدليل. رهو 
يدخل على الخاص ويصرف معنى اللفظ عما وضع له حقيقة إلى المجاز '. ريدخل على 
العام ريصرفه عن عمرمه إلى التخصيص لدليل دل عليه, ريدخل على المشترك فيبين مسراه 
الشارع لأحد معنييه أو معانيه بالقرائن والأمارات الدالة على ذلك. 
واتفق العلماء من الأصوليين والفقهاء على أن الأصل في أدلة الفروع هو وجوب العمل 
بالظاهر أو النص من معاني الألفاظ لأن الأصل عدم التأويل ولا يمدل عنه إلا بدليل يدل 
على صحته. وأن الأحكام التي تثبت بطريق التأوبل دلالتها ظنية ومحل الاجتهاد. 
ولاهمية التأويل وأثره اللحوظ على استنباط الاحكام وبالتالي في اختلاف الفقها. رضع 
الملماء شروطاً لصحته أهمها مايلي ': 
5.١‏ يشترط أن يقبل اللفظ التأوبل فإن كان مفسراً أر محكماً " لا يقبل التأويل. 
8 وأن يكون مرافقاً لوضع اللغة أو عرف الاسستعمال أر اصطلاح الشرع وألا يكون 
فاسيا. 
*. وأن يقوم دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على إرادة الشارع للمعنى المؤول 
الذي يترك من أجله اللفظ الظاهر أو النص. وقد اختلفوا في الدليل الذي يكون 
قياساً ايمكن به التلويل أم لا؟ فمنعه يعضهم مطلقاً وأجازه بعضهم مطلقاً. وقال بنه 
البعض إن كان جليا. 
». وأن يكون الناظر المتأول أهلاً لذنك بآن يكون من أصحاب الملكات الفقهية التي 
يكون لصاحبها فهم النصوص واستنباط الاحكام. 


' مستصفى الغزالي ص 749 

' راجع الموافقات للشاطبي ٠‏ ضما بعدها. المدخل الى مذهب الامام أحمد لعبد القادر بدران ص 
185 فما بعدهاء المدخل للفقه الإسلامي محمد سلام مدكور ص 785 فما يعذها. 

' أي عند الحنفية وإلا فالحكم عند الجمهور يقبل التاويل لأنه جنس للنص الظاهر. 


خرف ممم مم مهم 0-0000 أسسياب اخستلان الفقهيا. في الاعكام الفرعية 


انواع التاويل 3 
والتأويل المقبول ينقسم إلى نوعينء أحدهما هو التأويل القريب. وهو السذي يتبادر إلى 
الذهن, رهذا يكفي في إلباته أدنى دليل. ثانيهما هو التأويل البعيد. رهو الذي لا يتبادر 
إلى الذهن وإنما تدل عليه القرائن والإمارات. ولا بد أن يكون للقائل بهذا النوم من التأويل 
من دليل ليقوي به احتمال التأويل وجعله مقبولاً. ' 
ولا يوجد معيار موضوعي لتمييز التأويل القريب عن البعيد وإئما المعيار شخصي. إذ 
رب تأويل قربب عند شخص هو بعيد عند غوه؛ وكان هذا هو السبب الرئيسي في اختلات 
الفقهاء في استنباط الاحكام من النصوص عن طريق تأويلها رذلك تبعا لاختلاف مداركهم. 
فهناك تأوبل قريب عند الحنفية -مثلاً- فيعارضه الشافعية - مثلاً - بأنه بعيد رالعكس 
بالعكس. 
راليك نملاج من الاختلافات الفقهية الخلافية لمبئية على الاختلاق في تأوبل النصرص: 
.١‏ اختلف الفقها. في رجوب تبييت النية في الصيام مسن الليل '. رسيب الخلان هو 
اختلافهم في التأويل أر الاخذ بالظاهر لقوله (5) فيما رواه ابن عسر رضي الله 
عنه(من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) .' 
فذهب الشافعية ومن رافقهم إلى أنه يشترط تبييت النية لصحة الصيام - فيما عدا 
النفل -- سواء في ذلك صوم رمضان وصوم كفارة رصوم نذر مطثقاً كسان أر معيناً 
مستدلين بظاهر الحديث المذكور. 
وجه الاستدلال هو أن قوله (35) (لا صيام) نكرة واقعة في سياق النفي فستعم كل 
صيام. رعلى هذا فلا يخرج عن ذلك الظاهر إلا ما قام عليه الدليل. والنفي في 
نظرهم يتوجه إلى الصحة أو إلى ذات الصوم الشرهي. فيكون الحديث ظاهر الدلائة 
على رجوب تبييت النية في جميع أنواع الصوم دون تميبز بين فرض أو نفل, سواء كان 
الفرض معيّناً أم غيي معين ' رهذا هو مذهب الإمام مالك ' رأحمد ' والشسيعة 


' راجع مختصر المنتهى مع العضد والسعد 155/7١‏ 

'روضة الناظر "١/7‏ فما بعدهاء إرشاد الفحول للشوكاني ص؛ ١7‏ مستصفى الغزالي ص ؟9817. 
ختصر المنتهى مع العضد والسعد نأككطة 

' اخرجه النسائي راجع سئن النسائي 154/6. 

* المهذب للشيرازي 180/١‏ فما بعدهاء 


الاختلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القولئمد الأصولية واللغوية 0ا0الخريا 


الإمامية. ' وخرج من عموم هذا الحديث صوم النقل بما روته عائشة رضي الله عنها 
من أنها قالت (دخل علينا رسول الله (َل) ذات يرم فقال: هل عندكم مسن شسيء؟ 
فقلنا: لا فقال: فإني إذن صائم, ثم أتانا يرما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حبس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل). ؟ 

لذلك فإنه يوز صوم التطوع بنية في النهار شريطة أن تكون قبل زوال الشمس على 
الراجع عند الشافعية رصن رافقهم '. 

وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن الصوم الراجب منه ما يتعلق بزمان معين, ومنه 
ما يتعلق بزمان غم معين. فالمتعلق بزمان كصوم رمضان والنثر المعين لا يشترط فيه 
تبييت النية من الليل بل تصع النية نهاراً شريطة أن تقع قبل نصف النهار. 

أما ما لا يتعلق بزمان معيّن كقضاء رمضان والنذر المطلق وصمم الكفارة فقد 
شرطرا لصحته تبييت النية من الليل لأنه غير متمين فلا ببد مسن التعيين مسن 
الابتدا. '. وأرّلوا تبييت النية في حديث ابن عمر, فأخرجوا أولاً صوم النفل بمديث 
عائشة - كما هر رأي الجمهور - وأخرجوا أيضاً صوم رمضان وصمم النذر المعسين. 
مستندين إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من سلمة بن الاكراع (*#): أن 
النسي () بعث رجلاً ني الناس يوم عاشورا. أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم 
يأكل فلا يكل " قائلين إن هذا الحديث يدل على أن من تعيّن عليه صوم يوم لم ينوه 
ليلاً أنه يجزته أن ينوي صيامه نهاراً. وهنا بنا . على أن صوم عاشورا ٠‏ كان راجيساًء 
وأنه لا فرق بين هذا المعين والنفل؛ ورأوا في ذلك جمعاً بين الادلة. ونوقش رأي الحنفية. 
بأن حمل حديث التبييت على الصيام الواجب غم المعين بعيد لوجوه منها: 


' بلغة السالك في الفقه المالكي ١/8؟؟.‏ 

' نيل المارب في الفقه الحنبلي .917/١‏ 

' اخلاف للطوسي فما بعدها. 

* رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن واللقظ لمسلم. 

' راجع فتع الباري ٠٠١/4‏ 

' الهداية مع فتح القدير والعناية 40/7 فما بعدهاء التحرير مع التقرير والتحبير .١64/١‏ 
" فتح الباري :٠٠١/4‏ صحيح مسلم بشرح النووي ١7/8‏ 


يفيف لمم ممم ممه ممم 0000000000 أعسسباب اخستلان الفقها. في الآادكام الشسرمية 


أ- الحديث ظاهر ني كل صوم لأنه أتى بصيغة العموم رتقصيص هنذا العام بإخراج 
أكثر افراده وإبقاء الأقل النادر منها يعتبر جنوحا إلى تسرجيع الاحتمال البعيد 
على الظاهر القوي. وإذا كان الشارع لم يقصد بنفي الصوم إلا الواجب غي المعين 
فخطابه هذا يكون من قبيل اللغز ' طالما لا ترجد قرينة تصرفه عسن ظساهر 
كمرصه. 

ب- الحديث الذي استندوا إليه في تأريلهم هنا ررد في صوم عاشورا. رقد نسخت 
فرضيّة وأصبح ني سلك النفل. عن عانشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش 
تصوم عاشورا. في الجاهلية ركان رسول الله (كه) يصوم, فلما حساجر إلى المدينة 
صامه رأمر بصيامه؛, فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه رمن نساء 
تركه. " 

ج- ثم إن وجوب صيام هاشورا. ليس أمراً متفقاً عليه بل هناك من يقول بأنه كسان 
مستحبا فكان صحيحا بنية النهار وهذا هو أشهر الوجهين عند فقهاء الشانعية 
كما قال النووي." 

". اختلف الفقهاء ني صحة زواج للرأة إذا نكحت نفسها بف إذن وليها - رقد مسبق 
الكلام في هذه المسألة - فذهب الإمام مالك والشافعي رمن رافقهما إلى أنه لا نكاح 
إلا بولي رأن الولاية شرط لصحة الزواح لظاهر قول الرسول (8) (أيما امرأة نكحت 

نفسها بغير إذن رليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات),؟ 

وذهب الحنفية ومن رافقهم إلى صحة تزويج المرأة نفسها دون إذن وليهاء ولولوا 

الحديث بأنه خاص بالصغفية رالمكاتبة والمجنونة رللعتوهة رمن رجرى مجراهن, وأولسوه 

أيضاً بتأريل آخر وهو أن المراد من بطلان نكاحها هو أنه يؤدي إلى البطلان غالبا 

لاعتراض الولي بما يوجبه كعدم كفاءة أر نقص فاحش عن مهر المثل. 


راجع معتصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية المسعد ؟/1971. 

صحيح مسلم بشرح النووي ه/. 

صحيح مسلم بشرح النووي هاة. 

عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر يما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي ها. أخرجه الأربعة إلا النسائي. سبل السلام 117/5 .١١8-1١‏ 


1 
يا 
3 
6 


الاختلاف ف الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية 117 


وعللوا تأويلهم هذا بأن المرأة مالكة لبضعهاء فكان حكم تصرفها فيه كحكم بيسع 
سلعة لهاء إذ رضاها هو المعتي 
ونوقش هذا الرأي بأنه إبطال لظهور تصد النبي (6) التعسيم في كل امسرأة مسع 
إمكان قصده العموم لمنع استقلالها بما لا يليق محاسن العادات استقلالها به. ' 

". اختلف الفقهاء في جواز العدرل من العين إلى القيمة في زكاة المواشي, فذهب الحنفية 
إلى أنه يجوز أن يتصرف المزكي بقيمة شاته عن زكاة أربعين شاتاً. وذهب الجمهور إلى 
خلاف ذلك فقالوا بوجوب التصرف بالشاة نفسها. 
رسبب خلافهم هو الاختلاف في قوله (إَلَ) ١في‏ كل أربعين شاة شاة)." 
فقال الحنفية ومن وافقهم, إن المراد منه مالية الشاة, لأن الغرض من تشريع الزكاة 
سد حاجة المحتاج. وامحاجة إلى مالية الشاة كالحاجة إلى الشاة نفسها." 
وقال الشافعية ومن وافقهم؛ إن ما ذهب إليه الحنفية من تأويل الحديث والعدرل عسن 
ظاهرة تأويل بعيد. لأنه يستلزم ألا تهسب الشساة نفسهاء' لآن المفروض أن الواجب 
ماليتها فلا تهب هي حينئذ مع أنها ممزلة اتفاقاً. وأيضاً يرجع المعننى وهو دقع 
المحاجة المستنبط من المحكم على الحكم - وهو وجوب الشساة- بالإبطال - وكل 
معنى استنبط من حكم ذابطله باطلء لأنه يوجب إبطال أصله المستلزم لبطلاتته, 
فيلزم من صحته أجتماع صحته وبطلانه وهو محال فتنتفي صحته فيكون باطلاً*' 
وأجاب الحنفية عن ذلك: بأن الأصر بالدفع إلى الفقرا. إيصال رزقهم الذي وعدهم الله 
به؛ والرزق متعدد من طعام وشراب وكسوة. فمحل الزكاة هي الشاة أو قيمتها فلم 
تبطل هي بل بطل تعيينها. 
ولأنه روى عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: انتوني بخميس أو لبسيسء' مكسان 
الشعع والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي في المدينة. ويدل هذا على أن كر 
الشاة كان لتقدير لثالية ولكونه أخف على أرياب المواشي لا لتعيين الشاة.' 


راجع التحرير مع التقرير والتحبع ١04-١67/١‏ عتصر المنتهى مع العضد والسعد ؟/١7١.‏ 
رواه البخاري؛ راجع سبل السلام ذكفلة 

ريلاحظ أن الخلاف لا ممتص بالشاة بل يجري فيها وفي غيرها كالإبل والبقر. 

عتصر المنتهى مع العضد والسعد ١٠١/9‏ 

' راجع التحرير مع التقرير والتحبم .١65/١‏ 

' الحميس ثوب طويل طوله خمس أذرع. اللبيس ما يلبس من الثياب. 


١ 
1 
0 
0 


لم ممم ممم 0000000 أسسباب المستلاف الفقها. في الاعكسام الشسرعية 


ويبدو لي أن العدول عن القيمة جائز شريطة أن لا تترك ا حرية للمزكي بل للمصرف 
الذي تصرف له الزكاة فإذا كانت القيمة من صال المستحق وككان سد حاجته بها 
أيسر أو أكثر نفعاً أو كان راضياً بالقيمة رضائه بالعين لا مانع مسن العدول إلى 
البدل طالما أن الحكمة صن تشريع الزكاة سد الحاجة. 

؟. اختلف الفقهاء ني جواز صرف كفارة الظهار لشخص راحد في ستين يوماً. فنذهب 
الحنفية ومن وافقهم إلى أنه يجوز للمظاهر أن يطعم شخصاً واحداً ستين يوماً كما يموز 
أن يطعم ستين مسكيناً يوماً واحداً؛ وأولوا قوله تعالى: (نإطعام ستين ممسكيناً) 
بأن المراد به إطعام طعام ستين مسكيناً لآن المقصود من التكفي دفع حاجة الممسكين, 
رحاجة واحد في ستين يوماأ هي حاجة ستهن مسكيناً. ؛ فإذا أطعم مسكيناً واحداً ستين 
يوماً بدل إطعامه ستين مسكيئاً أجزأه. " 
وذهب الجمهور إلى خلان ذلك أخذا بظاهر النصء وعارضوا تأويل الحنفية بأنه تأرييل 
بعيد لما فيه من إعتبار مالم يذكر وهو المضاف إليه؛ رإلفا ما ذكبر رض هده 
المساكين. وأخذ كمال بن الهمام من الحنفية برأي الجمهور نظراً لضعف التأويل. " 
والراجح هو ماذهب إليه الجمهور وذلك لبعد تأويل الحنفية لأن العده يدل علس 
مفهومه دون زيادة أر نقص مالم يكن هنالك دليل يصرف المعنى عن ذلك للفهسوم 
بالزيادة أر بالنقص, فلفظ ستين مسكيناً يدل على ستين منهم دون زيادة أو نقسصء 
أذ لم يرد دليل يصرف هذه الدلالة عنه. 


' التحرير المرجع السابق ١89/١‏ 
' التحرير مع التقرير والتحيعر ١07/١‏ عتتصر المنتهى مع العضد والسعد ؟/159. 
" التحرير مع التقرير والتحبير ١67/١‏ مخنصر المنتهى مع العضد والسعد ؟/170. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية 0000 ون 


المبحث الثالث 
التقسيم باعتبار الخفاء عند الحنفية 


تنقسم الألفاظ باعتبار خفا. دلالتها عند الحنفية إلى أربعة أقسام؛ رهي الخفي. را مشكل 
والمجمل والمتشابه. ' 

وهذه الأسماء الأربعة تعتبر أضدادا لما مر من الظاهر والنص والمفسر والمحكم في المبصث 
السابق؛ ويكون ترتيبها تصاعديا في الإبهام والخفا., كما أن الأقسام السابقة كان ترتيبها 
تصاعديا في وضوح الدلالة إذ الخفي أقل إبهاما من المشكلء والملشكل أقل خفاء مسن 
المجمل. رالمجمل أقل خفاء من المتشابه. 

وفيما بلي تفصيل كل قسم من هذه الأقسام: 


اولا: الخفي 

هر ما اشتبه معناه رخفي المراد منه بعارض في الصيفة بنع نيل المراد بها إلا بالطلب '. 
أي أن الحفي لفظ ظاهر ني دلالته على معناه ولكن عرض له من خارج صيفغته ما جعل في 
انطباقه على بعض أفراده نوعاً من الغموض والحفاء لا يزول إلا بالطلب والاجتهاد . فيعتير 
اللفظ خنيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراه. 

وينشأً الإبهام ني الخفي من أن يكون للفرد المراه إعطاؤه الحكم اسم خاص به أر ينقصه 
صفة أو يزيد بصفة عن سائر الأفراد. فهذه التسمية الخاصة أو الزيادة أو النقص ' تميط هذا 
الإسم بالاشتباه. فيصبح في الدلالة على معناه خفياً بالنسبة لهذا الفرد الطلوب معرفة 
حكمه لا يدرك من اللفظ ذاته أو مما يتناوله. بل لابد للوصول إلى ذلك الإدراك مسن أمسر 
خارجي: ويزال عنه الإبهام بموازنة واجتهاد المجتهد, وعماد ذلك الرجوع إلى النصوص 
المتعئقة بالمسألة المرادة بالحكم ومراعاة التعليل رمقاصد الشريعة. 

رحكم الحفي هو وجوب النظر والتأمل ليعلم منشأ الغموض فإن كان ناشئاً عسن زيادة» 


' راجع أصول السرخسي 195/١‏ 
' كالطرار والنباش. 


لضف مموميه مم مومه مدوم ممه و وممه م سمي 0 أأسياب اخستلاف الفلهسا. في الاعكام الفسرعية 


عمل المجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده ني إلحاق هذا الفرد بما يظهر المعنى فيه حتى ينطبق 
الحكم عليه. 

وإن كان عن نقص أو اتضمام بعض أوصاف تبعده عن المعنى المبني عليه حكم الظاهرء 
حكم بعدم إلحاقه. وبأن حكمه لا ينطبق عليه. 

وهناك أموذجاً من أخلافات الفقهية المبنيّة على الحلاف في هذا الاصل: 

قلنا الخفي خفاؤه تعارض وليس لذات اللفظ. فعليه يمكن اجتماعه مع الظاهر في لفنظ 
واحد بالنسبة إلى مفهومه في بعض المجالات؛ ومن الألفاظ التي يمتمعان فيها هو السارق» 
فإنه ظاهر ني مفهومه الشرعي بأنه العاقل البالة الاخذ حد النصاب خفية في حرز مثل مما 
لا يتسارع إليه الفساد من المثل المنقول بلا شبهة. ' 

وخفي في النباش, أي اخذ كفن الميت من القبر خفية. وي الطرار الذي هو الاخذ للمال 
من اليقظان في غفلة منه بطر أو غهه. وإنما كان خفياً فيهما لاختصاص كل منهما باسم 
غم الصارق '. وثبوت حكم السارق للطرار يكون عن طريق مفهوم الموافقة (أي عند طبر 
الحنفية) أو عن طريق الدلالة عند الحنفية وذلك لشبوت المعنى المبني عليه حكم المنطوق 
للطرار من باب أري لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته, فله مزية على 
السارق الذي يسرق من انقطع حفظه بعارض نومه أو غيابه أو غفلته. " 

ولا يثبت الحكم قياساً فلا يرد على الحنفية أن الحدود لا تثبت بالقياس عندهم. 

وثبوت حكم السارق في الطرار محل اتفاق الفقها. حيث لا خلاف في أنه سارق مسع زيادة 
كما ذكرناء وهي أنه يرتكب جربمة السرقة والأعين يقظة, يساعده في ذلك حذقه ومهارته 
وخفته في الاستلاب وتمرنه في بمارسة جنايته. فكل ذلك يدل علمى مبالغته في جرمته ما 
يهجمله أكثر خطرا على المجتمع من السارق العادي. لذا يطبق عليه النص الوارد بحكم 
السارق بالاتفاق '. وإلا أن من سمى مفهوم الموافقة القياس الجلي - كالشافعي - ذهب إلى 
ثبوته بالقياس وقد سبق أن بينا أن هذا مجرد اصطلاح من الشافعي. فلا يتزتب عليه أي 
خلاف. 


' التحرير مع التقرير والتحبير ١98/١‏ 

' المرجع السابق مشكاة الأنوار في أصول المنار ١١8/1١‏ 

" انظر المرجعين السابقين. 

' راجع تقويم الادلة للدبرسي ص 2١4‏ عخطوطة دار الكتب المصرية. 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللقوية ‏ عيب 17177397 


ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم النباش على قولين؛ فسنهم مسن ذصب إلى تطبيق حد 
القطع عليه. ومنهم من جنح إلى خلاف ذلك فلم ير له عقوبة سوى التعزير على التفصيل 

الاتى: 

0 ذهب أبو حنيفة رحمه الله وحسد بن ال حسن الشيباني ومن وافقهما إلى أن اختصاص 
النباش بهذا الإسم إنما كان لنقص معني السرقة فيه '. لان المال الذي يأضذه هو 
الكفن وهو غير مرضوب فيه بل هو ما تنفر صنه النقسوس ولا تميسل إليسه. والمسأخوذ 
ليس ملوكا لاحد, فإذا كان عدم ملكيته من الميت ظاهرا فإن الورشة لا يملكون إلا 
ما زاد عن حاجة هذا اميت ضمن الحدرد التي رسمها الشارع. وإلى جانب ذلك فإن 
النباش لا يأخذ لمال من حرز المثل, لأن القبر م يعد مكاناً لحفظ الأموال وإئما أصد 
لدفن ال موتي. 
ولكل ما تقدم لا تتوفر في النباش شروط السارق ولا يتناوله لفظ السارق في آية 
(رَالسارِق وَالسارقَة فَافْطَموا أيديهُمَا) فلا تكون عقوبته سوى التعزير بما يردعه عن 


هنا العمل المشين. 
وما ذهب إليه هذان الإمامان هو قول ابن عباس «ه والشوري والأرزاصي ومكصول 
والزهري." 


7- وذهب الجمهور من الفقها. ويضمنهم بعض الفقها. الحنفية كأبي يوسف إلى أن لظ 
السارق في الآبة الكرمة (رَالسَارِقْ وَالسَارِقَة ذَافْطَمُوأ أيدِيَهُمَا يشمل النباش ويطبق 
عليه حد السارق '. لدلالته على وسائل السرقة ومنها النبش ' ونفور التفوس مسن 
الكفن لا يفرجه عن دائرة المال المتقوم بل هو لي حكم ملل الميت يطالب به أولياز: إذا 
اعتدى عليه أحد كولي الصبسي الني يرعى مال الصيسي ويطالب به 
والى جانب ذلك فإن هدم حرزية القبر ليس أمرأً مسلّماء لان حسرز كسل شسي. بحسب 
حاله الممكّنة فيه؛ حيث حيث إنه لا بمكن ترك الميّت عارياً فإن الأمر يقتضي اهتبار القبى 


أي بهلاف الطرار فإن الإختصاص فيه كان لزيادة معنى السرقة فيه ولذا لم يقم في حكسه الاختلاف. 
' راجع فتع القدير مع اهداية والعناية 6 الحلى لابن حزم 758١/١١‏ فما بعدها. 

' نتع القدير مم اهداية والعناية لوا" 

' راجع أصول السرخسي ,1519/١‏ 


37178 سم أسياب اخستلان الفقهيا. في الاحكام الشسرعية 


حرزاًء ويدل على ذلك قوله تعالى: ( ألم َجْعَلٍ َجْعَلٍ الْأرْضّ كفا تا اياء وَاموَاتاً' أي 
ليسكن فيها حياً ويدفن فيها ميتاً. 
الترجيح: 
الراجع هو ماذهب إليه الجمهور في هذه المسألة من تطبيق الحد على النباش كما يطبق 
على السارق وذلك للوجوه الآتية: 
.١‏ معنى السرقة متوفر في النباش لغة وشرعاً كما ذكرنا. 
؟. سمى النبسي افَلهِ) القبر بيتاً. فقد روى أبو داود عن أبي ذر مقال: قال لسي 
رسول الله (56)يا أبا ذرَء قلث لبياك يا رسول الله وسعَدَيْكَ, قال : كَيْفَ أنت إذا 
أصاب النام موث يكونْ البيت فيه بالوصيف. " 
". مصلحة مجلعة التجتيع تقتضي ماراء الجتهور لآن التباض يات بتاغقع مين العسل 
فيقدم على سرقة الكفن رينتهك حرمة الميت فيلزم تغليظ العقاب عليه ردعاً 
للآخرين الذين تسول لهم نفوسهم الاستهانة بالكرامة الإنسانية. 


ثانيا: المشكل: 

المشكل لغة مأخوذ من أشكل الامر إذا دخل في إشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف إلا 
بدليل يتميز به. 

راصطلاحاً هو اسم لما اشتبه المراد منه لدلالته على عدة معان متشاكلة على رجه لا 
يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به. " 

أي: إن المشكل اسم خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في إشكاله بحيث لا يدرك فهسم 
المراد منه إلا بقرينة تميزه عن غيره وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب. 


' الرسلات/ 35036 

' معلم السئن للخطابي 5١7/5‏ الوصيف العبد والامة قال الحطابي إن الفضاء من الأرض يضيق عسن 
القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. راجع المرجع 
السابق 3١7/7”‏ فما بعدها. 

" راجع أصول السرخسي 178/١‏ مشكاة الأنوار في أصول المنار ١18/١‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية 000 لمرلا 


أقسام للشكل: 
ينقسم المشكل باعتبار منشا أشكاله إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ المشكل بسبب غمرض في المعنى وذلك عندما يحتمل اللفظ في أصل وضعه عسدة 
معان ويكون المراد منها واحداً. أو عندما يستعمل المعنى المجازي للفظ من الالفاظ 
حتى يشتهر به فيحدث الغموض بسبب تردد اللفظ بين هذا الممنى المجازي وبسين 
معناه الحقيقي. 
". المشكل الناشئ من معارضة بعض النصوص ظاهرا عند تقابلها واجتماعها: 
كتعارض قوله تعالى: (ثَلْ كل منْ ند اللّه' مع قوله تصالى: (إسّا أصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةٍ فَمِنَ الل رَمَا أصَاتَكَ من سي من نُفْسِلكَ) ' فكل من النصين ظاهر في 
دلالته على معناه. والإشكال يحدث عند إرادة التوفيق والجمع لأن الظاهر من النص 
الأول أن الحسنة والسيئة من عند الله, ومن النص اللاحق أن الحمسنة من عند الله 
والسيئة من عند الإنسان. 
غير أن النظر الدقيق يظهر للمدقق المدرك أن ما يصيب الإنسان من حسنة أو سميئة 
هو من عند الله باعتبار الخلق والتقدير وبدرك أن السيئة هي من عند أصحابها 
باعتبار عدم تجنب ما يسببها والاتيان بما يمنعها. 
وقد ينشأ المشكل عن غموض للعنى المراد من اللفظ كالإشكال في أمر الفم وداخل 
الانف أهما يعتبران من ظاهر البدن فيجب غسلهما بموجب آية (رإن كنم جنْباً فَاطْهْرواً» 
أم هما من باطنه فلا يهب الغسل؟ ' ومن المسائل الحلافية المتفرعة عن الخلاف في المراه من 
المشكل مايلي: قال تعالى: إن طلُومُنَ من قبل أن تومن وقد فرتم هن فريضة 
فُنصْف ما فَرَسْكُمْ إلا أن يَعْفُونَ أ يَعْفْرَ الذي بيد عفد النّكَام) الآية.؛ 

واختلف الفقهاء في تحديد من بيده عقدة النكاح: قال علي بن أبي طالسب (#) ومسن 
وافقه الصحابة؛ وسعيد بن المسيّب ومن وافقه من التابعين وأبو حنيفة والشافعي في الجديد 
وأحمد في ظاعر المذعب: إن المراد به هو الزوج لان المرأة إذا فرض لها مهر ثم طلقت قبل 


' النساء/فلا. 
: النساء /ولا. 
' انظر حاشية الازموي على شرح مراة الوصول 08/١‏ 64. 
* البقرة/ 7879 


765 مساوم أمسباب اخمستلال الفقها. في الاحكام الشرعية 


الدخول وجب لها نصف المهر المفروض إلا أن تعفو عن حقها وتترك ذلك النصف للزوج قلا 
تأخذ شيئاً أو يعفو الزرج عن حقه - وهو الشطر الثاني من المهر - فيكون المهر كله 
للمرأة,' لان حق العفو إنما هو لمن يملك والولي لا يملك, ولان الولي إذا أبرأ الزوج من المهسر 
قبل الطلاق لم يز فكذلك بعده. 

وذهب ابن عباس ومن وافقه من الصحابة وطاوس وعطا. والشعبي ومن وافقهم مسن 
التابمين والإمام مالك ومن وافقه من فقهاء المذاحب إلى أن المراد هو الولي لأن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الولي لآن الزوج بعد الطلاق لا يكون بيده عقدة النكاح, رلانه لو أراد 
القرآن الأزراج لقال إلا أن تعفو أو تعفون فلما عدل عن لخاطبة الحاضر المبدو. به في أول 
الكلام إلى لفظ الغائب دل ذلك على أن المراد به غيرهم. 

ويبدو لي أن الراجع هو ما ذهب إليه أصحاب السراي الأول من أن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج لأنه لا يتصور العفو إلا من له حق يتنازل عنه لفيره ولآن الفضل الني 
جا. النهي عن نسيانه في آية (رَلاَ تنسوأ الْفَضْلَ بَْنَكُمٌ) إنما يكون لمن يملك التفضل. ولان 
العقدة هي للذي بيده قطع النكاح وقصخه وإمساكه. 


كالكا: المجمل: 
لفة هو المبهم, واصطلاحاً هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جمل المراد منه لا يدرك 
إلا ببيان من المجمل سواء كان خفاؤه ناشناً من انتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي أم من تزاحم معانيه المتساوية أو من غرابة اللفظ نفسه. " 
أنواعه: 
المجمل باعتبار منشأ إجماله ثلاثة أنواع: 
الأول: ما كان سبب إجماله تقل اللفظ من معناه اللفوي إلى معنى خاص غم معشلوم 
(أي قبل البيان) أراده الشارع من جديدء ويعتبر هذا أكثر ألواع المجمل في 
النصرص الشرعية,. وذلك كالصلاة والركاة راج والصيام والبيسع والنكام رفيها 


' راجع أحكام القران للشافمي ٠ -/١‏ 2» الام للشافعي 53/8. أحكام القران لابن العربي ١/9١؟.‏ 
المغنى لابن قدامة 1/ 19الا. بداية المجتهد ؟/7؟. 
' أصول السرخسي 17١8/١‏ تقويم الادلة ص "١5‏ البزودي مع الكشف .04/١‏ 


الاخغتلاف في الاحكام تبعا للاختلاف في القولمد الأصولية واللفوية ‏ ............ ١2؟‏ 


من الالفاظ التي لها في اللغة العربية مدلول معيّن. رجاء الإسلام فأعطاها مدلولاً 
جديدا خاصا. وتكلفت الصنة النبوية القولية منها أو الفعلية ببيان هذا المدلول. 
وذلك بتخويل من الله عز وجل» فالقرآن الكريم أمر بإقامة الصلاة في آيات مجملة, 
نم يكن المسلمون على علم بعدد ركماتها رصواقيتها رشررطها رسننهاء نقام (]ه) 
ببيان هذه الأمور فعلاً وقولاً. ثم قال (صَلُوا كما رأيثسوني أصلي). 
والزكاة لغة همي النماء؛ رجاء الإسلام فأعطاها معتى جديباً خاصاً بقولمه تصالى: 
وعد مِن أمْوالهم صَدَقَة نُطهرُهُمْ رَْرَكِيهم بِهَا4َ ' مع بقاء صلتها بالمعنى اللفري, 
حيث إن الزكاة سبب النماء. بسبب تكوين الصلة رالمحبة بين الأغنياء والفقسراء 
فتباقى أموال الغنى لمحفوظة عن تهديد واعتدا. المحروم. والآبة مجملة لم تبيّن ما تجهب 
فيه الزكاة رلا مقدارها ولا شروطها فببّن (36) كل ذلك. ركذلك الأمسر بالنصبة 
لبقية المصطلحات الشرعية. 

الثاني: الإجمال بسبب تعدد للعاني المتساوية رتزاحمها على اللفظ مع عمدم الاقتران 
بقرينة تحدد المراد منها كالعين الموضوعة للباصرة. رالعين الجارية وغيرهماء وكالقر. 
المشترك بين الطهر والخيض. 

الثالث: : الإمجال بسبب غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه كالهلوع في قوله تعالى: 
(إنْ الإنسان 9و حَلوعاً» ' لي تليل الصبر وشديد الحسرض. فبينه الله بقوله: (إِذا 

مَمّهُ اشر جزُوعاً وذ مَسَهُ الْشيْر مَنوعاً)" 

رحكم المجمل هر اعتقاد المراه منه وعدم العمل به حتى يرد بيان المراد منه وطلسب 
بيان المجمل واستفساره ليبيّنه. ' 
وأرجئ الكلام بين سببية المجمل لاختلان الفقهاء إلى بحث المجمل عند الجمهور 
ومقارنة المجمل عندهم مع المجمل عند الحنفية حتى لا يؤدي الأصر إلى التكرار. 


.٠١ الترية‎ ' 

' المعارج 15 

* المعارج افك 

' راجع أصول السرخسي .١548/١‏ 


قف © م ممم دمو مم 00000000000006 أسسياب اخستلان الفقها. في الامكام القفرعية 
رابعا: المتشابه: 


لغة صن اشتبهت الأمور وتشابهت, أي التبست لتشابه بعضها بعضاً. واشتبه عليه 
الأمر. أي التبس عليه.' 
وهو قد مر عند الحنفية بمرحلتين, كان ينظر إليه في أولاهما صن خلال المعنى اللغري أي 
الالتباس والتمائل والتشابه. وني ضو. ذلك عرفه أبو ا حسن الكرخي بأنه ما يحتمل وجهين 
فأكثرء ويترجح أحد المعنيين أو المعاني بقرينة. ويظهر هذا الاتهاه عند تلميذه الجصاص ' أي 
هر لفظ متردد بن مفليى نساعناء يزجع راخد يهنا إقرينة. والتحاب بهيذا معنت لنه 
ممال في دائرة الاحكام التكليفية. وطريقة إزالته - كما يرى الكرخي - تكون مله على 
المحكم الذي لا يحتمل إلا رجهاً واحداً ورده إليه. 
أما في المرحلة الثانية فكان ينظر إليه على أنه ما بلغ الذروة في الغموض بالنسبة 
لأنواع اللفظ المبهم بحيث انقطع رجاء معرفتهء كذلك عرفوه بتعاريف تدور كلها حول معنى 
واحد. هو أنه اللفظ الذي خفى المعنى المراد منه صن نفسهء ولم يفسر بكتاب ولا سنة قلا 
ترجى معرفته لأحد, أو إلا للراسخين ني العلم وامتشابه بهذا امهنى لا يتفق صع طبيعمة 
الأحكام التكليفية, وإنما ماله مسائل الإعتقاد وأصول الدين. " 
وفيما يلي نموذجان من التطبيقات الفقهية الخلافية للبنية على الاختلاق في هذا الأصل. 
-١‏ اختلف العلما. في فرضية غسل الرجلين أو مسحهما في الوضو. على أريعسة أقنوال» 
وسبب خلافهم هو الاختلاف في تأويل المتشابه الناشئ صن اخستلاف القسراءة في لفنظ 
(وأرجلكم) في قوله تعالى: (فَاغْسلُوا وَجُوهَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ إلى الْمرَافي وَامْسَحُوأً 
برنُوسِكُمْ وَأرِْلَكُمْ إلى الْكَعْبَييِ. فقراءته بالنصب لا تمتسل إلا عطفه في القسل. 
وقرا ته بالخفض تمتمل عطفه على الفسل. ويكون خفضه بالمجاورة, رتسل عطفه 
على المسحء فيكرن محكما على القراءة الأوى. ومتشابها على القراءة الثانية ولإزالة 
الفموض بحمل المتشابه على المحكم ويمكم ومتشابهاً على القراءة الثانيية, ولإزالسة 
الفموض يحمل للتشابه على المحكم ويحكم بوجوب غسل الرجلين كالوجه واليسدين. 


' انظر النهاية في غريب الديث لابن الأثير 7087/7. 

' راجع أصول الفقه للجصاص موضرع المتشابه مخطوطة دار الكتب المصرية لوحة (88 -85). 

" راجع اصول السرخسي 0 أصول البزدوي مع الكشف 00/١‏ التوضيح مع التلويح 171/١‏ فما 
بعدهاء المرأة 4١7/١‏ فنا يعنها. 


الاختلاف في الأحعكام تبما للاختلاف في القواعمد الأصولية واللفوية ‏ ........... 25217 


وهذا ما أخذ به الجمهور. ' 
وذهب الشيعة الإمامية إلى أن الواجب هو المسح.؛ وعئل الطوسي ذلك في كتابه 
لحلاف بقوله: " ودليلنا قوله تعالى: (فاعْسَلُوا ُجُوهَكمْ وَايِْيكُمْ), فأوجب بظساهر 
اللنظ غسل الوجه ثم عطف اليدين عليه فأوجب ذلك غسلهماء ثم اسستائف حكساً 
اخر فقال: امسحوا برؤزسكم فأوجب مسح الرأس ثم عطف الرجلن عليه فيجب أن 
يكون حكمهما حكمه في رجوب المسح ماقتضى العطفء كما أن الفسرض علسى غسل 
اليدين كان بمجرد العضفء' وقال إن هذا السرأي روى عن جماعة مسن الصحابة 
والتابعين كابن عباس وعكرمة رأبي العالية رالشعبي. 
وذهب جماعة إلى تيم المكلف بين مسح السرجلين أر غسلهما وهر رأي أبسي الحسسن 
البصري رمحمد بن جرير الطبري رابن على الجبائي ' وقال النووي: وحكى أصحابنا 
عن محمد بن جرير أله يخيّر بين غسلهما رمسحهما رحكاه الخطابي عن الجبائي 
المعتزلي. * 
وأوجب بعض أهل الظاعر الغسل وللسح جميعاً. ' 

الترجيح: 
والراجع هو ما ذهب إليه الجمهسور لعمل الرسول (6) المتواصل علمى القسل 
ومتابعة الصحابة والتابعين له ومن جا. بعدهم.ء ولآن عمل الرسول (و) في هذه 
المسألة بلغ حد التواتر ببيث يفيد العلم بوجوب الغسل بدون للسع. 
وأما الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى (رأرجلكم) فإن قرنت بالنصب يكون صرياً 
في الفسل. وإن قرئت بالجر تكون القراءة للمجاورة ويكون النصب هر الاصل في 
اللفظ. هذا مشهور في لغة العرب. " 


' راجع المجموح للنووي 411/١‏ فنا بعدها. 
راجع الملاف للطرسي فيا بعدها. 
الجسوع .411/١‏ 
' المرجع السابق. 
' هناك أشعار من هذا القبيل منها: 
م يبق إلا أسير غم منفلت مرثوق في عقال الأسر مكبول 
فخنض الأشعر مجاورة لمنفلت وإلا فهر مرقوع معطوف على أسير 


34> معد مد ددم مس000 أسسباب اخستلاق الفقهسا. في الأحكسسام الشسسرصية 


1- اختلف الفقها. في إباحة الوقاع ' بانقطاع دم الحيض قبل غسل الحائض: أيباح عقبه 
أم لا بد من الفسل؟. 
وسبب خلافهم التشابه الذي نشأ من قراءة (يطهرن) في قوله تعالى: (رلا تريوهن 
حَتّىَ يَطْهَرْنَ فإذا تطهُرن فَأَنومُنَ من حَْتْ مركم اللّه) " 
فعلى اقراءة آقفيف الطاء يكون المراد من اللفظ اتقطاع الدم ولا يحتمل غيرهء رعلى 
قراءة تشديدها يحتمل اللفظ أمرين هما انقطاع الدم والاغتسال. فعلى القراءة الأولى 
يكون اللفظ محكماً وعلى الثانية يكون متشابهاً وتمل الثانيية على الأولى لإزالة 
الفمرض فيحصل معنى القراءتين على وجه واحد ريظهر منهما إباحة للباشرة بمجسره 
انقطاع الدمء هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومن واقاتهسم. وذهب الجمهور 
ومنهم مالك والشافعي. إلى الوجه الثاني وقالوا بعدم جواز المباشرة إلا بعد الغسل 
لان صيغة التفصل إنما تطبق على ما يكون من فعل المكلفين فيكون قوله تمالى: 
(فَإِذا تَطَهرَنَ) أظهر ني معنى الفسل بالماء منه في الطهسر الذي صو انقطاع الدم 
والأظهر يهب المصي. إليه حتى يدل الدليل على خلافه. " 


المعاشرة الجنسية مع الزوجة: . 
' البقرة 57؟5؟. 
' أنظر أحكام القران للجصاص فتح القدير 114/١‏ بداية الجتهد 240/١‏ فما بعدها. 


الاختلاف ف الأحكام تبما للاختلاف في القواصد الأصولية واللفوية 96 





المبحث الرايع 
التقسيم باعتيار الخفاء عند الجمهور 


قسم الجمهور الألفاظ باعتبار خفاء دلالتها إلى قسمين أحدهما هو المجمل رثانيهنا هو 
المتشابه وفيما يلي تفصيل مايلزم لكل منهما: 


المجمل : 


للعلماء تعريفات متعددة له رهي تدور كلها حول أن اللفظ المجسل لا يكون واضصع 
الدلائة على للعنى المراد منه ' ولعل أعمها ثمرلاً هو تعريف القرافي المالكي القائل " بأنه 
هو الدائرة بين احتمالين فصاعدا إما يسبب الوضع كالمشترك. أر من جهة العقل كالمتواطئ 
بالنسبة إلى جزئياته" ' والني أراه هو أن يعرف بأنه ما لا يدل على المعنى المراد منه إلا 
بمعيّن سواء كلن سبب ذلك وضع اللفة أو عرف الشرع أو الاستعمال. 


انواعه: 

ينقسم المجمل باعتبار منشأه (أسبابه) إلى أقسام أحمها: 

أ- المجمل الناشئ عن اشتراك اللفظ عند القائلين بعدم عموم المشترك سوا. كان اللفلظ 
مفرداً كالمين للذحب والجارية والباصرة. ركلفظة للختار لاسم الفاصل رلاسم المفعول" 
ار كلن مركباً كقوئه تعالى بيده عَهدَةٌ الّكام) الذي اعتين الحنفية من المشكل كما 
سبق فهو مترده بين الزوج والولي. 

ب- المجمل الناشئ بسبب نقل اللفظ من معنه اللفوي إلى معنى جديد في عرف 
الشرع, وذلك قبل أن يبينه الشارع كلفظ الصلاة رالصيام رالحج والزكاة. 


' الإحكام لابن حزم 47/١‏ شمس الأصول ١77/١‏ مبادئ الوصول إلى علم الاصول ص 179. اللامدي 
نذلئدة 

' شرح تنقيع الفصول ص 774 ١‏ 

" فاصل عتار تتم بكسر الياء في الفاعل ويفتحها في المفعول ويقلب الياء ألفا حصل الاشتراك بينهما. 


شقن سم هسم م 000000000006006 أسسباب اخستلان الفقهسا. في الامكسام الكسرعية 


ج- المجمل الناشئ عن التردد بين أمرين, كالتردد بين إلحاق الفم والأنف باهر الببدن 
وبين إلحاقهما بباطنه في رجوب الفسل. 

د- المجمل الناشئ من استثناء مجهول كقوله تعالى: (أُحَلّتْ لَكُم بَهِيمَةٌ الآلمام إلأأنَا 
يُتْلى عَلَنْكُمْ ظَيْرَ مُحلّي الصيّد رَآتُمْ رم '. فإن ما أحل من بهيمة الأنمام قد 
صار مجملاً كما قال أبر إسحاق الشهازي," 

وهو ينقسم باعتبار طبيعة مدلوله إلى الأقسام التالية: 

- المجمل بين حقاتقه, أي بين معان رضع اللفظ لكل منها كالقرء ا موضوع بإزاء 

حقيقتين هما ا حيض والطهر " في قوله تعالى (رَالْمُطْلَْاتْ يَتريْصْنَ بِأنفْسِهنْ للأكة 
قردَر). 1 

- المجمل بين اقراد حقيقة راحدة؛ كقوله تعالى: (إِنْ الله يَأمرَكُمْ أن كنبَعُوأ بَقر).) 

ذإن لفظ البقر؟ موضوع لحقيقة واحدة معلومة, رلها أفراد را مراد راحدة معينة 

منها. 

- المجمل بي مجازاته؛ رذلك إذا انتفت الحقيقة: أي ثبت عدم إرادتها وتكانات 
السجازات بأن م يترجح بعضها على بععض ' . ريكون ذلك إذا تعذرت الحقيقة أر 
هجرت وم يقم دليل على إراد؟ شي. منها دون الاخرء فإن ذلك اللفظ يكون مترددا 
بين تلك المجازات لصلاحيته لكل منها, كما في قوله تعاى: (بَلْ ياه مَبْسُوطَتَانٍ4" 
فإن اليد الحقيقة في الجارحة المخصوصة رهي هنا متعذرة لاستحالة التشبيه على 
الله. واحتمال أن يكون المراد به نصمته وقدرته: واليد فيهما مجاز." 

مقارنة بين المجمل عند الجمهور والمجمل عند الحنفية: 

.١‏ المجمل عند الجمهرر يشمل (الخفي وللشكل رالمجمل) المبهمات عند ال حنفية رهو 

يشمل أيضاً المتشابه بالمعنى الذي سلكه المتقدمون من الحنفية وبهذا يعتبى المجمل 


١ المائية‎ ' 

' اللنع ص 57 

' الاسنوي مع البدخشي 1417/١‏ 
' البقرة 517. 

' المرجع السابق ١44/7‏ 

' المائدة 54. 

" شمس الأصول للسالمي ١70/١‏ 


الاختلاف لي الأحكام تبما للاخستلاف لي القواعد الأصولية واللفوية ال 1117 


عند الجمهور أعم مطلقاً من حيث الماصدقات من مجمل الحنفية فكل ما يصدق 
عليه المجمل عند الحنفية يصدق عليه عند الجمهور, ولا عكص. فالسارق بالنسبة 
للنباش خفي عند الحنفية وبجمل عند الجمهوو, ومن بيسده عقسدة النكساح.في قوله 
تعالى: (أرْ يَمْثْرَ الذي بيده مَقْدا النّخام) مشكل عند الحنفية حمل عند الجمهور.' 
؟. ويترتب على كون المجمل أعم لدى الجمهور جواز تفسيب: من غير المجمل بالنسبة 
إلى بعض ما صدقاته كاحفي أو المشكل إذ يوز تفسيه من غير الشارع. 
7 اتفق الكل على أن المجمل هر الذي لا تتضح دلالته 


اثر المجمل في اختلاف الفقهاء: 


يعتبر المجمل في نصوص الكتاب والسنة من أهم أسباب اخستلاف الفقهاء في الاحكام 
الفقهية كما يتضح من الأمثلة التالية: 

.١‏ اختلفوا في قوله تعالى: (وامْسَحُوا بِرنُوسِكُمْ فذحب الحنفية إلى أنه يبحمل يحتمل لزوم 
مسع الجميع ومسح البعض احتمالاً على السو. وقد بيه الرسول () ومسح 
بناصيته ومقدارها الريع فكان الربع واجيا. 
وقال الجمهور لا إجمال فيهء إلا أنهم اختلفوا في تحديد للقدار الواجب مسحه, فقال 
مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني أنه بمكم وضع اللفة ظاهر في مسح جمييع 
الرأس' لان البا. للإلصاق أو زائدة» وقال الشافعية أن مسح السرأس حقيقة فيما 
يطلق عليه اسم المسح وهر القدز المشترك بين الكل والبعض. لأن هذا التركيسب تسارة 
يأتي لمسع الكل وتارة لمسح البعض: كما يقال مسحت بيدي رأس اليتيم مع أنهلم 
يمسح إلا البعض منه. ذإن جعل حقيقة في كل منهما - الكل والبعض - لسزم 
الاشتراك. وإن جعل حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخرء والحقيقة والمجاز خلاف 
الاصل فجعل حقيقة في القدر المشترك, وجنح بعض الشافعية إلى تعليل آخر فقالوا: 
الباء للتبعيض ولذا جزئ مسح البعض." 


' انظر الأحكام للامدي 151/9 
' المرجع السابق ؟/ 154 
" راجع الأسنوي مع البدخشي .1١27/‏ 


2# أٌ مممميمم مم مد ممم مسي 0 أمسباب اخستلاق الققها . في الاحكام القرعية 


". اختلفوا في إجمال اليد والقطع في قوله تعاى (والسَارِقُ والسارِقة فَافْطمُوأ أيدِيهُمَا. 
أما إجمال القطع. فلائه يصدق أطلاقه على بينونة.العضو صن العضوء وعلى شق 
الجلد الظاهر.من العضيو بالجرح من غم إبانة للعضو. ' 
رأما إجمال اليد فلأن لفظ اليد يطلق على جملتها إلى للنكب كما يطلق عليها إلى 
للرفق والى الخوع. وليس أحهد هذه الاحتمالات أظهر صن الاخر فكان لفظ اليد 
والقطع جمملاً: ' , 53 5 1 
رذعب أعرن إل إن ترق الكية يو اع اجزة د رلا مك تين اقلت أل 
اليد حقيقة في الكل ومجاز في البعض, وكذلك القطع حقيقة في الإبانة. والشق والمسرح 
أيضاً إبانة لأن فيه إبانه بعض أجزا اللحم عن بعض فيكون متواطناً. ' 

. كذلاك اختلفو) في إجمال النصرص المشتملة على النفي من الأفمال الشرعية كقوله 
() (لا صلاة إلا بفاتمة الكتاب) (ولا صيام لمن لم يبيت من الليل). فسإن حقيقسة 
ذلك إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصوم والصلاة عنيد انتفا. الفائحة والتبييت. 
وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فيعين الحمل 
على المجاز وهو إما إضمار الصحة؛ أي لا صلا صحيحة ولا صسيام صسحيحاً. أو 
إضمار الكمال, أي لا صلاة كاملة ولا صيام كاصلا. 
والقائلون بعدم الإجمال اختلفوا. فمنهم من تمساك يعدم تكافؤ المعنيين المجازين 
وذهب إلى أن إضمار الصحة أرجح لكونه أقرب تواردا إلى الذهن فيحمل اللنظ 
عليه. وذلك لأن المعنى الحقيقي هو نفي الذات. ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع 
الصفات, ونفي الصحة أقرب إلى هذا المعنى من نفي الكمال لأنه لا يبقى مسع نفي 
الصحة رصف يخلاف نفي الكمال.؟ 
وصنهم مسن قال إن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرمي فلزم تقدير الوجود لآن عدم 
الوجود الشرهي هو عدم الصحة الشرعية؛ رهذا بنا. على ثبوت كون الصحة جزءا 


' راجع الإحكام للآمدي 7977/9 
' المرجع السابق. 

' الاسنوي مع البدخشي ؟/44١.‏ 
' المرجع السابق ؟/144. 


الاختلاف في الأحكام تبما الاختلاف في القولمد الأصولية والاشوية ا .ب.... 44؟ 


لمقهوم الوجرد الشرعي كما في لا صلاة إلا بطهور ' . لكن إذا م يثبت ذلك فسإن 
تعورف صرفه إلى الكمال لزم تقدير؛ الكسال كما في لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد ' رإن لم يتعارف صرفه شرها إلى الكمال لزم تقدير الصحة لأنه أقسرب إلى 
نفي الذات التي هي ال حقيقة للمتعذرة من تقدير الكمال لأن مالا يصح كالعدم ني 
عدم الجدرق. 


المتشابه : 


رهو يقابل المحكم, فإذا كان المحكم من اللفظ رهو ما عرف المراد منه بالظهور 
والتأريلء يكون المتشابه بعكسه لذلك قيل في تعريفه؛ هو ما استأثر الله بعلمه. قال تعالى: 
(هْرَ الي انرْلَ مَلِيْكَ الكتاب مِنهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتُ هن أمُ الكتاب رَأَخْرٌ مُتَشَابِهَاتَ)" 

والمتشابه إذا أخذ اود ماو رك مل ره في الأحكام التكليفيية. لأننه 
سيحانه وتعالى لا يكلفنا بما لا يهتدي إلى القصد منه فهمنا. لذلك حصره ابن حزم في 
الحروف المتقطعة في أوائل السور. 

والعلماء قد تعددت تعاريفهم للمتشابه '» فمنهم من يرى أنه المجمل, رصنهم مسن يسرى 
أنه هو المشترك بين المجمل والمؤول» وصنهم من يرى أنه أعم من المجمل. رصنهم من يرى أنه 
يشتمل الحفي رالمشكل والمتشابه بالمعنى الذي ذهب إليه المتقدمون من علما. الحنفية. رهسو 
إن نظر اليه من هذه الوجهة يكون له وجود من النصوص الشرعية التكليفية ريتزتب عليه 
ما ترتب عليه هنالك من الأثر في اختلاف الفقها. ني الاحكام الشرعية. 


' التقرير والتحبير مع التحرير 153/١‏ 

' أخرجه الدار قطني وا حاكم في مستدركه. 

' ال عمران 7. 

* راجع الاتقان في علوم القران للسيوطي 7/1: اللمع ص5 27 البرهان لوحة 1١7١‏ المشطوطة منهاج 
البيضاري مع حاشية بهي 2/7 7١‏ صبادئ الوصول إلى علم الأصرل ص .0١‏ 





الفصل الرابع 
تقسيم الألفاظ 
باعتبار الاستعمال الى العقيقة والمجاز والكناية ' 


ونستعرض كل فسم من هذه الاقسام الثلاثة في مبحث مستقل. 





ولعدم أهمية الصريح في اختلاف الفقهاء اكتفينا بالكناية فقط. 


نك ممممممم ممم مومه ممه 6000000 أمسباب اخستلان الففها. في الآمكام الشفسرعية 


المبحث الأول 
الحقيقة 


الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له من اصطلاح وقع به التخاطب. والوضع هنا 
تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه بغي قرينة سواء كان ذلك التعين من جهة راضع اللفة 
أو أهل العرف المام أو الخاص أو الشارع وبهذا الاعتبار تنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام: 
ذ. الحقيقة الأشرية: رهي اللفظ المستعمل فيما .ضع له لغة كالإنسان والأسد. 
*- الحقيقة العرفية العامة: رهي اللفظ الذي وضع لممنى لغة ثم استعمله أعل العرف 
المام في غير هذا للمنى ؛ وشاع عندعم استعماله فيه كلفظ الدابة فإنه وضع لفة 
لكل ما يدب على الأرض صن إنسان أو حيوان. ثم استعمله أهل العرف وخصّوه 
بذوات ا حوافر كاخيل والبخل. 
©. الحقيقة العرفية الخاصة: وهي اللفظ الذي وضم لغة لممنى, ثم استعمله أصلى الصسرف 
لخاص في غهد. وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم مند عندهم إلا هذا 
للمنى كالمصطلمات الأصولية ولمنطقية والنحوية, فالنقض - مثلاً - لفة ال حل 
واستصمله الأصوليون في تخلف الحكم عن العلة في القياس. 
5. الحقيقة المشرعية: هي لنظ وضع لغة المعنى ثم استعمل في معنى شرعي بينه وبسين 
للمنى الثفوي مناسبة كالصلاة والصيام. 
احكام المقيقة: 
للحقيقة أحكام أهمها ما يلي: 
١‏ اثبوت ما وضمت له مطلقاء سواء كانت عاماً لو خاصاً أمراً أو نهياً: توى أم لم ينسر 
كقرله تعالى: يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لركموا وَاسْجَدُوا» ' (ولا تقتلوأ النْفْسَ التي حَرّمْ 
اللَّهُ إلا باْسَّ»ُ ' فإن كل واحد من النصين خاص في للأمور به. والمنهي عنه وعام في 


' الاية 78 لالحع 
' الآية /١61‏ الانعام. 


الاختلاف في الأحكام تبعا للاختلاف في القوامد الأصولية والافوينة ‏ ...7617 


المأصور والمنهي. ' 

". امتناع نفيها عمًا وضعت لهء غلا يقال للاب الشرعي أنه ليس بأب. 

؟. رجحاتها على المجاز لإستفنائها عن القرينة الخارجة بعكس المجازء ورجحانها ملس 
المشترك لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء. فيكون رجحان الحقيقة على المشترك 
من باب أولى وبترتب على ذلك حمل اللفظ على المجاز دون للشترك إذا كان اللفظ 
حقيقة في أحد مدلوليه ومتردداً بين أن يكون حقيقة في للمدلول الاخر فيكون مستساركاً 
أو لا فيكون بمازاً كالنكاح بالنسبة للوط. والعقد. 

وتفرع عن ذلك أن اللفظ في كلام المشرع إذا دأر بين معناه الشرصي راللغوي. 

ترجح مله على الشرعي عند بعض الفقها. كالشافعية رمن معهم رغلى ا معني اللغوي 

عند بعض آخرين كالحدفية وصن وافقهم. ' 

ومن المسائل الحلافية المتفرعة عن هذا الحلاف ما يلي: 

.١‏ اختثفرا في ثبوت للصاهرة بالزني: فذهب الشافعية ومن رالقهمم إلى أن الزئسس له 
يرجب حرمة المصاهرة وقال الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة وصن وافقهم: 
بحرم بالزنى ما يحرم بالزواج الصحيح من أحكام المصاهرة " أما الإمام مالسك قفسي 
الموطأ عنه مثل قول الشافعي» وروى عنه ابن القاسم ما يتفق مح رأي أبي حديفسة, 
وقال سحنون أصحاب مالك يهالفون ابن القاسم في ذلك ويذهبون إلى ما في الموطا, 
وسبب اختلافهم هو لفظ الدكباح السواره في قولمه تصالى؛ (9رَلَ تتكصُراً سا نكنم 
آبَارْكُم4 فمن راعى معناه اللغوي قال تثبست اللصاهرة بالزلى وصن أخيذ بعنساء 
الشرمي قال بفلاف ذلك 

". اختلف الفقهاء في جواز زياج لكتلبس باحرام الح والصمر: فقال الشافمية ومن راذقهم 
لا يجوز للمحرم أن يزوج أو يتزرجء وذهب الحنفية رمن وصعهم إلى جراز ذلبيك وسسبب 
خلافهم هر اختلافهم ني مل النكماح في قول الرسسول (ة) ١لا‏ يَسنْكحٌ المضْرم» 
ولا يُنْكَعَ) ' على للمنى الشرعي أو على المعنى اللغوي. ' 


كشف الأسرار مع البزدري نيه 

انر تفريج الفروع على الأصول ص فما يبعذها. 

" نتع القدير 515/5 قما بعدها. 

“ناه أبو دأود معالم السئن 181/1 وروأه النسائي بزيادة ولا خطب/ نيل الأوطار ,١5/8‏ 


”> معدم ممه م .0.00.00 أسسباب اخسستلاق الفقها . في الاحكام الشرعية 


المبحث الثاني 
المجار واحكامه 


المجاز: إما لفظي أر عقلي. ناللفظي هو استعمال اللفظ في ضير ما رضع له في 
الاصطلاح الذي به التخاطب لعلاقة مع قرينه مانعة صن إرادة المعنى المرضوع له. والعقلي 
هو إسناد الفعل أر ما في معناه إلى غير ما هو له لملابسة مع قرينة مانعة من إرادة 
الإسناد إلى ما هو له كقوله تعالى رَآَخْرَجّتَ الْأرض أثْقَالَهَا) أي أخرج الله من الارض 
أثقالها فنسبة الإخراج إلى الارض مجاز عقلي. 
والمجاز اللفظي ينقسم باعتبار الاصطلاح الذي به التخاطب إلى أريعة اقسام: 
١‏ المجاز اللفوي: رهر اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة لعلاقة رقربنة مانعة من 
إرادة الموضوع له كان يقال: رأيت أسداً يقود الجيش إلى المعركة. 
". المجاز العرفي العام: رهر اللفظ اللستعمل في غي ما وضع له في هذا العرف لعلاقة 
رقرينة مانعة كاستعمال الدابة للإنسان الآبلة. 
". المجاز العرفي الخاص: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في هذا العرف لعلاتة 
رقرينة مانعة كإطلاق الكلمة على قول تام مفيد عند النحويين. " 
> المجاز الشرعي: رهر اللفظ المستممل في غير ما وضع له في اصطلاح الشرع لعلاقة 
مع قرينة مانعة كاستعمال الصلاة للثناء رالدهاء والاستغفار في قوله تعالى: (إِنّ 
الله رَسَنَانكَتْهُ يُصَلُونَ عَلَى النْبِي' يَا يا الْذِينَ آمَنُوا صَلْوا عَلَْيْه " الآية. 


' النكاح حقيقة شرعية في العقد وحقيقة لفوية في الوط ». 
' يقول ابن مالك: واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يزم. 
' الآية 45/ الاحزاب. 


الالختلاف في الاأعكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللقوية ...ب 88؟ 


واختلف العلماء في ثبوت المجاز وصدمه على ثلاكة أقوال: 
الاختلاف في ثبوت المجاز: 

.١‏ ذهب الجمهور إلى رجوده في اللغة والقرآن والسنة واستدلوا بأدلة منها: أن المجاز أبلغ 
من الحقيقة فهر لا يناني فصاحة ربلاغة الكلام. رمنها رقوعه في القرآن الكريم كقرله 
تعالى (جدارا يرِيدٌ أن يَنقضْ» 9راسال الْقريّة) إلى غير ذلك. ١‏ 

؟. وقال البعض بعدم وجوده مطلقاً رنسب هذا إلى أبي إسحاق الاسفراييني رأبي علي 

الفارسي, واحتجوا بأدلة منها: أن المجاز فيه التباس المقصود بغير المقصوه فلا يفهم 
السامع من اللفظ ما أراده المتكلم منه, رهذا يناي المقصود من اللفة من إفادة 
الألفاظ لما تستعمل فيه. 
". وذهب جماعة إلى عدم رجوده ني القرآن والسنة النبوية رمنهم الظاهرية رابن القاضسي 
من الشافعية ربعض المالكية ريعض الحنابلة. راستندوا إلى ادلة منها: المجاز آخر 
الكذب أر أن العدول إليه من ضيدق الحقيقة رالأول القرآن منزه عنه (ركذا السنة) 
والثاني محال على الله. 
رالراجح في نظري هو الرأي الأول لأن المجاز أبلغ من ا حقيقة بسبب اسستعمال التصوير 
العقلي الدقيق فيه, كما قد يكون أكثر تأدبا كتعبي الجساع باللمس ني قولمه تعالى (أرٌ 
لأَمَْتُمُ النّسَاء» وكتعبع الحيض بالضحك في قوله تعالى (نْضَحكت فَبَشرتَاهًا بإسْحَاق» 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة رهي في منتهى البلاغة. 
ويرد ما استدل به الرأي الثاني بأن المجاز لا يكون إلا مع قرينة تحدد المراد منه ضلا 
التباس. كما يره احتجاج أصحاب الرأي الثالث بأن ما ذهبوا إليه إن هو إلا شسبهة باطلة 
نشأت من عدم التفرقة بين المجاز والكذب رعدم الوقوف على أن المجاز قد يكون أبلغ من 
ا حقيقة مع تيسر ال حقيقة. 


' راجع الإشارة إلى الإيماز في بعض أنواع لجاز لابن عبد السلام ص 4 فما بعدهاء أصول الفقه لأسي 
النرر زه .51/1١‏ 


3 الي مسمس 0-0-0-0 أسسسياب اخستلاق الفنقهاه. في الأحكام الكسرعية 
أحكام المجاز: 


للمجاز أحكام كثيية منها متفق عليها ومنها مختلف فيهاء فنترك ما اتفق عليسه لأنه لا 
يبنى هليه خلاف في الاحكام الفقهية ونتناول بالكلام ما اختلف فيه. ومن أحكامه المختلف 
فيها ما يلي: 
.١‏ ثبوت ما استعي له إذا كان هاماً: 
اقتلنا صن أحكام الحقيقة ثبوت ما وضع له اتلفظ أمراً كان أو نهياً خاصاً أو عاماً 
وكان هذا متفقاً هليه بالنسبة إليها ولكنه في المجاز مختلف فيه بالنسبة إلى 
العموم: ذهب بعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم إلى عدم عموم المجاز وعزى هذا 
الرأي إلى الشافمي نفسه صن قبل غير واحد. وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى عمرمه. 
واحتج صن قال بعدم عموم المجاز بأن الأصل في الكلام الحقيقة لأن الالفاظط رضعت 
للإفادة والمجاز يؤدي إلى الإخلال بالفهم وهو يوز عند الضرورة: وما كان ضرورياً 
لا يصار هليه من غي حاجة: إذ الضرورات تدر بقدرها. ' 
وفي نظري أن هذا الاستدلال بالنسبة إلى الشافعي يتعارض مع قوله بعموم المقتتضسى 
لآن الإضمار في الاقتضاء للضرورة أيضا وهي تقدّر بقدرها. 
استدل من قال بعموم المجازء بأن المجاز أحد نرعي الكلام؛ فكان مشل الحقيقة في 
العموم والخصوص وغيرهماء ولان عموم الحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة, لأنه لسو 
كان كذلك لزم ألا يوجد الحقيقة إلا وأن تكون عامة؛ والواقع افلافمه. راغا عموصه 
باعتبار دليل آخر دل عليه, كالالف واللام؛ والنكرة في سياق النفي وير ذلك من 
أدرات العموم التي يستوي فيها الحقيقة والمجاز لأن المجاز مستعار ليكون قائما 
مقام الحقيقة عاملاً عمله ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم له كالحقيقة.' 
وكان لهذا الحلاف أثره في الاختلاف في بعض الاحكام الفقهية المتفرصة عن ذلك 
منهاء اختلافهم في ربوية بعض البيوح كبيع حفدة بجفنتين, رتفاحة بتفاحتين, إذ جوزه 


' راجع التقرير والتحبير مع التحرير :70/١‏ كشف الأسرار مع البزدوي ؟/510. 

' انظر كشف الأسرار مع البزدوي 7/: 5١‏ المغنى في أصول الفقه لعمر الحباز مخطوطة مكتبة الأرقان 
العامق التقرير والتحبير صع التحرير ؟/: "7 حاشية الأزموي ص 12١‏ فما بعدهاء أصول 
السرخسي 170/١‏ 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القواعد الأصولية واللفوية ساس لاة؟ 


من قال بعموم المجاز ومنعه من قال بعدم عموصه. 

ومنشأ الخلاق هو قول النبي (كَ): (لا تبيعرا الطعام بالطعام إلا سراء بسوا 6 
مع قوله عليه الصلاة والسلام (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين).' 
فالنص الأول دل بعبارته رعمومه على حرمة بع المطعوم بالمطعوم إلا متمائلاً تنيلاً 
كان لو كثياً. مساوياً كان أو غيي مساو لان الطعام معرف باللام فيقتضى 
الاستغراق؛ إلا أن الاستثنا. عارضه في الكسثير لان المراه مسن قوله (له) سواء 
بسواء. هو المساراة في الكثي إجماعاً فبقي ما وراء ذلك داخلا تمت العسوم فيحرم 
مثلاً ببع حفنة بجفنة وجفنتين, وتفاحة بتفاحة وبتفاحتين. 

وهو بإشارة يقتضي كون الطعم علة, لان الحكم متى ترتب على اسم مشستق- وهو 
هنا الطعام - كان مأخذه علة لذلك الحكم ". نظي السرقة في قوله تعالى: (وَالسَارِقَ 
والسَارقة افططر» ' الآية. والزنى في: اران رَالزابي فَاجْلِْرا)' الآية. فكذلك 
الطعام اسم لما يزكل مشتق من الطعام وهو الأكل, راذا ثبت كونه علمة وقد العقد 
الإجماع على أن العلة ليست إلا أحد أوصاف النص لا يعتبر الكيل علة فلا يحرم بيع 
غير للطعوم كالجص رالنورة والسمنت متفاضلاً لعدم وجود العلة للوجية للتحريم 
وهي الطعام. 

والنص الثاني ١لا‏ تبيعوا الدَيارَ بالدّينارين ولا الدَّرْهُمْ بِالدَرْهمِينٍ ولا الصاع 
بالصّامِنٍ) يدل بعبارته وصمومه على أن الربا يجسري في غع المطعصوم كالجصس 
والسمنت لان الصاع على بلام التعريف فيستغرق جميع ما يكال بنه مسن المطعسوم 
وغيهه. فيحرم بيع الجص والسمنت وغيرهما متفاضلاً. ريدل باشارته علسى أن الكيسل 
علة التحريم لانه لما كان المراد من الصاع ما يكال به صار تقدير الكلام ولا ما يكال 
بصاع بما يكال بصاعين لر ولا مكيل بمكيلين فيقتضى جواز بيع حفنه بحفنتين رتفاحة 


أده هذا الحديث بروايات مختلفة أخرجه ابن ماجة 7 والبيهقي في السنن الكبري 5١1-710/9‏ 
برواية (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا كيلاً بكيل) ورواه مسلم بلفظ: الطعام بالطعام مثلا شل /١‏ 
4ك- 6ك 

' وفي رواية مسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالنرهمين صحيح مسلم 9/7 ١2١‏ 

" راجع التقرير والتحبير مع التحرير 97/19 . 

* الاية 74/ المائدة. 

الاية ؟/ النور. 


84 فّ ميم سم ممم ...0 أمسباب اخمستلاق الفقهسسا. في الاحكام الشسرعيية 


بتفاحتين لعدم معنى الكيل على خلاف ما اقتضاه الحديث الاول ربهذا رقع التعارض 
بين الحديثين فاختلف العلماء في دفعه فذهب الشافعي رمن رافقه الى ان الصاع في 
النص الثاني مماز وعبارة عما يحل فيه ويجاوره بطريق اطلاق اسم المحل على ال حال 
كما في قوله تعالى: (حُنُواَ زِيتَكُمْ عند كُلّ مَممْجِدِ)' أي الصلاه لذا لا يمكن القسول 
بعمومه لان العموم لايجزي الا في الحقائق وقد اريد المطعوم المقدر بالصاعين رعلى هذا 
التقدير لم يبق له دلالة على حرمه بيع ما وراء المطعوم متفاضلا ولا علسى كون 
الكيل علة وصار ال حديث الثاني موافقا للارل فلا تعارض رذهب الحنفية رمن رافقهم 
الى ان الحديث الارل معارض بالحديث الثاني لعموم المجاز فييدفع التعسارض بحسل 
الطعام في الحديث الاول على الطعام المكيل فعليه يوز بيع الحفنه بالحفنتين والتفاحة 
بالتفاحتين رهكذا لان عدم الجواز يكون بتحقق الفضل وهو يظهر في عدم وجوه 
للساراة والمساواة بالكيل رلا كيل في الحفنة والحفنتين ' بخلاف بيع كيل جص راصوه 
بكيلين منه فانه يحرم لوجوه العلة والتفاضل . 

" - ارادته مع الحقيقة في لفظ واحد وني حالة راحدة: 
اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء في جواز اطلاق اللفظ الواحد على مدلوله 
الحقيقي رمدلوله المجازي في رقت راحد فذهب الحنفية رعامة اهل اللفه رالمحققسون 
من اصحاب الشافعي وعامة المتكلمين وجماعسه من المعتزله الى امتناعيه رذهب 
الشافعي رعامة اصحابه راهل الحديث رابو علي الجبائي من المعتزله وعبد الجبار بسن 
احمد من المتكلمين الى جرازه مطئقا. 
وقال الغزالي رأبو الحسين البصري يصع استعماله فيهما عقلاً لا لفة راختاره ابسن 
الهمام ' إلا في غي للفرد فيصح لغة أيضاً لتضمنه المتعدد رعزز كل رأيه بأدلة لا 
تخلو من النقد والنقاش لنا أهملت ذكرها حنراً من التطويل. 
رترتب على هذا الاختلاف بعض المسائل الفقهية الخلافية منها: 


' الاعراف/1”. 
' راجع كشف الاسرار مع البزدوي 560/1: شرح فتح القدير لكمال بن الحسام 3٠١/7‏ التقريروالتحيم 


' التحرير مع التقرير والتحبم ١/1؟.‏ 


الاختلاف في الاحعكام تبعا للاختلاف لي القوامد الأصولية والنغوية امسا 88؟ 


أ. الاختلاف في نقض الوضوء بالملامسة بين الذكر والأنثى غير المحرمين والبسالفين. 
قال أبو حنيفة وابو يوسف وزفر والثوري والأوزاعي ومن وافقهم. لا ينقض 
الوضوء من مس امرأة سواء كان المس بشهرة أو بغي شهرة. وهو قول علي بسن 
أبي طالب وابن عباس وأبي موسى وا حسن وعبيدة والشعبسي. ' 
وقال الشافمي ومن وافقه إذا مسها ' انتقض وضوءه سواء كان المسس بشهرة أو 
بغي شهرة. 
رسيب الملاف هر أن الحنية يعن معهم قالوا المراد بالملامسة من قوله تعالى: ( 
أو لمستم النسا 8" ال جماع دون اللمس باليد, لأن الجماع مراد بالاتفاق وهو المعنى 
المجازي. فإذا كان المجاز مراداً تتنحى الحقيقة, ولا يجوز إرادتهما معاء رعززرا 
رأيهم ببعض الآثار' ويأن ظاهر مادة المفاعلة خاصة فيما يكون فيه القعل 
مقصوداً من الجانبين, ولا يحصل هذا في اللمس باليد بل في الجساعء ولان اللسس 
دره كناية عن الجماع في أيات أخرى كقوله تعالى (رَإن طَلْقَْمُوضُنْ من قبل أن 
تَمَسُومن4. 1 
وقال الشافمي رمن معهم اللمس هنا يشسل الوط. ممازا واللمس باليد حقيقة 
فأريد المعنيان معاً بهذا النص في وقت واحد. * 
ويبدر لي أن الراجح هو ماذهب إليسه الإمام مالك رحمه الله. وهو أن الس 
بالشهرة تلذذاً يوجب النقض. 
ووجه الرجحان أنه رأي وسط بين الرأيين السابقين ويتفق مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية من عدم حرج يلب المشقة وعدم تسهيل يتجاوز حدود الكلفة. 

ب- الاختلاف في شمول الوصية لأبناء البنين في الوصية للبنين. فإذا أوصى شخص 
بثلث ماله لبني فلان وكان له أبناء وأبناء الأبناء.. فمن قال بمواز إرادة الممنسى 
الحقيقي والمجازي معاًء قال بشمول الوصية للجميع. ومن قال بعسدم جسواز إرادة 


' انظر تفسير ايات الاحكام مقرر للسنة الثائية جامعة الأزهر 151/1 ه 1987 مص .1١١‏ 

' بلا حائل. 

" المائية/ ١‏ النساء/ 47. 

' كحديث عائشة (رضي الله عنها) قبّل صلى الله عليه رسلم نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضاً.. 
' أسباب اختلاف الفقهاء للاستاذ الحفيف ص 588 المهنب للشورازي 75/١‏ 


لأا جمدم موده موود مده مسو م0000 أمسياب اخستلان الفقهساء في الاحكام الكسسرعية 


.ّ 


المعنيين» قال لا تشمل الرصية إلا بنيه فقط. لان الحقيقة أريدت بهنا اللفظ فلا 
يراد به المجاز أيضاً '. 
حمل اللفظ على الحقيقة للرجوحة أو على المجاز الراجع إذا دار يينهما: 
اختلف في هذا أيضا العلما. من الاصوليين رالفقها., فعند أبي حنيفة يحمل على 
الحقيقة لأصالتهاء وقال أبو يوسف ومن معه يحمل على المجاز لرجحانه واختساره 
القراني في شرح التنقيح لأن الظاهر هو المكلف به. وذهب البعض إلى أنهما يستويان 
فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بدليل لرجحان كل منهما من وجه. " 
وتفرع عن هذا الخلاف الاختلاف في بعض المسائل الفقهية منها الاختلاف في حنث 
من حلف أنه لا يشرب من «جلة مثلاً فمن قدم المجاز الراجح قال يحنث أن اغسترف 
منه بإناء ونحوه وشربه منه وإليه ذهب أبو يوسف والحنابلة ومن وافقهم ". رمن ققدم 
الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا أن يكرع وهذا قول أبي حنيفة. ' 


4- اختلف العلماء في اختيار مجاز الزيسادة أو مجاز النقصان إذا لم يننتظم الككلام إلا 


بأحدهما 

وتفرع عن هذا الخلاف الاختلاف في بعض المسائل الفقهية منها: إذا قال لزوجته إن 

حضتما حيضة فانتما طالقتان. وبما أن اشتراكهما في حيضة راحدة أمر غير مكن فلا 

يستقيم كلامه إلا بدعوى الزيادة وهي قوله (حيضة). وللفقها. ني هذا المسألة أربعة 

أقوال: 

أحدهما؛ سلوك الزيادة فيكون تقدير الكلام إن حضتما فأنتما طالقتان. فإذا طعنتا 
ني الحيض طلقتا. رهذا قول القاضي أبي يعلى. 

الثاني. سلوك النقص وهو الإضمار, فلا تطلق واحدة منهما حتى تميض كل واحيد 
منهما حيضة واحدة ويكون التقدير: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة 
فأنتما طالقتان كما في قوله تعالى: (فَاجْلِئْرهُمٌ ثمَانين جَلْدَ) ' أي اجلدرا كل 


' أصول السرخسي 177/١‏ التقرير والتحبير مع التحرير 10/7 فما بعبها. 
' راجع الاسنوي مع البدخشي "74/١‏ القواعد لابن اللحام ص 6؟١.‏ 
' القواعد لابن اللحام المرجع السابق. 


' الكشف مع البزدوي المرجع السابق. 


النو ر/) 


الاختلاف في الأحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللفوية مم ١ك‏ 


واحد متهم ثمانين جلدة. رهذا اختيار أبسن قدامة صاحب المفنى وهو موافق 


للقاعدة. 
الثالث: تطلقان بميضة راحدة من إحداهما لأنه لما تعذر وجودها صنها وجبت إضافتها 
إلى إعداهما. 


الرابع:, لا تطلقان بمال, لأن الطلاق المعلق على المستحيل لا يقع. رعو رأي بض 
الحنابلة أيضاً كما ذكره أبن اللحام. ' 
رهناك أحكام أخرى للمجاز مختذدف فيها تفرع عليها مسائل فقهية خلافية إلا أن 
استيماب الكل متمسر إن لم يكن متعذرا. ثم إن غايتنا ني هذا البحث إثبات أن انقسام 
الألفاظ إلى الحقيقة والمجاز كان سبباً من أسباب اختلان الفقها. في الاحكام الشرعية لهنا 
نكتفي بهذا القدر فعلى من يطلب للزيد أن يراجع مطولات أصول الفقه رالفقه والقراعد 
الفقهية. 


' راجع القواعد لاين اللحام ص .١78‏ 


77 .امامو مم00 أسسياب اختلاف الفقها. في الامكسام الكسرعية 


المبحث الثالث 
الكناية 


لغة مصدر كنيت عن كذا إذا تركت التصريح به في اصطلاح البيانيين ما أطلق وأريسد 
به لازم معناه الحقيقي مع جواز إرادته معه أيضاً ' كان يقال في دار خالسد يصرف الوقود 
بكثرة كناية عن كرمه, ويقابلها الحقيقة والمجاز قسيماً لهما. 

وفي اصطلاح الاصوليين ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيه معنى حقيقاً أو 
معنى ممجازياً ويقابلها الصريح وهو ما انكشف المراد منه في نفسه لذا اعتبر بعض الأصوليين 
المفسر والمحكم من الصريح والخفي والمجمل من الكناية. ' 

وعند الفقها. الكتاية تقابل الصريح دون الحقيقة والمجاز إذ قد تجتمع معهما قال عبد 
العزيز البخاري " إن كان اللفظ مستعملاً ففي موضوعه فهو الحقيقة أولاً وهو المجاز وكل 
منهما إن كان ظاهر المراد بسيب الاستعمال فهو الصريع رإلا فهو الكناية". ” 


مجال استعمال الكناية لدى الفقهاء: 


القاعدة الغالبة لدى الفقهاء السلمين أن كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والإبراء 
ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح, رصالا يسستقل بسه ويفتقسر إلى إيجاب وقبسول 


نوعان: 
.١‏ ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الول المشروط فيه الإشهاد فهذا لا ينعقد 
بالكناية لان الشاعد لا يعلم النية. 


". مالا يشترط فيه الإشهاد وهو إما أن يقبل مقصوده التعليق كاخلع فيعقد بالكنايسة 
مع النية عند الجمهور رإمسا إلا يقبل كالاجارة رالبيع رغيهما في اتعقاد هذا 
التصرفات بالكناية وجهان أصحهما الانعقاد. ومعيار الكناية فيها أن كل مسا كسان 


' الضاوي على التردير ص .١9‏ 
' التوضيح على التنقيح مع الحواشي 564/١‏ الكشف مع البزدري ؟/0715. 
" كشف الاسرار مع البزدري. 


الاختلاف في الاحكام تبما للاختلاف في القوامد الأصولية واللقوية ان "554 


صريماً في بابه ووجد نفاذه في موضوعه يكون كنايته في غيره كالحوالة إذا أريد بها 
التركيل مثلاً'. 
وصيغ أكثر العقود الإسقاطات يجوز أن ترد على وجه الكناية مع النية كما يوز أن 
تكون عن طريق الصريع بلا نية أو معها. 
الكناية في الطلاق: 
بالنظر لكون الطلاق أكثر المواضيع الفقهية من حيث استعمال ألفاظ الكناية فيه فقد 
وقع اختياري عليه كنموذج للتطبيقات الفقهية الخلافية في باب الكنايات. 
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في الإعتداء بكنايات الطلاق, رني تمديد معيارها والتمييز 
بينها وبين الصريح. وفي النتائج المترتبة على استعمالها. 
ومن المسائل الخلافية المتفرعة عن هذه الاعتبارات ما يلي: 
.١‏ إن السراح والفراق عند الشافعية من الصريح يقع بهسا الطلاق بدون النية ومسن 
الكنايات عند الحنفية ومن وافقهم فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 
'. حالة الغضب رالخصومة والمذاكرة وسؤال الطلاق تغني عن النية في بعض الصور عند 
الحنفية رفي ظاهر كلام الإباضية ويصورة مطلقة عند الحنابلة خلافا لبقية الفقهاء 
على ما وقفت عليه. 
". فاللفظ الني لا يدل على الطلاق والفراق (كاسقيني ) يقع به الطلاق مع النية عند 
المالكية خلافا لبقية الفقها. لأن شرط الكناية عند الجمهور أن يشبه التفظ الطلاق 
ويمتمله عند الإطلاق. 
>. إذا قال حبلك على غاريك أو أنت كالميتة يقع به الثلاث مطلقاً وإذا قال واحدة بائنة 
يلزمه الثلاث في المدخول بها عند المالكية ولا يقع بكل ذلك سوى واحدة عند 
الجمهور إلا إذا نوى أكثر من واحدة. 
0. إذا اشتهر لفظ في الطلاق بميث لا يحتمل غيره يصيح صرياً عند الحنفية والحنابلة 
والمالكية فيقع به الطلاق بدون نية» ريبقى كناية عند الشافعية؛ رلسيس صريحا ولا 
كناية عند الشيعة الامامية والظاهرية فلا يقع به الطلاق مطلقاً. 


' انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5١8‏ فما بعدها. 


ع5 ممه ممم ممه م أ أسسباب اخسستلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


.١‏ الطلاق بألفاظ الكنايات لا يقع في الصحيح عند الشافمية ما لم يقترن اللفظ بالنية 
من لأوله إلى آخره خلافا لمن لا يشترط المقارنة الكاملة. 

». كتنابة الطلاق تعتبى صرهاً ويقع بها الطلاق بدون النية عند الحنفية والحنابلة ولا يقع 
بها الطلاق مطلقاً عند الشيعة الإمامية والظاهرية وبعض الشافعية. ويقع بها أن 


نوى عند البعض الآخرين من الشافعية. 
ه.لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية عند الشيعة الإمامية والظاهرية مطلقاً سوا. كانت 
مقترنة بنية الطلاق أم لا. 


و. لو قال للمدخول بها أنت واحدة يقع بها ثلاث عند المالكية سوا. نسرى الثلاث أم لاء 
ولا يقع بها إلا طلقة رجعية واحدة وإن نوى الأكثر في القول الأصح عند الحنفية. 
٠.والكناية‏ الظاهرة يقع بها الثلاث وإن نوى واحدة ني الاصح عند المحنابلة درن غيرعم 

من الفقهاء.. 
هذه بعض الآثار الحلانية للفقها. المتزتبة على اختلافهم في كنايات الطلاق ' 


الي 

والراجح من وجهة نظري هو أن المعيار في اعتبار اللفظ صراً ار كناية يهب أن يستحكم 
فيه العرف سواء كان عاماً أو خاصاء والعرف ختلف من زمان إلى زمان آخر ومن مكان 
إلى مكان. وإن أكثر ألفاظ الكنايات كأمثال برية» خلية. بتة, حبنك على غاربك. أنت 
كالدم مضت عليها الرون من الزمن فلا يحل للمفتي في عصرنا أن يفتي بها إلا لمن عرف 
معناها وكان عرقه جارياً على استعمالها في الطلاق. لأننا لاتجد اليوم أحداً يطل زوجته 
بهذه الألفاط التي لم يبق لها وجوه إلا في بطون الكتبء ثم يجب رعايية وجوه العلاتة بين 
الطلاق والفراق, ربين اللفظ الذي يستعمل فيه. والقول بأن من قال لزوجته (سقيني الما.) 
وقصد به الطلاق يقع به طلاقه لا يقبله منطق الشريعة الإسلامية 


' انظر الشرح الصغير مع بلغة السالك في الفقة المالكي /١‏ 2718 فما بمدهاء نيل المارب في الفقه 
الحنبلي "م 45 فما بمدهاء شرح فتع القدير 5/6 فما بمدهاء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
7-5-5-1 بداتع الضائع ٠١7/7‏ فما بعدهاء المهذب لابي اسحاق الشورازي في الفقه الشافعي 
4/1 اخلان للطوسي في فقه الشيعة الامامية 751/1 الحلى لابن حزم الظاهري 1840/٠١‏ فسا 
بعدهاء ثمس الأصول في المذهب الإباضي .1996-19017/١‏ 


الباب الثاني 
اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في السنة 


الاسباب التي بمشناها في الباب الأول من الاختلاف 
في القراصد الأصوئية راللغوية كالخاص رالعام 
رالمشترك رالنص رالظاهر رالمجمل رالحقيقة رالمجاز 
رغيرها يشترك فيها القران الكريم رالسننة النبرية 
على حد سواء تقرييا. 

أما ما يتضمنه هذا الباب من أسباب اختلاف 
الفقها. نإنه ينتص بالسسنة النبرية, رينحصر في 
نطاق دائرتهاء رلا يشترك فيها المصدر الأول. 
رالاختلاف في الاحكام بسبب السسنة لا يعود إلى 
ذاتهاء أي من حيث أنها صادرة عن الرسول (6ه) 
رذلك لإجماع الامة الإسلامية على اتباع الرسول في 
قرله رفعله رتقريره ما هو خاص بالتشريع. ولإتفاتهم 
على أن السنة تمتل المركر الثاني بعد القرآن الكريم 
لاستنباط الاحكام الشرعية» وم بطرج عن ذناك إلا 
فنة شاذة؛ رهم كالعدم لا يعبأ بقولهم. 

وم يبح أحد من أئمة المسلمين مخالفة الرسول في شي 


من سنحه. 


لضف مومه م 0000000 أمسياب اخستلاف الفقها. في الاعكسام الشسسرعية 


وأعذار الفقيه في ترك العمل بسنة من سئن رسول الله (386) تعوه: 
| - إما إلى عدم اقتناعه بأن ما رصل إليه هو صادر من الرسول, ولهذا لم يأخذ جماعة 
من الفقهاء ببعض الأحاديث إلا بشروط خاصة. 
ب- وإما إلى أن الحديث لم يبلفه. أو بلغه ولكن نسيه. فقال في مسألة بمقتضى دليل آخر 
قد يرافق ذلك الحديث أر يخالفه. 
ج- وإما إلى عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بهذا الحسديث. رذلك لظنه أن دلالته قد 
عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص. أو المطلق بمقيد. أو 
الأمر المطلق بما ينفي الوجوب, أر الحقيقة بما يدل على المجاز رهكذا. ' 
د - أر انه معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان يقبل التأويل أو إلى 
غع ذلك من الأسباب الأخري. 
وصرد ذلك كله إلى أنّ السنة النبوية تفارق القرآن الكسريم في أن القرآن رصل إلينا 
بطريق التواترء رأن السنة م يصل إلينا بطريق التواتر إلا نزر قليل منهاء فأدى ذلك إلى 
إنقسامها إلى مراتب تتفارت قوة رضعفا حسب انقسامها باعتبار الذات, أو باعتبار 
اتصالها أر انقطاعها أو عحلها الذي جعلت حجة فيه: أر معارضتها. 


لذلك نقسم هذا الباب إلى فصول أربعة: 
أرلها في حقيقة السسنة, وأقسامها بمسب الذات رمركزها وأعميتها في الشريعة 
الإسلامية. 


وثانيها في مراتب اتصال السنة بنا من رسول الله (5) واختلاف الفقهاء في الأخذ بتلك 
ا مراتب تمت شروط خاصة. 

وثالثها في السنة باعتبار عدم اتصالها رما نشأ عن ذلك من اختلاف الفقهاء؛ رانفراد 
كل منهم بشروط مددة للعمل بها. 

ورابعها في الاختلاف بسبب وصول الحديث إلى علم البعض دون الآخرين, أو يسبب 
اختلافهم في فهم المراد من الحديث؛ أو بسيب التعارض الظاهري بين الآثار واختلافهم في 
دفعه. 


' انظر رفع الملام من الأئمة الاعلام لابن تيمية ص .١١‏ 


الفصل الأول 
في حقيقة السنة وأقسامها 


بحسب الذات. ومركزها,ء وأهميتها 
و اسمن ثلاث مباحث: 


4ك" دمو ممه اممو ممم مم 000000000 أمسسياب اخستلاق الفقهساء في الاعكسام الشسرعية 


الميحث الأول 
السنة واقسامها 


السنة: 
هي الطريقة المعتادة حسنة كانت أو سيثة. ' 
وي لي ساح لاني عباة حن كل ما صر عن ارول (وق) من قول أر نعل 
أو تقرير من حيث كونه مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي. " 
وعند الشيعة الإمامية عي ما صدر عن المعصوم من قول أر فعل أر تقريرء فتشمل مسا 
صدر عن الرسول (فَِ) رصن الآئمة المعصومين في نظرهم" 


اقسام السنة باعتبار ذاتها: 
تنقسم السنة النبوية باعتبار الذات إلى القولية والفعلية والتقريرية. 


السنة اثقولية: 
هي الاحاديث التي قالها الرسول (وَل) في مناسبات محتلفة. كقوله (وَن) (رفع عن 
أمتي الخطا رالنسيان وصا استكرهوا عليه)'*'؛ (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد)“ 


' دردت بهذا المعنى في القران الكريم كقوله تصالى: (رَمَا مَنَعَ النّاسَ أن يُوْمِنُوا إذ جَاعِمُمْ الْمُنَى 
ريسن هه إن أن ن ديهم سنَةُ الأو سورة الكهف/00 أي ما كان عليه الأرسون من العسل 
وفي الحديث الشريف: من سن في الأسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
ومن سن سنة سسيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صحيع مسلم/ .7١9‏ 

' انظر السعد على التوضيح على التنقيح مع ا حواشي نثئقة 

" أصول الاستنباط ص ؟17. 

' أخرجه لبن ماجه وابن حبان وغيرهما وهو حديث صحيع كما قال أهل العلم. وقد ورد بألفاظ متقارية 
منها: إن الله تهاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

' رواء الإمام أحمد / كشاف القتاع84/0: خلاصة حكم الحدث: أصح شيء في هذا قول ابن عباس 


خفتلاق الفقهساء يسبب لختلاههم في الستة اس ]1 


(البينة على المدعي راليمين على من أنكره)ء' إلى غير ذلك من سننه القوئية التي عالجت 
شتى الات الحياة. 
وتطبق جميع القواعد الأصولية واللغوبة التي سبق بيانها في الباب الأول على السنة 
القولية كما تطبق على القرآن الكريم. 
السنة الفعلية (أو الصملية): 
هي أعماله الخاصة بالتشريع كإقامة الصلاة وأدا. الزكاة وتنفيذ مناسك المج والقضاء 
بشاهد واحد وبمين المدعي ؛ وغير ذلك من الاعمال التي صدرت منه بصفته رسولا. 
أما أفعاله بصورة عامة فيمكن إرجاعها إلى أنواع؛ رهي: 
١.ما‏ صدر عنه باعتباره بشراً وإنساناً كالاكل والشرب والنوم واللبس, وهذا النوع ليس 
فيه تأس عند الجمهورا" لدلالته على الإباعة, رنقل الباقلاني عن جمامة انه 
متدوب. 
".ما قام اختصاصه به (لِ) كالزيادة على أربع من النساء والتهجد بالليل: فهذا 
النوع الخاص به لا يشاركه فيه غينء إلا إذا بِيّن (وَ) أنه راجب وصننوب لناء وعند 
ذلك يكون فعلنا له هر لقوله؛ لا لكونه واجباً عليه. 
". ما عرف كونه بياناً تنص من نصوص القرآن الكريم, فهذا السرع وليل بالاتفاق 
رحكمه حكم مبيّنه في الوجوب والندب رالإباحة, كقوله (كََِ): (صلرا كما رأيتسوني 
أصلي)" بيانا لقوله تعالى: (رَأقِيمُوأ الصّلاة» رقوله: (خذوا عني مناسككم)' بيانياً 
لقوله تعالى: (رأتمُوأ الْسَجٌ والْعيْرَةٌ لله4. 
4.ما لم يرد بيانا بل أتى ابتداء رعلمت صفته ' في حقه من وجوب أر ندب أو إباعة بيانه 
أر قريئة ' فاختلفوا في ذلك على أقوال منها: أن أمته مثله في ذلك الفمل إلا أن 


' رواه البيهقي بإسناد صحيع سبل السلام .١9/4‏ 
' الاسنوي مع البدخشي 194/7 إرشاد الفحول 8". 
"روا مسلم؛ سبل السلام 770/١‏ 

* رواء مسلم؛ سبل السلام ؟/701. 

* مثل صلاة الرواتب. 

' الاستوي مع البدخشي ؟/4ة١.‏ 


و م 000000000000 أمسسباب اخستلال الفقهسا.ء في الامكسام الفسسرعية 


يدل دليل على اختصاصه ' رمنها: أن أمته مثله في العبادات دون غيرهاء ومنها: 
التوقف. 
0.ما لم يرد بياناً | تعلم صفته ني حفه رظهر فيه قصد القربة فاختلف العلماء في هذا 

القسم على أريعة أقوال: 

أ- أنه للوجرب مالم يدل دليل على غيده؛ ربه قال جماعة من المعتزلة وابسن شريح 
رأبو سعيد الأصطخري وابن خيران ر ابي هريرة ونقله القراني من الإمام مالك 
وحكاه عنه أيضاً ابن خويز منداد. " 

ب- أنه للندب: قال اويني في البرهان ": في كلام الشافمي ما يدل عليه رقال الرازي 
في المحصول ': أن هذا القول نسب إلى الشافعي. وذكر الزركشي في البحر أنه 
حكاه عن القفال وأبي حامد المروزيء وأخذ به الظاهرية.' 

ت- أنه للإباحة: قال الرازي في المحصول هو قال مالك رم يذكر الجويني قول الإباحة. 

ث- التوقف قال الرازي في المحصول هو قول الصيني وأكثر المعتزلة رقال الشوكاني 
حكاه أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي. 

.١‏ مالم يرد بيانا وم تعلم صفته في حقه (395) وم يظهر فيه قصد القربة فاختلف في هذا 

القسم على أربعة أقوال. " 

أ - أنه واجب عليناء روى هذا عن ابن سريحء وقال به الطبري رأبو سعيد الاصطخري 
وأكثر متأخري الشافعية: رقال سليم الرازي أنه ظاهر مذهب الشافعي. 

ب- أنه مندوب وهو قول أكثر الحنفية وللعتزلة ' رقال البيضاوي رهو قول 
الشانمي.' 


' اللمع لأبي اسحاق الشيرازي ص /5. الاسنوي مع البدخشي ؟/144. إرشاد الفحل ص 78. 

' مفتاح الوصول للتلمساني ص ١؟١.‏ 

" خطوطة المكتبة المركزية بفداد. 

' مخطوطة دار الكتب المصرية. 

' إرشاد الفحول ص 737 الاحكام لابن حزم ١4 /١‏ 

' إرشاد الفحول ص 54. 

' راجع منهاج البيضاويء مع الأسنوي والبدخشي 187/1 اللمع لابي أسحاق الشورازي ص 57 إرشاد 
الفحول للشوكاني ص 8". 


ج- أنه مباح, نقله البدرسي في التقويم : عن أبي بكر الرازي (الجصاص). وقال أنه 
الصحيح, واختاره الجويني في الجهان.' وقال البيضاري رهو قول مالك '. وهو 
الراجع عند الحنابلة ' واختاره أبو إسحاق الشيهازي ". 

د- التوقف حتى يقوم دليل. نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قال راختاره 
الدتاقء رنقل عن الإمام أحمد ما يدل عليه. وهو قول أبي بكر الصيرني ومختار 

؟ 


البيضاري. 
راحتج كل من أصحاب هذه الآرا. بما يعزز رأيه من الادلة وتركت استعراضها تنبا من 
التطويل. 
الترجيم: 


والراجع من وجهة نظري هو أن كل ما قام به الرسول (#86) بصفته بشراً لا بصفته رسولاً 
يحمل على أنه مباح له ولامته ريستحب التأسي به وإن كل ماثبت أنه من خصائصه لا 
نقتدي به إلا بدليل. وأن كل من كان بياناً له حكم مبينه, وفيما عدا ذلك يب أن يحل 
لعله على الندب إن م تصرفه قرينة إلى الوجوب لأن ما صدر منه بصفته رسولاً لا يحل 
على الإباحة لوجودها قبل التشريع. ولا على الوجوب بدون قرينة أو بيان منه لأنه لا يمكن 
أن تبقى صفة الوجوب مجهولة عن أصحابه إلى مابعد وفاته حتى تكون مشار لاف 
الأصوليين والفقهاء لآن ذلك يتناني مع وظيفة رسالته ووجوب بيان شريعة الله. 


' البيضاوي مع الاسنوي والبدخشي المرجع السابق. 
' عخطوطة دار الكتب المصرية القاهرة. 

” خطوطة المكتبة المركزية بغناد. 

' البيضاوي مع الاسنوي والبدخشي المرجع السابق. 
' المسودة في أصول الفقه الحنبلي ص 57. 

' المع للشيرازي ص 77 

" البيضاوي المرجع السابق المسودة المرجع السابق. 


17 لمم سمي س.ل أسسباب اخستلال الققها. في الامكسام التسسرعية 


أثر هذه الخلافات في للسائل القرهية ': 
الاختلاف في حكم الأضعية. فذحب جماعة إلى انها واجبة, رصر قول ربيعسة ومالك في 
رواية عنه والأوزاعي والليث بن سعد وزفر والحسن وصاحبي أبي حنيفة في إحدى الروايتين 
مهن" 
ولأبي حنيفة تفصيل في ذلك فقال: إن كان معه نصاب تهب عليه وإن لم يكن معه نصاب 
لا تجب عليه؛ وتهب عنده على المقيم ولا تجب على المسافر رإن فات وقتها لا تهب إعادتها." 

وذهب الجمهور إلى انها سنة مؤكدة لمن قدر عليهاء وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمسر 
وعشثمان وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. ومن التابعين عطار رعلقسة:؛ رإليه ذعب 
الشافعي ' وأحمد بن حنبل ' وذكر الطحاري أنه قول أبي يوسف وبمسد '. وصر المشهور في 
مذهب الإمام مالك " وهر قول الشيعة الإمامية. * 

وسبب اختلافهم هر الاختلاف في هل أن فعله (346) في الأاضحية محمول على الوجوب أو 
على الندب. وذلك لأنه(8) لم يترك الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر. * 

فمن حمل فعل الرسول (86) على الوجوب قال يوجوب الاضحية, ومن حمله على الندب 
قال انها مؤكدة لمواظبته عليها. 


' عمل لحلاف هو الفعل الذي لا يكون جبلياً ولا خاصاً به ولا يكون بياناً لم ثبت مشروعيته وم يعلم 
حكمه قبل ذلك. 

' فتح القدير 007/4 فما بعدها بدلية الجتهد 416/١‏ 

" فتح القدير المرجع السابق. 

المهذب للشوازي ١/99؟.‏ 

' نيل المارب بشرح دليل الطالب 111/١‏ 

' فتح القدير مع الهداية المرجع السابق. 

" بلفة السالك .785/١‏ 

* لحلاف للطوسي ؟/075. 

' بداية الجتهد .564-790/١‏ 


السنة التقريرية: 

أنها عبارة عن سكوت الرسول () عما صدر من أصحابه من قول أو فعل سواء 
حصل الصدرر في حضوره أر في غيابه ثم بلغه لأنه بعث لبيان الشريعة وإبطال ما يخالفها 
فسكوته عن الإنكار تقرير منه لذلك الفعل لر القول ودليل على جوازه. 

وما فعل في غيابه وأقره أن اصحابه الذين صاحبوه في معركة بني قريظة, بصد أن قسال 
(36) (لا يصلين أحد إلا في نبسي قريظة) انقسموا على أنفسهم: فمنهم من فهم أن النهي 
على حقيقته فلم يصلوا في وقتهاء ومنهم من فهم أن المقصود من الأمر هو الإسراع رعدم 
التوائي في الهجوم على العدر. فصلُوها في وقتهاء ولما بلغه ا حبر أقرّ كلا الفريقين. 

ومن للسائل الخلافية للتفرعة عن الخلاف لي السنة التقريرية ما يلي: 

روي عن عمرو بن الماص رحمه الله أنه قال: أحتلمت في ليلة باردة في غسزوة ذات 
السلاسل ' فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصصيح فذكر 
ذلك للنبي (لَ) فقال يا عمرر صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ممت الله يقول (رلا 
تقتلرا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (4؟) ) ' ولم ينكر عليه النبسي. 

فذهب الجمهور إلى جواز التيمم لواجد الماء إذا خاف من استعماله لشدة السيرد وأكثرهم 
استندوا إلى تقرير الرسول (فق) لعمرو بن العاص " ومنهم من قاسه على المريض. 

وقال الحنفية: لا يتيمم لخوفه من شدة برد الماء إلا إذ! كان محدثا حدثا أكبر لانه هو الذي 
يتصور فيه ذلك أمّا المحدث حدثاً أصفر فإنه لا يتيمم إلا إذا تمق الضور. © 

وقال الشافعية ' والمالكية ' والحنابلة "رالشيعة الامامية* له أن يتيمّم مطلقاً إذا خاف 
من استعمال الما. لشدة البرودة. 


' المهذب للشورازي ."8/١‏ 

' النساء/79, 

* الجسوع للنوري 246/9 : 
' اهداية مع فتح القدير ١74/١‏ غير أنها لم يتفقرا على ذلك أيضا. 
' المهنب للشوازي ."0/١‏ 

* بلغة السالك .319/١‏ 

*" نيل المارب 2173/١‏ 

*الحلاف للطوسي ١/.8؟‏ 


يف موممم هوس همهم 000000000000 أمسباب اخستلاق الفقهاء في الأحكسام الشسسرعية 


رذهب جماعة منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح إلى عدم جوز التسيسم لواجد 
الما.''' أخذا بظاهر قوله تعالى: (رإن نتم مُرْضى أز عَلَى سَفرٍ أ ججاء عد نكم من 
القائط د أوْ لأمَسْثُم النّسَاء فلم تجدوأ ما .6 الآية. رجه الدلالة هر أن الآية عمددت أعنار 
التيمم فلا يدرج تمتها خرف استعمال الما. لشدة برودته. 

وسبب الاختلاف هو اختلافهم في الاخذ بالسنة التقريرية في قصة عمرو بن العاص فأخذ 
بها الحنفية مع مراعاة رجود الحدث الاكبر لأن عمرو بن العاص كان على حدث أكبد. 

رالجمهور م يراهوا ظروف الواقعة من كون المتيمم محدثاً حسدثاً أكبر بل أجازوه مطلقاً 
للحدث الاكي والأصفر لعدم الفرق. 

رمن الفقها , من أخذ بظاهر اية التيمم وم يعمل بهذه السنة التقريرية. 

وفي نظري أن الآية ظاهرة في اعتبار السفر عذراً من أعذار التيمم مطلقاً. 


' الجموع للنووي 585/7 بداية الجتهد .114/١‏ 
' النساء/47. 


المبحث الثاني 
مركز السنة النبوية واهميتها 
أجمع المسلمون على أن السنة أصل من أصول الشريعة وأنها تمتل المركز الثاني بعسد 
في ذلك إلى الكتناب والسنة والإجماح والمعقول. 


١-الكتاب:‏ 
فرض سبحانه وتعالى على المؤصنين في آيات كثية طاصة رسوله. منها (ثل إن كُستُمْ 
بون الل ذائبعوني يُحْببكُم اللهرَطِر َك نوكم )' ٠‏ (َسَا أرْسَلْنَا مسن رَسولٍ إل 

يا بين لقه) ' إن يُطع الرسُولَ ققد أطاعَ اللّة] "./ ْنا لد الذكرلُبينَ بلاس 
مَا نَل إِلهِمْ ) '. ( وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ مَل ملالا مبينا) '.( وَمَا آتاكم الرُسول 
لَشُنُه رَسَا نَهَاكُمْ صَنْهُ فَانتَهُوا )' . 

وغيرها من الايات الاخرى الكثية من هذا القبيل التي تدل على ححجية السسنة؛ رهسي 
كونها مصدرا للأحكام الشرعية. 

"-السنة: 
أ-عن عانشة رضي الله عنها قالت: قال رسول آلله (يه): من أحدث في أمرنا هذا ما 

ليس منه فهو ره" 
ب-عن عبد الله بن عمر (خه) قال رسول الله (يَ): لا يؤمن أحدكم حتى يكسون هواه 


' آل عمران/1؟. 

' النساء/4. 

"الساء/ 4 

؟ التحل/44. 

' الاحزاب/75. 

' المشر/7 

3 رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد راجع قراعد التحديث 
ص" 6. 


أهفا مهمد مدوم 000000 أمسياب اخمستلان الفقهسا. في الامكسام الشسسرعية 


تبعا لما جلت بهاء 
وغيم ذلك من الأحاديث التي تؤكد أن السنة النبوية مصدر لأحكام الشرعية بعد 
القرآن الكريم. 
“-الإجام: 


أتفق الضحابة في حياة رسول الله (485) راجمعوا بعد وفاشه على التزام العسل بسنته 
وطاعته فيما قضى به أو أفتى ما ليس في الكتاب, وكانوا يرجعون إلى السمنة إذا لم يمدرًا 
حكم أمر من الامور في القرآن الكريم. 
-العقول: 
كل من له عقل أر تمييز يعرف أن من ثبتت بنوته فهو صادق فيما يصدر عنه ويب 
إتباعه'. 
لهذه الادلة رغيرها اتفق المسلمون على وجروب إتباع الرسول (385) رعلى أن كل شسخص 
يمكن أن يوْحَذ بقوله وبترك ألا رسول الله (كَل). رإذا ذهب فقيه في مسألة بما إخالف رسول 
الله (ق) فذلك إما لأنه م تصله السنة؛ أر رصلته ولكن لم تصخ عنده رغيرها من الاسباب 
التي سنتاولها بالبحث في هذا الياب . 
وشذ من قال بعدم العمل بسنة الرسول والشاذ في حكم العدم . 
أهمية السنة في التشريع الإسلامي: 
أهمية السنة في انقسامها بمسب الأحكام التي جاءت بها إلى الأقسام الآتية: 
١-السنة‏ المقررة والمؤكدة لأحكام جا بها القرآن الكريم فيكون لتلك الاحكام مصدران 
رعليها دليلان. دليل من القرآن ودليل مؤكد من السنة. رهذا النوع كثع في سسنة 
الرسول (36) رمنه: 
أمره (وَ) بإقامة الصلاة وإيتا الزكاة وبصيام وصضان وحج بيت الله ا حرام والوفاء 
بالعقرد وبسلوك الطريق المستقيم والتخلق بالأخلاق الحميدة إلى غير ذلك من الأوامر 
الأخري. 


' المرجع السابق. 
تيسير التحرير١/؟؟.‏ 


اخشستتلاقف الفقهسساء يسبب اخستلافهم في الستة امي 1797197 


ونهيه عن الشرك بائله وعن شهادة الزور وعن عقوق الوالدين رعن قتل النفس بغي 
حق وعن مقارية الفاحشة رعن تنارل المسكرات وعن السرقة رعن الخيانة في الأمانة 
رعن قذف المحصنات. إلى غير ذلك من النواهي الأخري. 

؟ - السنة المبيّنة لما جاء في القرآن الكريم من النصوص المحتاجة الى البيان فهي 
تنصص عامه وتقيّد مطلقة وتفصّل بجمله وتبيّن مبهسه وتفسسر مشكله انه (186) 
عوّل بهذه السلطه رفقا لقوله تعالى: (رََنرَننَا إلَيْكَ الذْكْرَ لتْبَيّنَ لاس مَا نرَّلَ 
إِلْيّهِهُ)' رمن هذا النوع بيانه القولي والفعلي لمواقيت الصلاة رعدد ركصمات كل 
فربضة من الفرائض ال حمس والكيفية التي يب أن تؤدى بها رما تتضمنه من تكبي 
وتصليم وركوع وسجود وقيام وجلوس وقراءة وتشهد الى غير ذلك من فرائض الصلاة 
رسننها ومنه أيضاً بيانه للزكاه رنصابها رالاموال التي يجب فيها الزكاه رمقاديرها 
التي يب إخراجها رتس ليمها الى مسستحقيها الى غير ذلسك من الأحكام الجزئيسه 
التفصيلية للزكاة. 
وقل مثل ذلك في مناسك الحج وكيفيه الصيام وأدانه وفرائضه وني نصاب السرقات 
ركيفيه تطبيق حد القطع رفي بيان الاحكام التفصيليه للبيوع رالريا وفي بيان أحكام 
المطعرمات والأشرية رللعاملات والاحوال الشخصيه رغيرها من الاحكام التي اجملها 
القرآن الكريم في بعض بجالاتها. 

* - السنة المنشئة لأحكام سكت عنها القرآن الكريم فيكرن مصدرها السنة ومن هنا 
النوع تعريم كل ذي ناب من السباع ركل ذي ملب من الطيور' وتصريم لسبس الحريير 
والتختم بالذهب للرجال رفرض نصيب المدة في الممراث رجواز الرهن في غي السفر 
والحكم بشاهد وبمين المدعى ووجوب صدقه الفطر وصلاة الوتر رغير ذلك من الاحكام 
التي انفردت السنه بها ظاهراء رئما يذكر هو ان الرسول (و) لا يأتي بما يناي 
القرآن, لأنه (يَق) أعلم خلق الله بما يبلخ عن ريه وأخبرهم بمقاصد الشريعه رأتقفاهم 
باطاعته رآمنهم في أداء وظيفه الرسالة, ولانه خاضع للوحي رالإلهام في كل مأيصدر 
عنه بالنسبه للتشريع 9رَمَا ينطق عَنِ الْهرَى إن هُرَ إلا وَحْي يُوحَى». 


' النحل/41 
' عن ابي هريرة (#ه) عن النبي (5) قال: كل ذي ناب من السيع فاكله حرام. رواء مسلم وزاد ابسن 
عباس وكل ذي عخلب من الطور. أخرجه الترمني سبل السلام 7/4/. 





الفصل الثاني 
السنة المتصلة 


يتضمن هذا الفصل مراتب اتصال السنه رشروط الرلوي 
رائرها في الاختلاف رشروط العمل بخير الواحد رائرها في 
الاختلاف رنستعرض (للد في ثلاثته صباحث: 





لباب اغستلان الفقها . في الاحكام الشسرعية 


المبحث الاول 
مراتب السنة المتصله واثرها في اختلاف الفقهاء 


تنقسم السنة النبوبة باعتبار سندها'الى السنه المتصلة وهي ماذكر فيها الرواة مسن اول 
السند الى رسول الله (56) دون ان يسقط من رواتها احد. والى السنة غير المتصلة وهي التي 
ساقط منها راو او اكشر وتسمى المرسل كما تسمى باخير المنقطع. 
ومراتب الاتصال عند الحنفيه والاباضية ومن رافقهم هي: ' 
-١‏ اتصال كامل لا شبهة فيها رهو ا حو المتواتر. 
1- أتصال فيه نوع شبهه صورة وهو الخبر المشهور. 
!- اتصال فيه شبهه صورة ومعنئ وهو غير الآحاد. 
ومراتب الاتصال عند الجمهور قسمان فقطء إذ لمرتبه الثانية والثالثه تندرجان تحت خببر 
الواحد ولا يوجد اصطلاح الخير المشهور عندهم. 


' السند: سند الحديث هو طريقة الى رجاله النين رووه أو هو الاخبار عن طريق المئن قواعد التحديث 


ص ؟7١٠.‏ 
الاسناد: هو رفع الحديث الى قائله المرجع السابق. 
المتن: هو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني؛ النخيه النهائيه في علم مصطلع الحديث6١.‏ 


' كشف الاسرار مع البزدوي؟/740 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 4] ”امس 7/؟1فما بعدها. 


إخستتلاق الفقآه ا يع بي لخغتتلافهم إل الستسسلتة ايت أم؟ 


المطلب الأول 
السنة المتواترة 


التوائر: 


لغة: تتابع الامور راحدا بعد راحد. صاخوذ صن الوتر, يقال: تسواترت الكتسب أي جساءت 
بعضها اثر بعض رترا وترا من غير ان تنقطع. 

ويقال جاموا تتدى أي متتابعين راحدا بعد واحد'. رمنه قوله تعالى (شم ارسلنا رسلنا 
ىا ). 

رفي اصطلاح الأصوليين: السنة المتواترة هي ما يرويه جمع عسن أمسر غحسوس يستحيل 
عاده تواطزهم على الكذب رذلك من أول السند الى منتهاه.؛ كاحاديث عدد الصلرات 
رعدد ركماتها رمقادير الزكاة انها تقلت الينا بطريق التواتر. 


شروط التواتر: 
يشترط لتحقق التواتر توافر شروط أربعة رهي: 


-١‏ أن نيوا عن علم لا عن ظنء قال الغزالي لو أن اهل بغداد أخبوونا عن طائر انهم ظنوه 
حماما أر عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه حماما أر بكونه زينا." 

؟- أن يكون علمهم ضروريا أي مستندا الى حسوس من مشاهدة أر سمع, فسان اخبوا عسا 
يستند الى الدليل العلمي كحدوث العالم مثلا لم يفد العلمء لآن التباس الدليل علسيهم 
عتمل.' 

؟- عدد كاف منهم لاستحاله التراطؤ على الكذب عادة." 


' شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 4]”طلعة الشمس مع الشمس الاصول؟/5١.‏ 
5 ا مؤمنون/) )اي واحد بعد واحد بمهلة. 

" المستصفى ص64١.‏ 

' الاسنوي مع شرح البدخشي 55/1 ؟قما بعدهاء شمس الاصول للاباضي؟/. ٠١‏ 
5 المستصفى المرجع السابق شمس الاصول للسالمي الاباضي ؟/4. 


اا ٠مس‏ ممم ...ل أمسباب اخستلاف الفقها . في الأحكمسام الشسرعية 


4-استواء الطرفين والواسطه في هذه الصفات بأن تكون صفة العلم والحس والعدد موجودة 
في الطبقة المشاهدة والمخبرة والتي بينهما.' 


انواع السنة المتواترة: 


١-التواتر‏ اللفظي: 
هو أن يتفق جميع رراة الحديث على لفظه ومعناه. كقوله (85): (امن كذب علي 
متعمدا فليتبز مقعده من النار), فإن هذا الحديث قد رواه جمع مسن الصحابة 
يستحيل تواطزهم على الكذب. ثم رواه مثلهم من التابعين ثم من تابعي التابمين 
وهو عصر تدوين المسنة. 
وقد أنكر وجوه السنة القولية المتواترة بعض العلساء كابن الصلاح الشسهرزوري" 
لكن قال بوجردها كالحديث المذكور وكحديث المسح على الحفين' . 


ب - التواتر للعنوي: 
هو أن يكون ما يرويه كل واحد من المع عختلفا مع ما يرويه الآخرون في اللفظ. إلا 
إن أخبارهم اتفقت على معنى مشترك فيما رووه ولو بطريق الالتسزام,' وهنا السوع 
هو الغالب في التواتر. وحكم السنة المتواترة هو وجوب العمل بها كسا يجب العسل 
بالقرآن الكريم دون ترده أو شبهة. وذلك لأنها توجب علم اليقين الني بمنزلة العميان 
عند اضْمهور. 


' الاسنوي مع البدخشي 10/9 7اشس الاصول9/١1.‏ 

' المستصفى المرجع السابق شمس الاصول للسالمي الاباضي؟/4. 

' الآسنوي مع البدخشي 570/7 تمس الاصول1/1١1.‏ 

' هو الشيخ الحافظ ابو عمرو عثمان (ابن الصلاح)الشهرزوري الكردي نزيل دمشق وصاحب كتاب 
علوم الحديث الذي اشتهر بقدصة ابن الصلاح رتوني!714" ه. 

+ ونقل عن ابي حنيفه انه قال: ماقلت بالمسع على اخفين الا انه جاء مثل ضوء النهار واخاف الكفر 
على من أنكره مسلم الثبوت ؟/, ١١١‏ 

والمرجع الايق ٠١9/9‏ 


اخغخستلاف الفقهعاء بسبب اخستلافهم في السنة م" 


المطلب الثاني 
السنة المشهورة 


السنة المشهورة هي التي لم تبلغ رواتها عن الرسول (ؤَ) حد التواتر ولكنهم بلغوا هذا 
الحد بعد ذلك, فاذا روى الحديث عن الرسول الله (يَل) واحد او اثنان من الصحابة رضي الله 
عنهم ثم رواه عنهم جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب وهكذا حتى نهايه السند في 
عصر تدرين السنه فاذا هذا الحديث يعد مشهورا فالمعول عليه في الشهره هي الطبقه الثانية 
والثالثة من الرواة وهم التابعون وتابعوا التابعين. لان كل سنة أصبحت مشهوره في الطبقة 
الرابع:ة بعد شيوع التدرين, لا تُسمى في الإصطلاح بالسنة المشهورة. 


مرتبتها في القوة: 

السنة المشهورة تأتي في المرتبة الثانية من مراتب الاتصال بعد السنة المتواترة عند 
الحنفية والاباضية' ووجه كونها في المرتبة الثانيه ان فيها نوع شبهة صورة لا معنى لأنها لما 
كانت من الآحاد في الأصل كان في الإتصال ضرب شبهة صورة. 

را تلقتها الامة بالقبول في عهد التابعين وتابعي التابعين مع عدالتهم رتصلبهم في 
الدين؛ كانت بمنزله التواترء وبذلك تشبه الآحاد في الصورة والمتواترة في المعنى. هي منزلة 
بين ا منزلتي. 


حكمها: 
اختلف في حكم السنة المشهورة على التفصيل الآتي: 
-١‏ ذهب فريق من الحنفية كأبي بكر الجصاص وغوه وبعض الإباضية كالبدر الشماخي 
إلى أن حكمها حكم السنة المتواترة, فيثبت بها علم اليقين لكن بطريق الاستدلال 
دون الضرورة. 
واستدلوا على ذلك: بان التابعين لما اجمموا على قبولها والعمل بها ثبست صدقهاء 
لأنه لا يتوهم اتفاقهم على القبول الا بجامع جمعهم عليه, وليس ذلك إلا تعيين جاتب 


' مس الاصرل؟14-1/1 


ف جد مس و ملعمو 06000060000 ساب اخسستلاق الفقها . في الاحكام الشسرعية 


الصدق في الرواية, لذا سمى العلم الثابت بها استدلاليا لا ضروريا'. 

وقال عبد العزيز البخاري (ذعب الى هذا بصض أصحاب الشافميء نقد ذكر في 
القواطع خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه كخير عبد ال رحمن بسن 
عوف ني أخذ الجزية من المجوس. وخير أبي هريرة من تحريم المرأة على عمتها 
رخالتها)." 

ب- وذهب عيسى بن آبان من الحنفية' ربعض علماء الاباضية ؟لى انها ترجب علم 
الطمأنينة ' لا علم اليقين ذكانت دون السنة المتواترة رفوق خبر الواحد حتى جازت 
الزيادة بها على كتاب الله التي حي تعادل النسخ . 
رقال عبد العزيز البخاري هو اختيار القاضي أبي زيد الدبوسسي والشيخين رعامسة 
المتأخرين (من علماء ال حنفية). 
واستدل على ذلك بأنها صارت حجة بشهادة السلف بحيث صحت الزيادآ بها على 
كتاب اللهء لكن بقيت فيها شبهة الانفصال رتوهم الكذب باعتبار أن رواتها ني 
الأصل م ييثهوا حد التوتر. فيسقط بها علم اليقين رلهذا لم يكفر جاحدعا '. 

ج- وذهب الجمهور الى أنها ملحقة يضر الراحد. فلا تفيد الا الظن ربناء على ذلك لا 
يرجد التقسيم الثلاتي لدى الجمهور فالسنة عندهم اما صتواترة أر خير الواحد . 


ثمرة الخلاف: 
بني الحنفية على التفريق بين المسنة المشهورة وبين خبر الواحد قولهم بجواز الزيادة على 
كتاب الله بالسنة للشهورة دون خير الواحد . 


وقال البزدوي: (الحديث المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كامتواتر فصحت 
الزيادة به على كتاب الله وهو نسخ عندنا رذلك مثشل زيادة الرجم والمسح على الخفين 


مس الاصول المرجع السابق. 
كشف الاسوار مع المزدوي 584/7 

المرجع السابع. 

شمس الاصول 112/7. 

' الطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنقس على ما أفركته . 
“ كشف الاسرارء المرجع السابق. 


إاخستلاق الفقهسساء بسسسيب لخقفستلافهم في السسقة ا 00ل 


والتتايع في صيام كفارة اليمين).' 

وقال الحنفية ليست هذه الصور وغيرها من قبيل التخصصسيص لآن مسن شسرطه - أي في 
نظرهم - أن يكون المخصص مثل المخصص منه في القوآ وأن يكو متصلا لا متراخيا ول 
يوجد الشرطان جميعا ". 

ويلاحظ أنهم لا يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة المشهورة ولكنهم يرون أن الزياهة على 
القرآن بمثابة النسخ فتجوز بالسنة المتوترة والمشهورة دون خب الواحد". 

الجمهور لا يرون تللك الزياهة نسخاً ولا بمثابته, بل يعتوونها بيانا من طريق قصيص 
العام؛ أو تفييد المطلق لو غيرها وفق قوله تعالى: وْرَانَلْنَا نيك الذكر لَُِيْنَ دئاس ما نُرْلَ 
النهز». 

وترتب على هذا الخلاف اختلافهم في مسائل فرعية كثيرة صنها: الاختلال في التغريب 
مع الجلد؛ فقال أبر حنفية وأصحابه: لا تفريب أصلا باعتباره جزءا من الحد ار متمما له 
وإنما هو من باب التعزيز يعوه إلى رأي الامام واجعهاده فان رآه طبقه رإلا قلا . 

وقال الجمهور: التغريب يعتبر جزءا متمما للحسد إلى جانسب وجوه مائة جلدة على 
اختلافهم في التفصيل وقد سبقت هذه المسألة في الباب الأرل مفصّلا . 


' أصول البزدوي مع كشف الاسرار 544/5 
' كشف الاسرار مع البزدري 544/7 
' المرجع السابق 


ك4 ممه مهو مس 000000000060 أفسباب اخمستلاف الفقها . في الاحكام الشسرعية 


المطلب الثالث 
خبر الاحاد 


حديث الآحاد (أو خبر واحد): هو الذي يرويه الواحد أر الإثنان فصاعدا صن اول السسند 
الى منتهاه ولايبلغ رواته حد التواتر في الطبقات الثلاث: (طبقة الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين). اذ العبرة بما قبل التدرين فقط من حيث مرتبة الحديث تواتراً وشهرة رآحاداً.' 


مرتبته في القوة: 

خبر الواحد في المرتبة الثانية عند الجمهور. رفي المرتبة الثالثة عند الحنفيية والاباضية" 
للشبهة صورة ومعنى, أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول (كلذ) لم يثبست 
بصورة قطعية. رأمًا معنى فلأن الأمة لم تتلقه بالقبول في عهد الصحابة والتابعين رتابعي 
التايمين بفلاف المتواتر والمشهور . 


حكمه: 


اختلف العلماء في حكم خير الآحاد على أقوال, أهمها: 
أ- انه يوجب العمل به ولايوجب العلم. وهو رأي أكثر أهل العلم ويضمنهم جمافة صن 
الفقها.,' راستدلوا بأدلة منها: 
-١‏ اقوله تعالى: ( لول د من كُلّ فقةٍ نَم طاق لتقُي السذين وَيُسنوو 
قَوْسَهُم إذا َجَمُو يهم لَعلَُمْ يَْتَرُونَ).' 
لأن المراد من الطائفة التي رجب عليها الحروج للتفقه والإنذار إما أن يكون العده 
الذي ينتهي الى حد التواتر أو ما دونه. والآول غير جائز وإلا أُوجسب على كسل 
أهل بئدة رهم دون التواترء أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذارء وذلك لم يقل بنه 


' شرح الترضيح على التنقيع؟/11١؟‏ كشف الاسرارمع البزدوي؟/16. 
' طلعة الشمس مع شمس الاصول؟/.6١‏ 

' راجع المرجعين السابقت. 

* التوية/؟؟1. 


أحد؛ فلم يبق غير ذلك. وإذا ثبت أن أخبار العدد الني لا ينتهي الى حد التواتر 
حجة مرجبة في هذه الصورة؛ لزم أن يكون حجة في غيرها ضسرورة:, أن لا قائسل 
بالفرق.' 

1- قوله تعالى: 9 يها الْذِينَ آََنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقْ يبا فتَبَينُوا4 لان الله علق 
رجرب التشبت على خير الفاسق رهذا يعني ان خبر غيء بخلافه, رذلسك إما ان 
يكون بالجزم برده أر بقبوله, رالأول غير جائزء وإلاّ كان خبر عدل أقلّ درجة مسن 
خير الفاسق. فلم يبق إلا الثاني رهو الحطلوب . 

؟- كان النبي (وه) يبعث آحاد الصحابة الى النواحي رالقبائل والسبلاد لتبليسغ 
الأخبار والاحكام. رلصل الخصومات. وقبض الزكوات رنمو ذلك مع علمنا 
بتكليف المبعوث اليه بالطاعة والانقياد لقبول قوم المبعوث والعمل بمقتضى ما 
يقول, مع كون المنفذ من الاحاد ولو لم يكن خَبر الواحد حجة لما كان كذالك . 

ب- انه لا يوجب العمل به لاله لايوجب العلم: 

رذهب اليه القاشائي رابو داود وجماعة مسن المستكلمين. وبعض المحدثين, وبعصسض 

المعتزلة.' واستدلوا بأدلة منها ان المشرع (وهو الله) مورصوف بكسال القسدرة وصور 

قادر على التشريع بأرضح دليل فأيّ ضرورة له في التجاوز عن الدليل القطعي الى 
ما لا يفيد الا الظن. وان التكاليف تعتمد على تحصيل المصالح ودفع المفاسسد وذلسك 
يقتضي أن تكون المصلحة ار المفسدة معلومة وخبر الواحد لايفيد الا الظن رهو يحمسوز 

خطأره فيقع المكلف في الجهل والفساد وهو غير جائز ."' 

وير بأنَ الظن اصابته غالبة رخطأره نادر. وصقتضى القواعد الاتترك المصامح الغالبة 

للمفسدة النادرة ولذلك أقام المشرّع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطأه . 

ج- انه يوجب العلم والعمل: 

وذهب الى هذا الرأي الامام احمد راتباعه وداود الظاهري ومن تابعه .' راسستدلوا 

على ذلك بانا نهد انفسنا في خبر الواحد الذي وجدت شرائطه صحة العلم بامخبر به 


' الاحكام للامدي 100/١‏ فما بعدها. 

' فتح الغفار بشرح المنار ؟/4. 

؟.كشف الاسرار مع البزدوي 45/9" فما بعدهاء شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ,781 
"-فتح الغفاريشرح ال منار ؟/7/8. كشف الاسرار مع اليزدوي 56/1 فما بعدها. 


قي71ْ سم .0 مساب اخستلاق الفقها. في الاحكام الشسرهية 


ضرورة من غير استدلال ونظر فهو بمنزلة العلم الحاصل بالتواتر. ونووقش بأنه لو كان 
ضروريا لما وقع فيه الخلاف» 
واستدل داود الظاهري ومن وافقه على أنه يوجب علماً استدلاليا بأنه لو لم يفد العلم 
النظري لما وجب العلم به لكن العمل به واجب قطعا فيكون مفينا للعلم النظري . 
الترجيم: 
والراجع في نظري: هو أن خب الواحد حجة يوجب العمل به فيما يدل عليه مسن الأحكام 
العملية ولا يستدل به في الأمور الاعتقادية: لأنه يفيد الظن والظن في الاعتقادات لا يفني 
عن الحق شيئاً. 
وإن أقرب دليل يتمسك به في هذه المسألة ويكون بعيدا هن كل نقاش هر اجماع الصحابة 
() على العمل بغر الواحد وقد نقل عنهم من الوقائع المختلفة ا حارجة عن ال حد والحصر 
ماتثبت اتفاقهم على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به فمن ذللكة 
ماروي عن أبي بكر الصديق (4) انه عمل جني المغيرة ومحمد بن سلمة في ميراث الجدة أن 
الدبي (286) أعطاها السدس: فجعل لها السدس. 
وعمل عمر بن الخطاب (4#) نر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وهسر 
قوله (356) (سنوا بهم سنة أهل الككتاب).' 


. -سيل السلام 0/4 


المبحث الثاني 
شروط الراوي واثرها في اختلاف الفقهاء 


يشترط لقبول الحديث والعمل بموجبه توافر شروط اربعة في رواية هسي: العقل والضصبط 
والإسلام والعدالة . 
١‏ العقل: يشترط لتعمل بالخبر ان يكون راويه عاقلا لان الحبر الني يرويه كلام منظوم له 
معنى معقوم. زلا بد من اشتراط العقل في المتكثم ليكون قوله كلاسا معتها والكلام 
المغشر شرها يكون عن تمييز ربيان رهذا التمييز لا يكون إلابالغقل'. 
" - الضبط: ضبط الشي. لفة ': حفظه بالحزم ومنه الاضبط الذي أزيد به خفظ الشيء 
ببذل المجهرد له ثم الثبات عليه؛ محافظة حدوده ومراقبته بمذاكرتنه على اساءة 
الظن بنفسه " الى حين ادائه' وهو نوهان: 
أ ضبط المن بصيفته ومعناه لغة: أي ضبط نفس الحديث رلقظه مسن ضير تريف 
رستطف ممت بعلل اللقري 
ب. أن يضم الى ماذكر ضبط معناه فقها رشريعة مثل ان يعلم ان حرمسة القضا. في 
الوله (35): (لا يقضئ القاضي وهو غضبان)' متعلقة بشغل القلبة. 
رضبط الديث بمعناه اللغوي والشرعي اكمل النوعين رالني يعتبي شرطا هو الضبط 
الكامل لا الناقص. 


' أصول السرخسي١/5)‏ "تمس الاصول للسالمي 51/1. 

' شرح تنقيح الفصول للقرافي ص68" نمس الاصول 51/1. 

" أي لا يعتمد على نفسه بأنه لا ينساه ولا يسامح في ضبط الحديث بل يسيء الظن بنفسه ويذكره 
دائما. 

' راجع البزدوري مع الكشف ١١/١‏ /اشمس الاصول2/١51.‏ 

' حديث ابي بكره رواه الجماعه راجع صحيع البخاري 70/8 مسلم 1/١‏ 7لستن الكيرى 1/٠١‏ ١رني‏ روايه 
لا يمكم احد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. سبل السلام)/١١١.‏ 


للا ممم معدم مده ممم و ممو .00000006000 أسسباب أخستلان الفقها. في الأعكام الشرعية 


"- الإسلام: لاخلاف بين العلما. من الاصوليين والفقهاء في ان رواية الكافر لاتقبل لانه 
في الدين وان كان تقبل شهاده بعضهم على بعض عند ابي حنيقه رحمةه الله رفو لا 
يخالف في ره روايته' ولكن موز أن يحتمل نهل الكافر الحديث ثم يرويه بعد أسلامه 
ويلوغه هند الجمهور" . 

؛- العداثة: هي لغه: الاستقامة سواء كانت في الدين ار لا. فيقال طريق عدل للجاد؟" 
والعدالة المعتبرة شرطا للراري هي عبارة عن رجحان جهة الدين والعقل على الهسرى 
والشهوة حتى اذا ارتكب كبية ار أصرّ على صغية سقطت عدالته لانه صار متهما 
بالكذب. 
ولاخلاف في أنه لاب يشترط العصمة من جميع المعاصي, وكذا لا خلاف في أنه لا يكفسي 
اجتناب الكبائر بل يهب عدم الاصرار على الصغائر, ولكن اختلقوا في العسل ضير 
المجهول: رهو اما أن يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فروايته غم مقبولية عند 
الجمهور ار جهلت عدالته الباطنة وهر ما يسمى المستور عند البمض. فقبل روايته 
بعض دون بعض. ار جهل عينه وشخصه وقد يقبل رواية مجهول العدالة من لا يقبل 
رواية مجهول العين. والمجهول عند ال حنفية من لم يعرف ألا برواية حديث لو حديثين'. 


آراء العلماء في العمل جب المجهول: 
-١‏ ذهب الشافعي ومن وافقه الى عدم العمل بر المجهول للأسباب الآنية: 
١-ان‏ معرفته بالحديث الذي رواه وثبوت ذلك مبني على معرفة عدالته رهي فير 
معلومة. 
؟-الفاسق مسردود الشسهاده والروايسه بسنص القرآن (إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بت[ 


' راجع المستصفى ص181 . 

' شرح تنقيح الفصول ص ا 

تتح الغفار بشرح المنار؟//لم 

* قال صدر الشريعة: الراوي اما معروف بالرواية واما ممهول أي لم يعرف الا بحديث او حديثيف والمعروف 
اما أن يكون معررفا بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة» فحديثه يقبل رافق القياس او 
خالفه او بالرواية فقط كابي هريرة وانس فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق تياسا 
ار اكنه حالف رع الاقيسة تسل عشنناء ريع ضرع التوضنيع على التاتيع سي راي 
الل سدقية 


اخغستلاف الفتهياهيس بباخستلافهم في الستة الست 91؟ 


يمرا الاية 1" 
"- لاتقبل شهادته فكذلك روايته. 
4-المفتي الذي لا يدري انه بلغ رتبه الاجتهاد ام لا لا يموز للعامي قبول قولنه 
بالاتفاق. وكذا اذا لم يدر انه عالم ام لا ار لم تعرف عدالته وفسقه. فاي فرق بين 
حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده ربين حكايته خبرا عن غيهه. 
- عمل الصحابة: وقد ردوا خبر المجهول, فرد عمر خبر فاطمة بنت قسيس, ررد علسى 
خو الاشجعي , رمن رد قول المجهول منهم كان لاينكر عليه فكانوا بسين راد 
رساكت رمثله ظهر اجتمامهم في قبول العدل درن غمه. 
-١‏ كان الرسول (36) يطلب العدالة رالعفاف رصدق النفوس ممن كان ينفذه للاعمال 
راداء الرسالة' . 
/- ريِرَخْذَ من كلام القراني ان ماذهب اليه الشافعي رحمه الله هو راي الجمهسور مسن 
المالكية والحنابلة وغيرهم حيث قال: وقال ابر حنيفة يقبل سول المجهول وخالفه 
الجمهور في ذلك لقرله (35ِ) (يحمل هذا العلم من كل خلف عدرله) رهذا صيفته 
صيغة اخبر ومعناء الأمرء تقديره: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدرله. فلو لم 
تكن العدالة شرطا لبطلت حكمة هذا الآمر. فإن العدل رغييه سواء حينشذ." 
ب - وقسّم الحنفية المجهول الى خمسة انراع: 
النوم الاول: ان روى عنه السلف صار حديثه مثشل حديث المعررف بالفقه والعدالة 
رالضبط فيقبل وبقدم على القياس لانهم كانرا اهل فقه رضبط رتقوى. رم 
يتهموا بالتقصير في امر الدين وكائرا لايقبلون الحديث حتى يصح عندهم انمه 
صروي عن رسول الله (35). 
وقال السرخسي: :اما ان يكون قبولهم لعلمهم بعدالته وحسن ضيطه. أو لأنه 
مرافق لما عندهم مما “موا من رسول الله (25) او من بمض المشهورين يسرري 


' الحجرات : 5 
' راجع المستصفي للغزالي ص 1844-١817‏ 
" راجع شرح تنقيح الفصل للقرافي ص714. 


يلها مسمس سسسب .00 أسسسياب الخسستلاق الفقها . في الامكسسام التسسرمية 


عنه”.' قال صدر الشريعه: "فان روى السلف رشهدوا بصحة المديث صار مشل 
المعروف بالرواية".' وقال عبد المزيز البخاري: "لا خلاف في ان هذا التو مقبول 
روايته".؟ 

النوم الثاتي: ان سكتوا عن الرد رالطعن بعد أن بلفهم رواية خبر المجهول فهر مقبول 
أيضاً لان السكوت في معرض الحاجه الى البيان بيان فالحاجه داعية الى بيان 
البطلان ان كان باطلا فكان سكوتهم عن الره دليل التقرير بمدزلة ما لو قيئوه. 
ورووا عنه اذا لم يكن كذلك لتطرقت نسبة التقصي إليهم رأنهم م يتهموا بذلك. 
قال السرخسيني: "كن السكوت بعد تحقق الحاجة لايحل على وجه الرضا بالمسموع 
فكان سكوتهم عن الره دليل التقرير بمنزلة ماقبلوه درووا عده".' 
وقال عبد العزيز البخاري: "وينبغي لن يكون. هذا القسم أيضا مقبولا بلا خلاف 
لانه لا بظن بهم السكوت عند معرفة بطلانه".' وقال ابن نهيم: "فاذا سكتوا كان 
ذلك بيان انه مقبول فصار المجهول كالراري المعلوم"." 

النرع الثالث: إذا ردوا عليه ررايته وم ختلفوا في ذلك فانه لا يجوز العمل براريته لانهم 
كانوا لايتهمون برد الحديث الثابت عن الرسول الله (336): رلا بترك العمسل بسه 
ويترجيح الرأي بخلافه عليه؛ فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه في عذه 
الرواية رعلموا ان ذلك وهم منه. 

النوم الرايع:: هر من لم يشتهر حديثه عندهم و لم يعارضوه بالرهء فإن العسل به لا 
يهب, لأنه لم تشتهر روايته عند أهل السلف تمكدت تهمة الوهم في حديثه. رلكن 
يجزز العسل به إذا وافق القياس لأنه كان في الصدر الأول. فالعدالة ثابتة باعتبسار 
الظاهز, فباعتباره يترجح جائب الصدق في خي". 


' أصول السرخسي 5415/١‏ 

' شرح التوضيع على التنقيع؟/84؟. 

* كشف الاسرار مع البزدوي؟/7١7.‏ 

* أصول السرخسي 565/١‏ 

' كشف الأسرار مع البزودي؟/705,. 

' مشكاة الأنوار في أصول المنار 45/7 

" أصول السرخسي ٠7/1!‏ لافما بعدهاء الكشف مع البزدوي١/566-765.‏ 


اخسمستلاق الققهاء يسيب اخمستلاقهم في السلة سسا ة؟] 


قال صدر الشريعة: "يوز العمل به في زصن أبي حديفة رحمه الله إذا وافق القياس 
لأن الصدق ني ذلك الزصان غالب, أما بعد القرن الثالث فلاء لغلبة الكذب". 
فلهنا صح عنده القضاء بظاهر المدائة رصدصا' لا. فهذا لإختلاف المهد' . 
النوم الخامس: حر أن ينتلف ني الاخذ بعديثشه مع نقل الثقة عنه بأن يعمل به السبعض 
كحديث بروعء رده علي بن آبي طالب وأخذ به ابن مسعوه فاختلف الفقها. ني 
العمل بهذا النوع: 
فذحب الشافعي رحمه الله وصن وافقه إلى عسدم العمل به لما يراه من أن خير 
المجهول مردرد بكل حلل للأهلة التي سبق ذكرها. 
وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى العمل إفو هذا النوع من المجهول إن نقل عنه 
الثقات روافق القياس أي إذا. توافر هذان الشرطان. 
واستدلوا بأدلة منها: 
.١‏ إن العدالة في القررن الثلاثة الاولى كاتت أصلاً بخبر الرسول اتَل) (خي القرون قرني 
الذي أنا فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يفشو الكذب)". 
؟. لأن النبسي قبل شهادة الأعرابي في رزية الهلال من غير تفحصص عن عدالته. وإفا 
تفحص عن إسلامه نقط. فقال: حين أخبر عن رؤية الهلال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ 
قال: نعم قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم... فأمر بلالاً أن يؤذن في النساس 
بالصوم. قال عبد المزيز البخاري: (وهذا يرد تأويل صن قال: انه (كَلهِ) عرف عدالته 
اما بالوحي ار بالخبر, لانه: لم يكن عالما باسلامه فكيف بعدالته؟' 
6. أجايوا عن استدلال الشافمية برد بعض الصحابة خير المجهول بأنه كان مبنيناً علس 
عوارض أخرى دعت إلى ترده الصحابة في الاخذ بذللد. ' 


١‏ عند صاحبين. 

' شرح التوضيح على التنقيع ؟/09؟. 

" شرح الترضيع على التنقيح 80/1" الكشف مع البزدوي 7١3/9‏ 
' المرجع الممابق. 

' المرجع السابق. 


00 أعسباب اخستلاف الفقهيا. في الادكام الشسرعية 


وتفرع عن هذا الحلاف الاختلاف في مسائل فقهية منها: إختلاف الفقهاء في وجرب المهر 
للمتوفي عنها زوجها قبل الدخول وقبل الفرض (تمديد المهر) ومنشأ هذا الحلاق هو ماردى 
عن علقمة عن ابن مسعود (4) أنه سشل عن وجل تزوج إمرأة وم يفرض لها صداقاً وم 
يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعرد: لها مثل صداق نسائها لا ركس ولا شطط وعليها 
العدة ولها المياث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال: قضى رسول الله (36) في بروع بنت 
واشق إمرأة منا مشل ما قضيت ففرح بها إبن مسعوه. ' 

وعمل ابن مسعوه هذا كان بالرأي إذ لما عرضت عليه المسألة قبل أن يصله الحديث 
ترده في بادئ الأمر أن يحتهد برأيه بعد أن / يحد نصاً فيها وبعد فترة قال: اجتهد فيه برأي 
فإن يك صواباً قمن الله وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد أري أن لها مهر نسائها لا وكسس ولا 
شطط؛ وما سمع الحديث من معقل بن سنان الأشجعي وأَبَيّ فرح فرحاً شديداً عندما علم أن 
انضاءه وافق انضاء رسول الله (ؤل). 

غير أن علي بن أبي طالب (2ه) رد هذا المحديث وقال: ما تصنع بقول أعرابسي بسوال 
على عقيبه حسبها الميهاث ولا مهر لها. 

ويعد أن اختلف الصحابة في قبول هذا الخبر إختلف الفقهاء في العمل به ذهب أبر حنيفة 
وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وصن وافقهم إلى العسل بالحديث 
وإلى أن كل إمرأة في نظير هذا المسألة رفي ظروفها تستحق مهر مثلها ولها المواث وتهب 
عليها العدة وبه قال ابن مسعوه كما سبق وأهل الكوضية وأبن شومة وابن أبسي ليلى 
والثوري. " 

وحجتهم في ذلك: أن ابن مسعود من الثقاة أخذ به ولانه موافق للقياس في نظرهم لآن 
الاصل عندهم أن المهر يهب بنفس العقد ويتأكد بالموت كسا يتأكد بالوطء لآن با لوت 
ينتهي النكاح الذي هو عقد العمر والشي. إذا التهى يقرّرء فيكون بمثابة تسليم المعقسره 


' رواه أحمد والاريعة وصححه الترمذي وحسنة جماع سبل السلام 148-1637/7. الوكس يفتع السواو 
وسكون آلكاف هو النقص والشطط بفتح الشين هو الجور أي لا ينقص من مهر نسائها ولا يسار 
على الزوج بزيادة مهرها على نسائها. 

' راجع سبل السلام المرجع السابق كشف الأسرلر مع السزدوي 7١0/1‏ شرح الترضيع على التنقيح 
لصدر الشريعة مع الحواشي 900/7١‏ التحرير مع التقرير والتحبم ؟/:9؟. 


اخستثلاف الفقهسسساء بس يب اخستلافهم في السهملنة لس 3؟ 


عليه رهو الوط. رلهذا رجب العدة كما يهب تمام مهر المثل. فإذا كان حديث معقل موافقاً 
لهذا القياس رجب العمل به. 

وذهب مالك والأوزاعي رالشانمي في أحد قوليه رالشيعة الامامية رالهادرية إلى أنها 
لا تستحق إلا الميهاث وهر رأي علي بن أبي طالب كما سبق وبه أخذ ابن عباس رابن عسر 
وزيد وربيعة لأنه إلى جانب كونه خير المجهول فإنه خالف للقياس لأن الاصل عندهم أن 
لمهر لا يهب إلا بالفرض رالتراضي أو بقضاء القاضي أر باستيفاء المعقرد عليه فإذا لم يوجد 
واحد منها إلى أن مات الزوج لا يحب شي. لان المعقود عليه رجع سالاً فكان بمنزلة ما لسو 
طلقها قبل الدخول ومنزلة هلاك المبيع قبل القبض رإذا كان كذلك رجب رد هذ الحديث 
رعدم العمل به رقال الشافعي رحمه الله لا أحفظ هذا الحديث من وجه يثبت مثله ولو ثبت 
حديث بروع لقلت به. ' 

ويعد هذا العرض الموجز يبدو لنا أن رأي الحنفية في تمليلهم العلمي للمجهول رأنواعه 
أرجحع رأقرب إلى الواقع رالمنطق, لأنهم لم يأخذوا برواية المجهرل مطلقاً رم يرنضرا ذلك 
أيضاً مطلقاً. بل قاموا ببيان وإيضاح المواطن التي يهب أن يعمل فيها ينبو الواحد إذا كان 
الراري مجهولا والحالات التي يجب أن يترد فيها الأخذ به مع قوة أدلتهم. 


' راجع كشف الاسرار مع البزدوي 7١7/7‏ سبل السلام ١44/7‏ الخلاف للطوسي المرجمع السابق؛ دردي 
عن الشافعي أنه رجع فصر عن قوله وأخذ بحديث بروع. 


0 سي س.ل أسسباب اخمستلاق الفقلهسا.ء في الاعكام الشسرعية 


المبحث الثالث 
شروط العمل بخير الواحد 
واثرما في إختلاف الفقهاء 


الاتمة المجتهدون وأتباعهم م تتفق مناهجهم في الاعتداد وإيماب العمل ضير الواحد 
المتصل الإسناد فقد كانوا في الاعتداد به بين مضيّق وموسع تبعا للبيئة التي عاشوا فيها: 
فقد تأثر أبو حنيفة رمه الله ببيئة العراق التي ظهر فيها انشقاق المسلمين وإنقسامهم إلى 
طوائف ويدت فيها العدارة الدينية من تستروا بالإسلام كعبدائله بن سبأ اليهردي, وأمثاله, 
وأخفوا وراء التشيع أغراضهم الدئيئة وتذرصوا بإظهار حب آل البيت فأبدعوا في وضع 
الاحاديث لكي يدسوا على المسلمين كما أرادوا به أن يطفئوا نور الله ريأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون, كما نشأ في هذه البيئة التعصب لمذحبسي وترعرع حتى إن بععض 
الفرق الدينية الإسلاصية كان يدفمها غلوها ني تأييد ما تذهب إليه إلى وضع أحاديث 
تشهد بصحة ماترى. وقل مثل ذلك في متابعة بعض صن كانوا يتسمون بسمة العلم لهسرى 
الأمراء والحلفا. يضعون لهم ما يعجبهم رغبة فيما أيديهم. 

ركذلك تساهل بمضهم في باب القضائل والترغيب رالترهيب رغم ذلك من العوامسل 
التي دفعت الناس إلى أن يستهيتوا بوضع ال حسديث حتى استجاز بعض أن ينمسبوا إلى 
النبسي (386) كل ما كو حق رلو اكان صن كلام الفلاسفة والحكما.. 

فليس غريبا على أبي حنيفة رحمه الله أن يتبخذوا دائرة ضيقة لمجال العمل بخير الواحد 
وأن يضعوا شروطاً للعمل به قد تسمى بالشروط القاسية تمن م يطلع تفصيلاً على الظروف 
رالبيئة التي عاش فيها أبو حنيفة رعلماؤه رحمهم الله. 

رعاش الإمام مالك رحمه الله في مهد الوحي في مدينة رسول الله (35) رتأئر بهذه 
البيئة المقدسة إلى درجة أن قال لا بيجب العمل بخير الواحد إذا خائف عمل أهل المدينة لأنهم 
عاصررا التنزيل رشاهدوا أعمال الرسول وأعمالهم أقوى في الاعتبار صن خبر الواحد إذ أن 
أعمالهم تسلوي خر جماعة عن الرسول وما كان كذلك صن الأعمال فهو أقوى حجة صن خبر 
الواحد. بينما ترى أن الشافعي رحمه الله رالإمام أحمد رحمه الله رأمثالهم لم يتأثروا بما تأثر 


اخفتتلاف الفذمفاء يبسسيب اخستلاههم في الستلة الست “8؟] 


به أبر حنيفة ومالك رأصحابهما فلذا قالوا: إن خير الراحد إذا صح سنده راتصاله يهب 
العمل به دون اعتبار أي شرط أخر. 

رلهذه الاعتبارات رغيرها اختلف الفقهاء. في شروط العمل بخبر الراحد ركان لهذا 
الاختلان تأثم ملموس في اختلان الأحكام الفقهية كمسا يتضح ذلك في عرضنا الآتي 
لشروط العمل بخير الواحد رلبعض المسائل التطبيقية الخلافية ضمن مطلبين. 


المطلب الأول 
شروط الحنفية للعمل بالخير الواحد 


إشترط فقهاء الحنفية لرجرب العمل بخبر الراحد شروطاً أهمها: ألا يكون تخالفاً للقياس, 
رألاً يكون راردا فيما تعمّ به البلوى. وألاً يعارضه دليل أقوى من الككتاب أو السنة المتواترة 
أر للشهورة, وألا يعمل الرلوي بقلال ما رراه. 
الشرط الأول: ألا يكون خبر الواحد مخالفاً لتقياس إذا كان الراوي غم فقيه رترضيع ذلك: 

أن الحنفية قالوا: ينقسم الراري باعتبار قبسول ررايتته وردها إلى معسررف بالرواية 
رمجهول بهاء وقد بيّنا في المبحث السابق حكم خبر المجهول. أما المعروف فهو نوهسان: 
معروف بالفقه والفتيا وغير معروف بذلك. وللعروف بالفقه رالفتيا من الصحابة هسم 
الخلفاء الراشدون والعبادلة وزيد بن ثابت, رمعاذ بن جبل, رأبو موسي الأشعري» 
رعائشة رضي الله عنها ' رغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة كذلك التابعون 
متهم الفقها..... رمنهم غير للعروفين بالفق. 

رقد اتفقت كلمة عامة علماء المسلمين من الحنفية وغيوهم على أن كل خو إذا ثبست 
أنه مروي من أحد هؤلا. أر اكثر يجب العمل به سوا. كان موافقاً لثقياس أر مخالفاً 
له ويعتبى حجة في الاحكام الشرعية فإن وافق القياس تأييد به رمن خالفه يعمل 


' أي عبدالك بن مسعود؛ وعبدال بن عباس» وعبدالله بن عمر هذا على التفسو الذي ذهب إليه 
صدر الشريعة في التوضيح وقال الفنري: والمشهور عند الحدثين إن العبادلة المطئقة تنصرف إلى أربعة 
وليس ابن مسعود (8) منهم؛ ثم قال: نقلاً عن الإمام النووي في تهذيب الاسماء واللفات إن عبد 
الله بن الزبير هو أحد العبادلة الاريعة وهم: عبدالله بن عمرء عبدالله بن عباس» عبداله بن الزيم» 
وعبدالثه بن عمرو بن العاصء هكنا قال أحمد بن حنيل وسائر الحدثين. راجم حاشية الفندي على 
التلويع على الترضيع 50/١‏ 


هة؟ ممدم ممه مهمومه ووم و0000 أسسسباب اخستلان الفقها. في الامكسام الشسسرعية 


بالحديث لا بالقياس.' 
رأما غير المعروفين بالفقه والاجتهاد من الصحابة كأبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان 
الفارسي, ويلال الحبشي وغيرهم فإن عيسى بن أبان مسن علما.ء ال حنفية ذهب إلى 
تقديم القياس على الخبر الذي يرويه هسؤلاء راختار هذا الرأي القاضسي أبر زيد 
الدبرسي رتابعه أكثر المتأخرين من الحنفية. " 
راستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 
.١‏ اشتهر من الصحابة الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد؛ من ذلكف: 

أن ابن عباس لما سمع أبا هريرة يروي التوضاً مما مسته النار قال: لو توضأت بما. 


ساخن أكنت تتوضأ منه " 
وما سمعه يروي: من حمل جنازة فلبيتوضاء قال أتلزمنا الوضو. في حمل عيدان 
يابسة.' 


ورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حديث بروع بالقياس كما سبق. 
ورد عمر بن الخطاب: حديث فاطمة بنت قيس. 
ورد إبراهيم النخعي أو الشعبي ما يروى (أن ولد الزنى هر شرّ الثلاثة) وقسال: 
لو كان ولد الزنى شر الثلاثة: لما انتظر بأمه في تنفيذ العقربة عليها إلى أن تضع 
حملها. رهذا منه نوع قيياس.؟" 
ويناقش هذا الدليل بأن رد الصحابة لبعض الأحاديث كان لمعان عارضة ولسيس 
لأن القياس عندهم مقدّم على خي الواحد.... 

". قالوا: القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة وفي اتصال خبر الواحد إلى النبسي 


' راجع كشف مع البزودي 194/1 شرح التوضيح على التنقيع مع حواشية 76١/1‏ فتح الففار بشرح 
المثار 20/9م 

' كشف الاسرار مع البزدوي ؟7017/9. 1 ١‏ 

" ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى من طرق متعددة مع ما يعارضه أو يعتبر ناسخا أو مخصصا له راجع 
صحيح مسلم ١84/١‏ سئن أبي داود 448/١‏ نيل الأرطار 749/١‏ قما بمدهاء 

' قال بان حجر العسقلائي حديث ابن عمر عند عبدالله بن أحمد (كنا نغسل اميت فمنا من يغتسل منا 
من لا يغتسل) إسناده صحيح وأما قوله (ومن حمله فليترضا) فلا أعلم قائلا يقول بأنه بمب 
الوضوء من حمل الميت ولا يندب. بلوخ المرام مع سبل السلام ٠١-59/7‏ 

' راجع كشف الاسرار مع البزدوي 594/7. 


اإخغتلاف الفقهاء بس بباختلاههم في لسملنة ل ل4ة؟] 


() شبهة لكان الشابت بت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من الثابت بضير 
الواحد فكان العمل به أولى. ' 

ويناقش: بأن هذا الدليل في غاية السقوط لأن خبر الواحد حجة بالإجماع أيضاً 
والشبهة في القياس أكثر منها في خبر الواحد فكيف يكون أقوى منه؟ 

. قالوا: القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهر والكذب على السراري ولا يوجد 
ذلك في القياس. ويعارض هذا الدليل بان احتمال كون الحكم غير متعلق بالوصف 
المستنبط ثابت في القياس دون خبر الواحد. 

4. قالوا: القياس لا يحتمل تخصيصاً والخبر يمتمله فكان غير المحتمل أولى. 
ويناقش: بأن هذا الحروج عن محل النزاع لان الكلام في خير يرد لأنه يخالفه القياس 
وفي هنه الصورة لا احتمال. 

رأي ال جمهور: 
وذهب جمهور الفقهاء: من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض من المالكية 
والإمام مالك في أحد قوليه ' وأئمة الحديث إلى أن كل حديث يرويه المعروفسون 
بالرراية فقط دون الفقه والفتيا يعتبر حجة في الشريعة الإسلامية سوا. رافق 
القياس أو خالفه" واستدلوا على ذلك بوجوه منها: 

.١‏ إجماع الصحابة: كان الصحابة #5 يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمموا خير 
الواحد ومن ذللك: 
ترك عمر بن الخطاب (خه) رأيه في اجنين بعديث حمل بن النابغة ' وقضى به وهذا 
الحديث مخالف لمقياس لان الجنين إن كان حي وجبت الدية كامللة وإن لم يكن ذا 
حياة فلا يهب فيه شيء. ولذا قال كدنا نقض فيه برأينا وفيه سنة رسول الله (ؤ) 


' كشف الأسرار مع البزدوي ؟5949/1. 

' شرح تنقيح الفصول لثقراني ص 147. 

4 أصول السرخسي 74/١‏ فما بمدها أصول المزدوي مع الكشف 148/5 التوضيح على التنقيع 
درك 

' عن أبي هريرة (ك) قال: اتتلت امرأدان من هُتَيلٍ ٠‏ فرمت إحداهما الأخرى بجر فتتلثها وما في 

بطنها . فاختصموا إلى رسول الله ق. فقضى رسولٌ الله 2 أنَّ ويه جنينها غرة: عبد أو 
وليدة. وقضى بديّة المرأة على عاقلتها. وورثها ولدّها رصن معه.. وأخرجه أبو داود والنسائي مسن 
حديث أبن عباس (#ه) ان عمر (#ه) سأها من يشهد قضاء رول التروْةٌ) في اجنين قال نقال 


.8 معدم ممه م مهمه 0-000 أسسسياب أخستلاف الفقها. في الاحكسام الشسرعية 


دقيل أيضاً خم الضحاله ني توريث المرأة صن دبة زوجها وكان القياس خلاف ذلك. 
لآن لليياث إنما يثيت فيما كان بملكه المورث والزوج لا يملك الدية قبل الموت لانها 
تبس يمد للرت. 
ومعلوم أن كلا من حمل والينحاف لم يكونا صن فقهاء الصحابة. 
رت رف ابن عمر ع رأيه في اللزلرعة بالحديث الذي سممه من رافع بن خديج وهو 
ملك يكن نقيماً ' . ولقض عمر بن عبدالمزيز ما حكم من رد الغلة للببائع عند 
الرم بالميب بما روي عن النيسي (36) (الخراج بالضمان). 

؟. الأصل ني احم هو اليقين لأن قول الرسول (386) لا احتمال للبغطا رانما غم بصسارض 
النقل وتلل الواسطة. واحتمال الغلسط رالنمسيان فكمان الإحتصال فيه عارضاً 
والأصل في الرأي الإحتمال وعدم اليقين لأن الوقوف على الوصف الذي هو صناط 
ا حكم لا يتجقق بطريق اليقين إلا بالنص والإجماع رذلك أمسر عسارض. رالإحتسال 
الأصاني أقوى من الإحتمال العارض كما أن السيقين الأصلي أتسرى مسن السيقين 
المارضي. . بضاء .على ذللفد جب الصمل بنبر الواحد وتاإلدهه. على القياس إذا خالفه 
ران ل يكن الرادي فقيهاء' 

*. الوصفب الذي عونه المجتهد لتعليق الحكم به منزلة الحو صن حيث أن النكم يضاف 
إليه كاله .دالوقونء على اتأثهد مثابة ماع الحو من الراوي الرصف ساكت عن 
إلياات المدرمي نصاً لأن القياس إنما جمله شاهدا على ا حكسم بضسرب إشارة مسن 
الشلرع رالخير نفميه ناطق بانحكم فكان. أقوى من الوصف في إظصطر ال حكم رائياتته 
رالسواح فرق الرأي في الإصابة إز لا مدخل للإحتمال فيد لانه ثايت حساً والغلطل 
لآ بحري في المحسوسات بخلاف الرأي فعليه لا جوز ترك القرى بالصميف. 


حمل بن النايغية: كتت بن أمرأتئن فضريت أحزاهما الأخري. الحديث صححه أبن حيان والحاكم سبل 
السبلام معأ خ؟-4؟ المدة 579/6 
' عن راف بن خدوج قال كنا أكثر الانصار حقلاً وكنا نكرى الارض على أن لننا هذ ولهم هذ ريا 
اخرجت هذه ول لترج.هّه ننهإنا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهانا المية .١2]-1١141/4‏ 
"ردي بهذا اللفظر بالمجنى من طرق عديدة راجع نهل الإطار/ 42٠‏ معالم السئن ١217/17‏ 
“كثيف مع أصول بالزديي الإغؤة قما بعيها. 


الراجع من وجهة نظري عو ماذهب إليه ال جمهور من تقنديم در الراحند فتلي 
القياس إذا كان راوبة سعروقاً بالرواية وفواقرت فييه الشررظ. سواء كان معروضعاً 
بالفقه أم ل" ومالك ثوة أوكة الجمهور وضعف أدلة اثها رعسين وقعد صدبين ذلسك اق 
مناتشتها ولأن اثقول بالتفريق بين المصروف بائفقه والإستهماء وجمين ضني قول 
مستحدث كما أشار إليه صاحب كشف الأسرار.' 
ركان للإختلاف في اشتراط عدم لخالغة هبر الواحد تتقياس إذ) م يكن الراوي فقهياً 
أثره الملسرس في إمنتلاال الفقهاء في بعض الآحكام الذقهية مها الأختلاف في حكم 
بيع الصراة: 
وقد رويت عدة أعاويث ستقارية المصاني في هذه الممداكة ' صهها: ما روى أبو عربسرة 
أن النبسي [كَ3) قال لآ فصرو " الإبل ولا الغض فمن ابغاعها فهو بصب التطيرَين ' 
بعد أن يحلبّها ثلاثًا إن رصميّها امسكها إن سغطها راها ورد" سههنا صيامًا عن 
قر ستفق عليه. ولمسكم ' فهو باخيبار ثلاقة أيسام' واختكضت آراء القاتهسا. في عذا 
الحكم على أقرال أهمها ثلاثة: 
الأول: الاخذ بعديث أبي هرير1 باقبات الحيخر للسشتري في رذ امنسراة أر إمسساكها 
وهر سذهب الجسهور من الصحابة والغابعين ' رإليه ذهب افالكيسة رالضدائعية 
را حدائة والشبعة الإساميية رأبو يوسف من الحدفية على صا في شرع الطصاوي 
نقلاً عله في بعض أصاليه, لكن المعروف عسن أبمي يوسم أنحه م إترخ عنمن 
مذعب المدلية في هذه المسالة. 


' كشف الأسرار مع البزدوي ؟/١؟.‏ ظ 

' رمنها عن ابن مسعره (4) قال (قٌَ): من أشترى شاة محفلية فردها قلورة صفهنا صناهاً رواه 
البخاري. سبلل الصلام '/97؟. 

"سبل السلام 9/7؟ 

* أي الرأين: رأى لنفسه بالاختيار والإمساك ورأي للبائع بالره والفسخ. 

أي عن أبي هريرة 

“سبل السلام 55/8 

' المرجع السابق. 


يبت مممم ددم و ندمو مود وم 00-00000000000 أصسسياب اخسستلان الفقها. في الادكام الشسرعية 


وقد اتفق هزلاء الملما. على العمل بحديث أبي هريرة مع إختلافهم في العمل 
الآتي: 
قال المالكية له أن يرد الحيوان إن حلبه صع صاع من غالب القوت لاهل البلد 
أي نيس المراد خصوص التمر ولا يموز رد اللين بدلاً من الصاع ولو تراضيا لما 
فيه من بيع الطعام قبل قبضه لان الشارع لوجب عليه رد الصاع عوضاً من 
اللبن.' 
واختلف أصحاب الشافعي: فقال ابو العباس ابن سريح يرد في كل بلد مسن 
غالب قوته وهذا يتفق مع المالكية, وقال أبو أسحاق المروزي الصاع من التمر 
هو الأصل فينظر على الحنطة فإن كانت أغلى منه جاز ولن كانت دونه لم يز 
وإن كان في موضع لا يوجد التمر وجبت قيمة الصاع من التمر وكذا إذا كسان 
ثمنه يأتي على ثمن الشاة أو أكثر ومنهم من قال: التمر هو الواجب لو البر 
الذي هو عوضه. " 
وقال الشيعة الإمامية: لا يوز العدول من الصاع والير إلى غيرهما لإجمساع 
الفرقة وأخبارهم وحديث أبي هريرة." : 
الثاني: ترد المصراة ويرد اللبن بعينه إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا أو قيمته 
يوم الرد حيث لم يوجد المثل وهو مذهب الهادرية ' قالوا: لقد تقرر أن ضسمان 
المتلف إن كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة. 
واللبن إن كان مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً قرّم بأحد النقدين وضمن بذلك 
فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ رلأنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر 
اللبن ولا يقدر بصاع قل أو أكثر. 
الثالث: مذهب الحنفية: وهو أنهم خالفرا في أصل المسألة وقسالوا: لا يسره المبيسع 
بعيب التصرية فلا يهب رد الصاع من التمر واعتذروا عن العمل بالحديث 
بأعنار كثيرة: فقال عيسى بن أبانء رتبعه الدبرسسي رأكشر المتأخرين مسن 


' بلغة السالك 817/9. 
' المهذب للشرازي 187/١‏ فما بعدها. 
" الحلاف للطوسي 0 فما بعدها. 
* سبل السلام 53/5 


اختتلاق الفهاء بسبب ‏ اختلافهم في السصسنة يل 


الحنفية, إن الحديث تخالف للقياس وراوبه وهو أبو هريرة ليس فقيها فيترك 

العمل به وبؤخذ بالقياس, راعتذر البقية من علماء المنفية بأن الحديث مخالف 

للكتاب والسنة المشهورة. 

وقالوا: في وجه مخالفته للقياس أن هذا الحسديث تخالف لقياس الأصول مسن 

جهات منها: 

١‏ أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومان بالقيمة: فاللين إن كان مثلياً 
فضمانه بمثله وإن كان قيمياً فضمانه بمثله قيمة؛ وضمان الصاع من التسر 
خارج عن الاصلين. 

1 إن الضمان يكون مقدراً بقدر التلف قلة وكثرة وهذا مقدّر مقدار صاع. 

". إن ما أتلف من اللين إن كان موجودا عند فقد ذهاب جز. من المعلود 
عليه وذلك مانع من الرد كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر عيب 
فإنه يمتنع الرد إن كان حادثاً بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري 
فلا يضمنه. وكذا الإاختلاط يمنع الرد. 

4. الحديث أثيت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللين لو كان عيباً 
لشبت به الرد من فم نصربة ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط 
ولهذا م يعمل به مالك في أحد قوليه. ' 

وقالوا: ولمخالفة حديث المصراة لقياس الأصول من هذه الرجره رغيرها بمب 

إما ردها أو تأويلها. ولو بعيداً. بأن الخحصومة كانت في شاة معفلة' فنندب 

النبسي (ؤذ) البائع إلى الاسترداد صلحاً لا حكماً فأبى بعلة اللين في ثلائة 
أيام فزاد النبسي (5) بذلك صاعا من تمر فقبل البائع الشاة والتمسر وره 
الثمن صلحاً لا حكماً. فظن الراري أنه كان حكماً وكانوا يستجيزون نقل البر 

بما عندهم من المعنى فنقل على ما ظن بعبارته. " 

وبلاحظ أن شرط فقه الراوي ليس عليه من علماء الحنفية كما سبق. وقد بين 

عيد العزيز البخاري: أنه مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أب 


' راجع حاشية المرجاني على الترضيح بشرح التنقيع ؟/76 فما بعدها. 
' الحفلة: المصراة. 
” كشف الأسرار مع البزدري 7١9/1‏ فتع الغفار بشرح المثار ؟/45-41. 


ين مدوم مهم وود هعمد ممم 00 أسسياب اختلال الفقها. في الأحكسام التسسرعية 


زبد الدبوسي وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكشر المتأخرن, 
وأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من فقهاء ا حنفية فإن فقه 
الراوي ليس شرطاً لتقديم خبره على القياس بل يقبل خم كل عدل ضابط إذا 
م يكن غالفاً للكاتب والسنة المشهورة ويقدم على القياس رقال ابسو اليسسر 
رإليه مال أكثر العلماء. ' 

لأن التغيي من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنسه يروى 
كما سمع ولو غي لفير على وجه لا يتغي به للعنى وهذا هو الظاعر من احوال 
الصحابة والرواة والمدول. 

ونقل عن أبي يوسف رحمه الله في ب بعض أماليه أنه أخذ بحديث للصراة وأثبت 
الخيار للمشتري." 

وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قالى (ما جاءنا عسن الله وعسن رسوله 
فعلى الرأس والعين) وإلى جانب ذلك فإنه م يناقل عن أحد من السلف أشتراط 
فقه الراري فكان هذا مستحدثًا. 

وأما اتفائهم على عدم الأخذ بمديث المصراة - باستثناء صا نسب إلى أبسي 
يوسف - فلأنهم قالوا: أنه حديث تالف للكتاب والمسنة المشهورة المرجبين 
للعمل بالقياس في بيع المصراة " لآن ضمان المدوان فيما له مثل مقدر بالمثل 
بموجب قوله تعالى: (قَمَنٍ اعتنى مَلْدِكُمْ فَامْتَدُوا عَلَنْهِ ببشل ما اعْثتى 
َلَيْكُمْ4' وقوله تعالى 9وَإنْ عَاقَبْتم فعَاقبُوْ بمثل ما عوقبْتُم يه4' وفيسا لا 
مثل له مقدر بالقيمة بمقتضى الحديث المشهور وهو قوله ١ك‏ ((مسن أعتق 
شقصاً له في عبد قَرّم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً))' ولحديث (الحسراج 


' كشف الاسرار مع البزدري ؟/701. 

' الرجع السابق. 

" المرجع السابق. 

* البقرة/196. 

" النحل / ١؟1.‏ 

“عن أبن عمر (6) قال: قال رسول الله (وهٌ) من اعتق شركاً له في عبد فكان له مال بلغ لفن العبد 
قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا ند عتق ما عت متفق 


اخكتتلاف الفآهاه بسسيب اخغسيتلافهم في السصسسنة انموي “10# 


بالضمان) وقد اتعقد الإجماع أيضا على رجوب للثشل أو القيمة عند فوات 
العين وتعذر الرد. ' 
الرجيع: 

والراجح في نظري هو ماذعب اليه الجمهور لوجوه منها: 

.١‏ أن أبا هريرة كان فقيهاً. دم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي في 
زمانه الصحابة, وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد وكان من عليسه 
أصحاب رسول الله (كَهِ) وقد دعا النسي له بالحفظ فاستجاب الله لمه فيه 
حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه. 

,. أن القياس تضمن العموم في جميع المتلفات وهذا خاص والخاص مقدم علسى 
العام. 

,. 3 الحديث أصل مستقل برأسه ولا يقال أنه خالف قياس الأصول. 

4. ويرد ما استدل به الحنفية بأن النقص إنسا يمنع السرد إذا لم يكسن لاسستعلام 
العيب وهو هنا لاستعلام العيب: ويأن تعديد مدة الخيار في هذه المسألة كسان 
لأنه لا يتبين منه حكم التصرية في الأغلب إلا بهذ المدة التي الفردت بها 
بفلاف غيرهاء ويآن المشتري لما رأى ضرعها ملوماً فكآن البائع شرط له أن ذلك 
عادة لها فكان ني حكم خيار الشرط من حيث المعنى والعمل بمقتضى الشرط 
الضمني له نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ٍ 

الشرط الثاني: للعمل يخبر الواحد عند احتفية هو ألا يكون وارداً فيما تعم به البلؤى " 
قالوا: لآن روايته بطريق الآحاد مع ذلك مما يضعف الحديث إذ أن الأمور التي تتكرر 
فيما تمس الحاجة إليها ما تتوافر الدواعي على نقلها بروايمة التسواتر أو الشهرة لا 


عليه؛ سبل السلام ١74/4‏ وراوه الجماعة عن ابي هريرة (4) أيضاً راجع فتح الباري 0/1 7م 
نصب الراية 7837/7 نيل الأوطار 7/1/. 

' راجع التقرير والتحبم مع التحرير ١/١6؟‏ كشف الأسرار مع البزدوي ؟/١١/‏ فتع الفقار ؟/49. 

' أي يماج الخاص والعام إلى معرفته للعسل به فعدم شهرته أو عدم تواتره غريب إذ صاحب الشرع كان 
مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجونه إليه فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب 
الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة فحن ل يشتهر النقل عرفنا أنه سهور أو منسوخ؛ أصول السرخسي 
751/1١‏ فيا يعنها. 


املق مسوم وموم 0600000000000 أفسباب اخمستلاف الفقها. في الاعكسام الشسرهية 


بطريق الأحاد. فورود الب أحادياً في مثل هذا إمارة على عدم ثبوته مسن الرسسول 
(يل) وذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد إذا كان متصلاً رتوافرت فيه شروط السراري 
يجب العمل به مطلقاً سواء ورد فيما تعم به البلوى أو لاء لأن الأدلة التي تدل علس 
حجية خبر الواحد لم تفصل بين خبر الواحد فيما تعم به البلوى رغييه. 

ولأن الوتر رحكم الفصد رالحجامة والقهقهة وإفراد الإقامة رتثنيتها.. كل ذللد ما 
تعم به البلوى رقد أثبتوها ' بخبر الواحد. 

وقد كان لاشتراط هذا الشرط في العمل بخر الواحد أثره في إختلاف الفقها, في بض 
الاحكام منها الاختلاف في نقض الوضر. بمس القبل: 

ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في العمل بحديث بسرة ' بنت صفوان بن نوفل الأسسدية 
كانت من المبيعات للنبي () ررى عنها عبدالله بن عمر رضيره (أن رسسول الله 
(ي) قال: من مس ذكره فليتوضاً)." 

ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى الاعتذار عن العمل بهذا الحديث لأنه لسر كان حكمه 
ثابتاأ لنقله عد كثي وذلك لتوافر الدواعي على نقله لتعلقه بأمر يتككرر في كل 
رقت فحيث لم ينقله سوى الواحد دل ذلك على سهو الراوي أر خطاءه رلهذا قالوا: 
مس القبل أر الدبر لا ينقض الوضر. ولو كان بشهوة أو بباطن الكف أر بساطن 
الاصابع. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بحديث بسرة واسستدلوا علسى ذلك بأن النصوص 
العامة أر جبت طاعة الرسول (355) ولم تفصل بين الامور المتكررة رغيهها حتسى 
يشترط العدد فيما يتكرر. 

ثم إن العيرة بصحة الرواية لا بعدد الرواة * وإن جزم المدل يفيد ظن المدق فيجب 
قبوله فيما تعم به البلوى كما يقبل إذا لم تعم به البلوى. رلان القياس يقبل فيا 
يعم به البلوى مع أنه أضعف من خبر الواحد فلأن يعسل بخير الواحد كان لرلى. 


: أي الحنفية. 

:. يضم الباء وسكون السن. 

' أخرجه الحسة وصححه الترمني وابن حيان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا البباب وأخرجه 
2 وأحمد وابن خزهة والحاكم وابن الجارود وقال الدار قطني صحيع ثابت انظر سبل المسلام 
الكت 

' الأحكام في أصول الاحكام للأمدي ١94/١‏ 


الشرط الثالث: للعمل بخبر الواحد عند الحنفية ومن وافقهم هو إلا يعارضه دليل أقوى منه 

من كتاب أو سنة متواترة أو سنة مشهورة. 

لأن كلا منها يفيد العلم أكثر مما يفيده خبر الواحد. بشبهة إحتمال خطاً الرلوي أو 

نسيانه أو سهره أو كذبه وما فيه شبهة لا يعارض ما ليس فيه شبهة. 

وم ير الجمهور اشترط هذا الشرط وذلك لمجواز تخصسيص عسوم نصوص الكتاب أو 

السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض وكذلك يوز تقييد مطلقها به. 

وكان لاشتراط هذا الشرط أثره في اختلاف الحنفية مع الجمهور في مسائل منها: 

الاختلاف في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الأموال: 

.١‏ ذهب أوب حنيفة رحمه الله وأصحابه وزيد بن علسي بن ال حسين والإمام يميسى 
والزهري والنخعي وأبن شرمة ومن وافقهم إلى عدم جواز القضاء بذلك. 

3 وذهب إلى جواز القضاء بشاهد راحد مع يمين المدعى: جماعة من الصحابة وصنهم 
الخلفاء الراشدون وابن عباس وجماعة من التابعين وصنهم عمر بن عبدالهزيز 
رشريح والشعبسي وفقهاء المدينة والائمة الثلاثة رفقهازهم والهادوية. 

وسيب الخلاق: إختلافهم في العمل بما روأ ابن عباس (#6) من أن النبي (ل) 

قضى بشاعد وبين.' 

واعتذر أبو حنيفة ومن وافقه عن العمل بهذا الحديث, لانه خبر الواحد يعارضه 

الكتاب والسنة المشهورة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: (رَسْتَتْهنُوأ شَهِيدَيْنِ من رُجَالِكُمْ فَإن لّمْ يَكُوئا رَجُلَيْنٍ 

فَرَجُلُ رَامْرَتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنّ الشهَداء4' الآية. لآن قوله تعالى (رَاسْتَشْهيُواً) أمر 

مجصل بينه بأن المراد هو استشهاد رجلين فإن لم يكونا فرجل وأصرأتان وإذا ثبت ذلك 
كان خبر القضاء بالشاهد الراحد راليمين زائداً عليه لآن التفير بعد الإجمال يحده المراه 
بشكل قطعي والزيادة على النص كالنسخ - أي في نظر الحنفية- ثم إن قوله تعالى 
في الآية نفسها (رَأذَْى ألا َرتابوأ) نص على أن أدنى ما تنتفى به الريبسة شهادة 


؛ عن ابن عباس (#ه) ان النبسي رق قضى بيمين وشاهد أخرجه مسام وأبو داود والنسائي وقال 
اسناده جبيد بلوغ المرام مع سبل السلام ١1/4‏ 
' البقرة 45؟. 


١4‏ «مممد د ممد همه ممم 0م0000 أفسياب أخستلان الفقهسا. في الاحعكام الشسرعية 


العدرل إلى الشاهد الواحد واليمين. 
لأنه نقل الحكم من استشهاد الرجلين إلى استشهاد أمرأتين ورجل راحد مع أن حضور 
النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة مع تمكن المدمى من إتمام حجته 


يبمينه. 
رأخياً إن قوله تعالى: (أرْ آخرانٍ من غَيْرِكُمٌ) نقل الحكم إلى استشهاد ذمسيين عند 
شاهدين مسلمين فلو كان الشاهد الواحد مع يمين المدمي حبجة لكان الأرلى بيان ذلك 
عند الحاجة. والسكوت في معرض البيان حجة الدليل على عدم جراز الأخذ بذلك. ' 
أما السنة المشهورة فهي قوله (إوفق): (البيّدة على المدعي راليمين على من أنكر)" 
فقالوا: إن حديث القضاء بشاهد واحد وبين المدعي مخالف لهذا ال حديث للشهور, لأننه 
جعل جميع أفراد البينة على المدعي وجميع أفراد اليمين على المنكر. 

كما أنه مخالف أيضاً لقرله (5): (شاهداك أر يمينه) ' لأنه () خيّر المدعي بسين 
أمرين لا ثالث لهماء أما البيّدة رمين المدعي عليه والتخيم بين أصرين بمنع تهاوزها 
رالجمع بينهما. 

وأما عمدة أدلة الجمهور: فقضاء الرسول (يَل) بشاهد راحد وبين المدعي رقد ذكسر 
ابن الجوزي عدداً ممن رووا هذا الحديث رهم يزيدون على عشرين صحابياً راصح تلمك 
الطرق هو حديث ابن عياس الذي قال فيه الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثابت لا 
يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غييه مع أن معه غييه مما يشدّه. * 

وروى عن أبي هريرة () مثله وأخرجه أبو داود والترمذي رصححه ابن حبان وقال 
ابن حاتم في العلل عن أيبه هو صحيع. ' 


' انظر أصول السرخسي 565/١‏ أصول الشاشي ص 46. 

' صحيع الترمذي 519/9 

" سبل السلام ١74/4‏ عن الأشعر بن قيس (#ه) قال كان بيني وبين رجل خصومة في بشر فاختصمنا 
إلى رسول الله (يُةٌ) فقال (فَهٌ) شاهداك أو هينه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 401/6. 

' مقارنة المذاهب ص 1177. 

' سبل السلام 151/4. 


والراجح هر ماذهب إليه ال جمهور صن جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في 

الأموال وذلك لوجوه منها: 

.١‏ قوة حديث ابن عباس لثبوت روايته ورواية ما في معناه عن جمع قفسي مسن 
أصحاب رسول الله (6) وتأيد أيضا بالقبول من قبل جماهع الصحابة والتابعين 
وجمهور فقها. المذاهب الجماعية رهر مذهب فقهاء المدينة السبعة. 

". ما ذهب إليه الحنفية مبني على قاعدة (أن الزيادة على الكتاب نسخ ولا تثببت 
بخير الراحد) مع أنه لم يظهر التزامهم بها في كثير من فروعهم المذعبية. 

؟. ان الايه والحديث الذين استدل بهما الحنفيه يدلان مفهرم العدد على عدم قبول 
الشاعد راليمين وا حكم بمجردهما رهذا المفهوم عند أكثر أهل الاصول لا يمارض 
المنطوق وهر ماورد في العمل بشاهد وبينء ثم إن الصمل بشهاده المرأتين مع الرجل 
مخالف لمفهوم حديث (شاهداك أر يمينه). فإن قالوا: قدّمنا على هذا المفهسوم 
منطوق الآيه. فيقال لهم يقدّم على ذلك المفهوم متطوق الأحاديث التي وردت في 
هذا الباب. 

ثم هذا كله مبني على أن الحنفية ومن معهم يعملون بمفهوم العدد , فإن م يعملوا به 

فالحجة عليهم أوضع وأتم. ١‏ 

الشرط الرايع:: للعمل بخبر الواحد عند الحنفية هو ألا يعمل الراري بطلاف صا رواه: إذ إنه لا 
يخالف روايته إلا إذا كان قد عثر على دليل قطعي ناسخ, أرجب عنده تسرك العسل 
بروايته. فعملّ الراري مُقدم عند ال حنفية» باستثناء الكرخي على روايته؛ وبه أخذ 

الإياضية." 

وخالفهم الجمهور في ذلك فقال الرازي وقد اتفقوا على أن خالفة الحضاظ لا تمنع مسن 

قبول ولا يفل كون مذعبه على خلاف روايته. 


' راجع مقارنة المذاهب في الفقه ص ١١‏ فما بعدها. 

' قال السالمي: الشرط السادس إلا يكون الراوي عمل فلاف ما روى؛ فإن صن روى رواية ثم عمل 
بعلاف مدلواء كان ذلك مرجباً لتهمته إما في الرواية رإما في المساهلة في العسل: رجميعها عخل 
بقبول الرواية. شمس الأصول ؟/8”". 


لفن مموممم ممم ممه م 00.000.000 أسسياب اخستلاف الفقها. في الامكسام الشسرعية 


وقال القراني ': في تحليل محل خلاف (هذه المسألة ينيفي أن تخصص ببعض السرواة 
فتحمل على الراري المباشر للنقل عن الرسول (8) حتى يحسن أن يقال عسو أعلسم 
بمراد المتكلم اما مثل مالك وتخالفته لحديث خيار المجلس في البييع الذي رراه فلا 
يندرج في هذه المسألة لأنه لم يباشر المتكلم حتى بحسن أن يقال فيه لعله شاهد مسن 
القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي خالفته فلا تكون المسألة على عمومها). 
وقال الشافعي رحمه الله إن الحديث إن كان له ظاهر يرجع إليه. لأن الحجة في لواهر 
الشريعة لا في مذاهب الرواة, أما إذا لم يكن له ظاهر يرجع إليهء فقد سقطت الحجة 
منه. فيعتمد على تفسير الراري؛ لأنه أعلم بمال المتكلم وم يعارضه ظاهر شرعي. " 
وقال ابن القيم: (والذي ندين الله به ولا يسعنا غييه أن الحديث إذا صم عن رسسول 
الله(35) وم يصح عنه حديث آخر ينسخه, إن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه 
وترك ما خالفه كائنا ما كان. لأنه من المسكن أن ينصى الراري الحديث؛ أ لا بحضسره 
وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلائته على تلك المسألة؛ أو يتأول فيه تأويلاً مرجرحماًء او 
يفوم ني ظنه ما يعارضه ولا يكن معارضاً في نفس الأمرء أو يُقلد غي في فتواه 
بفلافه, لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه خالفه لأقوى منه). ' 
ونستنتج من عرض هذه الآراء وغيرهاء أن الأصل عند الجمهور عو العمل بظاهر 
الحديث دون مذهب الراريء فلا يعدل إلى الأخذ بعمل الراري ما لم يثبت أن خالفته 
كانت لدليل معارض أقوى نما رواه. 
وكان لاعتبار هذا الشرط أثره في اختلاف الفقهاء ني بعض الأحكام الشرعية منها: 
اختلافهم ني صحة زواج امرأة باشرته دون أذن وليها على أقوال أهمها ما يلي: 
أ- ذهب أبو حنيفة رحمه الله وابو يوسف في ظاهر الرواية؛ وزفر ومسن واذقهم إلى 
صحة هذا الزواج مطلقاً إلا أن للولي حق الاعتراض فيما إذا كان لف كف. ما 
م تلد أو تمبل حبلاً ظاهراً. ' 
ب- وذهب مالك والشافعي وأحمد واسحاق وكثي من العلماء إلى عدم صحة السزواج 


شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 571١-717١‏ 
إعلام الموتعين 50/7. 
فتع القدير مع امداية /544 فما بعدها. 


١ 
5 
1 
ءِ‎ 


الخغتلاف الققهساء بس سيب اخستلافهم في السصسلنة 000ل 


بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة.' 
ت- وذهب أبو ثور إلى انه صحيح إذا اانها الولي به رياطل إذا لم يأذن,؟ 
ث- وذهب داود الظاهري إلى أنه صحيح أذا كانت ثيباً وياطل أذا كانت باكراً. " 
5 وقال محمد بن الحسن من علماء ٠‏ ا حنفية هو صحيح موقوف على إجازة الولي فإذا 
أجاز والا بطل. وقال أيضا إذا امتنع الولي من الإجازة, فللقاضي أن بجدد العقد 
ولا يلتفت إليه. وقد روى عنه الرجوع إلى رأي أبي حنيفة ربقية أصعابه. * 
ح- وذهب الشعبسي والزهري إلى انه صحيح في الكف. وباطل في غيره رهو ررايية 
الحسن عن أبي حنيفة. 
جملة هذه الأقوال ترجع إلى قول بالجواز مطلقاً رقول بعدمه مطلقا وقول بأنه موقوف 
مطلقاً وأقوال بالتفصيل. 
ويعتبر خلافهم في العمل بحديث عانشة رضي الله عنها وأهم أسباب الاختلاف ني هذه 
المسألة. فقد ررت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله (36) أنه قال: أيما امرأة نكحصت 
نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل مسن فرجها فسإن 
اشتجروا وني رواية فإن تشاجروا فالسلطان ولي صن ولا ولي له.' 
واعتذر الحنفية وصن وافقهم عن العمل بهذا الحديث لأنه خبر الواعد وقد عملت عائشسة 
رضي الله عنها وهي راويته بفلافه, فزوجت بنت أخيها حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر 
وقد كان غائباً بالشام بلا إذن وليها. 
وقالوا: رإن عدالة الصحابة رضي الله عنهم رحرصهم على متابعة الرسول ما لا يشك 
فيه. فإذا ترك الصحابي روايته وهو على علم بروايته علمنا أنه م يترك روايته إلا لناسخ. 
وهزز الحنفيه رأيهم هذا بالكتاب والسنة والمعقول: 
-١‏ الكتاب: قالوا : جاء في غيه آيسة التصريح باسناد النكاح الى لمسرأة. والاصسل في 
الإسناد أن يكون الى الفاعل الحقيقي. فمن ذلك: : قوله تعالى (فإن طَلّقَهَا فلا 


مقارنة بين المذاهب في الفقه ص ؟0 
فتع القدير مع الهداية 587/7 

' أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم سبل السلام ١١8/7‏ نيل الأوطار 
6 السر الكبرى ,١١١/١‏ 


نض ممم سمدم ممه وموم 00-0000000 أعسباب اخمستلان الفقها. في الامكام الشرعية 


تل لَهُ من بَعْدُ حَئّىَ تدكح رَرْجأً غيْرَه4' (فَإذا بََفْنَ أجَلهُن ذلا ناح عَلَيْكُْ 
ينا فَعَلْنَ في أنفْسِهنْ الْمعرُو4' (رَإذا طَلْْتُمٌ النسا. َبَلشنَ اجَلَمَنْ فلا 
تع علوم أن يَكِسْن اجن" . فهنه الآيات وغيرها ظاهرة في أن المرأة إذا 
شرت النكاح بنفسها صح 

ا رح د قرول ستوب نا فنا رضنا 
قالت: ليس أحد من أوليائي شاهداء فقال رسول الله (6): ليس أحد مسن 
أوليائتك- شاهد ولا غائب- بكره ذلك.' فيدلٌ هذا الحسديث على أن أم سلمه 
باشرت الزواج بنفسها من غم إذن وليّهاء كما يدل على أنه ليس للاولياء حتتى 
الاعتراض إذا توفرت الكفاءة. 

*- للعقول: للنكاح مقاصد أوّلية تختص بالمرأة. لا يشاركها فيها أحد من الأوليسا.» 
كحل الاستمتاع ووجوب النفقة والمسكن وغيرها من الحقوق اخاصة التي يكتسبها 
بهذا العقدء فإذا باشرته دون إذن وليهاء فإنها تتصرف في خالص حقها وهي مسن 
أهله. لكرنها عاقلة ميزة. وإنما يُطالب الولي بالتزويج لكي لا تُنسب إليها 
الوقاحة" 

واحتج القائلون باشتراط الولي بالكتاب والسنة: 

-١‏ الكتاب: قالوا: توجد آيات كثيرة تفاطب الأولياء. فدلّت على أن الطاب إليهم لا 
إلى التساء. منها قولمه تعالى: ورَاَنكِسُوا الْأَيَامَى مِتكُم4' 9لا تُنكحُواً 

"- المسنة: اسستدلوا بما رواه الحمسة الا النسائي عن عائشه رضي الله عنها ان 
النبي(ة) قال: ((أيُسا امرأة نكست نفسّها يفي إذنٍ وليّها فنكائها 
باطلٌ)الحديث. 


77٠ البقره‎ ' 

| البقرةة؟؟ 

' البقرة؟؟؟ 

اصول الشاشي ص غم 

سبل السلام يالف 

, راجع المقارئة بن المذاهب والمرجع السابق 


فيا 


نلخفستلاف الفقها يبسعيب اخغتلافهم في لنسمنة واف 


ويلاحظ ان استدلال الطرفين بالآيات المذكورة محل نقاش ولا نريد أن ندخل فيه. حذرا من 

الإطناب. لأن ما يهمنا في هذه المسألة هو الخلاف في العمل بحديث عائشة:. لانها روتسه 

وخالفته. واستدل أبو ثور ومن رافقه بهذا الحديث أيضاً في أن لها المباشرة بنفسها بعد 

إذن وليها. 

واستدل داود ومن وافقه في التفريق بين البكر والثيب بحديث (الثْيّب أمق بنفسها من 

وليّها). راستدل محمد أيضأ بمديث عانشه رضي الله عنها وقسال ان الاذن أعمَ من أن 

يكون سابقا أو لاحقا.' واستدل الشعبي والزهري بحديث زواج أم سلمة. فقال عند تسوفر 

الكفاءة صحيح وعند عدمها باطل." 

الترجيع: 

ويبدر لي أن الترجيح هو اعتبار موافقه الطرفين من المرأة والولي سواء كانت بكترا ار 
ثيباء أما موافقة الولي فلبعد نظره عند تقرير مصلحتها في مستقبل حياتها الزوجية. 
ولعدم سيطرة العاطفة على عقله عند اختيار شريك لهاء بخلاف المرأة, لأن انفعالها النقفسي 
قد يؤدي إلى أن تخطئ في اختيار هذا الشربكء وأما موافقه المرأة فلان الامر يتعلق بها 
خاصة, فهي ليست كسلعة ثباع وتشتريء وإنما عي صاحبة الحقوق الأولى في اختيار شريكها, 
ويجب ان تكافع التقاليد البالية لنى بعض الناس من الضغط والإكراء عليهاء لكي تتزوج 
بابن عمها أو امن خالها أو غير ذلكء ممن يقع عليه اختيار الولي؛ رغم إرادتها وتخالفتها.ء 
فمثل هذا الزواج باطل في الإسلام. فكل إكراه في الزواج صبطل: كما أن كل إكراه في الطلاق 

فعليه إن الأولى بالاختيار من الآرا. السابقة هو رأي محمد بن الحسن. من اشستراط الإذن 
السابق أو اللاحق لنفاذ عقد الزواج. فإن توفر قبل الزواج فهو صحيح ونافذء وإلاً يترقف 
على إجازته. باعتبار أن الإجازه اللاحقه كالإذن السابق. وإذا كان الزوج كفؤا وامتنع الولي 
عن الإجازه درن مجر شرعي. تنتقل ولاية الإذن إلى القاضي. فيُستانف العقد من جديد." 


' عن ابن عباس (#يان النبي ولد قال: (التّيْبّ أحقٌ بنفسها من وليّها والبكر يستاذثها أبوها في 
نفسها وإذنّها صماتها) راوه مسلم وني لفط من روايه أبن عباس (ليس للولي مع الثييب أمر 
واليتيمة تستأمر) راوه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان سبل السلام 119/7 

' مقارنه بين المذاهب في الفقه ص 57 

" وفي اختبار ماقلنا جمع بن الادله ايضاً 


736 .0006060 أسسسباب اختلان الفقها. في الاحكسام الشسرهية 


المطلب الثاني 
شروط الإمام مالك للعمل بخبر الواحد 


اشتراط الإمام مالك في العمل بخبر الواعد بشرطين هما: 
إلا يعارض عمل أهل المدينة وألا يعارض القياس - أي في أحد قوليه-. 
الشرط الأول: في العمل بخبر الواحد يجب ألا يعارض عمل أهل المدينة فإن عارضه يقدم عمل 
أهل المدينة. 
ويلاحظ أن المراد من عمل أهل المدينة هو عمل الصحابة والتابعين»' أما المحابة 
فلأنهم عاشروا الرسول (5) ونقلوا ما استقر عليه العمل آخر الأمر. أما التابعون 
فلأنهم ورثوا ما وقع عليه العمل في عهد الصحابة. 
والقول بأنه يمتمل أن الحديث م يطلع عليه بعضهم. مدفوع بأن الصحابة لم يتفرقوا إلا 
بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وبعد فتع الفتوحات. 
وحجة الإمام مالك: أن عمل أهل المدينة بمثابة روايتهم عن رسول الله (26)ء درواية 
جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فره. 
الشرط الثاني: ني العمل يبر الواحد عند الإمام مالك في أحد قوليه هر آلا يُعارضه 
القياس: فإن عارضه يُقدم القياس مطلقاً. سوا. كان الراري معررفاً بالفقه والإجتهاد 
أم لا؟ 
تال القراقي: : (والقياس مقدّم على خير الواحد عند مالك رحمه الله, لآن الخبر إنما ورد 
لتحصيل الحكم. والقيياس متضمن للحكمة, فيقدم عللى الحبر. وهر عجة في 
الدنيويات اتفاقا. رحكى القاضي عياض" في التنبيهسات وابن رشد في المقسدمات: 
لمالك في تقديم القياس على خير الواحد: قولان كما كان عند الحنفية قولان أيضاً)." 
وقال القرافي: حجة تقديم القياس أنه موافق للقراعصد العامة مسن جهة تضسمنه 
لتحصيل المصالح أو در. المفاسد والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد 


' راجع ابن القيم ا جوزية لعيد العظيم عبد السلام ص767 فما بعدها. 
' في إحدى عخطوطات شرح إبن القاضي عبدالوهاب. 
آي 

شرح تنقيع الفصول للقرافي ص 87". 


على المخالف لها.' 
ويناقش هذا من وجوه منها: 

أ- إن أقوال الرسول (ؤَفْ) الواردة بشأن التشريع هي من القراعد العامة وتعتير 
نصوصاً عامة؛ تُطبق ما لم تصطدم مع نصوص القسرآن الكريم؛ سسواء عارضسته 
القراعد الأصولية أر الفقهية أو اللغوية أو لم تعسارض. ولا معنسى للقول بأن الخبر 
الفلاني من أحاديث الرسول (وَل) مخالف للقواعد العامة. 

ب- ثم إن الرسول (86) بصفته مبيّداً للشريعة: أواصره ونواهيه متضمّنة لمصالح الناس 
والقياس, لا يتضمن ذلك سباشرة, بل بسبب سنده وهو الكتاب والسنة. 

ت- وإلى جانب ذلك فإن الحبى يدل على قصد الشارع بصريعه والقياس يدل عليه 
بالاستدلال والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى. 

وكان لاشتراط عدم نخالفة خب الواحد لعمل أهل للدينة وللقياس عند الإصام صالكف وصن 

تابعه أثر ظاعر في الاختلاف في بعض الأحكام الفقهية منها: 

الاختلاف في ثبوت خيار المجلسء وقد ورد في هذه المسألة حديثان هما: 

أ- حديث عبدالله بن عمر (<ه) عن رسول الله (و) أنه قال: ((إذا تبايع السرجلان, 
فكلٌ واحد منهما بالخيارٍ ما لم يتفرّقا ؛ وكانا جميًا . أو يخير أحدهما الآخرَّ . فتبايعا 
على ذلك . فقد وجب ابيع )). " 

ب- وحديث حكم بن حزام قال: قال رسول الله (ؤل) : ((البَيعانِ بالحيارٍ مسا لم يتفرّقا , 
أو قال : حتى يتفرّقا ؛ فإن صقا وتنا بُورِلكَ لهسا في بيعهما . رإن كَتَمَا وكَذبًا 
مُحَقَتَ بركةٌ بيمهما)). " 

ومقتضى هذين الجرين ذهب إلى ثبوت خيار المجلس الشافمية '. والحنابلة ' وفقهساء 

أصحاب الحديث وابن حبيب من أصحاب مالك والشيعة الإمامية. " 


' المرجع السابق. 

' قال ابن عبدالبر في التمهيد: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبسي (وُمٌ) وإنه أكبت ما 
نقل من الأحاد» راجع العدة مع شرح عمدة الأحكام 4/". 

' راجع المرجع السابق 1/1 

* المهذب للشيرازي 7084-1601//١‏ 

* نيل المارب .1178/١‏ 

' الحلاف للطرسي 605/١‏ 


كلام «ممد ممم ووو مومهو 000000000006000 أفسباب اخمستلان الفقها. في الامسكسام الشسرعية 


وقالوا: إن البيع ينعقد بالايجاب والقبول ولكنه لا يلزم المتابعين صا لم يتفرقا فلهما الخيار 
بين الفسخ والامضاء إلى أن يتفرقا أو يتخيهاء رهو مذهب على بن أبي طالب (42) 
وعبدالله بن عمر رعبدالله بن عباس وأبي هريرة وابن بردة (أبو بزرة) الاسلمي وبه قال 
الحسن البصري رسعيد بن المسيب والزهري زعطاء. 

رذهب الإصام صالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى عدم ثبرت خيار المجلس رهو رأي شريع 
والنخعي من التابعين. 

واعتذر الإصام مالك عن العمل بحديث خيار المجلس راحتج بأنه مصارض لعمل أهل 
المدينة وخالف المقياس ال جلي. 

واستند الإمام صالك إلى أن حديث خيار المجلس خو آحاد معارض لإجماع رعسل أهل 
المدينة, لأن مقتضاه غي معلوم لديهم رغير معمول به وكل ما كان كذئك يقدم عليه عسل 
اهل للدينة؛ لانهم في مهبط الوحي. لهم للعرفة بالناسخ وللنسوخ. فنضالفتهم لسبعض 
الأخبار تقتضي علمهم بما لوجب ترك العمل به صن ناس لو دليل واجح. ' 

ريناقش هنا الاستدلال بأن هذا العمل من أهل للدينة لما سابق على عصر مالك أر في 
عصره. فالأول باطل لأن أبن عمر (4) كان رأس للفتين في للدينسة في عصره. وكان يسرى 
ثبوت خيار المجلسء والثاني أيضاً باطل لآن سعيد بن المسيب وابن شهاب. وهما من أجل 
فقهاء المدينة. روي عنهما متصوصاً العمل به. واستدل الإمام مالك -- رمسن تبعسه- أيضاً 
بأن حديث خيار المجلس تخالف لثقياس اللي والأصول القياسية للقطوع بهاء لأنه منع الغي 
عن إبطال حق للقياس اللي والاصول القياسية المقطوعة بهاء لأن منع الغي عن ابطال حسق 
الآخر ثابت بعد التفرق قطماً واتفاقاً. رللشتري بعد العقد قبل التفرقء ثبت له حق في العين 
المعقوه عليها بانشراء؛ وثبت للبانع حق في ثمنهاء واثبات خيار المجلس موجب لابطال حق 
كل منهماء لأن ما قبل التفرق في معنى ما بعده لشبوت ال حق للطرفين في ال حالتينء ولا فسرق 
إلا بالقبلية والبعدية." 

ونوقش هذا بأن البيع يقع بفتة من غير ترو, وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه فإئبات 
خيار المجلس يناسب كلا من للتعاقدين لضرر الندم. ولا يُسوى في هذا ما قبل التفرق وما 


بعده. 


' راجع أحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد ١7/4‏ 
' المرجع السابق. 


اختتلافق الفقهساء بس بيب اخغتتلافهم في السيسلة ا لم 


أما موافقة الحنقية للمالكية في عدم الأخذ بحديث خيار المجلس, فإنه مبني على أصلهم 
من أن خير الآحاد يشترط للعمل به ألا يكون فيما يعم به البلوى, والبيع مما يعم به البشوى, 
ويناقش ذلك بأنه على تسليم هذا الأصل, فإن تمل النزاع ليس هو البيع؛ بل خيسار الفسي 
في المجلس. وليس هذا ما يعمَ به البلوى, لآن حكم الفسخ في غالب. 


المطلب الثالث 
شروط الشيعة الزيدية والإمامية والخوارج للعمل بخبر الواحد 


-١‏ الشيعة الإعامية: 


ري الشيعة الزيدية لا اختلف إلى حد ما مع رأي الجمهور في العمل ضير الواحدء' إذا 
توافرت شروط الراري المعتبرة, في ألهم اتفقرا مع ال حنفية في أنه يهب ألا تكون واقعة خير 
الواحد ما يعم به البلوى. وينوا على ذلك رفضهم لما يدّعيه الشيعة الإمامية مسن النص 
على اثني عشر إماماً؛ وقالوا: لو صم هذا النص من الرسول (فَه) لعلمه الصمحابة كلهم 
لأنه أصر يهم الأمة كلها. 

يقول صاحب الكاشف: يرفض (خير الواحد) فيما يعم به البلوى, بل يجب أن يسره بالسلدء 
لكذب ناقه, كخي الإساسية لني رووه ني النص على اثني هشر إماماً معيدين بأسماتهم. ' 

و يشتر ط الزيدية أن يكون الراري زيدياً أو من آل البيست. كما اشسترط الإماميسة أن 
يكون إمامياً. إلا أنهم يُقدمون رواية آل البيت إذا تعارضت مع رواية فيرهم. " 

وتفرع عن ذلك اختلالهم مع الجمهور في بعض المسائل الفقهية منها 1 

الاختلاف فيما يجب من الزكاة إذا بلغ نصاب الإبل حممساً وعشرين إبلاً: أجمع فقهسا. 
المسلمين' باستثناء الزيدية والشيعة الأمامية؛ على أن في كل حمس من الإبل شاة إلى أربيع 


' راجع الكاشف مع أصول الزيدية خطوط رقم ١57784‏ دار الكتب المصرية ورقة 235١‏ 8. 
' انظر الفصول اللؤلؤية تخطوطة دار الكتب المصرية. 

' امرجم السابق. 

' بدابة المتهد /١‏ ١0؟.‏ 


غخاض فإبن لبون ذكر. ' 
وذهب جمهور الزبدية والشيعة الإمامية إلى ان زكاة خمس وعشرين من الإبل مس مسن 
الشياه. 
واستدل الإمام زيد رحمه الله في كتاب المجموع بما ررى عن علي بن أبي طالب (ه) لا 
بما روى عن النبي (وَل) عن غير طريق علي. 
وقد وافق بعض أئمة الزيدية جمهور الفقها. رأولوا ما ررى عن علي (4) بتأريلات 
منها: 
١-التوفيق‏ بين ما روي عن علي رما روي عن غيره بما أخذ به ا جمهور بأنه كسان الرجل 
الذي وجبت زكاة الإبل في ماله ليس عند بنت المخاض, فقوّمها على (46) إفسس 
من الشياء. فلم يمنع علي وجوب بنت المخاض ولكن أجاز تقوعها بهذا . 
؟-ان الإبل كانت مشتركة بين اثنين أحدهما له عشرة والآخر له حمس عشرة, فأفتى علي 
بما يهب عليهماء لا بما يجب على أحدهما. وني الخليط عند الجمهور كذلك لا تجهب بنت 
المخاض بل خمس شياه. رذهب الشيعة الإماصية إلى أن زكاة خمس وعشرين من الإبسل 
خمس شياه مطلقاء كما هو رأي الإمام زيد. قال الطوسي: في خمس وعشرين من الإبل 
خمس شياه وفي ست وعشرين بنت لخاض. وبه قال أمي لللزمنين وخالف جميع الفقها. 
في ذلك .ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.' 


ب- راي الشيعة الإمامية: 


ذهب المتأخرون من الشيعة الامامية إلى الأخذ بخير الراحد واستندوا إلى أدلة معظمها 
هي الأدلة ألتي استدل بها الجمهور على رجوب العمل بخبر الواحد.' قال الحلي: (الصحيع أن 


' قال النووي في المجموح 747/6: وأجمعوا على أن في خمس وعشرين ينت بخاص إلا ما روي عن علي 
بن أبي طالب (46) أنه قال: ' فيها خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيهسا بنث عناض" 
ودليلنا حديث أنس" فإذا بلغا خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أتثى فإن لم يكن 
فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر الحديث". 

' راجع خلاف للطوسي 2848/١‏ 

" أي بالادلة الاربعة الكتاب والسنة والإجماح والعقل. 


خبر الواحد إذا كان هدلاً قبلت روايته. سواء عنده ظاهر أو عدل آخرء أم لا. لآن الصحابة 
رجعوا إلى أخبار العدل وإن كان واحداء ولأن الأدلة تتناوله ولا يشترط كون الرواي فقيها 
فيما خالف القياسء ولايشترط عدم خالفة الراوي له لإحتمال صيهورة الراوي إلى ما توهّمه 
دليلاً وليس كذلك, والاقرب عدم اشتراط نفل اللفظ مع الإتيان بالممنى كاملاً. لان 
الصحابة م ينقلوا الألفاظ, لأنهم لم يكتبرها ولا كرروا هليهاء مع تطاول الازمنة. رإن 
اقتضى العمل رجب قبوله وإن عمّت به البلوى. لعمرم الادلة, ولان الصحابة رجموا في 
أحكام الرعاف رالقي. رالقهقهة ني الصلاة الى الآحاد مع عموم البلوى فيها.' رمثل ذلك 
قال شارح معام الدين.' ويبدو من كلام الحلي أعسلاه ركلام شارح ممالم الدينء إن رأي 
الشيعة الإمامية ني العمل بخبر الواحد يتفق مع رأي الجمهور في عدم اشتراطه مسا اشترطه 
الحنفية والمالكية, وبينما نرى أن المرتضى يقول: (أنا نعلم علما ضروريا أن علماء الشسيعة 
يذهبون إلى أن خبر الآحاد لا يجوز العمل به). وقال صاحب معام الدين في تأويل هذا الكلام 
(نوجه ذلك تمكنهم ني تلك الأرقات القديمة من تمصيل العلم بالرجوع إلى المتواتر أر 
المحفوف بالقرائن أر أنمتهم الممصمومين. فلم يمتاجوا إلى اتباع الظن الحاصل من خبير 
الواحد). " 
وإذا قارنًا هذا الكلام للحلّي, يتبيّن لنا أنه م يعسل بخير الآحاد إلا المتأخرون صنهم. 
والواقع أن الشيعة الإمامية بما فيهم للتأغرون منهمء لم يأخنوا برأي ال جمهور في العبسل 
بخبر الواحد مطلقاً. بل اشترطوا في العمل بشرطين: 
الأول - التعدد: يشترط عند الإمامية في العمل بخير الواحد تعده رواته على أساس أن 
ذلك هو رأي علي بن أبي طالب 5ك. 
يقول الاستاذ أبو زهرة (إن هذا الرأي للإمام علي ثابت في كتب السنة. كما هو 
ثابت في كتب الشيعة. وقد ذكره الطوسي في العدة).' 
ولكن من وجهة نظري أن هذا الرأي بالنسبة إلى سيدنا علي (#) لم يكن على 
أطلاقه, كما ظنّء بل كان في بعض قضايا خاصة غفوفة بالشكوك؛ كما فعل ذلك 


راجع مبادىء الوصول إلى علم الاصول للحلي ص9١‏ 7. 
' راجع شرح معالم الدين في الاصول ص 778 فما بعدها. 
' المرجع السابق ص28 7. 

' انظر الإمام صادق للاستاذ أبي زهرة 574 


ار ممدمد ممم مسمس س0 أسسياب اخسستلاق الفقها. في الاعكام الشسسرمية 


زملاقا من الحلفا. الراشدين وكبار الصحابة في قبول يعض الأحاديث مسن طلب 
العند. 
الثاني - أن خبر الواحد لا يكون حجة في العمل إلا إذا كان روايه من الطائفة المحقة. 
ذكره الطوسي في عدة الاصول.' والطائفة المحقة في تفسير الطوسسي والشيعة 
الإمامية هي الإثني عشرية. 
وهذا يعني أن كل خبر يروى بطريق الطوائف ف المحقة لا يكون مقبولاً. " 
ومعظم الإمامية على أنه لا ثقبل رواية غم الإمامي, إلا في صور ممدودة, كأن تكسون 
من غير إماصي موثوق أو بمدوح من الإصامي. 
قال أبو المعالى: (لو كان بعض الرجال السنة في إمامي مصرحاً ببالتوئيق أو مصرّحا 
بالمدح لا بد من كون الباقي إمامياً موثقاً. " 
وجملة الكلام: 
وجملة الكلام أنهم لا يقبلون أحاديث أهل السنة التي تتصل مباشرة بالنبي () مسا 
لم يتوسط أحد الأئمة من أهل البيت. ولا يقبلون رواية غع الإمامية عن أحد أتستهم. إلا 
إذا وجدت قرينة تُرجِع صدق روايته,' وترتب على ذلك اخستلافهم مع الجمهور في مسائل 

كثيية منها: 

١‏ إنهم يقولون بجراز نكاح المتعة إلى يوم القياصة. ويستشهدون بقوله تمالى: لما 
اسْتَمْتَعتُم به مه فَآنُوهن أَجورَمُنٌ فَرِيضَة), قال الطوسي': وبه قال علي على مسا 
روا أصحاينا. وقال: وأما ما روي من الأخبار في تحريمها فكلها أخبار آحاد وفيها مسع 
ذلك اضطراب. " 
وتعريم المتعة ثابت عند الجمهور بأحاديث ثابتة بل انعقد الاجماع على تمريمهاء والآية 
التي استدل بها الإمامية محمولة على النكاح المعروف. لورودها في سسياق الكلام 
على النكاح بالعقد المعروف, بعد ذكر الأصناف التي يحرم التزوج يها. 


' عدة الاصول للطوسي ص "١‏ فما بعدها. 

' شرح معالم الدين ص ١غ؟.‏ 

" رسائل أبي المعالي الرسالة التاسعة ص ١‏ طبع حجر. 

* راجع الإمام صادق للاستاذ أبي زهرة ص 787 فما بعدها. 
' التساء 4؟. 

' الحلاف لمطوسي 18/9 


7 ويجوز عند الامامية الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها خلافاً للجمهور. 
قال الطوسي: ( يجوز الجمع بين المرأة وعمتها رخالتها إذا رضيت العمة والحالة), وقال: 
ردليلنا اجماع الفرقة, ولأن الأصل جوازه رالمنع يحتاج إلى دليل.' 
ركلام الطوسي يدل على أن حديث أبي هريرة: (لا يُجِمَعْ بينَ المرأة رعمّتهاء ٠دبين‏ 
المرأة وخالتها)" لا يعتم دليلاً رحجة, مع أنه حديث مشهور, » قد بلغ درجة التواتر في 

عهد التابعين وتابعي التابعين, وأخذ برأي الشيعة الإمامية اخوارج' لعدم قولهم بهذا 

الحديث: لأنه غير مروي عن طريق ألستهم. 
وثبت هذا التحريم لدى الجمهور بحيث انعقد اماع أهل السنة عليه. 

". رفي حديث بروع بنت واشق الذي سبق بيانه؛ قال الطوسي وهذا خسير راحسد, لا يب 
عندنا العمل به. لأنه لم يررَ من طريقناء وإنما رُوى من طريق لا يعرف عدالة رواتته. 
رما هذا صورته لا يحب العمل به. * 


ج- راي الخوارج في العمل بخبر الواحد: 

اختلفت آرا. ال خوارج في العمل بالسنة؛ فمنهم من يحصر مصادر التشريع في القرآن رحده 
ريرفض ما عداه. ولعل هذه الفرقة هي التي طعنت في حُجية السنة. رمسنهم مسن حصر 
مصادر التشريع في الكتاب والسنة التي تروى عن طريق ألمتهم فقطء ورد ما عداء مهما 
بلغت من الصحة. 

رترتب على ذلك اختلافهم مع الجمهور في كثير من المسائل الفقهية التي مصدرها السنة 
النبوية منها: 

.١‏ م يعملرا بمديث لا رصية لوارث مع أن هذا الحديث مشهور وبلغ حد التواتر في عهد 

التابعين رتابعي التابعين وبذلك خالفوا ما اجمع عليه الجمهور. ' 


١50/1 المرجع السابق‎ ١ 

مثفق عليه سبل السلام وايتطة 

سبل السلام المرجع السابق. 

* راجع الخلاف للطوسي؟/ ١56‏ 

' محاضرات الدكتور حسن الكاشف ص .١6‏ 


17م يميم مس ل.ل أسسباب اخستلاف الفقها. في الاعكام الشرهية 


". وم يعملوا بحديث ١١يحرم‏ من الرضاع ما يحرم من النسب)) فقالوا: إن الله لم يذكر في 
المعرمات غير الأم المرضعة والاخت في الرضاعة ' وعندهم يجوز النكاح بما عداهما 
ولا يكون الرضاع مانعا إلا فيهما. 

". روا حديث النهي عن الجمع بين المرأة رعمتها وبين المرأة وخالتها الذي يُعتير حديثاً 
مشهرراً بلغ حد التواتر في عهد التابعين وتابعي التابعين, وأجمع جمهور المسلمين على 
العمل مقتضاء. 

ربذلك يتفق الخوارج مع الشيعة الإمامية في هذه المسالة. 


الحديث المرسل واثره في اختلاف الفقهاء: 


أختتم هذا الفصل بعرض موجز للحديث المرسلء الذي يُعتو من أهم أسباب اختلاف 
الفقها. في الأحكام. 

الحديث المسند هو ما ذكر فيها السرواة ممن أول المسسند إلى رسول الله (55). دون أن 
يسقط من رواته واحد, وما سوى المسند يُسمى مرسلاً هند الأصوليين والفقهاء, ويتسوع 
المرسل باعتبار طبقات وعصور الرواة إلى أربعة: 

أ- مرسل الصحابي وهو ررايته لشيء لم يدركه أو لم يحضره. كقول عائشة رضي الله 

عنهاء أو ما بد به رسولُ الله (6) من الرّخي الرؤيا الصادقةٌ في التُوم. 

ب- مرسل التابعين (لو مرسل القرن الثاني) 

ت- مرسل تابعي التابعين (أر مرسل القرن الثالث). 

ث- مرسل ما بعد القرون الثلاثة. " 

لا خلاف لعامة الفقها. في الاحتجاج بمراسيل" الصحابة. قال صدر الشريعة "مرسل 
الصحابي مقبول ويحمل على السماع".' رقال أبسو البركات "وهو إن كان من الصحابة 


' المرجع السابق. 

' راجع شرح التوضيح على التنقيح مع ا حواشي "017/١‏ كشف الاسرار مع البزدوي 7١1/‏ النخبة 
النبهانية ص 77 

" الياء للأشباع كما في الدراهيم والمصاريف الكشف /7؟75 

* شرح التوضيع المرجع السابق. 


فمقبول بالاجماح".' وقال الآمدي: "وأما الشافعي فإته قال إن كان المرسل من مراسيل 

الصحابة فهر مقبول".' رقال السالمي الإباضي "فإن يكن من الصحابي قبل بلا خلاف"." 

واختلف الفقهاء في مرسل غير الصحابي على التفصيل الآتي: 

أ- الحنفية: اتفقت كلمة فقهاء الحنفية على العمل بمرسل القرن الثاني والثالث لآن الملة 
التي اقتضت قبول مراسيل الصحابة رهي العدالة تقتضي قبول مراسيل التسابعين 
ومن تبعهم أيضاً لوجود العدالة فيهم ' راختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال ثلاثة: 
.١‏ قال الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تبعه يقبل إرسال كل عدل في كل عصر. لآن 
العلّة رهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون. ' 

. وقال عيسى بن أبان لا يقبل إلا مراسيل من كان من أئمة النقل مشهوراً بين 
الناس مثل إرسال محمد بن الحسن وأمشاله, لان الزمان زمان الفسق والكذب. 
واختار هذا الرأي البزدوي," 

". وقال ابو بكر الرازي الجصاص لا يقبل إرسال من بعد القرون الثلاثئة, إلا إذا 
اشتهر بأنه لا يروى إلا عمن هر عدل رثقة, واختاره شمس الانمة السرخسي. " 

ب- الإمام مالك: كان الإمام مالك رحمه الله يقبل المرسل من الأحاديث والبلاغات,” 
ويظهر من ذلك أنه كان يسير على ما سار عليه أكثر فقها. عصره؛ فالحسن البصري 
وسفيان بن عيينة وغيرهما كانوا يأخذون بالمرسل ولا يردونه. 
ومن راجع الموطاً يمد فيه الكثير من الأحاديث المرسلة؛ وكان الإمام مالك يقدمها 
على القياس. * 


528 


' المنار يشرح فتع الففار 61/1 

' الاحكام في أصول الاحكام للامدي 596/١‏ 

' شمس الاصول ؟40/1. 

' انظر المرجاني على الترضيح 01/7. 

' فتح الغفار بشرح المنار لآبن غيم 945/17 

' المرجاني على الترضيع 18/7. 

' المرجع السايق. 7 

* أي إيصال الخبر بدون ذكر المبلغ فيقول بلغني كذا بدلا من معت. 
* إعلام المرقين. 50/1 


فففى معدم ممم مم ممم 000000000000 أمسباب اخستلان الفقهسا.ء في الأحكام الشسرصية 


ج-الإمام الشافعي: اختلفت الأقوال في عمل الشافعي بالمراسيل: قال القاضي عبد 
الرهاب في الملخص - كما نقله القراني - ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل, كما 
هو قول أصحاب الحديث, ونقل عن الشافعي أيضاً أنه قال لا أقبل منها إلا مراسيل 
سعيد بن المسيب. ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد بسن المسيب 


والحسن البصري دون غيرهما.' 

والواقع أن الشافعي قبل المراسيل بالشروط التالية: 

.١‏ أن يكون الرلوي صحايياً. 

". أو أن يكون من التابعين المعروفين كسعيد بن المسيب والحسن البصري. 
". أو أن يقوى المرسل مسندٌ في معناه. 


ك. أو أن يشترك في إرساله عدلان ثقتان على أن يكون شيوخهما مختلفن. 
8. أو أن يتأيد بآية أو سنة مشهورة. 

.١‏ أو أن يوافق قولاً مشهوراً مأثوراً عن بعض الصحابة. 

. أو أن يتلقاه أهل العلم بالقبول ويفتي جماعة منهم بمثل ما جا. به. " 

ح- الإمام أعمد: الأقوال متضاربة في تحديد موف الإصام أحمسد صن المراسيل فمن 
أصحابه من يعتب من القائلين بها مطلقاً. ومنهم من قال أنه لا يسرى الاخذ بها 
مطلقاً. ومنهم من يرى أنه م يقل إلا بعجية مراسيل القرون الثلاثة الأرلى فقط. " 
والوقع أن الإمام أحمد أخذ بالمراسيل ولكنه لم يكن متساعاً في قبولها أكثشر صن 
شيخه الشافعي, فهر لم يعمل بالمرسل إذا لم يكن لديه ثقة تامسة براويه. حيسث كان 
يأخذ به إذا كان الراوي ثقه أو إذا قال أحد المجتهدين الذين يعرفون صحيح الحديث 
عن ضعيفه ثبت هذا أر صم هذا. أو قال رسول الله (وَلِو) كنا واحتج بذلك, أو تأيد 
بغي ذلك مما اقترن به. “ 

خ- الشيعة الإمامية: فعند الامامية السند غع المتصل بالمعصوم سواء أرصله المعصوم 
إلى النبسي (يَف) أر لا. عمل الحلاف, فالراجح عندهم أنه لا يُقبل, وأن قبل لا يعد 


' شرح تنقيح الفصول ص 780. 

'راجع الاحكام في أصول الأحكام للامدي 7144/١‏ فما بعدها. 
' المسودة ص -981-78 إعلام الموقعين .51/١‏ 

' انظر المرجعين السابقين. 


إخستلاف الفقهاء بسسسيب اخغتلافهم في السنة سي 790 
صحيحاً قرياً. ١‏ 

د- الشيعة الزيدية: الظاهر أن موقف الزيدية لم يختلف عن موقف ال حنفية والمالكية في 
قبرل الراسيل مطلقاً. كما يفهم من كلام صاحب الفصول اللؤلزية " الروايية على 
مراتبها القرابة, ثم الصحابة: ثم مفسروا التابمين. ثم الثقات" إذ يدل هذا الكلام 
على أن اتصال السند إلى الرسول (ذَل) ليس بشسرط لقبول ال حسديث؛ بسل مرسسمل 
الأحاديث مقبول عندهم, ما دام التابعي ثقة. سواء كان مجنهداً أم لا. ' 

ذ- الظاهرية: قال أهل الظاعر: المرسل غير مقبول ولا تقوم به حجة, لأننه عن مجهولء 
ومن جهلنا حاله, فالفرض علينا التوقف عن قبرل خبره وعن قبسول شهادته حتسى 
نعلم حاله وسوا. قال الراري العدل حدَثنا الثقة أر لم يقلء لا يلتفت إلى ذلك. 
رمرسل سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهما سواء في عدم الأخدٌ بسه وعسدم 

يم 

ومن المسائل الفقهية الحلافية المتفرعة عن الاختلاف في الأخذ بالحديث المرسل مايلي: 

. اختلقرا في نقض الوضوء بقيء أو رعاف أو قلسء' ومنشأ الحلاف هر الإختلاف في 
العسل بحديث عالشة رضي الله عنهاء قالت: "إن رسول الله (كله) قال 
من أصابه قي . أو رعافٌ لو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضاً . ثم ليبن على صلاته: 
وهر في ذلك لا يتكلم".' وذهب الحنفية والهادوية ومن وافقهم إلى نقض الوضوء بما 
ورد ني هذا الحديث لكن اشتراط الهادوية أن يكون القي. من المصدة أو مل. القسم» 
وعند زيد بن علي ينقض مطلقاً. 
رذهب الجمهور ومنهم الشافعية ومالك إلى عدم النقض وضعفوا الحديث فلم يعملوا 


2 


يه 
. اختلفوا في اعتبار القهقهة من نواقض الوضو.. قال الحنفية ومن وافقهسم: هي مسن 
نواقض الوضو.. قال ابن الهمام "وحديث القهقهة ررى مرسلاً ومسنداً واعترف أهل 


-_> 


' راجع الإمام صادق لابي زهرة -11١*‏ 416. 

' راجع الإمام زيد لابي زهرة ص 545. 

" الإحكام في أصول الأحكام لابن جزم /١‏ 1937 فما بعدها. 

' بفتح القاف وسكون اللام ما خرج عن الحلق ملء الغم أو دونه فإن عاد فهر القئ. 
' أخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره؛ سبل السلام .384/١‏ 

“سبل السلام المرجع السابق فتح القدير 20/١‏ 


لضا مددم صمو ممم ممه 00000000000000 أمسياب اخمستلال الففها . في الاعكام الشسرعية 


الحديث بصحته مرسلاً ومدار المرسل على أبي العالية ثم قال: وإذا صح المرسسل وهو 
حجة عندنا لم يكن بد من القول بنقض الوضو. به". ' 
وذهب الجمهور إلى عدم نقض الوضو.ء بالقهقهة وم يعملوا بحديث أبي العالية لكونه 
مرسلاً ومخالفاً للاصول وهي أن يكون شي. ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
". اختلفوا في جواز الدخول بالزوجة قبل دفع شي. لها من صداقها ال حال إن عارضت 
الدخول بدون ذلك. قال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما إن كان المهر مؤْجلاً فله أن 
يدغل بهاء أحبّت أم كرهت,. حل الأجل أم لم يحل. وإن كان نقداً فلم يمز حتسى يؤديه 
إليها ولو دخل بها فلها أن تمنع نفسها حتى يوفيهاء إن كان الدخول ببدون رضاها 
وكذا إن كان برضاها عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين. " 
وذهب الثوري والأوزاعي والظاهرية ومن وافقهم إلى جواز ذلك مطلقاً رهى أحد قرلي 
الشافعية ' قال ابن حزم وما استدل به المانعون خبر لا يصع لأنه إنما جاء مسن طرق 
ملق" 
ومنشأ الخلاف ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله 
(35) أعطها شيئاً قال ماعندي شي. قال فأين درعك الحطمية؟.” 
ويترتب على هذا الخلان الاختلاف في وجوب النفقة للزوجة الممتنعة عن تسليم نفسها 
حتى يستلم مهرها النقدي عمن جوز الامتناع قال بوجرب النفقة لأنها متنعمة بسق؛ ومسن 
ذهب إلى عدم الجواز قال بسقوط نفقتها لأنها ناشزة. " 


' فتح القدير المرجع السابق. 

' بداية الجتهد .51/١‏ 

" فتح القدير 771/7 نما بعدها. 

المهذب 837/9 

' الهلى لابن حزم 28/4 فما بعدها. 

5 

رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم سبل السلام ١48/5‏ 
المهذب المرجع السابق. 





الفصل الثالث 
الاختلاف في العلم بالحديث 
اوفي تحديد المراد منه 
أو في قيام التعارض 





718 سمدم سس مم م0.60 أصسسياب اغستلال الفقهسا. في الاحكسام الشسرهية 


الميحث الأول 
الاختلاف في العلم بالحديث 


من للعلوم أن أحاديث النبسي ١‏ م تكن في عصر المحابة وكبار تابعيهم مدونة في 
الجوامع رلا مرتبة, لأصرين:" 

أحدهما: إنهم كانرا في ابتدا ا حال قد هوا عن ذلك. خشية أن بختلط بعض ذلك بالقرآن 
الكريم. 

وثانيهما: سعة حفظهم وسيلان أذهانهم. 

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الأحاديث؛ وتبويب الأخبار, لما انتشر العلما. في 
الامصار وكثر الابتداع من الحوارج ومنكري الاقدار. 

ومن هذا المنطلق لم تكن حظرظ الفقهاء متساوية بالنسبة إلى سنة الرسول (286). رحتى 
بعد التدوين لم يكن كل الفقها. مطلعين على كل الأحاديثء الأصر الذي سبب اخستلافهم في 
بعض المسائل النتهية. 

وبدأ الاختلاف من هذه الزاوية منذ عهد الصحابة ثم استمر في العهود التي تلتهم 


اختلاف الصحابة بسبب اختلافهم في العلم بالحديث: 


لما تفرق الصحابة بعد خلافة عمر (©#) في البلاد وصار كل واعد مقتدى ناحية مسن 
النواحي, فكثرت الوقائع رعرضت عليهم المسائل, فأخذ كل يجيب في ضو. كتاب الله ثم 
حسب ما حفظه من آثار رسول الله (36)ء فإن لم يعد الحكم فيهاء يمتهد برايه متمسكاً 
بالعلل التي دارت عليها الاحكام في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة, ومن ذلك نشاً 
الاختلاف بينهم على ضروب منها: إذا م يسمع صحابي حكم الرسول (إْق) في المسألة أو 
فتواه فيها وقد “معه الآخرون, اجتهد برأيه. ثم بعد ذلك لا يخلو الأمسر من إحدى الحالات 
ال خمس التالية: 


' مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص 4 - القاهرة المطبعة الكبري ١‏ ١ه‏ 


.١‏ إما أن يقع اجتهاده موافقاً للحديث الذي م يبلغه. كاجتهاد ابن مسعود في المرأة 
المتوفى عنها زوجها. وم يفرض لهاء فإنه قضى بأن لها مهر نسائهاء رقال: لا وكسس 
رلا شطط. عليها العدة رلها الميياث رمهر نسائهاء ثم ظهر له أن قضائه قد رافق 
قضا. رسول الله (5ِ): عندما قام معقل بن سنان فشهد بأن النبي (85) قضى 
بمثل ذلك في إمرأة منهم. ' 

. أو يفتي بما يخالف الحديثء ثم يبلغه الحديث فيقتنع بصحته ويرجع مما أفتى به. مثل 
ما رُري من أنه كان مذهب ابن عباس (2ه) أنّ من أصبع جُنباً فلا صوم له حتسى 
أخى بعض أزراج النبي () فلاف مذهبه؛ فرجع. " 

". أو يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن. فيطعن فيه ولا يسترك 

اجتهاده. كما تضى عمر بن الحطاب (2ه) بأن المبتوتة" لها النفقة رالسكنىء كم لما 
وصله حديث فاطمة بنت فيسء' طَمَنَ فيه فقال: لا نتركد كتاب الله وسنة نبمّئا لقول 
امرأة لا ندري لعلها حفظت لو نسيت, لها النفقة والسكنى. وقآلت عائشة رضي الله 
عنها لناطمة: ألا تتقي الله؟ يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. 

وكقضا. علي بن أبي طالب )2١‏ بأن المتوفي عنها زرجها م يفرض لها المهر لا مهسر 
لها ولها المهاث؛ وم يرجع عن اجتهاده لما “مع حديث معقل بن ستان. فقال لا نسترك 
كتاب الله بقول أعرابي بوال على عقيبه. 

وروى الشيخان أنه كان في مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لا يجزئ للجنب الذي لا 
يمد ماء, فروى عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله (36) في سفرء فأصابته جنابة 
وم يمد ماء, فتممّك' في التراب, فذكر ذلك لرسول الله (وَ). فقال رسول الله: إنفا 


> 


' كشف الأسرار مع البزدوي 7١7/1‏ فما بعدهاء قواعد التحديث ص 776. 

' الإنصاف في التنبيه على أسباب الحلاف للدهلوي ص 4 قواعد التحديث ص 775 

" أي المطلقة طلاقا بائنا. 

* وقد طلقها زوجها ثلاثا وإ همل لها الرسول (وٌَ) سكنى ولا نفقة وقد أنكر عليها عمر (#5) 
وعائشة (رضي الله عنها) هذا الحديث وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نينا لقول امرأة لاندري 
لعلها حفظت أو نسيت. نيل الأوطار 794/1 . 

' معك الشيء دلكه معك فتمحّك مرغه فتمرخ. 


اكربى مسمس ههه 000000000600000 أمسباب اخسستلان الفقهسا. في الاعكسام الثسرعية 


كان يكفيك أن تفعل هكذا: "وضرب بيده الأرض فمسح بها وجهه ويديه". فلم يقبسل 
عمر ولم ينهض عنده حجة لقادح خفى رآه فيهء فلم يرجع عن مذهبه. رحديث عسار 
استفاض في الطبقة الثانية من طرق كثية.' 
غ. أو لا يصله الحديث أصلاً: وقد كان ابن ممرو (#) يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن, ولما سمعت عائشة رضي الله عنها بذلك فقال: يا عجبًا لابن عسرو 
هنا! يأمرٌ النساء, إذا اغتسلن, أن ينقضن رزوسهن. أفلا يأمرّهن أن يحلقنَ رزوسهن! 
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله(]) من إناء واحد, ولا أزيدُ على أن أفرغ على 
رأسي ثلاث إفراغات." 
*. أو يصله الحديث ولكن ينساه أو يقع له السهو فيه: كما روي أن ابن عمر (4) كسان 
يقول اعتمر رسول الله (386) في رجبء فسمعت بذلك عائشة رضي الله عنهاء فقضت 
عليه بالسهو." 
إلى غم ذلك من الامثلة الاخرى اختلف فيها الصحابة بسبب عدم وصول الحسديث إلى 
علمهم أر عدم ثقتهم به؛ أو نسيانهم؛ أو سهرهم. 
ب- اختلاف التابعين بسبب اختلافهم في العلم بالحديث او الثقة به: 
يعتبر اختلاف التابعين بسبب الحديث امتداد لاختلاف الصحابة. فأخذ من الصحابة كل 
واحد من التابعين ما تيسر لهء فحفظ ما سمع من حديث رسول الله (ي) ومذاهب الصحابة 
وعقلها. وجمع المختلف على ما تيسر له ورجّح بعض الأقوال على بعضء واضمحل في نظسره 
بعض الأقوال. فعندئذ صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله. فانتصب في 
كل بلد إمام. مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله بن عمر في المدينة» رعطاء بن ربساح 
بمكة ؛ وابراهيم النخعي والشعبسي بالكوفة.' 


' قواعد التحديث ص 555. 

* أخرجه مسلم وأحمد سبل السلام .45/١‏ 

" الإنصاف للثاه الدهلوي ص فما بعدها. 

' الإنصاف المرجع السابق ص 4 إعلام الموقعين 51/١‏ فما بعدها. 


واختلف هزلا. التابعون في كثير من المسائل الفقهية وكان مسن بين أسباب اخستلافهم 
رصول الحديث إلى ملم البعض دون الآخرين. ومن تلك المسائل: 


١ 


2 


حديث القلتين (عن عبدالله بن عمر (4) قال: قال رسول الله (يَ) إذا كان المساء 
قلتين لم يحمل الحبث؛ وفي لفظ لم ينجس.' 

فإنه حديث صحيح روى بطرق كثيرة؛ إلا أنه م يظهر ني عصر سعيد بن المسيب ولا في 
عصر الزهريء فلم يعملا به في حين أخذ به غيرهما ممن بلغه من التابعين. وكان لهذا 
أثره في اختلاف الأئمة المجتهدين أيضا من جازا بعدهم. حيث أن المالكية والحنفية 
ومن وافقهم م يأخلوا بحديث القلتين. يبنما عمل به الشافعية ومن وافقهم. " 


. إن حديث خيار المجلس حديث صحيح روى بطرق كثيدة وعمل بها ابن عمر وأبو رزة" 


وغيرهما من الصحابة, ثم عمل به كثير من علماء التابعين, إلا أنه لم يظهر على 
الفقهاء السبعة من المدينة رعلى من عاصرهم, فلم يعملرا به. ثم أدّى هذا إلى 
اختلاف أئمة المذاهب فيه, فأخذ به الشانعي رأحمد ومن وافقهماء ولم يعمل به أبو 
حنيفة ومالك ومن وانقهماء لأنهم اعتبروا عدم ظهوره على الفقهاء السبعة رمسن 
معهم علة فادحة فيه.' كما سبق ذلك في الفصل السابق. 


ج- اختلاف ائمة المذاهب الجماعية بسبب اختلافهم في العلم 


بالحديث: 


لقد بلغ الاختلاف بسبب مدى الاطلاع على الأحاديث النبوية ذررته في عهد المذاهب 
الجماعية, على الرغم من تدوين الحديث. وذلك وجوه ثلاثة: 
الأول: أن اختلاق الصحابة رالتابعين بسيب توزع الأحاديث بين من “بمرهاء رعلم بعض 


الصحابة ار التابعين بها دون بعض اخرء أصبح من أسباب اختلاف الفقها. مسن 
جاءوا بعدهم, رذلك لتمسكهم بأقوال الصحابة في كثير من المسائل, فاختلفوا فيها 


' أخرجه الأريعة وصححه ابن خزهة والحاكم سبل السلام ١9/١‏ 
: الإنصاف للدعلري ص 5 فما بعدها. 

" إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد 1م4. 

* الانصاف المرجع السابق. 


صمي ممعم مدوم ممم موسيم م س0 أمسياب اخستلاف الفقها. في الاعكام الشسرعية 


وني اشباعها ونظائرهاء لاختلاف من أخنوا عنهمء أو اتبعرهم, بل كان قد يصل 
الى فقيه واحد في مسألة واحدة أكثر من رأي لاصحاب رسول الله (3), فيكون له 
فيها آراء #تلفة لأخذه بآرائهم جميعاً, وهذا يُفْسّر لنا تعدد الروايات المختلفة عسن 
الإمام أحمد رحمه الله في للسألة الواحدة. 


الثاني: إن عدم ظهور بعض الاحاديث الصحيعة ني الطبقة الثانية لو الثالئة أدّى الى 


عدم الاخذ بها من قبل بعض الفقها. لاتهم اعتببوا عدم ظهورها في عهد التسابعين 
لو تابعي التابعين قدحا فيها كما سبق في حديث القلتين رحديث خيار المجلس. 


الثالث: هو أنّ من الاحاديث الصحيحة ماانفرد بعلمه بعض الرواة اذ لم يره الاثقة واحسدة 


عن مثله او رواه قلة عن قلة ثم لم تدع داعبية الى انتشاره في الناس وشسيوعه بين 
فقها . الأمصار جميعاً فيعلمه بعض فقها . الأقطار الإسلامية درن بعضهم الآخر 
فمن علمه عمل به وصن م يبلغه اجتهد برأيه أو اتبع غيي وقد يزدي اجتهاد: أو 
اتباعه الى خلاف ما جاء به الحديث ثم مضي على رأيه هذا ريكون له فيه اتبساع 
فيشيع هذا الرأي المخالف للسنة حتى اذا جاءهم علم بما روى ني ذلك مسن حديث 
صحيع ‏ ويخاصة بعد أن جمعت السنة ودرّنت - ل يعلموا به ظنا منهم ان غخالفته 
فيما مضي من الزمن لم تكن إلا لناسخ جهلوه أو لعلّة قادحة فيه أوجبت عدم 
العمل به فيستمرون لذلك على رأيهم ريستقر الخلاف بسبب ذلك بيسنهم وبسين مسن 
تمسك بالسمنة من وصل إليه علمها وهذا يعتير ضريا مسن التعصب للسرأي إذ لا 
ينبغي أن يكون احتمال وجود الناسخ أو الملة القلدحة بسبب حسن الظسن فسيمن لم 
يعمل بالحديث سببا من أسباب ترك سنة رسول الله(3). وقد يكون عدم العمل به 
نتيجة لعدم العلم به وادعاء علم من مضي من الأئمة جمسيع مسا وره مسن الرسول 
ادعاء ساقط. ولهذا انتقد ابر الحسن الكرخي من الحنفية لقوله بأن "كل نص جساء 
بخلاف ما روي عن ابي حنيفة رأصحابه فهر إما منسوخ أو مؤول".' إذ بذلك يحصل 
ررايات مذحبه عن أبي حنيفة وأصحابه في منزلة فوق منزلة المسنة وحاكمة 
عليها. ثم إن مثل هذا الزعم يتعارض مع اتهاه رؤسا. المذاهب. فقد روي عسن أبسي 
حنيفة رحنه الله أنه قال: 'اتركوا قولي لكتاب الله". فقيل له: فإذا كان خبر رسول 


' راجع تأسيس النظر للدبرسي ص 155. 


اخفستلاف الفآعاء بسسبيب اخ ستلافهم في الملنة 7 


الله (وَيِ)؟ قال: "اتركوا قوني خبر رسول الله. فقيل له: فإذا كسان قسول لاصمحاب 
رسول الله؟ فقال: “اتركوا قولي لقول أصحاب رسول الله" 
وقال الشائعي رحمه الله: إذا صم ال حديث بفلاف قوني فاضربوا بقولي الغسائط . وإذا 
رآيت الحجة موضرعة على طربق فهي قولي.' قال عبدالله بن أحمد قال أبي قال 
لنا الشافعي: إذا صمّ لكم الحديث عن النبي (3) فقولوا لي حتى أذهب إليمه." 
قال إلامام أحمد: كان أحسن أصر الشافعي عندي أنه كسان إذا “صع الخسبر م يكمن 
عنده. قال به وترك قوله.' 
ومن التطبيقات الفقهية ا حلافية المتفرعة عن الاختلاف في العلم با حديث. الاختلاق في 
حكم البيع مع الشرط: 
روى عن عبدالوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة , وابن أبي ليلس 
: وابن شبرمة , فسألت أبا حنيفة . فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا . وشرط شرطا ؟ قسال 
: البيع باطل . والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته , فقال : البيع جائز ,» 
والشرط باطل , ثم أتيت ابن شبرمة . فسألته فقثل : البيع جائز , والشرط جالز : فقلت : 
يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم هلي في مسألة راحدة , نأتيست أبا عنيفة 
فأخبرته . فقال : ما أدري ما قألاء حدثني مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نمي الله فق 
نهى عن بيع وشرط , البيع باطل . والشرط باطل فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال 
صاحباه فقال: ما أدري ما قالا للد, حدثئي هشام عن عروة عسن أبيسه عسن عالئسة («ه) 
قالت: أمرني رسول الله (فَظٌ) أن أشترى بريرة فأصتقهاء' البيع جائز والشرط باطل. 


' أنطر أسباب اختلاف الفقهاء للاستاذ الشيخ على الحفيف ص58: فما بمدها نقلا عن صاحب روضسة 
العلماء. 

' قراعد التحديث ص 55" اعلام الوقعين ؟/591 

" إعلام المرقعيئن 5514/١‏ 

' المرجع السابق. 

' مسألة بريرة هي: أنها ابوا بيمها لعائشة (رضي الله عنها) إلا أن يكون ولازها لهم بعد عتقها وقد 
أشار عليها الرسول (وَفْْ) بأن تشترط هم ذلك ليبيعرها ولن يكون لمم السولاء لأننه شرط باطلء 
وعلى ذلك هكننا أن نتبين نوم الشرط الذي استفتى فيه عبد الوارث الفقهاء الثلات وذلك على 
أساس قياسهم إياه على شرط الولاء لغير من اعتق وعلى شرط انتفاع البائع بها باع بعد بيعه وإنه 
كان شرطا فيه منفعة لم يعر به عرف» ولم يره به نص وأنه لذلك شرط مفسد للبيع عند ابسي حديفة 


ميم .0.000 أسسسياب اخستلان الفقها. في الاعكام الشسسرعية 


فعدت إلى ابن أبي ليلى نأخيرته بما قال صاحباء. فقال: ما أدري ما قالا لسك 
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (رضي الله عنها) قالت أمرني رسول الله أن 
أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز والشرط باطل. 

فمدت إلى ابن شبرمة فأخرته بما قال صاحباه فقال: ما أدري ما قالا لكى؟ حدثني مسعر 
بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت النبسسي (6) بعسياً واشترطت حملاتنه إلى 
أهلي.' البيع جائز والشرط جائز. 

وهكنا قد يرد في موضوع راحد عدة أحاديث ترى في ظاهرها متعارضة رومع ذلك لا 
يتصل علم الفقهاء بها جميماً بل يعلم ببعضها فريق ويعلم ببعضها فريق آخر فيعمل كل بما 
علم منها فيكون الخلاف بينهم ثم يتبعهم من أتى بعدهم درن أن يرجموا إلى ما روى مسن 
هذه الآثار فيتبينوا موضوع كل أثر منها ومحل تطبيقه حتى يرتفع ما يظهر بينها مسن 
التعارض." 


فكان كل من الشرط والبيع باطلاً عنده بمعنى أنه لا يترتب على البيع معه أثر» وكان رحده باطلاً 
عند ابن ابي ليلى لا أثر له في صحة البيع ونفاذه قياسا على اشتراط عائشة (رضي الله عنها) 
الولاء لمن باعها بريرة» وكان صحيحا جائزا قياسا على ماشترط جابر على رسول» وليس من الجاتز 
أن يكون ما روى من أنه (وَ) نهى عن بيع وشرط دالا على بطلان أي شرط يشترط في عقد البيع 
فذلك م يقل به أحد راجع أسباب اختلاف الفقهاء للاستاذ الحفيف ص 517. 

' عن جابر بن عبدالته (ك#) أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسسّبه قال فلحقني رسول الله 
(دٌ) فدما لي وضريه فسار سيدا م ير مثله قال: يعني بأوقية؟ قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته 
بأوقية واشترطت ملائه إلى أهلي. الحديث رواه مسلم متفق عليه؛ سبل السلام 8/7. 

' الاستاذ الحفيف المرجع السابق. 


اخستلاف الفقهاء بسيب اخستلاقهم في السلنة 07070اووىا 


المبحث الثاني 
الاختلاف في فهم المراد 


سبق أن بِّنَا في الباب الأول أن اختلاف نصوص الكتاب والسئة في السدلالات كان من 
العرامل الرئيسية لاختلاف الفقهاء في فهم المراه منها وبالتالي في الأحكام الشرعية. 

وهنا أعرد فأورد بعض المسائل الخلافية المترتبة على الاختلاف في فهم المراد من الحديث: 

لأن هناك عرامل أخرى شخصصية تنضم إلى عرامل دلالات الألفاظ كالاختلاف في 
القابليات الادراكية والمنزلة العلمية والقرب والبعد عن مصاحبة الرسول (36) رعهده. 

ولأن ما دار بمثه في الباب الأول كان يخص الأقوال فقط وأما الاختلاف في فهم المراد هنا 
فيشسل أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته. 


-١‏ اختلاف الصحابة المبني على اختلافهم في فهم مراد الرسول 
يلد من قوله أو فعله: 

.١‏ عن ابن عمر (#) عن النبي (85) قال: الميت يعذب في قبره ببكاء أهله بما يُتساح 
عليه, متفق عليه.! ولا "معت عائشة (رسي الله عنها) بذلك قضت عليه بالوهم وعدم 
فهم مراد الرسول (وَ) لأن الرسول مر على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهسم 
يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. فظن ابن عمر أن العذاب معلول للبكساء وظسن 
الحكم عاماً يشمل كل ميت يبكي عليه أهله.' 

".لما أراد الرسول (86) تطهم الدرلة الإسلامية الفتية من فتنة بسني قريظسة, أمسر 
أصحابه بالتوجه إليهم. رقال لهم: "لا يصلينَ أحدكم المصر إلا في بني قريظة". ثم 
توجّه هو وأصحابه إليهم مسارعين وكانت عدتهم ثلاثة آلاف رجل؛ وقد أدرك جماعسة 
منهم العصر ني الطريق فصلوها به قبل رصولهم إلى بني قريظة, لأنهسم فهموا مسن 
قول الرسول (6) أنه استحسان قصد به المسارعة في الذهاب, ولم يصلها آخسون إلا 


' وللشيخين نمو حديث ابن عمر عن المغيرة بن شعبة سبل السلام .١١5/7‏ 
' الإنصاف في التنبيه على أسباب الحلاف للدهلري ص ه الجموع للنوري 381/8 


صم ممم سدس سمدم ددم مد م0.00 ا أحسباب اطسستلاف الفقها . في الاحكسسام الشرعية 


في بني انريظة بعد مضي وقتها؛ لأنهم فهموا هنا النهي على حقيقته رأنهم نهوا عن 
صلاة العصر خارج ديارهم على سبيل الجزم حتى يصلوا بسني قريظة. وعلم رسول 
له ة) بها نعلوا جميعاً فلم يلم فريقاً منهم, فكان ذلك أقراراً لاجتهاد كل فريق 
كما اجتهد.' 

. رغص رسول الله (كَْ) المتعة ثم نهى عنها . عن علي بن أبي طالب (+ه) أن النبسي 
لهى عَنْ بكاح الْمعة ون لوم امسر الْأطلية رسن يبس وعن سلمة بسن 
الاكوع(<»): : رَخْصّ لَنَا رَسول الله ) ني منْعَة ة النْسَاءِ هَامْ ارْطَاس ثلاثة آيَام كم 
نَهَى عَنْهًا. وراه مسلم. 

ونكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل رقد كان ذلك مباحاً ثم نسخ. رالروايات 
تدل على أنه أبيع بعد النهي ثم نسخت الإباحة. " 

رالحديث في الرواية الأولى يدل على النهي عنها يرم خيبر وقد وردت إباعتها عسام 
الفتح ثم النهي عنها وذلك بعد يوم حي ' 

ففهم أبن عباس أن الرخصة كانت للضرورة والنهي كان لانقضاء الضرورة لا للنسخ, 
فالحكم باق على ذلك. 

رفهم جمهور الصحابة أن الرخصة كانت إباحة والنهي كان نسخا لها. وقد قيل أن ابن 
عباس رجع عن قوله إلى قول الجمهور.' 

. نزل النبي (كَْ) بالأبطح ' عند نفر من الحجاج والنزول عن عرفة ورمل في طوافه 
في عمرة القضاء. 

فاختلقوا هل فعلهما من مناسك احج؟ وبذلك أخذ أبو هريرة رابن عمر لفعل النبسي 
لهما. 

ورأي ابن عباس وعائشة أن النزول بالأبطح كان غير مقصود, والرمل كان لإظهسار 
الجلادة, لما قال المشركون على المسلمين: حطمتهم حمى يثرب؛ وليسا من النسك. ' 


ع 


.و 


' انظر اسباب الاختلال للاستاذ الحفيف ص ١؟١.‏ 

' سبل السلام 778/5 

" المرجع السابق. 

' إحكام الأحكام شرح عيدة الأحكام لابن دقيق العيد 144-1١91/4‏ 
' المرجع الصابق 1914/1 

' الأبطم مسيل وأسع مزدلفة فيه دقاق الحصى ورصل. 


اخس تلاق الفقهسساء يسيب اختلافهم في لسملنة ا بكم 


ب- اختلاف الفقهاء لاختلافهم في فهم المراد من الحديث: 


اختلف الفقها. في فهم المراد من بعض الاحاديث فأدى بهم ذلك إلى الاخستلاف في بعسض 

المسائل الفقهية منها: 

١‏ اختلفوا في العقاد ا جمعة بأقل من أربعين شخصاًء رذلك لما ررى عسن عبدال رحمن بسن 
كعب بن مالك عن أبيه من أنه قال: أول من جمع بنا هزم النبييت مسن حسرة بسني 
بياضة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبسي (وَلهِ) المدينة في نقيع الحضمات قلست: كسم 
كنتم يومئذ؟ قال أربعون رملاً.' 
واختلف الفقهاء في فهم المراد من قوله " أربعون رجلا". 
فنهب الشافعي رأصحابه رأحمد في إحدى الرواتين عنه إلى أن الجمعة لا تنعقد بأقسل 
من أربعين. قال النوري": احتج أصحابنا بأحاديث كلها ضعيفة وأقرب ما يحستج بسه 
ماأحتج به البيهقي والأصحاب عن عبدال رحمن بن كعب بن مالك. 
وجه الاستدلال أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد رالأصل الظهر نلا تصح الجمعة 
إلا بعدد ثبت بدليل وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بسدليل صحيع 
وقد ثبت أن النبسي (85) قال " صلوا كما رأيتموني أصلي" رم تثبت صلاته لها 
بأقل من أربعين. 
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك فقالوا: لا يفهم من الحديث دلالته علسى اشستراط 
الأربعينء لأن هذه واقعة عين. وذلك أن الجمعة فرضت على النبسي (5) رهو بمكة 
قبل الهجرة. كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس: فلم يتمكن من اقامتها هنالك 
بسبب الكفار. فلما هاجر من هاجر الى المدينة؛ كتب إليهم يأمرهم أن يصلوا الجمعة, 
نصلّواء راتفق أن عدتهم آنناك كانت أربعين: فليس فيه ما يدل علسى أن من دون 
الاربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يمتج بها على 
العموم. 


' تاريخ الفقه الإسلامي الاستاذ محمد إسحاق الحداد ص 70 رمل: هرول في مشيه. 
' حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما بأسانيد نيل الأوطار 951/7 


* الجموع للنروي ١79/6‏ 


#8" .. معدم ممم ممم 00-00-0000 أسسسباب أخستّلال الفقها. ني الاعكام الشسرعية 


غير أن الجمهور م يتفقوا على عدد معين, فاختلفرا فيما بينهم على التحديد. كُلّ 
حسب اجتهاده. حتى قال الحافظ في فتع الباري: بلغ الحلاف في هذه المسالة نمسة 
والواقع انه لم يشبت في شي. من الاحاديث تعيين عدد خصوص.' 


". اختثف الفقها. في فهم المراه من الافلاق ني قرله (وَِ) "لا طلاق ولا عتاق في 


١ 
3 
و‎ 
0 


اغلاق" وني رواية "في غلاق". 
ذهب فريق الى ان المراد منه الفضب فقال بعدم وقرع طلاق الفغضبان. وذهب فريق 
آخر الى ان المراد منه الإكراءء فقال بعدم وقوح طلاق المكره. قال ابن القيم' اختلف في 
الاغلاق فقال اهل الحجاز هو الاكراه. وقال أهل العراق هو الفغضب. رقالت طائفسة 
هو جمع الثلاث بكلمة واحدة, فكأنه أغلق على نفسه باب الرجعة بجمع الثلاثة. 
وممن فسّره بالغضب: مسروق, والشافعي. والامام احمد. وابو داود والقاضي اسماعيل. 
ومن الذين فسّره بالإكراه المالكية, والشيعة الامامية ' والآخرون . 
ومن البيّن أن حكم الإكراه يختلف مع الفضبء فالإكراه لا يقع به الطلاق عند 
المجمهور ويقع به عند الحنفية. وأما الغضب فإن له درجات. وقد قسمه بعض العلماء 
كابن القيم الى ثلاثة اقسام:' 
أحدهما: أن يحصل للانسان مبادؤه واوائله بميث لايتغير عليه عقله ولاذهنة ويعلم 
ما يقول فهنا لا اشكال في رقرع طلاقة وصحة عقوده ولاسسيما اذا رقع 
منه وذلك بعد تردد فكره . 
الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والارادة فلا يعلسم 
ما يقرل رلا يريده, فهذا لا يوجد خلال في عدم وقرع طلاقه, فاذا اغتال 
الغفضب عقله؛ ذلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله . 


نيل الاوطار/777مابعدها سبل السلام ؟01/1. 
اغاثة اللهفان ص١١.‏ 

جع الخلاف للطوسي ؟740/1. 

اغاثة اللهفان ص١‏ ١فمابعدعا‏ 


اخفستلاق الفقهاء يسيب اخمتلافهم ل السمتة انس 84م 


الثالث: من توسط ني الغضب بين المرتبتين فتعدى مبادته وم ينته الى آخسره, 
بحيث يصبح كالمجنون, فهذا موضع الخلاف ومحل النظرء والأدلة الشسرعية 
تدل على عدم نفوز طلاقه وعقوهده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا. 


و3 الختلف الفقهاء في جواز كراء مالك الأرض أرضه مسن ضيه يمز. ما فرج بسيبب 


00 
1 
؟ 
ع 


اختلافهم ني فهم المراد من الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر (رضي الله سينا وهو ان 
النبي () عامل اهل غير بشطر ' ما يخرج من مر أو زرع' . متفق عليه.' 
رفي رراية: : فسألوه أن يُقرّهم بها على أن يكُفُوا عملها ايحت اح در 1 
رسول الله (386) نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقرًوا بها حتى أجلاهم عصسر (2*). 
ولمسلم أن رسول الله (فَقْ) دفع إلى يهود خيير نفل خيبر وأرضها على أن يعتملوها 
من أموالهم ولرسول الله (6) شطر ثمرها.“ 
الارل: جراز هذه المعاملة (المزارعة) بنا. على ظاهر هذا الحديث وهو ما ذهب إليه 
ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الكوفة, باستثناء أبي حنيفة وزفر 
وفقها. الحديث وأهل الظاهر. وهو رأي أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالسب (#2) 
من الصحابة.' 
وهم فهموا من ظاهر هذا الحديث جراز المساقاة والمزارعة' مجتمعين ومنفردين," 
الثاني: المنع من كراء الأرض بمزء مما يخرج منها وهو ما ذهب إليه الجمهور. فقالوا: 
لا تبوز المساقات ولا المزارعة الا في مدة العهد." فلم تكن المدة بجهولة. 
وقالوا لا يدل الحديث على جراز المزارعة لأنها إجارة بثمرة معدرمة أر مجهولة.؟" 


الشطر هر النصف ويطلق على النحو كما في قوله تعالى )فولوا وجوهكم شطره). 
أوهنا للتوزيع او بعنى الوا كما في رواية اخرى. 

سبل السلام "'/لالاقمابعدها. 

سيل السلام الذا. 


' راجع العذة مع احكام الاحكام ١4/4‏ سبل السلام 74/7 
' الفرق بينهما : ان المسافات دفع ارض وشجر لمن يقوم عليه وينميه بجزء منداو من الثمرة والمزارعة 
دفع أرض لمن يزرعها بهزء منه العدة ١620/6‏ 


” المرجعان السابقان. 

م 

978/7 سبل السلام‎ ١ 
١160/4 العدة‎ 


إن ممم و ممه ممم م س 06س مس00 أسسسياب اخستلاق الفقهسا. في الاعكسام القسرعية 


الثالث: فهم جماعة كأبي حنيفة رحمه الله أن هن المعامئة لم تكن على حقيقتها فهسي 
مزارعة صورة فقط. لأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدا 
فالأموال كلها للنبي(36). لآن أرض غيب تحت عنوة. والني جمل لهم منها 
بعض ماله لينتفعوا به لا على أنه حقيقة المعامئة, قال ابن دقيق العيد: رهنا 
يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استّرقواء فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصسل 
الاسترقاق للبالفين.' 
الرايع:: هو جواز للزارعة تبعاً للمساقاة رهو ماذهب إليه الشافعي رأصحابه ومسن 
رافقهم, رهم فهموا من الحديث أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل والبيساض 
المتخلل بين النخيل كان يسهاً فتقع المزارعة تبعاً للمساقاة.' 
ورجّح أبن تيمية رابن القيم الرأي الأول من هذه الآراء. 
أ- قال ابن تيمية ما خلاصته: الذين قالوا المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف 
القياس, ظنُوا أن هذه العقود صن جنس الإجارة, لأنها عمل بعسوض رالإجازة 
يشترط فيها العلم بالعوض رالمعوضء فلمًا رأرا العمل بهذه العقود غم معلوم 
والريح فيها غير معلومء قالوا: تُخالف القياس. رهذا من غلطهم: فإن هذه العقود 
من جنس المشاركات لا من جنس المعارضات الخاصة التي يشسترط فيها العلم 
بالعرضين. والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة. 
ثم وضّح ابن تيمية ذلك بقوله: ان العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يكرن العمل مقصردا معلرما مقدررا على تسليمه فهذه الاجازة 
اللازمة. 

والثاني: أن يكون العمل مقصود! لكنه مجهول أو غرر. فهذه الجعالة. 

الثالث: ما لا يقصد فيه العملء بل المقصود المال, وهو المضارية, وهي متساركة, 
فهذا ينفع بدنه وهذا ينفع ماله رما قسم الله من الريح كان بينهما على 


' احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام 141/4. 

' واختلف الفقهاء فيما تجوز فيه المساقاة من الأشجار فقال داود الظاهري لا تهوز إلا في النخل وقال 
الشافعي وأصحابه يجوز في النخل والعنب فقط وقال مالك تجوز على جميع الأشجار وقال أبو حنيفة 
وزفر المزارعة والمساقاة فاسدتان؛ سواء كانتا معا أم متفرقتين» وقالا العقد يفسخ؛ العدة مع إحكام 
الأحكام 1120/4. 


الشيوع, ولهذا لا يموز أن يخصّ أحدهما بربح مقدر, لأن هذا يُخرجهمسا عن 
العدل الواجب في الشركة من اشتراكهما في القنم والغرمء فإن حصل ربح 
اشتركا في المغسم وان لم يحصل اشتركا في الحرمان, فكذلك في المزارعة: ان حصل 
الزرع اشتركا فيه. وان لم بحصل شي اشتركا في الحرمان. رهذا أقرب الى المدل 
وأبعد من الظلم في الإجازة والاصل في العقود جميعها العدل الى آخره.' 
ب- كذلك دافع ابن القيم عن جواز المزارعة مجتمعة أر منفردة. 
فقال: في قصة دليل على جراز المساقات والمزارعة بجزء صن الفلة من مسر أو زدع 
فإنه عامل أهل خيبر على ذلك واستمر ذلك الى حين رفاته, وم ينسخ البثة, 
واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة في شي. بل مسن 
باب المشاركة وهو الى للضاربة سواءء فمن أباح المضارية وحرم ذلك فقد فرّق بين 
متمائلين الى آخره.' 
ريبدر لي أن ما ذعب إليه هذان الفقيهان العظيمان من اعتبار المزارعة من باب 
المشاركة هو رأي سديد يب الأخذ به. لأن المزارعة تعني مشاركة صاحب الأرض 
بأرضه فقط. أو مع البنر. ومشاركة الطرف الآخر بعمله فقط. أر به ويالبذرء 
وهما يتشاركان في للغنم والمغرم. ولا تعني المشاركة سوى ذلك . 
ثم إن هذه المعاملة -كما قال ابن تيمية- تُحقق العدالمة أكثر من الإجارة؛ لآن 
مستأجر الأرض إذا أصيب زرعة بآفة سماوية. لا يسقط التزامه بدفع الأجسرة إلى 
صاحب الأرضء فهو إلى جانب خسارته المادية يبقى ملتزماً مقتضى العقد. بفلان 
المشاركة؛ فإن الأطراف شركا. في الريح والخسارة. 
). اختلف الفقهاء ني قطع يد جاحد العارية رتطبيق عقوبة السرقة عليه بسبب اختلافهم 
في فهم الحديث الذي رواه ابن عمر (#5): كانت مخزومية تستعع المتاع وتبحده فامر 
النبسي (36) بقطع يدهاء" 
ذهب الامام احمد واسحاق وزفر واهل الظاهر رالحوارج الى انه تقطع يد جاحد الماريية 
لأن الجحد داخل في إسم السرقة بموجب الحديث المذكور. 


' راجع القياس في الشرع الاسلامي لابن تيمية ص 7 نما بعدهاء 
' زاد المعاد لابن القيم ١67/5‏ 
' رواه امد والنسائي وابو داود وقال: فاصر النبي (وف2) فقطعت يدها.انظر نيل الارطار419//4١.‏ 


ا ينيم ممم ممم ومو مم أسسباب اغتلان الفقها. ني الأمكام الفسسرعية 


رذهب الجمهور الى عدم رجوب القطع لمن جحد العارية. 

رسبب الحلاف: اختلافهم ني فهم النص: 

فمن فهم من الحديث ان امر النبي (86) بالقطع كان لجحد العاربة كسا هر ظاهر 
الحديث قال بقطع جاحد العارية. 

رمن فهم منة غير ذلك قال: ان الرسول إنما أمر بقطع يد المخزومية, لأنها ارتكبست 
جربمة السرقة فعلا الى جانب جحدها لما استعارته؛ لأنها رصفت ني بعسض الروايسات 
بأنها سرقت فأمر الرسول بالقطع لسرقتها. 

فلي رداية عائقة ادي القاعنها] قات كانت لت اشرّأة مَخْرْمِيَةٌ عتمم النفاع 
رتَجْسَدَه. فَامَرَ النْبِي (ق) يقطع يَدِهَاء فأتى أهَلُهَا أسَامَ بْنَ ريد فَكَلموه. ذكلم 
النْبِي () نيهًا قال لَهُ ابي (6): : يَا أُسَامَة لا أراك تتنقع في حَدَ مِنْ مُدُوهِ 
الله لهقاء نم قا النبي 35 حطيبًا قفَال: نما هله من كان قبْلكمْ أنه إذا مرق 
نيهم التثريف تركُوة» وإذا رق فيهم الحلميف قَطمُوة. َي تبي بيد ل كائسن 
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِء لَقَطَعْت يَتَمَا. لَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيّة. ' 


' انظر نيل الاوطار المرجع السابق. 


البحث الثالث 
الاختلاف في قيام التعارض ودفعه 


أن سنة رسول الله(6آ)خضم زاخر لا حيط بشاطئه انسان اذهي عبارة عن كل ما صدر 
عنه من قول اوفعل او تقربرطوال مدة بعثته التي اسستمرت ثلائة وعشرين عاما. وقد 
تعددت المناسبات التي صدرت فيها واختلفت المصالح التي تقررت احكامها رعاية لها.. ولذا 
فان المسألة الواحدة يرد بشأنها حديثان متعارضان, أحدهما قيل في مناسبة. والشاني في 
مناسبة تقتلف عنها ني الظاعرء أو يكون أحدهما صدر رعاية لمصلحة كانت قالمة وقت 
صدوره ثم زالت واستجدت مصلحة أخرى اقتضت حكماً جديداً. هو ما تضمنة الحديث 
الثانتي, فيكون ناسخا للأول. ثم تنسى المناسبات» أر يُجهل التاريخ؛ أو يصل أحد الحديثين 
الى فقيه والآخر الى آخرء ويذلك ينشأ الخلاف بينهما في حكم المسألة. 


التعارض: 

لغة: التمانع. فالمعارضة السانعة على سبيل التقابل.' 

واصطلاحا: اقتضاء أحد الدليليين الظنيين ثبوت أمر والآخر انتفاته, ظاهراً في محل واحد 
في زمان واحد.' 

فلا تعارض بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين ولا بين قطعي وظني لعدم تمساويهما 
في القوة, ولا بين ظنيين في الواقع ونفس الأمر إذاً لا تعارض في الواقسع وتفس الأمسر بين 
الأدلة الشرعية", وإنما التعارض بالنسبة الى نظرناء ولا تعارض بين نصين أحدهما يقتضي 
حل المنكوحة والآخر حرمة أمها لعدم اتحاد المحلء ولا بين نصّين أحدهما يقتضي حل التمتع 
بالزوجة وقت الطهر والآخر يقتضي حرمتها عند الحيض لعدم اتحاد الزصان. 


٠ 0‏ .لكشف مع البزدوري 787/7. 
جع المراجعين السابقين. 
ل ل 5/7 اننا بعدها. 


4 مومه بهد 0000م ممومم 00000000 أسسباب اختلاف الفقها. في الأعكام الشرعية 


دفع التعارض: 
تنتلف وجهات نظر الفقهاء في دفع التعارض بين الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة. لذا 
يعتبر هذا الموضوع من أهم أسباب اختلاف الفقها. ني الأحكام الشرعية. 
ولكن هناك صبادئ عامة اتفقت كلمة العلماء من الفقها. والأصوليين على اتباعها في 
دفع التعارض رهي: 
١‏ محاولة الجمع بين ال حديثين والعمل معا إذا أمكن ذلك. 
؟!- ان امتنع الجمع بينهما بوجه من الوجوه وصلم التاريخ فالشاني يعتسبي ناسخا للاول 
كحديث النهي عن المتعة مع حديث الرخصة فيها. فقد اجمع جمهور المسلمين على 
نسخ المتعة لثبوت تاخر حديث النهي عنها عن حديث اباحتها وقد سبق ذلك . 
'- وآن لم يكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يرجع الى غيرهسا لترجيع احدهما على 
الاخر. 
المرجحات: 
الترجيع: لفة جعل الشي. راجحا. 
وفي الاصطلاح هو بان الرجحان في القوة لأحد المتعارضين علسى الآخر وتقديم السراجع 
على المرجوح. وعليه رأي الجمهور عند مقابلة الراجح ليس دليلا فليس في اهماله اهمال 
دليل ربالرجحات يمكن التخلص من التعارض بين الدليئين, ولا تفاق الصحابة والسلف على 
تقديم بعض الادلة الظنية على البعض اذا اقترن به ما يقرى على معارضته. فسانهم قتدمرا 
خبر عانشة (خه) في ايجاب التقا. الختانين للغسل على خب من روى ان لا ماء إلا من الماء.' 
رقال البعض: الواجب عند التعارض التوقف ار التخيم دون الترجيع لقوله تعالى 
َفَاعْتَبِرُوا يَا أرلي الْأبْصَارِب فقد أمر الله بالامتبار والعمل المرجوح اصتبار. 
ولقوله!وَ) "نمن حكم بالظاهر" والحكم بالظاهر ولان الامارات الظنية لاتزيد على 
البينات والترجيع غير معتبر في البيدات حتى لم ترجح شهادة الاربعة علسى شهادة الاكنين 
فكذا الامارات ." 


' كشف الاشرار مع البزديري 1195/7 
' كشف الاسرار المرجع السابق. 


اختلاف الفقهاء يبسس سيب اختلافهم في السنة 7558 


ونناقش هذه الأدلة بما يلي: 

أ- ان مقتضى الآية هو رجوب النظر وليس فيها ما ينافي القرل بوجوب العمل بالراجع. 

ب- رعن الاحتجاج في السنة يقال: المرجوح ليس ظاهراء بل الظاهر هو ما تسرجح أحد 

طرفيه على الآخر والمرجوح مع الراجح ليس كذلك. 1 

ج - وعدم تقديم شهادة الأربعة على شهادة الإثنين, لأن شهادة الإثنين ملة تامّة للحكم. 

ولا اريد ان أدخل في تفاصيل أوجه الترجيح رالمرجحات ويبان حصرها أر عدم الحصر. لآن 
ذلك موضوع قد عوج في مله من كتب الأصول. رإنما الذي يهمنا في هذا البحث هو ايراد 
نموذج منها مع الإشارة الى أن اختلاف رجهة أنظار الفقها. في تلك المرجحات كان سببا مسن 
أسباب اختلافهم في الاحكام. 

والترجيح قد يكون من جهة السند. وقد يكون من جهة المتن. وقد يقع باعتبار اصر خارج. 


الترجيع باعتبار السند: 

رلترجيح حديث على آخر باعتبار السند ‏ عند التعارض الظاهري أسباب منها مايلي: 

-١‏ كبر سن الراوي: فاذا كان احد الراريين اكبر سنا يقدم حديثه على حديث من هو 
أصغر عند المالكية ومن وافقهم. لأن الكبم سنا أثبت وأضبط لما يرويه. 
كاحتجاج المالكية رمن معهم على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول 
الله (وَِ) أفرد بالحج حين أحرم.' 
وقال الحنيفة ومن وافقهم: هذا معارض بحديث انس انه سمع رسول الله (:3) يلبسَي 
بالحج والعمرة معا." 
وقال المالكية: ان ابن عمر كان في حجمة الوداع كبا ركان انس صغيرا فكانست روايمة 
ابن عمر ارجح. وقد ررى الثقات عن زيد بن اسلم رغيره: ان رجلا اتى ابن عمر فقال: 
بم اهل رسول الله (وَ) فقال: لم تأت العام الآرل؟ فقال: بلى ولكن أنس بن مالك زعم 
أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يوكل على النساء, رهن مكتشفات 
الرزوس» وإني كنت تمت ناقة رسول الله (3) يمسني لعابها. اسمعه يلبسي." 


: روته عائشة من النبي متفق عليه سبل السلام؟/1448. 
مفتاح الوصول في علم الأصول للتلمساني عس27١.المسودة‏ ص 72١‏ 
" التلمساني ص ١47-1645‏ .المسودة ص 505. 


لدان مسوم م0000 أسسباب اخستلان الفقها . في الاعكسام الشسسرعية 


" - ان يكون الراري مباشرا للقصة بنفسه فروايته أرجحع من غي المباشسر لأن المباشر 
أعرف وأثبت بما باشر. 
كترجيح الجمهور رواية أبي رافع على رراية ابن عباس . قال أبو رافع: تزوج رسول الله 
() ميمونة وهو حلال؛ وينى بها وهو حلال. وكنت أنا السفع بينهما'. وقال ابسن 
عباس: تزورجها رهو محرم.' 
ووجه الترجيح عند الجمهور هو أن أبا رافع باشر القصة فهو أولى." 
وكذلك احتجوا بحديث ميمونة وهي صاحبة الواقعة فقالت تزوجني رسول الله (5) 
ونن حلالان. فقالوا: يُرجع هذا على حديث ابن عباس أيضا. ورجّع الحنيفة ومن 
وافقهم رواية ابن عباس لكمال ضبطه وفقهه. وبنوا على ذلك قولهم بعدم كون 
الإحرام من صوانع صحة النكاح. 

' - أن يكون أحد الراريين أكثر صحبة فهر لرلى ريقدم حديثه على من هو أقل صحبة. 
كترجيح المالكية وصن وافقهم حديث عائشة رام سلمة: "ان رسول الله (وَلةِ) كان 
يصيح جنبا من غم احتلام ثم يصوم”.' على حديث أبي هريرة: أن وسول الله (35) 
قال: من أصبح جنبا فلا صوم له." 
وسبب الترجيح: إن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السئن وما لا يدوم: ولذلك لا 
بعئت مروان بن الحكم الى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة» 
قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال نعم قال أبو هريرة: هما أعلم," 
رأخذ الشيعة الإمامية بمقتضى حديث أبي هريرة وقالوا: من أصبح جنباً متعمداً 
من غير عذرء فلا صوم له وعليه القضاء والكفارة." 


' اخرجه القرمذي وفيه وكنت الرسول بينهماء وصححه ابن خزهة وابن حبان نحوه الدار قطني؛ وارسله 
صالك. 

' اخرجه الشيخان: وفي رواية البخاري ويني بها حلال. واخرجه الدار قطني. 

* كشف الاسرار مع البزدوي ؟/1١/.فتع‏ القدير؟/977. 

' اخرجه الشيخان بزياده في رمضان. وفي رواية جنابة من مماع» متفق عليه وزاد مسلم بحديث ام سلمة 
ولا يقضىء سبل السلام ؟/156. 

' اخرجه النسائي ونحوه مسلم. 

' التلمساني المرجع السابق . 

" الحلاف للطوسي 580/١‏ 


وكذلك رجّع جمهور الصحابة والتابعين والفقها. حديث عائشسة ني رجوب الفسل 
بالتقاء الختانئ على ما رواه عثمان بن عفان من حديث 'الما. من للماء". فقد ررد 
عند مسلم بلفظ (إنما الما. من الماء): والحديث يدل بمفهرم الحصر على أنه لا غسل إلا 
من الإنزال. ولا غسل من التقاء الختانين. واليه ذهب داود الظاهري وبعض الصحابة 
رجماعة من التابعين. رقد سئل عثمان بن عفان (ه) عمن يجامع امرأته ولم يمن. 
فقال يتوضا للصلاة ويغسل ذكره. وقال: سمعته من رسول الله (و).' ومثله قال علي 
والزيم رطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب ورفعه الى رسول الله .' 
والراجع هو قول الجمهور وذلك لأن هذا المفهوم يعارضه حديث عائشة (46) بمنطوقه. 
رهي أثبت من عثمان بن عفان وغيره من رواة الحديث من الصحابة؛ بسبب كثرة 
مصاحبتها للرسول. كما انه معارض أيضاً بحديث ابي هريرة من انه قال: قال رسول 
الله (36) اذا جلس بين شعبها الأريع ثم جهدها فقد رجب الغسل." 

- كثرة رواية أحد الحبرين كترجيح اللالكية رالشانعية رمن رافقهم حديث اماب 
الرضر. لمن مس ذكره على حديث طلق بن علي وهو قولسه (35) "انما هو بضعة 
متك".* 
فقال المالكية والشائعية ومن معهم: ان حديث اباب الوضوء رواه هريرة, وابن عمرء 
وزيد بن خالد وسعد بن ابي وقاصء وجابر بن عبد الله رعائشة وام سلمة وام حبيبة 
وغيرهم. فقالوا: وما كان أكثر رواية كان أرجح. وقال الحنيفة ومن وافقهم: لا تسرجيحع 
بكثرة الرواة. لأنه إذا لم يبلغوا حد التواتر أ الشهرة لا يهدث رصف في الخبر يتقرى 
به بل هو في خبر الآحاد كما كان. نأما إذا بلغ حد التواتر أر الشهرة؛ فقد حدث فيه 
وصف ثُقوى به حيث يقال خبر مشهور رمتواتر فيعتبر هذا الكثرة في الترجيع درن 


' رواه البخاري . راجع سبل السلام 40/١‏ 

' المرجع السابق. 

' متفق عليه وزاد مسلم وان ينزل .المرجع السابق. 

* عن طلق بن علي قال: قال رجل مست ذكرى أو قال رجل سس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال 
النبي (وٌ) انما هو بضعة منك. اخرجه الحمسة وابن حيان. وهذا الحديث يتعارض مع حديث بسرة 
(كانت من المبايعات للرسول) ان رسول الله (ي2ٌ) ((قال من مس ذكره فليتوضا)) أخرجه الحمسة 
وصححه ابن حبان» سبل السلام ١/هم‏ 49. 


هم)؟ ممم ممم ممم ممه ممم م.0200 أمسباب اخستلان الققها. في الأمكسام التسسرعية 


الأولى. ' وم يعملوا بحديث بسرة لأنه آحاد مع أنه ورد فيما يعم به البلوي. 

0 - أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية هده بفلاف الآخر: كترجيح حديث ابسن عمسر: 
"ان رسول الله (يَ3) قال: اذا زادت الإبل عشرين ومائة, ففي كل أربعين بنت لبون. 
وفي كل خمسين حقة".' على حديث عمرو بسن حزم أن النبسي (َل) قال: اذا زادت 
الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة ". فانه قد روي عن عمرو بن حزم مل 
روايه ابن عمر.' 
وبهذا أخذ الشافعية ومن وافقهم: فرجحوا حديث ابن عمر على حديث عمرو بن حزم 
لاختلاف رواية الثاني دون الأول. 
وذهب الحنيفة وصن وافقهم الى ترجيح حديث عمرو بن حزم لآن فيه زيادة ولا يوجد في 
حديث ابن عمر ما ينفي تلك الزيادة.' 


الترجيح باعتبار للتن: 

وللترجيح من ناحية المتن أسباب كثيية منها: 

١‏ - أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلاء فإن القول يرجح على الفعل عند بض 
الفقها.. كاحتجاج المالكية وصن وافقهم بمديث عثمان. قال رسول الله (ؤ) ١١لا‏ 
ينكح المحرم ولا ينكح))؛ وترجيحه على حديث ابسن عباس ان رسول الله نكع 
ميمونة وهو محرم. وذلك لآن القعل يحتمل الخصوص," 

؟ - أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه؛ فيُقدم الدالّ على الحكم بالمنطوق 
على الحديث الدالّ عليه بالمفهوم عند بصض. كترجيح الحنفية ماروي ان رسول 
الله(3) قال: ((الجار أحق بشفعة جاره))؛ على مفهوم قوله (يَله) ((الشفعة فيما لم 


' راجح كشف الأسرار مع البزدوري 1١99/5‏ 

' أخرجه ابو داود والنسائي والدارقطني واحمدء ورواه البخاري . سبل السلام ؟/؟؟١.‏ 

" أخرجه ابو داود في المراسيل والطحاوي في المشكل . 

' التلمساني ص ١16١‏ 

' اغداية مع فتح القدير ؟/177. فمابعدها.الممذب للشيهازي ١/66١.واستئناف‏ الفريضة يعني اذا 
زادت عن مائة وأريمين فيكون بالنسبة إلى الزيادة في الخمس شاة وني العمشر شاتان وني الحمسة 
عشر ثلاثة شياه وهكذا. 

' راجع التلمساني ص ؟6١.‏ 


١ 


يقسم)). 
٠"‏ - أن يكون أحدهما ناقلا من أصل البراءة والآخرء نافياً فإن الناقل أولى عند بض 
كما رجح للالكية رمن وافقهم حديث أبي هريرة في ايجاب الوضو. مسن مس السذكر 
فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف على حديث طلق بن علي صدم الهابه 
فإنه هو الأصل. 
وجه الترجيح: ان في تقديم حديث طلق على حديث ابي هريرة نسخا لحديث ابي هريرة 
بخلاف العكس لان النقل عن البراءة الاصلية ليس نسها." 

4 أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفياً. فإن الإثبات أرجح عند بمض الفقها. زادت 
على مانة وأربعين, فيكون بالنسبة إلى زيادة في ا حمس شاة وني المشرة شاتان وفي 
الحمسة ثلاثة أشياه رهكذا. كترجيح لمالكية ومن وافقهم حديث بسلال ((ان النبسي 
() دخل البيت فصلى فيه))" على حديث أسامة أنه () ((دخل البيت ول 
يصل فيه)).' 

© - أن يكون أحد المتنين وارداً على غير سيب فإن الواره على مسبب أرجع في السبب 
والواره على غير سبب أرجح في غير السبب. 
فالارل كترجيح ماروي ان رسول الله (56) ((مرّ بشاة ميتة فقال: أَيْمَا |هَابٍ دبغ فَقَدْ 
طَهْرَ))' على قوله (3) ((لا تسْتَئْفعوا من الْمَيْثَةَ بإهَاب رلا عَصَّي))»' فإن الحبر 
الاول أرجح في جلد ما يزكل لحمه. لأنه كالنص فيه إذ هو السبب. وترجيح الحديث 
الثاني على الاول في ان مالا يكل لحمه لا ينفع بجلده وان دبغ لانه قد اختلف في 


' الحديث الاول هو حديث الشريد بن سويد قال: قلت يارسول الله (كعٌ) أرض لي ليس لأحد فيها شرك 
ولا قسمٌ إلا الجوار؟ قال: ((ِالْجَارٌ أحَنّ بِصَفَبِه)) (قربة) فهنا يدل منطوقة على ثبوت الشفعة للجار 
في المقسوم وغير المقسوم .ويهذا اخذ الحنفية ومن واففهم. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله قال 
قضى رسول الله (وت) في الشفعة في كل ما لم يقسم. وفي رواية الها الشفعة فيما لم يقسم. فهر يدل 
بنطورقة على ثبوت الشفعة من غو المقسوم ريدل بفهومه على عدم ثبوتها في المقسوم أو الجار. 
ويهذا أخذ الشافعة ومن وافقهم. أنظر سبل السلام 5497/7 .ببائع الصاتع 55841/5. 

' انظر اصول التلمساني ص 166 

' اخرجه الشيخان واجمد. 

اخرجه الشيخان. 

أ" اخرجة الحمسةء وايا اختلف لفضه سبل السلام ا لغ 

' اخرجه أحمد والبخاري والدار قطني والبيهقي وابن حيان سبل السلام .51/١‏ 


لا مممم دمو مود موه مم 00000000000000 أمسباب اخستلان الفقها. في الامكام التسرعية 


العمل بالعام الواره على السيب في غير السبب.' 

الترجيح باعتبار أمر خارجي: 
كأن يكون أحد الدليلين موافقاً لدليل آخر. والدئيل الذي يعارضه لا يزيد دليل, 
فيُقدم الأول على الثاني. 


وكأن يكون أحدهما عمل بمقتضه الخلفاء الأربعة أو علماء المديئة والآخر ليس كذلك. 
وكأن يتعارض مؤولان ودليل تأويل احدهما راجح فيققدم على الآخر. وكأن يسذكر 
أحدهما الحكم مع العلة. فيقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. وكسأن يكون أحدهما 
موافقا للقياس والآخر مخالفا له.. الى غير ذلك من المرجحات الأخرى المذكورة في كتب 
الاصول." 

ومن المساتل الفقهية الحلافية المتفرعة عن الخلاف في دفع التعارض لأمر خارج: 
اختلاف الفقهاء في قتل المرأة المرتدة حداء وسبب الخلاف هر تعارض قوله (38) 
((مَنْ بَنْلَ ويه فَافُْلُوه))" مع حديث ١اتَهى‏ رَسُولْ أللّه (5) عن قثْل آلتساء))*. 
فالحديث الأرّل يدل على ان من كان مسلساً مسلماً وكفرء يُضرب عتقه. رجلاً كان أو إمسراة 
إلا إذا كانت حاملاء ٠‏ فتؤخر حتى تضع ما في بطنهاء إذا م تجد مسن يرضعه أُغّرت 
حتى يتم فطامه. والثاني يدل على النهي عن قتل النسا . مطلقاً. سواء كانت مرتدة 
أو غيرها. / 

لا قتل للمرتد غير المفسدء لكن يقتل المفسد حمايسة للعقيدة مسن العبث والفسادء 
ومنعاً للبلبلة وإثارة الفتن بين الجماعات والأفراه, حتى لا تشيع الفوضى ويختل نظام 
الحياة: بما يحدث من آثار نفسية وعقائدية, وصا يترتب على ذلك من اضطراب في نظام 
الأسرة ومسائل الأحوال. فكان في تشريع حدّ الردّة ما يقضي على كل هذه المفاسد 


' راجع جمع الوصول الى علم الاصول للتلمساني ص 187 184. 

' راجح جمع الجوامع بشرح الجلال الحلي مع حاشية البناني 4/1؟5؟. فما بعدها طلعة الشمس مع مس 
الاصول .208/١‏ فما بعدها شرح التوضيح على التنقيح مع الحواشي 247/7 فما بعدها المسودة 
ص "١5‏ فما بعدها. 

رواه البخاري وابو داود. 

' متفق عليه سبل السلام 80/4 


لحلاف ني قتل المرتدة كما يلي: 
ذهب جمهرر الفقها الى قتلها لتوفر حكمة الحكم فيهاء رلعموم قرله (5) ((مَن 
بَتلَ دينه َافلُوه)) ولقوله (يه): ((نا يحل م مر ملم | إن بإشْتى كلاث: ألئِيُب 
ألزاني . َالنْفْسٌ بالئفْس» شارك لدينه المفسارِق للجَنَامَة)) '. ولانه (85) أمسر 
باستتابة أم مروانء فإن تابت وإلا نتلت." 
ولان المراد من الحديث الثاني النهي عن قتل النساء الحربيات لعدم قدرتهن على 
القتال كالرجال. ولان الإسلام لا يبيح القتل في المعارك الا في أضيق دائرةء لذا نهسى 
عن قتل الاعمى. والرّمن, والكهنة العاكفين في الصوامع وغي ذللك. ويهذا رجحوا 
الحديث الأول وأخذرا بعمومه. 
وذهب الحنيفة رمن وافقهم الى عدم قتل المرتدة وترجيح الحديث الثاني, فقالوا: انها 
تستتاب؛ فإن لم تتب حسبت. لثبوت النهي عن قتلهاء فهي بمثابة الكافرة الاصلية. 
فإذا كانت الكافرة الأصلية برضع رفق فالمرتدة الطارئة الكفر بدار الإسلام أولى 
بالرفق تمكينا لها من العودة إلى حظيرة الإسلام. 
ولآن النبي (كَل) نهى عن قتلل النساء والصبيان في الحروب . ولاحاديث أخرى منها 

ما رواه أبو هريرة من ان امرأة ارتدت في عهد رسول الله, فلم يقتلها . وما رواة 
الطباني في المعجم الكبي , » من أن رسول الله قال لمعاذ بن جبل: : ١أيمَا‏ رَجُلٍ ارد عَنْ 
الإسلام فَادْعُهُء فَإِنْ كاب فَاقْبَلْ منه وَإنْ لَمْ يَنْب فَاضْرِب عدقه. وَأيمَا امثرّ َأ ارْكدّت 
عَنْ الإسلام تَادْمَهَاء ٠‏ فَإِنْ تابت فَاقْبَلْ منها إن آبَتَ فاستبقها)). 
ومعنى هذاء كما جاء عن ابن عباس وغيه؛ أنها تحبس في السجن حتى تمرت أو 
تتوب. والى جانب ذلك فان الحدود تدرأ بالشبهات إجماعا. وجملة القول إن الاحاهديث 
التي وردت بشأن قتل المرتدة. لم يعتمد عليها أبو حنيفة ومن وافق رأيه. بل اعتمد 
على هذه الاحاديث والآثار المذكورة أعلاه. ولآن حديث النهي عن قتل النساء موافق 
لثقياس. 
والراجح من وجه نظري هو قتول ال جمهور لقوة أدلتهم ولآن المفاسد المتوقعة مسن 
الارتداد لا يتغير جوهرها بالذكورة والانوثة. 


' رواء البخاري» فتح الباري 7١/١86‏ اورواه مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد البافي «/160. 


' رواه الدار قطني. 


الباب الثالث 


اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام 
الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر 
التبعية 

يتضمن هذا الباب اختلاف نتهاء 
الصحابة والتابعين في الاجتهاد بال رأي عن 
طريق للصادر التبعية. 
ويشتمل على فصلين: 
الأول في اختلاف فقهاء الصحابة. 
رالثاني في اختلاف فقهاء التابعين. 


الفصل الاول 
اختلاف الصحابة في العمل 
والاعتداد بالمصادر التبعية 
واثر ذلك في اختلافهم في الأحكام 


ريمتوي هذا الفصل على مباحث ثلاثة: 


كو 00000000000 أمسسياب اخستلان الفقهسسا. في الامكسام الشسسرهية 


البحث الاول 
مصادر التشريع في عهد الراشدين 
(اكدمعهم 


أي من ارتمال الرسول (385) الى الرفيق الاعلى الى انتهاء خلافة الراشدين. وذلك لأنه 
يكاه يكون النشاط الفقهي في هذه الفترة قصراً على الصحابة, لتوفر عدد ككثي مسن 
المجتهدين منهم الذين صاحبوا الرسرل (386) رفهموا ونقلوا كثييا من الاحكام عنه. 

ويعد انتقال الرسول الى الرفيق الاعلى: حدثت وقانع لم يكن لهم بها سابق عهد ولم يسره 
في كثير منها نص لانقطاع الوحي, وكانت تنك الوتائع على جانسب كبي مسن الأهميسة 
راخطورة. فتطلب الأمر درجة هالية من بعد النظر ودقة الفهم وسعة الإدراك لمرامي الشريعة 
ومقاصدها. وأسرار التشريع في علاج هذه للشاكل: رمواجهة تلك الأحداث بحزم وحكمسة, إذ 
كل ما يتقرر بشأنها من حل سيزثر على كيفية حياة المسلمين في مستقبلهم. 

وقد كان من عناية الله بهذه الامة ان هيأ للتصدي لتلك المهمة الجليلة اولسئكم الصصفوة 
من حواري رسول الله (355) الذين لازموه وتلقرا عنه ما أرحى إليه به. ووعره في عقولهم 
وقلويهم بدرجة اعتبر عصرهم امتداداً لعصر الرسالة؛ حتى شاع لمن أتى مسن التابعين أن 
يطئقوا على أقوالهم وأفعالهم لفظة السنة. 


تعطور الفقه بعد الرسول (35 ): 


سبق في البحث التمهيدي أن تعرضنا بشكل مرجز لتطور الفقسه في عهسد الصحابة 
والتابعين وقلنا: إن التطور أمر طبيعي لكل فقه وقانون. 

ويظهر للباحث ان هذا التطور كان ضرورة لا معدى عنها؛ وإنه من صنع طبيعة الفقسة 
نفسه ومن طبيعة الحياة كذلك. 

ويعزى تطور الفقه بعد الرسول (إَلا) الى عرامل أهمها ما يلي: 


اختلاف الصحفية والتابمين في الاحكام الشرعية تبعا لاختلاههم في للصادر التبعية وى 


.١‏ تطور الحياة وتجدد الحوادث: 


> 


ان أفعال المكلفين متجددة فير متناعية تنمو وتزيد وتتسع هنا رهناك في كل زمان رفي 
كل مكان. وهذا التجده المستمر يستتبع وقائع وحوادث جديدة كل يوم انلم تكن كل 
صاعة. 

وكم من فرق بين الحياة المحدودة ني الجزيرة العربية في عهد الرسالة ربين حياة كان 
يحبياها أصحاب الرسول في الأقطار والأمصار الدانيسة والنائية في عالهم الجديد الذي 
فتحه الله عليهم. 

وما أوسع الفرق بين تلكم الأيام التي خلت وبين هذه الأيام التي نمن نعيش فيها.. ولا 
ندري كيف ستكون الحياة في عهود الأجيال القادمة؟ 

هذه التطورات والاختلافات النابعة من طبيعة الحياة كانت تتطلب من الصحابة الككرام 
تشريعات تناسبها على الاتفرج عن نطاق روح الشريعة الإسلامية. 


. اتساع رقعة الدولة الإسلامية: 


امتد سلطان الإسلام الى ما وراء حدود الجزيرة العريية, وخضعت له أمم ختلفة وشعوب 
متباينة في مصر والعراق والشام وغيرها.. ركانست هذه الأقطار ذات حضارة ومدنيية 
عريقة كحضارة الفرس في فارس العرلق, وحضارة الرومان ني مصر والشام وغيرهما.. 
وكانت لهذه اليلاه عادات وأعراف لم تكن معهودة لدى العرب. وكان لها من النظم في 
شؤرن المال والإدارة والزراعة.. ما لم يكن معررفا في الجزيرة العربية. 

ريذلك واجه فقها. الصحابة في هذه الأقطار مسائل كثية في تختلف شزون ال حياة, تحتاج 
إلى تشريع لم يكونوا يحتاجون إليه في الجزيسرة العربية. ثم هذه الحروب للمتواليسة» 
والفتوحات المتتابعةء كانت تتطلب وضع قواعد دولية لحقوق المحاريين وأسسرى الحرب 
رالمعاهدات رغيرها من الشؤون الدولية والحربية.. رتقعيد القواعد الدستورية للشعرب 
المفتوحة تحدد حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية... وتبين واجباتهم تجاه 
الدرلة الجديدة. 

لهنا بل ولاكثر من هذا أخذ الفانه الإسلاصي ينطو خطواته الواسعة الأولى بعد وفساة 
الرسول (36). بل بعد خلاقة عمر بن الخطاب (42) وانتشار أصحاب الرسول الله (96ة) , 
لتنظيم الحياة العملية وتقنين قوانين وأحكام شرعية تشمل كل مجالات الحياة. 


4م ممم عمدو مدهو وموم مم00 أسسباب اختلال الفقها . ني الاحسكام الشرعية 


#- خلود الشريعة وطابعها العام: 

أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان رمكان. ركان من تمام نعمة الله على النساس 
ومن مظاهر حكمته في خلقه بعد أن تغطّى العقل البشري دور البدائية رتهيا الفكر 
للتدرج ني مراقي الحياة: أن يكون الإسلام خاتم الشرائع» وأن يكون وطيد البنيان كامل 
النظام رائع المظهر سامي الأغراض رافيا بماجات الأفراد رالجماعات عادلا من غير إفراط 
رسهلاً بلا تفريط؛ صاغاً لكل زمان ومكان كاشفاً للناس من نواحي ال حي وداعيا إلى 
سعادة الدارين وسائرا صع ركب الحضارة البشرية شريطة فهم مقاصده رإدراك المصالح 
التي شرعت أحكامها لأجلها. 


#- تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع: 
يقول الشهرستاني - وهو بصدد ببان ضرورة الاجتهاد وتطوير الفقه الإسلامي في كل 
عصر-: نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات ما لا يقبل 
الحصر والعد, ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور أيضاًء رالنصوص إذا 
كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهي لا يضبطه ما يتناهي علم قطما 
أن الاجتهاد والقياس راجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد.' 


إقرار الاجتهاد من الرسول (: )؛: 


مارس الرسول بنفسه بعض العمليات الاجتهادية في القضايا الدنيوية؛ فمثلاً: في الأمور 
الزراعية قال: لأصحابه "انتم أعلم بشؤون دنياكم”. بعد أن نهاهم باجتهساده عسن تأبي 
"تلقيح" النخل. رظهر عدم صلاح الثمر بدون التلقيح. 

وفي القضايا العسكربة: اجتهد في تحديد المكان لمواجهة العدر في معركة بدر الكبرى. ثم 
قال الحباب بن منذر؛ أهذا منزل أنزلك الله به فلا تعدل ععنه, أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار الحباب إلى مكان آخر أكثر ملائمة من الناحية 
الحربية, فوافق على ذلك رعدل عن اجتهاده. 


' انظر الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل لاين حزم ١50/9‏ 


اختلاف الصحابة والتابمين في الاحكام الشرعية تبعا لاختلاقهم إل الصاهر التبعية ل لققم 


وني الشؤون السياسية: لم يقتل زعيم المنافقين عبدالله بن سلول حتسى لا يُقال أن محسداً 
يقتل أصحابه. 

وتأكيداً لحكمة الاجتهاد رأهميته في ال مياآ العملية. قد حجب الله عن نبيه(55) الحل 
الأمثل في بعض الوقاتع كما ذكرناء لإفهام الناس أن الخطأ في الإجتهاد بعد ري الصواب 
ليس عل المزاخذة. رعلى هذا الأساس قال (6) ((إذ إذا حَكْمْ الْحَاكم فَاجْتَهَدَ ثُم م اضاب فَلَهُ 
أجرَان؛ وَإِذا حَكَمَ فَاجِتهَدَ ثُمْ أخطا قله اجْرً)).' 

أما في الأمور الدينية: فإنه (25) كان خاضعا للوحي كما صرح بذلك القسرآن الكريم 
ؤرَمَا ينطق عَن الْهَرَى إن هو إِنَا رَحيّ يوخي14". 1 

فالرّسول أقر اجتهاد أصحابه في حياته, بل أرشدهم إلى بمارسته. علما منه بأنهم سوف 
يواجهون بعد وفاته أحداثا لا يجدرن حكمها صراحة في الكتاب والسنة, فهذا معاذ بن جبل 
وأبو موسى الأشعري حينما أرفدهما لليمن قال لمعاذ: بماذا تمكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. 
فقال: فإن م تمد ني كتاب الله؟ قال: أحكم بسنة رسول الله. قال إن لم تهد في سنة رسول الله؟ 
قال: أجتهد برأي ولا ألوء فقال(#5) الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
الله. 

لهذا من وسول الله (يَ) دليل على عدم جواز الركون إلى الجمود؛ رعلى وجوب اللجو. 
إلى الرأي إذا اقتضى الأمر استخدامه. 

وم يكتف الرسول بذلكء بل كان قد يقرٌ أصحابه على رأيين متعارضين, حتى يكون ذلك 
دليلاً على أن تعارض الرأيين فأكثر من آراء المجتهدين لا يستلزم بطلان بعضها أو كلهاء 
على ألا يؤدي أحدمما إلى الباطل, رمن هذا تصويبه (85:) لما أقدم عليه صحاييان ني 
السفر من أنهما صلَّيا بلا ورضو. (أي بتيمم). ثم رجندا الشا. رقت الصلاة م يزل باقياًء 
فأعادها أحدهما درن الآخرء فقال (886) للذي / يعد الصلاة (أصبت السنة رأجزاتك 
صلاتك))؛ وقال لئني أعادها ١(لك‏ الأجر مرّدين))." 


' رواء عمرو بن العاص متف عليه. سبل السلام 119/6 
' النجم : ) 


' رواه أبو داود والنسائي سبل السلام .819//١‏ 


للها مدوم مم0 ممم 000000000000 أسسياب اخسستلال الفقها . في الامكسام الكسسرعية 
طريقة فقهاء الصحابة في الاستنباط: 


كانت طريقة الحلفا. الراشدين ربقية نقهاء الصحابة في التمرف على حكم المسائل - 
خَلفوا رسول الله (وَل) في امامة المسلمين والقضا. والفتيا- هي أنه إذا عرضت لهم حادثئة 
أو نزل بهم أصر بحثوا عن الحكم في كتاب الله فإن وجدره أمضوه وإن لم يمدره بمثرا نه في 
سنة رسول الله (أْ) فإن وجدوه قضوا به وافتوا وإلا اجتهدوا في تعمرف حكمه مسترشدين 
بالكتاب والسنة مستوحين ما عرفوه منهما من أسرار الشريعة وحكمها وأغراضها ما يحقق 
العدالة رالمساواة وتقضي به مصلحة الامة وحاجة المجتمع. 

وكان اجتهاد فقهاء الصحابة في المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة قد يؤدي 
بعد التشاور والاشتراك في البحث إلى الإجماع على حكم, وهذا كان يكثر وقوعه في عهدهم. 
رقد يختلفون ولا ينتهون إلى رأي واحد نإذا اجممرا على رأي قضى الحليفة بإماعهم وكسان 
حكما قاطعاً في النزاع المعروض. وهذا هو أساس الإجماع الذي عدم الفقها. دليلاً ثالثاً من 
أدلة الأحكام الشرعية. 

رنستنتج من هذا العرض: إن مصادر التشريع في عهد الصحابة حسب الساهر كانت 
أريعة: الكتاب والسنة والإجماع والرأي. 

في أن الاجتهاد بالرأي عندهم لم يقتصر على طريقة راحدة كالقياس مشلاً. بل شمصل 
أكثر المصادر التبعية: كالقياس: والمصالح والاستحسان وسد الذرائع... وهذه المصطلحات وإن 
لم تكن معروفة آنذاك. إلا ان التطبيقات الفقهية للصحابة تدل على استعمائها في اسستنباط 
الاحكام كما سياتي. 

وقد سبق كل ما يتعلق بالمصدرين الأولين "الكتاب والسنة" من أسباب الحلاف. وأما 
الإجماع فإنه لم يكن محل الحلاف في عهد الصحابة, فكل حكم كان مصدره الإجماع كان متفقاً 
عليه من قبل جميعهم. فبقي الكلام في المصدر الرايع: "الرلي". 


الراي 
لغة: مصدر ري الشيء يراه رأيا ورزية: أبصره بعينه أو بقلبه. ثم خص بما يسراه القلسب 
بعد فكر وتأمل رطلب لمعرفة وجه الصواب ما تتعارض فيه الإمارات. 


اختلاف الصحلبة والتابمين في الأحكاع الشرعية تبعا لاختلافهم في امصادر التبعية 6 


رالاجتهاه بالرأي هو بذل الجهد للتوصل الى الحكم في واقعة لا نص فيها ظاهرا بالتفكم 
راستخدام الوسائل التي هدى الشرع اليها للاستنباط بها.' 


الرأي اللذصوم والرأي الممدوح: 
وردت في الرأي آثار تذمه. كما وردت آثار تمدحه. ففد قل عن بعض الصحابة ذم الرأي 
والتعذير منه كقول أبي بكر (2»): "أي ارضي ثُقلني راي سماء ء تُظلني: إن قلت في آيسة مسن 
الكتاب براي أو بما لا أعلم".' وقال عمرين الطاب () "إياكم رأصحاب السرأي. فإنهم 
أعدا. السنن”.' وقال ابن عباس (#): "إن كل من أفتى الناس في كل مسا سألوا عنه. 
لمجنون".' الى غير ذلد مما يدل على إخراج الرأي عن العلم رعلى ذصه. 
غير أنه لا تعارض في الحقيقة بين ما ثبت من استعمال فقهاء الصعابة للرأي: وبين ما 
ثقل عنهم من ذمه والتحذير منه. فإن الرأي في الواقع نوهان مذموم رمدوح: 
١‏ - للنموم: هو الرأي عن هوى, رهو أتواع منها: الرأي المخالف للنص. رمنها الكلام 
في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصي في معرفسة النصوص. ومنها السرأي 
الذي أحدثت به البدع وغيّرت به السنن.' 
١‏ الرأي للمدرح: رهو استنباط حكم النازلة من النص بصورة مباشرة أو غي مباشرة» 
من الطرق التي أقرّها الشرع راتبعها فقهاء الصحابة وذقهاء التابعين رتابعيهم.' 


موقف الصحابة من الراي: 


م يكن بوسع الصحابة () عدم اللجو. الى الرأي. لما عرض لهم -كما ذكرنا سابقاً- 
من كثير من المشاكل والوقالع التي لم تكن قد ورد بشأنها ظاهرا نص من الكتتاب أو الصنة. 

غي إنه أقدموا عليه أول الأمر بترددء ويبدو ذلك جليًا من الحوار الذي جرى بين عمر بن 
الخطاب (<ه) وبين أبي بكر ().؛ ثم بين أبي بكر وزيد بن ثابت في مسألة جمع القرآن. 


اعلام الموقعين ١/0/امصادر‏ التشريع فيما لانص فيه عبد الوهاب خلاف ص4. 
اعلام الموتعين 6/١‏ 6. 

ال مرجع الساب المدخل للفقه الاسلامي عيسوي احمد عيسوي ص 84. 

أعلام الموتعين .5)/١‏ 

' المرجع السابق ١/7١فما‏ بمدها. 

' نقه اهل العراق وحديثهم للكوثري ص6١.‏ 


1١ 
5, 
٠, 
0 


نضا © عمد ممد ممم ----2--00000 أسسسمياب اخستلاق الفقها. في الاحكسام الشسرعية 


ولكن ما لبث الصحابة حتى بنوا على السرأي كشياً من أمهات المسائل. على إن 
استعمال الرأي لم يكن شائعاً بين الصحابة كلهم أو أكثرهم. لأنه ليس كل صحابي فقيهاً. 
وليس الفقهاء منهم متسارين في درجة الاخذ به. بل كانوا بين مكثر منه رمقل 
ومتوسط ومن اشهرهم واكثرهم رايا عمر بن الخطاب وابن عباس وعبدالله بن مسعود 
وعائشة ام المؤمنين وزيد بن ثابت '. 

وكان حامل لواء الرأي عمر بن الخطاب (2ه). فكان أجردهم رأيا وأكثرهم توسعاً فينه. 
دم يكن متمسكاً بحرفية النص. بل كان يفهم سرًه وروحه. وأشهر من سار على طريقته هو 
عبدالله بن مسعود ‏ فكان يترسم ويتعجب بآرائه. ويقول ابن القيم:' إن ابن مسعوه لا يككاد 
يُخالف عمر في شي. من مذاهبه. وهذا الذي يبين لنا السرّ في أن مدرسة العراق التي 
نشأت بعد ذلك العصر قد اشتهرت بالرأي وأعمال القياس. فإن علم العراق كان عن 
عبدالله بن مسعود الذي نحى منحى عمر في الأخذ بالرأي والتوسع فيه. وقال الشمبي إذا 
اختلف الناس في شيء فشُّنوا بما قال عمر. وأبرز المتحرجين من اللجو. الى الرأي: عبدالله بن 
عمر وكان بعكس والده؛ وعبدالله بن عمرو بن العاص." 

تقييم رأي الصحابة: 

لم يكن الصحابي نفسه يعطي لرأيه قيمة خاصة عند اختلاف غيره معه. بل كان يسرى أن 
ما ذهب إليه صواب يحتمل اخطأ. رما ذهب إليه غير؛ خطأ يمتمل الصواب. وكان يسرى أنه 
في رأيه ليس الأولى من غيره من بقية الصحابة. وقد سمل أبو بكر (4) عن الكلالة فقسال: 
أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: الكلالة ما 
عدا الوالد والولد. 

لكن يلتزم كل برأيه؛ لأن الشارع يكلف الحاكم أو القاضي أر غمهما بالممل بما يفلب 
على ظنه أنه الصواب. وقد كان ذلك منهم موققا طبيعياً, لأنهم جميعاً بمحبة الرسول 
() واشتركوا في السماع منه والاخذ عنه. ولكن بعد مضي عصر الصحابة أخذت آرازهم 
وفتاراهم مكانة عظيمة في الفقة الإسلامي. وبخاصة في مدرسة المدينة, فكانت هذه الآراء 


' انظر اعلام الموقعين 17/١‏ فما بعدها. 
' المرجع السابق .70/١‏ 
" اعلام الموقعين 77/١‏ 





اختلاف الصحابة والتابعين ل الاحكام الشرعية تبما لاختلاههم ف المصادر التبعية ا 


تأتي في المرتبة الرابع:ة بعد الكتاب والسنة والاجماع, حتى عبر الرواة من التابعين عن آراء 
الصحابة بلفظ السنة اظهارا لمكانتها. 

ثم ثار في عهد المذاهب الجماعيية جسدل نشري حول حجية قول الصحابة في المسائل 
الاجتهادية في منكري حجيته مطلقاء رمشبتيها مطلقاء ربين المنفصلين القائلين بعجية اقوال 
الحلفاء الراشدين درن غيرهم, كما سيأتي ذلك في غله. 


طريقة الصحابة في الاخذ بالراي وتطبيقه: 

يتميز اجتهاد الصحابة بالرأي بحكمة رحزم فكانت هناك أحكام رردت مطلقة أر معللة 
بعلة, فلما بمثوها وجدرا تلك العلل قد زالت: أو ما شرع له الحكم قد تفيرء فأرقفوا العمسل 
بتلك الاحكام تبعاً لذلك. كحكم للزلفة تلربهم في مسألة الزكاة. رغير ذلك مما مسيأتي» 
وهناك أحكام نهوا عنها في بعض الأحيان مع اعترافهم بمشروعيتهاء دفصاً لمفسدة تترتب 
على فملهاء رمن ذلك موقف عمر بن الخطاب من نكاح المسلمين بالكتابييات مسن المتسع. 
وقضوا باحكام زاجرة انتضتها الحالة التي لم تكن في زمن الرسول (وَ) وذلك دفعا لمفسدة 
متحققة أر مظنونة» وإن أدى ذلك الى تخصيص النص أر ترك لظاهره. رهذا باب واسسع 
وأمثلته كثيرة؛ منها تضمين الصناع لحفظ مصالح الناس, ومنها الزيادة في حد الحسرء ومنها 
حكم عمر بن الخطاب بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد. الى غير ذلك مسن 
المسائل الاتفاقية والخلافية التي استنبطها نقها. الصحابة عن طرين الاجتهاد بالرأي. 

وبذلك يشمل الرأي لدى الصحابة: والمصالح المرسلة؛ وسد الذرائع والاستحسان وغيرها... 
من المصادر التبعية. وقد اختلفوا في تطبيق هذه الطرق عند اجتهادهم بالرأي, فبالتالي في 
الاحكام الفقهية. 


732 ممم سس مم0 أسسياب اخستلاف الفقها . في الاحكسام الشسرعية 


المبحث الثاني 
اجتهاد الصحابة بالراي عن طريق القياس 


القياس لغة: التقدير رالتسوية, يقال: قصت الثوب بالمتر اذا قدرته ويقال: فلان لا يقاس 
بفلان أي لا يسلوي في الفضل والشرف. 

وفي الاصطلاح: تسوية راقعة لم يدل على حكمها نص براقعة دل على حكمها نص في ذلك 
المحكم لاشتراك الواقمتين في علته.' 

وتوضيع هذه الصملية الاجتهادية التي تسمى بالقياس في اصطلاح الأصوليين هو: إن 
جمهور المسلمين متفقون على أن أحكام الشرع التي وردت بها النصوص لم تُشرع عبثاًء رإنما 
شرعت لتحقيق مصال العياد. سواء ادرك العقل البشري تلك المصالح. أو لم ُدركهاء فإنها 
كانت موجودة في الراقع ونفس الأصر. 

فالأحكام آلتي لا يدرك العقل مصالمحها تسمّى تعبدية؛ رعلى المكلفين لن ينفذرها كسا 
ورد بها الخص., ولا يجرى فيها قياس. كعدد وكعات كل صلاة؛ وعدد أيام الصيامء رأشواط 
الطرف بالكصية, والعقوبات للقثرة كتقدير جلد حد الزنا بمائة, وجلد القذف بثمانين, وتكفي 
الحنث في اليمين باطعام عشرة ممساكين أو صيام ثلاشة أيسام. فالمقل لا يدرك المصلحة 
التفصيلية في أمثال هذه الأحكام والوقائع: ولا سبيل الى تصرية واقعة أخرى بها. ولهذا قير 
جمهرر الأصوليين أنه لا قياس في العبادات للوارثين في أحكام لمواريث وغيي ذلك مسن 
الأحكام التي لا ينرك العقل عثلها رحكمها. 

وإذا كانت الأحكام نما للعقل سبيل الى دراك للصالم التي شرعت لتحقيقها فعلى 
المكلفين لن ينفنوها في وقائع نصوصها وعلى المجتهدين ان يتعرفوا المصلحة التي قصدها 
الشارع صن الحكم والعلة الظاهرة التي ربط الشارع الحكم بهاء لآن في هذا الربط تحقيق تلك 
المصلحة؛ حتى إذا عرضت لهم واقعة في واقعة النص. رتبين لهم أن تلك العلة متحققسة 
فيهاء حكمرا فيها بمكم واقعة النص, لتحقيق المصلحة التي قصدها الشارع. 


' راجع التحرير مع التقربر والتحبير ١١7/5‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص7ه7 شرح الكركب المنه 
ص؟777. 


اختلاف الصحابة والتابمين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم إل الصادر التبعية لإا 


فمثلا ذوله (وَفق): لا يرث القاتل) يدل على حكم هو الحرمان من الارث في راقمة قتل 
الوارث لمورّثه. فاذا رصل المجتهد باجتهاده الى ان المصلحة التي قصدها الشارع بهذا ا حكم 
هي منع الانسان من أن يتعجل الشي. قبل أوانه, وحرمسان المجسرم مسن ان يستفيد صن 
إجرامه. روصل الى أن العلة الظاعرة التي ربط بها الشارع الحكم هي القتل. لأن في ربط 
المنع بالقتل تحقيقا لتلك المصلحة, ثم عرضت له راقعة قتل ال مرصى له للموصيء ورأى أن 
العلة التي ربط بها حكم الواقعة الارلى موجوهة في هذه الواقمة. يصل الى نتيجة هسي 
تساريها مع الواقعة الارلى في الحكم. لتساويهما ني علة ذلك الحكم. فيثبت حرمان الوارث 
القاتل بالنص رحرمان الموصي له القاتل بالقياس. 
وصن هذا يتبين ان عملية القياس تبتدئ باستخراج علة حكم الواقمة الستي ورد النص 
بمكمها. رهذا يسمى أفريج المناط'. ثم يليه البحث في تحقيق هذه العلة الواقعة الستي لم ره 
نص بمكمها؛ وهذا يسمى تتقيق المناط. ثم يلي هذا ال حكم بأن الواقعتين متساويتان في العلة. 
وتبنى على هذا تسوبة الواقعتين في الحكم وهنا هو المقصوه من القياس.' 
ويستخلص من هذا العرض الموجز أمران: 
الاول - إن دور المجتهد في القياس هو استكشاف علة حكم النص رتققها في الوائمة 
العارضة رالتسوية بين الواقعتين في الحكم بداء على تساويهما في علته. 
الثاني - إن القياس لا يتحقق إلا بعناصر اربعة: 
١‏ . واقعة النص (الواقعة التي حكم فيها بالنص) وتسمى الأصل رالمفيس عليه. 
 '‏ الواقعة الطارئة التي لا نص على حكمها ويراه بالقيساس الوصول الى حكمها 
رتسمى الفرع رالئقيس. 
"- حكم الأصل الذي ورد به النص في الواقعة. 
علة ال حكم ألتي بنى الشارع عليها حكمه في واقمة النص. 
رصن التطبيقات الفقهية الحلافية لفقهاء الصحابة المتفرعة عمسن اختلافهم في الاجتهاد 
بالرأي رتطبيق القياس ما يلي: 


' علة الحكم تسمى مناط الحكمء لأن الحكم نيط يهاء أي ريط بها وبنى عليها وجوداً وهدماً. 
' انظر مصادر التشريع فيما لا نص فيه للخلاف ص7١.‏ 


كم ممعم مم6 000000000600000 أمسباب اخستلان الفقها. في الاعكمم الشسرعية 


| - اختلف فقهاء الصحابة في ميراث الجد اذا اجتمع مع الإخضوة رالاخوات - لضفه الام - 
للمتوفى على لربعة آرا.: 
الرأي الاول: هو أنه إذا اجتمع الإخوة والأخوات: يحجبهم قياسا على الاب أر على ابن 
الابن. فكما إنهم لا يرئون مع الأب أر ابن الابن عند الاجتماع. فكذلك لا يرئسون 
مع الجد, إذا اجتمعوا معه. وإليه ذهب أبو بكر الصسديق (#) واببن عباس (<4#) 
وابن عمر (2) وكثير آخرون من الصحابة, وأخذ به أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه. 
فمنهم من استدل بالقياس على الأب لان الجد كالاب في كثير من الاحكام. منها ني 
الولاية على القاصر. وفي أنه لا يُقتل بقتل حفيده. ولا يحد بقذفه عند الجمهور, ولا 
تقطع إذا سرق مالهء ولا يصح له صرف زكاته لحفيده. فيكون مشل الاب أيضا في 
أنه يحجب الإخرة والأخرات إذا اجتمع معهم. 
وقاسه ابن عباس على الابن بجامع المساراة في درجة القرابة. كما يفهم مسن كلامه 
المشهور: ١لا‏ يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يمل ابن الاب ايا). 
الرأي الثاني: هو أن لد لا بحجبهم؛ بل يقاسمهم في الإرث تعسوبا عليهم أخاً شقيقاً على 
ألا يقل نصيبه عن السدسء لانه مع الابن نصيبه السدس, فمن باب أولى مسب أن 
يكون السدس مع الإخوة إن لم يكن أكثر.' رهذا هو رأي علي بن أبي طالسب (2*) 
ومن وافقه من الصحابة؛ واستدلوا على ذلك بالاستصحاب أيضا.ء فقالرا: إن 
ميرائهم ثبت بنص القرآنء فالاصل ثبوت إرثهم وعدم حجبهم إلا بسنص آخر أو 
إجماع. فلا نص ولا إجماع. ولانهم متساوون في سبب الاستحقاق, فيجب أن يتساروا 
في الاستحقاق نفسه, وذلك لأن كلا من الجد رالإخوة يدليان الى الميت بالاب. فقسوة 


قرابتهما في درجة راحدة. 
فهذا يرجع الى الدليل السابق أي إن الأصل الثابت هو إراثهم: فلا يعدل عن هذا 
الأصل إلا بدليل ولا دليل . 


الرأي الثالث: يتفق مع الرأي الثاني في الاصل إرثهم معه. لان الكل في درجة واحدة من 
القرابة؛ لكن يختلف عنه في أنه يشترط ألا يقسل نصيب امد في المقاسة بطريسق 
التعصيب عن الثلث. وإليه ذهب عبد الله بن مسسعود رمن وافقه من فقهاء 
الصحابة. واستدل هو أيضاً بالقياس الأولى, فقال إن الجد إذا اجتمع مع البننات 


' وهنا أيضا قياس. 


اختلاف الصحابة والتابمين في الأحكام الشرعية 3بعا لاختلافهم في الصادر التبعية 0000 ذا 


وحدهن. لصيبه لا يقل عن الثلث؛ فالأرلى أن يكون نصيبه لا يقل عنه إذا اجتمسع 
مع الإخوة والاخوات. لأن قرابة البنات أقوي. 

الرأي الرابع:: يتفق مع رأي علي بن أبي طالب (4) في أنه لا يجب الإخرة والاخوات. 
ومع رأي ابن مسعود في أن نصيب الجد يجب أن لا ينقص عن ثلث التركة إذا كان 
ميراثه بالمقاسمة, ولكنه يفتلف عنهما في أن الجد يعصب الإخرة والاخرات مطلقاً. 
سواء كانوا ذكوراً فقط أم إناثاً فقط أم ذكورا وإناثاً, وهذا رأي زيد بن ثابت ومسن 
وافقه من الصحابة وأخذ به الأئمة الثلاثة (الإمام صالك, والإصام الشافعي» والإصام 
أحمد) وصاحبا أبي حنيفة وكثير من الفقهاء الآخرين من فقها.ء المدينة والشسام 
والعراق, ' 
فحاصل رأي زيد بن ثابت أن الجد يقاسم على أنه أخ شقيق مع الأشقاء وأخ الاب 
مع الإخوة لأب. ويب ألا يقل نصيبه في كل حال عن ثلث التركة: إن لم يكن معهم 
ذو فرض. وإن كان معهم ذر فرض يأخذ صاحب الفرض نصيبهء ثم يأخذ الجد ما هو 
خير له من المقاسمة باعتباره عصبة:, رمن ثلث ما بقسي بعد أنصسبه ذري الفسروض 
ومن سدس جميع التركة؛ فأي من ذلك كان أفضل له يكون هو ميراثه الشرعي. 
وقد ضبط الشيخ معروف الكردي ما يجب أن يرثه الجد في هاتين الصورتين. فقال 
في الصورة الأولى: 

الجد مع فرع أب أو ولد لابوين فائز بالأزيد 


من ثلث والقسم عند نقد صاحب فرض كأمْ وجيد 
كلاهيا مع ضعف جد شسرع ودون مثليه الأخي أنفع 
رمع فوق ضعفه فالاكثسر ثلث وما صوره منحصر " 
وقال في الصورة الثانية: 

وفائز من قسمة رسدس وثلث الباقي يأخذ الانفس 
إن كان ذر فريضة وسسسمت هنا ذوات الفرض وهي بنت 
والام والبنت التي لنجل وجدة مع زوجهة ربعسل 
ففي ابنتين وأخ وعسسرس وجد الأجرد أخذ السدس 


' انظر المغنى لابن قدامة 7١19/5‏ فما بعدها. 
' انظر فرائض الشيخ المعروف النودهي الكردي الشافعي ص ٠١‏ 


4ك" .. دودمم مس ممم 0000000000000 أصسياب احستلاق الفقها. في الاعكسسام الشسرعية 


رإن رجدت جدة ريا مع أخ فالقسم صار أجني 
أر إخرة عشرة رجبلا رجدة فثلث باق أجدىي 


ويلاعظ أن هناك مسألة خالف فيها زيد بن ثابت بعض الاصول التي قام عليها رأيه 
هذا لذا "ميت هذه المسألة بالاكدرية لتكدير رأيه المذكور أعلاه في مهاث الجد مسع 
الإخرة والأخرات. رصررتها: إذا ماتت أصرأة عن جد وزوج وأم راغ لفغي الام "شقيقة 
أر لاب".' فمن أصول رأيه المذكور: أن الاخوات يصبحن به عصبة ويكون الحكم 
مقاسمة. وكذلك من أصوله أن لا عول في مسالل الجد. مع أنه أعال في هذه المسألة ثم 
جمع سهام الاخت رالجد وقسمها أثلاثاً لها ثلث واحد للجد تلشانء رلا نظي لهسذه 
المملية التي أقدم عليها زيد بن ثابت, رالذي دفعه إلى ذلك هو أنه رأى أن نصيب 
الاخت هو النصف بالنص, فاسقاطها بالجد متعذرء وأن الجد لا يسنقص نصيبه عن 
الثلث أو السدس بأي حال فلهذا وذاك أضطر إلى الحل المذكور. رمن هنا يقول الشيخ 
المعروف: 

والجد عسوب كالنثييين تأخذ تنشساً وحوى ثلثيسسن 

روعى تحصيب وروعى الرحم في الفرض للأخت وفي قسم علم 
تلك هي آراء الصحابة في هذه المسألة ركان سبب خلافهم فيها هو الأجتهاد بالرأي 
رالاختلاف في تطبيق القياس فيهاء ركان لهذا الحلاف أثره في اختلاف من جاءوا 
بعدهم من فقهاء التابعين رالمذاهب الجماعية. 


ب- اختلفوا في المهاث رتعديد للهر لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول وقبل الفسرضء, 
ركان اختلافهم مبنيا على تردد هذه المسألة بين أصلين؛ فبعضهم اختار القياس على 
أحد الاصلين. والآخرون قاسوها على الأصل الآخر. 
فنعب عبدالك بن مسعره (خه) إلى أن لها مهر المثل قياساً لها على إمرأة أغرى 
تكون في درجتها جمالاً وكمالاً رنسباً وحسباً أي يكون لها المهر المحدد لإمرأة تكون 
في مستواها الإجتماعي. من أقريالهاء فإن لم تكن فمن غيرهن يمامع مساراتها في 


' توضيع المسألة: انها من شلة للزوج ثلاثة؛ وللام إثنان؛ وللجد واحد. وللاخت ثلاثقا فتعال إلى تسعمة 
للاخت والجد أربعة موزعة عليهما أثلاثا فلا تنفسم نتضرب ثلاكة في نسعة فتصح من سبعة 
وعشرين للأم ستة» وللزوج تصعة؛ وللجد انية؛ وللاخت أربعة. 


اختلاف الصحابة والتابعين ف الأحكاع الشرعية تبعا لاختلافهم ل للصادر التيعية ‏ .نس 594 


تلك المنزلة الإجتماعية, كما قضى أيضاً ببوائها قياساً للموت على الدخول في إيهاب 
كل منهما للعدة. وتؤيد رأي ابن مسعود بما رواه معقل بن سنان الاشجعي مسن أن 
انضائه قد وافق قضاء رسول الله (386) وأخذ بهذا الرأي أبر حنيفة ومن وافقه مسن 
نقهاء للذاهب الجماعية. 

وذهب علي بن أبي طالب إلى قياسها على من طلقها قبل الدخول, ول يفرض لها 
للهر بجامع عدم الصداق في كل وحكم الاصل ثابت بالنص وهو قولله تصالى (لا 
جُناح عَلَيْكُمْ إن طلقم النْسَاء ما لم تَمَسوهُنُ أز تفرضوأ لَه فريضَة» ريرى أن لها 
المياث؛ ريلاحظ أن قضاء ابن مسعود كان مبنياً على رأيه دون الحديث. قال الكسال 
بن الهمام: إن عمل ابن مسعود كان بالرأي. غم أنه سمرٌ برواية الموافق لرأييه مسن 
إلحاق الموت بالدخول بدليل إيجاب العدة بهما.' 


ج- اختفف فقهاء الصحابة في قتل الجماعة بالواحد لاختلافهم في العمل بالقياس. 

يرى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمغهة وابن شعية وابن عياس: أن الجماعة 
إذا قتثرا واحداً فعلى كل منهم القصاصء إذا كان كل واحد منهم لو اتفرد بقعله 
لوجب عليه القصاص. وبهذا اخذّ سعيد بن للمسيبء والحسنء وأبو مسلمة. رعطاء 
وقتادة. وهو مذهب مالك والشوري والأرزاعي » والشافمي وإسحاق وابسي ثور 
وأصحاب الرأي وفي وراية لأحمد... 

ويري بعضهم أنه لا يُقتلون بل تهب عليهم الديّة» قول ابن السزي وحكاه ابن أبسي 
موسى عن ابن عباس, وبه أخذ حبيب ابن أبي ثابت وعبد امالك وربيعة وداوه وابن 
المنذر. وإحدى روايتي أحمد, واستندوا في رأيهسم إلى ظاهر النصوص التي توجب 
المساواة في القصاص. 

وروي عن معاذ بن جبل وابن الزيع أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم 
من الدية, لان كل واحد منهم مكافئ لهء فلا تستوضي إبداله بمبدل واحد كما لا تجهب 
ديات لمقتول واحد. " 


' راجع التحرير مع التقرير والتحبع ؟/650١‏ 
' انظر المفنى لابن قدامة 9/ 531. 


نحص ومو م مدوم 00000000000000 أسسياب اخستلا الققها. في الاخكام الشسرعية 


ونقطة البداية هي أن إمرأة قتلت هي وخليلها ابن زوجهاء فكتب يعلى بن أمية إلى 
عمر بن الخطاب وكان عاملاً له. يسأله رأيه في هذه القضية فتوقف (2ه) في الحكم؛ 
لآن المساواة التي تقتضي التماثل في الجزا. تقتضي أن تكون النفس بالنفس كما هو 
ظاهر القرآن الكريم. فقال له علي بن أبي طالب (#): يا أمم المؤصنين. أرايت لسو 
أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور, فأخذ هذا عضراً وهذا عضرا أكنت قاطعهم؟ تال" 
نعم. قال: وذلك كذلك. ثم كتب أمير المؤصنين إلى يعلى بن أمية عامله, أن اقتلهماء 
فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلها لقتلتهم.' 

وعلي بن أبي طالب قاس الجماعة المشتركين في القتل على جماعة يشستركون في 
السرقة, يجامع الاشتراك والتعاون وفي ارتكاب الجريمة, فوافق عمر على هذا القياس, 
فأمر بتنفيذ عقوبة القصاص في حق المشتركين - ومن خالفهما لم يعمل بهنا 
القياس-, فهذا الرأي من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومن وانقهسا فيه 
تمكيم للعلة, كما ني صيانة الدماء من أن تراق ما دام الجناة يعلمون أنهم سيقتلون 
جميعاً بمن قتلوه بلا ذنب." 

لذا يمكن أن تندرج هذه للسألة تمت الاجتهاد بالرأي عن طريسق السد المذرائع 
والمصلحة المرسلة حيث تنطبق عليها هاتان الطريقتان ايضاً. " 


' إعلام المرقمين 180/١‏ الام للشافعي 15/5. 
انظر الام للشاقعي ى 6 
تفريج الفروع على الأصول للزتهاني ص لاا 


اختلاف الصحابة والتابمين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعية 0ا0الريورا 


الميحث الثالث 
اجتهاد الصحابة بالراي عن طريق المصالح المرسلة وسد 
الذرائع والاستحسان 


ويتضمن هذا البحث مطالب ثلاثة لبيان العمل بتلك الطرق . 


المطلب الاول 
العمل بالمصلحة 


المصلحة لغة: كون الشي. على هيئة كاملة بمسب ما يراد ذلك الشي. له كالقلم يكون 
على هينة صالحة للكتابة به. وتطلق على الأعمال المؤدية الى النفع تسمية للسيب باسم 
المسبّب.' 
وني العرف: السبب المؤدي الى الصلاح والنفع , كالتجارة المؤدية الى الربح. 
وني اصطلاح الأصوليين: قال الغزالي هي عبارة في الأصصل عن جلب منفعة أر دفع 
مضرة. ولكن نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصد الشارع ,'") 
وقسّم الأصوليون المصلحة بحسب اعتبار الشارع لها وعدم الاعتبار الى ثلاثة أنواع: 
النوم الاول: معالم معتبرة شرع لها الأحكام التي تحققها فهي حجة؛ ويرجع حاصلها الى 
القياس وهو اقتياس الحكم من معقول النص رالاجماع,'"' رهذا النوع غير مراد هناء. 
النوع الثاني: مصالم ألغى الشارع اعتبارها ورتب على إلغائها مصالح تزيد عنهاء نلا 
يجوز الاحتجاج بها اتفاقا. مثال ذلك: مساواة البنت مع الابسن في الارثء مصلحة 
ألفي الشارع اعتبارهاء حيث فرق بينهما في المواث؛ وبنى على ذلك مصلحة أقسوى 


' القاموس للفو زآبادي799//1. 
' راجع المستصفى للفزالي ص .70١‏ 
' المرجع السابق. 


فعا عمدو ممه سمدم مم0 م0000 ألسسباب اخسستلاق الفقها. في الاعكسام الشغرعية 


وأهم. وهي إلزام الرجل بتكاليف وأعباء لم يلزم بها المرأة, لإختلافهما في التكسوين 
الناتي. وفي طبيعة وظيفة كل في الحياة. وهذا النوع أيضاً غبي مراد هنا. 
النوع الثالث: مصا لم ينص الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. وهذا النوم صو 
المعني بالبحث هنا. 
وم يهتم الصحابة (<ه) في صدر الإسلام بتعريف المصلحة, بل كان كل همهم منصرقاً 
الى تحقيقهاء ولكن ورد على لسانهم التعيم عنها باغيه. كما روى البخاري''' من أن زيد بن 
ثابت (١ه)‏ قال: أرْسَل إني ابر بكر لتقل اخل اليََامَةِ َِده مر قال أب بكُو: إن عصَرَ 
آتابي فقا إن القشل قد اسْتحيئ""' ْم اليَامَة" ' يقرا ٠‏ الآ وني المشى أن يَسْتَحرٌ القثل 
بالقر) في الْموَاطن كلا فيدْهَب كَشِمْ مِن القرآن إل أن تختصوء واي لآري أن جم 
الْقرآن, قلت عر ْم عل شيا لم يَْعلهُ َسُولْ الله (ق)؟ ققال عنم هر والله حير فلم 
َل صر يعني فيه حَنّى شرح اللّهُ دل صني رَرَأيْتَ الذي رَأى مر قال ريد بن كابتم 
َصُمرٌ دنه جَالِسَ لآ يتكلم. تقال ابو بَكر: إِنلدَرَمْلَ هاب حاقل ولا نهد كنت تكب 
الرَني لِرسُول الله (86), قتتيع القرآن قاجتطة. قلت كيف تَفعَلانٍ مَيْنًا لم يَفْعَلْهُ النبسي 
(385)! فَقَال أبو بكر هُوَ والله خيْر. 
ويظهر لنا من سياق هذا ال حوار بين أبي بكر وعمر من جهة» وبين أبي بكر وزيد بن ثابت 
من جهة أغرى. أن كلاً من أبي بكر وعصر أرادا بكلمة (خع) ما فيه مصلحة الامة 
الإسلامية. 


التشريع الإسلاصي وا مصلحة: 

من تفحّص أحكام الشريعة الإسلامية ‏ رغم قصور العقل عن إدراكف بض مصالحها- 
ليجد أن كل حكم منها شرع ملب منفعة الإنسان أو دفع مفسدة عنهء أو رفع حرج عليه. 

ففي وجرب الإيمان بالله وبصفاته وبرسله طريق الاتقاذ وعنوان السمو وتكريم الإتمسانيت 
وفي الالتزام بالعبادات صفاء النفس ورمز الأخلاق ومنع الانغراف وسبيل التعارف والاهتمام 
بالمصالح العامة. 


' انظر البخاري 147/1 

' استحر: أي اشتد وكثر. 

" اليمامة كانت موطن بني حنيفة من شبه جزيرة العرب وفيها تنبا مسيلمة الكذاب وقاتله المسلمرن 
بقيادة خالد بن الرليد حتى قتلوه. 


اختلاف الصحلبة والتابمين في الأحكام الشرعية تبما لاختلاههم في للصادر التبعية .. ........... 719/19 


وفي الاحكام المالية العامة والخاصة: التعاون رالتضامن والتراحم بين الناس رمحارية الفقسر 
والأخذ بيد الضميف وتقرية اقتصاد الأمة.. 

رفي العقوبات الزاجرة على الجرائم الحطرة, حماية الفرد وراحة المجتمع ووقاية الفضيلة, 
رحفاظ الحقوق الأدبية والماوية. 

وفي تنظيم الزراج صيانة الأعراض وتقديس ووابط الأسرة ويقا. نوع بني الانسان. 

وفي أحكام الإرث توزيع المال توزيعا عادلا وتفتيت الثروة وصنع تكديسها في أيدي فئة 
قليلة, وابعاه إثارة النزام والأحقاه بين الاقارب. 

الى غير ذلك من الأحكام الشرعية الأخرى التي شرعت لتحقيق مصال العباه. 


ظن بعض الناس ان العمل بالمصلحة يدي الى تبديل الشريعة وقلب أوضاعهاء ذكل ما 
ظنه الناس مصلحة تركوا لها نصاًء وهو رفع للأحكام الشسرعية؛ فيكرن نسغا بالرأي, 
والإجماع منعقد على أن لا نسخ بعد وفاة الرسول (يَ). قد يصل الأمر الى ترك النصوص 
كلها ما دامت للصلحة هي صاحبة السلطان. 

وهذا الظن فاسدء لآن التبدل لا يشمل إلا أحكاما قليئلة؛ وهي المبنية على مصال وقتية 
-كما سيأتي- وللشمولة بالتبدلء لا يمكن لمغلوق مهسا كانت منزلته. أن يقسول أنها 
منسوخة, بل أصل الحكم موجوه , والذي رفع إنما هو تطبيق الحكم السابق. لآن الحكم مسبني 
على مصلحة يدور معها. ركل مصلحة مستندة الى أصل والأصل باق. 

يقول الشاطبي:''' إن اختلان الاحكام عند اختلاف العرائد. ليس في الحقيقة باغتلاف 
في أصل الخطاب. لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي, لو فسرض بقاء الدنيا مسن غير 
نهاية, رالتكليف كذلك لم يمتج في الشرع الى مزيد, وإنما معنسى الاختلاف ان العراتد إذا 
اختلفت, رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. 


عمل الصحابة بلمصلحة: 
واجه أصحاب الرسول () وقاتع لا تحصى مما لا نص فيه ظساهرا. فوجدت حلها مسن 
قبلهم عن طريق الإجتهاه بالمصلحة. ريدأ عروض هن الوقائع منذ اللحظة الآرلى مسن 


' انظر الموافقات 40/7؟. 


فض مممو ممه وموم جمد مومه م0.00 أسسباب اخستلاق الفقهسا. في الامكسسام الشسسرعية 


التحاق الرسول الاعظم (كَف) بالرفيق الاعلى. فواجهوا أمر الخلافة, ثم ارتداد صانعي 
الزكاة؛ فمسألة جمع القرآن. ف فجيش أسامة, والدفاع عن العقيدة . 

ثم تتابعت الأحداث, لمر تنظيم الجميشء وتدوين السدوارين. وكيفية توزيع العطاء. 
وتوسيع مسجد الرسولء واتفاذ دار للسجن. والتصرف في أرض الفترهات .. رفهها من 
مسائل دولة تتسع كل يرم ويدخل تمت سلطان دينها أمم وشعوب جديدة. 

وقد استقرأ العلماء من الأصرليين رالفقها., نتارى الصحابة وأقضيتهم واجتهادهم 
بالرأي في استنباط أحكام الوقائع والحوادث. فوجدوا من أول اجتماع سقيفة بن ساعدة 
للخلافة الى وفاة آخر صحابي. كانوا يعتمدون في جل استنباطهم -بعد الكتاب والسنة- 
على المصالح وتطبيق روح الشريعة. 

والى جانب ذلك فإنهم اختلفوا في بعض الأحكام الشرعية بسبب اختلافهم في الرأي عن 
طريق العمل بالمصال المرسالة. فإذا عرضت لهم واقعة, فمنهم من كان يري أن هناك 
مصلحة تقتضي أن يكون حكم هذه الواقعة كذاء ومنهم من لم ير ذلسك, لإخستلاف رجهسات 
نظرهم في تقدير حجم تلك المصلحة وصدى اقتضائها لمحكم الواقعة المعررضة. وترتب على ذلك 
اختلافهم ني بعض الاحكام الشرعية منها: 

أ اختلفرا في عدة اللطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء وامتداد طهرها: التى عمسر بن 
اخطاب (ه) وابن عباس (©) ومن وافقهما من الصحابة بأن المطلقة مسن ذوات 
الأقرا.. إذا انقطع حيضها فإنها تنتظر تسعة أشهر. فإن لم يظهر بها حمل اعتدت بها 
بعد التسعة ثلاثة أشهر. رينوا تضائهم هذا على رعاية مصلحة المرأة والنظر الى 
المعنى المقصود من تشريع العدة. رهو التأكد من براءة الرحم من الحمل. ربعد مسرور 
المدة الغالبة لا تبقى ريبة, فتعد بالأشهرء وبه أخذ الإمام ماللدد 
وذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت ومن وافقهما الى أنها تنتظر حتى تصبح آيسة. 
فتعد حينئذ بالأشهرء ويهذا أخذ الجمهور من الأئمة المجتهدين, لأن هذه المعتدة مسن 
ذوات الأقراء رعدتها بالنص ثلاكة قرو. "١!‏ 

ج - اختلفوا في حكم لراضي الفتوحات: بعد أن تم فتح العراق والشام رغيوهما مسن 
البلاد الاخرى في عهد عس بن اخطاب, اختلف رأي الصحابة في حكم الأراضي ألتي 
رقعت تمت سلطان المسلمين على الوجه الآتي : 


' راجع بداية الجتهد ١/41تاريخ‏ الفقة الاسلامي محمد اسحاق الحداد ص 77 


اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم لي المصادر التبعية . ............. 719/6 


كان رأي جمهور الصحابة في بادئ الأمر هو تقسيم تلك الاراضي بين الفاتمين بعسد 
إخراج ال حمس لمصارفه الشرعية المعروفة, طبقا لقوله تعالى: ورَاعْلَمُواً آنْمَا هَنِسْتُمٍ 
من شيم فَأنُ لله حْمْسَهُ وَلمسُولٍ ولذي الْْربى َالْيََامى الْمسَاكين4الآية ,!"' 

أي يكون للغائمين الفاتمين. وهم في رأيهم هذا كانوا يستمدون الى هذه الآية» والى فعل 
رسول الله (كل) عندما افتتح خيير عنوة قسمها بين المسلمين بعد اخسراج صا حنده 
القرآن. رلكن خالفهم عمر بن الخطاب في هناء وكان لرأيه قدره وقيمته سواء في عهد 
الرسالة أو في عهد الصحابة. 

وأخهها قالوا له: استشر. فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفواء فكان من بين المعارضين 
له الزيم بن العوام. ربلال بن رباح, وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة؛ وعمار بسن 
ياسرء فهم كانوا يرون أن تُخمس الارض ثم يقسم الباقي على الفاقيين. 

فقال عمر أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام 
"كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ لابد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار 
الطعام عليهم؟ فمن أين يُعطي هؤلاء. إذا قسمت الارض والعلوج؟ 

فقالوا جميعا: الرأي رأيك, فنعم ما قلت ونعم ما رأيت. إن لم تشحن هذه الثغور 
وهذه المدن بالرجال وتهري عليهم ما يتقوون به. رجع أل الكفر الى مدنهم. 

ثم انتهى الأمر بموافقة أكثرهم. 

يقول أبو يوسف: إن الذي رأي عمر (غه) من الامتناع في قسسمة الارض بين مسن 
افتتحها. عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك, كان توفيقا عظيما مسن 
الله له. وإن ذلك كان فيه الي لجسيع المسلمين." 

ربلاعظ أن الخلا في هذه المسالة ليس متفرعاً عن الحلا في الاجتهاد بالرأي 
المجرد, بل كل من أطراف الخلاف قد تمسك بالنصء" حيث استند عمر بسن 
الخطاب(<ه) ومن معه إلى قوله تعالى: (مّا أقا. اللَهُ هَلَى رَسُولِهِ من آهل الْقَرَى 
لله رللمْسُولٍ ولذي الْقربَى رالْيتامَى رَالْمَسَاكينٍ ابن السّبيلٍ كَْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ 


' الأنفال : 41 

: انظر كتاب الحراج لابي يوسف ص فما بعدها والحراج ليحيسي بن ادم ص 4 ص "ال الاأموال 
لابن عبيد ص 85 وما بعدها روض النضير .7١86/6‏ 

" راجع أحكام القران لابي العربي ١755/4‏ 


صم مده معمدم دمتسم ...2 أسسسباب أخستّلاق الفقهيا. في الاعكام الشثرهية 


الْأْنيَاء مِنَكَمْ) الآية '. وبنا. على ذلك يعتر الحلاف فيها من باب ال حلاف المتفسرع 
عن الاختلاف في المصلحة المقصودة من حكم النصء وقد كان أفق نظر عمر إلى تلك 
للصلحة أوسع وأبعد وأعمق من أفق نظر مخالفيه إليها. 

د- اختلف فقهاء الصحابة أيضاً في كيفية توزيع العطاء: اختلف أبو بكر ومن رافقه مع 
عمر (ظله) في ذلك: فكان أبو بكر يرى التسوية في العطا. وتقسيم المسال بين النساس 
على السوا.. لا يفضّل أحد من أحدء ممتجا بأنه لا يحصل العطاء منا لاعمالهم الستي 
عملوها لله وكان يقول إنما أسلموا لله وأجرهم علي الله. وأمسا الدنيا بلاغ رهذا 
معاش فالأسوة (التسوية) فيه خير من الأثرة "التفضيل". 
وأما عمر بن الخطاب فكان من رأيه التفضيلء وكان يقول: لا نهعل من ترك ديساره 
وأصواله مهاجراً إلى النبسي (ؤَ) كمن دخل الإسلام كرهاً. ولا أجمل من قاتل رسول 
الله (286) كمن قاتل معه. 
وكان هذا الخلاف مبنياً على اختلاف رجهة نظرهم في الصلحة الراجحة هل هي في 
التسوية كما يرى أبو بكر أو في التفضيل كما عو رأي عمر؟. 


المطلب الثاني 
العمل بسد الشرائع 


النريعة: الوسيلة أو الطريقة؛ والمراد بها هنا التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة. ' 

وسد الذرائع: يعني حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لهاء فمتى كان الفمل السام عن 
المفسدة وسيلة لها غير ذلك الفمل. 

هنا الاصطلاح وإن لم يكن موجوداً في عهد الصحابة إلا أنه طبق من الناحية العملية في 
بعض المسائل الفقهية وقد أدى تطبيقه عن طريق الاجتهاد بالرأي إلى اختلافهم في بعض 
الأحكام الشرعية منها: 


' سورة الحشر/7. 
' انظر الموافقات للشاطبي ١54/6‏ 


اختلاف الصحابة والتابمين لل الأحكام الشرعية ذبعا لاختلافهم إل المصادر التبمية وروا 


أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر بن خطاب رضي الله منه" أن 
خل سبيلها" فكتب اليه: " أحرام هي يا أمي المزمين؟ فكتب إليه عسر: أعسزم عليك ألا 
تضع كتابي هذا حتى تفلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدني بك المسلمون. فيختاروا نساء أهل 
الذمة مجمالهن. وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. هذا ما رواه محمد في كتابه "الآثار".' وقا 
به نأخذ لا نراه حراماً ولكن نرى أن يُختار عليهن نساء المسلمين. وقال: أطبرنا أبو حنيفة قال 
حدثنا حماد عن إبراهيم قال: لا بحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا حصن إلا بالحرة 
للسلمة. " 

وردى الجصاص هذا الأثر مع شيء من الاختلاف فقال: " تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه 
عمر ان خل سبيلها, فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب إليسه عصر لاء ولكسن أخاف أن 
تواقعرا المرمسات منهن. 

وقال القرطبسي:' روى عن عمر أنه فرّق بين طلحة ابن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين 
كتابيتين وقالا: نطلق يا أمي المزمنين ولا تغضب, فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! 
ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة. قال ابن عطية: وهنا لا يستند جيداء وأسند منسه أن عمسر 
أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمي المزمنين؟ فقال: 
لا أزعم أنها حرام. ولكني أخاف أن تعاطوا المرصسات منهن. وروى عن ابن عباس نحو هذا. 

فهذه الآثار تدل على المنع خشية ما يترتب عليه من الفساد سواء كان الوقوع في نكساح 
المومسات أو تتابع للسلمين. 

ومن الواضع أن اختلاف وجهة نظر عمر بن الخطاب مع وجهة نظر غيره في هذه المسألة 
كان مبنيا على الأخذ بقاعدة سد الذرائع: كما هو رأي عمر ومن وافقه, أر التمسك باهر 
النصوص؛ كما هر ري عثمان بن عفان رمن رافقه. 


' كتتاب الآثار ص ليه 

' تعليل الأحكام ص 0 

" راجع أحكام القرآن للجصاص 15/9. 

' انظر تفسير القرطبي ؟/ 18 الطبعة الثانية مطبعة دار الكتب المصرية 1955. 
مها واه ضاي بالود جزاتين لخ لكان يو انوكم ٠‏ اوترون 
الملثية/ 6 


اجنم لابه 


خلا 0 مد ممم ممم مم ده 00000000000 أسسباب اخستلان الفقها. في الادكام الشسرعية 


المطلب الثالث 
العمل بالاستحسان. 


الاستحسان: لغة عد الشي. حسناً. 

وني اصطلاح الأصوليين هو الدليل الذي يعارض القياس الجلي. أو استثناء مسألة جزنية 
من أصل عام لدليل خاص سواء كان نصاً أو إجماعساً أو ضرورة أو عرفاً أو مصلحة أو 
فيعيا. ' 

وهذا الاصطلاح م يكن موجوداً في عهد الصحابة إلا أن مضمونه قسد طبق مسن قبل 
فقهائهم عند اجتهادهم بالرأي وقد أدى الحلاف ني تطبيقه إلى اختلافهم في بعسض المسائل 
الفقهية منها: 

الصائع يعتبر مردعاً لما أعطاه المستصنع ليصنع له منه ما يريدء كالحياط والنجار 
والنساج وغوهم... فهؤلاء أمناء. على المواد الأولية الحامء كالقماش والخشب. والغسزل, الستي 
سلمت إليهمء فيدهم يد أمانه بدليل قول النبي (3) لا ضمان على مرتمن. ' 

غير انه حدث في زمن الصحابة أنفسسهم ان مالت بعض النفوس شبيئا عن السلوك 
المستقيم ويدات الخيانة تظهر من بعض الناس فيما ازتمنوا عليه. فكان لابد من علاج لهذه 
الحالة التي وجدت, وظهر هذا العلاج من بعض فقهاء الصحابة لجمل الأمين حريصا على 
حفظ ما تحت يده كما يهب . 

ديروي البيهقي بهذا الشأن جملة من الآثار عن علي بن اب طالب (©) يقسوي بعضها 
بعضا مفادها تضمين الأجراء" وعي: 

إن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال: "لا يصلح الناس إلا ذلك". 

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليء إنه كان يضمن الصباغ والصائع رقال: "لا يصلح 
الناس الا ذاك". 

عن قتادة عن خلاس ان عليا كان يضمن الاجم . وروى مثله عن الشعبسي. 


' راجع كشف الاسرار مع البزدري ١١74/4‏ تسهيل الوصول إلى علم الاصول ص 772. 

' السنن الكبرى لليبهقي 55١-1794/5‏ نيل الاوطار 993/8 

" المرجع السابق7/1؟ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال للشيخ علاء الدين علي التقي بن حسام 
النين اندي ؟/51ل اقل 


اختلاف الصحابة والتابمين ل الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم ل المصادر التبعية 1/4 


وأخذ برأي علي بن أبي طالب القاضي شريحء وفي هذا يردي محمد الشيباني:' أن رجلا 
أتى شريحاً فقال له: دفع إليّ ثوياً لاصنعه فاحترق بيتي فاحترق ثويه, قال: "ادفع له ثويبه". 
قال: أدفع إليه ثوبه وقد احترق بيتي؟ قال: "أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع أجرك؟.. 

رروي مثل ذلك البيهقي عن الشافعي من أن القاضي شريحا أخذ باجتهاد علي بن أبي 
طالب ومن رافقه. يعتبر تطبيق قاعدة الاستحسان, لأنه خصص نص السنة النبوية بالمصلحة 
رعدّل عن القاعدة العامة التي يدل عليها قوله (346) ١١لا‏ ضمان على مؤْتمن))؛ بالمصلحة 
حتى يكون الصانع أو الأجير حريصا على المواد الام التي يستلمها من أصحابها . 

ومن خالف علي بن أبي طالب من فقهاء الصحابة فقد تمسك بظاهر رعموم النص 
المذكور. 

وقد أدى هذا الخلاف بين فقهاء الصحابة الى اخستلاف فقهسا. المذهب الجماعية ني هذه 
المسألة: فذحب ابو حنيفة وزفر ومن وافقهما الى أنه إذا انفرد الأجير بالعمل من غيم ملك 
المستأجر, فتلف الشيء ألذي استزجر فيه بتقصير منه أو بشيء من أفعاله أر بنقصان مسن 
صنعته. فإنه يلزمه ويكون ضامنا إذا كان الأجير مشتركاً.' رهذا هو رأي الشيعة الإمامية 
أيضاً إلا أن الأجر المنفرد عندهم المشترك. وقد قال الطوسي وما روي عن علي بن ابي 
طالب (ه) أنه كان يضمن الأجرء محمول على أنه إذا كان بفعله." 

رقال أصحاب هذا الرأي إن الأجير أو الصانع لا يضمن في غير الحالة المذكورة. لأن العين 
أمانة في يده إذا القبض حصل بإذنه» رلهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز منهء لم يضمنه 
ولو كان مضمونا لضمنئه؛ كما في المفصوب . 

والحفظ مستحق عليه تيعا لا مقصوداء ولهذا لا يقابله الأجر , بغلاف المودّع بأجر. لآن 
الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر. رهذا هر رأي الإمام أحمد واسحاق أيضا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كاحريق لا يضمنه. وإن تلشف 
بأمر يمكنه دفعه ضمنه رهذا في الأجم المشترك, وأما الاجم المنفرد فلا ضمان عليه.' 


انظر المرجمين السابقين. 

راجع فتع القدير 77/9 1فما بعدها. 
راجع الخلاف للطوسي 715/١‏ 
فتع القدير المرجع السابق. 


0 
ف 
5 
0 


ين ممم ممه ممه سوسم ه0000 أمسسباب اخمستلا الفقها. في الاحكام الفسرعية 


:وللشافمي فيه قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل في غي ملك المستأجر فإنه يكون ضامناً 
متى تلف بأي شيء تلفء بالسرقة أو بالحرق أو بشي من فعله أو غي فعله. وهر قول 


الإمام مالك وابن أبي ليلى والشعبسي. 
وقوله الآخر هو إنه لا ضمان عليه. سواء كان منفرها أو مشتركا, وقبضه قبض أمائنة. 
وهر قول عطاء وطلوس. 


وقال الربيع: كان الشافمي يمتقد إنه على الصانع المتة ' 

الترجيح: 

والراجح من وجهة نظري هو الأخذ بقول أبي ير * ؛ ,محمد من عدم تضمينهم في حالات 
الظروف القاهرة كال حريق والفيضان والزلزال, أمسا في احالات التي يمكن دفع التلف. 
فالمصلحة تقضي بضمائهم: سواء ثبت قصورهم أم لاء حماية لأصوال الناس من التلاعب بها 
من قبل أصحاب الحرف الصناعية؛ إذا اطمأنوا الى عدم تضمينهم إلا بثبوت قصور, وذلك 
لنتعليل الذي قال به علي بن أبي طالبء من أنه لا يصلح الناس إلا ذلك . 


: انظر المراجع السابقة. 


الفصل الثاني 
اختلاف فقهاء التابعين لاختلافهم في الاجتهاد بالرأي 


للفروض: ان التشريع في عهد التابعين ' يعتبر امتتداه لتشريع 
عهد الصحابة: في إنه طرأ عليه تغير ملموس بسبب اضتلاف 
في الاجماع وحجيته. وني حجبية القياس؛ ويقية الطرق الموصلة الى 
الاحكام الشرعية من المصادر التبعية. ويصزى هذا التغيّر في 
العمل بهذه الأصول التشريعية الى الانقسام الطائفي: "أو 
السياسي" بين المسلمين الى الشيعة والخوارج والمجمهور. 

فالشيعة: غالرا في حب سيدنا علي وآلسهء ورأوا حصر الخلانسة 
نيهم ٠‏ ! 

والخوارج: اعتبررا الحلافة حقا عاماً لكل من يصئح من عامة 
لمسلمين يختاره الناس بالاختيار العام الحسرء سواء كان هريياً 
قرشياً أو عبداً حبشيا.' ويرون أن الحكم الشرعي لابد أن يكون 
عن طريق الإمامة وللإمام السلطتان الدينية والدنيوية. 

وجمهور المسلمين: اتقسموا الى ناحيتين في النزع الفقهي: ففريق 
وقف عند ظاهر النصوص والآثار ولا يميد عنها ولا يلجأ إلى 
الرأي إلا عند الضرورة القصرى. وتد ثساع هذا المذهب ني 
الحجاز واشتهر مذهب أهل الحديث . 

وفريق توسع في الأخذ بالرأي, إذا لم يد النص. وقد شساع ذلك 
في العراق واشتهر بمذهب أهل الرأي. 

ويتضمن هذا الفصل صباحث ثلاثة. 


' اختلف العلماء في تعريف التابمي؛ فمنهم من قال: هو من لقى واحدا من الصحابة 
فاكثر» فمن لاقى صحابياً يتحالق له وصف التابمي؛ وصنهم من اشترط المصاحبة 
معه فترة والسماع منف كما سبق في اختلاف مفهوم الصحابي. 

' تاريخ الفقة الإسلامي للاستاذ محمد علي السايس عبادة 977/١‏ 


إذن ممم مد م00 000000000000000 أسسباب اخستلاق الفقه . في الاحعكسام التسسرعية 


المبحث الاول 
اختلاف الشيعة مع الجمهور 


كان لظهور فكرة التشسيع أثر بالغ في التشريع الإسلامي وني الاختلاف في أصوله 
وفروعه؛ إذ قد رفض الشيعة القول بحجية اجماع غير العترة. لأنهم لا يرون الاجماع دلسيلا 
مستقلاء بل عندهم الحجة في رأي المعصوم الذي هر من بين المجممين. 

ومن تتبع المراجع الفقهية لدى الشيعة الإمامية يمد لديهم شيوع استعمال تعسبير 
"ودليلنا اجماع الفرقة" أر اجماع الفرقة المحقة, ونمد ذلك بكثرة في كتاب "الخلاف في 
الفقة" للطرسي. ورفضوا أيضا القول بالقياس وحجيته, لانه رأى والدين لا يؤخذ بالرلي, 
وإنما يؤخذ عن الله وعن رسوله وعن الائمة المعصرمين. 

ريعزى ذلك الى أن من أصول الشيعة الإمامية أن لله في كل أمر أو حادث مهما كان 
قليل اخطر. حكما معيناء سواء في ذلك العبادات والمعاملات. 

وهذه الاحكام عرفها الرسرل (35) بالوحي والالهام من الله ربيّن منها حال حياته ما 
اتتضت الحكمة والحاجة بيانه. وأووع سائرها أوصيائه. لبن كل منهم في زمنه ما تدعره 
الحاجة والحكمة إلى بيانهء لذا قالوا: إنا نوجب المعصرم في كل زمان وهو سيد الامة, فاجماع 


العترة حجة, لأنه تعبير عن قوله. 

وقالوا يدل على عصمة أهل البيت قوله تعالى: (ِإِنْمَا يُرِيدُ الله ليُدَهبَ عَسَكُمْ الرجْسَ 
اْل البَيت ريُطْهْركُمْ تطهماً».' 

وقول الرسرل (ف) ١(إني‏ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لسن تضلوا بعدي: كتساب الله 
وعترتي أهل بيتي)). 


ونوقش هذان الدليلان بأنه لا دليل في الآية على عصمة أهل البيت, فلا عصمة إلا 
للأنبيا., وإن الحديث من الاحاديث التي لم تثبت صحتها عند علماء الحديث. 

وينوا أيضاً على قولهم بالآئمة للعصومين رفضهم للقياس وحجيته: لانه لا ضرورة 
لاستعمال القياس. وقالوا: القياس هر العمل بالرأي, وأحكام الله لا يصح أن يكون مرجعها 


' الاحزاب/77. 


اختلاف الصحابة والتابمين ف الأحكام الشرعية تبما لاختلاقهم في المصادر التبعية ............... 13م" 


الرأي. أما الأئمة فهم معصومون من الخطأ في هذه الأحكام: فما يرونه يعتبر نصوصاً مسن 
قبل الشارع. 

فمرجع الأحكام الشرعية هم الآئمة دائماً لا غيوهم.' 

وكان للاختلاف المعروض أعلاه أثره البالغ في الفقة الإسلامي, في أصوله رفروعه. حيث 
اختلف الشيعة مع أهل السنة في كثم من المسائل الأصولية رالفقهية. 

وهاكم نموذجا منها: 

| في المسائل الاصولية: اجمع الصحابة على صحة الترتيب الزصني للخلفا. الراشدين» 

بينما يرى الشيعة عدم شرعية هذا الترتيب وأحقية سيدنا علي بن ابي طالب (#2) 

باخلافة قبل الكل . 

ب - في المسائل الشرعية: أقتصر على عرض بعض المسائل الخلافية في المواريث الستي 

خالف فيها الشيعة الإمامية غيرهم من فقهاء المسلمين منها: 

١‏ إذا اجتمعت أخت شقيقة أر من الأب مع البنت: فعند جمهرر المسلمين للبنت 
النصف وللاخت الباقي بالتعصيب. رهذا الحكم ثابت بالإجماع منذ عهد 
الصحابة. رقال الشيعة الامامية: للبنت جميع المالء نصفه بالفرض ونصفه بالرد. 
قال الطوسي: "دليلنا اجماع الفرقة"." 
قالوا: الابن الأب والجد والأخ والمم وابن المم يأخنون بالفرض فقط. لا 
بالتعصيب. قال الطوسي: "ردليلنا اماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب"." 
وهذا مخالف لما أجمع عليه فقها. أهل السنة من تقسيم الوراثة الي ذوي الفسروض 
والعصبة رذوي الأرحام. 
وأ - البنت مع بنت الابن. للبنت النصف ولبنت الابن السدس. تكملة للثلثن. 

والباقي للعصبة؛ فإن لم توجد فيُره عليهما بنسبة حصصهما. رهنا حكم ثابت 
باجماع فقهاء أهل السنة. رعندهم المال للبنت نصفه بالفرض ونصفه بالره. قال 
الطوسي: "دليلنا اجمام الفرقة".؟ 


6 


' انظر مبادئ الوصول للحلي من علماء الشيعة ص ٠١‏ ١تاريخ‏ الفقة الاسلامي للشهاوي. 
' انظر الحلاف للطوسي 69/7. 

' المرجع السابق. 

' المرجع السابق 29/7. 


4ه" .. م دو 06-0060 0.0066 أمسباب اخسستلال الفقها. في الاحكسام الشسرهية 


- البنت مع الاب: للبنت النصف وللاب السدس فرضاً. والباقي تعصيباً باججاع 
ذقها. أهل السنة. رعندهم الباقي يرد عليهما على قدر سهامهما. قال الطوسي: 
"دليلنا اماع الفرقة".! 

٠‏ الجد "أب الأب" يحجب الإخرة من الأم باتفاق فقهاء الجمهرر, على الأب أو ابن 
الابن بهامع درجة القرابة. رهم يرفضون العمل بهذا القياس؛ فيورّثون الإخوة مسن 
الام ثلث المال والباقي للجد. ويقول الطوسي: "د ليلا اجماع الفرقة"." 

١‏ - إذا اجتمع ابن الصم الشقيق مع العم من الاب, يُقدم العم من الاب, لانه أقسرب 
الى الميت من ابن العم الشقيق. رهذا ما أجمع عليه الفقها. من الصحابة والتابعين 
والألمة. وخالفهم الشيعة الإمامية؛ فهم ُقدمون ابن العم المذكور على العم مسن 
الآب. قال الطوسي: "عم لآب من ابن عم لآب رام: لمال لابن العم لسلاب والام 
درن العم للأب. وخالف جميع الفقهاء في ذللد. ودليلنا امام الفرقة. نإنهم لا 
يختلفون في ذلك. ويقولون إن أمي المزمنين عليه السلام كان أولى من العباس لر 
جاز أن يرثا مع البنت." لأن القرل بالتعصيب باطل عندهم .' 

رهكذا يستدل الطوسي على كل مسألة من المسائل الممذكورة وفيهها باجماع فرقتهم 
وأخبار ألمتهم المعصرمين. بينما يرى الجمهور أنه لا يوجد مسن بين نصوص الشريعة 
الإسلامية ما يدل على حجية هذا الإجماع أر على عصمة الائمة. فالحجية ثابتة لاتفاق جبيع 
أمة محمد (يَق). لا لفرقة منهم؛ والعصمة تكون للأنبيساء أو للأمسة مسن حيسث الكل لا 
لمجموعة معينة منها. 


' المرجع السابق ؟/01. 

' المرجع السابق ؟/58. 

" يقصد بنت رسول الله (ؤ888) لان الانبياء يورثون عندهم. 
* الحلاف للطوسي 71/9 


اختلاف الصحابة والتابمين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعية 07ران 


المبحث الثاني 
اختلاف الخوارج مع الجمهور 


سبق في تمهيد هذا الكتاب من هم الحوارج وما هي مبادزهم رتعاليمهم؟ فأعود رأذكسر 
بعضا من تلك التعاليم وأثرها في الفقة الإسلامي. 
ريبعتب من أشهر تعاليم ال حوارج ما يلي: 
١‏ الحلافة تكون لمن اختاره المسلمون ولو م يكن قرشياً أو عربياً. 
؟ -لا يعفيهم من الخروج "على الامام الذي لم يكن اختياره من الاتمة" ضعف شوكتهم 
وشدة شوكة الامام. مهما بلغ الأصر من ذلك. 
'" - يعتيرون الأعمال من صلاة رزكاة وغيرهما جزءا من الإيمان. فلا يتحقق إيمان المسر. 
بالتصديق القلبي فقط'. رلهذا فمنهم من يقر كفر بعض المسلمينء رصنهم من يقر 
لهم منزلة بين المنزلتين "أي بين الإيمان والكفر" .... 
وكان لتعاليمهم هذه رغيرها أثر بالغ في الفقه الإسلامي من حيسث مصسادره رفروصه, 
ذالمغالون منهم الذين يكفرون بعض من سواهمء رفضوا العمل بالسنة -كما ذكرتا سابقاً- 
واقتصروا على القرآن. أما غم المغالين فقد أخنوا بسنة رسول الله (5) أيضاء شريطة أن 
تصلهم عن طريق ألمتهم. ثم إنهم -باستثناء الاباضية- رفضوا العسل بالاجماع والقياس, 
لأن القول بالاجماع اعتراف بغيرهم من الذين يُفسّقونهم أر يُكفرولهم, رحو يتعمارض مسع 
تعاليمهم. رلان القياس رأيء والدين لا يؤخذ بالرأي. هذا يعني تمسكهم بظواهر النصوص 
وعدم الأخذ بالاجتهاد بالرأي مطلقا. 
ويترتب على رفضهم العمل بالاجماع والقياس وغيرهما من أكثر الاصول للشريعة 
الإسلامية, اختلافهم مع الجمهور في كثير من الاحكام الشرعية؛ معظمها تعتبر خرقا لاجماع 
الصحابة (6:). وهاكم نموذجا منها: 
١‏ أجمع الفقهاء من الصحابة رغيرهم على تسرب حرممة الرضاع من الوالد لأرلاده 
ذكورا كانوا أو إناثاً. واستددوا في إجماعهم هذا إلى قوله (و) ((يحرم مسن الرضساع 


' انظر تاريخ الفقه الاسلامي للاستاذ الشهالوي ص 1". 


كلم ممم ممه ممم مهس 000000000000 أسسباب اخستلاف الفقها. في الاحكسام الشرعية 


ما يحرم من النسسب))'. مع الحلاف في بمض التفصيلات كالمقدار المحرم مسن 
الرضعات؛ وكمن يستثنى عن قاهدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النمسب؛ وخسرق 
الحوارج هذا الاجماع فقالوا: إن القرآن لم يحرم إلا الام المرضعة والاخت بالرضام. واحل 
غيرهما بقوله تعالى: (رَأحِلٌ لَكُم ما رََا. ذلَكُمْ). رهذا يعني ان الخوارج لا يسرون 
تخصيص عموم هذا النص, لا بالإجماح ولا با حديث المشهور المعروف (يحرم من الرضاح 
ما يحرم من النصب). 

؟ ‏ أجمع الصحابة على تحريم المجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة رخالتهاء استنادا الى 
نهي رسول الله (كِ)ء فهذا الحكم ثابت, بينما خالف فيه الموارج كالشيعة فقالوا 
بججواز المجمع بين المراة وعمتها أو خالتهاء لأن القرآن لم يحرم سوى الجمع بين الاختين ولا 
يقاس عليهما غيرهما. ١‏ 

*- رجم الزاني المحصن عليه الجمهور اسستناداً إلى آية "الشيخ والشسيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة”. المنسوخة تلاوتها فقط وباقي حكمها معمولا به في عهد الرسالة 
والصحابة؛ وقد طبّق رسول الله (وَ) هذا الحكم على ماعز وغيره. وذهب الى خملاف 
هنا الاجماع الحوارج. فرفضوا القول بوجود حكم الرجم في الشريعة الإسلامية وقالوا: 
إن حد الزائي البكر والزائي المحصن واحد. هو مائة جلدة بقوله تعالى (الرَنيَةٌ 
والزآني فَاجْلُِوا كُلََّاحدٍ مُنْهُمَا مِنَدَ جَلْدَةِ). واستدلوا على زعمهم في نفسي السرجم 


بقوله تعالى في الإما.: (فَإِا أَحْصنُ فَإِنْ آتيْنَ بَامشّة فَمَلَيْهِنَ نف ما عَلَى 
الْنْنْسَئات من الْعَتاب)." 


قالوا: إن هذه الآية تدل على عدم ثبوت الرجم بالنسبة إلى المحصنات. لأن السرجم 
اتلاف للنفس. واتلاف النفس لا يتبعض. فكيف يكون على الإماء نصفه؟. 

ورد أنصار الرجم هذا الاستدلال بأن المراد: فإذا أحصن بالتزوج, فسإن زنين فحدّهن 
نصف حد الحرائر. وظاهر هذا أن الأمة لا تحد إذا زنيت. مالم تتسزوج. وحكى هذا 
مذهيا لمجاهد وطاوس. والراجع إن قوله تعالى (فَإذا أَحْصِنٌ) لم يمر مجرى الشسرطء 
بل جي. به لدفع توهم أن الزاوج يزيد في حدعن. فلا مفهوم له. فالأصة بكل حال 
حدها نصف حد الحرائر غير المتزوجات. وهو خمسون جلدة, ويدل على ذلك ما روا 


متفق علي سبل السلام 111/5 
النساء/6؟. 


اختلاف الصحابة والتابمين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلاههم ل المصادر التبعية ‏ ... الام 


الشيخان عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي (إَ) سئل عن الأمة اذا زنت ولم 
تُحصن, قال إذ زَنَت الأمَةٌ فَاْلِنُوهَاء كُمْ إن زَنْتَ فَاجْلنُوهَاء كم إن رت فَبِيعُوهَا َلَمْ 
بنني' 
والذي يُهِمّنا هنا موضوع الرجم: لانتشاره في العالم الإسلامي خطا. 
لا توجد في القرآن الكريم آية واحدة نشم من قريب أر بعيد إلى مشروعبية رجم الزانسي 
المحصن أر الزانية المحصنة,''' وبعكس ذلك في القرآن آيات كثيرة تدل دلالة قطعية على 
أن عقوبة الزنا بصورة مطلقة, عذاب دنيوي يتمثل بالجلد وال حبس والعضل وغير ذلك. 
رمن تلك الآيات ما يلي: 
اولا: قوله تعالى (الربيَةُ والزابي فَاِلُِا كل راسد مهما مئة جد رلا كأضاكُم بها 
َأَقَةٌ في وين الله إن كنم فؤْمئُون باللهِوالَْْم الآجر هد هَدابْهُمَا طَابقَةٌ من 
المزمنين»". 
ومن البدهي أن صيغتي الزانية والزاني من اسم الفاعل المحلى ب(ال) الاسستفراق» 
والقاعدة الاصولية المتفق عليها أن اسم الفاعل إذا كان حلى ب(ال) الاستغراق يفيد 
العموم. والعام يزْخذ بعمرمه ما لم يثبت تخصيصه. وقضاء الرسول(86) بالرجم إذا 
كان قبل نزول هذه الآية عملا باجتهاهه المسند إلى الشريعة اليهردية (التوراة) 
والعرف الجاهليء كما يأتي تفصيله في المبحث الثاني. فلا يخصص عسوم الآيمة 
المذكورة بهذا القضاء. 
وعقوية الرجم لزاني والزانية لم تأت في القرآن. رغم أنها جاءت في التوراة, ولكن 
تأثر ا مسلمون بذلك فأضافوا عقوبة السرجم إلى عقربة الجلد لجريمة الزنا في حالة 
الإحصانء وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم ألتي ألفت التشريعات القرآنية الخاصة 


' نيل الارطار 17/7 

' ليس في القرآن من عقوبة للزنا غم الجلد؛ وليس في القرآن رجم الزاني» مع أن مصمطلح الرجم 
ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للأنبياء والمؤمنين كسا في سورة (هود/١4)‏ 
وسورة (مصريم/47) وسورة (الدخان/١؟)‏ وسورة (يس/14١)‏ وسورة (الكهف/١١)‏ وسسورة 
(الشعراء/5١١1).‏ 

* الثور:؟ 


44" مومهم رمدم مهم ممم 0000000000 أعسباب اخضتلاق الفقها. في الاعكام الشرعية 


بعقوية الزناء بهيث أصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة وغائبة عن عقول أكثر 
الفقهاء. 
وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن على النحو الآتي: الزانية والزاني إذا مشبطا في 
حالة التليس بالجريمة, فالعقوبة منة جلدة أمام الناس. وبذلك بدأت مسورة الور 
بافتتاحية فريدة, ترد زعم أولنك الذين يتجاهلون وضوح القسرآن ربيان تشريعاته. 
حيث قال سبحانه وتعالى فى تلك الانتتاحية الفريدة: (سورة أَنرَلْتامً رَفْرَسْتَلمًا 
درلا فيهًا آيات بيات لَعّكُمْ كذكرُونَ)''', ربعدها قال تعالى مباشره: (الزَِيَةٌ 
والزاني فَاجْلدُوا كل واحدر مُنْهُمَا مِكةٌ جَلْدة... الآية4”"'. رمن الصعب إثبسات حالة 
التلبس في جريمة الزناء كما من الصعب أيضاً إقرار الجاني في صذا الزمن بوقرع 
ا جريبمة. لكن من السهل أن يُشام عن امرأة ما بأنها سييئة المسلوك ويلجا أوليائها 
إلى قتلها بغر حق, أو هي تلجأ إلى إحراق نفسها. 

ثاانيا: نرله تعالى: رس لم يسع مِدكُمْ طرلا أن يدح الُْسَنَات الْمُؤْمِئَاتٍ قين ما 
والعذاب في هذه الآية هو نفس العذاب في مسورة النور الآية الثانية (رَلْيَضْهَدْ 
رهذه الآية تدل بوضوح على أن الجارية المتزوجة إذا زنت وثبتت الجريمة ثبوتا شرعياً, 
يكون عقابها نصف عقاب الحرة المتزوجة الزانية» ومن البدحي أن الموت لا يُقسم إلى 
الموت الكامل رنصف الموت, فالموت هو الموت. رالذي يقسم هو الجلد. فعقوية الزاني 
لحر والزانية الحرة )٠٠١(‏ جلدة, وعقوية عبد الزاني والجاربة الزانية (00) جلدةء 
سواء وجد الإحصان أو لم يوجد. أخذاً بعموم آية النور. 


اختلاف الصحلبة والتابمين ف الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعية لل قلأ 


ثالثا: قوله تعالى في آية اللمان: (َرَيَْرَاً هَنْهًا الْعََابَ أن كفْهَد أَربَمَ شهّادات باللّه إلهُ 
لمن الكَلزيي) '") 
وم يقل القرآن الكريم في هذه الآية (ويدراً عنها لوت أو عقوية الرجم)؛ مع أن فعل 
درأ در مع لوت في القرآن ني قوله تمالى (الَذِينَ قَانُوا لإلمرالهمْ وَكَمَدُواً ل 
والعذاب في هذه الآية هو نفس العذاب في الآية الثانية مسن سورة النور (رَلْيَفْهَدْ 

رايعا: قوله تعالى في حت نساء النبسي (86): (يَا نسّاء التي من يَأت مِدَكُنٌ بقَاحِفَةٍَ 
سيكة با لماعتب" حيو اه عل الله يه 
والعذاب في هذه الآية هو نفس العذاب في سورة النور الآيسة رقسم(؟): وهو )٠٠١(‏ 
جلدة. لآن للوت أو الرجم لا يُضاعف. وأن الذي يُضاعف هو الجلد. 

خامسا: قوله تعالى (يَا أبْهَا النبِي إذا طلقم النّسَاء فَطلْقُوسْنَ لعدَتهنٌ رأخصوا الْمِدة 
وككقوا الله ربكم ذا مُطْرِجوهنٌ من متهن وكا يَشرَمنَ إل أن يريد قافآ سُبَيَئَةٍ 
قله أمثر 4!. 
فعقوبة الزائية المحصنة في هذه الآية هي الطرد من المنزل الذي عليها أن تبقى فيه 
لقضاء عدتها. 

سماد سسا: قوله تعالى في سورة النساء (يَا أيُهَا الذِينَ آمَنُأْ لا يَحلُ لَكُمْ أن كركُوأ النسَاء 
ََاشِومَُ مغرو قإن كَرِضْتُمُوسُنَ سى أن ككْرَهرأ ين ْمَل الله فيه حرا 
كبها).” 
ففي هذه الآية الكريمة جعل سبحانه وتعالى عقوية الزانية المحصنة العضل وأخذ 


' التورئه 

' آل عمران:14١‏ 
" الاحزاب: 7٠‏ 
الطلاق:١‏ 
* التساء:ة١‏ 


لضن عمو مهمد دمو ممم مدو 0000000000 أمسباب اخستلاق النقهاء في الامكسام الشسرعية 


بعض مما آتاها الزوج إذ! ارتكبت جرية الزناء بدلاً من الرجم رغم كونها محصنة. 
سايها: : قوله تعالى في سورة النسا . (واللأبي ين القاِشَة من نُسَابِكُمْ تانكطهثرا متفهدوا 
عَلِيونَ أربعةً م مُدَكُمْ إن هوا فَأمْسِكُومُنَ فِي الْبيوت حَنَسَ يَكرَنَامُنَ الْمَرْتُ ل 
يَجْعل الله لهُنْ ويلا" 
فعقربة الزانية المحصنة في هذه الآية حبسها في البيت, والقول بسأن آبة الحبس في 
البيت نسخت بالآية الثانية من سورة النورء خطأ فاحش. لان جربمة الزنا إما أن 
تكون بين الأنثيين (المساحقة) فعقويتها ال حبس في البيت. أو بسين الذكرين (اللسراط) 
فعقوبتها الإيذاء. أو بين الذكر والانثى فعقربتها منة الجلدة. فأين التعارض بين هذه 
الآيات, حتى ينسخ بعضها بعضاً لرفع هذا التعارض"" 
ثامنا: قوله تعالى ني عقوية اللراط التي يساري في ا حكم الزنا: (وَاللَْانَ يَدِيَانهَا مِدَكُمْ 
َآُومُمَا إن كنبا صما عضرا صَنْهما إنّ الله ان كواباً ويس" 
فالعقربة ني هذه الآية هي الإيذاء دون تحديد الرجم. 
تاها : عقوبة الحرصان صن الزواج من قبل المؤصنء فالمرأة الزانية التي لا تترب عن الزناء 
لا يتزوجها لمؤمن, وكذلك الرجل الزاني لا ينكع إلا زانية أو مشركة قبل أن يتوباء 
كما في قوله تعالى: (الزابي ذا يدع إن واب أز مشر كد _الابيَةُ لا يَسكِسْهَا إِنَا زان 
أرْ مكرك وَحرمَ الف على الْمُؤْسِبِن) '". 
ويتبين مما ذكرنا ١‏ لاه الى كبك قن الم زا اليه لجست سنن 
أنها تظل حيّة بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوية الجلد عليهاء كذلك الزاني المحصن. 
قالقرآن الكريم يحرم تجويز الزاني أو تجويز الزانية من الشرفاء. فلا يصح لمؤمن سريف 
أن يتزوج زانية مدمنة على الزنا قبل التوبة, ولا يصح لمزمنسة شسريفة أن تتزوج رجلا 
مدمناً على الزنا قبل التوية؛ كما صرح بذلك القرآن الكريم في سورة النورء ولو كان 
مص الزاني أو الزانية هو الرجم حتى الموتء لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته 
طالما هو محكوم عليه بالموت. 


١ة:ءاسنلا‎ ' 

'لمزيد من التفصيل يُنظر مؤلفنا التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن. 
" النساء:3١‏ 

* النور:؟ 


اختلاف الصحابة والتابصين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعية ا الوا 


ركذلك الأمر في عقوبة المطلقة الزانية بإخراجها من البيت رمنعها عن الزواج حتى تدفع 
بعض المهر, وإذا كان هناك عقوبة الرجم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع 
لتشريع بمنعها من الزواج مرة ثانية» أر يسمح بطردها من البيت في فترة العدة. 
وإضافة إلى ما ذكرناء فإن الله سبحانه رتعالى يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب رالخلسود 
فيه يوم القيامة إذا بقى إصرارهم على الزناء 0 من تاب وآمن وعمل صائا ٠‏ فأرئئك 
ويم كما جاء في القرآن الكريم: ١وَانَذِينَ‏ نا يَد 9 يَدْمُونَ سَمَ اله إلها 
آخروََا يَُونَ النفْسَ التي حرم الله نا باحق وََا يَْنُوَ وَمَن يَفمَلْ لك يلَْ أكاساً. 
يَُامَف له الاب يوم القامَةِوََدْ فيه مها إلا صَنِ كاب رَآصَنَ رَصَمِلَ مَمَلاً 
صالحاً ونه َل الله سَيكاهمْ حَسَنَاتو وَكَانَ الله طَفُوراً رحِيماً) !"'. 
ورغم عدم إشارة القرآن الكريم إلى الرجم من قريب أو بعيد, لا صراحةٌ ولا ضمناً. فإن 
أحاديث الرجم غي الثابتة رالانشفال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما ينص تفصيلات 
العقوبة في الزناء ربتعبيرهم نسخت هذه الأحاديث ما جاءت في القرآن في حكم الزناء 
وأبطلت الاحكام الواردة فيه. ورغم أن عقوبة الرجم لم ترد في القسرآنء ومع أن العقربسة 
الواردة في جريمة الزنا تؤكد على الجلد فقط. إلا أن اقتناع بعض العلماء رالفقها. مسن 
المسلمين بأكذوية الرجم جعلها الاساس التشريعي المسائد حتى الآن في كتب الفقه 
الإسلامي وفي تطبيق الشريعة الإسلامية لدى بعض الدول الإسلامية. وما زالت نسسبة 
كثمة من رجال الدين يُدهشهم أشد الدهشة حين القول بأن الرجم ليس من تشريع القرآن 
والإسلام. علماً بأن من أكبر الجرائم أن ثُقتل النفس الزكية المتهسة بتهمسة في مسبرة 
للقتل. كذلك من أعظم الجرائم على الإطلاق أن تُفدَى تشريعات بقتل النفس البريئة شم 
تنسب إلى الله ورسرلك, (َرَمَنْ أظلمٌ مسن الْكرى صَلَى الله كذباً أ كَذْبَ بآيابه إلهُ لآ 
ْنَم الفالمُون)'". 
وتلك العقويات المذكورة باسستثناء عقربة العبد الزاني المحصن والجاريية الزانيية 
المحصنة؛ تعد عقربات إضافية لعقرية اللد. 
ومن الجدير بالذكر أن الله سبحانه رتعالى قد رصف الفاحشة (الزنا) بصفة (مبينة) في 
الآيات (الطلاق:١)؛‏ (النسا.:19,. 6؟7)؛ (الاحزاب:١).,‏ أي ثابتة بالبينة الشرعية 


الفرقان:54- ٠7١‏ 
' الأنعام:71 


وم مدوم ممه ومو ممه عدبم ممم 0.0000 أسسياب أخستّلاق الفقها. في الاحكام الشسرعية 


وهي شهادة أربعة رجال عادلين لا يرد أي اختلاف في إفادتهم وشهادتهم, أو بإقرار الجاني 
البالغ العاقل المختار بوقوع الجريمة الجنسية الفعلية أمام القضا., وإلا لسقطت عقربة 
الحد )٠٠١(‏ جلدة وتمولت إلى عقوبة تعزيرية يحددها ولي الأمر بتعاون مع أهل 
الشورى, لأن القرآن الكريم حصر ثبوت جرية الزني بأربعة شهود أو إقرار المماني أمام 
القضاء أريع مرات. واكدت السنة النبوية ذلك, كما ورد في قصة ماعز وضييه. '"' 
عاشرا: أكنربة (الشيخ والشيخة). 
هذه الاكذوية الجاهلية'"' رويت بعدة تعايم منها: 
أ- (الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجمرهما البتة). 
ب- (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمرهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 
ج- (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة). 
«- (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجمرهما البتة نكالا من الله والله عزييز حكيم).'" 
علماً بأن كل جملة أو كلمة في القرآن متواترة في الشبوت. فلا اختلاف في 
تعابيها. 
هذه الاكذوبة في الأصل هي عرف جاهلي وفق التعاليم اليهردية وهي ليست آية 
قرآنية نسخت تلارتها ويقي حكمهاء كما زعم السطحيون, للأدلة الآتية: 
-١‏ من له أدنى ذوق بلاغي يعلم أن هذه العبارة بعيدة عن كلام الله. لآن كل كلمة 
أو جملة أو آية في القرآن الكريم تتسم ببلاغة تفوق بلاغة كلام البشر. 
'- القول بأنها كانت آيدٌ قرآنية نُسخت تلاوتها ربقي حكمهاء خطأ فاحش لأمرين: 
أحدهما: لا نسخ في القرآن, كما أثبتنا ذلك في مزلفنا (التبيان لرفع غمسوض 
النسخ في القرآن) بالادلة العقلية والنقلية. 


١ 


لمزيد من التأكد والفائدة؛ ينظر الاستاذ أحمد صبحي منصررء الحوار المتمدن؛ العدد )٠١18(‏ في 
5١٠ 0‏ . تحت عنوان (أكنوية الرجم ألفت تشريعات القرآن في عقوية الزنا). 

وأضيفت إلى هذه الأكنوية» أكذوية أخرى كما ورد في نيل الأوطار 7/7 :٠١‏ من أنه كان ما أنزل على 
رسول الشن(8) آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذ6» وكانت 
سورة الاحزاب توازي سورة البقرةء وكان فيها آية الرجم (الشيخ والشيخة) فُسخت ويقيت منها 
(7) آية. أليست هذه التهمة قرلا بالتحريف في القرآن كالتوراة والإنميل! 

" فتع الباري شرح صحيع البخاري ١17/١17‏ 


اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في للصائر التبعية ‏ ...ب........ 791 


والثاني: نسخ المعنى والاحتفاظ بلفظه. أر نسخ اللفظ ويقا. معناه. خطسا يرفضه 
المنطق والعقل السليمء لانهما متلازمان لزوما بيّساً بالمعنى الاخص؛'"' 
فإلغا. أحدهما يستلزم إلغاء الآخر بداعة في الذهن وخارج الذهن. 
*- الرجم صنوط بالإحصان لا بالشسيشوخة, فالشاب المحصن والشابة المحصنة 
يرجمان على حد زعسهم. والمفهوم المخالف لتعبي الشيخ والشيشة, هر أنهسا لا 
يرجمان. 
4- الشيخ غي المحصن لا يرجم وإن بلغ من الصمر عتيا باتفاق الآرا.. 
0- ما روي عن عمر بن الخطاب#» بررايات مختلفة كلها كذب وافتراء: 
ومنها ما يُروى من أنه اقال: (يا أيها الناس قد سُننت لكم السّنن, وفرضت لكم 
الفرائض: رتُركتم على الواضحة. وصفق بإحدى يديه على الأخرى, إلا الا تضَلرا 
بالناس يميناً رثمالاً. ثم إياكم أن تهلكوا عن آبة الرجم, أن يقسول قائل لا ند 
حدين في كتاب الله. فقد رجم الرسول ورجمناء وإنّي والذي نفسي بيده. لسولا أن 
يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله. لكتبتها ((الشسيخ والشيغة إذا 
زنيا فارجموهما البتة)). فإِنَا قد قرأناها).'' 
فهذه الاكذوبة المنشورة باسم سيدنا عمرء زور ويهتان رخطأ فاحش لا يُفتفر, 
للأدلة الآتية: 
أ- كان عمر بن الخطاب أشجع الناس بعد النيي (86) في قول الحق وكان لا فى 
لومة لائم, فكيف يترد في القرآن ما هو يعتقد أنه قرآن .<٠٠١‏ 
ب- كيف يقرّ إهمال ما هو قرآن في اعتقاده .<٠٠١‏ 
ج- هذه الاكذوية مضطرية وهي رريت بروايات مختلفة.''' ولو كانت آية قرآنية, لما 
حصل فيها الاختلاق في التعبه. 
«- إن عمر م ينفذ هذا الرجم على أحد طوال فترة خلافته. ولو كان فعصل. فإن 
تصريهه بأن هناك آية سخت لفظا ويقيت حكماً لاول مرة لن يكون في آخر 


' اللزوم بالمعنى الاخص هو الذي يكفي للجزم باللزوم تصور اللازم والملزرم. 

' موطا الإمام مالك ط/؟ ص/61؟.. صحيح مسلم 1517/5. أبن ماجه في السئن رقم 885؟. 
فتع الباري 167/117 . 

" ينظر موطا الإمام مالك ص4 87. 


عنقم هلمم 000000000000000 أسسباب اخستلاق الفقها. في الأعكسام الشسرعية 


حياته. بل يفترض أن يأتي هذا التصريح عندما أراه أن يطبق حكم السرجم 
على أول من زنى في خلافته التي امتدت أكثر من عشير سنوات, لأنه لا 
يمكن يُتصور أنه قد طبق الرجم عدّة مسرات شم يأتي في آخر عمره ريقسول 
للناس مقالة تتلخص بأن هناك آي للرجم نزلت على محمد (8) ولكنها لم 
تكتب في المصحف 17) 

-١‏ كل آية أو جملة أو كلمة في القرآن متواترة. ولو كانت هذه الاكذرية من القرآن لما 
حصل فيها الخلاف ولما رويت بروايات متلفة. 

7- لو كانت هذه الاكذربة الجاهلية قرآناً, لما انفرد عمر بن الخطاب.ةه بروايتها ونقلها 
للناس, لأن كل آية من آيات القرآن متواترة بإجماع العلماء والعقلاء. 

4- رفي فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري'"': 
وأخرج النساني أيضا أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت -وهو صن كُتاب 
الوحي- ألا تكتبها في المصحف؟ قال: لا آلا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان. 

ه- وني فتح الباري أيضا كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في للصحف, 
فمرا على هذه الآية. فقال زيد: معت رسول الله(قة) يقول: الشسيخ والشسيخة 
فارجموهما البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي (86) وقلت اكتيهاء كأنه كيره 
ذلك. 

-٠‏ لو صم ما نُسب إلى عمر بن الخطاب© من أكذوبة الشيخ والشيخة, للزم 
إتهام الرسول(86) بأنه ترك آية قرآنية وتولّى بيانها عمر بن الخطاب. واللازم 
باطل وكذلك الملزوم. 

-١‏ ولعل من أبرز ما يلاح على هذه الأحكام أن أكثرها قسوة وهو الرجم, قد 
اعتمد فيه على نص قالوا بأنه آية كانت موجودة في كتاب الله. وأن ربسول الله 
بعد أن قرآها على الصحابة: مم يسمح بأن تضين في المصحف. بيئمسا عسل 
مقتضاها. حيث رجم الغامدية وماعزا. 


' ينظر سنة الأولين» للاستاذ ابن فرناس» ص 41737 
شإؤاييل 


اختلاف الصحابة والتابعين لي الأحكام الشرعية تبعا لاختلافهم في المصادر التبعبة ل ه13 


-١١‏ وقد قيل في تأويل هذه الأكذوبة ثلاثة أقوال: 
أحدها أنها ُسخت, ولكن ماهي البراهين على ذلك وأين الآية الناسخة, إن 
سقوط آبة ليس دليلاً على التساخها. 
والثاني أنها أنسيت؛ ولكن كيف يوحي الله بشيء ثم ينسيه. 
والثالث أنها أحملت. ولعل هذه نكتة التي أشار إليها ابن حجر في شرح المنهاج 
وهو أن السبب في نسخ التلارة وإبقا. الحكم, التخفيف عن الأمة الإسلامية بعدم 
اشتهار تلارتها وكتابتها في المصحف. وإن كان حكمها باقيا لانه أتقل الاحكسام 
وأشدها هولا. 

-١‏ وأغرب ما قيل ني هذه الاكنوية. هو ما نسب إلى أم المؤصنين عائشة (رضي 
الله عنها) أنها قالت: إن باقي سورة الاحزاب كان مكتويا في رق موضوع تمت 
فراش محمد ولا مات وذهبت لدفنه مع من ذهبوا. فرجعت فوجدت داجن بيت 
الرسول قد أكل الرق بما فيه من وحي ربه. ومن المعروف أن بعض المفسرين ذهبو) 
إلى أن سورة الأعزاب كانت بقدر سورة البقرة, إلا أنها نسخت آياتها بضمنها آية 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) وبقيت (77) آية. 
فهذه الروايات المختلقة ثشوه الرسالة المحمدية والقرآن الكريم: كسا يُنسب إلى 
القرآن التحريف. 

- هذه الاكنوبة في بدايتها انتشرت عن طريق موطاً الإمام مالك (رحمه الله), 
ريناقش هذا الخبر من حيث الرواية والسند وللتن: 

أ- من حيث الرواية: مالك بن أنس م يكتب هذا الخبر. بل كان يروي الأحاديث 
النبوية ريسمعها منها تلاميذه ثم يكتبونهاء ولذا تعددت روايات الموطأ حتى 
بلغت غو عشرين نسخة مختلفة. 

ب- من حيث السند: تتابع الأسانيد التي يكتبها محمد الشسيباني تلميذ أبسي 
حنيفة (رحمه الله) ؛ وكان يقول: أخبرنا مالك: حدثنا يحيى بن سعيد. أنه صع 
سعيد بن المسيب» يقول أن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا.. رليس صحيحا أن 
يروي سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب, لأنه كسان عمره عامين حين 
استشهد عمر بن الحطاب. فكيف روى طفل صغير عن عمر, وهذا ما أشار 


كذ موعدم ممم مهمو 0000000000 ساب اخستلاق الفقهما. في الاحسكام الشسسرعبية 


إليه المؤرخ (ابن سعيد) في (الطبقات الكيى)''' وهي أكير وأقدم مصدر 
تأريني لدى المسلمئن. 
ج- من حيث للن: مصطلح الشسيخ والشسيخة لا يفييد الإحصان: أو المحصسن 
والمحصنة: فقد يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة دون زواج أو إحصان. 
-١9‏ ما يررى عن عمر (ه) فيه تناقض, كيف يعتبرها آية ثم يمتوها زيادة في 
كتاب الله؟ بمتنع عن إضافتها إلى القرآن. 
-١‏ لو كانت أكنوية (الشيخ والشيخة) آية قرآنية: لا انفرد بنقلها عمر بن الخطاب. 
-١‏ في هذه الاكنوية اتهام النبي (46) بأنه تسرك آية قرآنية لم يكتبها. مع أن 
الرسول(6) نهى عن كتابة غم القرآن, حتى لا يحصل الخلسط بينه وبين السنة 
النيوية, وقال: ((لا تكتبوا هني شنا سوى القرآن. فمن كتب عنّي غير القرآن 
فليمحه)). ويقول علما. ال حديث: "هذا هر ال حديث الوحيد لمتواتر". 
4- من أفضع الكذب على النيي (4) أن تنسب إليه تشريمات تُخالف القسرآن 
الكريمب”" 


' الطبقات الكرى و/هذة و5 ١١‏ 
“خزيد من التفصيل : يراجع مزلفنا لا رجم في القرآن. 


اختلاف الصحابة والتأبعين في الأحكام الشرصية تبعا لاختلافهم في المصاهر التبسية ‏ ... سم الاقم 


المبحث الثالث 
انقسام الجمهور الى اهل الراي واهل الحديث 


اقلنا ال جمهور انقسموا الى فريقين في المنزع الفقهي: ففريق 'فقهاء مذعب أهل الحديث" 
وقفوا عند النصوص. رفريق (فقها. مذهب أهل الرأي) توسعوا في الرأي. 


| مذهب أهل الحديث وصوامل شيوعه في الحجاز: 

كان مقر المذحب المدينة المنورة. وعلى رأس فقهائه سعيد بن المسيب حرحمه الله-, 

وقد وأي هو رأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين أثبت الناس في ال حديث رالفقه. فاكبٌ 

على ما بأيديهم من الآثار. نجمع فتارى الحلضاء الراشدين, رفتارى عالثسة وابسن 

عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة من الصحابة, رقضايا قضاء المدينسة. 

وحفظ من ذلك شيا كشياً ورأى أنه بعد كل هذا في غنى عن امستعمال السرأي 

والإجتهاد. فإذا عرضت لفقهاء هذا للذهب حادثة. عرضوها علس كتاب الله صر 

وجل. ثم سنة رسول الله (وَق), ثم آثار الصحابة؛ فإن اعياهم البحث عن حككم تلك 

الحادثة؛ استعملوا الرأي. رربما توقفوا عن الإفتا.. متبعين في ذلك طريقسة شسيوخهم 

مثل عبد الله بن عمر الذي كان يقف عند الآثار ويتورع من الإفتاء بالرأي. 

ويعزى شيوع هذا المذهب في الحجاز الى عوامل: أهمها: 

-١‏ تأثر فقهاء هذه المدرسة بدزعة شيوخهم من الصحابة: كعبد الله بسن عمرء فإنه 
كان يتحرج من الاجتهاد بالرأي ولا نح اليه الاعند الضرورة. 

؟- وجود ثروة عظيمة مسن المسئن والآثار رأقضسية الرسول () رفتاوي كبسار 
الصحابة عند فقهاء الحجاز. فبلادهم موطن الوحي رمسزل حمدة الثسريعة, فلم 
يكونوا بعد ذلك بعاجة الى استعمال الرأي. 

"- قلة الحوادث والوقائع بالنسبة لهم خلاف ما عليه ال حال في في الحجاز. فكلسا 
حدثت حوادث وجدرا حلها من الكتاب أر السئة أر أقضسية رفثاري الصحابة, 
رذلك بسبب طبيعة البيئة. 


لملحننا لمعه همعدو مده ممم 0000000-00 أسسباب اختلاف الققها . في الامكسام الشسرعية 


ب - مذحب أهل الرأي وأسباب شيوعه في العراق: 

شاع مذهب أهل الرأي بين العراقيينء ركان على رأسهم إبراهيم النضعي (رحمه الله). 

فكان يرى هر وأصحابه من الفقها.: أن أحكام الشرع معقرلة المعنى مشتملة على 

مصالم راجعة للعباد, رإنها بتّنت على أصول محكمة وعذّل ضابطة لتك للصال. 

فكانوا يبحثون عنها وعلون الحكم دائراً معها وجوداً وعدماً (أي في احكام 

المعاملات دون العبادات وني الاحكام التي تدرك عللها رحكمها دون الاحكام 

التعبدية). 

وكانت هذه المدرسة تعيب على مدرسة ال حجاز جمودها بسبب قولها بأن الاحكام 

الشرعية معظمها تعبدية لا مال للرأي فيهاء روقوفها عند النصوص. 

وكان فقهاء أهل الرأي إذا عرضت لهم حادثة يبحثون عن العلل لابتساء الاحكام 

عليهاء وربما ردوا بمض الأحاديث لمخالفتها لتلك العثل, رخصوصاً إذا رجد ما 

يعارضها من أحاديث أخرى. متتبعين في ذلك طربقة معلمهم الأرّل؛ عبد الله بسن 

مسعود. ويرجع مذهب أهل الرأي في العراق الى أسباب عديدة أعسها: 

-١‏ تأثرهم بطريقة معلمهم الأول عبد الله بن مسعود, ألذي كان متأثرا بسآرا. عصر 
بن الخطاب (غه). وابن مسعود (غه) منزلته في العلم بين الصحابة كانت عظيمة 
جداً. ؛ بحيث لا يستغني عن علمه مثل عمر. 
وقال فيه عمر(6»): كنيف' ملئ فقهاً. رفي رواية علماً. 
وكان مع ابن مسعود: سعد بن صالك. وحذيفة, وعمار. رسلمان. وأبو موسى؛ من 
أصفيا. الصحابة يساعدونه في مهمته.' 

؟- ما عندهم من الأحاديث التي يعرل عليها في نظرهم؛ كسان قلسيلا بالنسسبة الى 
المسائل التي يحتاجون الى تعرّف أحكامها. فكان لابد لهم من استعسال الرأي. 
وترجع قلة الأحاديث المعتمدة عليها الى شدة احتياطهم في الحديث؛ حشى إنهسم 
وضعرا شروطا لقبوله لا يسلم منها إلا القليل: ولك بسبب شيوع وضع الحديث 
في عهدهم. 


' تصغير كنف وهو الوعاء؛ والتصغم للتعظيم. 
راجع فقه اهل العراق وحديثهم للكوثري ص ؟68/87. 


اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام الشرعبة تبعا لاختلافهم ف الصادر التبعية الما 


'- طبيعة بيئة العراق: كانت اللجو. الى استخدام الرأي بمسبب وجود مزييد مسن 
الحضارات العريقة؛ والثقافات المختلفة, وا حياة المتطورة, فكانت معظم الوقائع 
وحوادث تختلف ني طبيعتها عن وقائع وحوادث بلاد الحجاز. الستي كان طابع 
البداوة فيها غالبا. 
وهعناك نقطتان أود أن أشي إليهما: 
الاولى: ما ذكرناه من اختلاف نزعتي الحجاز والمسراق, لا يعني أن كل فقها. المراق 
كانوا من أهل الرأي, ولا أن كل فقها. الحجاز يتحرجون عن استخدام الرأي. بل كان 
من بين العراقيين من يكره الرأي وينبذه ويأخذ بطريقة أهل الحديث. رمن هؤلاء 
عامر بن شرحبيل المعروف بالشعبي؛ فقد كان يقول: ما جالكم مسن رسول الله 
فخذوه. وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش. 
وكان من بين الحجازيين أيضاً من يميل الى الرأي. كربيعة بن عبد الرحمنء شيخ الإمام 
مالك بن أنس. ولهذا لقب بربيعة الرلي. 
والثانية: إن فقها. أهل الرأي لم يكونوا مفضّلين الرأي على سنة رسول الله (يق) في أي 
وقت مضى, فليس منهم من يقدم رأيه على السنة الصحيحة. إذ قد أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله (2)85لم يكمن له أن يدعها لقول أحد. 
فالإتهاه السائد في العراق نحو استخدام الرأي كان بدافع المواصل التي سبق ذكرها. 
ومن المسائل الفقهية الحلافية المتفرعة عن خلاف فقها. التابعين في الاجتهاد بالرأي عن 
طربق المصا المرسلة ما يلي: 


١‏ الاختلاف في التسعي الاجباري: 

امتنع الصحابة عن التسعم وتركوا الناس يبيعون ويشترون كما يشازن. لانهسم وجسدوا 
الرسول (38) لم يرض بالتسع في عهده, كما روى أبو دارد وغيره من ححديث العلاء بسن 
عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : رجلا جاء إلى رسول الله (6) فقال: يا رسول الله! 
سَعرٌ لناء فقال: بل أدعو الله. كم جاه رجل. فقال: يا رسول اللها سَمْرْ لَتَاء فقال: 
بل الله يرفع ويُخفض. وإني لأرجو أن ألقى الله رليست لأحد عندي مظلمةٌ)).' 


أنظر المنتقى شرح الموطأ 18/8. 


1 ددهم 060000000 أمسباب اخستلان الفقها. في الأعكام القرعية 


وعن أنس بن مالك قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله (وَل) فقال النساس: 

يا رسول اللا غَلا السّعرٌ فسمّر لناء قال: (( إن اللهَ هر المسعُرٌء القايض الباسط' الركق» 
إنّي لارجو أن الْقَى الله وليس أحد منكم يُطالبني. ٠‏ بمظلمة في دم ولا صال))." 

دردى البيهقي: : بعد هذين الحدثين أثرا عن عمر بن الخطاب (ه) جاء فيه أنه كان قد 
أمر بائع زييب أن يرفع سعره أو يدخله بيته فيبيعه كيف يشاءء لأنه كان يبيسع دون سعر 
الناس فيلحق الضرر بهم. فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم في السوق. ثم رجع إليه 
وقال له: : إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قعضاء, إنما هو شي ٠.‏ أردت به الحير لاهل 
البلد. فعيث شئت شنت فبع وكيف شنت فبع." 

والحديثان يدلان على أن التسعم مظلمة وإذا كان مظلمة فهو محرمء وكذلك أثر عمر بن 
الخطاب يدل على ذلكء لأنه أراد أن يطبق للصلحة في هذه الممسألة كما يؤخذ من كلامه 
١‏ أردت به الخير لأل البلد). والظاهر أنه تراجع بعد أن علم أن المضرة لم تصل بعد درجة 
توجب العدول عن العمل بظاهر النص, وهكذا بقي حكم عدم جواز التسعم معمولاً به في 
عهد الرسالة والصحابة: إلى أن جاء عهد التابعين فوقع الخلاف فيه بين فريق: يتمسك بظاهر 
ما كان عليه الرسول (كَقِةّ) وأصحابه في عهد الخلافه الراشدة: وبين فريق: يري المدول عن 
ذلك الظاعر والأخذ بالمصاخ المرسلة بفرض التسعم الإجباري لدفع المضرة عن الناس. 

فافتى طائفة من فقهاء التابعين ومنهم سعيد بن المسيب؛ وربيعة بن عبدال رمن وبحيبى 
بن سعيد الأنصاري... يمواز التسعم الإجباري, كما نقله عنهم أبو الوليد الباجي في شسرح 
الموطأء وأخذ به بعض المالكية والشافعية في حال الغلاء. وجماعة من ألمة الزيدية. * 

وبقي كثير من ففهاء التابعين من المدرستين متمسكين بأقوال الرسول (386) وأثر عمر ني 
تحريم التسع لكل سلعة؛ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من المذاهب الجماعية. 

والاصل الذي استند إليه أصحاب الرأي الأول من جواز التسعي الإجباري هو المصلحة 
المرسلة, لانهم وجدوا أن المصلحة تقتضيه لما فيه من دفع الضرر عن الناسء ورأوا أيضاً أنه 


' القابض: المقثّرء والباسط؛ الموسّع. 

' رواه الحمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن ماجه والدرامي وابو يعلى من حديث أنس 
واسناده على شرط مسلم راجع سبل السلام 78/7 

" راجع السنن الكيرى 78/1 سنن أبي داود 77١/5‏ سبل السلام 789/9 

' انظر المنتقى شرح الموطأ المرجع السايق نيل الاوطار للشوكاني 550/8 


اختلاف الصحابة والتابعين في الأمكام الشرعية لبعا لاختلافهم ل الصادر التبعية . ............ 2٠١‏ 


لا يخالف ما استقر عليه الحكم في عهد الرسالة والصحابة من عدم التسعي. لأن تركه آنذاك 
كان لعدم وجود ما يتاقتضيه. حيث أن الفلاء الذي شكوا منه إلى الرسول (َلَِ) لا يدل 
على رجود ما يقتضي التسعي لأن الغلا. تارة يكون نتيجة لزيادة الطلب عن العصرض» 
وتارة يكون لتحكم التجار المنتجين أو المستوردين للسلع رغبة في ال حصول علسى ربح كسببيء 
وإن الظاهر هو أن الغلاء في عهد الرسول رالصحابة كان للسبب الأول. لطهارة النفوس, 
ويعد الناس عن الجشع والإنحراف إلى الاتهاه المادي الصرفء لأنه لو لم يكن كذلك لما تركه 
الرسول؛ إذ الغلاء بتحكم التجار ظلم للناس, فعلى الحاكم رفعه عنهم, فكيف بمتنع 
الرسول(ؤة) عن دفع الظلم ررفعه؟ 

رأما من لم ير جواز التسعير الإجباري, فقد تمسك بظاعر الحديئين وامتناح الرسول (ي3) 
عن التسعع لما فيه من جير الناس على بيع أموالهم بما لا يرضون به والله سسبحانه لم يسبع 
أكل أموال الناس إلا إذا كانت تجارة عن تراض. وأخذ بهذا الرأي -كما تلنا- جمهور 
الفقها.. نقالوا: بعدم جواز التسعير. لا فرق بين حالة الغلاء والرخاء. ولا بين الحاجات الستي 
توجد بالبلد أو المستوردة: أخذا بصراحة الأحاديث المذكورة ربالاثر الذي روى عن عمر بسن 
الخطاب. 
الترجيح: 

والراجح -صن وجهة نظري- هو ماذهب إليه أصصحاب الرأي الأول مسن جواز التسعهي 
الإجباري -إن لم يكن واجبا- من قبل الإمام (أو السلطة القائمة) لآن فيه رعاية لمصالم 
الناس. ومنعاً للإفساد عليهم؛ وليس فيه جبر للباعة على البيع حتى يكون منافياً للملك. 
ولكنه منع من البيع بغير هذا السعر حسب ما يرأه المسؤرلون من المصحلة فيه للبائع 
والمبتاج. ولا بمنع البائع من ربحه ولا يسوغ له منه ما يضر الناس. ثم إن نهي الرسول أو 
امتناعه عن التسعي كان معلرلاً بعدم ما يقتضيه في عهده, ومجرد غلاء السعر الذي حدث 
في المدينة لا يوجبهء فلما وقع في زمن التابعين ما يحوج إليه أفتوا بهء رليس لأحد أن يظسن 
أن في هذا نسخاً للحديث بالمصلحة, بل الحديث باق بمكمه. وإفا أوقفسوا العسل بمقتضاه 
عندما أصبح العمل مفتوحاً للمصحلة العامة. 

فإذا جاء وقت استغنى الناس عن التسعع بعملهم الصادل الموزون يسع بين المصلحة 
الشخصية والمصلحة العامة, فعندئذ يحب الرجوج إلى العمل بمتقضى المسنة النبوية, ولو 
حدث في عهد الرسول (55) ما حدث في عهد التابعين من تلاعب التجار بالأسعار واحتكار 


ااام مممم 000006 أمسياب افستلان الفقهسا. في الاعكام الشسرعية 


قوت الشعب واستغلال الظروف الإستشنائية: لقام الرسول بفسرض التسعي الإجباري على 
الباعة؛ لأن الإسلام دين يروم دوماً التوفيق بين مصلحة الفره والمجتمع. 

وتطبيق حكم التسعي الإجباري إذا كان مهما عند جشع التجار وقت السلم, فإنه أهم 
بكثع أثنا. الحرب وعقبهاء حيث يجنم التجار إلى الإثرا. على حساب الآخرين. ويتحكمون 
في أسعار كثير من السلع. وبخاصة الحاجات الضرورية؛ فعلى المسلطة القائمسة المبادرة إلى 
فرض التسعع الإجباري وضرب الأيدي الجشعة الاحتكارية بيد من حديد. 


-١‏ الاختلاف في جواز شهاهد؟ القريب لقريبه: 

ذهب سعيد بن المسيب ومن وافقه من فقهاء التابمين في المدينة إلى جواز شهاهة القريب 
لقريبه من والد وولد وزوج وزوجة وغيرهم. 

وذهب القاضي شريح ومن وافقه من فقهاء التابعين في الصراق إلى عدم جواز شسهادة 
هؤلا.. 

وروى عن الزهري أنه قال:' لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا 
الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزرج لامرأته, ثم دخل الئاس" بعد ذلك. نظهر منهم أمور 
حملت الولاة على اتهامهم. فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابسة. وصار ذلك مسن 
الوالد والولد والأخ والزوج والمرأة» ولم يتهم إلا هؤلا. في آخر الزمان." ويلاحظ أنه إذا رجمنا 
إلى نصوص القرآن والسنة. نرى أنها غير مقيدة بهذا القيد أو الشرط (أي ألا يكون الشاهد 
قريباً), ولا تغيات النفرس وضمُف الإيمان رظهرت أمارات النّهم. ذهب بعض فقها. 
التابعين إلى هذا التقييد عملا بالمصالح المرسلة, لعدم ثبرت الحديث الوارد بهذا الشأن. فقال 
صاحب نصب الراية: حديث ١‏ الا تُقْبَلٌ شَهَادةٌ الْوَلْد لوَالده, لا شَهَادهٌ الْوَالد لولدم رلا 
ْمأ لزذجهاء رلا ارج لامرّاته» لا الْمَبْد لِسَيْدهء ولا اْمَولَى لعَبْددءلا الأجي لمن 
اسْتَأجِره) حديث غريب لا يصلح سنداً' ولان كلام الزهري السابق ١ثم‏ دخل الناس بعد ذلك 
نظهر منهم أمور حمل الولاة على اتهامهم...) يدل على أن ققها. التابعين من ذهبوا إلى 
عدم الجوازء لم يستندرا إلى نص ثابت. بل تمسكوا بالمصالح المرسلة, لأنه لما ظهرت أمسارات 


' راجع إعلام الموقعين .1١١17 /١‏ 

' دخل الناس: ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد. 
" المرجع السايق تعليل الاحكام ص 78. 

* راجع نصب الراية 2 /417. 


اختلاف الصحابة والتابعين في الاحكام الشرعية تبعا لاختلاقهم لي الصادر التبعية ساي 4017# 


التهم رأوا أنهم إن تركوهم على ما كانوا عليه من قبول الشهادة يؤدي ذلك إلى ضياع 
الحقوق روقوع الناس من الضرر والحرج: فدفعاً لهذا الفساد ردّوا شهادتهم عسلاً بالمصالحة 
وخصصوا بها نصوص الشهادة. 

ريلاحظ أن سعيد بن المسيب ومن وافقه من فالهاء مدرسة الحديث تمسكوا بظاهر 
النصوص وعمومها ما ورد بهذا الشأن, وأخذ برأيه بعض الفقها. من أئمة المذاهب الجماعية 
كالشيعة الأماصية. ' 

ومن قال بعدم جواز شهادة هؤلا. القاضي شريح من فقهاء التابعين في العراق وكان في 
بادئ الأمر يتفق مع فقهاء للدينة ثم رجع عن ذلك فقضى بعدم الجواز. وأخذ الجمهور مسن 
الفقهاء برأي القاضي شريح. " 


' الحلاف للطوسي ؟5154/7. 
' فتح القدير 207/9 فما بعدها المهذب للشيرازي ؟/ "٠‏ لكن عند الشافعية تقبل شهادة أحد 
الزوجين للآخر. 


الباب الرابع 


اختلاف أئمة المذاهب الفقهية في الأحكام 
تبعاً لاختلافهم في المصادر التبعية 


اختلف ألمة ال مذاهب الفقهية الجماعية بعد 
استقرارها في الاعتداد وتطبيق المصادر التبعيية 
- وهي ما عدا الكتاب والسنة - مسن الإجماع. 
والقياس, وقول الصحابي, رللصالح المرسسلة, 
والاستحسان. والاستصحاب, ورسد النراتع, 
والعرف... وغير ذلك من المصادر التبعية للختلف 
وكان لاختلافهم هذا أثره الملموس في الحلاف في 
كثير من الأحكام الفقهية التي لم يدر بشأنها نص 
ظاهر من الكتاب والسنة. 

ريتضمن هذا الباب فصولا مانيسة نستعرض في 
كل فصل مصدرا من تلك المسادر المشهورة 
بصورة موجزة وبقدر ما يتعلق بموضوع الاختلاف. 





الفصل الأول 
الاختلاف في الإجماع 
ويشتمل على مبحثين: 


الاول في الإجماع العام 
والثاني في الإجماعات الخاصة. 





فعا ب مومهو ممه ممه مدو ممه .0000000 أسسباب اخستلاق الفقها. في الأاحكام الشسرعية 


المبحث الأول 
الإجماع العام 


الاجماع لغة: العزم: يقال اجمع فلان على كذاء أي عزم . والاتفاق: يقال أجمع القرم على 
كذاء أي اتفقرا . ' 
وني الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد (و) ني عصر من العمصور بعد 
رفاته على حكم شرعي.' 
وبؤغذ من التعريف ان انعقاد الاجماع يتوقف على توافر العناصر الآتية: 
-١‏ اتفاق المجتهدين:" فلا اعتداد باتفاق راختلاف غيرهم,' ولا يشترط عدد معين.' 
-'١‏ أتفاق الجميع: فلو خالف واحد لا ينعقد الاجماع بالمعنى المصطلح عليه؛ لاننه يستند 
إلى الدليلء وقد يكون بجانب المخالف, فلا يمكن اهنار خلافه. فلا يكون حجة قطعية 
مع وجود هنا الاحتمال. 
أن يكون المجتهدون من أمة محمد (5). فلا يعتير اتفاق غيرهم لاختصاص أمته 
بالعصمة من الإجماع على الخطا. 
4 أن يكون الإتفاق في عصر من العصور, ؛ فلا يشترط في كل العصور. رالا م يتعقسق 
أبداً, رلا يمتد العصر الى الانقراض خلافاً لبعض7 
4- ان يكون الاتفاق بمد رفات الرسول (وَل), إذ في عصره إن وافقهم فالحجة ني 
موانقته: وإلا فالاتفاق باطل. 
-١‏ أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابل للاجتهاد. فالاتفاق على مسألة غم قابلة 
للاجتهاد. أر على مسألة عقلية أر لغوية, لا يعتبر إجماعاً بالمعنى المصطلح عليه. وم 


كشف الأسرار مع البزودي 907/5 التلويح على الترضيع؟/595. 
شرح التوضيح على التنقيحع١21/1؟5.‏ 
" المراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل.. حاشية السعد على التوضيع؟/1؟7 . 
* خلافا لبعض العلماء كابي بكر الباقلاني فانه يعتيره مطلقا . وجماعة يشسترطون اتفاق العامة في 
أصول الشريمة. 
' خلافا للبعض كامام الحرمين حيث قال يب ألا يقل عدد الجتهدين عن حد التواتر. 
' كالامام احمد ريعض اصحاب الشاقعي . 


اختلاف أئمة الذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم ف للصادر التبعية ‏ ...ب..... 4٠8‏ 


يشترط الجمهور أن يكون هذا الاتفاق صرياً في الكل. بل يكفي أن يكون ضمنياً من 
البعضء ريذلك يكون الإجماع مندهم نوعين: صريح وسكوتي. 
ألا يكون مسبوقا بإجماع تخالف. 
والإجماع إما صريح وهو أن يبدي كل رأيه في المسألة صراحة, سواء اجتمعرا في مجلس 
واحد أم حضر البعض وبلغ الحكم الآخرين فوافقوا عليه صراحة, كإجماع الصحابة ملى خلافة 
أبي بكر (#2). أو سكوتي؛ وهو أن يبدي بعضهم رأيه في المسألة ويسكت الآخسرون مسكوتاً 
غم مقترن بأمارات الموافقة أر المخالفة, على أن يكون بعد فترة تكفي للبحث في المسألة. 


الخلاف في إمكان انعقاد الإمام وحجيته: 
لا غلاف في إمكان الإجماع عقلاً. لان العقل لا يمنع مسن تصور أتفاق المجتهدين في 
عصر على حكم من الأحكام, ولا خلاف في جوازه في ضروريات الاحكام, رلا خلاف في حجية 
إجماع الصحابة قبل اتقسام المسلمين وقبل انتشار الصحابة في الأقطار الإسلاميية. 
إنما الحلاف في إمكانه من غي الصحابة في الاحكام التي لا تكرن معلرمة بالضرورة بأن 
كان الأجماع من مستند ظني. 
واستدل من قال بعدم انعقاده وبالتالي عدم حجيته: بأدلة منها: 
-١‏ إن اتفاق المجتهدين على الحكم الراحد الذي لا يكون معلوماً بالضرورة عمال عادة» 
كما إن اتفاتهم في ساعة واحدة على مأكول واحد والتكلم بكلمة واحدة عمال. 
-١‏ إن اتفاقهم فرع تساريهم في نقل الحكم إليهم, رانتشارهم في الاقطار يمنع نقل الحكم 
إليهم رذلك ما تقضي به العادة. 
"- الإتفاق إما عن قاطع أر عن ظني وكلاهما باطل. أما القاطع فلأن المادة تميل 
عدم نقله, فلو رجد لنقل فلما لم ينقل علم أنه لم يوجد. كيف ولو نقسل لأغنى عن 
الإجماع. 
وأما الظني فلأنه يمتنع الإتفاق فيه عادة, لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار. رذلك 
كاتفاتهم على أكل نوع معين من الفاكهة في وقت واحد. فإنه معلوم الانتفساء بالضرورة 
وليس ذلك إلا لاختلاف الدواعي. 
وذهب الجمهور إلى أنه مكن عاد وواقع فعلا رحجة بالكتاب والسنة والمعقول. 


14 بسدم دمي دودمم مدب مده مس0 أسسباب أخستلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


أما وقوعه فعلاً: فهناك إجماعات وقعت لا يتصور إنكارهاء منها: الإجماع على أن لما 
إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة "لرنه. وطعمه, وريحه" بنجاسة. لا يجوز الرضوء به ولا 
الغسل منه.' الإجماع على حجب أبن الأبن بالابن في الميراث: إلى غي ذلك صن 
الأحكام التي اتفق عليها الكل, والوقوع دليل الإمكان, رأمسا حجيته فقد ثبت 
بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ- - الكتاب: استدل الجمهور بآيات كثية منها : الآية الكرمة رسن يُشَاقِقٍ الرْسُولَ مسن 
بَعْد ما بين لَه اَن وَيَبْ هَيْرَ سبِيلٍ الْمُوْسِِن نُوه ما تولَى رَنْصْله جهَْمَ 
رَسَاءتَ مَصِباً)', لأنها تدل بالمنطوق على التوعد على متابعة غير سبيل المؤمنين. 
وسبيلهم هو الإتفاق والإجماع على الحكم الشرعي. وتدل بالمفهوم على حجية الإجماع. 

ب- السدة: وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قطعية؛ فمن ذلك مسا رراه 
أجلاً. الصحابة من أقوال الرسولء منها: ما رواه التزمذي عن ابن عمر: ١١لا‏ يجمع 
اللهُ تعالى هن الامّةَ على ضلالة أبد) . ويد الله مع الجماعةٌ؛ واتبعسوا السسوادَ 
الأعظم. إن من شِدٌ شدٌ في الثَارِ))," 
وروى الحاكم بلفظ ((لا يجمع الله هذه الامة على ضلالة ويد الله مع الجماهة)). 
وكسذا روى الحاكم بلفظ ((سألت الله مز وجل أن لا تبتمسع أمستي علسى 
ضلالة فأعطانيها))." 
فهذه الأحاديث وغيرها وما في معناهاء وإن كان كل واحد منها خير واحد يجوز تطرق 
الكذب إليه, إلا أن كل عاقل يمد في نفسه العلم الضروري من جملتها. 

ت- للعقول: إن إجماع عدد كثير من المجتهدين على حكم صن الاحكام يعتبر ممالا 
عادة, ما لم يوجد لديهم الدليل القاطع الذي من أجله أجمعوا على ما يدل عليه. 


سبل السلام 41/١‏ العدة ؟/4ل. 

1١6/ءاسنلا‎ ' 

' روى بألفاظ متقارية رواها الترمذي عن ابن عمر وخرجها الترمذي وقال في بعضهم غرابة ورواها أبو 
نعيم كشف القناع ص 86. 

* التقرير والتحبم */48. 

* المرجع السابق. 


اختلاف ألمة المذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في الصادر التبعية . ............ 4١1١‏ 


رفي نظري أن الإجماع من حيث أنه دليل رمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. ثابت 
رممكن رقوعه في كل عصرء وقد وقح رقامت الادلة على حجيته القطعية من الكتاب 
والسنة والمعقول كما سبق. 

أما إمكان انعقاده؛ فبالنسبة للماضي أمر لا يحتاج إلى البيان إذ قد رقعت إجماعات 
كثيرة من ممتهدي الصحابة رغيرهم. كإجماعهم على إعطاء الجدة السدس ميراثاء ويطلان زواج 
المسلمة بغير المسلم وجمع المصحف. إلى غير ذلك. 

وبالنسبة إلى عصرناء فأيسر من أي وقت مضى. وذلك لتوفر رسائل الإعلام المقسروءة 
والمسموعة رالمرنية» ففي موسم الحج. عندما تمع مثلوا الدول الإسلامية من له أهليية 
الإجتهاد . بالأمكان مناقشة رقائع ومشاكل المسلمين في المجالات الاقتصادية رالسياسية 
والاجتماعية رالثقافية؛ رفي مجال علاقات الدرل الإسلامية فيما بينها من جهة وبينها ربين 
الدول الأخري من جهة ثانية, ثم أصدار قرارات شرعية بشأنها من قبل علماء المسلمين, من 
يحضرون المزتمرء ثم إبلاغ البقية بها عن طريق رسائل الإعلام, لاستحصال موافقة الجبميع 
عليهاء ولا يعني الإجماع سوى هذا الإتفاق. 


يق ومممد معدم مده مهمومه مو مم0 أسسياب اغستلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


المبحث الثاني 
الإجماعات الخاصة 


- إجمام أعل العترة : 
للشيعة الإمامية مفهوم خاص للإجماع يختلف عن الإجماع بالمفهوم السابق لدى الجمهسور. 
فهو عندهم عبارة عن اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم, لأن اتفاق جميمهم 
يحصل منه الملم بأنه مأخوذ عن رئيسهم.' 
ويؤخذ من هذا أصور ثلاثة: 
١‏ . وجوب اتفاق طائفة تؤمن بوجود معصوم رأنه لا يخلو منه عصر من العصور إما 
ظاهر مشهوراً أو خفياً مستوراً. 
". اتفاق غير الإمامية إن لم يكونوا هم فيها لا يُعد اتفاقاً يتحقق به الإجمام. 
؟. أن الحجبية ليست في الإجماع نفسه. بل في قول المعصوم الذي يكشفه هذا الإجماح: قال 
الحلي: "إجماع امة محمد صلى الله عليه رآله حق. أما على قولنا فظاهر, لأنا نوجب 
المعصوم في كل زمانء وهو سيد الأمة, فالحجة في قوله". ' 
أما موقف الشيعة الزيدية فإنه يشبه إلى حد ما موقف الإمام مالك في إقرار نوعين من 
الإجماع: الأول: إجماع مجتهدي أمة محمد (ي) رهو ما ذهب إليه الجمهور. والثاني: إجماع 
أهل العترة وهو ما أخذ به الشيعة الإماصية, غي أن القول بالنوع الثاني من الإجمام ليس 
رأي الكلء بل قال به أكثرهم." 
ويفتلفون مع الشيعة الإمامية في أن الحجية تكون في نفس الإجماع. فهو مصدر مستقل 
وبيست في قول المعصوم. راستدل القائلون من الشيعة بحجية إجماع أهل المترة بالكتاب 
والسنة والممقول. 


' انظر القوانين الحكمة؛ الباب السادسء طبع حجر ايران غير مرقم الصفحات. 
' مبادئ الوصول إلى علم الأصول ص 1١60‏ 
" معيار العقول في علم الأصول مخطوطة دار الكتب المصرية ورقة رقم 617. 


اختلاف أتمة الذاهب الفقهية في الأحكام تبمأ لاختلافهم إل الصائر التبعية 21# 


_- أما الكتاب فقوله تعالى نا يريد الل يحب هنكم الّنَ أخل ابت َمُطهركُم 
تَطْهيرا4'. وجه الإستدلال: إنه سبحانه وتعالى أخبر بذهاب الرجس عسن أهل البييت 
ب"إنما " وهي للحصر. . فالحطأ أو الضلال يعتبر من الرجس فكان منتفياً عنهم." 

ب- أما السنة فقد استدلوا بأحاديث لا وجود لها في كتب الصحاح, منها قالوا: قال 
رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلرا كتاب الله وعترتسي. 
وهم يرون أن هذا يدل على أنه لا تقف الحجة على غيرهما. 

ج- أما المعقول: فهو أن اهل البيت اختصوا بالشرف والنسب وأنهم أهل بيت الرسالة» 
رمعدن النبوة والوقوف على أسباب التنزيل رمعرفة التأويل وأفعال الرسول 
وأقواله. وأنهم معصومون عن الخطأ على ماعرف من الآية المذكورة فكانت أقوالهم 
وأفمالهم حجة على غيرهمء بل قول الواحد منهم حجة ضرورة مصمته عن الخطاً 
كأقوال النبسي وأفعاله. 

رنوقشت هذه الأدلة بمنع أن الخطأ رجس لأن الرجس هو الإثم أو العذاب أو كل مستقذر 

ومستنكرء ثم إن المراد بأهل البيت أزواج النبي (كَ) بقرينة السياق واللحاق, أما السياق 
فقوله تعالى: (يَا نسّاء النْبِي لَسْتَنْ كَأحَدٍ مَّنَ النْسَاء..الآية4.' وأما اللحاق فقوله تصالى: 
رَاذكرْنَ مَا يُتْلَى في بتكن من آيات الله والْحكُمَة إن الله ان لطيفاً لحبمأً).' وإن احبر 
فم ثابت. وعلى تقدير صحته فالمراد بالثقلين الكتاب والسنة, لا الكتاب والعترة. إذ لا أثر 
لاختصاصتهم بالشرف والنسب في الاجتهاد واستنباط الأحكام من مداركها بل الممول في 
ذلك انما هو على الأهلية للنظر والاستدلال رمعرفة مدارك الشريعة وذلك ممالا يسؤثر فيه 
الشرف ولاقرب القرابة. ' 


ب إجمام أهل للدينة: 
ذهب الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه من اصحابه الى أن اتفاق أهل المدينة يعتبير 
اجماعا أيضاً ومصدرا من مصادر التشريع الإسلامي الى جانب الاجماع العام. ويدل علس 


' الاحزاب. 

' الإحكام في أصول الاحكام للآمدي .181/١‏ 

* الأحزاب/ 77 

' الاحزاب/ 76. 

' أنظر كشف الأسرار مع البزدوي ؟/؟401. الإحكام للآمدي .1817/١‏ 


قل يدمو رمه مومه م 00006600 أمسسباب اخستلان الفقها. في الاحكسام الشسسرعية 


ذلك ما أورده القراني من مصادر التشريع: " ان الأدلة هي: الكتساب, والسسنة. واجماع 
الأمة. واجماع أهل المدينة, والقياس: وقول الصحابي, والمصال المرسلة والاستصحاب ال".' 

وأما ما نسب الى الإمام مالك رحمه الله من قبل بعض العلماء كالغزالي رحمه الله مسن 
ان الحجية في إجماع أهل المدينة فقط. فلا صحة له فإن مالكا كما قال بحجية إجماع أهل 
المدينة. قد أقرٌ حجية اجماع الامة من باب أولى, لأن اجماع مجتهدي الأمة يتضمن اجماع أهل 
المدينة» ويدل على ذلك تعبيرهم عن أهل الاجماع بأهل الحل والعقد." 

ثم إن إجماع أهل المدينة إنما يكون مل الخلاف بين المالكيية والجمهصور إذا كانوا على 
انفرادهم: أما إذا كانوا مع الجمهور بأن يكون إجماعهم ضمن الإجماع المام, فلا خلاف في 
ذلك. 

وأما على انفرادهم فقد قال مالك إذا أجمعرا على حكم يجب العمل به ولا اعتداد فلاف 
غيرهم. 

غم المالكية اختلفرا في تحديد صراد الامام مالك من قوله"اجماع اهل المديئة حجة”: 

فقال بعض فقهاء مالك: انما اراد ذلك فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاء. والمدء 
والآذان» والإقامة. رهدم وجوب الزكاة في الحضروات .. ما تقضي العادة بوجوده في زمسن 
النبسي (35) فانه لو تغير عما كان عليه لعلم. 

فامًا مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواءء وحكى ذلك القاضي في التقريب عن شيخه 
الابهري.؟" 

وقال جماعة كابن بكير: اتفاق اهل المديئة اماع وحجة مطلقا سواء كان عن رأي او قياس 
او ثقل.' 

وقال الجرجاني: انما اراد مالك اتفاق الفقهاء السبعة رحدهم. 

ويرى البعض: ان قول مالك محمول على أن روايسة أهل المدينة متقدمة على رواية 
غيرهم'. وقد أشار الشافعي الى هذا الرأي في التقديم." 


' راجع شرح تنقيع الفصول لمقرافي ص 6609. 

' المرجع السابق ص 57979 

" راجع ارشاد القحول للشركاني ص ". 

' الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم/8909. 

* ختصر المنتهى لابن الحاجب مع العضد والسعد8/9. 
' إرشاد الفحول؛ المرجع السابق. 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية ل الأحكام تبما لاختلافهم ف المصادر التبعية امامت أ8ا2 


احتج من انتصر لمذهب مالك في قوله بحجية اجماع اهل المديئة بالنص والمعقول: 
أ النص: قال () ان المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد أوجه 
الاستدلال ان اخطا من الخبث فكان منفيا عنها." 
ب - المعقرل: استدلوا بثلاثة أوجه: 
١‏ - إن المدينة دار هجرة النبسي (35) ومدفنه ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع 
الصحابة فلا يوز أن يخرج الحق عن قول أهلها. 
" - إن أهل المدينة شاهدوا التنزيل رسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من 
غيرهمء فوجب ألا يفرج الحق عنهم. 
 "‏ ان رواية اهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم فكان اجماعهم حجة على غيرهم. 
ونوقشت هذه الأدلة بأن النص إن دل على خلوص المدينة عن الحبث. فإنه لا يدل على أن 
من كان خارجا عنها لايكون خالصا عن الحبث, ولا على كون إجماع أهل المدينة حجة, 
وتقصيصه للمدينة بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها وإبانة خطرها وتمييزاً لها عن غيرها. ران 
اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها. لا يدل على انتفاء الفضيلة عن غمها. رلا 
على الاحتجاج بإجماع أهلها نظعم مكة المكرمة,. وإنما الاعتبار بعلم الملماء واجتهاد 
المجتهدين. ولا أثر للبقاع في ذلك. وإنه لا دليل على الغصار أهل العلم فيها من أهل الحل 
والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم: بأنهم كانوا منتشرين في البلاد متفرقين في الأمصار وكلهم 
فيما يرجع الى النظر والاعتبار سواء. وان الرواية يرجح فيها بكثرة الرواةء فيجب على كل 
مجتهد الأخذ بقول الأكثر, بعد التساري في جميع الصفات المعتبرة في الرواية. بغلاف الاجتهاد 
فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر متهم ولا بقول الواحد أيضاً. 
ثم إن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المررية في زمن النبي (6). فكان أهل 
المدينة أعرف الناس بذلك. أما الإجتهاه فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على 
الحكم. وذلك ما لا ينتلف باختلاف الاصاكن. 
وينا. على ذلك فلا يعتبر اجماع اهل المدينة ولا مكة ولا البصرة ولا الكوفة حجة على 


1١ 


خالفيهم. 


' الحديث روى بروايات محتلفة منها حديث جابرين عبد الله بافا المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع 
طيهاء تنوير ال حوالك شرح الموطا مالك 44/7. 
' الاحكام للآمدي 1١81/"‏ شرح تنقيح الفصورل ص 76" 


ملف © ممم سهد وموس مس0 00000 أسسباب اخستلاق الققها. في الاعكام الشسرعية 


الترجيع: 

والراجح من رجهة نظري أن الإمام مالكاً أراد إجماع أهل المدينة فيما طربقه التوقيفء 
ريدل على ذلك قول القراني -رهر في معرض الاستدلال على حجية إجماع أهل المدينة- "إن 
أغلاتهم تنقل عن أسلافهم رأبنائهم عن آبائهم فيخرج الخبر عن خبر الظن والتخمين الى خير 
اليقن". 

وكذلك قول أبي غبد الله التلمساني المالكي من أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك 
رحمه الله. وخالفه في ذلك غيره. ومثاله: احتجاج أصحابنا باجماعهم في الآذان والمد والصام 
رغي ذلك من المنقولات المستمرة (المتكررة الوجود كثيما)." كذلك ما نقل عن البساجي من 
أن مالكا إنما أراد ذلك بحجة أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاء والمد 
والآذان والإقامة رعدم وجروب الزكاة في الحضروات, ما تقضي العادة بسان يكورن في زممن 
النبي (386). 

واذا ثبت أن هذا هر مراد الامام مالك - كما يفهم من تليل اصحابه ‏ فان الراجع 
الذي صب الاخذ به هو القول بحجية اجمام اهل المدينة فيما طريقه النقل: لأنه عندئذ بمثابية 
السنة المتواترة. ولكن يهب تقيد ذلك باجماع اهل المدينة في عهد الصحابة والتابعين وإجماع 
لا يصطدم مع نص القرآن او اجماع الامة . 


الاممام عند الظاهرية والخوارج: 
لم يبين ابن حزم الظاهري حقيقة الاجماع لا بالحد ولا بالرسم ولكن قال ان أحكسام السدين 
كلها من القرآن والسنن لاتخلو من احد رجهين لا ثالث لهما اما رحي مثبت في لملصحف 
وهوالقرآن وإمًا رحي غير مثبت في المصحف رهو بيان الرسول (385) ثم ينقسم كل ذلك الى 
ثلاثة أقسام لا رابع لها: 
١‏ ما نقلته الامة كلها عصرا بعد عصر كالايمان رالصلوات رالصيام نحر ذلك .رهنا 
هر الاجماع فليس من هذا القسم شيء لم جمع عليه. 


' أنظر الإحكام في أصول الاحكام للآمدي 347181/5. 
شرح تنقيع الفصول للقراني ص م 
:" مفتاح الوصول في علم الاصول ص ؟7١؟.‏ 


اختلاف أتمة الناهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلافهم ل الصادر التبعية 317 


" - أو ما نقل نقلا متواترا ككثير من السئن وقد يجمع على بعض ذلك, اند إفتلف فيه 
كصلاة النبسي 35 تاعدا بجميع الحاضرين من اصحابه وكدقصه خيير الى يهسوه 
بنصف ما يخرج منها . 5 
" - أو ما نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغا رسول الله (286) فمنه من أجمع على القول 
به ومنه ما اختلف فيه فهذا معنى الاجماع الذي لا إجماع في الديانة غي البتة' 
ويؤخذ من كلام ابن حزم أعلاه: إن الإجماع في حقيقته هر فيما نقلته الامة كلها عصرا 
بعد عصر كالايمان والصلوات المفررضة رأوقاتها رعدد ركعاتهاء والصيام رشهره روقته, 
والحج ووقته واركانه, وهكذا من كل ما عملم من الدين بالضرورة. هذه هي حقيقة الإجماع 
كما يتصورها ابن حزم. وقال: قسال أبو سليمان وكشي من اصحابنا لا اجماع إلا إجماع 
الصحابة لأنهم شهدرا التوقيف من رسول الله (), وقد صع أنه إجماع المزمنين وهر 
الاجماع المقطوع به. رأما كل عصر بعدهم فَإِنما هم بعض المؤمنين لا كلهم؛ وليس إجماع بعض 
المؤمنين إجماعا. ولانهم كانوا عددا محصورا يمكن أن يحاط بهم وتعسرف اقوالهم ولبيس مسن 
بعدهم كذلك'. 
وجملة الكلام ان الإجماع المعتبر عن الظاهرية هو إجماع الصحابة. ويتضق ال خوارج ممع 
الظاهرية في أنه لا حجية إلا في إجماع الصحابة, إلا أنهم يختلفون معه في أن حجية إجماع 
الصحابة إنما هي قبل مقتل عثمان (خه)؛ رقبول علي بسن أبي طالب (2ه) للتحكيم 
وحدرث التفرقة. أما بعد ذلك فلا اجماع إلا لطائفتهم لآن طائفتهم هي ألتي ثبت علس 
الحق وغيرهم أنحياز للباطل والاجماع لا يكون إلا من أهل الحق. 
ومن المعلوم أنّ دعواهم الحصار الحق في طالفتهم والعصار الباطل في غيرهم زهم م يقسم 
عليه دليل: بل الأدلة قائمة على ضده. 
في أن الظاهرية أيضاً لا يرون إجماع الصحابة حجمة إلا قبل انتشارهم في الاقضار 
الإسلامية ويعود تاريخ ذلك الى ما بمد وفاة سيدنا عمر فه. ريلاحظ ان إجماع الصحابة لا 
يختلف فيه أحد من المسلمين ممن يري ثبوت انعقاده في عهدهم. فيبقى خلاف الظاهرية ممع 
الجمهور حصرا في اجماع غير الصحابة. 


١‏ راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 608/4 فما بعدها. 
المرجع الصابق. 


14ا2 .. «ممو مم مامه ممم م 000000000000600 أمسياب امستلاق الفقها . في الاعكام الشسرعية 


ونستنتج من هذا العرض ان خلاف العلما. من الأصوليين والفقها. ني حجية الاججاع 
يعود الى خلانهم في إماكن انعقاده وعدم إمكان ذلك, فالإجماع الذي يدعيه أحد أطراف 
النزاع لم يثبت لدى الطرف الآخر. أما اذ تافنق عنده ثبوت العقاده فهر يقول بحجّيته أيضا 
كالطرف القائل بها. 

وتفرع عن اخلاف في هذا الأصل الاختلاف في مسائل فقهية منها مايلي: 

يرى الجمهور انعقاد الاجماع على ان نفقه الزوجة على زوجها سواء كان غنيا او فقها. 

بينما يرى الظاهرية أنه لا وجود لمثل هذا الاجماع ولهذا ذهبوا الى وجرب نفقة السزوج 
الفقم على زوجته الغنية. قال ابن حزم: (فان عجز الزوج عن نفقه نفسه وامرأته غنية كلنت 
بالنفقة عليه ولا ترجع عليه بشي.)).') 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (... رَلَى الْمَوَلُود لَه رزْفهُنُ كرتن بالْمَغْروف... الى 
قوله تعالى: ... رَعَلَى الوَارث مثل ذللد4'. فقالوا الزوجة رارثة فعليها نفقة زرجها النقي 
بنص القرآن . 

ال معروف ان الجد الصحيح لا يحجبه الإخوة الأشقا. أو لأب. بل إما يقاسمهم على رأي 
البعض أر يحجبهم على رأي الآخرين وذلك بالاماع المنعقد على ما ذكر. بينما يرى البعض 
أن الجد يحجبه الإخوة الأشقا. أر لأب. كما هو رأي عبد الرحمن بن غنم وهو مسن الصحابة 
وقال إنه لا يرث معهم. قال ابن حزم: (ان الجد يمل ممل الاب عند بعض الصحابة. رعند 
بعضهم أنه يقاسم الإخوة. وعن عبد الرحمن بن غنم انه لا يرث مع الإخرة ببسل يسرم مسن 
المبياث)).؟) 

يرى الجمهرر الاجماع على تمريم نكاح البنت على عمتها او خالتها كما سبق. بينما يرى 
الشيعة الامامية والخوارج خلاف ذلك لعدم ثبوت الاجماع المتعقد عليه لديهم. وقد نقل ابسن 
حزم في المحلى مثل قولهم عن عثمان البتي.' 

يري جمهرر الفقها. انعقاد الاجماع ' على تمريم زواج المتعة بعد الإباحمة, ريسرى الشسيعة 


' راجع الحلى 7/٠١‏ 9طبعة منير. 

' البقرة : "777 

' راجع الحلى 87/6 !فنا بعدها. 

الحلىة/674. 

' ويلاحظ ان صاحب المداية نسب جواز نكاح المتعة الى الامام مالك فقال: "قال مالك (رحمه الله): هر 
جائز لانه كان مباحا فيبقى الى أن يظهر ناسغ قلنا ثبت الخ باجماع الصحابة". المداية ممع 


اختلاف ائمة اللذاهب الفقهية لي الأحكام تبعما لاختلافهم ف الصادر التبعية 215 


الأمامية إجماع فرقتهم على بقاء حكم المتعة من الجواز. 

قال الطوسي: نكاح المتعة عندنا مباح جائز وصورته أن يعقد عليها مدة معلوصة بمهر 
معلوم فإن لم يذكر المدة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد.... ودليلنا 
إجماع الفرقة المحقة, ' 

للعاملات لمالية: 

رفض الإمام مالك القول بيار المجلس واعتذر عن العمل بحديث ابن عمر (4) (إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما با حيار ما لم يتفرقا) ' لأنه معارض لاجماع أهل المدينة. 

وأخذ الجمهور بمقتضى الحديث المذكور وم يوافقرا مالكا في الأخذ بحجية إجماعأهل 


المدينة. 
يرى الجمهور ثبوت الإجماع على تقديم الدين على الوصية سواء كان الدين متعلقاً بعين 
التركة أو بذمة المتوفى. 


وذهب الحوارج وابو ثور إبراهيم البغدادي من فقهاء الشافعية ' إلى تقديم الوصية على 
الدين عملا بظاهر النص لأنه ل يثبت لديهم قيام الإجماع على خلاف رأيهم. 


فتح القدير؟/147 ولكن الثابت في مذهب مالك خلا ذلك نقد جاء في شرح الصغير " وتكاح 
المتعة يعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذاهب- أي لوجود الشبهة- ويفسخ بلا طلاق" وقال 
الصاري " لانه ممع على منعه وم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة” الشرح الصفير مع بلغفة 
المسالك 553/١‏ 

الحلاف الطوسي 198/1 

' راجع العدة 5/4 الحديث صتفق عليه واللفظ لمسلم سبل السلام 37/5 

" كان إبراهيم يعتبر من فقهاء الشافعية ولكن لم يقلده وخالفه في بعض الاحكام منها تققديم الوصية 
على الدين عملا بظاهر قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وتوفي في عام 7٠١5‏ ه انظر 
أبن خلكان. 


الفصل الثاني 
القياس واثره في اختلاف الفقهاء في الاحكام 





سبق تعريف القياس وبيان أركانه. فهو 
تسوية واقعة للكشف عن حكمها با حاقها 
بواقمة ثبت حكمها بالنص لاشتراك 
الواقعتين في الجامع بينهما. 

وأركانه أربعة: الاصلء والفرعء والعلة, 
وحكم الاصل. 

ويعتسبر القيساس مصدراً من مصسادر 
التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة 
والإجماع فيما لا ينص فيه على حكم 
الفرع, وعن طريقه عولجت تضايا كلثهة 
واجهها المسلمون في ختشف عصورهم. 
وكذلك يعتبو من أهم أسباب اختلاف 
الفقها. في الاحكام الشسرعية لتشعب 
الأقوال وتباينها في حجيته ولاخستلاف 
أنظار القائلين به في مالات شتى سنتعرض 
لبعض منهاء ريتضين هنا الفصل 
مبحسثشين الأرل في الاختلاف في حجية 
القياس. والثاني في الاختلاف فيما يري 
فيه القياس وما لا يمري فييه. 





يفف مهمو وم سمم هه 000000600000000 أمسباب اخستلال الفقها. في الاعكام الثرعية 


المبحث الأول 
ححية القياس 


موضوع حجية القياس عول في كتب الأصول لكن نتعرض له هنا بإيجاز لأنه ينبني على 
الاحتجاج به وعدم الاحتجاج به اختلاف الفقهاء في الاحكام واكتفى بصرض الآراء دون أن 
أذكر أدلتها حثرا من الاطناب. 
لا خلاف في جواز القياس في الأمور الدنيوية كقياس بعض العقاقير على بعض لجامع 
بينهما كالحرارة والملائمة لنوع مرض خاص مثلا. 
ولا خلاف في القياس القطعي وهوما قطع فيه بنفي الفارق بين المفيس امقيس عليه ' 
كقياس الضرب على التأفيف بهامع الايناء . 
وانها الاختلاف في القياس الظني في الشرعيات وهر ما كانت علة الأصل مظنونة فيه 
وفي الفرع أو أحدهما'. على خمسة آراء. 
الأرل: القياس حجة شرعا يجب العمل به في الشرعيات رهو مذهعب الجمهور. 
الثاني: انه حجة في الأمور العقلية والشرعية بالعقل رالشرع رهرمذهب القفال الشاشي 
الكبير من الشافعية وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 
الثالث: القياس حجة في صورة خاصة, فذحب القاشاني والنهرواني الى انه حجسة سب 
العمل به في صورتين: إحداهما ان تكون علة الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او 
بايماله, والثانية ان يكون الفرع بالحكم أولى من الاصل كقياس تمريم الضرب على 
تحريم التأفيف. رقالا ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوه ولا في عدمه.' وقال 
عثمان البتي يجب أن يوجد ما يدل على جواز القياس على الاصل في الباب الني 
يراد إجراء القياس عليه, مثلا إذا أريد القياس في باب الزواج فلابد من دليل على 
ان القياس في الزواج جائز. وإذا أريد إجرا. القياس في باب البيع فلا بد مسن دليل 


' أي لاخلاف في المعنى والا فالنافون للقياس لايسمون ذلك قياسا بل يعتبرونه مشمولا بنص الاصل. 
' انظر شرح تنقيح الفصول لمقرافي ص /2:00". 
" راجع الاحكام للآمدي /4الاسنوي مع البدخشي ٠١/7‏ 


إختلاف ائمة الذاهب الفقهية ف الأحكام تبعا لاختلافهم لي الصادر التبعية ار ) 


على جرازه فيه وهكذا.' 

الرايع:: هر ما ذهب اليه اهل الظاهر وبعض الشيعة الامامية وبعض الخوارج مسن منسع 
التعبد به شرعاً وان كان جائزاً عقلا. وساق ابن حزم الظاهري أدلمة ككثية لإبطال 
القياس وقد نفاه وشده في نفيه وكان أساس النفي هنده هو ان نصوص الشريعة تفي 
بأحكام الحوادث ولا حاجة الى أقيسة.' 
وقال الحلي من الإمامية: اختلف الناس في حجية القياس والذي نذهب اليه انه ليس 
بحجة, والحاق المسكوت عنه بالمنطوق ليس من باب القياسء وال حكم المنخصوص على 
علته متعدّ الى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه بالنص لا بالقياس ." 
ونفي بعض علماء الشيعة الأمامية نسبة الإحالة العقلية إلى الشيعة مطلقاً قالوا: 
ربما وجد ذلك في بعض الكتب لأصول الشيعة كرأي لصاحب الكتاب فاهتي رأي 
مذعبه بأجمعه. ومن الخطأ نسبة الرأي إلى مجموع الشيعة لمجرد العثور على ذهاب 
مجتهد من ممتهديهم إليه.' 1 

الخاصس: هو مذهب النظام للمعتزلة وبيعض الشيعة الإمامية أنه يستحيل عقلا أن 
يتعبدنا الشارع بالقياس, ولكن القياس القطعي م ينكره أحد كما قلنا أن النظام 
قائل بالقياس في صورة التنصيص على العلة * وكذلك الشيعة الإمامية رلكستهم لا 
يسمونه قياسا. 

فهنه هي أعم المذاهب في حجية القيساس ولكل أدلمة نقلية رعقلية فالتعرض لها 

ولمناقشتها رترجيع المختار منها يعتبر خروجاً عن موضوع البحث رتطويلاً بلا فائدة لألها 


عوجت ني كتب الاصول. 
أثر هذا الإختلاف في الأحكام الفقهية: 


يعتى اختلاف العلماء من الأصوليين رالفقهاء فيما يتعلق بحجية القياس من أهم أسباب 
الاختلاف في كثير من الاحكام الشرعية وهاكم نموذجا منها: 


' انظر اصول الفقه لابي النور زهير )1170/1 
' انظر الاحكام في اصول الاحكام 4784/7 فما بعدها . 
' صبادئ الوصول الى علم الاصول للحلى ص ١‏ "نما بعدها. 
' الاصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم ص بففة 
* إزالة الالتباس عن مسائل القياس الشيخ أمين الشيخ؛ مطبعة التضامن ص ؟0-9؟. 


يق +م ممم مده مده ممه ممم مس000 أسسباب اخسستلان الفقها. في الامكام الشسرعية 


اختلف الفقها. فيما يعتبر بيعاً ربوياً رما لا يعشبر بسبب اختلافهم في القياس أو في 
علته على ضو. رواية مسلم عن عبادة بن الصاصت أن رسول الله () قال الذهب بالتعب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعي والملح بالملح والتمسر بالتمر مصثلاً بمشل سواء 
براي 

اتفق الفقها. على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة, واختلفوا في ربويات غير منصوص 
عليها في الحديث, وسيب خلافهم هل الحديث خاص مراد به معنى خاص ام خاص صراد به 
معنى عام عن طريق القياس كما هو رأي الجمهور أو عن طرييق شمول السنص كما يقسول 
الشيعة الإمامية وصن معهم؟ 

ويناء على ذلك اختلفوا في ربوية غير هذه الاصناف على فريقين فريسق يسرى قصر مجال 
الحديث على الأصناف الراردة في الحديث وما عداها لا يكون مشمولا بهذا الحكم, رهذا 
الفريق صنهم من ينكر القياس كالظاهرية. رصنهم من يقول به كمثمان البتي لكنه لا يرى 
تحقق شرط العمل به في هذه المسألة وهو قيام هليل في الاصل على أنه معلول. " 

وفريق ذهب إلى عدم اختصاص هذه الأصناف الستة بمكم الريا ويرى أن الحكم يتعصدى 
إلى كل ما تتوافر فيه العلة الموجودة فيها رهذا الفريق قسمان أيضاً: فمنهم مسن ينكسر 
القياس دليلاً شرعياً ويرى تعدي ال حكم الى غيم هذه الاصناف عسن طريق السنص لا عن 
القياس رهم الشيعة الإمامية. 

قال الطوسي: (الريا عندنا في كل مكيل رصوزون سواء كسان مطعوصاً أر عي مطصوم 
وقال دلود وأهل القياس كلهم إن الريا يثبت في غير الأجناس على اختلاف بينهم, ودليلنا 
إجماع الفرقة وأخبارهم رطريقة الاحتياط تقتضي ذلك )" ثم يقول ما ثبت فيه الرينا إما 


فده هذا الحديث بروايات متعددة مع اتاد المعنى منها: عن عبادة بن الصامت (#) قال رسول الله 
(288): ((الذعب بالذهب والفضة بالفضة بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا ببشل 
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم ! إذا كان يدا بيد)). رواء أحمد 
ومسلم بلوغ المرام مع سبل السلام 7/7 وصنها ((نهى النبي (885) عن الذهب بالذهب والسررق 
بالورق والتمر بالتمر والبر بالم والشعع بالشع والملع بالملع إلا مثلايداً بيد)) راجع مسلم 
السئن الكبرى 575/8 نيل الأوطار 7١4/8‏ معالم السئن ١8/7‏ 
' فتع القدير 0/7 سيل السلام 78/17 
" انظر الحلات للطرسي فلكي 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية لل الأحكام تبما لاختلافهم في الصادر التبعية سامت 618 


يثبت بالنص لا لعلة من العلل- أي لا عن طريق القياس.' 
وقسم يقر القياس دليلاً شرعياً ريرى تعدى حكم الريا إلى كل مسا تتوافر فيه العلة 
الموجودة في الأصناف الستة عن طريق القياس لا عن طريق شمول النص رهم جمهور الفقهاء. 
غي أنهم إذا اتفقوا على مبدأ منطقة الريا خارج هذه الأصناف فقد اختلفوا في الأموال التي 
امتد إليها نتيجة اختلافهم في تحديد علة الربا في هذه الاصناف الستة على التفصيل 
الآتي: 
|- الحدفية: 
ذهب الحنفية إلى أن العلة في الأصناف الستة الكيل مع الجنس والوزن مع ال نس في 
حالة الربا الفضل. ' أي مع كون اليدلين من صنف واحد فالعلة تتكون من شطرين: 
القدر رالجنسية. 
وأما في ربا النسا. فالعلة أما الكيل أر الوزن وإما اتماد الجنس " قال أبن الهمسام " 
علة الريا عندنا القدر والجنس فعند اجتماعهما يحرم التفاضل والنساء ويأعدهيا 
مفرداً بحرم النساء ويحل التفاضل". * 
ب- للالكية: 
رهلة ريا النساء في الطعام الريوي وغي عند المالكية مجر الطعم أي كونه مطعومساً 
لآدمي لا على وجه التداوي: فتدخل الفواكه والخحضر والبقول فيمنع بيع بعضه ببعض 
إلى أجل ولو تساوياً. 
وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات رالادخار أي ان العلة مركبة مسن أمسرين: 
أحدهما الاقتيات والآخر الادخار. فإذا عدم أحدهما انتفت العلة وذلك بشرط الجدسية 
(أي اتماد الجنس).," 
رالمقصود بالاقتيات إقامة البنية باستعماله بميث لا تفسد عند الاقتصار عليه 
والمقصوه بالادخار: ألا يفسد بتأخي إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا حد له علس 


' المرجع السابق 

' ريا الفضل هر زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو السوزن في 
الجنس. 

' وربا النساء فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين والمراد باتعاد الجنس اتماد الصنف. 

* فتح القدير 0/39 

' انظر بلغة السالك 717/7 


م سم .00000 أسسباب المستلان الفتها. ني الامكسام الشسرعية 


ظاهر المذعب بل هو في كل شيء بحسبه. فلا عبرة بما يدخر نادرأ كالرمان. رفي معنى 
الاقتيات مالا يتم الانتفاع بالطعام إلا به كالملح والتوابل كالفلفل . قال ابن عرفة 
(الطعام ما غلب اتخاذه لاكل آدمي أو لاصطلاحه أو لشريه). ' 
رعلة الريا عندهم في الذهب رالفضة الثمنية أو كونهما أمماناً. 

ج- الشافعية: 
وذهب الشافعية إلى ما ذهب إليه المالكية مسن أن علة الربا في الذهب والفضة 
الثمينة ١كونهما‏ أثماناً) فيحرم فيهما الربا ولا يحرم فيما سراهما من النقود, فالعلة 
فيهما قاصرة لا تتعدى, فلا يقاس عليهما غيهما." 
أما الأعيان الأربعة (القمح رالشعير والتمر والملح) ففيها قولان للشافعي: قال ني 
الجديد العلة فيها الطعم أي كونها مطعرمات. سواء كانت قوتاً أر غير قوت؛ يسدخر 
أولا ُدغرء فيسري الحكم عن طريق القياس على الاقوات والادم والفواكه والأدرية... 
لما روى معمر بن عبدالله (أن النبي (فَ) قال الطعام بالطعام مثلاً بمثل). 
والطعام إسم لكل ما يتطعم بدليل قوله تعالى: 9.وْطَعَامْ الْذِينَ أوُواً الكتاب حل 
عطقك مل مض 
وقال في القديم العلة فيها أنها مطعرمة مكيلة أو مطعرمة موزونة, والدليل عليه 
أن النبي (َلة) قال: (الطعام بالطعام مثلا بمثل). والمسائلة لا تكون إلا بالكييل أر 
الوزن. فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزنء فعلى هذا لا يسرم الريا 
فيما لا يكال ولا يوزن.' وهذا هو رأي سعيد بن المسيب. 

- المنابلة: 
وذهب الحنابلة - في ظاهر مذهبهم- إلى ما ذهب إليه الحنفية إلا أنهم جعلوا اتماد 
الجنيس - الجنسية - في ريا الفضل شرطاً وليس شطر علة كما فعل الاحناف.' 


' انظر مذهب ابن عباس في الريا زيدان أبو المكارم ص 1١5‏ 
' المهذب للشيرازي 57١/١‏ 

* المائدة/6. 

' المرجع السابق 7/8/١‏ 

*نيل المارب .15:-1179/١‏ 


اختلاف أنمة ال ذنهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في المصائر التبعمية ووه 


ه- الشيعة الزيدية: 
والزيدية لا يغالفون في البيع الريوي مع رأي الحنيفة أيضا.فقد صرف الإمام المهسدي 
أحمد بن يحيى المرتضى الريا في الشرع فقسال: التفاضل في متفقسي ال جنس أو زيادة 
لاجل النساء. ثم حكى إجماع العتر؟ القاسمية والناصرية مع أبي حنيفة وأصحابه على 
أن علة التحريم اتفاق الجنس والقدر, لأنه نبِّه على ذلك الرسول (إَل) بقرله (إلا 
صاعاً بصاع). وقوله (إلا كيلا بكيل) ونموهما. ثم قال وكذلك الموزون .' 
رنستخلص من هذا العرض: إن منطقة الريا تحدودة بالاصناف الستة الواردة في الحسديث 
ولا يقاس عليها غيرها عند الظاهرية رعثمان البتي, وعند الحنيفة وا حنابلة رالشيعة 
الإمامية والشيعة الزيدية: يتعدى الحكم إلى كل مكيل أر موزون من صنف واحسد. سسواء 
كان مطعوما أو غير مطعوم. قوتاً أر غير قوت. وعند الحنيفة والحنابلة والشيعة الزيدية 
بعكس ذلك. وعند لذالكية منطقة ربا الفضل عصورة فيما يقتات وبدخر. فلا تمتد إلى 
خارج ذلك من المكيلات المطعرمات. أما ريا النساء فمحصور في المطعومات لا على وجه 
التداري. أما في الأثمان فحدود الريا لا تتجاوز الذهب والفضة. رعند الشافعية: منطقة الريا 
في الاثمان محصورة في الذهب والفضة ولا يقاس عليهما غيهما من النقود كالدينار والجنيهء 
كما هو رأي المالكية. وني الاصناف الأريعة لا يتعسدى الرسا الى غير مطعرمات. هذا ني 
الجديد, وني القديم حكم الريا محصور ني مطعوم يكال او يوزن. فلا يقاس في غيرهما. 
ريتضع لنا مما ذكر: أن هناك أشياء يرى بعضهم التعامل فيها ولا يقع فيها الربا نهسي 
علال. في حين يري البعض الآخر أن الريا يقع فيها نهي حسرام. وذلك بسبب اختلافهم في 
حجية القياس بين النافين والمثبتين واختلاف مثبتيها في تحديد العلة التي يدور معها الحكم 
وجود! وعدما. وإن هناك أشياء أخرى أجممرا على أن الريا يقع فيهاء فالاصناف السستة 
للمذكورة في الحديث يري فيها الريا بالإجماع على الوصف المذكور في الحديث النيوي . 


رجملة الكلام: 

-١‏ إن ريا الدين وهو الزيادة على الدين في مقابل الأجل حرام بالإجماع. 

-١‏ وان بيع الأصناف الستة يقع فيها الربا بالإجماع في الاحوال الآتية: 
|- الجنس منها بجنسه نسينة متساويا أو متفاضلا. 


' البحر الزخار-الجامع لمذاهب علماء الامصار طبع القاهرة 770-1581/17, 


شلكآم .. مم ددم ممدمد م مم 000-0000000 أعسسياب اخستلاق الفقهسا. في الاعكسام الشسرهية 


ب- الجنس بهنسه يدا بيد متفاضلا. أما ال جنس بغير جنسه متفاضلا حالا حلال؛ وصع 
اليتأخير حرام. 
وما وراء ذلك نمنه ما تتفق فيه المذاهب ومنه ما تختلف فيه على نر التفصيل السابق. 
ومنشأ خلافهم هر الإختلا ف في القياس. 
وفي الختام أقول: يهب أن يرفض رفضاً بادا قول صن يرى عدم ربوية غيي اذهب والفضة 
صن النقره. 


المبحث الثاني 
ما يجري فيه القياس 


اختلف العلماء من الأصوليين والفقها. فيما يمري فيه القياس وما لا يحري فيه على لراء 
أعمها صايلي: 

لولا- القياس في العقليات: 
كانه يقال الاتقان في الشاهد دليل العلم وانله متقن لافعاله فيكون عالما. رلا يسوز 

ثانيا- القياس في اللهات: 
لا خلاف في أن القياس لابجري في الحكم المستفاد مسن اللفة كرفع الفاصل ورنصب 
المفعول ... لأن ذلك ثبت بالاستقراء. وانما الخلاف في لفظ مستفاد صن اللفة وكان اسم 
جنس له معنى يمكن ملاحظته في غير جنسه مثل: لفظ ال حمر فإنها وضعت للمتخذ 
من عصي العنب إذاغلا وقذف بالزيدة, لمعنى فيه المخاصرة وصذا المعنى يدور صيع 
التسمية وجودا وعدما فإذا رجدنا المخامرة في غم الحمر كالنبيذ هل يوز إطلاق اسم 
الخمر عليه آم لا ؟اختلف فيه العلما.: فذهب البعض إلى ا جوازومنهم الامام السرازي 


' انظر شرح تنقيح الفصول ص ؟١-السنوي‏ مع البدخشي ؟/76. 


اختلاف أئمة اللذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في الصادر التبعية م 14م 


من الاصوليين وابن جني من الأدباء والمالكية من الفقها..' رذهب البعض الى عدم 
الجواز ومنهم الحنفية." 


ثالثا - الحدوه والكفارات والتقديرات رالرخص: 
اختلف العلماء من الاصليين والفقهاء في جريان القياس فيها رعدم جريانه: ذهب 
الشافمي ' رأكثر أصحابه والإمام أحمد رمعظم أصحابه * والباجي من المالكية على 
ماحكاء القرافي “رمن وافقهم إلى جواز القياس فيها: 
وقال ال حنفية ومن وافقهم لا يحري القياس في هذه الأربعة. ' وتمسك مسن قال بجريسان 
القياس فيها بعموم الأدلة المثبتة حجية القياس. لأن الأدلة الدالة على جواز العمسل 
بالقياس عامة لكل حكم يمكن القياس فيه ولا فرق بين الحدود والكفارات والسرخص 
والتقديرات رفيرها. 
ومن قال بالنع: 
ا. احتج في الحدوه بأنها تندرئ بالشبهات لقوله (ؤَل) (إدرؤرا الحدره بالشبهات)" نلا 
تشبت بدليل فيه شبهة؛ والقياس دليل فيه شبهة لأنه ظني فلا يجري فيها. * 
ب. وفي الكفارات استدل بأنها ضرر لأنها إتلاف الأموال وإيلام السئفس بالصوم راصوه 
والدليل ينفي الضرر. ' 
ح. وفي المقدرات الشرعية كتقدير النصاب في الزكاة استند إلى انها أمسور لا يهتدي 
إليها العقل فلا يعقل فيها المعنى الجامع بين الأصل والفرم والقياس ضرع لتعقسل 
المعنى بالاتفاق. ١١‏ 


' شرح تنقيح الفصول المرجع الساب.مفتاح الوصول الى علم الاصول ص .1١817‏ 
' شرح تنقيح الفصول المرجع السابق. 
' الاسنوي مع البدخشي1/75" فما بعدها. 
المسودة ص 598 
شرح تنقيع الفصرل المرجع السابق. 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 58؟؟. 
' را" البيهقي عن علي بن أبي طالب (4) سبل السلام 186/6. 
* إزالة الالتباس هن مسائل القياس الشيخ أمين الشيح مطبمة التضامن القاهرة ص 59. 
' المرجع السابق. 
'' المرجع السابق. 


1 000000000000606 أمسسباب اخسستلاق الفقها. في الاعكام الشسسرعية 


د. وأما الرخص كقصر الصلاة والإفطار في رمضان للمسافر فلا تتعدى مواردها بل 
يقتصر فيها على موره النص فلا يدخلها القياس. 

وناقشهم الشافعي رحمه الله ومن تابعه بما يلي: 

أ. المراه بأن الحدوه تندرئ بالشبهات شبهة الفعل أر ث شبهة المحل لا شبهة الدليل. 
والشبهة في القياس شبهة الدليل. ' ثم كلامهم منقوض بكثرة أقيستهم فيها حتى 
عدّرها صن الاستحمان فإنهم زعموا فيها إذا ث شهد أربعة على شخص بأنه زنى 
بامرأة وعين كل شاهد منهم زلوية أنه ليحد استحساناً مع أنه على خلاف العقل 
فلآن يعمل به فيما يوافق العقل أولى. " 

ب. وقولهم إن الكفارات على خلاف الأصل لاأنها ضرر والدليل ينفي الضرر مسردود 
بأن الدليل إنما الضرر المحض وهذه ليست كذلك لأنها ضرر مشوب بنفع لأنها 
زاجرة عن ارتكاب موجبها ولهذا قالوا: إنها عبادة فيها معنى العقرية. ' ثم إن 
قولهم منقوض باستعمالهم القياس في الكفارات فإنهم أوجبوا الكفارة في الانظار 
بالاكل قياساً على الإفطار بالجماعء وني قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً. * 

ج وقولهم إن المقدّرات أمور لا يهتدى العقل إلى أدراكها مردود بأننا إنما نجوز القياس 
عند حصول أركانه وشروطه, فإن قالوا: لا بمكن حصولها فيما نحن فيه. قلنا ممنوع 
فإن صريح العقل حاكم بمواز تشريع حد أو كفارة مسن الشارع في صورة لأمسر 
مناسب ثم يوجد ذلك الأمر في صورة أخرى فنقيسها عليها في حكمها. 
وإن قالوا: سلمنا الإمكان. ولكن لا نسلم الوقوع فيكون إنكارا لحقيقة لا خلاف 
فيها بيننا. * 
ثم إن ما استدلوا به منقوض بأنهم قد قاسوا في للقدرات حتى ذهبوا إلى تقديراتهم 
في الدلو والبئر ففرّقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا: في الدجاجة 


' المرجع السابق ص١7‏ 

' الأسنوي مع البدخشي 6/5" فما بعدها. 
' إزالة الالتباس عن مسائل القياس ص ٠١‏ 
* الاسنوي المرجع السابق. 

' إزالة الالتباس المرجع السابق. 


اختلاف ائمة المذلهب الفقهية في الاحكام تبعا لاختلافهم ال الصائر التبعية 000 


ينزح كذا وكذاء وفي الغارة أقل من ذلك وليس هذا التقدير من النص ولا اجماع 
فيكون قياسا.' 
د. وأمًا في الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا كما قال الشافعي فان الاقتتصار علي 
الأحجار ني الاستنجاء من أظهر الرخص رهم قد عدّره الى كل النجاسات .' 
وتفرع عن هذا الخلاف الاختلاف في مسائل فقهية منها: 
أ الاختلاق في وجوب الكفارة على القاتل عمدا: 
اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في قتل اخطأ راختلفوا في قتل العمد: 
فذحب الشافعي رمن وافقه الى وجوب الكفارة على القاتل عمدا أو شبه عمد قياسا 
على القاتل خطأ بمامع الزجر في كل منهماء لأنها إذا رجبت في قتل الخطأ مبع عدم 
الإثم فلآن تهب في العمد وشبه العمد وقد تغلط بالإثم أولى". وبه قال الزهري وأمد 
في إحدى روايتيه,' وإليه ذهب الشيعة الإمامية قال الطوسي (ردليلنا اجماع الفرقة) 
وطريقة الاحتياط أيضاً تقتضيه.' 
وذهب الحنيفة ومالك ومن وافقهم الى عدم وجوب الكفارة في القتل العممد او شسبه 
العمد وبه قال أكثر فقهاء الحنابلة رأحمد في احدى روايتيه ' رهو مذهب الثوري. 
واستدل الحنيفة بأن القتل العمد كبيرة محضة رفي الكفارة معنى العبادة فلا تنساط 
بمثلها. قال ابن الهمام: (والجواب عن قياس الشافعي رجوب الكفارة في المسد على 
رجويها في الخطا: هو أن ثعين الكفارة في الشرع لدفع الذنب الأدنى-رهر الخطا- لا 
يدل على تعيّنها لدفع الذنب الأعلى رهو العمد)).') 


' الاستوي8/7". 

' المرجح السابق. 

* المهنث 11/97؟. 

* الميزان الكبري الشعرانية ؟/9؟١.‏ 

* الحلاف للطوسي 251/9. 

' نيل المآرب 17/7 الرحمة في اختلاف الامة هامش الميزان 1١6/7‏ الشرح الصف مع بلفة السالك 
"/ لاوما يعدها. 

* فتح القدير .31١509/٠١‏ 


أ كأ مو مممممم مم ممم ممم 0000000 أسسباب اخسستلاق الفقها . في الاحكسام الشسرعية 


ب- الاختلاف في جراز السلم حالاً: 

لا خلان بن الفقها. في أن السلم المؤجل جائز وأنه من الرخص عن ابن عباس (2ه) 

قال: قدم النبي (يَ) المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ((من أسلف 

في تمر' فليسلف في كيل معلوم روزن معلوم إلى أجل معلوم)). متفق عليه وللبخاري 

من أسلف في شي.." 

والختلف الفقها. في السلم ا حال: 

ذهب الشافعي رحمه الله وصن وافقه إلى جواؤه؛ وذهب الحنفية وصن وافقهم إلى بطلاته. 

واستدل الشافعي ومن تابعه بأن السلم م جاز من الأجل فلان جاز حبالاً -وصو مسن 

الغرر أبعد- أولى. " 

وقال الحنفية ومن وافقهم أن هذا القياس فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه قياس مفيّر للنص رهر قرله (35) " من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فإنه يدل على عدم مشروعية السلم الحال بمكم 
مفهرم الغاية فكان القياس تغيماً لهذا النص فيكون باطلاً. 

ثأنيهما: أن ال حكم لم يعد كما هر في الأصل بل عدى بنوم تفيع. إذ الأجل في الاصل 
خلف عن القدرة ووجود المعقود عليه لتمكن تمصيله فيه وقد أسقطه في الفسرع. 
وتوضيح ذلك: أن الشرع إنما ورد بجواز السلم مزجلاً. وتعديية حكمه إلى السلم 
الحال لا يمكن إلا بتغيم حكم النص فيبطل؛ وذلك لآن من شرط جسواز البييع في 
عامة البيعات كون المبيع محلاً للبييع وأن يكدون مالا دلوكاً متقوساً مقدور 
التسليم إجماعاً لنهي النبي () عن بيع ما ليس عند الإنسان والمعقود عليه 
في السلم غير موجود فكان الأصل فيه عدم الجواز ولكن الشرع جوزه رخصة بصفة 
الاجل بإقامته مقام القدرة ووجود المعقود عليه لكونه سبباً لهما كما قنام العين 
مقام المنفعة في عقد الاجارة, فصار الأجل شرطاً لا لمينه بل خلفاً من شرط جواز 
العقد رهر القدرة على المعقره عليه فلم يصح التعليل على وجه يؤدي إلى إسقاط 


١‏ روى بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم. 
بلوغ المرام مع سبل السلام */29. 
' المهذب للشوازي ١/لا9؟.‏ 


اختلاف أئمة الناهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلافهم إل الصادر التبعية | ... 97 ريرق 


هذا الشرط وإلا لم يكن هذا تعدية لحكم النص بل إبطالاً له رإثباتاً لمكم آخر في 
الفرع لم يتناوله النص لأنه تناول في الأصل جعل الأجل خلفاً عن القدرة ول يوجد 
ذلك في الفرع. 
ويبدو لي أن الراجح هو قول الحنفية ومن وافقهم لأن النص واضح في اعتبار الأجل 
شرطاً من شروط صحة السلم, ولأنه تترتب الفائدة العملية المقصودة مسن تشريع 
رخصة السلم أذا كان السلم حالاً إذ لا مبور في هذه الحالة للعدول من عقد البيع إلى 
عقد السلم, وبوجه خاص اشترط بعض الشافعية لصحة السلم حالاً ألا يكون المعقود 
عليه معدوماً حين العقد. 


رابعاً: الأسباب والشروط والمواتع: 
اختلف العلماء الأصوليون والفقهاء في جواز القياس في الأسباب والشروط والموائع: 
فذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية ومن وافقهم إلى جراز القياس فيها. وذهب 
الآخرون إلى عدم جوازه وهو المختار عند الآمدي من الشافعية ويه أخذ أكثر علساء 
ال حنفية. " 
ومن قال بالمنع: احتج بأن الحكمة غير منضبطة لأنها مقادير من الحاجات وإما 
المنضبطة الأوصاف. ولذلك يترتب الحكم على سببه وجدت الحكمة أم لاء بدليل قطع 
يد السارق وإن بقي لمال في حوزته وأعيد إلى مالكه ويمد الزاني وإن ثبست عدم 
اختلاط النسب. فإذا قسنا في الأسباب والشروط والمواليع بسع بالحكمة وهي فيي 
منصبطة والجمع بغي المنضبطة لا يجوز" 
ومن قال بالجواز استدل بأن السبية والشرطية والمانعية أحكام شرعية فجاز القيياس 
فيها كسائر الأحكام. 
وترتب على هذا الخلاف الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية منها: 


' انظر حاشية الأزميري 145-7847/1؟ كشف الأسرار مع اليزدوي ٠١78/7‏ قما بمدها. 
' تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 8؟؟. 
" شرح تنقيح الفصول للقرافي .64١6‏ 


لي اميه موديو معدم م0000-2000 أمسسباب اخستلاق الفقها. في الاعكام القرعية 


7 في الأسباب: قاس الشافعي رمن وافقه القتل بالمثقل كحجر كبم أو خشبة كبيية 
على القت بالسلاح ني رجوب القصاص وهو قول أبي يوسف وتحمد. إذ يعتبران 


القتل بالمثقل عمدا. 
وخالفهم أبو حنيفة فلم ير القثل بالمثقل موجباً للقصاص' بل إنه يمتبي شبه 
العمد فلا يوجب القصاص. 


وعند الإمام مالك لا راسطة بين العمد والخطأ وحيث لم يرد في القرآن فير العسد 
واخطأ فلا وجود لشبه العمد. ولذا عد القتل بال مثقل من القتل العمد. 

ب. في الشروط: اختلف الفقها. ني قياس الوضو. على التيمم بجامع أن كلا منهما 
شرط في صحة الصلاة. 
فمن أجاز القياس في الشروط قاسه على التيمم وقال بوجوب النية فيه كالمالكية 
والشافمية ريمن لم ير ذلك قال بعدم وجوب النية في الوضوء كالحنفية, وبلاحظ أن 
رأي القائلين بالقياس على التيمم ينتقد بسأن الرضو. شرع قبل التسيمم رمن 
شروط الصحة القياس أن يكون حكم الاصل مقدماً على حكم الفرج. والراجح في 
هذه المسألة هو أن يقال إن الوضو. فيه شبهة بالعبادة المحضة التي تمتاج إلى 
النية بالاتفاق. ربالعبادة المفهوصة المعنى غير المفتقرة إلى النية كإزالة النجاسة, 
ولذلك وقع الخلاف فيه: فمن نظر إلى أنه أقوى شبهاً بالعبادة قال بوجوب النية. 
ومن رلى أنه أشبه بالنظانة قال بعدم وجودها. ' 
فالمقيس عليه اما العبادة المحضة أر النظافة كفسل النجاسة. وهذا مسن قياس 
الشبه. " 


' فتع القدير 51/٠١‏ 

' انظر بداية الجتهد .3/١‏ 

" وهو الحاق الفرع المردد بين أصلين مختلفين في الحكم باكثرهما شبهاً. قال التلمساني: مثاله الرضوء 
الدائر بين التيمم وإزالة النجاسة: فيشبه التيمم من حيث أن المزال بهما الحدث حكمى. ريشبه إزالة 
النجاسة في أن المزال بهما حسى لا حكمى. فالمالكية والشافعية يوجبون النيية في الرضوء تغليباً 
لشبهه بالتيمم, والحنفية لا يوجبون النية فيه تغليباً بإزالة النجاسة؛ ولكل من الفريقين 
ترجيحات... راجع أصول التلمساني ص84١.‏ 


الفصل الثالث 
الاستحسان وأثره في اختلاف الاحكام 


ريتضمن هذا الفصل صبحثين: 

الأرل في آراء العلساء في الاستحسان. 

والثاني في التطبيقات الفقهية الخلافية المرتبة 
على الاختلاف في تطبيق الاستحسان. 


ضف مممد وم ممد ههه ممم مو وميه 0.0060 أسباب اغتلاق الفقها. في الأحعكام الشرهية 


المبحث الأول 
آراء العلماء من الأصوليين والفقهاء قِ الاستحسان 


امال في هذا المبحث استعراض رأي كل مذهب في الاستحسان ثم المقارنة بين هذه الآراء 
للوصول إلى أرجه الخلاف التي أدت الى الاختلاف في الاحكام. 


العنفية : 


الاستحسان: عند الحنفية مر بمرعلتين: مرحلة الإطلاق: ومرحلة التحديد. 

المرحلة الأولى: استعمال الاستحسان دون تحديد مضمونه: 

من تتبع المراجع الفقهية الحنفية يرى ترده عبارتي الاستحسان والقياس المقترن به بكثرة 
فيقال: الحكم في هذه المسألة كذاء ولكن نستحسن كذاء والاستحسان يقضي بهذا والقياس 
عكسه وبالقياس نأخذ وهكذا.' 

فمثلاً من شهدرا عليه بالزنى راقضى بلده قلم يكمل الحد حتى شهد اثنان بإحصانه؛ قال 
أبو حنيفة أثبتنا الرجم بالاستحسان على خلاف القياس. رإذا رأي الإصام أو نائبه أو حاكمه 
رجلاً قد سرق أو شرب خمراً أر زنى قال ابو يوسف فلا ينبفي أن يقيم عليه الحد برزيته 
لذلك حتى تقوم بيّنة» وهذا استحسان. وأما القياس فإنه يمضي ذلك عنه؛, بفلاف حقسوق 
الناس, فإنه يلزم الحكم بها إذا سمعه يقر بذلك. " 

وسئل محمد رحمه الله عن الرجل الذي يقرأ آية السجدة في الصلاة فيركع عنها هل تهزنه؟ 
فقال: أما في القياس فالركوع في ذلسك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة رأما في 
الإستحسان فينبفي له أن يسجد وبالقياس ناخذ." 

وهكنا ورد على لسانهم هذا المصطلح فلم يعرف منهم تحديده. ولذلك تعرضوا لنقد 
الناس في استحسائهم وتوالت الطمون من كل فريق: فالمحدثوم والفقهاء مسن جهة, 


' انظر حجة الله اليالقة 171/١‏ الجامع الكبي لإمام محمد ص .١178‏ تعليل الأحكام ص 80٠‏ 
' الحراج ص ٠١8‏ 
" فتح القدير 5410/١‏ 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية في الأحكام تبعا لاختلافهم في الصادر التبعية م 1 


والمتكلمون من جهة أخرى, والكل ما بين قائل: مشرعون بالهوى. أو تاركون حديث رسسول 
الله (386) بالرأي. 
المرحلة الثانية: | يقف فقهاء الحنفية (المتأخرون) إزاء هذه الانتقادات موقتف المستسلم 
المعترف بأن إمامهم شرع بالهوى. بل أثبتوا أن الاستحسان دليل شرعي ومصدر من مصادر 
الفقه الإسلامي. وكشفوا عن حقيقة هذا المصدر بتعابع منها: 
أ. قال بعضهم: هو العدول من موجب قياس إلى قياس أقوى.' وينتقد بأنه لا يدخل 
في هذا التعريف الاستحسان الثابت بدليل آخر غم القياس. مثل ما ثبت بالاثر 
أو الإجماع أو الضرور؟. 
ب وقال بعضهم هو تقصيص القياس يدليل أقوى.' وينتقد بأنه ران عم جمييع 
أنواع القياس ولكن يشير إلى أن الاستحسان تقصيص العلة وليس كذلك. 
ج. وقال الكرخي: الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يكم في مسألة بمثل ما 
حكم به في نظائرها الى خلافه. لوجه يقتضي العدول عن الأول وينتقد بأنه يشمل 
النسخ والتخصيص أيضا. 
د. وقال البزدوي: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى منه, أو 
هو تقصيص القياس بدليل أقوى منه." 
وقال الكمال بن الهمام: ال حنفيه قسموا القياس الى جلي وخفي, فالاول القياس 
والثاني الاستحسان, فهو القياس الحفي بالنسبه الى قياس ظاهر متبادر. ويقسال 
الاستحسان لما هو أعم من القياس الحفي, أي كل دليل في مقابله القياس الظاهر 
من نص , كالسلم أو اجماع كالاستصناع أو ضرورة كطهار؟ الحياض والآبارء فمنكره 
| يدر المراه به (أي عند القائلين به).' 
ويعد تحديده من قبل هؤلا. العلماء انقاد لسرأيهم معارض وهم فقالرا: لا يوجد 
استحسان مختلف فيه مادام لا يخرج عن نطاق الأدلة المتفق مليهاء وأخذ للتاخرون 
من فقها. المذهب الشافمي يؤرلون كلام إمامهم الذي اشتهر على لسانه: (مسن 


' كشف الأسرار صع البزدوي .1١77/6‏ 
' المرجع السابق. 
' المرجع السابق 
“ التحرير مع التقرير والتحبير؟/؟؟؟ 


4ع مهمه ممم مم مم 000400000200 اأصسسيابٍ اخستّلان الققها . في الاحعكام الشرعية 


استحسن فقد شرع) فقالوا: إن الشافعي يقصد الاستحسان بالهوى الذي لا 
يستند الى أصل شرعي.' 

ولكن على الرغم من هذه التحديدات لمفهوم الاستحسان, فإنها لم تف بمراد إمامهم أبسي 
حنيفه رحمه الله. حيث إنهم جعلوا القياس المقابل للاستحسان بأنواعه. قياسا أصولياً؛ في 
حين أنه يبدو في أغلب الأحوال أنه بمعنى القاعدة المامة الماخوذة من مجموعة الأدلة الوارهة 
في نوع واحد, أو بمعنى مقتضى الدليل العام. 

وتلل ذلك: ان لكل طائفة من فقهاء المسلمين مصطلحات وقواعد عامة ركليسات 
اجتهادية أخذوها من مجموع الأدلة: بأن يعمدوا الى طائفة الادلة الواردة مسن نوع واحد. 
وصمعوا بينها باعثين عن ناسشها ومنسوخها وعامها وخاصها رمطلقها رمقيذها رراجحها 
وصرجوحهاء ثم يستخلصون من ذلك قاعدة يطبقونها على الجزئيات الكثيره ما وقع منها 
وما لم يقع, ويفرضولها ريعطونها حكمهاء فإن لم يهدوا دليلاً يُعسارض ذه القاعدة طسردرا 
عمومهاء وم يستشنوا من أفراها شيئاً؛ وإن وجدوا ما يعارضها في بعض جزنياتها. نظروا في 
هذا الدليل: فإن ألفوه صحيح السند والدلالة عملوا به في محله. ويستثنون ذلك الفره مسن 
تلك القاعدة: فيكون لهذا الفرد حكمان متعارضان: حكم باعتبار «خوله تت مفهسوم 
الكلي الذي وره فيه دليل عام أو جملة أدلة, وحكم عخالف لهذا أثبته له الدليل الخاص. 

ومن هنا جرى عرف بعض الفقهاء بان يسميه حكما مستحسنا على خلاف القياسء كما 
>مى هذا العمل استحساناء ويغضهم لا يسميه بهذا الإسم. بل يطلق عليه المستشني من الحكم 
العام. 

ومن تتبع الأحكام الفرعية الاجتهادية لأبي حنيفة رحمه الله. يد هذا المجتهد العظيم 
قد قَعّد القراعد وأصّل الأصول مما فهمه من كتاب الله وما وصله من سنة رسول الله (56). 
ويد أن صراده من القياس الذي يمدل عنه -لما يوجب العدول في نظره - هر تلك القاعدة 
العامة الماخوذة من مجموعة الادلة الواردة في نوع واحد. أو مقتضى الدليل العامء كماقد 
يكون القياس الأصولي ايضا. 


' تعليل الاحكام ص 7170 


اختلاف ائمة النذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في المصادر التبمية “ار 1 
المالكية: 


عرّفه ابن العربي بأنه إيثار ترك مقتضصى الدليل على طريق الاسستثنا. والتزخيص 
لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته.' 

وقال الباجي: الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين." 

وقال القراني: قال به ماللك في عدة مسسائل في تضمين المصناع المؤثرين في الأعيان 
بصنعتهم وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين." 

وقال الشاطبي: الاستحسان عندنا رعند الحنفية هو العمل بأقرى الدليلين فالصموم إذا 
استمروا بالقياس إذا أطرد. فإن مالكا رأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معنى؛ ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة. ويستحسن أبو حنيفه أن يفص بتول 
الواحد من الصحابة الواردة بخلاف القياسء ريريان مما تخصيص القياس رنقض العلة. 

وقال ابن رشد الجد: الاستحسان هو طرح القياس الذي يؤدي الى غلو في الحكم رمبالفة 
فيه الى حكم آخر في موضع يقنتضي أن يستثني من ذلك القياس. 

ونستنتج من هذه التعابي وغيرها: أن الاستحسان في الفقه المالكي هو المعدول عن 
مقتضى دليل عام أو اطراد القياس لما يوجب ذلك من عرف أو مصلحة راجحة. أو دضع 
حرج وصشقة. 


الشافهية : 


يستنتج من أقوال الشافعي رحمه الله في الرسالة". رفي الام ' النتائج العالية: 

١‏ - القول بالاستحسان ليس الا تلذذا وقولا بالهوى والرأي المجرد, شم انه لا يجيزه 
القرآن والسنة رالاجماع. 

. الاستناد اليه وهو بهذه الصفة  إثم رجهل لا يليق بأحد من العلماء‎  ' 


3١ 


مصادر التشريع للاستاذ خلاف ص 88 
شرح تنقيع الفصول ص لديق 

المرجع السابق ص7 48 

ص ١”‏ هنما بعدها تحقين احمد محمد شاكر. 
* الام لال 6 


0 


* ع مم سمي سملم ...0 أسسياب اخستلاق الفقها . في الاعكام القرعية 


ان الأخذ به يحدث اضطرابا في الحكم والفتوي فيوجب ضروبا من الآراء والاحكام في 
مسألة واحدة. 
وبعد هذه النتائج هل لنا ان نقول: الشافعي ينكر العمل بالاستحسان الذي ذهب اليه 
ابو حنيفة ومالك وأصحابهما. ويعتبر العمل به تلنذا رجهلا رإثما؟ 


الجواب: كلاً؟ لأصرين: 
الأرل-.إن الاستحسان الني حمل عليه الشافمي غير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة 
ومالك وأصحابهما. 


الثاني الوقائع تشهد بأن الشافعي وأصحابه قالوا بالاستحسان وعملوا به . 

تطيل الأمر الأرل: إن الشافعي رحمه الله نشأ وسسط عناصر الاخستلاف واخذ بأطراف 
مذعب أهل العراق رمذعب أهل الحجاز ومزج بينهما وكوّن مذهبا وسطاً بجع بسين طربقة 
أهل الرأي وطريقة أهل الحديث. ولكنه وجد سلطان أهل الحديث ني عصره كاد أن يزول مسن 
جراء ضعفهم في المناظرة. ورجد مع ذلك الطعون متوالية على أهل الرأي. فأخذ في نصرة 
هؤلاء محاولاً إرجاع الرأي الى القياس الني هو إلحا فرح غير منصوص على حكسه. بآخر 
منصوص على حكمه بجامع بينهماء لتهدأ الماصفة الى حد ماء ويضرب على أيني الدخلاء 
الذين دخلوا هذا الباب من غير تأهل له وذلك عن طريق وضع قواعد للاجتهاد. 

تطيل الأمر الثاني: من تتبع فقه الشافعي يجد فيه الكثيي مسن العسل بالمصلحة التي 
تسمى استحسانا عند الحنفية والمالكية. 

فالشافعي رحمه الله أقرّ اتلاف أشجار الأعداء ونباتهم وحيواناتهم التي تنقلهم وتنقل 
معداتهم الحربية, إذا اقتضى القتال وكسب المعركة والنصر ذلك, مع ورود النهي عما ذُكر. 
فعدوله عن النص للمصلحة العامة إن هو إلا ما يسميه أبو حنفية ومالك بالاستحسان. 

وافتى الشافعية بجواز ضمان الدرك - مع أنه الف للقياس » حيث أن البسائع إذا بساع 
ملكه لا يكون ما أخذه من الثمن ديناً عليه حتى يضمن - معللين ذلك بحاجة الناس الى 
معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن غروج المبيع مستحقاً ٠‏ فلو لم يز ذلك للْحق الناس الحسرج. 
وهذا عين ما أفتى به الإمام مالك, ولا يعنى ذلك إلا العمل بالاستحسان - وأجاز الشافعية 
أخذ نبات ال حرم لعلف البهائم لما يلحق الجميع من الحرج. لو لم يبح لهم مع نهسي رسول الله 
(يَلْ) الصريح عنه. وهذا لا يعني إلا الاستحسان. هذا من ناحية التطبيقات الفقهية 
العملية. 


اختلاف أئمة المذاهب الفظهية في الأحكام تبمأ لاختلافهم لي للصاهر التبعية ممت 2 


أما من الناحية القولية والنقل: فقد قال الآمدي:' نقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن 
في المتعة أن يكون ثلاثين درهماء وأاستحسن ثبوت الشفعة للشفيع الى ثلاثة ايام. وأستحسن 
ترد شي للمكاتب من نهوم الكتابة. وقال في السارق: إذا أخرج السارق يذه اليسسرى بدل 
اليمنى فقطعت: القياس أن تقطع يمناه والاستحسان ألا تقطع. ثم يعقب الآمدي على ذلك 
فيقول فلم يبق الحلاف إلا في معنى الاستحسان وحفيقته. 

وقال عبد العزيز البخاري: ذكر نحي السنة في التهذيب: روضع المصحف في حجر ال حالف 
استحسنه الشافمي تفليظا.' 

وكذلك يؤخل صن كلام ابن الحاجب والكمال بن الهمام أن خلاف الشافمي ومن تابعه مسع 
القائلين بالاستحسان خلاف لنظي. " 

ومن هذا العرض السريع يتبين لنا عدم صحة نسبة رفض العمل بالاستحسان إلى 
الشافعي. 
الهنابلة: 


الإمام أحمد كالائمة الثلاثة قال بالاستحسان وطبقة كمصدر من مصادر التشريع لكن 
في نطاق أضيق. ومن تعريفات الحدابلة: 

قال الطوني في مختصره: الاستحسان هو العدول بمكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص* 

وقال ابن قدامة: الاستحسان له ثلاثة معان: أحدها العدول بمكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص من كتاب أو سنة, ثانيها- ما يستحسنه المجتهد بعقله. ثالثها- معنى 
ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبيي عنه. ' 
وقال ابن بدران: كلام أحمد يقتضي أن الاستحسان عدول عن موجب قياس. لدليل 
اترى. 


' الاحكام في اصول الأمدي .7٠١/5‏ 

' كشف الاسرار مع البزدوي)/77١1.‏ 

" ختصر المنتهى مع العضد والسعد 188/١‏ التحرير مع التقرير والتحبم 7117/7 
* مصادر التشريع ص 81-08 

' المرجع السابق. 


قق ممم مده 000000000000000 أسسباب اخسستلاق الفقهسا. في الاحعكام الشسسرعية 


وقال معمر البغدادي:' مثال الاستحسان ما قاله أحمد من أنه يتيمم لكل صلاة 
استحساناً, والقياس أنه بمنزلة ماء حتى يحدث. وقال: يجوز شراء أرض السواد ولا موز 
بيعها. تيل فكيف يشتري من لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذا وإنما هر استحسان ولذلك 
يمنع من بيع المصحف ويزصر بشراله استحساناً. واستنتج بهذا من كلام أحمد: أن الاستحسان 
المنسوب إليه هر عبارة عن تقديم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه. ' ويتضح لنا من هذه 
الأقوال رغيرها أن الإمام أحمد وأصحابه قالوا بالاستحسان وأن مفهوم الاستحمسان عنسدهم 
قد لا يقل توسعا عن مفهومه لنى السابقين عليه. غير أنه من الناحية العملية والتطبيقية 
م يتطرق له ا حنابلة إلا قليلاً حتى أن ابن تيمية قد رد أقوال ا حنفية في جميع العقود الستي 
اعتبروها مخالفة للقياس وأنها جوزت استحسانا كالمضارية والمزارعة والمساقاة والإجارة 
والسلم... وأكبت أنها صوافقة للقياس. * 


الإمامية : 


يستنتج من كلام الشيعة الإمامية من مراجعهم الاصولية رالفقهية ما يلي: 

.١‏ أن الاستحصان بالعرف مسألة العرف وحجيته وهذا لا يكون حجة ولا دليلاً إلا إذا 
رصد الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين فإذا أقروه فإقرارهم هر الحجة لأن 
إقرارهم من السنة وإلا فلا حاجة فيه. 


' المدخل إلى مذهب إمام أحمد لابن بدران ص ١175‏ 

' المرجع السابق. 

" المرجع المسابق. 

' قال أبو تيمية: فالنين قالوا المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنرا هذه المقرد مسن 
جنس الإجارة... وهذا من غلطهم فإنهم من جنس المشاركات... وأما الحوالة: فمن قال تالف 
القياس قال إنها بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا غلط من وجهين» ثم شرح الوجهين ومسن قال إن 
القرض خلاف القياس قال لأنه بيع ربوي بمنسه من غير قبض وهذا غلط فإن القرض مسن جنس 
التبرع بالمنافع كالعارية وأما قول من يقول: إزآلة النجاسة على خلاق القياس والنكاح على خلافت 
القياس ونضو ذلك فهو من أفسد الأقوال.... إلى أخر ما قاله ابن تيمية مسن هذا القبيل. راجع 
القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص " فما يعدها. 


اختلاف أتمة المذاهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلافهم في المصائر التبعية اساسا ل 241077 


؟. الاستحسان بالمصلحة يدخل ضمن المصال المرسلة وهي ترجع إلى حجية المقل وأنها 
ليست من الأصول القائمة بناتها 

". الاستحسان بمعنى العمل بأقرى الدليلين يدخل في باب تعارض الادلة؛ له مرجحاته 
لرفعه وترجيح أحد الدليلين على الآخرء فإن كان المراد بالاستحسان هو خصوص 
الاخذ بأقرى الدليلين فهر حسن ولا مانع من الأخذ به إلا أن عدة أصلاً في مقابل 
الكتاب رالسنة والعقل لا رجه له.' 

ويؤخذ من هذا أنهم لا يقرون الاستحسان كمصدر مستقل من مصادر الفقه الإسلامي. 


الشيعة الزيدية: 


ذهب جمهورهم إلى القول بالاستحسان راعتياره مصدراً من مصادر التث 
فالاستحسان عندهم كما جاء في معيار العقول ': هر العدول عن القياس لامر طارئ أرجب 
الاخذ بدليل أقوى. وقال الاستاذ أبو زهرة هذا هو مؤدي الاستحسان لدى الحنفية. رفي نظري 
أن المؤدي لدى الحنفية أعم لان المراد بالقياس عند أبي حنيفة أعم من أن يكون قياساً 
أصوليا لو قاعدة عامة أو مقتضى نص عام كما سبق لكن عند الزيدية في الاستحسان 
لابد من دليلين ظنينين معدول عنه رمعدول إليه كلاهما صحيحان | يفتسل الشسروط في 
أحدهما لكن أحدهما أقوى لوجه مرجح. سواء كانا قياسين أو كانا قياسا وخبها." 

أما الشوكاني من الزيدية فإنه قال: إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فانندة فيه, 
لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلّة المتقدمة فهو تكرار وإن كان خارجاً عنها فليس من الشرع 9 
شيء؛ بل هو من المتقرل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة ربما يضادها أخرى. * 

والحاصل أن الشوكاني يرى أن الاستحسان عند التحقيق هر العمل بقياس يرجع على 
قياس, أو العمل بالعرف أر المصلحة, وهذا قريب من كلام الشيعة الإمامية غي أنهم لا 
يقولون بحجية القياس والمصالح المرسلة والعرف أيضاً. 


' راجع الاصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم ص 57/7-/9. 

' معيار المقرل في علم الأصول ورقة رقم١١.‏ 

' انظر معيار العقول المرجع السابق. أبو زهرة الإمام زيد ص 478 -478.. 
' إرشاد الفحول ص١6‏ ؟. 


شطع امت الم ميمه ممه 000000000000006 لساب اختلاق الفقها. في الاسكسام الشسرعية 


الإباضية : 
قال السالمي: ومنه الاستحسان أن ينقدحا 
في ذهن العلم دليل رضحا 
رقصرت عن ذكره العبارة 
وقيل أخذ ما اقتضته العادة' 


أي صن الاستدلال الاستحسان. عند الإباضية الاستحسان والمصال المرسلة والاسستقراء 
ل انوع ا 0 نون كون الاستحسان دلسيلاً 


الظاهرية : 


سبق أن فنا أن الظاهرية ينكرون القياس فإذن من الطبيمي أن ينكروا الاستحسان من 
باب أوئى. قال أبن حزم: احتج القائلون بالاستحسان بقوله تعالى: (الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَرْلَ 
فَيتْبِعُونَ أحْسَنَهُ4' الآية. رصنا الاحتجاج عليهم لا لهم لأن الله م يقل (فيتبعون ما 
استحسنوا ) بل قال فيتبعون أحسنه, وأحسن الأقوال ما وافق القرآن ركلام رسول الله (للَ)؛ 
فالحق حق وإن استقيحه الناس, والباطل باطل وإن استحسنه الناس, فصع أن الاستحسان 
شهرة راتباع لثهوى رضلال. 

ومن الغريب أن نري عالماً مثل ابن حزم يتجاسر على الجمهور ويعتبر عملهم بالاستحسان 
ضلالاً رجهلاً وبتغافل عن أن الاستحسان في الحقيقة من تطييقات هذه النصوص القوآنيمة 
يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا. يريد بكم لمر رما جَمَلَ مَلَيْكُمٌ ني الدين مسن ضرّع)' 
9يُرِيدُ الله أن يَف عَنكُمْ رَْلِقَ الإنسَانُ صَميفاً» 'ومًا يُرِِدُ اللهُ لِيَجْمَلَ مَلَيْكُم من 


طلمة الشمس مع شمس الأصول ؟/188. 

5 قال السالمي: الاستدلال في اصطلاح الأصوليين أسم لنوع خاص من الادلة وهو صا لسيس بسنص ولا 
إجماع ولا قياس المرجع السابق 177/١‏ 

* الزصر/14. 

١48 البقرة/‎ * 

' الحع/م” 

*النساء/4؟. 


اختلاف أئمة الذاهب الفقهية في الاحكام تبما لاختلافهم في المصادر التبعية ماما #ط8ة 


حَرَحِ) ' الآية. وقوله (َه) (لا ضرر ولا ضرلر) وغ ذلك من النصوص الاخري من هذا 
القبيل. 

رنستنتج من المقارنة بين آراء المذاهب في الاستحسان ما يلي: 

-١‏ إن أشهر المذاهب في حجية الاستحسان ثلاكة: 


6 


., 


_- 


أ- ا جمهور (الحنفية. را مالكية. والشافعية, وا حنابلة» والإباضسية. وجمهور الزيدية) 
رهم قد أقروا حجية الاستحسان على خلاف بينهم في التفاصيل. 

ب- الشيعة الإمامية والظاهرية قالوا بعدم حجيته. 

ج- الشوكاني من الزيدية قال أنه حجة ولكنه ليس دليلاً مستقلاً بل صو راجع إلى 
الادلة الشرعية الأخرى من للصادر التبعية: لأن ما له عند التحقيق هو العسل 
بقياس يرجح على قياس أر العمل بالعرف أو للصلحة. 


. إن ما نسب إلى الإمام الشافعي من إنكاره للاستحسان ليس صحيحاً على إطلاقه 


بل الاستحسان الذي حمل عليه هو الاستحسان بالهوى الذي لا يستند إلى أصل 
شرعي, ولهنا قال ابن الحاجب: ولا يتحقسق استحسان ختدف فيه.' وقسال صاعب 
التقرير والتحبير فهر حجة عند الجميع من غير تصور خلاف. " 


. نطاق تطبيقه عند الحنفية أرسع دائرة بالنسبة إلى بقية المذاهب القائلة به 
. مذعب الحنفية والمالكية يلتقيان في اعتبلر المشسقة والعصرف الغالسب صوجيين 


للاستحسان الأخذ بالإجماع وخبر الآحاد في مقابل القياس ويظهسر أن المالكية لا 
يسمون ذلك استحسانا. 

المعدول عنه في الاستحسان قد يكون مقتضى قياس ظاهر إلى مقتضيى قياس خضي 
وقد يكون مقتضى نص عام إلى حكم الخاص رقسد يكرن مقتضى تطبيق قاصدة 
شرعية كلية إلى حكم استثناني. رعليه فتعريف الاستحسان بأنه عسدول صن قياس 
إلى قياس أقوى أر تقصيص قياس بدليل تعريف ناقص لانه غه جاسع. 


. أنواع الاستحسان باعتبار سنده على ماهو المشهور عند الحنفية اربعة: 


أ- استحسان سنده القياس ا حفي. 


' المائدة/5, 
' راجع مختصر المنتهى مع شرح العضد 784/1 
" التحرير مع التقرير والتحبير */777, 


ةف 95 اممو دهم معد ددسم 200000000000000 أعسباب اخستلان الفقها . في الاعكام الشرعية 


ب- استحسان سنده النص. 
ج- استحسان سنده العرف. 
د - استحسان سنده الضرورة. 

رعند المالكية إثنان: 

أ- استحسان سنده العرف. 
ب- استحسان سنذه المصلحة. 

0- يتفق المالكية مع الحنفية في نوعين من الاستحسان رهما: الاستحسان الذي سنده 
العرف والاستحسان الذي سنده المصلحة؛ لأن للصلحة تشمل ما سماه الحنفية الضرورة 
رصا سماء المالكية رفع الحرج, وينفرد الحنفية باستحسان سنده القياس رالنص. فكل 
استحسان عند المالكية هو استحسان الحنفية رلا عكس ويتفق الزيدية مع الحنفية في 
ثلاثة أنواع: الاستحسان الذي سنده النصء أر الإجماع, لو القياس. وينفرهد الحنفية 
بنوعين: الاستحسان بالعرف رالاستحسان بالضرورة فكل استحسان عند الزيديية 
استحسان عند الحنفية رلاعكس. 

-١‏ رويلاحظ أن تسمية الاستحسان الذي سنده النص لو القياس لا رجه لهاء لآن الحكم في 
النوع الأول ثابت بالنص. وفي النوع الثاني بالقياس, لآن ترجيح قياس على قيساس 
يعارضه لا يخرجه عن أنه هو دليل الحكم رالحكم ثابت به. 


اختلاف انمة اللناهب الفقهية ( الأحكام تبعا لاختلافهم في الصائر التبعية ة لا44 


المبيهث الثاني 
التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرعة عن الخلاف في الاجتهاد 
بالراي عن طريق تطبيق الاستحسان 


أ- اختلف الفقهاء ني شفعة مار الأشجار على ثلاكة أقوال: 

ذهب الإمام مالك ومن تابعه إلى جواز الشفعة ني ثمار الاشجار قبل أن تيبس وثمار 
المزروعات التي تجني من أصولها وأصولها باقية كالبطيخ رالباذنمان والقرع والبامية 
والباقلة... فقال: إذا باع أحد الشركين ثمرا على أصوله فللشريك الآخر أن يأخذه بالشسفعة 
من المشم إغاقاً اعفار مالم تيبس الثمرة.' 

رذهب الشافعية '. والحنابلة ". والشيعة الإمامية “ إلى عدم جواز الشفعة في السزرع 
والثمر مطلقاً رقالوا: : لا شفعة إلا في العفار. 

وقال الحنفية بالشفعة في الزرع والثمار مع الأصل أذا ذكر الثمر أو الزرع في البيع لأنه 
لا يدخل من غير ذكر ' وفي وجه للشافعية تؤخذ الثمرة غير المؤيّرة مع الاصل لا وحدها. ' 

احتج الامام مالك بالاستحسان وقال 2 - أي القول بالشفعة في الثمر والزرع - لشيء 
استحسنته وما علمت أن احداً قاله قبلي. " 

واستدل صاحب الهداية - في قول الحنفية بجواز الشفعة في الثمر بالاستحسان أيضا 
فقال: وهذا الذكر ذكر استحسان. وني القياس لا يأخذ به, لأنه ليس يتبع إلا أنه لا يدخل في 


' الشرح الصفير مع بلفة السالك 1/17 رجاء فيه: اعلم من مسألة الشفعة في الشمار وما عطفت 
عليها إحدى مسائل الإستحسان الأربع التي قال فيها مالك انه لشيء استحسنته وما علمت أن 
أحدا قال قبلي الثائية الشفعة في البناء بأرض ممسة أو معارة» ثالشة القصاص بشاهد وهين في 
ا حرح: الرابعة في الافلة من الإبهام لحمس من الإبل. 

' المهذب ١/>/ام؟-لالام‏ 

' نيل المارب 777/١‏ 

* لحلاف للطوسي 5814/١‏ 

' الهداية مع فتح القدير 407/9 

' المهنب 775/١‏ فما بعدها وفي وجه ثان لا تؤخذ لأنه منقول فلم تؤخذ مع الاصل. 

" بلغة السالك 717/75, 


لطاع بممم ممت ممم مم سس أسسياب اخسستلان الفقها. في الاعكام التسرعية 


البيع من غي ذكر فأشبه المتاع في الدار. وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبصاً 
للعقار كالبناء في الدار وما كان مركباً فيه فيأخذه الشفيع. ' 

واستدل من قال بعدم الجراز بقوله (385) (لا شفعة إن في رَِعٍ أر حائط) ' حيث يدل هذا 
النص على حصر الشفعة في العقار دون المنقرلات. " 


ب- اختثف الفقهاء في جواز القضاء بشاهد واحد ومين في القصاص في الجرح على قولين: 

ذهب الامام مالك ألى أنه يكفي في قصاص الجرح شاهد راحد ويمين المدعي. 

رذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك. * 

رسبب الخلاف تعارض ظاهر بين السنص والمصاحة, واحتج الإمام مالك رحمه الله 
بالاستحسان نظرأً إلى أن مصلحة المدعي تتطلب الاكتفاء بيمينه مع شاهد راحد. 

واستدل الجمهور بعموم النصوص منها قوله تعالى: (راسْكَشهدواً شهِيدَيْنِ من رُجَالِكُم» 
لأن هذا النص في بيان العده والذكورة والبلوغ' وال جمهور متفقون على عدم جراز القضاء 
بشاهد راحد وبين المدعي في القصاص مطلقاً. رلكنهم يختلفون في الأموال. فقال الحنفية: لا 
يجوز مطلقاً ني الأموال رالقصاص وغيرها. رقال غيرهم يجوز في الأموال. 

والراجح في نظري هو رأي الإمام مالك بعد حصول القناعة لدى القاضي رالاستنتاج من 
ظروف القضية المعروضة أمامه حتى لا يفلت المعتدي من يد العدالة السمارية في الدليا. 

ج- اختئف الفقها. في تطبيق عقوبة القطع على السارق بعد للرة الثانية على قولين: 

ذهب الشافعي رمالك وإسحاق وصن وافقهم إلى أن السارق إذا سرق بعد قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرىء في الثالثة قطعت يسده اليسرى, فإن سرق رابعاً قطعمت رجله 
اليمنى." 

وذهب الحنفية '. والحنابلة '. والشيعة الإمامية ' ومن وافقهم إلى أنه يحسبس في المسرة 
الثالثة ويتوقف القطع بعد الثانية. 


الهداية مع شرح نتح القدير 9/؟١2.‏ 

رواه مسلم عن جابر بن عبدائته سبل السلام ؟/لالا. 
المهنب ١/دبم‏ 

بلفة السالك ؟/؟١5.‏ 

النظر فتح القدير 314/9 الخلان للطوسي ؟//5019. 
المهذب ؟/49؟. 


3# 
ف 
آي 
0 
.2 
5 


اختلاف أئمة النذاهب الفقهية ل الأحكام تبعا لاختلافهم إل الصادر التبعية .فاجع 


رسبب خلافهم تعارض الآثار مع الاستحسان. 

وأستدل من قال باستمرار القطع بما روى أبو هريرة (##) أن النبي (يَلِةٌ) قال في 
السارق: إن سرق فاقطعوا يده ثم سرق فاقطعوا رجله. 

وقالوا: إن سرق خامساً لا يقتل لان النبسي بيّن في حديث أبي هربرة ما يجب أربع مرات 
فلو وجب في الحامسة قتل لبيّنء ولكن ورد في رواية أبي دلره بسند جابر بن عبدالله قال 
() في اخامسة التلوه. ' 

روى أبو داود بسند إلى جابر بن عبدالله أنه قال: جي:ء بسارق إلى النُبْي () فقال: 
فقال: اتطمره. كذلك لي الثانية والثالئة رالرابع:ة: فأنِي به في الحامسة, فقال : الثثره. قال 
جابر: فالطقنا به فَقَتَلْتَاه “ 

راستدل الحنفية بالاستحسان:؛ فقال صاحب البداية: فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرىء 
فإن سرق ثالثاً م يقطع وخلّد في السجن حتى يموت, وقال صاحب الهداية تعليقاً على ذلك: 
رهذا استحسان.' 

راستدل الحنايلة بأنه جنى جناية لا توجب الحدء فوجب حبسه كفالة عن المسرقة وتعزيسراً 
له لأنه القدر الممكن في ذلكء رالظاحر انهم عدلوا عن القطع أيضاً رأفة به واستحساناً وان 
م يصرحوا بذلك. " 

واستدل الشيعة الإمامية كعادتهم بإجماع الفرقة واخبارهم. وإلى جانب ذلك اسستدلوا 
بقراءة ابن مسعود (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). وبما روي عن علي بن أبي طالب 
(46) أنه أوتي بسارق مقطوع اليد رالرجل؛ فقال: إني لأستحي من الله أن لا أترلك له ما 
يأكل به ريستنجي به. 

واستدلوا أيضا بأن الاصل براءة النصة. 


١ 


فتح القدير 590/0. 

نيل المارب ١41//7‏ 

الخلا للطرسي 456/12 

* راجع السئن الكبرى ١61/1‏ 

' البداية مع فتع القدير 5948/8. 
' حلاف للطرسي الا 


ف 


قي 


ةك مومع مدو مومهو ومد مويه 00000000 أمسياب اخمستلان الفقها. في الامكسام الشسسرهية 


والراجح هو القول بعدم القطع ثالثة ورابعة. كما ذهب إليه أكثر الفقهاء, لقرة أدلتهم,. 
ويوجه خاص إذا صم ما قل عن سيدنا علي (ه)؛ فإنه يعتبر منتهى الاستحسان. 


«- اختلف الفقهاء في عائدية ملكية المعلدن هل لمالك الأرض التي رجدت فيها باعتبار أنها 

جزء من الأرض, أم لواجدها لأنه هو الذي باشر السبب وأن باطن الارض ليس ملكا 

لأحد أو ليست لهذا ولا ذلك وما هي للدولة. 

أخذ الحنفية بالقياس فقالوا إن هذه المعادن إن رجدت في أرض مملوكة للأفراه والشركات 
كانت تابعة للأرض لأنها من أجزائها وما داموا قد ملكوا الأرض فظاهرها وياطنها سواء.. 

وإن كانت من أملاك الدولة الخاصة كانت المعادن التي بها ملكاً للدولة. وإن كانت في 
أرض موقوفة كانت تابعة للرقق. وإن كانت في أرض مسوات فهسي لأول شسخص يمستولي 
عليها لأنها مباحة تبعاً لإباحة أصلها.' 

واحتج المالكية بالاستحسان أي بالمصلحة التي تعارض القياس. 

فقالوا: إن المعادن بكافة أنواعها (سراء كانت صلبا قابلا للطرق والسحب كالذهب 
والفضة والنحاس رالحديد... أو لا يقبل ذلك كالماس.... أو سائلاً كالبترول... ملك للدولة 
ولصال المسلمين جميعاً). " 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى ماهو قريب من رأ الحنفية فقالوا: إن كانت للعادن في 
المملوكة فلمالكهاء والا فلمن سبق الاستيلاء عليها. " 

غير أن ابن قدامة ينقل عن الشافعية والحنابلة رأياً أخر يتفق مع وجهة نظر المالكية.» 

وسيب خلافهم تعارض القياس مع الاستحسان الذي هو عبارة - هنا- عن العدول عن 
القياس الظاهر للمصلحة. 

فمن أخذ بالقياس وقال إن من يملك ظاهر الارض يلك باطنها: قال لا تكون للدولة ببسل 
لمالك الأرض أو لمن يستولي عليها في أرض الموات. 


' البدائع 50/1 المبسوط 71١/5‏ الدر المختار ؟/47. 
' بلغة السالك ١/4١1؟.‏ 

.110-1714-139/١ المهذب‎ ' 

* المفنى لابن قدامة 811/8. 


اختلاف أئمة الذاهب الفقهبة لي الاحكام تبعا لاختلافهم إل المصادر التبحية مس 281 


رمن رجّع مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أخذ بالاستحسان وذهب إلى أن الارض 
تملك بقصد الزرع أو البناء أو التعمير ولا يقدر لما في جوفها حساب في الثمنء ولا يقصد في 
العقد. ثم إن في ملكيتها للدولة مصلحة عامة وقد يكون في استيلاء الأفراد مفسسدة كما 
يقول الصاري المالكي في تعليل ملكيتها للدولة أن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن 
حكمها للإمام لأدى إلى الفتن والهرج. 

والراجع هو ملذهب إليه المالكية لآن نظرتهم في هذه المسألة نظرة جماعية تبعل المصلحة 
العامة مقدمة على مصلحة الافراد : رنظرة بقية الفقها. نظرية فردية صرفة ولو أخذرا 
بقاعدة الاستحسان لكان افضل إذ أن التعاقد بين الناس على الأرض أو احياتها لا يقصد 
منه ما في جوفهاء ثم إن المصلحة العامة هنا تعارض القياسء فيؤخذ بها دونه. 


الفصل الرابع 
المصالح المرسلة وأثرها في اختلافى الاحكام 
ريشمل على مبحثين 
الأول في حجية المصلحة المرسلة 
والثاني في التطبيقات الخلافية. 





3 95 مام ممه ممم م 0000000000 أسسياب اخستلاف الفقها. في الاعكام الشسرعية 


الميبحث الأول 
حجية المصلحة المرسلة 


لقد سبق تعريف للصلحة المرسلة بأنها هي التي لم يشهد لها أصل بالاعتبار في الشسرع 
ولا بالالغاء ' واختلفت الآراء في الامتجاج بها على ثلاثة أقوال: 

الأرل: أنها ليست حجة مطلقاً . واختاره ابن الحاجب فقال لا دليل على اعتبارها فوجب 
ردها." وقال الآمدي اتفق الفقها. من الشافعية والحنفية وغيرهم على استناع التمسك بهساء 
وأثار التشكيك فيما نقل عن مالك بحصره في دائرة ضيقة فقال: ولعل إن صمّ عنه النقل 
فالأشبه أنه م يقل بذلك في كل مصلحة بل فيما كان من المصامح الضرورية الكلية الحاصلة 
قتطما. 

وأخذ بالمنع المطلق الظاهرية. ربعض المتأخرين من علماء الحنابلة, والباقلاني» وجماعة من 
المتكلمين. وقال الشوكاني أنه مذهب الجمهور. " 

الثاني: انها حجة مطلقا رهر مشهور عن الامام مالك راختاره امام الحرمين مسن 
الشافمية ' رقال الشاطبي في الاعتصام ذهب مالك الى اعتبار ذلك ربنى الاحكام عليه 
على الاطلاق ' ربه أخذ بعض علماء الحنابلة ومنهم الطوفي المشهور بأنه الى في رعاية 
لمصلحة. 

الثالث: التفصيل الآتي: 

أ- يؤخذ بها بشروط ثلاثة: وهي أن تكون ضرورية وأن تكون قطعية؛ وأن تكسون كليسة. 
قال الأسنوي وهو رأي الفزالي واختاره البيضاري." 


| التقرير والتحبي مع التحرير 1845/7 
مختصر المنتهى مع شرح العضد والحاشية السعد .2149/1١‏ 
" إرشاد الفعول ص .7143١‏ 


* الاسنوي مع البدخشي 173/9 
' الاعتصام 1/7١1فما‏ بعدها مطبعة السعادة. 


' مناهج البيضاري مع الانسوي والبدخشي71/8١.‏ 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية في الاحكام تبعا لاختلافهم في الصادر التبعية 100700 


ب- قال الشاطبي في الاعتصام نقلا عن الجريني: ذهب الشافعي رمعظم الحنفية الى 
التمسك بالمعنى الذي لم يستند الى أصل صحيح. لكن بشرط قربه من معاني الاصول 
الثابتة. وقال صاحب المودة نقلا عن ابن برهان: الحق مسا قاله الشافعي في أنه إن كانت 
ملائمة لاصل كلي من أصول الشريعة؛ أو لاصل جزئي. جاز لنا بنا. الاحكام عليها. رإلاً 

١ 
قاد.‎ 

وقال الشيعة الإمامية إن رجعت الى العقل على سبيل الجزم؛ يعمل بهاء وما عدا ذلك 
ليس حجة؛ ولكن قالوا: إن ذلك لا يعني أنها دليل مستقل مقابل العقل ." 

تقيم هذه الآراء من وجهة نظري: 

لولا: إن الآمدي رحمه الله لم يكن موفقا بشأن تمليل آراء العلما. في هذا ا موضوع صن 

وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول - دعوى اتفاق الفقها. من الشسافعية والحنفية رغيرها على امتناع 
التمسك به؛ يتعارض مع وجود تطبيقات ذنهية مبنية علس العمل بالمصالح 
المرسلة لدى أكثر الفقهاء, رائى جانب ذلك فقد نقل إمام ا مرمين عن الشافعي 
رمعظم فقها الحنفية العمل بها إذا كانت مشبهة بالمصالح المعتوة. وقال القسرافي: 
(ان المصلحة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون ولا يطلبسون 
شاهدا بالاعتبارء ولا تعنى بالمصال المرسلة الا ذلك. وما يؤكد العمل بالمصلحة 
المرسلة ان الصحابة عملوا امورا لمطلق المصلحة لا لتقديم شاهد بالاعتبار)". 
وقال الطوني من المنابلة: تقدم المصلحة على النص والاجماع لأن الاجمام اختلف في 
حجيته, رلكن المصلحة لا اختلاف في حجيتها والتمسك بمااتفق عليه ارلي مسن 
التمسك بما اختلف فيه .“ 
وبعد كل هذا وذاك كيف يمكن القرل باتفاق الفقهاء على امتناع التسسك 
بالمصال المرسلة؟ 


' المسودة في اصل الفقه الحنبلي ص .+0١‏ 

' القوائين الحكمة للمحقق القمى ؟ 

" شرح تنقيح الفصول ص 115. 

' راجع رسالة الطوني في رعاية المصلحة المنشورة في مصادر التشريع الاسلامي فيما لانص فيه للاستاذ 
عبد الرهاب خلاف . 


كمع ممومم مد مد مده ممم ه00 000000000000000 أسسسياب احمستلاق الفقهساء في الاعكسسام الكسسرعية 


الوجه الثاني - يقول الآمدي: (وقد أنكر أصحاب مالك ما نسب إلى مالك مسن 
القول بها).' ودعوى انكار أصحاب مالك للمصاح المرسلة لا ينفرد بها الآمسدي, 
بل قال بذلك أيضاً جماعه. منهم الشوكاني الذي ينسب الإنكار الى القراني: وهو 
خطا ومنشاؤه هو ان الشوكاني يقول: (وقد انكر جماعة من للالكية ما نسب إلى 
مالك من القول بهاء منهم القرافي قال: وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف 
فيما نسبه الى مالك في الإفراط في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتب مالسك ولا 
في شي من كتب أصحابه).' هذا نص ما قاله الشوكاني, وهاكم ما قاله القرافي: 
(وامام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغيامي اموراً وجوزها وافتسى بهاء 
والمالكيه بعيدون عنهاء رجسر عليها رقالها للمصلحه المطتقه. وكذلك الغزالي في 
شفاء الغليل؛ مع أن الاثنين شديدا الانكار علينا في المصلحه المرسله." 
فشتان بين كلام القراني وبين ما ادعاه الشوكاتي. فكلام القرافي واضح في ان مسن 
انكر على مالك الاحتجاج بالمصاع المرسلة عمل بها أكثر صن مالك والمالكية. 

الوجه الثالث: توجيه الآمدي لكلام الامام مالك بما يتفق مع رأي الغزالسي مسن ان 
المصلحة التي كان يعمل بها مالك هي الضرورية القطمية الكلية يتعارض مع 
تفريعات مالك على المصلحة المرسلة, منها: سجن امتهم بالسرقة حتى يعترف 
وصنها: التفريق بين الزوجة وزوجها المفقود بعد اربع سنوات الى غير ذلك . 

ثانيا: ان عد الغزالي من أصحاب الرأي الثالث القائلين بالتفصيل في القول بالمصلحة 

المرسلة كما صنعه الأسنوي ليس صرابا لوجهين. 

الأول: ان الغزالي اشترط هذه الشروط لمقطع بالعمل بها لا لاصل القسول بها كما 
يقول ابن السبكي.؟ 

الثاني: ان ماذهب اليه الغزالي من المصلحة الضرورية القطعية الكلية لا يمكن 
اعتباره من المصاغ المرسلة لانها مما دل الدليل على اعتبارها. 


' انظر الإحكام في أصول الاحكام للامدي ٠١/5‏ وهذا القول من الآصدي لا يؤيده الواقع في المراجع 
المالكية الاصولية والفقهية 

' ارشاد الفحول للشوكاني ص ؟24؟ 

" شرح تنقيح الفصول لمقرافي ص 427-165 

' جمع الجوامع مع حاشية البناتي77/7٠المطبعه‏ الازهرية المصرية. 


اختلاف أنمة المناهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم لل الصادر التبعية ‏ ... سس 4617 


ثالثا: هذه الحلافات والمناقشات بين الأصوليين رالفقهاء حول العمل بالمصال المرسلة تكاد 
ان تكون لفظية, وذلك لأن الكل متفقون على أن أحكام الله شرعت لمصالح العباه,» 
ركذلك متفقون على أن كل مصلحة منفعة عامة للناس أو تدفع عنهم ضررا عامّاء 
وم يرد من الشرع ما يدل الغائها من الاعتبار, فإنه يوز بنا. الاحكام عليها. رقتد 
نهج على هذا فقهاء الصحابة والتابعين رمن جساء بعدهم, رلكنهم ختلفون ني 
التفصيل: فمنهم من يرجعها الى عسرميات النصوص والاقيسة كالغزالي مسن 
الشافعية رابن الحاجب من المالكية وابن الهمام من الحنفية وابن تيمية من الحدابلة. 
رمنهم من يرجعها الى العقل كالشيعة الإماصية, او الى القياس كالشيعة الزيدية» أر 
إلى ظاهر النصوص كالظاهرية؛ أو الى الاستدلال كالاباضية ومنهم من يعتبرها 
مصنرا مستقلا كالمالكية الا الها من للصادر الكاشفة. 


26/4 .0000000 أسسياب اخستلاف الفقها. في الاعكسام الشسرمية 


الميحث الثاني 
التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرعة 


عن الخلاف في هذا الاصل 


أ اختلف الفقهاء في حكم زوجة لمفقوه على قولين: 

-١‏ ذهب المتقدصون من الحنفية والشافمي في الجديد ومن تابعهم الى انها لا تمل للأزواج 
الا أن تتبين وفاته. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شرمة والثوري والشيعة الامامية إذا 

1- ذهب الإمام مالك واحمد واسحاق والشافعي في القديم الى أنها تتربص أريع سنينء ثم 
لها أن ترفع أمرها الى الحاكم حتى يفرّق بينهما بطلبهاء بعد التأكد من انقطاع خين 
عن طريق وسائل الإعلام؛ ثم تعتد للوفاة. فتحل للأزواج. وروي ذلك عسن عمر بن 
الحطاب رابن عباس وابن عمر #د. ويه قال الشيعة الامامية إن لم ينفق عليها ولي 
الزوج.' 
وسبب الخلاف تعارض ظاهر النصوص مع المصلحة؛ فمن تمسك بظاهر النصوص التي 
تدل على بقا. العصمة حتى تزول من الأسباب المحددة كالطلاق رالوفاة, قال يحب 
أن تصير زوجة المفقود حتى يتبيّن وفاته. ومن أخذ بمصلحة المراة فقال لها أن تنتظر 
لمدة أربع سنوات, ثم يفرق القاضي بينهما بطلب منهاء نتعتد عدة الوفاة فتتزوج. 
وتحديد هذه المدة جا. من بعض اصحاب رسول الله 2 كعمر بن الخطاب رهم تمَسّكوا 
بالمصلحة أيضاً في القول بالتفريق والحل للأزواج بعد المدة وعدة الوفاة. وقال المالكية: 
ولزوجة المفقود ببلاد الإسلام الرفع لثقاضي والوالي وجسابي الزكاة, رإلاً فلجماعة 
المسلمين من صالحي بلدها. ولها ألا ترفع وترضي بالمقام معه في عصمته حتى ينضح 
أمره أو تموت, فيؤجل إلى أريع سني إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم 
النفقة. ثم بعد الأجل تعتد عدة وفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.' 


الخلاف المطوسي 517/7 
' انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/5/١‏ 


اختلاف ائمة الذاهب الفقهية إن الأحكام تبعا لاختلافهم ف الصادر التبعية الل 20 


وترك أكثر المتأخرين من الحنفية أصل مذهبهم وافترا بمذهب مالك في التفريق ببسين 
زوجة المفقرد وزوجها بعد أريع سنوات؛ وعللوا ذلك بتغير الزمان؛ فقالوا: قد كان 
الصلاح بادياً والمرأة إذا بقيت صن غي زوج طول عمرها لا تحوم حولها شبهات ركان 
هناك من أهل اير من ينفق عليها رلكن فسد الزمان ققل الخير رضعف الإيمان. 
ركذلك أخذرا بمذهب مالك في عدة من ينقطع طهرصا بعد الطلاق, فقالوا: إنها 
تقتضي بسنة من تاريخ الطلاق. وقال صاحب البزازية: الفتوى في زماننا على قتول 
مالك" 

ب اختلفوا في جراز تعذيب امتهم بالسرقة بالسجن أو بالضرب حتى يقر بها . أفتى الإمام 
مالك بجواز ذلك عملاً بالمصالح المرسلة. رخالفه الجمهور عملا بظاهر النصوص منها 
قوله (وَق) ((البيّنة على المدعي راليمين على من أنكر))." 
قال الشاطبي في الاعتصام": ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن 
نوعاً من العذاب, ونصٌ أصحابه على جواز الضربء وهو عند الشيوخ من قبيل 

تضمين الصناع, فإنه لو لم يكن الضرب رالسجن بالتهم؛ لتعذر اسستخلاص الأموال 
من أيدي السراق والغصابء إذ قد يتعذر إقامة البيّنة. فكانت للصلحة في التعذيب 
وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار. 
رلقد كان العمل بالحديث مفيدا حينما كانت القلوب عاصرة بالإيمسان ولا قدم واحد 
على يمين فاجرة من أجل مال سرقه. مهما كانت قيمته؛ فلما تغرت النفوس رضعف 
سلطان الإمان, عدل من الحكم بلزوم بمين المدعي عليه إلى التعذيب. 
ويلاحظ أن فائدة الإقرار بالإكراه تظهر في تعيين المتاع, فتشهد عليه البيّنة لصاحبه, 
وفي أن غيره اند يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد.' 
وقال الغزالي فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة قال بها مالك ولا نقسول 
به. لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة, لكن لأن هذه المصلحة تعمارضها أخرى رهسي 
مصلحة المضروب. فإنه ربما كان بريناً صن الذنب, وترك الضرب في مذتب أهون مسن 


' انظر ابن عابدين 750/6. 
صحيع الترمني 711//7 

لل 

المرجع السابق. 


1١‏ عمد ممه ممه مم دده مم مدو مس مسنم سيب اخستلاف النقها. في الامكسام الشسرعية 


ضرب بري..' 
والراجح من وجهة نظري هو أن هذا يهب تركه لتقدير القاضي» فإن كان الظن الغالب 
صحة الاتهام يُعذب المتهم حتى يعترف وإلا فلا. 

ج” وكذلك اختلف الفقهاء في شهاد؟ الصبيان بعضهم على بعض في ال جراح رفي القل. 
غافتي الإصام مالك بجراز ذلك خلافاً تلجمهرر. ممع أن العدالة شرط في الشهادة. 
ومن شروط العدالة البلوغ. وإجازة مالك لذلك هو من باب المسل بالمصلحة, فقد 
أفتى بذلك في مقابلة النص, ولا يدفع هذا ما قاله ابن رشد (ليست هذه في الحقيقة 
شهادة عند مالك, وإنما هي قرينة عال. ونذنك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لثلا 
يجبنوا).' لآن الشهادة في الحقيقة لا يراد منها شرعاً إلا ترجيح صدق المدعي فيسا 
ادعاء. فهي قرينة على الصدقء والراجع هو مذهب مالك لأن الهدف صو الوصول 
إلى الحن وهو قد يظهر على لسان الصبيان أكثر من الكبار لبعدهم عن التحايل 
والاياز والكذب. 

د واختلفوا أيضاً لي جواز التعليف بالمصحف وعلى سورة البهاءة وني ضريع ولي وبالطلاق. 
فأفتى الامام مالك بجواز ذلك عملاً بالمصلحة المرسلة خلافاً للجمهور, وسبب ا حلاف 
تعارض المصلحة مع قول النبي (لْلَهِ): ((من كان حالفاً قلا يحلف إلا بالله))." 
وعلّل المالكية ذلك بأن المقصرد من التحليف والتغليظ صرف احالف من الإقدام 
على الباطل.' ورأيهم سديد ني هذه المسألة, لأن كثهاً من البسطاء يقبلون التحليف 
بذات الله وصفاته على الباطلء ولا يقبلون ذلك بالطلاق أر بضريح بعض الأرلياء. 

ع انتففوا في قتل الجماعة بالواحد. وقد سبقت هذه المسألة في خلان الصحابة؛ فذهب 
جمهور الفقهاء الى وجرب قل الجماعة بالواحد عملا بالمصلحة المرسلة, ورجه المصلحة: 


أ المستصفى ص 066؟ 

' بداية الجتهد ؟//1+" 

" النسائي: كتاب الأهان والننور» باب التشديد من الخلف بغي الله تعالى 6/5. 
' انظر حاشية الدسرقي على الشرح الكبير ) /2؟١‏ 


اختلاف أنمة المذاهب الفقهية ف الأحكام تبعا لاختلافهم في للصادر التبعية ‏ ......... 251 


أن القتيل معصرم وقد قتل عمسداً. فإعداره داع الى جزم أصسل القصاص واتاذ 
الاستعانة والاشتراك ذريعة الى السعي بالقتل, إذا علم أنه لا قصاص فيه' 

و اختلفوا في جواز صرف الزكاة ليني هاشم: ذهب جمهور الفقها. الى عدم جراز ذلك 
لأحاديث وردت بررايات تتلفة تحرم الصدقة الواجبة والنافلة عليهم, منها مسا روى 
مسلم عن النبسي 86 ((أنا لا آكل الصدقة)),' ومنها قوله أ ((لا يمل لكم أعل 
البيت من الصدقات شي.؛ إنما هي غسالة أيدي الناسء وإن لكم في خمس الخمس ما 
يهنيكم)). ورري عن ابي حنيفة جولز ذلكء وقال كمال بن الهمام تعليقا على تقول 
البداية (ولا يُدفع الى بني هاشم), هذا ظاهر الروايمة. وروى أبسر عصمة عن أبسي 
حديفة أنه يجوز ني هذا الزمان وإن كان ممتنعا في ذلك الزمان." وهذه الروايية عن 
الإمام أبي حنيفة إن صحّت فانها مبنية على العمل بالمصلحة دفعا للضرر عن بني 
هاشم 


' الاعتصام ؟/8؟١‏ 


' صحيع مسلم؟/701 
" انظر نتح القدير ؟/؟17حاشيه بن عابدين؟/700 





الفصل الخشامس 
قول الصحابي وأثره في اختلاف الأحكام 


ويتضمن هذا الفصل مبحثين 
الارل في حجية قول الصحابي 
والثاني في التطبيقات الفقهية 
الخلافية. 





المبحث الاول 
حجية قول الصحابي' 


ذكرنا أنّ كبار الصحابة الذين عرفوا بالفقه والاجتهاد , اجتهدوا وأفتوا وقضوا في وقسائع 
كثيرة. ثم تولّى رواة التابعين رتابعي التابعين تدرين اقضيتهم رفتاراهم؛ حتى كسان بعضهم 
يطلق على أقوال الصحابة السنة. رحظيت باهمتام بالغ من قبل علماء الأصول رالفقها.. 
للكشف عن منزلتها في الاحتجاج ومرتبتها من المصادر التشريعة؛ فاتفقوا على ان مذعب 
الصعابي في المسائل الاجتهادية ليست حجة على فيه من الصحابة المجتهدين: إماما كان 
أو حاكما أم مفتياً.' وعلى أن مذهب الصحابي حجة إذا تم الاتفاق عليه في عهد الصحابة, 
أو في أي عصر آخرء وعلى أنه إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله 86 بكذاء أر نهانا عسن 
كذاء أر رخص لنا كذا. أو حرّم أو نهى أو أمر أو فرض... فإنه حجة: لأنه يُعتبم سنة مرويية 
عن الرسولء وم يشذ عن هذا إلا الظاهرية,' رلكنهم اختلفوا فيما عدا هذه الصور على 
ثلاثة أقوال: 
الاول- إنه حجة مطلقاً. رهو مذحب مالك رالشافعي في القديم رامد بن حنبل في رواية 
وبعض أصحاب أبي حنيفة, كأبي بكر الرازي الجصّاص رالودعيء رقالوا: إنه يُقدم 
على القياس عند التعارض. رحكى الطبري عن أبي سعيد البردعي أنه كان يقسول: 
قول الواحد من الصعابة مُقدّم على القياس ويترك بقوله؛ وقال السرخسي رعلى هنا 
ادركنا مشايننا.؟ 
الثاني - إنه لا يكون حجة مطلقاً. رهو مذهب الأشاعرة والممتزلة رالشافعي في الجدييد 
واحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء' وإلييه ذهب الفزالي, راختاره السرازي 


' اختلفوا في معنى الصحابة؛ فمنهم من اشترط الصحبة الطريلة؛ وهو الراجح لدى الاصوليين؛ ومنهم 
من اكتفى بصحية قليلة ولو لحظة؛ وهو رأي الحدثين. 

' الآمدي 160/9 مختصر المنتهى مع العضد والسمد 47/1 7الاسنوي مع البدخشي ١141/7‏ 

' انظر المسودة ص 779 

* انظر اصول السرخسي ٠١8/79‏ 

' الآمدي 158/7 


اختلاف اثمة المذاهب الفقهية في الأحكام تبعا لاختلافهم في الصاهر التبعية ‏ ... 000 


والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب رالبيضاوي.' رهر قول الكرخي مسن الحنفية, رقد 
ذكر أبو بكر الرازى ال جصاص عن أبي الحسن الكرخي, أنه كان يقول: أرى أبا يوسف 
يقول في بعض مسالله: القياس كذاء إلا أني تركته للأشر (قول الصحابي). فهذه 
دلالة مبنية على تقديم قول الصحابي على القياسء راما أنا فلا يُمجبني هنا 
المذهب' رهر الصحيح في المذهب الاباضي." 

الثالث - التفصيل كالآتي: 


أ- 


ع2 


ذهب جماعة إلى أنه حجه إن خالف القياس, رالا فلا. وإليه ذهب أحمد رأكثر 
أصحابه وبعض الحنفية؛ وقال الفتوحي الحنبلي في شسرح الكوكب الممنع: وإن لم 
يوافق الصحابي القياس: حُمل على التوقيف ظاهراً عند أحمد وأكثر اصحابه 
رالشافعي رالحنفية رابن الصباغ والرازي.؟ 

رذهب البعض الى أن الحجية في قول الخلفا. الراشدين فقط. 

رقال جماعة الحجية ني قول الشيخين (ابي بكر رعمر) ١طه)‏ 

والبعض أنه حجة إذا انضمٌ إليه القياسء فيقَدّم حينئذ على قياس ليس معه 
قرول صحابي؛ وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة." 

وقال البعض يب الأخذ بقول الصحابي رتقليده فيما لا يدرك بالقياسء رهنا 
هر ظاهر مذهب الحنفية واسستدلوا بأنسه لا وجه له إلا السماع أو الكذب 
والكذب عنهم منتف. رأما إذا أدرك بالقياس فلا يجب. لأن القول بالرأي منهم 
مشهرر. رالمجتهد يخطئ ويصيبء رهذه المسألة متفرعة على مساألة أخضرى. 
صورتها: هل مذهب الصحابي إذا م يتبين أنه اجتهاد منه, محمول على أنه سبعه 
من الرسول ف او ه25 

ومن الطبيعي أن يكون مذحب آل البيت حجة عند الشسيعة الإمامية؛ لانهسم 
يعتبون أقرال المعصوم من آل البيت وأفعاله وتقريره سنة. 


' الاسنوي 7١‏ اتختتسر المنتهى مع العضد والسعد 4100/1" 
' اصول السرخسي ٠١5/9‏ 

" نمس الاصول مع طلعة الشمس ١6/7‏ 

* انظر شرح الكوكب المنهد ص 87" 

* ارشاد الفحرل للشركاني ص 705 

' شمس الاصول مع طلعة الشمس ١0/١‏ 


ك1 مم ممم ووم مدوم يمهو ممم م0 0000000000600 أسسباب اخستلان الفقها . في الاحعكام الشرعية 


الأدلة: 
أحتج أصحاب الرأي الأول بأدلة منها: 

.١‏ قال تعالى: (كُتُم عيْرَ َم أرجت لاس تَأْمُرُونَ بِالْمَغرُوفِ) الآية' رجه 
الدلالة: أنه خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والأمر بالمعروف 
واجب اتباعه, فمذهب الصحابي راجب اتباعه. 
ريناقش بأن الخطاب عام للأمسة الإسلاصية: وإن سلّمنا إنه ورد خصرص 
الصحابة, فهر خطاب لمجموعة: فلا يدل على حجية قول كل واحد منهم." 

". قوله (35): ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم امتتديتم)): ربجا ضيف 
سند هذا الحديث, ثم إنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى به." 
". الإجماع: إن عبدالرحمن بن عرف ولَى مليّاً الخلافة, بشرط الإقتداء بالشسيخين. 
فأبى. رولّى عثمان فقبل» ول يُنكر على ذلك مُنكرء قصار إجماعاً. 
ويناقش بأن الصحابة لم ينكروا على عبدال رحمن وعليء لأنهم حملوا الاقتدا. 
على المتابعة في السرة والسياسسة دون لمتابعة في المذهب. للإجماع على أن 
مذهب الصحابي ليس حجة على الصحابي.' 
4. المعقول: 5 
أ- الصحابي إذا قال قولاً يُخالف القياسء فلا يجوز أن يكون ذلك بدون سندء 
رإلا كان قائلاً بالتشريع بلا دليل وهو مُحرم؛ ومستنده النقل؛ فكان حجمة 


ب قول الصحابي إذا انتشر وم ينكر عليه فهر حجة ريقاس عليه ما م ينتث 
كما في قول النبي (25). 


ت- منهب الصحابي إما عن نقل أو إجتهاه . ففي الأول حججة وني الثاني يسرجع 
اجتهاد الصحابي على التابعي ومن يأتي بعده. 


' أل عمران/١٠١1.‏ 
' الآمدي "مها 
الآمدي #/4ة١.‏ 
* الآمدي 144/7 أصول السرخسي ؟/8١٠‏ 


اختلاف ائمة اللناهب الفقهية في الأحكام تبعا لاختلافهم إل الصادر التبعية مسسة الع 


ويناقش الأول بأنه منقوض بمذهب التابعي. فإن ما ذكروه بعينه ثابت فيه مع أنه 


ليس حجة بالاتفاق. 
ويناقش الثاني بأنه ليس مسلّماً أن مستنده النقل. إذ لو كان معه النقل في الإجماع 
رإلا فلا حجة مطلقاً. 


ويناقش الشالث بآن لا مُسلّم أن مستنده النقلء اذ لو كان معه النقل لرواه. لانسه 
١‏ 


عدل. 


واحتج أصحاب الرأي الثاني بأدلة منها: 


.١ 


احتج الكرضي بقوله تعالى: (فْإن تَنَازْعْتُمْ في شيم فَرَدُوه إلى الله 
وَالرْسُولِ' وجه الدلالة. أنه أوجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب 
والسنة. فالرد إلى مذهب الصحابي ترك للواجب." 

ويناقش بأن الرجوع إلى مذهب الصحابي يكون عند عدم الظفر بما يدل على 
حكم الواقعة صن الكتاب والسنة. 


وقال الغزالي: ذهب قوم إلى أنه حجة مطلقاً وقوم إلى أننه حجة إذا خالف 


القياس, وقوم الحجة في قول أبي بكر وعمر. وقوم الحجة في قول الراشسدين. 
والكل باطل عندنا, فإن صن يجرز عليه الغلط والسهر و تثبت عصمته عنه, 


فلا حجة في قوله.' 
ريناقش بأن القائلين مذهب الصحابة لا يريدون إثبات العصمة؛ ربأن المدالة 


وقال أيضاً: أتفق الصحابة على جواز خالفة الصحابة: فلم ينكر أبو بكر 
رعمر على من ينالفهم بالاجتهاد؛ أي لو كان مذهبه حجة لوجب على كل 


واحد منهم اتباع الآخر. 
ويناقش بأن ممل الحلاف إنما هو في حجية مذهب الصحابي على غير 
الصحابي. 

"راج المرجعين السابقين. 

النساء 68. 

* أصول السرخسي 1١97/9‏ 


' المستصفى ص 2707 


ذخكعا مده مم مده معد سمدم مدبدم سيد أسسسياب اخسستلاق الفقها. في الاحكسام الشسرعية 


". وقالوا: قول الصحابي عن اجتهاد بما يجوز عليه الخطأء فلا يقدّم على القياس. 
ويناقش بأن جواز الخطأ لا هنع تقديمه على القياس كما في خير الواعد.' 
4. وقال السالمي الاباضي: لو كان حجة على أحد للزم ألا يقع بين الصحابة خلاف 
في مسألة أصلاً. وقد وقع الحلاف بين الصحابة في مسائل كثهة." 
وهذا الدئيل من السالمي هو نفس ما استند إليه الفزالي, ويناقش بما نوقش 
به كلام الغزالي. 
واحتج أصحاب القول الثالث ممن قالوا بحجية قول الصحابي إذا خالف القياس: بسأن 
المخالف لابد له من حجة نقلية فيقبل وتكون الحجة با حقيقة تللد. 
ويناقش بأنه لو صم ذلك. لاقتضى أن يلزم الصحابي العمل به وأيضاً كان يسب أن 
يكون قول التابمين من بعدهم كذلك. جريان الدليل فيهماء وكلاهما خلاف القياس." 
ومن قال بحجية قول الراشدين استدل بقوله (86) ((عليكم بسنتي وسنة الحلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجز)), وجه الدلالة أن مفهرمه يدل على أن 
غيرهم ليس كذلف.' 
ويداقش بأن المراد الجري على طريقهم ني طلب الصواب لا تقليد مذهبهم.' بالإضافة 
الى عدم ثبوت سند هذا الحديث. 
ومن قال الحجة في قول الشيخين, احتج بقوله (وَ) ((اقتدوا باللذين من بعدي أببسي 
بكر وعمر))؛ وجه الدلالة أن مفهرمه يقتضي كون غيرهما ليس كذللك.' 
ويناقش با نوقش به حديث الراشدين. 
وني نظري أن الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي في مجال التشريع الإسلامي كأصل» 
خلاف لفظي, كأكثر الخلافات الأخرى وذلك لوجوه منها: 
.١‏ الكل متفقون على أن الشارع الحقيقي هم الله وحده وأن الرسول (86) يعتبي 
مشرعاًء لأنه كان لا ينطق عن هواه وإنما لوحي يوحى إليه؛ فلا حكم إلا لله. 


' الأمدي 195/9, 

أ شمس الأصول مع طلعة الشمس ؟/56. 

" السعد مع العضد وختصر المنتهى ؟/148. 
* شرح تنقيح الفصرل لمقراني ص 67 6. 

* أصول السرخسي ؟/8١٠.‏ 

' شرح تنقيح الفصول ص 4644. 


اختلاف ائمة الذاهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلافهم ف الصائر التبمية ‏ انيب.ب... 2814 


؟. الكل متفقون على أن المصادر التبعية المتفق عليها مها والمختلف فيهاء مصادر 
كاشفة لأحكام الله رئيست منشنة لها. 

". إن أنكار الفزالي رحمه الله - مثلاً- لحجية قول الصحابي مطلقاً؛ لا يعسني أنه 
ينظر إلى أصحاب رسول الله بمنظار أقل درجة من المنظار الذي كان عند البردعي 
- مثلاً-. القائل بحجية قول الصحابي مطلقاً. فالكل متفقون على عدالة 
الصحابة وعلى مكانتهم الرفيعة إيمانا وتفكياً واجتهاداً رثقة؛ وعلى مسزلتهم 
الكرية في العام الإسلامي. 

رينبني على ذلك: أن من قال مذهحب الصحابي حجة, أراد أن فيه احتصال الروايية 

عمن يتنزل عليه الوحيء فقد ظهر من هادتهم أن من كان عنده نصء فريما روى 

ررما أفتى على موافقة النص مطلقاً من غم الرواية. وفي هذا احتمال السماع مسن 

صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي. ٍ 

وأن من قال إنه ليس بحجة, أراه أن الصحابي لا يعتبر مشرّعا وأن عصر التث 

قد انتهى بوفاة الرسول (وَ), وأن رأيه كرلي أي ممتهد آخر قابل للخطا والصواب» 

لأنه غير معصرم. فمجره رأيه إذا ‏ يستند إلى كتاب أو سنة, لا يعتبر حجة مطلقاء 

: وإن كان مستنداً إلى أحدهما فالحجة في السند لا في الرأي. 


* لأ للدم ممم ممم ممم ممه ماي أمسباب اختلان الفقها. في الاحكام الشسرعية 


المبحث الثاني 
المسائل التطبيقية الخلافية المتفرعة 
عن هذا الخلاف 


وتفرع عن اختلاف الفقها. ني حجية قرول الصحابي؛ الاختلاف في مسائل منها: 
أ- اختلافهم في تعديد مدة الميض:' 
فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن أقل مدة الميض ثلاثة أيام وأكثر عشرة أيام.' وقال 
مالك ليس لأقل الحيض حدء وبيهوز أن يكون ساعة. وفي رأي المالكية: إن أقله في 
العبادة دفعة أي يب عليها الفسل بالدفعة, ريبطل صومها وتقضي ذلك اليوم» 
وأما في العدة والاستبرا. فلا يُعد حيضاً إلا إذا أستمر يومساً أو بعسض يسوم وأكشره 
بمبتدأه نصف شهر كأقل الطهر." 
وقال الشافعي في موضع: أقلْهُ يوم وليلة. وني موضع أخر: أقلَهُ يوم. ثم اختلف 
أصحابه في تفسير ذلك وعلى ثلاثة أقوال: فمنهم من قال هما قولان. وسنهم من قال 
هو يوم وليلة قولاً واحداً وقوله يوم أراد بليلته, ؛ وصنهم من قال قولاً واحداً رائما تال 
يوم وليلة قبل أن يد يثبت اعنفة اليو م فلما ثبت عنده اليوم رجع إليه, وأكثره خمسة 
عشر يوماً راله عت ار لين * 
وذهب الحنابلة إلى أن أقله يوم وليلة. قال في شرح الاقناع. والمراد مقدار يسوم وليلة 
(أربعة وعشرون ساعة) ,فلو القطع الذخ اقل ينه لون 1م / فساد. وأكثره خمسة هشر 
يوماً بلياليهنَ, وغالبه ست أر سبع من الأيام.' ويتفق رأي أبي ثور مع ال حنابلة. 
وقال الشيعة الإمامية: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيامء' ربذلك يتفقون مع 
الحنفية. ويرى داود الظاهري أن أقله يوم بلا ليلة. 


' إنا الحلاف في العدة دون العبادة إذ الكل متفقون على أن الحيض ولو للحظة يفسد العبادة. 
' فتح القدير مع الهدياة 1٠١/١‏ فما بعدها. 

" بلغة السالك .71-977/١‏ 

*المهذب ١/م".‏ 

' نيل المأرب ١9/1١‏ 


اختلاف انمة ال مذاهب الفقهبة في الأحكام تبما لاختلافهم في المصادر التبعية معضيينه الام 


ويستخلص صن ذلك: أن الأقوال في مدة الحيض أربعة: 

الأول: أقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام رهو مذهب الحنفية والشيعة الإمامية 
وصن وافقهم. 

الثاني: أن أقلها يرم وليلة واكثرها خمسة عشر يرماًء وهو مذهب الحنابلة والشافعية 
على التفسيرين الأولين لقولي الشافعي رصن رافقهم. 

الثالث: أن أقلها يرم راحد بلا ليلة, عند الظاهرية والشافعية على التفسي الثالث. 
الرابع:: أقلها لحظة بالنسبة للعبادة, يوم أو بعض يرم بالنسبة للمدة. وهو مذهب 
المالكية. 

وسبب خلافهم: اختلافهم في أن ما يروى عن الصحابي إذا كان ما لا يدرك بالرأي 
هل هر حجة؟ لأن الصحابي لا يقول بمثل هناء إلا إذا كان قد سمصع فيه شيئا عن 
رسول الله (356)؛ كما ذهب إليه الحنفية والشيعة الإمامية ومن وافقهم, أو أن 
مذهبه ليس حجة فيؤخذ بالرأي والقياس. كما ذهب إليه الشافعية وصن وافقهم؟. 
قال البزدوي:' وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد (أي تقليد الصحابي) فيما لا يعقل 
بالقياس. فقد قالوا في أقل الحيض أنه ثلاثة أيام, وأكثره عشرة أيام؛ وروا ذلك عسن 
أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي . 

وقال عبد العزيز البخاري: هو صروي عن عمر وعلي وأبن مسعود وعثمان بن أبسي 
العاص الثقفي رأنس بن مالك." 

واستدل الشيعة الإمامية بقول الصحابي أبضا. قال الطوسي: وروى أحمد بن محمد بن 
أبي نصر: سألت أبا الحسن (علي بن أبي طالب) عن أدنى ما يكون من الحيضء 
فقال: أدناه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وروى صفوان بن بحيى: سألت أبا الحسن عن 
أدنى ما يكون الحيض فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة أيام.' 


' الخلان للطوسي 77/١‏ قما بعدها. 

' أصول البزدوي مع كشف الأسرار /4ة 
" الكثف مع البزدوي 9174/9 

* الخلاف للطوسي .76/١‏ 


* لأ ممم ا سم أسسسياب اخسستلاق الفقها. في الاعكام الشسرعية 


واستدل الشافعية ومن وافقهم بالرأي والقياس. قال ابو إسحاق الشهازي': والدليل 
على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود, وقسد ثبت الرجود في هذا القدر. قال 
الشافمي رحمه الله: رايت إمرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل الحيض يوما ولا تزيد عليه. 
وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تقيض غدرة وتطهر عشية. وقال عطاء رأيت من النساء 
من تبيض يوماً وفيض خمسة عشر يوماً. . وقال أبو عبدالله الزييي: كان في النسساء 
من تميض يرما وتبيض خمسة عشرة يوماً. " 
وهكنا كان سبب خلافهم تعارض القياس مع ول الصحابي: فا حنفية والشسيعة 
الإمامية ومن وافقهم أخنوا بقول الصحابي. 
والشافعية والمالكية والأوزاعي والحنابلة ومن وافقهم أخنوا بقياس امرأة على أخرى 
حسب ما ثبت لديهم من عادات بعض النساء. 

ب- اختقف في بيع العينة وهي: السلف وصورتها ما إذا اشترى ما باع بأقل مما بام قبل 


ذهب الشافعي ومن تابعه إلى صحة العقدين. وذهب أبر حنيفة ومن وافقه إلى فسساد 
العقد الثاني. 


وسبب خلافهم تعارض القياس مع قول الصحابي. فأخذ الشافعي ومن وافقه بالقياس 
فقال: لآن الماك في المبيع قد تم بالقبض للمشدي فيجوز بيعه من البائع بما شاء 
كالييع من الفيد وكالبيع بمثل الثمن منه. 

وأخذ أبو حشيفة ومن وافقه بقول الصحابي (عانشة)؛* وهو ما روت أم يسونس أن 
امرأة جاءت إلى عائشة وقالت اني بعت من زيد بن أرقم خادماً (أو عبدا) بثماماتة 
درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه. فاشتريته منه قبل مل الأجل بستمائة, فقالست: 
بنسما شريت واشتريت. أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول 
الله(4) ان لم يتب. فأتاها زيد بن أرقم معتذراً فتلت قوله تعالى: (فَمَن جَماءهُ 


ا مهذب 58/١‏ فما بمدها 

المهذب المرجع السابق. 

تخريج الفروع للزنجاني ص 87 كشف الأسرار مع البزدوي 8154/7 

راجع الإجابة للزركشي تحقيق الاستاذ سعيد الأقفاني ص ١8١‏ السنن الكبرى للبيهقي 770/8- 
لفينية 


0 
,5 
آئ 
1 


اختلاف ائمة للذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلاقهم إل الصادر التبعية ‏ يست 4191 


مَوْعِظة من رَبّهفَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ4.' وأخذ أبو حديفة ومن رافقه بما روى عن 
عائشة وترك القياس. لأن القياس لما كان تخالقاً لقرئها تعين جهة السماع فيه. 
والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد. وأجزئة 
الجرائم لا تعرف بالرأي, فعلم أن ذلك كالمسموم من رسول الله (86:), واعتذار زيد 
إليها دليل على ذلك أيضاً. فإن بعضهم كان يخالف بعضاً رلا يعتذر إلى أصحابه.' 

ج- وقال ابو زيد الدبوسي في تأسيس النظر: (الاصل عند أصحابنا أن قول الصحابي 
مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه. لأنه لا يموز أن يقال انه قآاله مسن 
طريق القياس. لأن القياس يخالفه ولا يجوز أن يقال انه قال جزافاً فالظاهر أنه قاله 
سماعاً من رسول الله وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه 
لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه). " 

وفرّع الدبوسي على هذا الخلان الاختلاف في بعض المسائل الفقهية منها: 

.١‏ قال الدبوسي: قال أصحابناء أي الحنفية: المضمضمة والاستنشاق في الجنابة فرضان 
لما روى عن أبن عباس أنه لما سل عن ترك المضمضمة والاستنشاق وصلى: قضمض 
واستنشق وأعاد الصلاة. وعند الشافعي أنهما سنتان وأخذ بالقياس >“ 

". وفي جواز بمع الحمر فيما بين أهل الذمة: قال الحنفية بجوازه واحتجوا بقول عسر بن 
الخطاب (دعرا لهم بيعهما رخذوا العشر من أثمانها) وعند الشاذعي رمن وافقه: لا يمسوز. 
أخناً بالقياس على في الذمي.' وقال الدبوسي: وتكون الخمر مضمونة على متلفها: إذا 
كان اللتلف عليه ذمياً عند أبي حنيفة ومن وافقه أخذاً بكلام عمر السابق. 

وعند الشافعي رمه الله لا ضمان على متلفها ولو كان المتلف عليه ذمياً. ” 


' البقرة 908" 

١‏ كشف الاسرار لعبد المزيز البخاري مع البزدوي */954-98 المداية مع فتع القدير ٠١8/0‏ تمريج 
الفروع على الاصول للزنجاني ص 41-25. 

" تأسيس النظر ص ليه 

' المرجع السابق ص 05 

* المرجع السابق. 

' المرجع السابق. 


الفصل السادس 
الاستصحاب وأثره في اختلافى الاحكام 


ريتضمن مبحثين: الأول: في أنواعه وآراء الملما. في 
الاحتجاج به. 

والثاني: في التطبيقات الفقهية الغلافية المتفرعة 
عن الاختلاف في الاحتجاج به. 





لشف مدو مو م م 000000000200 ساب المتلان الفقها. في الامكسام النسسرغية 


المبحث الأول 
الاستصحاب وانواعه والاحتجاج به 


الاستصعاب لغة: مأخوذ صن المصاحبة ' وعند الأصوليين ثبوت أصر في السزصن بنساء 
على ثيوته في الزمن الأول لفقدان ما يصلح للتفي." 

مئلاً: إذا اشتري شخص شيناً بشرط خلرّه من العيب ثم اختلفا في رجوه العيسب الموجب 
للرد عند البائع رعدم وجوده فالقول قول البائع لتمسكم بالصفة الأصلية. رهسي السلاصة. 
وعلى المشتري الإثهات. 

أنواعه: يتوزع الاسستصحاب باعتبار احكم السابق إلى ثلاثة أنواع: 

.١‏ استصحاب الحكم الاصلي للأشيا. رهر الإباحة عند عدم الدليل على خلافه. والمقسر 
لدى الجمهور أن الحكم الثابت للأشياء النافمة للإلسان الإباحة والإفن ما لم يرد عن الشارع 
فيها حكم معيّنء بدليل النصوص العامة القرآنية؛ منها: قوله تعالى (رَسَشْرَ لَكُمِ ا في 
السمَارَاتٍ رَسَا في الْرْضي4" َهُرَ الذي لق لَكُم سا في الأرضي جَبيعاً),' 

لآن تسخير الشي. للإنسان أر خلقه من أجله لا يعني إلا إباحته والإذن بالتصرف فيه. 

رمقتضى عموم هذه النصوص وغيرها من هذا القبيل- هو أن كل ما يوجد ني هذا 
الكون. سراء في المجال البهي أو البحري أو الجوي. يعتبر مباحاً ومأذوناً فيه, ما لم يرد مسن 
الشرع ما يدل على منعد 

؟. استصجاب الجاءة الأصلية: كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف والالتزامسات حتتى 
يدل دليل على شفلها بشي. صن ذلد. كنص أو عقد أر اتلاف.... فسن ادعسى عللسى آخر 
فالاصل براءة ذمة المدعي عليه. حتى يثبت الدّعي خلاف ذللك. 

رإذا اختلفا في قهمة المال لمتلف أر مقداره. فالمعتبر في ذلك قول المتلف حتتى يشبست 
خلافه, لآن الال براءة الذمة عن الزيادة, فإذا اشترى الوكيل أو العامل في القراض سلعة 


' البين فيه للطلب عيلى قاعدة أن الناظر يطلب الان صحة ما مضى. 

جع امام وشرحه مع حاشية.البنائي 3١7/1‏ الاسنوي مع البدخشي ١51/©‏ 
الهائية/١.‏ 

' البلرة/ة؟. 


اختلاف أئمة الناهب الفقهيمة إل الاحكام تبما لاختلافهم ف الصادر التبعية لال 


على صفة معيّدة. وادعى الموكل أو أصحاب رأس امال أنه اشترط الداتي لهذا الشمرط حقسى 
يثبت خلاف ذلك, لأن الأصل عدم الشرط. 
". استصصاب ما دل الشرم على ثبوته لوجوه سببه حتى يقوم المدلييل علس زرالته.' 
كثبوت الملك عند وجرد السبب الذي يفيده كالجيع والإرث: فيعتسير الماك قالساً مهسا 
طال الزمن حتى يقوم ديل على خلاف ذللد. وكثبوت رابطة الزوجيسة ضيحكم ببقالها 
حتى يقوم دليل الفرقة. وكتيقن الوضو. فلا يزول بالشك استصحاباً وهكذا. 
وعد البعض كابن السبكي ' استصحاب العموم أو النص إلى ورود المغيّر من ف#سحص إن 
كان ظاهراً أو ناسخ إن كان نصاً من الاستصحاب المتفق عليه: لايد م يتالف في (لك إلا ابن 
سريج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن ا ملخصص. 
ويره بأن عد ذلك من الاستصحاب ضي سليم: لأن ثبوت الحكم فيه إنما عو صن ناعيسة 
اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. 


الآراء في الاحتجاج بالاستصحاب: 

لا خلاف فيما دل العقل والشرع في ثبوته ودوامه كالملك عدد وجود المقتضى له, رشغل 
النمة عند وجود موجب من إتلاف أو التزام: ودرام ا حل في المدكوحة بعند تقرير الدكناح 
فهذا لا خلاف في وجره العمل به إلى أن يثبت معارض. " 

لا خلاف في عدم الاحتجاج بالاستصحاب عند قيام دليل على خلافه مسن الكتاب 
والسنة أو الاجمام عدد الكل أر القياس عند الجمهور. قال الحرارزسي في الككاني: وهير أغر 
مدار الفتوى فإن المفتي إذا سل عن حلاثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السدنة ثم في 
الإما ثم في القياس, فإن م يهده فيأخذ حكمها من استصحاب الال في النفسي والإئيسات, 
فإن كان الترده في زواله فالاصل بقازه وإن كان الترده في ثبوته فالاصل عدم ثبوته. ' 


' شرح التنقيح الفصول ص 617 
' جمع الجوامع المرجع السابق. 

" إرشاد الفحول س 78 

' المرجع السابق ص 9 


7# ممم ...0.0.0 أسسباب اغسستلاق الفقها. في الآعكام الشرعية 


لا خلاف في استصحاب العدم الأصلي بدليل في الأحكام الشرعية كبيراءة الذمة مسن 
التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيّره؛ قال القاضي أبو طيّب: وهذا حجة بالإجماع من 
القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع. ' 
أما استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة. فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء 
إلى أنه يرده الدليل السمعي, وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة من حيث أنه لا يوز العمل 
به لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات, ولكن يعتبر محل ا حلاف بين أهل السنة وبين اللعتزلة 
وصن وافقهم.' 
وإنما الحلان فيما عدا هذه الصور المذكورة أعلاه على ثلاثة مذاهب: 
الأول: حجة مطلقاً وهو مذهب الجمهور. وذهب إليه أكثر العلسا. من المالكيية," 
والشافعية,' وا حنابلة.' رالظاهرية,' والشيعة الاملمية," والزيدية”. 
والثاني: لا يكون حجة مطلقاً رهو مذهب المتكلمين ومنهم أبو الحسين البصري" 
الثالث: التفصيل: 
ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية إلى أنه حجة للدفع لا للرفع وتوضيع ذلك ان الحسال 
الثابتة بالاستصحاب حجة لدفع ما يخالفها حتى يقوم السدليل عللى هذا المخالف 
وليست حجة على إثبات مدعى | يقم عليه دليل يثبته: فالمفقره حين اب كانت 
حياته ثابتة والاصل بقاء ما كان على ماكان حتى يثبت ما يغيّره, فالاصل أن يظل 
بقازه حيّاً حتى تثبت وفاته بدليل حقيقي أر بحكم القضاء بموحه, فإذا طلسب ورثته 
قسمة تركته بينهم؛ يُدفع طلبهم بأن حياته ثابتة استصحاباً. وكذلك إذا طلبت زوجته 
أن تُطلق منه أو إذا طلب أحد فسخ إجارته. فاستصحاب حياته حجة لدفع ما يدعى 


' المرجع السابق ص 757 

' المرجع السابق. 

' شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي ص 427 

* الأسنري مع البدخشي والبيضاري ١171/7‏ 

' الكركب المنير ص 417" 

' الشوكاني ص 577 

" الاصول العامة محمد تقي الحكيم ص 47) فما بعدها. 
* إرشاد الفحول المرجع السابق. 

' المرجع السابق. 


اختلاف ائمة اللذنهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في المصادر التبعية ‏ ............ 241/4 


عليه. 
ولكن إذا مات شخص يرثه المفقره وطلب القيّم على المفقود وإرثه من مورّثه مستئداً 
إلى أن للفقود يعتبر حياً بالاستصحابء فلا يحتج بهذا السند ولا يرث المفقوه منه 
حالاً. رإئما يعتفظ بنصيبه أمانة حتى تتجلى حال المفقود حقيقة. ' 
غي أن الحنفية احتجوا بالاستصحاب ربالقراهد المتفرعة عليه في ككثي من تطبيقاتهم 
دون تفريق بين الدفع والرفع كما سيأتي في التطبيقات. 


' مصادر التشريع فيما لا نص فيه للاستاذ خلاف؛ ص .١597‏ 


446 مممممه مممممده ممممم ممه مم 0.000 أعسياب اخستثلان الفقها . في الأحكسسام الشسسرعية 


المبيحث الثاني 
المسائل التطبيقية الخلافية 


اختلف الفقهاء في مسائل الفقهية لاختلافهم في الاحتجاج بهذا الأصل منها: 

-١‏ الاختلاف في وقت نهاية وبناية العصر: 

ذهب أبو حنيفة وصن وافقه إلى أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر مالم يصبح ظل كل شيء 

وذهب أبو يوسف ومممد والشافعي وصن وافقهم إلى أنه يمكم بخررج وقتت الظهر ودخول 
وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. أي بعد ظل الزوال كما ذهب إلى ذلك المالكية 
أيضاً' 

وسبب خلافهم الاختلاف في الاحتجاج بالاستصحاب. 

فتمسك أبو حنيفة بالاستصحاب فقال: قد عرفنا كون الرقت مستحقا للظهر وشككنا 
في خروج وقته ودخول وقت العصرء فلا بمكم إلا بيقين ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء 
مثليه.'" 

وتمسك الشافعية ومن وافقهم بالنص فعملوا به وتركوا الاستصحاب. قال ابو إسحاق 
الشهازي: لول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شي. مثلله غير الظشل 
الني يكون للشخص عند الزوال. لما روى ابن عباس (6) أن النبي (فَ) قال: (أمني 
جريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر في للرة الأولى حين زالت الشمس 
والفي. مثل الشراك.' ثم صلى بي المرة الأخيرة حين كان ظل كل شي. مثله).' ولملّ هذا 
النص لم يثبت لدى أبي حنيفة, لأنه لا يمتج بالاستصحاب عند وجوه النص وبصورة خاصة 
فيما لا ممال للرأي فيه.' 


' حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١195/1-/الا١‏ 

' تأسيس النظر للدبوسي ص ٠‏ 

"هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 

' سنن ابي داود 47/١‏ مطبعة حليي. سئن النسائي 191/١‏ 
' راجع ختصر المقنع ص 4 


اختلاف ائمة المذاهب الققهية في الأحكام تبما لاختلافهم إل المصادر التبعية مس 41 


'- للتيمم لفقدلن للا اذا رأي للاء في أثناء صلاته اختثف الفقها. في بطلان صلاته: 

عند الشافعي ومن وافقه رحمه الله لا تبطل صلاته: لأن الإجماع قد انعقد على مصسلاته 
حالة الشروع. والدليل الدال على صحة الشروع دال على درامه؛ إلا أن يقرم دليل الاتقطاع. 

وتبطل عند الحنفية والحنابلة ومن وافقهمء ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل 
رليه الماء. لآن الإجماع انعقد حالة العدم, لا حالة الوجود. ومن أراد إلحساق العسدم بالوجره 
فعليه الدليل. 

قال الزنجاني: إن هذه المسألة الحلافية تفرعت عن أن استصحاب الحال في الإجماع المتقسدم 
بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي, واحتج في ذلك بأن الإجماع جسم الخلاف. 

وقال أبو حنيفة لا حجة فيه. واحتج في ذلك ببسأن موضع الخلاف غي موقع الوناق 
لاستحالة أن يختلف في المرضم الذي اتفقوا عليه. فلا يكون الإجماع حجة في المرضم الذي لا 
إجماع فيه.' 

ريبدو لي أن الراجح هو القول بإكمال الصلاة عملا بالاستمرارية في العبادة ثم إعادتها 
احتياطا, دفي ذلك جمع بين الأدلة وحسم للخلاقفب. 


؟- من طُلّق زوجته وله صنها ولد. وبعد اتقضاء العدة تزوجت بآخرء فحملت منه. شم 

رضعت صبيا- أي قبل الولادة-: 

قال أبو حنيفة والشافعي الرضاع من الزوج الآرل لآن اللبن كان منه بيقين فلا كم 
بانقطاهه إلا بيقين مثله ولا يقين هنا إلا بعد رلادتها من الثاني. 

ربتفق معهم أبو يوسف إن لم يزه اللين من الحبل: وقال إن زاد فهو من الثاني ريحكم 
بقطعه من الأول. 

وعند محمد يكون منهما جميعاً.؟ 

ريتفرع على هذا الخلاف الاختلاف في سريان التحريم بالرضاع إلى أصول وفسوع السزوج 
الأرل أو الثاني ومع أصول وفروع الرضيع. 

وسبب الخحلاف كما يبدو من استدلالهم هو ال حلاف في الاحتجاج بالاستصحاب رمال 
العمل به. 


' تفريج الفروع على الاصول للزنجاني ص .7١‏ 
' تأسيس النظر ص و3 


الى مدو موجه 200000000000000 أمسباب اختلاق الفقها. ني الامكامم الشرعية 


*- إذا قال الولي لرجل زوجتك موليتي على آلف ديدار أو ألفين. فقال قبلت. وككان 

مهر مثلها ألفا رلحسمائة ديئار. 

قال أبر حنيفة لها مثل المثل )١9٠١(‏ دينار. 

وقال الصاحيان والشافعي: الزوج نم في أن يمطيها أي المبلغين شاء. ' 

وسبب خلافهم هو الاختلاف في الاحتجاج بالاستصحاب: فتمسلك به أبو حنيفة دونهسم 
فقال: أن العقد يوجب مهر المثل من طريق الإحاطة راليقين فلا يحط من ذلك إلا بيقين مثله 
ولا يقين هنا لآن كلمة (أو ) للشك أو للتخيم تمن له الخيار وهو مجهول. ' 


- من قال لزوجته أدت طالق إذا م أطثقك. أر إذا لم أطثقك فأنت طالق. وم يكن له 
نييهة 

اختلف الفقها. ني وقت وقوع هذا الطلاق. 

قال أبو حنيفة يقع الطلاق في آخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل. 

وقال الصاحبان والشافعي يقع الطلاق في الحال. 

وسبب الخلاف في اختلافهم في العمل بالاستصحاب: فأخذ به أبو حنيفة دونهم فقال: إن 
(أذا) يحتمل أن يكون للشرط ريحتمل أن يكون للوقت احتمالا على السواء وقد تيقنا بقساء 
رابطة الزوجية ووقع الشك في زوالها في ال حال فلا يمكم بهذا السزوال إلا بسيقين مشل يقبن 
البقاء." 

وقال الشائعي والصاحبان: أن ١ذا)‏ للرقت - أي يقينا - فلا مجال للعمل بالاستصحاب. 


ه- إذا قالت الزوجة لزوجها طلقني ولك ألف ديدار, فقال طَقتّكِء فسكتت وم تقل علي 
الائف ألتي ذكرتها: 

قال أبر حنيفة يقع الطلاق بلا عرض فلا يلزمها الالف. 

وقال الشافعي والصاحبان يستحق المبلغ ويلزمها الدقع.' 


' المرجع السابق ص ٠‏ 
' المرجع السابق. 
' المرجع السابق. 
' تأسيس النظر ص١١‏ 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية لل الاأحكام تبما لاختلافهم في المصادر التبعية لل المع 


وسبب الخلاف اختلافهم ني الاحتجاج بالاستصحاب: قال أبو حنيفة أن مملوكية الالف لها 
متيقنة وزوالها عن ملكها مشكوك فيهاء فلا يحكم به إلا بيقين ولا يقين. 

الشفعة: إذا كان ني يد رجل دار وهي معررفة بأنها ملكه لوضع يده عليها مدة طويلسة, 

ثم بيعت دار بجوارها. أو كان لرجل شركة مع آخر في عقار, ثم باع شريكه حصته؛ فطلب 

صاحب الدار أو الشريك المبيع بالشفعة, فأنكر المشتري على الطالب ملكيته للسدار أو 

شركته في العقار الذي بيع منه جزؤه: 

قال أبو حنيفة ومحمد لا يقضى له بالشفعة حتى يقيم البيّنة على المشتري بأننه مالك أو 
شريك. لان ما يدعيه الشفيع من سبب ثابت بمكم استصحاب الحال, وهو لا يصلح حجة 
للإثبات والإلزامء فوجب لإلزام للشتري إقامة البنة عليه. 

وذهب زفر في المسألتين إلى أن القول قول الشفيع, فلا يكلف بإقامة البيّنة. وهو قتول 
الشافعي في المسألة الثانية. 

واستدل زفر بأن الملك ثابت للشفيعء فيبقى ثابتا مستصحبا إلى أن يثبت ما يستوجب 
زواله. وهذا بنا. على أن استصحاب الحكم كما يصلح للدفع يصلح للإثبات.' 


-١‏ الإقرار: أذا أقر شخص لآخر بأن له عليه من دينار إلى عشرة. 

فعند أبي حنيفة لا يلزمه إلا تسعة, لأن العاشر مملوك للمقر يقيناً, وزواله مشكوك فيه, 
لأن ما بعد (إلى) يحتمل أن يدخل في حكم ما قبلها ويحتمل إلا يدخل. 

وعند الصاحبين والشافعي يلزمه عشرة لدخول الغايتين لمدخولي من وإلى.' 

وعند زفر يلزمه ثمانية لعدم دخول الغايتين في الكلام. 

وهذا اخلاف أيضا مبني على الاختلاف في الاحتجاج بالاستصحاب. 


' البداية 1١1/7‏ 
' تأسيس النظر المرجع السابق. 


الفصل السابع 
الاحتجاج بسد الذرائع وأثره في اختلاف الفقهاء 


ويتضمن مبحثين 

الأول في أقسام سد النرائع والآراء في الاحتجاج به 
الثاني في التطبيقات الفقهية الخلانية المتفرهة عن 
الخلاف فيه. 





كلمع ومممم وموم 000000000600000 أفسباب اخستلاف الفنقها . في الأعكام الشسرعية 


المبحث الأول 
سد الذرائع والاحتجاج به 


سبق أن بِيّنا تعريف الذراتع بأنها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة عند الشاطيسي' 
أر رسيلة رطريقة إلى شي. عند .ابن القيم' . والفرق بين التعسريفين أن الأول يقتصر على 
الذرائع سداً رالثاني يشملها سداً رفتحاًء رالذي يهمنا هنا هو الاول. 

والتعريف الذي أختاره: هو أنها رسيلة مباحة يتوصل بها إلى منوع مشتمل على 
مفسدة. 


أقسام الذريعة: 


نستعرض تقسيمين: أحدهما التقسيم الثلاثي للفقيه المالكي القرافي. والشاني الربساعي 
للفقيه ا حنبلي ابن القيم. ثم نقارن بينهما وفتار التقسيم المفضل. 

تقسيم القراني: 

قال القراني: أجمعت الامة على أنها ثلاثة أقسام: 

أحدهم معتبر إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم. 

وثانيها: ملغي إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الحمرء والشركة في سكنى الدار 
فإنها لا تمنع خشية الزنى. 

رثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرناها نحن النريعة وخالفنا فيها. 


تقسيم ابن القيم: 
قسّم ابن القيّم الذرائع باعتبار نتائجها إلى أربعة أقسام: 


' الموئقات ١5/4‏ 
' إعلام الموقعين ١21/7‏ 


اختلاف أئمة الذاهب الفقهية لي الأحكام تبمأ لاختلافهم في الصادر التبعية اسل الابهم 


-١‏ وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة قطماً كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة 
السكر من إضاعة العقل. والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية: والزنى إلى اختلاط الانساب 
وإفساد الفراش. 

!- وسيلة موضوعة للمباح يقصد بها التوصل إلى مفسدة كمن يعقد الزواج قاصداً به 
التحليل أو يقصد البيع قاصدا به الربا أو يخالع قاصداً به الحنث. 

*- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها الترصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها 
غالباً. رمفسدتها أرجح من مصلحتها كتزين المرأة المتوفى عنها زوجها.١‏ 

- وسيلة تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها كالنظر إلى المخطوبة أو 

المشهرد عليها للتعرف." 

ويرى ابن القيم أن القسم الأول والرايع: ليسا محل النزاع, ذلك لآن الشارع جا. بمنع الأول 
واباحة الرايع:. 


المقارنة بين التقسيمين: 
» أوجه الشبه بينهما: 

.١‏ يتفق التقسيمات في تحديد محل الخلاف للعلماء في سد النرائع. 

. ويتفقان في أن مدار التقسيم هو الافضاء إلى المفسدة. لكن هذه المفسدة قد تكون 
من مصلحة راجحة أو مرجوحة, فاعتبر أبن القيم هذا التفصيل بنظر الاعتبار. 
فجاء تقسيمه رباعياًء بينما لم يدخل القرالي ني مشل هذا التفصيلء لان ال مال 
واحد, فقسم بمنوع بالاتفاق وقسم جائز بالاتفاق, والباقي مختلف فيه. سواء 
اعتيرناه قسما واحدا أو أكثرء بل إذا أخذنا بالتفصيل فالتقسيم يكون خاسياً. 
لأن للفسدة قد تكون مع المصلحة متساويتين. 

» أوجه الخلاف: 

.١‏ تقسيم أبن القيم أرضح في يبان المقصود , فإنه نص فيه على الوسيلة والنتيجسة» 
بغلاف القراني حيث اكتفى فيه بذكر الأمثلة وبيان ما هو متفق عليه ومسا هو 
مختلف فيه. 


6 


' أي خلال فترة العدة. 
' اعلام الموقعين ١/5‏ 


144 ممم ممم ممم مومسم م0.06 أسسياب اخسستلاق الفقها.. في الاحكام الشسرعية 


". الوسيلة في أقسام النريعة مباحة في حد ذاتها في تقسيم القراني. بفلاف تقسيم ابن 
القيم فإن الوسيلة في القسم الأول منه نحرّمة في ذاتها. 
"'. ني تقسيم ابن القيم خلط بين الوسائل والمقاصد بفلاف تقسيم القرافي . روجه الخلط 
أن أبن القيم اعتبر شرب الخمر والقذف والزنى من الوسائل. مع أنها مقاصد. 
لأنها مفاسد في ذاتها. فهي مُحرّمة وإن لم تفض إلى نتائجهاء فالزنى مُحرم وإن ل 
تزه إلى اختلاط الأنساب, وشُرب الحصر مُحرم وإن لم يسكر بالنسبة لبعض 
الأشخاص. 
ومن هذا المنطلق نرى أن التقسيمين معيبان كل من وجه: فتقسيم القرافي ناقص لإجماله. 
وتقسيم أبن القيم معيب من وجهين: 
الأول: المفروض في سد الذرائع أن الوسيلة مباحة في حد ذاتها ولكن يترصل بها إلى 
مفسدة, فابن القيم أهمل هذا الاعتبار. 
الثاني: الخلط بين الوسائل والمقاصد كما قلنا. 
ربنا. على ذلك فإن التقسيم المفضّل الذي غفتاره هو ما ذهب إليه الشاطيسي مسن أن 
النرائع تقسم بحسب مآلها إلى الأقسام الأربعة الآتية: 
.١‏ ما يكون أدازه إلى المفسدة قطعيا. كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بعييث 
يقع الداخل فيه ولابد, وما أشبه ذلك. 
؟. ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر البئر في موضع لا يؤدي غالياً إلى الوقوع 
فيه. وبيع الأغذية التي غالبها لا يضر احداً. 
". أن يكون أدلوه إلى المفسدة كثياء بحيث يغلب على الظن الراجح أن يسزدي إليها. 
كبيع السلاح وقت الفتن وبيع العنب للخمار ونمو ذلكء مما يقع في غالب الظن لا 
على سبيل القطع؛ أدلزه إلى المفسدة. 
؛. أن يكون أدلره إلى اللفسدة كثيرا ولكن كثرته لم تبلغ أن تمسل العقسل على ظسن 
المفسدة فيه دائمأ كمسائل البيوع الربوية. 
وهنا التقسيم خال عما كان في الأولين من النقص والعيبء ولهذا ففتاره ونستبعد القسم 
الأول والثاني من البحثء لأنهما ليسا محل ا حلاف. 
أما القسمان الأخيران فهما محل تطبيق سد النرائع» غم أن المعيار الساتد في القسم الأول 
منهما ذاتي يستند إلى قصد الفاعل, وني القسم الأخير موضوعي لا يحفل بقصده. 


اختلاف ائمة اللذلهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم إل الصادر التبعية ‏ ............ 4244 


آراء العلما. في الاحتجاج بسد الذرائع: 
تبيّن لنا من التقسيمات السابقة أنه لا خلاف فيما يكون أدازه إلى المفسدة قطعياً أر 
نادواًء فالاول يسد بالاتفاق والثاني يطلق بالإجماح. 
وإئما الخلاف فيما عدا هاتين الصورتين, واختلفت الآرا. في ذلك - في ضو. ما رقتفت 
عليه - على ثلاثة مذاهب: 

الأول - أنها غير حجة رهو مذهب الجمهرر رمنهم الحنفية والشافعية ومن رافقهم. 
قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من النرائع فقال أبو حنيفة والشافمي لا يوز 
منعهاء! 

الثاني - مذهب ابن القيم والقراني» يفهم من كلام القرافي وابن القسيم أن مسد السذرائع 
عندهم من باب المقدمة أي إن حكم المسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غييه, 
حيث يقول القراني: "موارد الاحكام على قسمين مقاصد رهسي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وعي الطرق المفضية إليهاء رحكمها حكم ما أفضت إليه 
من تحريم وتطيل, غير أنها أخفض وتبة من المقاصد في حكمها. والوسيلة إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائل, وإلى أقبح المقاصد أتبح الرسائل. وإلى مسا يتوسط 
متوسطة".؟ 
ويقول ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعسة لها معتبة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراعتها رالمنع منها بحسب إفضائها الى غاياتها",' فوسيلة للقصود تابعة للمقصود 
ركلاهما مقصودان لكنه مقصود قصد الفايات رحي مقصودة قصد الرسائل: فإذا 
حرم الرب تعالى شيناً وله طرق ورسائل تفضي إليهء فإنه يحرّمها وبمنع منها تمقيقاً 
لتحرمه وتشبيتاً له ومنعاً من أن يقرب حماه, ولو أباح الوسائل والسترائع المفضية. 
لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به. وحكمته وعلمه يأبى ذلك كل الاباء. 
والظاهر أن هذا هو مذهب الشيعة الإمامية أيضاً. “ 


' لرشاد الفحول ص 701 

' الفروق لمقرافي ؟/17؟. 

" إعلام الموقعين 10/7 فما بعدها 

' راجع أصول العامة محمد تقي الحكيم ص .4٠١‏ 


1 مهمومه و00 ممم م0 00000020006 أمسباب اخستلان الفقها. ني الاحكسام القسرعية 


الثالث: أنها حجة وأصل من أصول التشريع الإسلامي وتبنى عليها الفروع وطربقة من 

طرق استنباط الأحكام وإليه ذهب الإمام مالك ومن وافقه من أصحابه ويلسيهم في 

الأخذ بها الإمام أحمد رمن وافقه من أصحابه. 

قال القرافي: "وربما عبر عن الوسائل بالنرائع وهو اصطلاح أصحابناء رهذا اللنظ 

المشهور في مذحبناء ولذلك يقولون: سد الذرائع: ومعناه حسم مادة وسائل الفساد 

دفعا لهاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة, منع مالك من ذلك 

الفعل ني كثير من الصورء وليس سد النرائع من خواص مذهب مالكء كما يتوهمه 

كثير من المالكية... إلى آخره".' 

وجاء ني مختصر التحري ر' من أصول الفقه ال حنبلي: معنى سد الذراتع المنع من فملها 

لتحرمه. وأباحه الشافعي, والحيل كلها محرمة لاتجوز في شي. من الدين وهو أن يظهر 

عقدا مباحا مربدا به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرّم الله واستباحة محظوراته 

أو إسقاط واجب أو دفع حق أو نحو ذلك. 

ميل الشوكاني إلى مذهبي مالك وأحد. اسستناداً إلى الحديث ((ومن وققع في 

الشبهات رقع في المرام))." 

والراجح من وجهة نظري: أن العمل بسد الترائع لا يخرج عن دائرة العمل بالمصالح لأن 

للصلحة تتكون من عنصرين: عنصر أبهابي وهو جلب المنفعة, رمنصر سلبِي وهو دقع 
للفسدة, فسد فسد النراتع يدخل في نطاق الشق الثاني فلا مجر لاعتباره مصدراً مستقلاً مسن 
مصادر التشريع الإسلامي عند الأمام مالك ومن وافقه هذا من جهة, ومن جهة ثانية فلإن 
أبعاد القصد في تصرفات الناس عن الاخذ بنظر الاعتبار - كما هو رأي الشافمي ومسن 
وافقه - يفتح باب الحيل أمام بعض الناس يصلون بها إلى نتائج قد حرمها الشارع رعدها 
من المقاصد الفاسدة بالذات. 


١‏ الفروق للقراني ؟/؟5 

"ص هده" 

"عن نعمان بن بشي (ظك) قال سمعت رسول الله (385) يقول ((إنّ الال بن ون حرام بين ْنَا 
مُسْتبهَات لا يَعلمْهُنْ قثو مِن النّاسء فْمَنْ ني الشبّهَات ابر لديده وَعِرْضِ وَسَنْ وَقَعْ في 
الشبهَات َقَمَ في ارام كالراعي يَرْعَى عَوْلَ المي يوشك أن يرتم فيه ألا وإ لكل ملا حتىء 
لا ون جنى الله سَمَارسُُ ألا ون ني الْجَسَدٍ مضق إذا ملح سَلْحَ الْجسَد كلك وذ فُسَدَتْ 
يمد الضند سك ألا رَهِيَ الْقَلَبُ))؛ صحيح مسلم "/ ٠‏ 1 


اختلاف المة المذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في الصادر التبعية لات 3ةد 


المبحث الثاني 
نموذج من التطبيقات الفقهية الخلافية المتفرعة عن الخلاف 
في الاحتجاج بسد الذرائع 


١‏ اختلف الفقهاء في صحة الزواج بقصد التحليل على ثلاثة أقوال: 

الارل: يصح مطلقا سوا. ذكر الشرط في صلب العقد وقصد به التحليل أم لا واليه 
ذهب جمهور الحنفية قالوا: إذا اشتر, ترط التحليل عليها ولو في صلب العقد صع 
العقد ويجللها للأول على أساس أنّ العقد صحيح رالشرط لغو.' 

الثاني: يبطل مطلقاً وإليه ذهب المالكية والحنايلة ومن وافقهم. 
جاء في الشرح الصفي: (رلا تمل المبتوتة - المطلقة ثلااً- للسزوج الأول بنكاح 
فاسد كمحللء وهر من تزوجها بقصد تحليها لفيء إذا نوى مفارقتها بعد رطئهاء 
أو لا نية له بل وإن نوي الإمساك إن اعجبته فلا يحلها وهو نكاح فاسد أبدا 
على كل حال .... ويفسخ)." 
وقال المالكي بالفسخ لا على أساس صحة العقد بل على أساس أنه من المسائل 
الخلافية بين الفقها. قالوا بالفسخ رعاية لذلك وإلا فالفساد والباطل مترادفان 
عند المالكية. 
وفي نيل المأرب: (إذ! تزوج المطلقة ثلاكاً بشرط إذا أحلها طلّقهاء أ اذا أحلها فلا 
نكاح بينهماء فالعقد باطل عند عامة أهل العلم» ٠‏ وإذا نوى الزوج التحليل بقلبه 
ولم يذكره في العقد,. . فالنكاح باطل أيضاً على الأصح)." 

الثالث: التفصيل: قال الشافمية ومن وافقهم لا تأثر للمقاصد بل للشرط فقط. 
فإن ذكر ني صلب العقد فالعقد فاسد وإن ذكر قبل العقد فلا يضرء قال أبو 
إسحق الشوازي "لأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد". ' 


' نتع القدير 144/7 

' الشرح الصغير مع بلغة السالك في فقه الإمام مالك 1/6/١‏ 
" نيل المأرب في الفقة الحنبلي 55/1-/51 

' المهذب في الفقه الشافعي 497-145/7 


بذك م ممم ممعم 00 ه0000-0000 أسسسياب احخسستلاق الفقها. في الاحكسام القسرعية 


وسبب الحلاف اختلافهم في الاحتجاج بسد النرائع راعتبار القصد في العقد رعدم 
اعتباره. 
والراجح هر ماذهب إليه المالكية والحنابلة في مسألة التحليل وذلك لان حكمه الله في 
تشريع عدم جواز المطلقة ثلاثاً للأرل- حتى تدكيع زوجاً فيه- لا تتحفسق في صصورة 
التحليل كما لا يخفى ذلك على من أورك تلك الحكمة الإلهية. ثم إنه زواج مزقست. 
والكل ستفقون على بطلان الزواج المزقت كالمتمة. 


1 اختافوا في بيع العنب من يعصر ال حمر والتمر من يعمل النبيذ وييع السلاح في فتنسق 
واعر (للهم 

ذهب الشافعية رصن رافقهم إلى أن أصل الفمل مكرره ولكن المقد صحيح. قال أبسو 
اسحاق الشهازي (ريكره بيع العنب من يعصر الشمر والتمر من يعسل النبيسذ. ويبيع 
السلاح بمن يعصي الله تعالى به. لأنه لا يأمن أن ب يكون ذلك معونة على الممصية).' 
وللمالكية قولان: : أحدهما كالشافمية والثاني يفسخ العقد قال الصاري على الشرع 
الصفع (ومثل بيع للصحف لكافر كل شي. علم أن المشتري قصد به أمسرا لا يسوز, 
وعدم الفسخ هر للشهور كما قال المازري وهو مذحب المدونة. ومقابله أنه يفسخ إذا 
كان المبيع قائماً ونسه سحنون لاكثر أصحاب مالك).' 
وعند الحتابلة كما جاء في دليل الطالب وشرحه نيل المأرب: "لا يصح ببسع المنسب أو 
العصي لمتخذه خمراً ولا مأكول وصشروب رمشموم وقدح لمن يشسرب عليه أو به 
مسكراًء ولا يصع بيع البيض والجوز وضوهما للقصار ولا يضح بيع السلاح راضوه 
كالترس والدرع في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق إذا علم البائع ذلك في 


#6 


٠. مصصسوريه‎ 


' المهذب ١/91؟‏ 

' بلغة السالك 0/5 لكن قال ابن رشد: والحلاف مقيّد بما إذا علم البائع ان المشتري كافر أما إذا طن 
أنه مسلم قلا يفسخ بلا خلاف. 

"نيل المارب شرح دليل الطالب ١77/4‏ 


اختلاف أئمة الناهب الطقهية ف الاحكام تبما لاختلافهم لل للصادر التبعهة . ............ 441 


"- اختلفوا في البيع الذي فيه التحايل ويفضي إلى الرهاء كان يبيسع رجصل سلعته بسثمن 
مرتفع إلى أجل معلوم, ثم يشتريها من للشتري على الفور تقداً حالاً بثمن أقل من الثمن 
الذي بام به السلعة أول الأمر. 
فذهب إلى صحته الشافعي ومن وافقه. وقال ببطلائه مالك ومن وافقه وسبب ال حلاف 
الاختلاف في الاحتجاج بسد النرائع. وقد سبقت هذه المسألة في موضسوع الاحتجاج 
بقول الصحابي. 
قال القرافي: "وقسم-من سد النراتع - اختلف فيه العلماء هل يسسد أم لا؟ كبيسوع 
الآجال عندناء كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بضمسة قبل الشهرء 
فمالك يقول إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف 
خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك. والشافعي يقسول ينظر إلى 
صورة البيع وبحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك".' 


4- في القضاء وللرافعات: 


قال القراني: كذلك اختلفرا - أي بسبب الاختلاف في سد الذارتع- في "ا حكم بسالعلم 
هل يحرم لأنه وسيلة لثقضاء بالباطل من القضاة السوء أر لا يحرم'؟ 


' الفروق لنقرافي 71/7 فما بعدها. 


الفصل الثامن 
العرف واثره في اختلاف الفقهاء 
ريتضمن مبحلن: 
الأرل في أقسامه واعتياره. 
والثاني في التطبيقات الفقهية الحلافية المتفرعة 
عن الخلاف فيه. 





مم0 أمسباب إخستلاف الفقها. في الاحكسام الشسسرعية 


المبحث الأول 
اقسام العرف واإعتباره 


العرف واقسامه : 


سبق تعريفه بأنه ما يتعارفه الناس ويسورن عليه غالباً من قول أر فعل. ' 
رينقسم ثلاثة تقسيمات فالاأول باعتبار مظهسره. والشاني باعتبار مصدره والثالث 
باعتبار مشروعيته. 
فهر باعتبار مظهره ينقسم إلى قولي وفعلي: 
.١‏ العرف القولي: أن يكرن عادة اهل المرن استعمال اللفظ في معنى معيّن ولم يكن 
ذلك لغة '. كإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى , رإطلاق لفظ اللحم على في 
لحم السملك. 
'. العرف الصملي: هو جرى الناس على منهج معيّن في معاملاتهم رأحوالهم الشخصية 
سواء كان ذلك عاما كدخول الحمام من غير تعسيين السزمن وكمية المياه المستهلكة 
وماقدار الأجرةء أو خاصا ببلد كالتعارف على أن الزوجة لاتزف إلى زوجها إلا بعد أن 
تقبض جزءاً من مهرها. 
وباعتبار مصدره ينقسم إلى عام وخاص وشرعي." 
.١‏ العرف العام: ما تعارفه الناس على تتلف نناتهم رمهنهم في جميع أرجا.ء السبلاد 
كتعارفهم على الاستصناح. 


' أنظر مصادر التشريع الإسلامي الاستاذ خلاف وذهب البعض إلى أن النسبة بين العرف والعادة 
العمرم والحصرص المطلق لكن اختلمفوا فمنهم من قال المادة أعم؛ رمنهم من قال العرف أعب 
0 من كلام الشرعيين أن العرف والمادة مترادفان. راجع شرح التحرير لابن أمير الماج 
يليه 
' شرح تنقيح الفصول للقراني ص 7١١‏ 
وبعض العلماء يعتبر العرف الشرعي من الخاص ولكن الأولى في نظري إفراده عن العام والخاصء لانه 
عرف الشارع؛ فلا يرصف بالعموم والحصرص المعتبرين لدى الناس. 


اختلاف ائمة المذاعب الفقهية في الأحكام تبماأ لاختلافهم في المصادر التبعية ‏ ........... /ا8غ 


؟. العرف الخاص: ما تعارفه أهل البلد درن بلد أر أصحاب حرفة دون أخرى كتثبيت 
الديون من التجار على عملاتهم عن طريق السجلات دون حاجة إلى شهادة. 

". الشرهي: هر اللفظ الذي استعمله الشارع مريداً منه معنى خاصاً مشل المنقولات 
الشرعية كالصلاة نقلت من السدهاء إلى العبادة اللخصوصة والصيام مسن مطلق 
الإمساك إلى إمساك خاص والحج من القصد إلى نسك خاص... 

وياعتبار للشروعية ينقسم الى صحيع وفاسد: 

.١‏ العرف الصحيح: ما لا يعارض دليلاً شرعياً كتعارف الناس على دخول الحسام دون 
تعيين المدة وكسية المياه المستهلكة. 

.١‏ العرف الفاسد: ما يعارض الاحكام الشرعية وقواعدها الثابتة كتعارف الناس على 
التعامل بالريا. رتعاطي القمار ركشف بعض العورة. 


شروط اعتبار المرف؛ 


لايكون العرف معتباً إلا بعد توافر الشروط عي إن م يصرح بجميعها العلساء الا انها 
تستفاد من عباراتهم وتطبيقاتهم, إما صراحة أو استنباطاء وأهمها ما يلي: 

-١‏ أن يكون العرف مطرداً أر غالباً. قال ابن نسيم: (تعتبر العادة أذا اطردت أو 
غلبت).' 
وقال السيوطي (إنما تعتير العادة إذا اطردت, فإن اضطريت فلا). ' 
ومعنى الاطراد أن يتكرر العمل به بصورة منظمة. والغلبة والاطراد يعتبران بالنسبة 
إلى أهل العرف من البلاد أو الطوالف دون الشهرة في كتب الفقه. 
قال صاحب تهذيب الفروق: أن المفتي يجب ألا ينظر إلى العرف السابق الثابت في 
كتب الفقه بل عليه أن يفتي في ضوء العرف السائد في بلد المستفتى. " 

1- أن يكون العرف عاماً في جميع بلاد الإسلام. 
وخالف هذا الشرط مشايخ بلخ وبضاري وخوارزم وأبو الليث وأبو علي النسفي.. 
وافتوا باعتبار العرف الخاص دليلاً رخصصاً رلذلك قالوا بجواز كثير مسن المعاملات 


' أنظر الأشباء والنظائر على مذهب أبي حديفة لابن فهيم ص 207. 
' الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي للسيوطي ص .٠١١‏ 
" راجع تهنيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية هامش الفروق للقرافي .17/١‏ 


هماع ممم م همود مهد ممم مم 0000000000 أصسياب اخمستلاق القفقهه . في الاعكام الشسرعية 


بنا. على العرف المحلي كاستئجار الحالك في الغزل ببعض ما يخرج مسن عمله مسع 
نهي الرسول (لَل) من قفيز الطحان. ' 
ويبدو لي أن الخلاف لفظي: فمن اث قارط العسزم في الغرك ارا ذلك بالنسبة إلى 
الاحكام العامة التي تبنى على العرف. ومن لم يشترطه نظر إلى الاحكام الخاصة التي 
تبنى على الأعراف المحلية. 

"- ألا يكون العرف الفا لادلة الشرع. فلو خالفها بطل اعتباره كتعارف الناس شرب 
الخمر, ولعب القمار واضاءة الشموع على المقابرء وكشف المورة.... 
وهن أبي يوسف أنه خالف هذا الشرط إذا كان النص الشرعي مبنيا على المرف 
واحتج على أبي حنيفة ومحمد حيث قالا: إن صا نص رسول الله () على أنه مكيل 
أو موزون فهو كذلك. فقال: إنما. نص الشارع على ذلك رعاية للعرف الذي كان جاربا 
فإذا تغيرت هذه العادة فإصبح البر والتمر موزونين تفيّر المعيار إلى الوزن رصحت 
المساواة بهذا الوزن. " 

؟- أن يكون العرف قائماً عند نشرء التصرف المراد تمكيمه فيه بأن يكون حدوثه سابقاً 
عليه ثم يستمر إإلى زمانه سوا ٠‏ كان التصرف قرلياً أو فعلياً. 
فخرج بهذا العرف الطارئ على التصرف والحادث بعده؛ وإن قارن العمل بمقتضاء. 
وكذلك العرف السابق الذي طرأ عليه تغيّر قبل انشاء التصرف, ولا يضر التغير بعد 
ا حكم بموجبه. 
قال ابن نميم: (العرف الذي تمسل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ولذا 
قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ)." 
ويلاحظ على ابن نهيم أنه خص الشرط بالعرف القوئي مع أنه يري في العرف 
العملي أيضا على حد سواء كالبيع بالمعاطاة ودخول الحمام... 
وفي ضرء هذا الشرط يجب أن تفسر حجج الأوقاف والوصايا والبيوع والهبات ورشائق 
الزواج وسا يرد فيها من شروط واصطلاحات في ضوء عرف المتصرفين الذي كان 
موجوداً ني زمانهم لا على عرف عادث. ' 


انظر العرف والعادة لابي سنة ص 88 
١‏ راجع المرجع السابق. 
الأشباه والنظائر لابن نميم المرجع السابقن. 


اختلاف أئمة الناهب الفقهية إل الأحكام تبما لاختلاقهم ف الصادر التبعية ‏ ............ 444 


4- أن يكون العرف ملزماً أي بسبب تكرره المنتظم بحيث يصل درجة يعتى أهله ملزمين 
بالسير على منهجه ريرون الخحروج عليه مذموماً. 
قال اللخمي: الشأن فيما يهديه الصديق أر الجار في العرس والولائم الثواب إلا أنهسم 
يختلفون في ذلك فإن ثبت أن مثله يطلب الثواب فله ذلك ولورثته. وهو يسروي عن 
أهل إقليمه أنهم اعتادوا العرض عن تلك الهداياء ولكن لا يكتفي بهذا المرف في 
القضاء به لأنه م تتوفر فيه صفه الإلزام. " 

-١‏ ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه: كما إذا كان العرف في السوق تقتسيط 
الثمن واتفق العاقدان صراحة على الحلول. أو كان العرف أن مصاريف التصدير على 
المشتري واتفقا على أن تكون على البائع. 
قال ابن عبد السلام في القواعد: (كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بقلاقه 
بما يوافق مقصود العقد. صح, ركذلك في القرينة العرفية بأن أقامت المرأة عند 
التنازع في الجهاز بينة على ما هو من خصائص النساء فإنه يقضي بها ورتقدم على 
العرف. لأن البينات أقوى من الظن المستفاد من هذه الجهات).' ومدرك هذا الشرط 
أن دلالة العرف اضعف من دلالة اللفظ , فيترجح دلالة اللفظ عند المعارضة. 


أهمية العرف: 


إن هذا المصدر - بخلاف بقية المصادر التبعية الأخرى - كاد الفقهاء أن يتفوا على 
العمل بمرجبه في تطبيقاتهم الفقهية وإن نفاه بعضهم نظرياً أو أرجعه إلى مصدر آخر أو 
خالف في مجال العمل به. ويعزى ذلك إلى أسبابء أهمها ما يلي: 
١‏ سلطان العرف في كل عصر: فإن مجموعة المصطلحات والتقائيد التي تعتادها كل 
أمة رتتخذها منهاجاً للسيي عليهاء لها في نفوس الأفراد احتام ولها عليهم 
السلطان القريء ميث يعدرنها من ضروريات المياة لا يستغني عنهاء ريرون الخروج 


: العرف والعادة ص 586. 
' راجع المرف والعادة المرجع السايق ص 55. 
" القواعد لابن عبد السلام 174/7 


0300 مم معدم يمرم مومه س.ل أسسباب اخستلال الفقهسا.ء في الاحكام القسرعية 


عليها إنما يستجلب الاستياء العام. رمن هنا قالرا: (العادة طبيعة ثانية). يريدون 
بذلك أن لها ما يقرب من قرة الطبيعة أي: ما قطر الناس عليه. 
وقال الفقها.: ني تحويل الناس من عاداتهم حرج عظيمء ويعنون ما لها من القوة.' 
". ولأن الفرآن الكريم أقرٌ بعض العادات رالتقاليد السائدة قبل الإسلام الستي لا 
تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية. رمن ذلك وجوب الدية على العاقلة. 
". ولأن الرسول (355) لما هاجر إلى المدينة أقرٌ بعض المادات رالأعراف السائدة منها: 
ببع السلم والعرايا فرخص فيهما عندما وأى أنهما من البيوع الستي لا يستغني 
عنها المتعاملون في المدينة مع أنهما يتعارضان مع نهية (يَلَةّ) عن بيع المعدوم 
رصع الشي. ابمنسه متفاضلا. 
4. وكذلك أقرٌ أصحاب الرسول (25) عندما انتشروا 2 
العادات المحلية السائدة, رصن مظاهر ذلك كثرة الاختلاف بين الاحكام المبنية 
على أعراف العراق وبين المبنيّة على اعراف ا حجاز مثلاً. 


شواهد نصوصية على اعتبار الفقهاء للعرف: 
أ- فمن فقهاء الحنفية يقول ابن نهيم: القاعدة السادسة العادة محكمة وأصلها قرله (86) 
((ما رآه المسلمون حسنًا فَهِرَ عند الله حسي)).' ويقول: اعدم أن اعتبسار الصادة 
والعرف يرجع اليه ني الفقه في مسائل كثيرة حتسى جملوا ذلك أصلاً فقالوا: في 
الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال رالعادة. 
ويقول: إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الاستعمال خصوصاً في الايمان فإذا 
حلف لا يجلس على الفراش أر على البساط أو لا يستضي. بالسراج م بحنث جلوسه 
على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس مع أن الله سمى الارض فراشاً ريساطاً رسمى 
الشمس سراجاً؛ ولو حلف لا يأكل لماً م يحدث بأكل لحم السمك وإن سماء الله لحساً في 
القرآن. " 


' العرف والعادة» المرجع السابق ص ١5‏ 1 

' يقول السيوطي لم أجده مرفوعاً في ت شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث 
وكثرة الكشف والسؤال: إما هر قول عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه أخرجه أحمد في مسنده. . انظر 
الاشباه والنظائر للسيوطي ص 56. 

" الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ص 4١‏ للشيخ زين آلدين ابن نهيم (ت 938) 


اختلاف أئمة الناهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلاقهم في للصادر التبعية ‏ .يسب.. 8+١‏ 


ب- ومن علماء المالكية: يقول القراني - في موضوع صيغ الطلاق: "يب علينا أمسور 
أحدها: أن نعتقد أن مالكا أر غيره من الملماء إنا أفتى في هذه الألفاظ بهذه 
الاحكام لأن زصانهم كان فيه عرائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي افتوا بها 
صرناً لهم عن الزلل. وثانيها: أنا إذا وجدنا زماننا عرياً من ذلك وجب علينا أن لا 
نفتي بتلك الاحكام في هذه الألفاظ, لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام." ويمثل 
القرافي لذلك بالعملة للتدارلة ثم يقول: وكذلك نفقسات الزوجة والذرية والاقارب 
وكسوتهم تنتلف بحسب العوائد وتنتقل الفتوى فيهاء رتحرم الفتوى بفي العادة ‏ 
الخاضرة. وكذلك تقدير العواري بالعوائد قبض الصداق عند الدخول أو قبله أر بعده 
رغير ذلك بما هو مبني على العوائد مما لا يحصى عدده. متى تغيّرت فيه العسادة 
تغيّر ال حكم بإجماع المسلمين وحرصت الفتيا بالأول".' 

ج- ومن علماء الشافعية: يقول السيوطي - أعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليسه 
في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. فمن ذلك سن الحيض والبلوخ والإنزال وأقل ال حسيض 
والنفاس والطهر رغالبها وأكثرها. رضابط القلة والكشرة في الضبطه والافصال 
المدافية للصلاة, رالنجاسات المعفنو عن تليلها رطول الزمان وقصره في صوالاة 
الوضر. في رجه والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة والمجمعة. وبين الإيجاب رالقبول 
والسلام ورده والتأخير المانع صن الرد بالعيب," 

رحناك شواهد أخرى تدل على اعتبار العرف لدى الفقهاء دليلاً مستقلاً رمصدراً مسن 

مصادر التشريع الإسلامي , رنكتفي بهذا القدر في هذا المجال. 


أثر العمل بالعرف في اختلاف الفقهاء: 

بعد هذه الاهمية للعرف لدى العلماء من الأصوليين في بنا. قواعيدهم علييه. رمن 
الفقهاء عند استنباطهم في ضرئه, رمن المفتين والقضاة في مراعاتهم للأعسراف العامة 
واخاصة في فتواهم وأقضيتهم... فهل يمكننا أن نعتبر العرف سببا من أسباب اغتلاف 
الفقها. في الاحكام الشرهية؟ 


' الفروق للقرافي .20/١‏ 
' الاشباء والنظائر لمسيورطي ص؟ة 


أ * 6 ,ينمي سم ممم أسسياب اختلاف الفقها. في الاحكا الشسرعية 


الجواب على ذلك يكون بالإيجاب. إذا لاحظنا التطبيقات الفقهية الخلافية المبنية على 
الإختلاف في أعمال العرف. 

ويكون بالنفي إذا نظرنا إلى ما جرى عليه بعض العلما. ئمن كتبسوا في هذا ال موضوع. 
فمثلاً: بطليوسي الذي كتب عن أسباب خلاف الفقهاء م يعد العرف منهاء كذلك حجة الله 
الدهلوي ني كتابه (الانصاف في التنبيه على أسباب الخلان) الذي عالح للرضوع من زوايا 
مدودة وكذلك ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن أئمة الإعلام) لم يتطرق إلى العرف. 

رالى جانب هؤلا., هناك بعض العلماء يدل كلامهم صراحة على نفي اعتبار العرف مسن 
أسباب الحلاف. كالشاطبي في الموافقات, فهر عندما بِيّن الفرق بين الحلاف الحقيقي رالخلاف 
الظاهري قال: إنه لا ينبغي أن يعد اختلافاً بين الأئمة, إلا ما كان خلافاً على الحقيقة, فما 
كان ظاهره الخلاف والواقع الوفاق, فحكاية الخلاف فيه خطأ. 

وني نظري أن العرف يعتبي سبباً رئيسياً من أسباب اختلاف الفقها. منذ عهد الصحابة, 
ويشهد بذلك التطبيقات الفقهية ني ختلف العصور, رما ذهب إليه الشاطبسي رمن معه من 
أن اتفاق الفقها. على مصدر من مصادر الاحكام لا يسسح باعتباره سبيا من اسسياب 
اخلاف فيهاء معارض باتفاق الفقهاء على حجية القرآن الكريم رسنة رسول الله (3) 
والإجماع. مع اختلافهم في الاحكام المستنبطة من هذه المصادرء وذلك لآن خملاف الفقها. لا 
يأتي من اختلافهم ني حجية المصدر فحسب.ء بل قد يتفقون على حجيته ويختلفون في تطبيقه 
أر في مجال العمل به. ,7 

وبناء على ذلك فإن أعمال العرف في الاستدباط الفقهي يعد سببا من أسباب اختلاف 
الفقها. في الاحكام الشرعية. 


اختلاف أتمة المذاهب الفقهية ف الأحكام تبما لاختلافهم في امصائر التبعية ‏ النيساب.. 801 


المبحث الثاني 
نموذج من التطبيقات الفقهية الخلافية 
المترتبة على الاختلاف في العمل بالعرف 


.١‏ الوكيل في النكاح إذا زاد في مهر لمرأة زيادة لا يتغابن الناس في مثلها جاز عند 
أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف وححمد لا يجوز إلا بما يتفابن الداس في مثلها. 
وسبب خلافهم أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا بخص بالعرف عند أبي 
حنيفة. وعندهما بخص. 
ونفس لحلاف جار بينهم في الوكيل با لع لعين السبب. ' 

". المودع إذا سافر بالوديعة, جاز له ذلك عند أبي حنيفة؛ إذا كان الطريق آمنساء سواء 
كان لها حمل ومزنة أو لم يكن لها. رعند أبي يوسف وحمدء إن لم يكن له حمل ومؤنة 


له ذلك رإلا لم يعز. 
وسبب خلافهم الاختلاف في تخصيص الإذن المطلق بالعرفء فعند أبي حنيفة لا يموز 
ومتدهما جائز. 


وينبني على نفس الخلاف اختلافهم فيمن وكل شخصا أن يؤجر داره تسوكيلاً مطلقاً. 
ثم أجَره لمدة طويلة كمشر سنوات أو أكثر, فالإجارة صحيحة عند أبي حنيفة وباطلة 
عند أبي يرسف ومحمد والشاذعي ومن وافقهم, لأن هذا الإذن مقيد بالعرف السائد. 
فيجب ألا يخالفه الوكيل في مدة الإجارة.' 
"- اختلف الفقها. ني بيع المعاطاة على التفصيل الآتي: 

الحنفية: م يصل الفقه ا حنفي إلى تقبل التعاطي وسيلة للتعبير من الإرادة طفرة, وإنما 
وصل إليه متدرجا ولمل مرد ذلك حرص هذا الفقه في بد. تطوره على تطبيق الاصل 
المقرر لديه وهو إيثار التعبير اللنظي. 


. 57 أنظر تأسيس النظر ص‎ ١ 
57-7١ المرجع السابق ص‎ ' 


ع٠‏ ممم م مو مسد 00000000000 أمسياب اخستلان الفقها. ني الاحكام الشسرعية 


على أن العرف فيما بعد قد دعى الأحناف إلى الترسع في تقبل التعاطي, فهم في بادئ 
الأمر أجازوا التعاطي كرسيئة لانعقاد البيع في الحسيس دون النفيس. ثم ما لبثوا أن 
اجازره فيهما معاً. جا. في البداية "وذكر القدوري أن التماطي بهوز في الاشياء الخسيسة ولا 
يجوز في الأشياء النفيسة ورواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل رهي الصحيحة”. 

دفي تبي الحقائق ': ويلزم بالتعاطي أيضاً ولا فرق بين أن يكون المبيع خسيساً أر نفيساً 
لعدمهاء والصحيع الأول لأن جراز البيع باعتبار الرضى بصورة اللفظء رهذا التفي 
الملموس في الفقه ال حنفي كان أساسه التغير في عرف الناس صن التعاصل بالمعاطاة. 

وأخذ باز بيع المعاطاة في الحسيس والنفيس لمالكية والحنابلة أيضا. قال ابسن قدامسة: 
"ولنا أن الله أحل البيع وم يتبين كيفيته فوجب الرجرع إلى العرف كما رجع إليه في القبض 
والاحرازء والتفرق» والمسلمون في اسواقهم ويباعاتهم على ذلسك؛ ولان البيسع كان موجرداً 
بينهم معلوما عندهم وإنما علق الشرع عليه أحكاما رأبقاه على ماكان, فلا يموز تغسييي 
بالرلي والتحكيم."" 

وقال الحطاب المالكي: "إن الركن الأول الذي هو الصيفة التي ينعقد بها البيع هرما 
يدل على الرضاء رسواء كان قولاً أر فملاً كالمماطاة رهي المنارلسة... لان الفمل يدل علس 
الرضا عرفاً"." 

رفي مقابل هذا الرأي الموسع للحنفية ولمالكية والحنابلة بنا. على العرف, نهد الشافعية 
والشيعة ذهبرا إلى الرأي المضيّق. فهل أصحاب هذين المذهبين ميزرا بين الأشسياء الحسيمسة 
رالنفيسة وأقروا التعاطي في الأولى دون الثانية؟ 

جا. في نهاية المحتاج - الفقه الشافعي-" رالرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه. فجعلت 
الصيفة دليلا على الرضاء فلا ينعقد بمعاطاة".' 

وقال المحلى: "فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله ان تلف رقيل ينعقد بها ني 
المحقر ' 


١ 


كك 

' المغنى 815/7 

"شرع الحطاب 4/6؟؟ 

' نهاية الحتاج للرملي 5/4 ؟؟ 

' شرح جلال الدين ا حلى على المنهاج مع قليوبي وعمورة ؟/865١.‏ 


اختلاف ائمة المذاهب الفقهية ل الأحكام تبما لاختلافهم لي الصادر التبعية ممممسيسيية 606 


رورد في الروض النضي - فقه الشيعة الزيدية- "والقول المنعقد به هو الإيهاب والقبسول 
في مال مع شروط معتبرة, واستثنى من ذلك المحقر لجري هادة الناس بالدخول فيه بفي 
صيفة, وهو مذهب الهادرية ايضاً".' 

وسبب خلافهم الاختلاف في الاحتجاج بالعرف فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة هو 
اخضاء البيع لسلطان العرف الجاري, بينما في نظر الشافعية والشيعة ان الشارم قد التصر 
على ذكر البيع والتبايع وفرّق بين مرحلتي الاستيام والتعاقد ونبذ ما كان يألفه ال جباهليون 
من تعبيوات فعلية في البيوع كاللامسة وفيرهاء فوجب تبعاً ذلك نبذ ما كان على 
شاكلتها من معاطأة في مقرونة بلفظ البيع الذي جعله الشارم عنراناً للتعاقد. 

وفي نظري أن الراجع هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة, لاه أكثر انسججاماً مع روح 
اليسر في الشريعة الإسلامية. 


' الررض النضم 8/7 505-7١‏ 


اختلاف أئمة المذاشب الفقهية في الأحكام تبمأ لاختلافهم في المصادر التبعية ملسا #امة 


أهم مراجع الكتاب 
القرآن الكريم: 
© تفسير الطبري, محمد بن جرير الطبري )"٠١-174(‏ ط بولاق. 
٠‏ أحكام القرآن للجصاص. أبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت - ١٠7"ام)‏ ط القاهرة. 
» أحكام القرآن لابن العربي أبي بكر بن محمد (ت- 1١‏ هاط الحلبي. 
« تفسع القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري رت - الاكم) ط ثانية -- دار الكتب. 
» الاتقان في علوم القرآن جلال الدين عبدال رحمن السيوطي (ت-١91ه).‏ 
« كنز العرفان في فقه القرآن. للحلي جمال الدين ط النجف. 


الحديث: 
* الموطا مع تنوير الحواليك, ط الحليي للأمام مالك. 
« صحيح البخاري, ط بولاق 5١14‏ امد بن إسماعيل (105-194اه) . 
» صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت - ١11ى)‏ ط الحلبي. 
© سنن أبن ماجة. محصد بن يزيد القزويني (ت- 771) ط الحلبسي. 
» صحيح التّمذي: محمد بن عيسى (ت - 5/اه) ط الحلبي. 
»© السئن الكبرى للبيهني أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري (488-544ه) ط حينر أياد 
47" هب 
« النهاية في غريب الحديث. لابن الأثم محمد بن الجزري (105-414هم). 
» احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, محمد بن علي المعروف بأبن دقيق العيد (678- 
"١لاهم)‏ ط السلفية. 
« مع المدة حاشية محمد بن إسماعيل الصنعاني. 
#بلرغ المرام من جمع أدلة الأحكامء محمد بن علي العسقلاني (//ا-؟ قلهه). 
« فتح الباري للعسقلائي شرح صحيح البخاري ط الحلبسي. 
© نيل الأرطار. للقاضي اليماني محمد بن علي الشوكاني (ت- 18١١ه).‏ 
» الواهد التحديث في فنون مصطلح الحديث. جمال الدين القاسمي (ت- 7الااىف). 


أصول الفقه الحنفي: 
© أصول الجصاص, خطرطة دار الكتب للصرية رقم (15). 
» تقويم الأدلة, للدبوسي عبيد الله بن هيمر (ت - مه ) عخطوطة دار الكتب المصرية رقم 
(9؟17). 
« تأسيس النظر للديوسي . ط الإصام القاهرة. 


8 © ممم يمس .0 أمسباب اخسستلاف الفقها. في الاحكسسام الشسرعية 


© عبيد الله بن عمر (ت - 1175١‏ هف ). 

٠‏ أصول البزدوي علي بن محمد لت د اذام) مع كشف الأسرار. 

© للغنى في الأصول, عمر بن محمد الخبازي (ت - ١14ه)‏ خطوطة مكتبة الأوقساف العامة 
بقداد. 

© التوضيح على التنقيح: لصدر الشربعة عبد الله بن مسعود مع الحواشي (ت - 7ل/اف). 

© التحريرء لكمال ابن الهمام (ت - ١1لمه).‏ 

٠‏ مم التحرير والتحبع. لابن أمير الحاج, ط بولاق. 

© فتح الغفار, للشيخ زين الدين الشهي بإبن نهيم (ت - الاذىف). 

© تيسير التحرير, محمد أمين للشهور بأمير بادشاه ط صبيع. 


أصول الفقه المالمكم 

© مختصر المنتهى . لابن الحاجب الكردي عثمان بن عمر )115-07١(‏ مع شرح العضد وحاشية 
السعد ط بولاق. 

#شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. احمد بن ادريسس القرافي (ت -546)ط القساهرة 
اص 

#الفروق لثقرافي ايضاء 

ل دا ها 

#الاعتصام للشاطبي أيضا 

#مفتاح الوصول في علم الاصول, , محمد بن احمد لمالكي التلمساني ط دلر الكتب. 


اصول الفاقه : 

«الرسالة. للامام الشاذمي, ط ال حلبسي تحقيق امد شاكر. 

«اصول الشاشي » اسحاق بن ابراهيم السمرقندي (ت- 9 ه)ط حجر بالهند. 

«اللمع لتشوازي ابي اسحاق بن علي (ت-١7)ه‏ اط الملبسي. 

«البرهان: لامام الحرمين عبد المللد ابن الشسيخ ابسي سد عبدالله (4١410784-4هالخطورطة‏ 
المكتبة للركزية بغداد ). 

#الانصصاف في التنبية هلى الاسسباب التي أوجبست اللاف بين الائسسة: لابسن الحسيد 
البطئيوسي (ت- اامى) 

«#المستصفى » » للفزالي محمد بن محمد بن محمد( لاحؤنوها. 

«شفاء الغليل. لفزالي أيضاً تميق الدكتور حمد الكبيسي ط الارشاه. 

«الاحكام في اصول الاحكام ء للامدي علي بن محمد الكردي(ت-اااكف). 

«تريج الفروع على الاصولء لنزلهاني عمد بن احمد(ات-5ق1ام). 


اختلاف أئمة للذاهب الفقهية في الأحكام تبما لاختلافهم في المعسائر التيعية 2 ب......... 04 


© منهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاري عبدالله بن عبر بن ميد (ت-6ةاصاط 
كردستان العلمية القاعرة. 

#المحصولء للرازي محمد بسن عصر الطبرسستاني (505-814ه)تمقيق الدكتور طه جابر 
العلواني. 

#جمع الجرامع: للسبكي عبد الرهاب بن تقسي السدين (ت-١7امامع‏ حاشسية البناتي ل 
بولاق. 

#الأسنوي (نهاية السول) عبد الرحيم بن الحسن (ت-777هامع البدخشي ط صبيع. 

#الاشباه والنظائر للسيوطي عبد الرحمن بن ابي بكرات-١1ذه).‏ 


أصول الفقه ال حدبلي: 
#روضه الناظر, لابن قدامه عبدالله بن احمد لمقدسي (١01-١7"هاط‏ للدني. 
#شرح الكوكب المني (ختصر التحرير)للشيخ تقي الدين ابي القاء ط الببنه المحمدية. 
«القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ط السلفية الثالثة. 
#رفع الملام عن الالمة الاعلام لابن تيمية أيضا. 
#القراهد رالفوائد الاصولية علي بن عباس للعروف بابن اللحام (7-981١لمف).‏ 


اصول الفقه ال جعفري: 
#صبادئ الرصول الى علم الاصول جمال الدين للعروف بالحلي ط النجف. 
«معال الدين في الاصول حسن بن زين الدين العاملي ط النجف. 
© القرانين المحكمة للمحقق القمي ط حجر ايران. 
#الاصول العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم ط دار الاتدلس 


اصول الفقه ا 
#الفصول اللزلزية؛ حسام الدين ابراهيم بن عبد الهادي (ت-4١4ه)عطرطة‏ دار الكتب 
المصرية. 
»#معيار الفصرل في علم الاصول؛ #طوطة دار الكتب المصرية. 
#ارشاد الفحول. محمد بن علي الشركاني (ت-00؟١اضاط‏ الحلببي . 


اصول فقه الظاهرية: 
© الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم ط العاصمة القاهرة. 
»© ملخص ابطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليلء لابن حزم ط جامعة دمشق. 


0 #مموو مد ممه م ممد مه ميمه وم م0ه 000000 أسمسياب اخسستلان الفقها. في الاعكام الشرهية 


اصول الفقه الاباضي: 
«#شرح طلعة الشمس على الالفية المسماة بشمس الاصولء كلاهما لابي محمد عبدالله بن حميد 


السالمي الاباضي (ت-11771ه). 


اصول فقه للمتزلة: 
«المعتمد في اصول الفقه لابي ال حسين البصري (ت-176ه )ط الكاثو ليكية بهورت. 
الفقه ا لحنفى : 


«بدائع الصنائع بي ترتيب الشرائع ٠‏ للكاساني ابي بكر بن مسعرد(ت-4ل/ا فى ). 

«تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي عثمان بن علي (ت-41/اه اط بولاق . 

«فتح القدير شرح الهداية مع التكملة - نتائج الافكار لابن الهمام ط الحلبي . 

#الدر للختار شرح تنوير الابصار للحصكفي. 

«محمد بن عبد الله (ت-4١٠٠ه)مع‏ حاشية محمد امين المعروف بابن عابدين (ت-؟8؟اه). 


الفقة 
«المنتقى شرح موطا الامسام مالكدء لتقاضي مسليمان بسن خلف المعروف بالباجي 
الاندلسي (13814-415ه). 
#ختصر خليل ابي ضياء ابي خليل بن اسحاق(ت-+ل/الاه). 
«الحطاب شرح مواعب الجليل ابن عبد الله محمد بن محمد (ت-64١اه)السعادة.‏ 
*الشرح الصغير للدردير امد بن محمد (ت-١١؟‏ اه ). 
» بلغة السالك لأقرب المسالك حاشية احمد الصاري (ت-١14؟‏ اهم يط دار الفكر. 


الفقه ا لشافعم 0 
«الام للشافعي ط بولاق. 
«المهذب للشيرازي ابي اسحاق ابراهيم بن علي . 
#المجموع شرح المهذب ابو زكريا محي الدين المعروف بانووي (ت-الاه). 
«مغني المحتاج للخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن احمد (ت-/اااه )ط القاهرة. 
«نهاية المحتاج للرملي(ت-14١٠٠ه‏ )ط القاهرة4 ١17١‏ 
«#كشف الغوامض لقطر العارض للشيخ للعروف الكردي ‏ 


الفقه الحنب 
#المغنى لابن قدامة ثالثة لدلر المنار. 
#نيل المأرب شرح دليل الطالب عبد القادر بن عمر الشيباني ط صبيع. 
ِ تت يباني 2 صبيح 


اختلاف ائمة الذاهب الفقهية ف الاحكام تبما لاختلافهم إل الممادر التبعية ته 03131 
«اعلام الموقعين لابن القيم الجوزيه ط القاهرة. 


الفقه الزيدي: 
«البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار, احمد بن يحيى بن المرتضى (ت-0)لمص)ط لول 
السعادة. 
«الررض النضي شرح مجموع الفقه الكسبي. الحسين بن احمد الصنعاني (ت-١؟؟‏ اضصاط 
السعادة. 


الفقه الظاهري: 
*المحلى لابن حزم ط مني الدمشقي . 


الفقه الاباضي: 
© شرح النيل رشفاء العليل محمد بن يوسف بن اطفيش ط بولاق .١7417‏ 


الفقه للقارن: 
«»اختلاف الفقهاء للطري ط الموسوعات . 
«بداية المجتهد رنهاية المقتصد محمد بن أحمد المعررف بابن رشد( 7١‏ 58-06هه). 
*الميزان الكجى الشعرانية سيدي عبد الوهاب الشعراني (ت-907) 
«مقارنة للذاهب في الفقه للشيخ محمود والشيخ محمد علي السايس ط محمد علي صبيع. 


تاريخ الفقه الإسلامي رالفقهاء المسلمين: 
«الفكر السامي سيدي تمد بن الحسن الحجوي. 
#فقه اهل العراق وحديثهم مسد زاهد الكوثري(1591-1197)ط بهرت. 
«تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ ممد الخضري ط ثانية القاهرة. 
«خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي للاستاذ عبد الوهاب خلاف ط خامسة. 
هابر حنيفة للاستاذ أبي زهرة ط دار الفكر العربي. 
«مالك لاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي. 
»الشافعي للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي. 
#الامام أحمد للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي . 
«الامام صادق للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي . 
»الامام زيد للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي. 
»ابن حزم للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي. 
»ابن تيميه للاستاذ ابي زهرة ط دار الفكر العربي. 


يلل ممم ممم ممم ...0 أمسسسياب اخستلاق الفقهسا. في الامكسام الكسسرهية 


#ابن قيم الجوزية للدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ط ثانية. 

#المدخل للفقه الإسلامي للاستاذ سلام ممدكور ط ازلى 586ام. 

«تاريخ الفقه الإسلامي للاستاذ الشيخ محمد على السايس ط صبيع رارلاد: . 

»تاريخ الفقه الإسلامي للاستاذ محمد ائيس عباده ط اولى ههاامةاةام جزمان. 
«تاريخ التشريع الإسلامي للاستاذ ابراهيم الشهاري ط القاهره .,1911-191/١‏ 
«تاريخ اللقه الإسلامي محمد اسحق الحداد ط القامر؛-9 150م. 

«تاريخ الفقه الإسلامي الدكتور محمد يرسف موسي ط دار المعرفة القاهرة ثلاثة اجزا.. 
«للدخل للفقه الإسلامي عيسوي احمد عيسوي ط ارلى. 

«تاريخ التشريع الإسلامي الدكتور حسن الكاشف ط القاهرة. 


الابحاث والمؤلفات الاخرى 

«#مذهب ابن عباس في الربا ب المذاعب فقه السنة والشيعة زيد ابر مكارم ط لول . 

#مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه عبد الرهاب خلاق ط دار الكتاب العربي. 

#تفسج النصرص في الفقه الإسلامي الدكتور محمد اديب صالم ثانية يبيرت. 

«التعبيي عن الارادة في الفقه الإسلامي . الدكتور وحيد الدين سوار ط لولى . 

#الحراج لابي يرسف ط السلفية. 

«العرف والعادة في راي الفقها. للدكتور ابي سنة؛ ط الازهر . 

#مماضرات في الفقه المقارن للاستاذ فرج السنهوري ١417١1977-1١م‏ جامعة القاهرة. 

#«اصول الفقه لزكريا الرديسي ط دار التاليف 981١م‏ 

#رسالة الطوني في رعاية المصلحة النشورة في كتاب مصادر التشريع الإسلامي فيما لا ننص 
فيه ابتداء من ص /اخط دار الكتاب العربي القاهرة. 

«ازالة الالتباس عن مسالل القياس للشيخ امين الشيخ ط التضامن القاهرة . 

#تعليل الاحكام تأليف محمد مصطفى شلبي:ط الازهر, 

#اصرل الفقه الشيخ محمد ابو زهييرء اربعه اجزاء, ط دار التأليف. 

«اصرل الفقه للاستلا عباس حمادة متولي؛ ط الازهر. 

«الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت-4) فها)مع لملل والاهوا. والنحل لابن 
عزم. 

موف لراش راكد